الفِقْه

مصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُل
bookmark

معنی الفِقْه

الفِقْهُ

و فِقه الشىءَ :عَلِمَه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
العِلمُ بالشىءِ ،و الفَهمُ له،و غَلَب على عِلمِ الدين،لسيادته و شَرفه و فَضلِه على سائرِ أنواعِ العِلْم،كما غلبَ نجمالنَّجمُ على الثُّرَيَّا،و عودالعودُ على المَندَل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج4 , ص128)
sourceLink

فقه - الفِقْهُ ، بالكسر: العِلْمُ بالشيءِ ، و الفَهْمُ له، و الفِطْنَةُ ، و غَلَبَ على عِلمِ الدينِ لشَرَفِه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص304)
sourceLink

العلم بالشيء و الفهمُ له... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال غيره: و الفِقْهُ في الأَصل الفَهْم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص522)
sourceLink

الفِطْنةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص523)
sourceLink

العلم بالشيء و الفهم لهُ ¦¦
العلم بالاحكام الشرعيّة العلميّة من أَدلَّتها التفصيلية ¦¦
الحذق و الفطنة
(
المنجد فی اللغة
, ص591)
sourceLink

العِلْمُ‌ في الدِّين
(
المحیط في اللغة
, ج3 , ص347)
sourceLink

العلم بالشيء و الفهمُ له،و غلبَ على عِلْم الدين لسِيادَتِهِ و شرفه و فَضْلِهِ على سائر أَنواع العلم ¦¦
في الأَصل الفَهْم ¦¦
الفِطْنةُ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص330)
sourceLink

العلم في الدين
(
العین
, ج3 , ص370)
sourceLink

دانستن چيزى و فهمِ آن ¦¦
دانش احكام شرعى از ادلّه تفصيلى ¦¦
مهارت و هوشيارى
(
فرهنگ ابجدی
, ص669)
sourceLink

فَهْم و فِطْنَة ¦¦
عِلْم بالأَحْكام الشَّرعيَّة العِلميَّة من أدلَّتها التَّفْصيليَّة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1104)
sourceLink

العلم بالشيءِ و الفهم لهُ ¦¦
الفطنة و الحذق و غلب على علم الدين لشرفهِ‌.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص191)
sourceLink

الفَهْمُ و الفطنةُ ¦¦
العِلْمُ‌، و غلب فى علم الشريعة و فى علم أصول الدين
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص698)
sourceLink

دانستن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1043)
sourceLink

فقه اسلامى. ¦¦
درك،فهم؛دانش،علم.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص514)
sourceLink

الفِطْنَةُ قالَ الْجَوْهَرِيُّ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِعِيسَى بنِ عُمَرَ: شَهِدْتُ عَليك بالفِقْه ¦¦
بالكَسْرِ: العِلْمُ بالشَّيْ‌ءِ‌. و في الصِّحَاحِ‌: الفَهْمُ لَهُ‌: يُقالُ‌: أُوتِيَ فلانٌ فِقْهاً في الدِّينِ‌: أَيْ فَهْماً فِيهِ‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص72)
sourceLink

فَهم الشَّيءِ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَ كُلُّ عِلْمٍ‌ لِشَيءٍ فَهُوَ فِقْهٌ و الْفِقْهُ‌ عَلَى لِسَانِ حَمَلةِ‌ الشَّرْعِ عِلْمٌ خَاصُّ‌
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص479)
sourceLink

العلم بالشىء،و غلب على علم الدين.و-الفهم للشىء.و-الفِطنة فَقِه الشىءَ يفقَهه و تفقّهه :فَهِمه.و فقّهته و أفقَهته :علمته. و فَقُه هو كفرح و كرم فِقها و فَقَها و فَقَاهة فهو فَقِيه و فَقُهٌ‌ ،و الجمع: فُقَهاء ،و الأنثى: فَقِيهة و فاقَهه ففقَهه :باحثَه فى العلم فغلبه فيه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص147)
sourceLink

الفهمُ . قال أعرابىٌّ لعيسى بن عمر: «شَهِدْتَ عليك بالفِقْهِ ».
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2243)
sourceLink

قال الليث: الفِقْهُ : العِلْمُ في الدّين، يقال: فَقِهَ الرجل يَفْقَهُ فهو فَقِيهٌ ، و أفْقَهْتُه أَنَا; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أي: بيَّنْتُ له تعلُّمَ الفقه . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال لي رجل من بني كلاب، و هو يصف لي شيئاً فلما فَرغ من كلامه قال لي: أَفقِهْتَ؟ يريد: أَفَهِمْتَ؟ و الفِقْهُ هو: الفَهْمُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص263)
sourceLink

فقه الفِقْه : العلم بالشيء. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و كل علمٍ : فقهٌ ،ثم خُصَّ به علم الشريعة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5230)
sourceLink

فَقِه : الفقه :العلم بمعنى الشيء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5235)
sourceLink

خَيْرُ الفِقْهِ ما حاضَرْتَ بِه

أى أنفع علمك ما حضرك فى وقت الحاجة إليه .
(
ما يعول عليه في المضاف و المضاف‌اليه
, ج2 , ص232)
sourceLink

شَهِدْتُ علیك بالفِقهِ

قال عيسى بن عمر: قال لي أَعرابي شَهِدْتُ عليك بالفِقهِ أَي الفِطْنةِ .
(
لسان العرب
, ج13 , ص523)
sourceLink

أُوتِيَ فلانٌ فِقْها في الدين

أَي فَهْماً فيه
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص330)
sourceLink

يُقالُ‌: أُوتِيَ فلانٌ فِقْهاً في الدِّينِ‌: أَيْ فَهْماً فِيهِ
(
تاج العروس
, ج19 , ص72)
sourceLink

قال: أُوتِيَ فلانٌ فِقْهاً في الدين; أي: فَهْماً فيه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص263)
sourceLink

يقال: أُوتِيَ فلانٌ فِقْهاً في الدين أَي فَهْماً فيه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص522)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الفِقْه

لاَ يَفْقَهُ اَلْعَبْدُ كُلَّ اَلْفِقْهِ حَتَّى يَمْقُتَ اَلنَّاسَ فِي ذَاتِ اَللَّهِ وَ حَتَّى يَرَى لِلْقُرْآنِ وُجُوها كَثِيرَة ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَكُونُ لَهَا أَشَدَّ مَقْتا

