التَّرْك

الجمع : التَّرْكَة
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد
bookmark

معنی التَّرْك

التَّرْكُ

ودعك الشيء تتركه ¦¦
الجعل في بعض الكلام ¦¦
ضرب من البيض مستدير شبيه بالتَّركَةِ‌ و التَّرِيكَة و هي بيض النعام ، و تجمع[على] تُرُكٍ‌ و تَرَائِك ،لأن الظليم أقيم عنها فتركها
(
العین
, ج5 , ص336)
sourceLink

وَدَاعُكَ‌ الشَّيْ‌ءَ ¦¦
تَتَارَكُوا الأمْرَ فيما بَيْنَهم
(
المحیط في اللغة
, ج6 , ص219)
sourceLink

الجَعْلُ ¦¦
القَدَحُ‌ الذي يَحْمِلُه الرَّجُلُ‌ بِيَدَيْهِ‌
(
المحیط في اللغة
, ج6 , ص220)
sourceLink

وَدْعُك الشيء ¦¦
الإِبقاء ¦¦
ضرب من البيض مستدير ¦¦
جماعة البيض ¦¦
الجعل
(
‏لسان اللسان
, ص128)
sourceLink

القدح الذي يحملهُ الرجل بيدَيْهِ (التاج).
(
أقرب الموارد
, ص322)
sourceLink

عدم فعل المقدور بقصدٍ أو بغير قصدٍ أو مفارقة ما يكون الانسان فيهِ‌.
(
أقرب الموارد
, ص299)
sourceLink

وَدْعُك الشيء، تَركه يَتْرُكه تَرْكاً و اتَّرَكه. ¦¦
الإِبقاء في قوله، عز و جل: وَ تَرَكْنٰا عَلَيْهِ فِي اَلْآخِرِينَ‌; أَي أَبقينا عليه. ¦¦
ضرب من البيض مستدير شبِّه بالتَّرْكةِ‌ و التَّرِيكة و هي بيض النعام المنفرد; و أَنشد: ما هاجَ هذا القَلْبَ إِلا تَرْكة زَهراءُ‌، أَخْرَجَها خروج مُنْفج
(
لسان العرب
, ج10 , ص405)
sourceLink

ابن شميل: التَّرْكُ جماعة البيض، و إِنما هي شقيقة واحدة و هي البصلة. ¦¦
الجعل في بعض اللغات، يقال: تَرَكْتُ الحبل شديداً أَي جعلته شديداً، قال: و لا يعجبني. ¦¦
التَّرْكةُ‌ ، بسكون الراء في الأَصل: بيض النعام، و جمعها تَرْكٌ‌، يريد به ولده إِسمعيل و أَمه هاجَر لمَّا تركهما بمكة. ¦¦
قال ابن الأَثير: قيل و لو روي بكسر الراء لكان وجهاً من التَّرِكة ، و هي الشيء المَتْروك
(
لسان العرب
, ج10 , ص406)
sourceLink

لفْظُ الوَدَعِ وَقَعَ في المُحْكَمِ‌، فإِنَّه قالَ‌: التَّرْكُ‌ : وَدْعُكَ الشيءَ تَرَكَه يَتْرُكُه تَرْكاً
(
تاج العروس
, ج13 , ص530)
sourceLink

قالَ ابنُ شُمَيْلٍ‌: التَّرْكُ‌ جَمَاعَةُ البَيْضِ‌، و إنَّما هي شَقِيقة واحِدَة و هي البَصَلَةُ‌ ¦¦
قالَ الليْثُ‌: التَّرْكُ‌ الجَعْلُ‌ في بعضِ الكَلامِ‌، يُقالُ‌: تَرَكْتُ‌ الحَبْلَ شَدِيداً أي جَعَلْتُهُ شدِيداً، قالَ ابنُ‌ فارِس: ما أَحْسَبُ هذا مِنْ كَلامِ الخَلِيْلِ‌. و قالَ ابنُ سِيْدَه: و لا يَعْجبُنِي. و قالَ الأَصْبَهَانيُّ في المُفْرَدَات: و يَجْرِي مَجْرَى جَعَلْته كذَا نَحْو تَرَكْتُ‌ فُلاناً ¦¦
قالَ ابنُ عَرَفَة: التَّرْكُ‌ عَلَى ضَرْبَيْن: مُفَارَقَةُ ما يَكُونُ‌ للإنْسَانِ فيه رَغْبَة، و تَرْكُ‌ الشيْ‌ءِ رَغْبَةً عَنْه، و قَوْلُه تَعالَى: وَ تَرَكْنٰا عَلَيْهِ فِي اَلْآخِرِينَ‌ * أي أَبْقَيْنا له ذِكْراً حَسَناً
(
تاج العروس
, ج13 , ص531)
sourceLink

قالَ ابنُ عَبَّادٍ: الترك : القدْح الذي يَحْملُه الرَّجُل بيَدَيْه
(
تاج العروس
, ج13 , ص532)
sourceLink

و هو من قولهم: فَعلَ فما اتّرَك ، افتعل من ( الترك ) غيرَ مُعَدّىً إلى مفعول، على أنه جاءَ في الشعر مُعدّى، و المعنى أنّ من أوصى بالثلث لم يترك فيما أُذِن له فيه شيئاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص104)
sourceLink

قال الليث: التَّرْكُ : ودْعُكَ شيئاً تترُكه تركاً . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال غيره: التَّرْكُ : الإِبقاء في قول اللّٰه جلّ و عزّ: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال الليث: التَّرْكُ : الجَعْلُ في بعض الكلام، تقول: تركتُ الحبلَ شديداً، أي جعلتهُ شديداً. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال و التَّرْكُ : ضربٌ من البَيْضِ مستديرٌ شبيهٌ بالتُرْكةِ و التَّرِيكَةِ ، و هي بيضُ النّعامِ المُنْفَرِدُ. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
(أبو عبيد): التَّرْكُ : البَيْضُ للرأسِ ، واحدته: تركةٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص78)
sourceLink

و تقول العرب: تراكِ يا هذا،معدول عن التَّرْك ،أي اتركْ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص394)
sourceLink

ترك التَّرْك : جمع تَرْكَة ،و هي بيضة الحديد،قال لبيد:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص733)
sourceLink

تَرَك : التَّرْكُ :التَّخلية،يقال: تَرَكَ الشيءَ ،إِذا خلاّه،قال اللّٰه تعالى: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قد يكون التَّرْكُ بمعنى الجَعْل،يقال: تَرَكْتُ الحبل شديداً:أي جعلته.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص743)
sourceLink

وَدعك الشىء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص766)
sourceLink

الجَعل،فى بعض اللغات،يقال: تركت الحبل شديدا:أى جعلته شديدا.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص767)
sourceLink

