الاِحْتِسَاب

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنی الاِحْتِسَاب

الاحْتِسَابُ في الأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ عند المَكْرُوهَاتِ

هو البِدَارُ إِلى طَلَبِ‌ الأَجْرِ و تَحْصِيلِهِ‌ بالتَّسْلِيمِ‌ و الصَّبْرِ، أَو باسْتِعْمَالِ‌ أَنْوَاعِ‌ البِرِّ و القِيَامِ‌ بها على الوَجْهِ‌ المَرْسُومِ‌ فيها، طَلَباً للثَّوَابِ‌ المَرْجُوّ منها
(
تاج العروس
, ص424)
sourceLink

احْتِسَابٍ

طَلَبُ الأَجْر ¦¦
في الأَعمال الصالحاتِ و عند المكْرُوهاتِ:هو البِدارُ إلى طَلَبِ الأَجْرِ و تَحْصِيلِه بالتسليم و الصبر ¦¦
أَو باستعمال أَنواع البِرِّ و القيامِ بها على الوَجْهِ المَرْسُوم فيها،طَلَباً للثواب المَرْجُوِّ منها
(
‏لسان اللسان
, ص255)
sourceLink

طَلَبُ‌ الأَجْرِ
(
تاج العروس
, ص422)
sourceLink

بشمار آوردن و مزد خواستن از كسى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص34)
sourceLink

طَلَبُ الأَجْر، و الاسم: الحِسْبةُ بالكسر، و هو الأَجْرُ.
(
لسان العرب
, ص314)
sourceLink

شمارش،احتساب؛به‌حساب آوردن،اعتبار؛به حساب بدهى گذاشتن؛به حساب بستانكار گذاشتن؛ارزيابى،تقويم؛ رضايت،اكتفا.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص122)
sourceLink

الاحتِسابُ‌ في الأَعمال الصالحاتِ و عند المكْرُوهاتِ‌: هو البِدارُ إلى طَلَبِ الأَجْرِ و تَحْصِيله بالتسليم و الصبر، أَو باستعمال أَنواعِ البِرِّ و القِيامِ بها على الوَجْهِ المَرْسُوم فيها، طلَباً للثواب المَرْجُوِّ منها.
(
لسان العرب
, ص315)
sourceLink

الاشْتِهاءِ‌؛قال امرؤُ القَيس: كمِثلالنَّقَا يَمْشِى الوَليدان فَوْقَه بما احْتَسَبا مِن لِين مَسِّ وَ تَسْهَالِ‌
(
الجیم
, ص210)
sourceLink

احتسب فلان بنيه:إذا ماتوا له كبارا.و الاحتساب :طلب الأجر، و احتَسب بكذا أجرا عند اللّه:أى اعتدّه ينوى به وجه اللّه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص654)
sourceLink

حسب الاحتساب : احتسب الأجرَ عند اللّه عز و جل،و احتسب :أي حسب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1449)
sourceLink

و الاحتِساب ،طلبُ الأجرِ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص207)
sourceLink

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانا احْتِسَابا

أَيْ‌ طَلَباً لوَجْهِ‌ اللّٰه تعالَى و ثَوَابِه
(
تاج العروس
, ص424)
sourceLink

إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً

و «من صام رمضان إيماناً و احتساباً » أي صام و هو مؤمن باللّه و رسوله و يَحتَسِب صومَه عند اللّه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص202)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الاِحْتِسَاب

وَ أَنَّهُ لَنْ يُغْنِيَكَ عَنِ اَلْحَقِّ شَيْءٌ أَبَداً وَ مِنَ اَلْحَقِّ عَلَيْكَ حِفْظُ نَفْسِكَ وَ اَلاِحْتِسَابُ عَلَى اَلرَّعِيَّةِ بِجُهْدِكَ فَإِنَّ اَلَّذِي يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ اَلَّذِي يَصِلُ بِكَ وَ اَلسَّلاَمُ

مراقبة أعمالها و تقويم ما اعوج منها و إصلاح ما فسد
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