قال بعض الشارحين: ليس المراد به الفقه بمعنى الفهم فإنه لا يناسب المقام، و لا العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية فإنه مستحدث، بل المراد البصيرة في أمر الدين، و الفقيه أكثر ما يأتي في الحديث بهذا المعنى، فالفقيه هو صاحب البصيرة
(
مجمع البحرين
, ج6 , ص355)
sourceLink

وَ قَالَ عليه‌السلام مَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا

الفقه: بالكسر العلم بالشىء و الفهم له و الفطنة و الحذق و غلب على علم الدين لشرفه (اقرب) دانا شدن بچيز و فهميدن آن زيركى و مهارت و غلبه يافته بر علم دين براى شرافت آن
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

ضرب المثل الفِقْه

خيرُ الفِقْه ما حاضَرْت به و شَرُّ الرَّأْي الدَّبَريُّ

فَقِيه العرب: عالمُ العرب. و تَفَقَّه : تَعاطى الفِقْهَ‌. و فاقَهْتُه إذا باحَثْته في العلم. و الفِقْهُ‌ : الفِطْنةُ‌.
(
لسان العرب
, ج13 , ص523)
sourceLink

خَيْرُ الفِقْهِ ما حاضَرْتَ بِه

أي أَنْفَعُ عْلِمِكَ ما حضرك في وقت الحاجة إليه.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص194)
sourceLink

أي ذاكرت.
(
الأمثال لزید بن رفاعه الهاشمی
, ص123)
sourceLink

الفِقْه في الاصطلاح

الفِقْهُ

هو فى اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه و فى الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية و قيل هو الاصابة و الوقوف على المعنى الخفى الذي يتعلق به الحكم و هو علم مستنبط‍‌ بالرأى و الاجتهاد و يحتاج فيه الى النظر و التأمل و لهذا لا يجوزان يسمى اللّه تعالى فقيها لانه لا يخفى عليه شيء.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص72)
sourceLink

[في الانكليزية] Islamic jurisprudence [في الفرنسية] Jurisprudence musulmane هو اسم علم من العلوم المدوّنة، و هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. و الفقيه من اتّصف بهذا العلم، و هو المجتهد. قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي: ظاهر كلام القوم أنّه لا يتصوّر فقيه غير مجتهد و لا مجتهد غير فقيه على الإطلاق. نعم لو اشترط في الفقه التهيؤ لجميع الأحكام و جوّز في مسئلة دون مسئلة تحقّق مجتهد ليس بفقيه. و قد شاع إطلاق الفقيه على من يعلم الفنّ و إن لم يكن مجتهدا انتهى. و قد يطلق الفقه على علم النفس بما لها و ما عليها، فيشمل جميع العلوم الدينية، و لذا سمّى أبو حنيفة رحمه اللّه الكلام بالفقه الأكبر، و قد مرّ ذلك مستوفى في المقدمة.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1282)
sourceLink

- صناعة الكلام و الفقه متأخّرتان بالزمان عنها (الفلسفة) و تابعتان لها (ف، حر، 131، 10) - صناعة الكلام و الفقه متأخّرتان عن الملّة، و الملّة متأخّرة عن الفلسفة، و أنّ القوّة الجدليّة و السوفسطائيّة تتقدّمان الفلسفة، و الفلسفة الجدليّة و الفلسفة السوفسطائيّة تتقدّمان الفلسفة البرهانيّة (ف، حر، 132، 5) - الفقه في الأشياء العمليّة من الملّة... إنّما يشتمل على أشياء هي جزئيات الكلّيّات التي يحتوي عليها المدنيّ، فهو إذن جزء من أجزاء العلم المدنيّ و تحت الفلسفة العمليّة. و الفقه في الأشياء العمليّة من الملّة مشتمل: إمّا على جزئيّات الكلّيّات التي تحتوي عليها الفلسفة النظريّة، و إمّا على ما هي مثالات لأشياء تحت الفلسفة النظريّة، فهو إذن جزء من الفلسفة النظريّة و تحتها و العلم النظريّ الأصل (ف، م، 52، 4) - مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق و العمل الحق. و العلم الحق هو معرفة اللّه تبارك و تعالى و سائر الموجودات على ما هي عليه، و بخاصة الشريفة منها، و معرفة السعادة الأخروية و الشقاء الأخروي. و العمل الحق هو امتثال الأفعال التي تفيد السعادة، و تجنّب الأفعال التي تفيد الشقاء. و المعرفة بهذه الأفعال هي التي تسمّى "العلم العملي". و هذه تنقسم قسمين: أحدهما أفعال ظاهرة بدنية، و العلم بهذه هو الذي يسمّى "الفقه"، و القسم الثاني أفعال نفسانية، مثل الشكر و الصبر، و غير ذلك من الأخلاق التي دعا إليها الشرع أو نهى عنها. العلم بهذه هو الذي يسمّى "الزهد" و "علوم الآخرة" (ش، ف، 50، 4)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص601)
sourceLink

← الإدراكات.
(
شرح المصطلحات الفلسفیة
, ص269)
sourceLink

الفهم. Jurisprudence,Islamic doctrine العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة، المكتسب من أدلتها التفصيليّة. معرفة النفس ما لها و ما عليها. مجموعة الأحكام العمليّة المشروعة في الإسلام. و يقال: درست الفقه الإسلاميّ، أي تعلمت الأحكام العمليّة المشروعة في الإسلام.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص323)
sourceLink

الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أو تحصيل الوظائف العملية عن الأدلة التفصيلية. فخرج بقيد الفرعية العلم بأحكام أصول الدين، كوجوب الاعتقاد بالمبدإ تعالى و صفاته و الاعتقاد بالنبوة و الإمامة و المعاد و نحوها، فإنها تسمى أحكاما شرعية أصولية. و خرج أيضا العلم بأحكام أصول الفقه كحجية ظواهر الكتاب و خبر العدل و نحوهما فإنه لا يسمى بعلم الفقه بل هو علم الأصول و المراد من الأحكام الشرعية أعم من الواقعية و الظاهرية، فتدخل الأحكام الواقعية المستفادة من نصوص الكتاب الكريم و الأخبار المتواترة و الإجماعات القطعية و نحوها، و الأحكام الظاهرية التكليفية أو الوضعية المستفادة من أخبار الآحاد و سائر الأمارات على السببية و من الأصول العملية الشرعية. و دخل بعطف الوظائف ما يحصله الفقيه من الأمارات الشرعية بناء على الطريقية و من الأمارات و الأصول العقلية كلزوم اتباع الظن الانسدادي عقلا على الحكومة، و الحكم بعدم فعلية التكليف أو الأمن من العقاب في البراءة العقلية، و لزوم العمل بالاحتياط في مسألة الاشتغال. و التقييد بالأدلة التفصيلية لإخراج علم المقلد بأحكامه و وظائفه فإن علومه مستفادة من التعبد بقول مقلده، و ليست مأخوذة عن الأدلة التفصيلية. و المراد من تلك الأدلة كتاب اللّه العزيز من نصوصه و ظواهره و السنة الواردة عن المعصوم «عليه السّلام» بشتى أصنافها و الإجماع و العقل و قد مر شرح كل واحد تحت عنوانه. تنبيهان: الأول: الفقه و الاجتهاد اصطلاحان مترادفان و قد يفرق بينهما باستعمال كل واحد في معنى يناسب معناه اللغوى، فيقال إن الاجتهاد تحصيل الحجة و إقامتها على الأحكام و الفقه هو العلم بتلك الأحكام في الغالب، فمعناهما متلازمان، و يطلق على المستنبط لعلة جهده و استفراغ وسعه في إقامة الحجة المجتهد، و من جهة حصول العلم له فقيها. فعلم أن الأصولي و المجتهد و الفقيه عناوين مترتبة حسب الترتيب التكويني، فإن الباحث عن الأحكام يثبت أولا حجية خبر العدل مثلا فيكون أصوليا، ثم يتفحص و يحصل خبرا دالا على وجوب الجمعة فيكون مجتهدا ثم يحصل له العلم بذاك الحكم الشرعي فيكون فقيها. الثاني: ما عرفنا به الفقه هو تعريف الأكثرين و يخرج عنه جميع المباحث الواقعة في الفقه في تشخيص الموضوعات، لا سيما الموضوعات المستنبطة، كالبحث عن ماهية العبادات و أجزائها و شرائطها و موانعها و قواطعها، و كذا البحث عن سائر الموضوعات العرفية في موارد الحاجة إلى تشخيص بعض مصاديقها كالمعدن و الوطن و الصعيد و نحوها، مع كون البحث عنها في العبادات أكثر من البحث عن أحكامها غالبا، و الالتزام بالاستطراد فيها بعيد فينبغي القول بدخول تلك البحوث في هذا العلم، و يضاف إلى التعريف قيد - أو موضوعاتها المستنبطة أو ما أشبهها - مثلا.
(
إصطلاحات الأصول
, ص180)
sourceLink