التاء و الراء و الكاف: الترك التخلية عن الشَّيء، و هو قياسُ الباب، و لذلك تسمَّى البَيْضَةُ بالعراءِ تريكة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص345)
sourceLink

الجَعْلُ ، كأَنه ضِدٌّ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص403)
sourceLink

ترك

گذاشتن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص387)
sourceLink

كلاه‌خودهاى آهنين و او جمع تركه است
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص389)
sourceLink

تَرْك

ترك،فروگذارى؛فروگذاشتن،دست برداشتن؛رها كردن،ول كردن؛ترك كردن،باقى گذاشتن.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص62)
sourceLink

و التَرْكَةُ : البيضةُ من الحديد، و الجمع تَرْكٌ ، و منه قول لبيد:
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1577)
sourceLink

و هى: التَّرْكة ،و الجمع: تَرْك . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و هى: التَّرَكَة ،و جمعها: تَرْك .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص767)
sourceLink

و تَرْكَةُ السِّلاح، و هى البيضة، محمولٌ على هذا و مشبَّهٌ به، و الجمع تَرْكٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص345)
sourceLink

- ج: تَرائِكُ و تَرِيكٌ و تَرْكٌ ، و الكِباسةُ بعدَ أن يُنْفَضَ ما عليها. و كأَميرٍ: العُنْقُودُ أُكِلَ ما عليهِ ، و العِذْقُ نُفِضَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص403)
sourceLink

تَرْكُ الشيءِ

قالَ الرَّاغِبُ تَرْكُ‌ الشيءِ رَفْضُه قَصْداً و اخْتِيَاراً أو قَهْراً أو اضْطِرَاراً، فمِنَ الأَوَّلِ قَوْله: وَ تَرَكْنٰا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ‌ و قَوْله: وَ اُتْرُكِ‌ اَلْبَحْرَ رَهْواً و مِنَ‌ الثاني: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّٰاتٍ وَ عُيُونٍ‌ و منه: تَرِكَةُ‌ فُلانٍ‌: لِمَا يُخَلِّفهُ بَعْدَ مَوْتِه، و قَدْ يُقالُ في كلِّ فِعْل يَنْتَهِي إلى حالةٍ مَا: بَرَكْته كذا، و تَتارَكوا الأَمْرَ بينهم تَفَاعلٌ مِنَ التَّرْكِ‌
(
تاج العروس
, ج13 , ص530)
sourceLink

المداخل المتضادة لـ التَّرْك

ضرب المثل التَّرْك

مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المرءِ تَرْكُهُ مالا يَعْنِيهِ‌ .

قاله عليه الصلاة و السلام،و روي عَنِ لقمان الحكيم رضي اللّٰه عنه،أنَّه سُئِلَ‌ أي عملك أوثق في نفسك‌؟فقال:تركي مالا يعنيني.و قال رجلٌ للأحنف رحمه اللّٰه تعالى:بِمَ سُدْتَ قومَك و أرادَ عيبَهُ؟فقال الأحنف:بتركي مِنْ أمرك مالا يعنيني كما عناك مِنْ أمري مالا يعنيك.و قال أيضاً:ما دخلت بين اثنين قط حتى يكونا هما يُدْخلاني في أمورهما،و لا أقمتُ عن مجلسٍ قط،و لا حُجِبْتُ عن بابٍ‌،يريدُ لا أجلس مجلساً أعلم أني أُقامُ عن مِثْلِهِ‌،و لا أقِفُ‌ على بابٍ أخافُ أنْ أحْجَبَ عن صاحبه.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص494)
sourceLink

أخذ القليل خير من ترك الكثير

ترجمه: اندك را به دست آوردن بهتر است تا همه را واگذاردن. رهرو آن نيست كه گهى تند و گهى خسته رود رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود Slow but sure wins the race. It's dogged that does it. Rome Was not built in a day. Fair and softly goes far. . More haste,Less speed
(
‏امثال و حکم نهج البلاغه
, ص31)
sourceLink

التَّرْك في الاصطلاح

التَّرْكُ

[في الانكليزية] Abandonment، desertion [في الفرنسية] Abandon، delaissement بالفتح و سكون الراء المهملة لغة عدم فعل المقدور سواء قصد التارك أو لم يقصد، كما في النوم. و سواء تعرّض لضده أو لم يتعرّض. و أما عدم ما لا قدرة عليه فلا يسمّى تركا. و لذا لا يقال ترك فلان خلق الأجسام. و قيل فعل المقدور قصدا فلا يقال ترك النائم الكتابة. و لذلك لا يتعلق به الذم و المدح. و قيل إنه من أفعال القلوب لأنه انصراف القلب عن الفعل و كفّ النفس عن ارتياده. و قيل هو فعل الضدّ لأنه مقدور و عدم الفعل مستمر فلا يصلح أثرا للقدرة الحادثة. و قد يقال دوام استمراره مقدور لأنه قادر على أن يفعل ذلك الفعل فيزول استمرار عدمه. فمن هذه الجهة صلح أن يكون العدم أثرا للقدرة. قالوا و لا بدّ أن يكون كلا الضدّين مقدورين حتى يكون ارتكاب أحدهما تركا للآخر، فإذا لم يكن أحدهما أو كلاهما مقدورا لم يصلح استعمال الترك هناك، فلا يقال ترك بقعوده الصعود إلى السماء، و لا ترك بحركته الاضطرارية حركته الاختيارية، و لا ترك بحركته الاضطرارية الصعود. كذا في شرح المواقف في خاتمة بحث القدرة.
(
موسوعه کشاف
, ص422)
sourceLink

الكف و المنع*و فرقه من الحذف فيه ان شاء اللّه تعالى*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص287)
sourceLink

من ترك الشيء؛ إذا أعرض عنه، و تخلى عنه. Omission,disregard الإعراض عن فعل أمر مقدور عليه، بقصد أو بغير قصد. و منه متروكات الرسول صلّى اللّه عليه و سلم أي: الأفعال التي أعرض عن فعلها، مع قدرته على الفعل، كإعراضه عن الاحتفال بميلاده، و إعراضه عن المواظبة على صلاة التراويح جماعة.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص132)
sourceLink

يقال تركت المنزل تركا:رحلت عنه، و تركت الرجل: فارقته، ثم إستعير للإسقاط فقيل:ترك حقه إذا أسقطه.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص77)
sourceLink

بالفتح عدم فعل المقدور بقصد أو بغير قصد، أو مفارقة ما يكون الإنسان فيه، و بالضم: جيل من التتر الواحد تركي و الجمع أتراك.
(
التعریفات الفقهیة
, ص56)
sourceLink