مراقبت از اعمال مردم اصلاح كژيهاى آنها
(
فرهنگ نهج البلاغه
, ص207)
sourceLink

مراقبة أعمالها و إصلاح ما فسد
(
نهج البلاغة (نسخه بنیاد نهج البلاغه)
)
sourceLink

ثلاثة يوم القيامة على كثبان المسك أحدهم مؤذّن أذّن احتسابا

الاحتساب:طلب الأجر(المجمع،اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص170)
sourceLink

مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانا وَ اِحْتِسَابا

أي طلبا لوجه الله و ثوابه.
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص41)
sourceLink

من الحقّ عليك حفظ نفسك و الاحتساب على الرعيّة

أي مراقبة أعمالها،و تقويم ما اعوجّ منها،و إصلاح ما فسد(صبحي الصالح).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص189)
sourceLink

من صام يوما من شعبان إيمانا و احتسابا غفر له

الاحتساب:من الحسب، كالاعتداد من العدّ،و إنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه اللّه: احتسبه؛لأنّ له حينئذ أن يعتدّ عمله،فجعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتدّ به.و الحسبة:اسم من الاحتساب،كالعدّة من الاعتداد.و الاحتساب في الأعمال الصالحة و عند المكروهات:هو البدار إلى طلب الأجر و تحصيله بالتّسليم و الصّبر،أو باستعمال أنواع البرّ و القيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثّواب المرجوّ منها(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص189)
sourceLink

من صامه إيمانا و احتسابا خرج من ذنوبه

احتسابا:أي طلبا لوجه الله تعالى و ثوابه و الاحتساب في الأعمال الصالحة و عند المكروهات:هو البدار إلى طلب الأجر و تحصيله بالتسليم أو الصبر.
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص335)
sourceLink

مَنْ أَذَّنَ إِيمَانا وَ اِحْتِسَابا

أي تصديقا بوعده و اِحْتِسَاباً بالأجر و الثواب بالصبر على المأمور به، يقال:" اِحْتَسَبَ‌ فلان علمه طلبا لوجه الله و ثوابه ".
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص41)
sourceLink

مَن صامَ رمضانَ إيماناً و احْتِساباً

أى طلبا لوجه اللّه و ثوابه. فالاحْتِسَاب من الحَسَبِ‌، كالاعتداد من العدّ، و إنما قيل لمن ينوى بعمله وجه اللّه احْتَسَبَهُ‌؛ لأن له حينئذ أن يعتدّ عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتدّ به. و الحِسْبَةُ‌ اسم من الاحْتِسَاب، كالعدّة من الاعتداد، و الاحْتِسَاب في الأعمال الصالحة، و عند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر و تحصيله بالتّسليم و الصّبر، أو باستعمال أنواع البرّ و القيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثّواب المرجوّ منها
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص382)
sourceLink