- الفقه على أربعة أوجه ما في القرآن و ما جاءت به السنة متواتر. عن رسول اللّه مشهور، و ما أشبهها، و ما أجمع عليه الصحابة، و ما اختلفوا فيه، و ما أشبهه، و ما رآه المسلمون حسنا، و ما أشبهه (جص، فص 3، 271، 5) - "فقه" فإنه يستعمل في اللغة و في عرف الفقهاء. أما في اللغة، فهو المعرفة بقصد المتكلم، يقول: "فقهت كلامك" أي عرفت قصدك به. و أما في عرف الفقهاء فهو جملة من العلوم بأحكام شرعية. فإن قيل: فما الأحكام هاهنا؟ قيل هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا مباحا، و مندوبا إليه، و واجبا، و قبيحا محرّما محظورا، و مكروها (بص، مع 1، 8، 9) - لزم لمن طلب الفقه أن يتعلّم النحو و اللغة (حز، حكا 2، 89، 13) - الفقه: معرفة الأحكام الشرعية (بج، حكف 1، 47، 3) - الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد (شي، جا، 3، 29) - حدّ الفقه في تخصيص العرف: هو العلم بأحكام أفعال أهل التكليف. و قد قيل: هو العلم بما يحلّ و يحرّم و يجب و يندب إليه. و قد قيل: هو العلم بالمعنى الجامع في الحكم مع اختلاف الصور و الفرق في الحكم مع اتّفاق الصور؛ و لهذا يقال لمن كثر جمعه و فرّقه في أحكام الشريعة: إنّه فقيه سبق، أي ذلل الأصول و الفروع، حتى قال بعض الفقهاء: العلم بأصول الدين، الفقه الأكبر (جون، جهك، 27، 5) - الفقه عبارة عن العلم و الفهم في أصل الوضع، يقال فلان يفقه الخير و الشر أي يعلمه و يفهمه. و لكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلّفين خاصة (غز، مس 1، 4، 15) - الفقه فمادته: الأصول. و مقصوده: معرفة الأحكام الشرعية، و تقرير الأحكام عند ظهور العلامات المظنونة معلومة بأدلة قطعية لا ظنّ‌ فيها (غز، من، 5، 5) - (الفقه) معناه في الشرع: فهو العلم بأحكام أفعال المكلّفين الشرعية دون العقلية. مثل الحلال، و الحرام، و الحظر، و الإباحة، و صحة العقد، و فساده، و ما أشبه ذلك (كلو، تم 1، 4، 1) - الفقه: ففي اللغة عبارة عن الفهم، و منه قوله تعالى مٰا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمّٰا تَقُولُ (هود: 91): أي لا نفهم، و قوله تعالى وَ لٰكِنْ لاٰ تَفْقَهُونَ‌ تَسْبِيحَهُمْ (الإسراء: 44): أي لا تفهمون، و تقول العرب: فقهت كلامك، أي فهمته. و قيل: هو العلم، و الأشبه أن الفهم مغاير للعلم، إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن، من جهة تهيئه لاقتناص كلّ ما يرد عليه من المطالب، و إن لم يكن المتّصف به عالما، كالعامي الفطن (أمد، حكم 1، 7، 1) - العلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية، فإنه و إن تجوّز بإطلاق إسم الفقه عليه، في العرف العاميّ‌، فليس فقها في العرف اللغويّ‌ و الأصولي، بل الفقه العلم بها أو العلم بالعمل بها بناء على الإدراك القطعيّ‌، و إن كانت ظنّية في نفسها. و قولنا "بجملة من الأحكام الشرعية" إحتراز عن العلم بالحكم الواحد، أو الإثنين لا غير، فإنه لا يسمّى في عرفهم فقها و إنما لم نقل بالأحكام، لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام. و يلزم منه أن لا يكون العلم بما دون ذلك فقها، و ليس كذلك. و قولنا "الشرعية" احتراز عمّا ليس بشرعيّ‌، كالأمور العقلية، و الحسية. و قولنا "الفروعية" احتراز عن العلم بكون أنواع الأدلة حججا، فإنه ليس فقها في العرف الأصوليّ‌، و إن كان المعلوم حكما شرعيّا نظريّا، لكونه غير فروعي. قولنا "بالنظر و الاستدلال" احتراز عن علم اللّه تعالى بذلك، و علم جبريل و النبي عليه السلام فيما علمه بالوحي، فإن علمهم بذلك لا يكون فقها في العرف الأصوليّ‌، إذ ليس طريق العلم في حقهم بذلك النظر و الاستدلال (أمد، حكم 1، 7، 14) - الأصول الأدلة، و الفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية بالاستدلال (حا، تلو 1، 18، 11) - الفقه عند العلماء: العلم بالأحكام الشرعية العملية التي لا يعرف بالضرورة كونها من الدين إذا حصل بالاستدلال على أعيانها (رم، تحص 1، 167، 4) - الفقه هو الفهم و العلم و الشعر و الطب لغة، و إنما اختصّت بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف (قر، نقح، 16، 12) - الفقه لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه، و اصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلّتها التفصيلية بالاستدلال (نس، كشف 1، 9، 17) - الفقه لغة: الفهم. و اصطلاحا: معرفة أحكام الشرع المتعلّقة بأفعال العباد (حن، قعد، 8، 11) - الأصول لغة الأدلّة كما في تعريف جميعهم الفقه بالعلم بالأحكام لأنفسها إذ الفقه لغة الفهم (سب، عطر 1، 47، 2) - الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية. و احترزنا بالأحكام عن العلم بالذوات، كزيد، و بالصفات، كسواده و بالأفعال، كقيامه (اس، مهد، 50، 2) - فقه بكسر القاف أي فهم و لا من فقه بفتحها أي سبق غيره إلى الفهم لما تقرّر في علم العربية أنّ‌ قياسه فاقه و ظهر أنّ الفقيه يدلّ على الفقه و زيادة كونه سجية، و هذا أخصّ من مطلق الفقه و لا يلزم من نفي الأخصّ نفي الأعمّ‌، فلا يلزم نفي الفقه عند نفي المشتق الذي هو فقه (اس، مهس 1، 27، 11) - الفقه... مظنون لكونه مستفادا من الأدلّة الظنّية، و إذا كان ظنّيا فلا يصحّ أن يقال الفقه؛ العلم بالأحكام بل الظنّ بالأحكام و أجاب المصنّف بأنّا لا نسلّم أنّ الفقه ظنّي بل هو قطعي (اس، مهس 1، 33، 16) - كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلاّ أنّه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلّة على صحّة بعض المذاهب أو إبطاله عارية (شط، وفق 1، 44، 12) - نسبة الأصول إلى الفقه، فقيل: علم الأصول بمجرّده كالميلق الذي يختبر به جيّد الذهب من رديئه، و الفقه كالذهب، فالفقيه الذي لا أصول عنده ككاسب مال لا يعرف حقيقته، و لا ما يدّخر منه ممّا لا يدّخر، و الأصولي الذي لا فقه عنده كصاحب الميلق الذي لا ذهب عنده، فإنّه لا يجد ما يختبره على ميلقه (زر، بحر 1، 13، 10) - الفقه لغة: اختلف فيه، فقال ابن فارس في "المجمل" :هو العلم، و جرى عليه إمام الحرمين في "التلخيص" ،و إلكيا الهراسي، و أبو نصر بن القشيرى، و الماوردي إلاّ أنّ‌ حملة الشرع خصّصوه بضرب من العلوم. و نقل ابن السّمعاني عن ابن فارس: أنّه إدراك علم الشيء. و قال الجوهري و غيره: هو الفهم. و قال الراغب: هو التوسّل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخصّ من العلم. و في "المحكم" لابن سيّده: الفقه العلم بالشيء و الفهم له، و الظاهر أنّ مراده بهما واحد و هو الفهم، لأنّه فسّر الفهم بمعرفة الشيء بالقلب، و معرفة الشيء بالقلب هو العلم به، و مثله قول الأزهري: فهمت الشيء عقلته و عرفته، و أصرح منه قول الجوهري: فهمت الشيء فهما علمته. و ظهر بهذا أنّ الفهم المفسّر به الفقه ليس فهم المعنى من اللفظ، و لا فهم غرض المتكلّم. و نقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال كما أشار إليه ابن سيّده حيث قال: غلب على علم الدين لسيادته و شرفه كالنجم على الثريا، و العود على المندل. قال ابن سراقة: و قيل: حدّه في اللغة العبارة عن كل معلوم تيقّنه العالم به عن فكر. و قال أبو الحسين في "المعتمد" ،و تبعه في "المحصول" :فهم غرض المتكلّم، و ردّ بأنّه يوصف بالفهم حيث لا كلام، و بأنّه لو كان كذلك لم يكن في نفي الفقه عنهم منقصة و لا تعيير، لأنّه غير متصوّر، و قد قال تعالى: وَ لٰكِنْ‌ لاٰ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (الإسراء: 44). و قال ابن دقيق العيد: و هذا تقييد للمطلق بما لا يتقيّد به. و قال الشيء أبو إسحاق و صاحب "اللباب" من الحنفية: فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال: فقهت أنّ السماء فوقنا. قال القرافي: و هذا أولى، و لهذا خصّصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية، فيشترط كونه في مظنّة الخفاء، فلا يحسن أن يقال: فهمت أنّ الاثنين أكثر من الواحد، و من ثم لم يسمّ العالم بما هو من ضروريات الأحكام الشرعية فقيها، فإن احتجّ‌ له بقوله تعالى: قٰالُوا يٰا شُعَيْبُ مٰا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمّٰا تَقُولُ (هود: 91) و قوله: فَمٰا لِهٰؤُلاٰءِ اَلْقَوْمِ لاٰ يَكٰادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (النساء: 78). قلنا: هذا يدلّ على أنّ الفهم من الخطاب يسمّى فقها، لا على أنّه لا يسمّى فقها إلاّ ما كان كذلك، و قد قال تعالى: وَ لَقَدْ ذَرَأْنٰا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ اَلْجِنِّ‌ وَ اَلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاٰ يَفْقَهُونَ بِهٰا (الأعراف: 179) و هذا لا يختصّ بالفهم من الخطاب، بل عدم الفهم مطلقا من الأدلّة العقلية و السمعية، و طرق الاعتبار، ثم المراد من الفهم: الإدراك، لا جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص ما يرد عليه من المطالب خلافا للآمدى (زر، بحر 1، 19، 6) - فقه بالكسر فهو فاقه إذا فهم، و فقه بالفتح. فهو فاقه أيضا إذا سبق غيره إلى الفهم، و فقه بالضمّ‌ فهو فقيه إذا صار الفقه له سجيّة، و استعمل لاسم فاعله فقيه، لأنّ "فعيلا" قياس في إسم فاعل "فعل" ،و وقع في عبارة بعضهم: أنّه اختير له "فعيل" ،لأنّ "فعيلا" للمبالغة، فاستعمالها فيمن صار الفقه له سجية أولى. و هذا ليس بصحيح. أعني دعوى أنّ "فعيلا" ها هنا للمبالغة، لأنّ الألفاظ المستعملة للمبالغة هي التي كانت على صيغة، فحوّلت عنها إلى تلك الألفاظ للمبالغة، و لذلك يقع في كلامهم ما حوّل للمبالغة من "فاعل" ،إلى "مفاعل" أو "فعيل" ،أو "فعول" ،أو "فعل" ،و أما فقيه فهو قياس، لأنّ "فعيلا"، مقيس في "فعل" ،فهو مستعمل فيما هو قياسه من غير تحويل، نحو "عليم" و "شفيع" ،فإنّ‌ المتكلّم يحوّلهما عن شافع و عالم، لقصد المبالغة، و لا مخلص عن هذا إلاّ أن يدّعي أنّه خولف تقديرا بمعنى أنّ الواضع، حوّله عن "فاعل" لقصد المبالغة (زر، بحر 1، 20، 18) - الفقه في الاصطلاح: و أما في اصطلاح الأصوليين: فالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية. فالعلم جنس، و المراد به الصناعة، كما تقول: علم النحو أي: صناعته، و حينئذ فيندرج فيه الظنّ‌ و اليقين، و على هذا فلا يرد سؤال الفقه من باب الظنون، و من أورده فهو اختيار منه لاختصاص العلم بالقطعي. و خرج بالأحكام: العلم بالذوات و الصفات و الأفعال. و بالشرعية: العقلية، و المراد بها ما يتوقّف معرفتها على الشرع. و بالعملية: عن العلمية، ككون الإجماع و خبر الواحد حجّة. قاله الإمام. و قال الأصفهاني: خرج به أصول الفقه، فإنّه ليس بعملي، أي: ليس علما بكيفية عمل. قال ابن دقيق العيد: و فيه نظر، لأنّ‌ الغاية المطلوبة منها العمل، فكيف يخرج بالعملية‌؟ و قال الباجي: هو احتراز عن أصول الدين (زر، بحر 1، 21، 11) - الفقه افتتاح علم الحوادث على الإنسان. أو افتتاح شعب أحكام الحوادث على الإنسان حكاه البغوي عنه في "تعليقه" .و قال ابن سراقة: حدّه في الشرع: عبارة عن اعتقاد علم الفروع في الشرع، و لذلك لا يقال في صفاته سبحانه و تعالى: لَعَلِمَهُ اَلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌ (النساء: 83). و اختيار ابن السّمعاني في "القواطع: أنّه استنباط حكم المشكل من الواضح (زر، بحر 1، 22، 11) - قول الإمام أبي حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها و ما عليها (زر، بحر 1، 22، 23) - قال الغزالي في" الإحياء "في بيان تبديل أسامي العلوم: إنّ الناس تصرّفوا في اسم الفقه، فخصّوه بعلم الفتاوى و الوقوف على وقائعها، و إنّما هو في العصر الأول اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس، و الاطلاع على الآخرة و حقارة الدنيا (زر، بحر 1، 23، 3) - الحق أنّ اسم الفقه يعمّ جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصّل به إلى معرفة اللّه و وحدانيته و تقديسه و سائر صفاته، و إلى معرفة أنبيائه و رسله عليهم السلام، و منها علم الأحوال و الأخلاق و الآداب و القيام بحق العبودية و غير ذلك. قلت: و لهذا صنّف أبو حنيفة كتابا في أصول الدين و سمّاه" الفقه الأكبر " (زر، بحر 1، 23، 13) - معرفة أصول الفقه تتوقّف على معرفة الفقه، إذ يستحيل العلم بكونها أصول فقه ما لم يتصوّر الفقه، لأنّ المضاف إلى معرفة إضافة حقيقية لا بدّ و أن يتعرّف بها، و لا يمكن التعريف إلاّ على تقدير سبق معرفة المضاف إليه، و لأنّ العلم بالمركّب يتوقّف على العلم بمفرداته ضرورة (زر، بحر 1، 30، 12) - الفقه التصديق لأعمال المكلّفين التي لا نقصد لاعتقاد بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط فالتصديق أي الإدراك القطعي سواء كان ضروريّا أو نظريّا صوابا أو خطأ جنس لسائر الإدراكات القطعية بناء على اشتهار اختصاص التصديق بالحكم القطعي كما في تفسير الإيمان بالتصديق بما جاء به النبي صلى اللّه عليه و سلم من عند اللّه (أم، قرر 1، 17، 31) - الفقه عبارة عن علم قطعي متعلّق بمعلوم قطعي و هو الحكم المظنون للمجتهد و إنّ الظنّ إنّما هو وسيلة إليه لا نفسه (أم، قرر 1، 22، 4) - علم الخلاف فإنّه علم يتوصّل به إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها بين الأئمة أو هدمها لا إلى استنباطها و منه علم الجدل فإنّه علم بقواعد يتوصّل بها إلى حفظ رأي أو هدمه أعمّ من أن يكون في الأحكام الشرعية أو غيرها فنسبته إلى الفقه و غيره سواء فإنّ الجدلي إمّا مجيب يحفظ وضعا أو معترض يهدم وضعا (أم، قرر 1، 26، 18) - الفقه لغة الفهم، قال اللّه تعالى وَ لٰكِنْ لاٰ تَفْقَهُونَ‌ تَسْبِيحَهُمْ (الإسراء: 44) و في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العلمية. قوله العلم كالجنس و بالأحكام