ما ابتدأ بالقدرة بدلا من ضدّ له. يصحّ ابتداؤه على هذا الوجه. (الذّخيرة في علم الكلام/ 287) عبارة عن البقاء على العدم الأصليّ‌. (الأربعين في اصول الدّين/ 125) ترك الفعل عبارة عن أن لا يفعل شيئا و يبقي الأمر على العدم الأصلي. (أصول الدّين للرّازيّ‌/ 90) التّرك عبارة عن فعل الضّدّ. (المصدر/ 91) عبارت است از آن كه فعل بر عدم أصلى بماند . (البراهين في علم الكلام 105/1) عبارة عن البقاء على العدم الأصليّ‌. (قواعد المرام في علم الكلام/ 84) ←الفعل.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص66)
sourceLink

ترك الرّاوي و عدم الأخذ عنه الحديث.
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص235)
sourceLink

الترك في علم الكلام(تعلیق)

عند الأشعري فعل الشيء هو ترك ضدّه، و هو صفة من صفات الحيّ‌ القادر. و الترك هو فعل لأحد الضدّين، فيكون التارك بما فعل من الترك فاعلا لضدّ ما ترك. و الموجود قد تصدق عليه صفة الترك، و المعدوم لا يصحّ‌ عليه ذلك من حيث كونه منتف. أمّا عند القاضي عبد الجبّار، فإن الترك أمر زائد على الضدّ و هو به يتحدّد، بحيث إنّ‌ من لا ضدّ له لا ترك له. و يعتبر ابن حزم أن الترك هو فعل بحيث أن ترك شيء هو فعل آخر ضرورة كتارك الحركة لا يكون إلاّ بفعل السكون. أمّا على مستوى الفعل الإلهي فإنه فعل بخلاف أفعال المخلوقات، لذلك كان الترك منه ليس فعلا أصلا. أمّا ابن خلدون فنظرته تختلف من حيث اعتباره الترك لا فعل له، أي أنه عدمي. فمعنى «لم يفعل» أنه ليس بمقدور و لا يعني أنه فعل الضدّ.
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص627)
sourceLink

الترك في أصول الفقه

قال أبو بكر: و كذلك نقول في الترك، كقولنا في الفعل، فمتى رأينا النبي عليه السّلام قد ترك فعل شيء و لم ندر على أي وجه تركه، قلنا: تركه على جهة الإباحة، فليس بواجب علينا، إلا أن يثبت عندنا: أنه تركه على جهة التأثّم بفعله، فيجب علينا تركه حينئذ على ذلك الوجه، حتى يقوم الدليل: على أنه مخصوص به دوننا. (الجصّاص، الأصول 3، 228، 3). ¦¦
الترك عند المحقّقين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار. فترك المباح إذا فعل مباح. (الشاطبي، الموافقات 1، 112، 5). ¦¦
الترك ينقسم إلى محظور و مكروه. (ابن رشد، أصول الفقه، 44، 5).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص626)
sourceLink

الترك في علم الكلام

ترك كل شيء غير أخذ ضدّه، و ترك السكون هو الإقدام على الحركة، و قال قائلون: ترك الشيء هو أخذ ضدّه. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 379، 7). ¦¦
لا يجوز على الأفعال المتولّدة التّرك، و هذا قول «عبّاد» و «الجبّائي». و قال قائلون: قد يجوز أن تترك الأفعال المتولّدة، و أنّ‌ الإنسان قد يترك الكثير من الأفعال في غيره بتركه لسببه. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 380، 4). ¦¦
إنّ‌ معنى الترك هو فعل أحد الضدّين، و إنّ‌ فعل الشيء هو ترك ضدّه كفعل الإيمان هو ترك الكفر. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 230، 3). ¦¦
كان (الأشعري) يقول إنّ‌ التّرك ممّا يوصف به الحيّ‌ القادر، و لذلك لا يقال للجماد إنّه تارك لأنّه لم يفعل أحد الضدّين و إنّما يكون تاركا إذا فعل أحد الضدّين، فيكون بما فعل من التّرك فاعلا لضدّ ما ترك. و كان يقول إنّ‌ سبيل الضدّ و التّرك سبيل واحد، و إنّ‌ معنى قولنا «ضد» و «ترك» سواء، و إنّ‌ كل ترك فضدّ و كل ضدّ ترك، و إنّ‌ المعدوم لا يكون تركا بل يكون الموجود تركا للمعدوم و المعدوم متروكا به كما أنّه منتف به. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 235، 20).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص626)
sourceLink

إنّ‌ التّرك هو الضدّ و أمر زائد عليه. فما لا ضدّ له فلا ترك له. (عبد الجبار، المحيط‍‌ بالتكليف 1، 403، 8). ¦¦
بيان حقيقة التّرك و ما يتّصل بذلك. الذي ذكره شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه: أنّه يجب أن يكون جامعا لشروط‍‌ أربعة: أن يكون القادر على الترك و المتروك واحدا. و الوقت الذي يصحّ‌ وجودهما فيه واحدا. و أن يكون بينهما تضادّ. و أن يحلاّ في محلّ‌ القدرة عليهما، فلا يحصل فيهما التعدّي من محل القدرة إلى غير محلّها، و لا في أحدهما. و لا يكون هذا حالهما إلاّ و هما مباشران، غير متولّدين. (عبد الجبار، المغني 14، 197، 14). ¦¦
إنّ‌ الترك من المخلوق للفعل فعل، (برهان ذلك) أنّ‌ ترك المخلوق للفعل لا يكون إلاّ بفعل آخر منه ضرورة، كتارك الحركة لا يكون إلاّ بفعل السكون، و تارك الأكل لا يكون إلاّ باستعمال آلات الأكل في مقاربة بعضها بعضا أو في مباعدة بعضها بعضا، و بتعويض الهواء و غيره من الشيء المأكول، و كتارك القيام لا يكون إلاّ باشتغاله بفعل آخر من قعود أو غيره، فصحّ‌ أنّ‌ فعل الباري تعالى بخلاف فعل خلقه، و أنّ‌ تركه للفعل ليس فعلا أصلا. (ابن حزم، الأهواء و الملل و النحل 1، 14، 9). ¦¦
إنّ‌ الترك عدميّ‌ لأنّه لا فرق بينه و بين «لم يفعل» فليس بمقدور. و لا يقال: فعل الضدّ، لأنّا نقول: فلم يخل عن ضدّ العالم. (ابن خلدون، لباب المحصّل، 97، 6).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص627)
sourceLink

الترك في اللّغة

الترك: ودعك الشيء... و تركت الشيء تركا: خليته... و الترك: الإبقاء... و تركة الرجل الميت: ما يتركه من التراث المتروك. (لسان العرب، ترك، 405/10).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص625)
sourceLink