أَي طلَباً لوجهِ اللّهِ تعالى و ثَوابِه
(
لسان العرب
, ص315)
sourceLink

إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً

أي اعتداداً للأجرِ عندَ اللّهِ‌.
(
الطراز الأول
, ص404)
sourceLink

الاِحْتِسَاب في الاصطلاح

الاحتساب، و الحسبة

[في الانكليزية] Calculation، religious practices [في الفرنسية] Calcul، pratiques religieuses في اللغة بمعنى العدّ و الحساب و يجيء الاحتساب بمعنى الإنكار على شيء و الحسبة بمعنى التدبير. و في الشرع هما الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه و النهي عن المنكر إذا ظهر فعله. ثم الحسبة في الشريعة عامّ يتناول كلّ مشروع يفعل للّه تعالى كالأذان و الإمامة و أداء الشهادة إلى كثرة تعداده. و لهذا قيل القضاء باب من أبواب الحسبة. و في العرف اختصّ بأمور أحدها إراقة الخمور و ثانيها كسر المعارف و ثالثها إصلاح الشوارع، كذا في نصاب الاحتساب . الاحتكار: [في الانكليزية] Monopoly [في الفرنسية] Monopole هو لغة احتباس الشيء [انتظارا] لغلائه و الحكرة بالضم و سكون الكاف اسم له. و شرعا اشتراء قوت البشر و البهائم و حبسه إلى الغلاء. و قوت البشر كالأرزّ و الذّرة و البرّ و الشعير و نحوها دون العسل و السمن. و قوت البهائم كالتّبن و نحوه. و مدّة الحبس قيل أربعون يوما و قيل شهر و قيل أكثر من سنة. و هذه المقادير في حقّ المعاقبة في الدنيا، لكن يأثم و إن قلّت المدّة، فإنّ الاحتكار مكروه شرعا بشرائط معروفة. و شرط البعض الاشتراء وقت الغلاء منتظرا زيادته كما في الاختيار، فلو اشترى في الرّخص و لا يضرّ بالناس لم يكره حكره، هكذا يفهم من جامع الرموز و الدّرر في كتاب الكراهية.
(
موسوعه کشاف
, ص108)
sourceLink