يخرج العلم بغيرها من الذوات و الصفات الحقيقية و الاعتبارية، و الأفعال الشرعية يخرج العقلية كالحكم بأنّ‌ العالم حادث، و الحسيّة كالعلم بأنّ الشمس مشرقة، و التجريبية كالحكم بأنّ السقمونيا مسهلة، و الوضعية الاصطلاحية كالحكم بأنّ‌ الفاعل مرفوع، و العملية يخرج الشرعية النظرية و تسمّى اعتقادية و أصلية كالحكم بصحية الأدلّة (بد، بدخ 1، 25، 3) - الفقه التصديق قد يراد به ما يقابل التصوّر، و هو إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، و قد يراد به ما هو أخصّ منه، و هو يقابل الظنّ‌، و كلاهما ههنا جائز، تبع عامة الأصوليين في تفسير الفقه بما هو من مقولة العلم (با، يسر 1، 10، 5) - الفقه فهو في اللغة الفهم، و في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية عن أدلّته التفصيلية بالاستدلال، و قيل التصديق بأعمال المكلّفين التي تقصد لا لاعتقاد بل للكشف، و قيل معرفة النفس ما لها و ما عليها عملا، و قيل اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية، و قيل هو جملة من العلوم يعلم باضطرار أنها من الدين (شو، فح، 3، 18) - الفقه معرفة النفس ما لها و ما عليها و هذا التعريف... شامل للكلام و التصوّف إذ هما من الفقه عنده حتى سمّي الكلام فقها أكبر و من لم يجعلهما داخلين فيه زاد في التعريف قوله عملا فيخرجهما به (عا، نسم، 7، 23) - الفقه هو في اللغة الفهم، و في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية بالاستدلال، و قيل غير ذلك و لا يخلو عن اعتراض و هذا أولاها أن حمل العلم فيه على ما يشمل الظنّ لأن غالب علم الفقه ظنون (صد، أمل، 4، 13) - علم الفقه في الاصطلاح الشرعي: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية - أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلّتها التفصيلية (خل، خلص، 11، 15) - الفقه لغة هو الفهم العميق النافذ الذي يتعرّف غايات الأقوال و الأفعال (زه، زهص، 6، 9) - (الفقه) العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية، و على ذلك يكون موضوع علم الفقه يتكوّن من جزءين: أحدهما: العلم بالأحكام الشرعية العملية، فالأحكام الاعتقادية كالوحدانية و رسالة الرسل و تبليغهم رسائل ربّهم، و العلم باليوم الآخر و ما يكون فيه، كل هذا لا يدخل في مضمون كلمة الفقه بالمعنى الاصطلاحي (زه، زهص، 6، 15) - الفقه بأنه علم يتصدّى لبيان قضايا موضوعها فعل من أفعال الناس، و محمولها حكم من أحكام الشارع (زه، زهص، 25، 10) - أطلق الفقه قديما على كل ما فهم من كتاب أو سنّة لا فرق بين ما تعلّق بعقيدة و ما تعلّق بعمل فها هو ذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت يعرّفه بأنه "معرفة النفس ما لها و ما عليها" و المعرفة إدراك الجزئيات عن دليل و على ذلك فيكون المعنى إدراك ما تنتفع به النفس و ما تتضرّر لأن اللام للانتفاع و على للتضرّر، و يدخل تحت هذا المعنى الاعتقاديات كوجوب الإيمان و نحوه التي استقلّ ببحثها أخيرا علم التوحيد و الوجدانيات أي الأخلاق الباطنة التي تفرّد بدراستها علم الأخلاق أو علم التصوّف، و الأحكام العملية كالصلاة و الصوم و البيع و نحو ذلك مما اقتصر عليه البحث الفقهي أخيرا. ثم أطلق الفقه أخيرا على العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية و لكي يكون تعريف أبي حنيفة السابق مقتصرا على الإطلاق الأخير وجب أن يزاد عليه، عملا - فيقال معرفة النفس ما لها و ما عليها عملا -، فيخرج بهذا القيد الأخير الاعتقاديات و الوجدانيات. و نظرا لاقتصار الفقه على الأحكام العملية أخيرا نرى الإمام محمد بن إدريس الشافعي يعرّفه فيقول الفقه "هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية" (برد، برص، 24، 10) - "أصول الفقه" 1 - "أصل" الشيء لغة هو ما بني عليه ذلك الشيء؛ و المراد به هنا في اصطلاح هذا العلم "الدليل" و لما كان الفقه إنما بني على الكتاب و السنّة و الإجماع و الاجتهاد فقد اعتبرت هذه الأربعة أصولا للفقه، بمعنى أنها أدلّة للفقه. 2 - "الفقه" لغة هو العلم و الفهم؛ و المراد به هنا "العلم بالأحكام الشرعية" .3 - و بناء على ما تقدّم، فإن المراد من "علم أصول الفقه" هو العلم الباحث في أدلّة الأحكام الشرعية، و في وجوه دلالتها على تلك الأحكام (دوا، دخل، 12، 4) - أصول الفقه: لفظ مركّب من جزأين "المضاف و المضاف إليه" يتوقّف بيان معناه على معرفة معنى جزئية أصول و فقه، و يختلف معناه تبعا لاختلاف المراد منهما. و هذه الكلمة لما معناها في لغة العرب، و أهل الاصطلاح نقلوها إلى معان أخر ملاحظا فيها المعنى اللغوي، فالأصول جمع أصل و هو في اللغة ما يبتني عليه غيره سواء كان البناء حسّيّا كبناء السقف على الجدران أو معنويّا كبناء الحكم على دليله و المعلول على علّته. و في الاصطلاح أطلق لفظ الأصل على عدد من المعاني نكتفي بذكر اثنين منها. 1 - الدليل: يقال: الأصل في تحريم القتل قوله تعالى: وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ‌ (الإسراء: 33) بمعنى أن الدليل الدالّ على تحريم القتل هو هذه الآية. و الأصل في تحريم زواج المرأة على عمّتها أو خالتها. قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم "لا تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها" ..الحديث. 2 - القاعدة: يقال: الأصل أن العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصّصه و المطلق يعمل بإطلاقه حتى يرد ما يقيّده، و كما يقال: الأصل عند أبي حنيفة أن ما يعتقده أهل الذمّة يتركون عليه. بمعنى أن القاعدة عنده ذلك. و هذه المعاني لا يراد منها عند الاستعمال إلا معنى واحدا لأن ذلك شأن المشترك، و لهذا لما أضيف إلى الفقه تعيّن أن يكون المراد به الدليل أو القاعدة فتكون أصول الفقه هي أدلّة الفقه أو قواعده التي يتوقّف عليها. و الفقه في اللغة: الفهم كما يقول الزمخشري في أساس البلاغة، و الرازي في مختار الصحّاح، أو هو معرفة باطن الشيء و الوصول إلى أعماقه كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته، فهي أخصّ من مطلق الفهم، و قيل هو العلم. و في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية (شل، شلص، 17، 1) - الفقه لغة فهو: "العلم بالشيء و الفهم له، و غلب على علم الدين لسيادته و شرفه و فضله على سائر أنواع العلم" .فالفقه هو الفهم العميق النافذ الذي يعلم الغايات و الأقوال و الأفعال و يتعرّفها (عج، أصل، 13، 13) - صناعة الفقه هي التي يقتدر بها الإنسان على أن يستنبط تقدير شيء لم يصرّح واضع الشريعة بتحديده على الأشياء التي صرّح فيها بالتحديد و التقدير، و أن يتحرّى تصحيح ذلك حسب غرض واضع الشريعة بالعلّة التي شرّعها في الأمة التي لها الشرع (عج، أصل، 17، 16)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1107)
sourceLink