التّرك: بالفتح و سكون الراء المهملة لغة: عدم فعل المقدور سواء قصد التارك أو لم يقصد، كما في النوم، و سواء تعرّض لضدّه أو لم يتعرّض. و أما عدم ما لا قدرة عليه فلا يسمّى تركا. و لذا لا يقال: ترك فلان خلق الأجسام. و قيل: فعل المقدور قصدا فلا يقال: ترك النائم الكتابة، و لذلك لا يتعلّق به الذمّ‌ و المدح. و قيل: إنه من أفعال القلوب لأنه انصراف القلب عن الفعل و كفّ‌ النفس عن ارتياده. و قيل: هو فعل الضدّ لأنه مقدور، و عدم الفعل مستمرّ فلا يصلح أثرا للقدرة الحادثة. (كشاف الاصطلاحات، التّرك، 422/1-423). ¦¦
التّرك: هو إما مفارقة ما يكون الإنسان فيه، أو تركه الشيء رغبة عنه من غير دخول فيه... و ترك الشيء: رفضه قصدا و اختيارا أو قهرا و اضطرارا. (الكليات، فصل التاء، الترك، 79/2).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص626)
sourceLink

ترك

أوّلاً - التعريف: لغةً: الترك: وَدْعُكَ الشيء ، يقال: تركت الشيء تركاً، إذا خلّيته، و تركت المنزل، إذا رحلت عنه، و تركت الرجل: فارقته. ثمّ استعير للإسقاط في المعاني، فقيل: ترك حقّه، إذا أسقطه، و ترك ركعة من الصلاة: لم يأتِ بها، فإنّه إسقاط لما ثبت شرعاً . فالترك يدلّ على رفع اليد و التخلية و قطع النفوذ، فهو أمر وجودي لا محالة من حيث اللغة . اصطلاحاً: و يطلق الترك في كلمات الفقهاء على المعنى اللغوي نفسه، لكن إذا كان بمعنى عدم الإتيان أو عدم الارتكاب كما في ترك الصلاة أو ترك المفطرات مثلاً، فقد يقال: إنّه أمر عدمي كما يفهم ذلك من عبائر بعضهم. فقد قيل في تعريف الصوم و ماهيته أنّ بعض الفقهاء أعرض عن تعريفه بترك المفطرات إلى تعريفه بالكفّ عن المفطرات؛ لأنّ الترك أمرٌ عدمي أزلي غير مقدور . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الكفّ: و أصله المنع، و من هذا قيل لطرف اليد: كف؛ لأنّها يكف بها عن سائر البدن . و قيل: أصله الانقباض، و لذا سمّيت الكفّ كفّاً؛ لأنّها تقبض على الأشياء و تجتمع، فالكفّ عن الفعل هو الامتناع و الترك. و الفرق بينهما أنّ الترك قد يكون في بعض معانيه عدميّاً، في حين أنّ الكفّ أمر وجودي؛ لأنّه فعل من أفعال النفس . 2 - الإهمال: و من معانيه الترك ، إلّا أنّ الترك يشمل العمد و النسيان، أمّا الإهمال فهو التفويت العمدي، و لذا قال بعضهم: لو أهمل في وجوب الحجّ بعد تنجّز التكليف حتى فاته وجب عليه في القابل، بخلاف مطلق الترك كما لو سافر و اتّفق عدم الإدراك لا عن اختيار، فلا يستقرّ عليه في القابل؛ لأنّه قد عمل بوظيفته . 3 - الإمساك: و أصله حبس النفس عن الفعل، و منه المساك و هو مكان يمسك الماء، أي يحبسه. و قد يستلزم الإمساك الترك، يقال: أمسك عن الإفطار، أي كفّه و تركه، و نقيض الإمساك الإرسال . 4 - التخلية: و هي بمعنى الإرسال ، و نقيض التوكيل، يقال: خلّاه، إذا أزال التوكيل عنه، كأنّه جعله خالياً لا أحد معه . و استعمله الفقهاء في تمكين المالك من التصرّف في ملكه من دون حائل كوجوب التخلية على العامل بين المالك و ماله بعد فسخ عقد المضاربة أو انفساخه، فلا يجب عليه إيصال المال إليه . و هذه قاعدة معروفة عندهم تسمّى بوجوب التخلية بين المال و مالكه. و النسبة بين التخلية و الترك أنّ الترك أعمّ من التخلية . 5 - الاعتزال: و من معانيه التنحية و الإعراض، و يستعمل في مقام الجماع. و المراد به ترك الجماع و الدخول ، قال اللّٰه سبحانه و تعالى: «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسٰاءَ فِي اَلْمَحِيضِ» . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: الترك لا حكم له في نفسه و إنّما بحسب ما يضاف إليه، فترك الواجبات محرم كترك الصلاة و الحجّ و غير ذلك، في حين يجب ترك المحرّمات، و قد يكون الترك قبيحاً عقلاً و حراماً شرعاً، كما في ترك الواجبات، بل عدّ ترك بعضها من الكبائر ، فقد ورد في ترك الصلاة قول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية عبد العظيم بن عبد اللّٰه الحسني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: «...من ترك الصلاة متعمّداً فقد برئ من ذمّة اللّٰه و ذمّة رسوله...» . و تاركها من أهل النار بصريح القرآن الكريم، قال اللّٰه تعالى حاكياً حال التاركين للصلاة: «مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ اَلْمُصَلِّينَ» . و في ترك الحجّ قول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «من مات و لم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً» . و ورد في مذمّة ترك الجهاد عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم:...فمن ترك الجهاد ألبسه اللّٰه ذلّاً و فقراً في معيشته، و محقاً في دينه...» . و كما يحرم ترك الواجبات يجب ترك المحرّمات التي نهى الشارع عنها. و المحرّمات كثيرة، فبعضها يختصّ بما يهدم العقيدة نفسها كالكفر ، و بعضها ما يهدم جانباً منها كالبدعة ، و بعضها ما يفسد بها العبادات من الصلاة و الصوم و الحجّ و غيرها كالرياء في العبادة ، و بعضها ما يحرم على الإنسان فعله في نفسه كالحسد و الطمع و حبّ الدنيا ، و بعضها يرتبط بالنظام الاقتصادي و نظام الاُسرة كحرمة الربا و قطيعة الرحم ؛ و بعضها يرتبط بالنظام السياسي كحرمة الركون إلى الظالمين . و هذه المحرّمات تمثّل ركناً مهمّاً من أركان التشريع الإسلامي، فيجب تركها و كفّ النفس عنها؛ رعاية لتحصين العلاقة بين العبد و الخالق، و العشيرة و المجتمع الإسلامي. و قد يتأكّد ترك المحرّمات في بعض الأيّام التي لها قدسية و حرمة خاصّة كيوم الجمعة مثلاً ، فقد ورد عن أبان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «إنّ للجمعة حقّاً و حرمة، فإيّاك أن تضيّع أو تقصّر في شيء من عبادة اللّٰه و التقرّب إليه بالعمل الصالح و ترك المحارم كلّها...» . و أمّا ترك المستحبّ و فعل المكروه فلا كلام في جوازهما، و هل يكون ترك المستحبّ مكروهاً؟ يستظهر الملازمة بين الأمر الندبي و النهي التنزيهي من بعض كلماتهم ، فالأمر بالشيء على نحو الاستحباب يستلزم النهي عن ضدّه العام نهياً تنزيهياً. لكنّ الذي يظهر من مطاوي كلماتهم أنّ تركه لا يلازم الكراهة ، و صرّح بعضهم بمنع الملازمة و أنّها خلاف التحقيق . مضافاً إلى أنّ المكروه ما نصّ عليه بخصوصه و ليس منه ترك المستحبّ . و أمّا ترك المكروه فهل يكون مستحبّاً؟ صرّح الشيخ البهائي بالملازمة و أنّه لا بأس في إطلاق المستحبّ على ترك المكروه، و ادّعى أنّه متعارف عند الفقهاء . و يظهر من كلام بعض آخر هذا الإطلاق حيث قالوا - في البحث عن النيّة -: إنّ التارك للمكروه ينوي الندب . و في قبال ذلك صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ ترك المكروه لا يكون مستحبّاً . و أمّا المباح - من الأحكام الخمسة - فهو متساوي الطرفين بالنسبة إلى الترك و الفعل. هذا كلّه من حيث الحكم الأوّلي و في حال الاختيار، إلّا أنّه مع طروّ العناوين الثانوية و تغيّر الظروف الموضوعية فقد يجوز فعل الحرام أو يصل إلى حدّ الوجوب كما في حال توقّف أمر واجب أهم - كحفظ النفس - فإنّه حينئذٍ يجوز فعل المحرّم، كجواز أكل الميتة أو أكل مال الغير إذا توقّف حفظ النفس من الهلاك على ذلك، و أمثلة ذلك كثيرة و مثله ترك الواجب لكن كلّ ذلك بحسب الضوابط و الشرائط العقلية و الشرعية، و كلّ محقّق في مورده. و كذا قد يجب ترك المستحبّات كما في التزاحم بين إتيان الصلاة في ضيق الوقت حيث أدرك ركعة أو أزيد، فيجب ترك المستحبّات محافظة على الوقت بقدر الإمكان ، و هذا لا يختصّ بالمستحبّ، بل قد يجب ترك الواجب إذا زوحم بواجب أهمّ. ثمّ إنّه لا يقدح ترك جميع المندوبات في العدالة؛ ضرورة عدم المعصية في ترك الجميع بعد الإذن بتركها فضلاً عن ترك صنف منها، و لو للتكاسل و التثاقل منه . نعم، قيّد الترك في كلمات جماعة بأنّه لم يبلغ إلى التهاون بالسنن، و إلّا كان الترك قادحاً للعدالة ، و قد تأمّل بعضهم في التقييد . (انظر: عدالة) ثمّ من المناسب الإشارة إلى خصوص الموارد التي اُخذ فيها الترك في الفقه بشكل خاص و بعنوانه متعلّقاً لحكم شرعي، و هي كما يلي: 1 - ترك النكاح: إذا خاف الإنسان من الوقوع في محظور بتركه النكاح وجب عليه إعفاف نفسه بالنكاح . و على هذا إذا كان له من المال قدر ما يحجّ به لكن يعلم أنّه لو ترك النكاح لزم منه ضرر شديد لا يتحمّل مثله في العادة أو الوقوع في الزنا، قدّم النكاح كما صرّح بذلك كثير من الفقهاء . (انظر: نكاح) 2 - ترك وطء الزوجة: أجمع الفقهاء على عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، من غير فرق بين الدائمة و المتمتّع بها، و لا الشابّة و الشائبة على المشهور بينهم . (انظر: زوجة، نكاح) 3 - ترك الجماعة: صرّح جملة من الفقهاء بكراهة ترك الجماعة في الصلوات اليومية من غير عذر، و جواز الترك لعذر، و العذر إمّا عامّ - كالمطر و الوحل و الريح الشديدة و نحوها - و إمّا خاصّ كالمرض و الخوف و حضور الطعام مع شدّة الشهوة و غيرها من الأعذار . و صرّح جماعة منهم بأنّه قد يحرم ترك الجماعة إذا كان عن استخفاف بها، قال السيّد اليزدي: «لا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافاً بها» . و في قول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم في خبر الإمام الصادق عليه السلام: «...من رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته، و وجب هجرانه...» . لكن الأحكام الصادرة في الرواية منوطة ببسط اليد لوليّ الأمر، فيصحّ له بكلّ ما اقتضته المصلحة الفعلية من تشديد الأمر عليه زجراً له عن فعله و عبرة لغيره . 4 - ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: ورد التأكيد على فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و النهي عن تركها و التنبيه على آثاره، و ممّا ورد في ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام: «من ترك إنكار المنكر بقلبه و لسانه و يده فهو ميّت بين الأحياء...» . (انظر: أمر بالمعروف و نهي عن المنكر) 5 - ترك منافيات الصلاة: المتعارف التعبير عمّا يجب تركه أثناء الصلاة من الكلام و الأكل و الالتفات و غير ذلك بمنافيات الصلاة أو مبطلاتها، و هي عديدة تراجع في مصطلح (صلاة). 6 - ترك مبطلات الصوم (المفطرات): و هذه أيضاً يعبّر عنها بالمفطرات مثل الأكل و الشرب و الجماع و غيرها من المفطرات، فإنّه يجب تركها حتى عرّف الصوم بأنّه ترك المفطرات مع النيّة، و في عبارات بعضهم الكفّ عنها، و تفصيلها في مصطلح (صوم). 