احْتِسَابٍ

أوّلاً - التعريف: الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدّ، و الحسبة اسم منه كالعدّة من الاعتداد .و تأتي في اللّغة بمعان: منها: الاعتداد. و منها: طلب الأجر، يقال: احتَسَب الأجر على اللّٰه أي نوى به وجه اللّٰه لا يرجو ثواب الدنيا . و قيل برجوع الثاني إلى الأوّل و إنّما يقال لمن ينوي بعمله وجه اللّٰه: احتَسَبَه؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتَدَّ عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل، كأنّه معتدّ به . و يستعمل لدى الفقهاء بالمعنى اللغوي المتقدّم، و أحياناً بمعنى آخر اصطلاحي، و هو التصدّي للاُمور الحسبيّة التي أمر الدّين برعايتها و إقامتها و لم يرض بتركها كالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. ثانياً - حكمه الإجمالي و مواطن البحث: لا حكم للاحتساب في نفسه، بل قد يتعلّق به حكم تكليفي أو وضعي باعتبار متعلّقه و ما يضاف إليه، و هي تختلف باختلاف الموارد.نشير إلى بعضها فيما يلي: أ - الاحتساب بمعنى الاعتداد: 1 - احتساب النّقاء المتخلّل من الحيض: نسب إلى المشهور اشتراط التوالي و الاستمرار في الثلاثة الاُول التي هي أقلّ الحيض، بل ادّعي عدم الخلاف فيه بل الإجماع ، و أمّا في العشرة فالمعروف و المشهور بين الفقهاء أنّ النّقاء المتخلّل لأقلّ من العشرة يحتسب حيضاً واحداً إذا كان مجموع الدّمين و النّقاء المتخلّل عشرة أو أقلّ، و أمّا إذا زاد عن العشرة كما إذا رأت ثلاثاً ثمّ انقطع تسعاً ثمّ رأت ثلاثاً فله حكم آخر . (انظر: حيض) 2 - احتساب الفحص في طلب الماء للنائب و المنوب عنه: تجوز الاستنابة في طلب الماء مع عدالة النائب - مطلقاً أو مع تعذّر الطلب بنفسه -، بل قد تجب مع تعذّر الطلب بنفسه و لو بأُجرة - و يشترط هنا أيضاً العدالة مع الامكان - و يحتسب لهما . (انظر: تيمّم) 3 - احتساب ركعتين جالساً بواحدة في النوافل: يجوز إتيان النوافل جالساً، و الأفضل احتساب كلّ ركعتين بواحدة . (انظر: صلاة) 4 - احتساب العصر المقدّم سهواً عصراً أو ظهراً: لو صلّى العصر قبل الظهر ناسياً في الوقت المشترك أجزأت و احتسبت عصراً و أتى بالظهر؛ لعدم اشتراط الترتيب في هذا الحال .و خالف فيه بعض الفقهاء فذهب إلى صحتها و احتسابها ظهراً، لكن احتاط بالإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنّها الظهر أو العصر . (انظر: صلاة) 5 - جواز احتساب صلاة جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه في النوافل اليوميّة: صرّح بعض الفقهاء بجواز احتساب صلاة جعفر رضى الله عنه من نوافل اللّيل أو النهار أداءً و قضاءً و هو المنسوب إلى المشهور ، بل ظاهر بعضهم جواز احتسابها من قضاء الفريضة ، كما يظهر من آخرين القول بجواز جعلها من أدائها أيضاً . قال السيد اليزدي قدس سره: «يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللّيل أو النهار أداءً و قضاءً فعن الصادق عليه السلام: «صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل أو نهار و إن شئت حسبتها من نوافل اللّيل و إن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك و تحسب لك صلاة جعفر» و المراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة و صلاة جعفر، و يحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر و يجتزأ بها عن النافلة، و يحتمل أنّه ينوي النافلة و يأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً. و هل يجوز اتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا؟ قولان، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأوّلين، و دعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة و العبادات توقيفيّة مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر و دعاء في الفريضة، و مع ذلك الأحوط الترك» . (انظر: صلاة) 6 - احتساب الركعة كاملة بإدراك الإمام راكعاً: المشهور بين الفقهاء بل ادّعي عدم الخلاف فيه بين المتأخرين أنّه لو أدرك المأموم الإمام حال الركوع جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة .و قيّده الشيخ الطوسي و القاضي بإدراك تكبيرة الركوع، و أنّه إذا أدركه راكعاً فقد فاتت الركعة. (انظر: صلاة) 7 - احتساب مئونة سفر الزوجة من سهم أبناء السبيل: يجوز احتساب ما يزيد على نفقة الحضر من سهم أبناء السبيل إذا سافرت الزوجة بإذن الزوج . (انظر: زكاة، ابن السبيل) 8 - احتساب دين الغارم من الزكاة: لو كان الغارم مديناً لمن عليه الزكاة جاز احتسابه عليه بأن يبرأ ذمّة الغارم زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدّين و إن لم يقبضها المديون و لم يوكل في قبضها ، و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه ، و لو وكّله الغارم في أخذ الزكاة جاز له أخذها مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة .و لا فرق في جواز الاحتساب بين كون الغريم حيّاً أو ميّتاً . (انظر: زكاة) 9 - احتساب الطواف و السعي للحامل و المحمول: يجوز الحمل في الطواف و السعي، و اختلف الفقهاء في احتساب الطواف و السعي للحامل و المحمول على أقوال: منها: أنّه يحتسب لهما مطلقاً . و منها: إن كان الحمل بأُجرة لم يحتسب للحامل مطلقاً، و إلّا يحتسب لهما . و منها: أنّه لو استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما، و إن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل . (انظر: حجّ) 10 - احتساب هديّة المديون من الدّين: يستحبّ لصاحب الدّين إذا أهدى له المدين هدية لم تكن قد جرت بها عادته أن يحتسبها من الدّين . (انظر: دين، هدية) 11 - ما يحتسب من أموال المفلّس و ديونه: يحتسب من جملة أموال المفلّس معوّضات الدّيون ، كما يحتسب أعواضها منها ، و كان أربابها بالخيار بين الرجوع بنفس المعوّضات و الرجوع بعوضها . 12 - احتساب الدية من تركة الميّت: يحتسب من تركة الميّت الدّية في الخطأ و العمد إن قبلها الوارث، و يُقضى دينه منها . 13 - احتساب التالف في مال القراض من الربح: يحتسب التالف في مال القراض بعد دورانه في التجارة من الربح وقاية لرأس المال، و في التالف قبل الدوران في التجارة كلام و إشكال .و صرّح بعضهم ببطلان المضاربة عندئذ . (انظر: مضاربة) 14 - احتساب الزيادات العينيّة في مال القراض من الربح: يحتسب الزيادات العينية في مال القراض كالثمرة و النتاج و غيرهما من الربح . (انظر: مضاربة) 15 - احتساب منجزات المريض من الثلث و عدمه: اختلف الفقهاء في كيفيّة احتساب منجزات المريض من الهبة و الوقف و ما شابههما في المرض المتصل بالموت على قولين: الأوّل احتسابه من أصل المال مطلقاً . الثاني احتسابه من أصل المال مع إجازة الورثة و إلّا فمن الثلث .و هو المنسوب إلى جماعة من المتقدّمين و عامّة المتأخّرين . (انظر: إرث) 16 - احتساب نفقة الزوجة من الدّين: إذا كان للزوج على زوجته دين و كانت ممتنعة من أدائه جاز له أن يقاصّ النفقة الواجبة عليه يوماً فيوماً إذا كانت موسرة، و لو لم تكن ممتنعة من وفاء الدّين لم يكن له المقاصة؛ لأنّ تعيين الدّين من مالها موكول إليها، و لو كانت معسرة بحيث لا تملك قوتها من غيرها لم يجز له المقاصّة أيضاً؛ لأنّ قضاء الدّين إنّما يجب فيما يفضل عن القوت و المقاصّة تابعة لوجوب الأداء، و لو رضيت بالمقاصّة مع إعسارها لم يكن له الامتناع إذا لم يتوجّه إليه ضرر بالقبول . (انظر: نكاح، نفقة) 17 - احتساب الطهر و لو بلحظة طهراً واحداً في أقراء العدّة: المرأة الحرّة المستقيمة الحيض تعتدّ بثلاثة أقراء، و لو طلّقها زوجها و حاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللّحظة قرءاً ثمّ أكملت قرءين آخرين، و إذا رأت الدّم الثالث خرجت من العدّة . (انظر: طلاق، عدّة) 18 - احتساب السنين و الشهور هلالية: المشهور أنّ كلّ حكم قيّد في الشريعة بالسنة أو العام أو الشهر فإنّه يحتسب سنة هلالية أو شهراً هلالياً .