7 - ترك محرّمات الإحرام (تروك الإحرام): يجب على المحرم ترك اُمور يعبّر عنها فقهياً بتروك الإحرام أو محرّمات الإحرام كالطيب و النساء و الجدال و لبس المخيط و غير ذلك، و تفصيلها في محلّها من مصطلح (إحرام). رابعاً - اعتبار النيّة في ترك المحرّمات: الظاهر أنّ ترك المحرّمات لا يحتاج إلى النيّة؛ لأنّ الغرض حاصل بنفس تحقّق الترك، فترك الزنا يتحقّق بنفس الترك و لو من دون نيّة، بمعنى أنّ الامتثال حاصل بدون النيّة و إن كان استحقاق الثواب بالترك يتوقّف على نيّة القربة، صرّح الشهيد الأوّل بذلك، ثمّ قال في بيان وجهه: «هذه التروك يمكن استناد عدم وجوب النيّة فيها إلى كونها لا تقع إلّا على وجه واحد؛ فإنّ الترك لا تعدّد فيه، و يمكن استناد عدم الوجوب إلى كون الغرض الأهمّ منها هجران هذه الأشياء ليستعدّ بواسطتها للعمل الصالح» . إلّا أن يدلّ الدليل على ذلك كما في تروك الإحرام، فالمشهور أنّ نيّة الترك دخيلة في تحقّق الإحرام، فلو لم ينو نيّة تركها لا يتحقّق الإحرام . و ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار قصد ترك محرّماته، و أنّه ليس من مقوّمات الإحرام، و أنّ وجوب الترك من خواصّه و آثاره لا من حقيقته . و كذا قالوا: لا يعتبر العزم على تركها مستمرّاً، بمعنى أنّه لو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك لم يبطل إحرامه ، في حين ذهب بعضهم إلى اعتبار ذلك . لكن في خصوص الصوم يعتبر الترك القربي كما تعتبر استدامة النيّة على ترك المفطرات في مجموع النهار، بحيث يبطل الصوم بترك العزم عليه في آن من آناته؛ لأنّ حقيقته عبارة عن ترك المفطرات مع النيّة . (انظر: إحرام، نية) خامساً - آثار الترك: تختلف آثار الترك باختلاف الموارد و الحالات، و تتعدّد كذلك: 1 - الثواب أو الإثم: يترتّب على ترك الحرام الطاعة و من ثمّ الثواب الاُخروي و ما وعد اللّٰه تعالى المؤمنين و المؤمنات بالجنّة و الخلود في النعيم و غير ذلك. في حين يترتّب الإثم على ترك ما وجب على المكلّف عيناً أو كفاية إذا تركه جميع المكلّفين و من ثمّ العقاب، و إن كان قد يرتفع بعد ذلك بالتوبة و الشفاعة أو التفضّل. 2 - التعزير أو الحدّ: كلّ من ترك واجباً إلهياً عالماً عامداً عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة؛ حفاظاً على النظام المادّي و المعنوي الذي اهتم به الإسلام، و من الطبيعي أنّ ترك الواجب خلاف هذا النظام، فللحاكم تعزيره . و إذا تكرّر التعزير على ترك واجب قتل في الرابعة ، و إذا اقترن الترك باستحلال الواجب العبادي - كما إذا ترك الصلاة أو الزكاة مستحلّاً لها - يحكم عليه بالارتداد و القتل إذا كان فطريّاً، و يستتاب إذا كان ملّياً . 3 - القضاء و الكفّارة: و هناك بعض الاُمور إذا تركها المكلّف يترتّب على ذلك وجوب الكفّارة، كالإطعام أو الصوم أو العتق لترك الصوم عمداً، و ذبح الشاة أو البقر أو الإبل لارتكاب بعض تروك الإحرام. و كذلك يترتّب عليه قضاء ما تركه من صلاة وصوم و غيرهما ممّا يجب قضاؤه. 4 - التدارك: قد يترتّب على الترك لزوم التدارك، و موارده في الفقه كثيرة كترك بعض أجزاء الصلاة نسياناً، فإذا ترك المصلّي سجدة واحدة أو ترك التشهّد و لم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب عليه قضاؤهما بعد الصلاة . 5 - البطلان: يبطل العمل العبادي - كالصلاة - بترك ركنه عمداً و سهواً، أو جزئه عمداً. و كذا غير العبادي إذا ترك جزؤه أو شرطه فإنّه يكون باطلاً أو يصحّ موقوفاً في بعض الموارد كلّ بحسبه، و تفصيل ذلك في محالّه. 6 - حرمة الأكل: يشترط في التذكية الشرعية التسمية عند الصيد أو الذبح أو النحر، فلو تركها المذكّي عمداً بطلت التذكية و حرم أكل لحم ذلك الحيوان.نعم، لو ترك التسمية نسياناً لم يحرم . 7 - الحنث: لو حلف على ترك فعل مرجوح ففعله عمداً أو حلف على إتيان فعل راجح فتركه عمداً، فقد حنث و ترتّبت عليه أحكام حنث اليمين. و كذا لو نذر أو عاهد اللّٰه على تركٍ ففعله عمداً أو على فعل فتركه عمداً، فحكمها مشترك و أنّه يعدّ مخالف لنذره . سادساً - الترك عند الاُصوليين: إنّ اقتضاء الترك في خطاب اللّٰه تعالى المتعلّق بفعل المكلّف إمّا أن يكون جازماً للترك فهو الحرام، حيث لم يأذن اللّٰه بفعله كشرب الخمر، و إن كان غير جازم فهو الكراهة كالبول في الماء، و إن كان اقتضاء الترك مساوياً لاقتضاء الفعل في الخطاب فهو الإباحة، حيث أباح اللّٰه فعله و تركه كالأكل بعنوانه الأوّلي . ثمّ إنّ المشهور بين الاُصوليّين أنّ النهي هو طلب ترك الفعل و إعدامه ، فحينما يقال: لا تكذب فمعناه طلب إعدام طبيعة الكذب، و هو أمر عدمي، كما أنّ الأمر هو طلب وجود الفعل، و الفرق بينهما من جهة المتعلّق. و المبنى الآخر هو أنّ النهي عبارة عن طلب الكفّ عن الفعل خارجاً، فمعنى (لا تكذب) هو طلب حبس النفس و منعها عن الكذب ، و هو أمر وجودي اختياري . و منشأ هذا القول توهّم أنّ الترك - الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهيّ عنه على حاله - ليس بمقدور للمكلّف؛ لأنّه أزلي خارج عن القدرة. و يجاب عنه بأنّ عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاءً و استمراراً؛ إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم بلا تفاوت بينهما . و من الاُمور التي تبحث في الاُصول هو أنّه قد يكون الترك وسيلة لبيان الحكم الشرعي، كما في الإطلاق اللفظي حيث ترك القيود عن الموضوع أو المتعلّق للحكم بواسطة قرينة الحكمة و حال المتكلّم، فحينما يقال: (أكرم العالم) فمقتضى ترك القيود سعة دائرة الموضوع، بخلاف التقييد اللفظي فإنّه يعرض المعنى بواسطة اللفظ. و قد يستفاد ترك القيد بواسطة غير قرينة الحكمة من قرائن اُخرى، و هو المعبّر عنه بالإطلاق المقامي . و قد ذكرت قاعدة أُصولية في هذا المقام، و هي: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدلّ على العموم و الإطلاق في المقال، و إلّا لزم الإغراء بالجهل . (انظر: استفصال)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج26 , ص413)
sourceLink

ترک الشيء-تركا:طرحه و خلاه.و في الحديث الشريف:«العهد الذي بيننا و بينهم الصّلاة،فمن تركها فقد كفر». -ركعة من الصلاة:لم يأت بها فإنه إسقاط لما ثبت شرعا. -الميت مالا:خلفه.و في القرآن الكريم: لِلرِّجٰالِ‌ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ‌ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) [النساء:7].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص136)
sourceLink

-قال أبو بكر:و كذلك نقول في الترك،كقولنا في الفعل،فمتى رأينا النبي عليه السلام قد ترك فعل شيء و لم ندر على أي وجه تركه،قلنا: تركه على جهة الإباحة،فليس بواجب علينا، إلا أن يثبت عندنا:أنه تركه على جهة التأثّم بفعله،فيجب علينا تركه حينئذ على ذلك الوجه،حتى يقوم الدليل:على أنه مخصوص به دوننا(جص،فص 3،228،3) -حقيقة التّرك:هو فعل ضدّ المتروك،و هو من أسماء الإثبات،لا يقع على النفي الصّرف. و كذلك لا يوصف به من لا يوجد منه مقدور و لا ضدّه بأنّه فاعل أو تارك(جون،جهك، 6،35) -الترك:هل هو من قسم الأفعال أم لا؟فيه مذهبان،أصحّهما عند الآمدي،و ابن الحاجب،و غيرهما:نعم و لهذا قالوا في حدّ الأمر:إنّه اقتضاء فعل غير كف(اس،مهد، 15،294) -الترك لا يوجب حكما في المتروك إلاّ جواز الترك،غير جاز على أصول الشرع الثابتة (شط،عصم 3،265،1) -السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضى له إجماع من كل ساكت على أنّ لا زائد على ما كان.إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعلوه،فهم كانوا أحقّ بإدراكه و السبق إلى العمل به و ذلك إذا نظرنا إلى المصلحة فإنّه لا يخلو إمّا أن يكون في هذه الأحداث مصلحة أو لا،و الثاني لا يقول به أحد.و الأول إمّا أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أو لا.و لا يمكن أن يكون مع كون المحدثة زيادة تكليف،و نقصه عن المكلّف أحرى بالأزمنة المتأخرة لما يعلم من قصور الهمم و استيلاء الكسل(شط،عصم 1، 24،266) -الترك عند المحقّقين فعل من الأفعال الداخلة تحت الإختيار.فترك المباح إذا فعل مباح (شط،وفق 5،112،1) -التّرك؛فعلى ضروب:منها ترك فعل،و منها ترك نكير،و منها ترك بيان،و جواب(م،ذر 2، 1،588)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص439)
sourceLink