و لا يحمل على السنين و الشهور الشمسية ؛ لأنّ ذلك هو المعهود في نظر الشرع، قال اللّٰه تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ اَلْحَجِّ...» . بل صريح بعضهم أنّ الأمر كذلك في إطلاق السنة و الشهر في لسان أهل العرف عند عدم قيام قرينة معيّنة؛ لأنّها السنة الشرعية - كما في المبسوط -، أو لأنّها أغلب استعمالاً و أظهر عند العرف فتحمل عليها - كما في التذكرة -، أو لأنّها الأصل في الشهر و السنة - كما في الجواهر -.و نشير إلى بعض تطبيقاتهما فيما يلي: فمن الشرع: 1 - اعتبار حلول الحول في تعلّق الزكاة بالأنعام الثلاثة و الذهب و الفضة شرعاً . (انظر: زكاة) 2 - مضيّ خمس عشر سنة هلالية على الذكر و تسع سنين كذلك على الاُنثى في تحقّق البلوغ . (انظر: بلوغ) 3 - اعتبار مضي شهر - متردداً في الإقامة و عدمها - للمسافر في إتمام صلاته و قد ورد في بعض نصوصه الشهر و في بعضها ثلاثين يوماً و لذلك حكم بعضهم بالأوّل حملاً للثلاثين على الشهر الهلالي و بعضهم بالثاني حملاً للمطلق على المقيّد . (انظر: صلاة المسافر) 4 - وجوب الجهاد الابتدائي في زمان المعصوم كلّ عام مرّة على الأقل . (انظر: جهاد) 5 - اعتبار الفحص أربع سنين عن حال الغائب في طلاق زوجته إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فلو لم يجده بعد مضي أربع سنين من هذا الحين يفرق بينهما و تعتدّ عدة الوفاة. (انظر: طلاق) 6 - أداء دية القتل الخطأ في ثلاث سنين إذا أدّاه نفس القاتل لعدم العاقلة . (انظر: دية) 7 - صيام شهرين متتابعين من خصال الكفّارة . (انظر: كفّارة) و من العرف: ما لو قال الموجر: آجرتك داري سنة كلّ شهر بدينار فلو وقعت الإجارة في أوّل الشهر الهلالي فتحمل السنة و الشهور على الهلاليّة قطعاً - مع عدم قرينة معيّنة -، و أمّا لو وقعت في وسط الشهر ففي لزوم اعتبار جميع الشهور بالعدد أو في خصوص الأوّل و الأخير فيتم الأوّل من الأخير بالثلاثين أو غير ذلك وجوه، كما صرّح به صاحب العروة في نظير المقام . أو قال: أنت حرّ أو أنت طالق بعد شهر أو سنة فلو كان في أوّل الشهر يحتسب هلالياً و إن كان في وسط الشهر فكما مرّ، و قد صرّح الشيخ في المبسوط باحتساب الأواسط هلالية و الأوّل و الأخير بالثلاثين تلفيقاً. و كذلك الكلام بالنسبة للنذر و الإقرار و غيرهما من المعاملات القابلة للتقييد بالشهر و السنة و أمثالهما. 19 - احتساب زمان العدّة من مدّة الإيلاء: إذا وقع الإيلاء على المطلّقة الرجعيّة فصريح جماعة احتساب مدّة الإيلاء من زمان العدّة و لكن هذا بناءً على أنّ مبدأها من حين الإيلاء، و أمّا على القول بأنّها من حين المرافعة فلا؛ ضرورة أنّه ليس لها المرافعة ما دامت في العدة؛ لأنّها لا تستحق عليه الاستمتاع، فلا يحتسب منها - أي من مدّة الإيلاء - شيء من العدّة .و كذا الحكم لو طلّقها رجعيّاً بعد الإيلاء و راجع .خلافاً للشيخ الطوسي في المبسوط و العلّامة الحلّي في التحرير . (انظر: إيلاء) 20 - احتساب مدّة الإيلاء على المُؤلي إذا جنّ بعد ضرب المدّة: جنون المُؤلي بعد ضرب المدّة لا تمنع من احتساب المدّة عليه، و إن انقضت المدّة و هو مجنون تربّص به حتى يفيق . (انظر: إيلاء) 21 - احتساب مدة الإيلاء على المرتد و عدمه: نسب إلى الأكثر احتساب زمان الردّة عن ملّة من مدة الإيلاء التي تضرب له ، خلافاً للشيخ الطوسي حيث حكم بعدم الاحتساب . (انظر: إيلاء) 22 - احتساب مال الكتابة من الزكاة: ذهب الأكثر إلى أنّه يجب على المولى احتساب مال الكتابة من الزكاة إذا كان عليه زكاة ، و صرّح بعض باستحباب ذلك . (انظر: مكاتبة، رقّ) 23 - احتساب قيمة المدبّر و المدبّرة من ثلث الميّت: يحتسب قيمة المدبّر و المدبّرة من ثلث مال الميّت ، فإن خرجا منه و إلّا تحرّر منهما بقدر الثُّلث . (انظر: تدبير، رقّ) 24 - احتساب قيمة العبد الموصى بكتابته من الثلث: يحتسب قيمة العبد الموصى بكتابته من ثلث مال الميّت . (انظر: مكاتبة، رقّ) 25 - احتساب مال الكتابة من جملة تركة الميّت و عدمه: لا يحتسب مال الكتابة من جملة التركة إذا أوصى بكتابة عبده و اختار العبد الكتابة و أدّى المال، بل يكون حقّاً خالصاً للورثة، فلا يشمله الوصيّة بالثلث . (انظر: ارث) 26 - احتساب المساكين الصّغار اثنين منهم بواحد في الكفّارات: لا يجوز إطعام الصّغار منفردين، و يجوز منضمين، فإن انفردوا احتسب كل اثنين بواحد . (انظر: كفارة) 27 - احتساب قيمة الحبوة على الولد الأكبر و عدمه: اختلف فقهاؤنا في أنّ الحبوة للولد الأكبر هل هي واجبة له و أنّه لا يجوز للورثة الامتناع منها أو تستحب‌؟ و على كلّ حال اختلفوا في جواز احتساب قيمتها عليه و عدمه. فالظاهر من بعضهم أنّ الحبوة تؤخذ مجّاناً و أنّه لا حقّ لغير الولد الأكبر فيها لا عيناً و لا قيمة و هو المنسوب إلى المشهور . و الظاهر من جماعة انحصار حقّ الولد في العين دون القيمة فحينئذٍ يجوز للورثة احتساب قيمتها عليه . و ظاهر بعضهم التوقّف عن الحكم . ب - الاحتساب بمعنى الإتيان لوجه اللّٰه و طلباً للثواب: و هو المعبّر عنه بقصد القربة، و هذا واجب في العبادات كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و غيرها ممّا صرّحوا به في الفقه، و مندوب في كل ما يمكن فعله احتساباً للّٰه تعالى. و نشير إلى بعض ما ورد بهذا التعبير - أي الاحتساب - في لسان الفقهاء و الروايات: 1 - إتيان الصوم احتساباً، قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلّا أوجب اللّٰه تبارك و تعالى له سبع خصال...» .و في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «شهر رمضان شهر فرض اللّٰه عليكم صيامه، فمن صامه إيماناً و احتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه» . 2 - استحباب الصبر على المرض احتساباً للأجر . الصبر على الفقر احتساباً عند اللّٰه، فعن كميل بن زياد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «يا كميل لا تُري الناسَ افتقارَك و اضطرارك، و اصبر عليه احتساباً تعرف بستر» . 3 - الصبر على سوء خلق الزوجة احتساباً، فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:...«من صبر على سوء خلق امرأته احتساباً أعطاه اللّٰه تعالى بكلّ مرّة يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيوب عليه السلام على بلائه» . 4 - زيارة الحسين عليه السلام احتساباً عند اللّٰه، فعن قدامة بن مالك عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «من زار الحسين احتساباً لا أشراً و لا بطراً و لا رياءً و لا سمعةً محّصت عنه ذنوبه كما يمحّص الثوب في الماء، فلا يبقى عليه دنس، و يكتب له بكلّ خطوة حجّة، و كلّما رفع قدماً عمرة» . 5 - أفضليّة القضاء و الولاية و ما شابههما احتساباً للّٰه من الارتزاق من بيت المال: يجوز للقاضي و عمّاله و القاسم و صاحب الدّيوان و صاحب بيت المال و المؤذّنين الارتزاق من بيت المال، و لكن إن فعلوا احتساباً للّٰه سبحانه و تعالى كان أفضل . ج‍ - الاحتساب بمعنى التصدّي للاُمور الحسبيّة: الاحتساب بمعنى التصدي للاُمور الحسبية التي أمر الدّين برعايتها و إقامتها و لم يرض بإهمالها واجب كفائي على المكلّفين من باب لزوم إقامة المعروف و المعاونة على البرّ و التقوى و قد يصبح في حقّ البعض واجباً عينيّاً. و الولاية على ذلك تكون للحاكم الشرعي فيما لم يُعيَّن له متصدٍّ خاصّ أو عامّ و كان الأصل الجاري فيه هو أصالة الاشتغال كما في التصرّف في الأموال و الأنفس و الأعراض؛ إذ الأصل عدم نفوذ تصرّف أحد في حقّ غيره، فإنّ اللازم هنا هو الأخذ بالقدر المتيقّن من التصرّف و هو تصرّف الفقيه الجامع للشرائط أو نائبه مع الإمكان [أي مع وجود الحاكم الشرعي و بسط يده] و إلّا فلعدول المؤمنين دون ما إذا كان الفعل ممّا كان الأصل الجاري فيه هو البراءة كما في الصلاة على الميّت الذي لا وليّ له و لو بالنصب من قبل الإمام، فإنّ الصلاة على الميّت المسلم من الواجبات الكفائية على كلّ مكلّف، و مقتضى الأصل هو عدم اشتراطها بإذن الفقيه . (انظر: حسبة، ولاية الفقيه)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج6 , ص47)
sourceLink