- قد يوصف البارئ عزّ و جلّ بالترك، و فعله للحركة في الجسم تركه لفعل السكون فيه، و قال قائلون: لا يجوز أن يوصف البارئ بالترك على وجه من الوجوه (ش، ق، 377، 5) - قال قائلون بإثبات الترك و أنّه معنى غير التارك، و أنّه كفّ النفس عن الشيء (ش، ق، 378، 15) - قال قائلون بنفي الترك و أنّه ليس بشيء إلاّ التارك، و ليس له ترك (ش، ق، 378، 17) - ترك الإنسان للشيء معنى لا هو الإنسان و لا هو غيره (ش، ق، 379، 1) - قال "عبّاد بن سليمان" :أقول إنّ ترك الإنسان غير الإنسان، و لا أقول الترك غير التارك، لأنّي إذا قلت: الإنسان تارك فقد أخبرت عنه و عن ترك (ش، ق، 379، 2) - ترك كل شيء غير أخذ ضدّه، و ترك السكون هو الإقدام على الحركة، و قال قائلون: ترك الشيء هو أخذ ضدّه (ش، ق، 379، 7) - لا يجوز على الأفعال المتولّدة الترك، و هذا قول "عبّاد" و "الجبّائي" .و قال قائلون: قد يجوز أن تترك الأفعال المتولّدة، و أنّ الإنسان قد يترك الكثير من الأفعال في غيره بتركه لسببه (ش، ق، 380، 4) - قال بعضهم: من الإقدام ما يحتاج إلى خاطر و هو المباشر و كثير من المتولّدات، و أكثر المتولّدات يستغني عن الخاطر، و لكن قد أترك لا لخاطر يدعو إلى الترك، و زعموا أيضا أنّهم يتركون ما لا يعرفونه قط و لم يذكروه (ش، ق، 380، 15) - لا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك منعما على أحد، فثبت أن كان ثمّ منه معنى زائد خصّهم به، و أن ليس التخصيص محاباة كما زعمت المعتزلة، و لا ترك الإنعام بخل كما قالوا (م، ت، 146، 8) - إنّ معنى الترك هو فعل أحد الضدّين، و إنّ فعل الشيء هو ترك ضدّه كفعل الإيمان هو ترك الكفر (أ، م، 230، 3) - ليس معنى الترك التعرّي من الأفعال بل هو أن يفعل ضدّ المتروك (أ، م، 231، 12) - كان (الأشعري) يقول إنّ الترك ممّا يوصف به الحيّ القادر، و لذلك لا يقال للجماد إنّه تارك لأنّه لم يفعل أحد الضدّين و إنّما يكون تاركا إذا فعل أحد الضدّين فيكون بما فعل من الترك فاعلا لضدّ ما ترك. و كان يقول إنّ سبيل الضدّ و الترك سبيل واحد، و إنّ معنى قولنا "ضد" و "ترك" سواء، و إنّ كل ترك فضدّ و كل ضدّ ترك، و إنّ المعدوم لا يكون تركا بل يكون الموجود تركا للمعدوم و المعدوم متروكا به كما أنّه منتف به (أ، م، 235، 20) - إنّ من حكم الفاعل أن يصحّ أن يفعل و أن يصحّ‌ أن لا يفعل، و لكن في كلى الجانبين لا بدّ من أن تعتبر طريقة مخصوصة. فيقال: قد يصحّ أن يفعل بلا واسطة و بواسطة. و كذلك في أن لا يفعل يصحّ أن لا يفعل بلا واسطة، و يصحّ أن لا يفعل بواسطة. فإن كان مبتدأ صحّ منه فعله و أن لا يفعله لا بأن تكون هناك واسطة توجد أو لا توجد، و إن كان متولّدا يصحّ منه فعله بأن يفعل له واسطة، و أن لا يفعله بأن لا يفعل الواسطة التي هي السبب. و بهذا يتميّز الفاعل من غيره. فلا يجب أن يجري الجميع مجرى واحدا، و حلّ ذلك محلّ الآلات في الأفعال لأن هذه الأفعال فيها ما يصحّ منّا فعله بلا آلة، و فيها ما لا يصحّ أن نفعله إلاّ بآلة. ثم كانا سواء في إضافتهما إلينا و تعلّقهما بنا. و كذلك الحال في الأفعال على اختلاف أحوالها، و لسنا نقول إنّ من حقّه أن يصحّ أن نفعله و أن نفعل ضدّه بدلا منه، لأنّه قد يكون في مقدورات العباد ما لا ضدّ له و لا نقول: كان يصحّ أن نتركه بدلا من أن نفعله، لأنّ الترك هو الضدّ و أمر زائد عليه. فما لا ضدّ له فلا ترك له (ق، ت 1، 403، 8) - اعلم، أنّ الصحيح فيمن لزمته المعرفة أن يقبح منه الجهل؛ و كما يستحقّ بفعلها الثواب، فكذا يستحقّ بفعل الجهل العقاب؛ و كما يتناولها التكليف في باب الإقدام، فكذا يتناوله التكليف في باب الامتناع منه. و إن كان المكلّف مأمورا بها، فهو منهيّ عن الجهل. و الأمر في هذا الباب أجمع، على ما ذكره السائل. لكنّه ظنّ‌ أنّه إذا لم يمكنه أن يعرف الجهل جهلا قبل وقوعه، لم يصحّ أن يلزمه تركه بفعل المعرفة. و ليس الأمر كما قدّر، لأنّه إذا عرف طريق المعرفة و هو النظر المخصوص الذي من بيانه أن يولّدها، صحّ منه إيجادها بإيجاده. و إيجادها على هذا الوجه، هو ترك للجهل، لأنّ من حقّه أن يضادّها، و ترك الشيء هو ضدّه على بعض الوجوه. فقد ثبت إذن أنّه يصحّ منه أن يترك الجهل بالمعرفة. فإن قيل: فيجب أن يصحّ منه ترك المعرفة بالجهل أيضا، ليصحّ أن يكلّف المعرفة. قيل له: و ذلك أيضا صحيح منه، لأنّه يصحّ منه أن يبتدئ فعل الاعتقاد و الذي هو جهل، فيكون بفعله تاركا للاعتقاد الذي هو من جنس المعرفة. و لا يقال: إنّه ترك به المعرفة، لأنّ من حقّها أن تقع متولّدة. و المباشر لا يكون تركا للمتولّد، من حيث يجب وجوده بوجوب سببه. و من حق الترك و المتروك أن يصحّ من القادر، في كل واحد منهما، أن يبتدئه و أن يبتدئ ضدّه. لكنّا و إن لم نطلق هذا القول، فمن جهة المعنى لا نمتنع من أن نقول بأنّه قد ترك بها الجهل ما يضادّه من المعرفة (ق، غ 12، 280، 14) - بيان حقيقة الترك و ما يتّصل بذلك. الذي ذكره شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه: أنّه يجب أن يكون جامعا لشروط أربعة: أن يكون القادر على الترك و المتروك واحدا. و الوقت الذي يصحّ‌ وجودهما فيه واحدا. و أن يكون بينهما تضادّ. و أن يحلاّ في محلّ القدرة عليهما، فلا يحصل فيهما التعدّي من محل القدرة إلى غير محلّها، و لا في أحدهما. و لا يكون هذا حالهما إلاّ و هما مباشران، غير متولّدين (ق، غ 14، 197، 14) - إنّ الترك على اللّه تعالى لا يجوز؛ لاستحالة كونه قادرا بقدرة حالّة في محل و لغير ذلك. و لم يذكر رحمه اللّه أنّ كون المحل واحدا هو شرط في الترك و المتروك، من قوله: إنّ هذه الشروط معتبرة في الترك و المتروك من أفعال الجوارح دون أفعال القلوب، بل أطلقه إطلاقا، و الغالب على طريقة الاصطلاح، لا على طريقة اللغة (ق، غ 14، 198، 6) - كان شيخنا أبو إسحاق رحمه اللّه، يزعم أنّ‌ لفظة الترك في اللغة لا تفيد ما ذكرناه في الاصطلاح، و إنّما يستعملونها فيمن لا يفعل ما يجوز أن يفعله، فيقولون فيمن هذا حاله: إنّه تارك لمّا لم يفعل (ق، غ 14، 199، 3) - إنّ في المتكلّمين من قال: إن من لم يفعل القيام و هو واجب عليه، فلا بدّ من قعود يستحقّ الذمّ به، و صرف الذمّ الذي يعلمه العقلاء من حال من وجب عليه الشيء فلم يفعله، إلى ضدّ له قد فعله في جسمه. و فيهم من قال: إنّ الذمّ لا يجب أن ينصرف إلى ذلك، فعبّر عن ذلك الفعل بأنّه ترك الواجب ليفرّق بينه و بين ما عداه من الأفعال التي لا يتوجّه الذمّ إليه، إذا هو لم يفعل ما وجب عليه (ق، غ 14، 202، 10) - إنّ الترك من المخلوق للفعل فعل، (برهان ذلك) أنّ ترك المخلوق للفعل لا يكون إلاّ بفعل آخر منه ضرورة، كتارك الحركة لا يكون إلاّ بفعل السكون، و تارك الأكل لا يكون إلاّ باستعمال آلات الأكل في مقاربة بعضها بعضا أو في مباعدة بعضها بعضا، و بتعويض الهواء و غيره من الشيء المأكول، و كتارك القيام لا يكون إلاّ باشتغاله بفعل آخر من قعود أو غيره، فصحّ أنّ فعل الباري تعالى بخلاف فعل خلقه، و أنّ تركه للفعل ليس فعلا أصلا (ح، ف 1، 14، 9) - إنّ ترك الإنسان للفعل كما بيّنا عرض موجود فيه، و هو حامل له، و لو كان لترك اللّه تعالى للفعل معنى، لكان قائما به تعالى، و معاذ اللّه من هذا من أن يكون عزّ و جلّ حاملا لعرض (ح، ف 5، 56، 24) - إنّ الترك عدميّ لأنّه لا فرق بينه و بين "لم يفعل" فليس بمقدور. و لا يقال: فعل الضدّ، لأنّا نقول: فلم يخل عن ضدّ العالم (خ، ل، 97، 6)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص305)
sourceLink

Abandonment,desertion
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1529)
sourceLink

تَرْك

لغةً‌: الترك: ودْعُكَ الشيء، يقال: تركتُ الشيء: إذا خلّيته، وتركت المنزل: إذا رحلت عنه، وتركت الرجل: إذا فارقته، ثمّ استُعير للإسقاط في المعاني، فقيل: ترك حقّه: إذا أسقطه، وترك ركعة من الصلاة: إذا لم يأت بها، فإنّه إسقاط لما ثبت شرعاً . ¦¦
اصطلاحاً: الترك في اصطلاح أكثر الاُصوليين والفقهاء: كفّ النفس عن الإيقاع، فهو فعل نفسي، وقيل: إنّه ليس بفعل .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج5 , ص75)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّرْك

التاء*و الراء و الكاف: الترك التخلية عن الشَّيء،و هو قياسُ‌ الباب،و لذلك تسمَّى البَيْضَةُ‌ بالعراءِ تريكة .(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص345)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.