نظام اداريّ يقوم على مراقبة الأسواق و معرفة الأسعار الرائجة و تفقد الموازين لكشف الغش و الاحتيال.و القائم على هذا النظام يسمّى المحتسب الذي يفصل في المخالفات و يفرض العقوبات بالسرعة اللازمة،و يراعي،في عمله هذا،أحكام الشرع.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص24)
sourceLink

هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه و النهي عن المنكر إذا ظهر فعله.
(
التعریفات الفقهیة
, ص18)
sourceLink

الاحتساب لغةً‌: من الحسب، كالاعتداد من العدّ، والحسبة اسم منه، كالعدة من الاعتداد . وتأتي في اللغة بمعان: منها: الاعتداد. ومنها: طلب الأجر، يقال: احتسب الأجر على الله؛ أي نوى به وجه الله، لا يرجو ثواب الدنيا . وقيل: برجوع الثاني إلى الأوّل، وإنّما يقال لمن ينوي بعمله وجه الله: إحتَسَبَه؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتَدَّ عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل، كأنّه معتدّ به . ويستعمل لدى الفقهاء بالمعنى اللغوي المتقدّم، وأحياناً بمعنى آخر اصطلاحي، وهو التصدّي للأُمور الحسبيّة، التي أمر الدين برعايتها وإقامتها، ولم يرض بتركها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ص394)
sourceLink

الزجر عن القبيح فعلا أو قولا. Deterring good and Avoiding bad الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، و النهي عن المنكر إذا ظهر فعله، و يعدّ فرض كفاية عند عامّة الفقهاء، و فرض عين عند بعض الفقهاء. (ر: فرض عين، و فرض كفاية). فعل الشيء و ابتغاء أجره من اللّه، و ليس من النّاس، و منه قولهم: فعلت هذا الأمر احتسابا، و منه الحديث: من صام رمضان إيمانا و احتسابا، غفر له ما تقدّم من ذنبه.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص43)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الاِحْتِسَاب

الحاء و السين و الباء أصول أربعة: فالأول:العدّ.و الأصل الثانى:الكِفاية.و الأصل الثالث: الحُسْبَانُ‌ ،و هى جمع حُسبانَةٍ‌ ،و هى الوِسادة الصغيرة.و الأصل الرابع: الأحسب الذى ابيضَّت جِلدتُه من داءِ ففسدت شَعرته،كأنَّه أبرص.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص59)sourceLink

الأسماء

المُحْسِبَةمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالحَسْبمصدر ثلاثی مجرد التَّحْسِيبمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُحَسَّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالحِسابمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالحَسَبالمُحَاسِبمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالحِسَابِيّالحاسوباسم الت ثلاثی مجرد الأحْسَابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحِسْبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالأَحْسَبمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمِحْسَبَةاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحاسِبةاسم فاعل ثلاثی مجرد التَّحَسُّبِيّمصدر ثلاثی مجرد التَّحَسُّبمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالحاسبمشتق ثلاثی مجرد الإِحْسابمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالحِسَابَةمصدر ثلاثی مجرد حَسْبُالحُسبانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالحَسيبمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُتحَسِّباسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالمُحْسَبَةمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعالالمُحَاسَبَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالحَسَبالمَحْسُوبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحِسبانمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالحَسْبَاءالحُسباناتجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَحْسوبيَّةالمُحاسَبيّالمُحْتسَبمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعالالأحاسبمشتق ثلاثی مجرد الحُسْبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالحُسْبَانَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالحَسَبالاِحْتِسَابمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُحْسِبمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُحْتَسِبمشتق ثلاثی مزید باب افتعال

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.