- الفقه لغة: العلم بالشيء و الفهم له. - و الفقه اصطلاحا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. - و قد أخذ الفقه فى عرف علماء الشريعة و تحديد معناه أطوارا ثلاثة: - - ففى العصر الأول للإسلام: غلب استعمال لفظ" الفقه "على فهم الأحكام التى شرعها اللّه تعالى سواء أ كانت عقائدية أو عملية أو خلقية - فهذا المعنى يكون مرادفا لمعنى الشريعة و الشرع - و هو ما سنّه اللّه تعالى لعباده من أحكام و من هنا قال أبو حنيفة رضى اللّه عنه الفقه: هو معرفة النفس ما لها و ما عليها. ثم بعد فترة: دخل التخصيص على اسم" الفقه "بحيث لا يتناول الأحكام الاعتقادية و إن كان يتناول الأحكام الخلقية النفسية - كوجوب الرضا بقضاء اللّه و قدره و وجوب الحياة و التواضع و حرمة الحسد و الكبر و عرفوه بأنه:" العلم بالأحكام الشرعية الفرعية "أى غير الاعتقادية. ثم بعد أن تميزت العلوم و تحددت المصطلحات العلمية فى شتى المعارف فى عصر النهضة العلمية فى صدر الدولة العباسية، دخل تخصيص آخر على مدلول لفظ " الفقه "و أصبح يطلق على الأحكام و المسائل الشرعية العملية و خص البحث عن الأخلاق بعلم التصوف. و صار تعريف الفقه بعد هذا التخصيص و آخر ما استقر عليه رأى المحققين أنه "العلم بالإحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية" .و المراد بالعلم الإدراك مطلقا سواء كان تصورا أم تصديقا. و سواء أ كان التصديق ظنا أم قطعا و لموجب أم لا. [أقسام احكام الفقه الإسلامى] - و أحكام الفقه الإسلامى يمكن أن تقسم فى جملتها إلى ثلاثة أقسام، هى: العبادات.. و المعاملات.. و العقوبات. و أما فى تفصيلها فإنها ترجع إلى ثمانية أقسام: القسم الأول: العبادات: - و هى مجموعة الأحكام التى شرعت لتنظيم صلة الإنسان باللّه سبحانه و تعالى. - و هى خاصة بالعبادات الآتية: الطهارة.. و الصلاة.. و الصيام.. و الزكاة.. و الحج. القسم الثانى: أحكام الأسرة: - و هى مجموعة الأحكام التى تنظم حياة الأسرة. و هى: أحكام: الزواج.. و الطلاق.. و النفقات.. و الحجر.. و الولاية.. و المواريث. و الوصية. القسم الثالث: أحكام المعاملات المدينة: - و هى مجموعة الأحكام التى يقصد بها تنظيم علاقات الأفراد الناشئة عن المعاملات فيما بينهم، مثل: البيع و الشراء.. و الإجارة.. و الرهن.. و الشفعة.. و الحوالة.. و الكفالة.. و الوفاء بالعهود.. و أداء الأمانات. القسم الرابع: الأحكام المالية و الاقتصادية: - و هى مجموعة الأحكام التى تنظم كيفية اكتساب الأموال و كيفية إنفاقها. و العلاقات المالية بين الأفراد و الدولة، و بين الأغنياء و الفقراء. كما تتعلق بتنظيم بيت المال و بيان موارده، و ما إلى ذلك. القسم الخامس: أحكام الجناية و العقوبة و الحدود: - و هى مجموعة الأحكام التى شرعت لحفظ حياة الناس و أعراضهم و عقولهم و أموالهم مثل أحكام القصاص و الحدود و التعازير. القسم السادس: أحكام القضاة و الشهادات: - و هى مجموعة الأحكام التى شرعت بشأن التقاضى و رفع الدعاوى، و ما يتعلق بها من إثبات و قضاء. و يقصد بهذه الأحكام تنظيم الإجراءات التى تؤدى إلى تحقيق العدالة بين الناس حتى يأخذ كل ذى حق حقه.. و يدخل فيها أحكام القضاء و الشهادة و اليمين. القسم السابع: أحكام الولاة و الرعية: - و هى مجموعة الأحكام التى تنظم علاقة الحاكم بالرعية. و ذلك مثل اختيار الولاة و ما يشترط فيهم، و بيان حقوق ولى الأمر على الرعية و حقوق الرعية على ولى الأمر، إلى جانب الأحكام الخاصة بالشورى و العدل و المساواة، فضلا عن الأحكام المتعلقة بالنظام الإدارى و اختصاصات جهات الإدارة فى الدولة. القسم الثامن: الأحكام الدولية: - و هى مجموعة القواعد التى تنظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول فى حالة السلم و الحرب.. و تبين علاقة المسلمين بغيرهم فى البلاد المختلفة.. و أحكام الجهاد و الأسرى و الغنائم و الفيء.. و أحكام الصلح و المعاهدات و الجزية و معاملة أهل الذمة و المستأمنين.. إلى غير ذلك من الأحكام. - و مصدر الفقه الإسلامى، هو: كتاب اللّه تعالى. و سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم.
(
معجم أصول الفقه
, ص213)
sourceLink

الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
(
القاموس المبین
, ص235)
sourceLink

هو في اللغة: الفهم. و في الاصطلاح: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيليّة». فلا بد من حصول ملكة لدى الشخص كي يكون فقيها. و لا يراد الإحاطة، بل لا بد من العلم بجملة من الأحكام بالنظر و الاستدلال. فالحكم الواحد أو الاثنان لا يسمّى العلم بهما فقها، و لا تكون أنواع الأدلة حججا. و علم الفقه خاص بالأدلة العملية، أي: التي تقوم بها الأعمال، فلا تدخل الاعتقادات، و لا تسمّى فقها.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص238)
sourceLink

هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، أو تحصيل الوظائف العملية عن الأدلة التفصيلية.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص123)
sourceLink

تعريفه لغة: هو الفهم، و يطلق على العلم، كما في قوله تعالى: قٰالُوا يٰا شُعَيْبُ مٰا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمّٰا تَقُولُ‌ ، أي: نعلم، و قال عليه الصّلاة و السّلام: «من يرد اللّه به خيرا يفقّهه في الدّين» أي: يفهّمه. و اصطلاحا: هو معرفة الأحكام الشرعية العملية و المكتسبة من أدلتها التفصيلية .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص104)
sourceLink

معرفة الأحكام الشرعية. ذهب مشايخنا إلى أن حد الفقه معرفة أحكام المكلفين، و نقض لهم هذا الحد بأن من الفقه معرفة أحكام من ليس بمكلف من بني آدم و سائر الحيوان. و جاوب القاضي أبو بكر عن ذلك بأن قال: ان هذا النقض لا يلزم، لأن المكلفين هم المطلبون بها، و ذلك معنى اضافتتا اليهم، و لا يصح على هذا أن يكون حكم لغير مكلف. و هذا الجواب و ان كان فيه بعض التخلص مما ألزمه الخصم على وجه الجدل، فإن اضافته الأحكام إلى من تتعلق به ممن جنى أو جني عليه (6 /أ) أظهر من تعلقها بمن يحكم في ذلك. و لذلك يقال حكم جناية فلان و حكم ما جني على فلان، و حكم ما أفسدت في المواشي. فثبت حكم الجناية بوجودها و ان لم يحكم به حاكم. و التحرز من هذا واجب لو تساوى اضافة الحكم إلى من حكم به و اضافته إلى من وجد منه أو وجد به، فكيف إذا كانت إضافته إلى من وجد منه أو وجد به أظهر. و وجه ثان: و هو أنه لو كان هذا على ما جاوب به لوجب أن يجزءه من هذا الحد قوله «معرفة الأحكام» إذ لا يصح على ما جاوب به أن يضاف حكم إلى غير مكلف. فلم تزد اضافة الاحكام إلى المكلفين إلا الباسا. و عندي أن ما حددته به أسلم من الاعتراض، و هو قولنا «معرفة الأحكام الشرعية» احترازا من الأحكام العقلية التي لا توصف في عادة المتخاطبين و عرفهم بأنها من الفقه، و ان كان معنى الفقه الفهم. تقول: فهمت ما قال فلان و فقهته . و من فهم ما قال له قائل من الأحكام الشرعية العقلية صحّ بأن يوصف بأنه فقه عنه، و انه فقيه بذلك. لكن عرف المخاطب قصر ذلك على نوع من العلم، و لذلك لا يوصف العالم بالعربية و الحساب و الهندسة و لغات العرب و غير ذلك من أنواع العلم بأنه فقيه و ان كنا لا نشك انه لم يكن عالما حتى فقهها و فهمها.
(
کتاب الحدود في الأصول
, ص35)
sourceLink

الفهم، و يقال قد فقه الرجل فقها و فلان لا يفقه و لا يتفقه و فقهته الشيء أي فهمته إياه، هذا هو أصله ثم خص به علم الشريعة و العالم به يسمى فقيه و قد فقه أي صار فقيها.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص206)
sourceLink

الفهم، و يقال قد فقه الرجل فقها و فلان لا يفقه و لا يتفقه و أفقهته الشيء أي فهمته إياه، هذا هو أصله ثم خص به علم الشريعة و العالم به يسمى فقيه و قد فقه أي صار فقيها.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص431)
sourceLink

«الفقه» في اللغة: الفهم، مِن فقه يفقه، من باب عَلِمَ؛ يقال: فقه الكلام: علمه. و فقّهه - بالتشديد -: علّمه. و في المجمع : «يقال: فقه الرجل - بالكسر - يفقه فقهاً، مِن باب تعب: إذا علم. ثمّ خصّ به علم الشريعة؛ قال بعض الأعلام: و يسمّى العلم بالأحكام فقهاً. و الفقيه: الذي علم ذلك، و اهتدى به إلى استنباط ما خفي عليه» انتهى. و في المفردات: «الفقه هو التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخصّ من العلم، و الفقه العلم بأحكام الشريعة؛ يقال: فقه الرجل فقاهت: إذا صار فقيهاً» انتهى. أقول: ما ذكره من اختصاص الفقه بعلم الشريعة لعلّه استفادة من استعماله في الآية الشريفة في علم الدين؛ قال تعالى: «لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ» ؛ لكن الاستعمال لا يكون مخصّصاً. و كيف كان، فالظاهر ثبوت اصطلاح خاصّ للكلمة بين الفقهاء في معنى أخصّ من المعنى اللغوي، بل في مفهوم أخصّ ممّا ذكره عدّة من أهل اللغة من أنّه العلم بأحكام الشريعة، و هو المعنى المصطلح عليه عند فقهائنا، و توضيحه يتوقّف على بيان اُمور: الأوّل: ذكر تعريفه عندهم؛ فإنّهم عرّفوه بتعاريف مختلفة، لعلّ أسدّها ما اشتهر بينهم من أنّه العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلّتها التفصيليّة؛ لكن الاُولى تعريفه بأنّه قيام الحجّة التفصيليّة عند الشخص على الأحكام الفرعيّة الدينيّة و موضوعاتها المستنبطة، فالفقيه هو مَن قامت عنده الحجّة عليها، و المجتهد هو مَن تحمّل الجهد في إقامة الحجّة، و المراد بالحجّة التفصيليّة: الكتاب، و السنّة، و العقل، و كذا اللغة و العرف في استنباط الموضوعات و التقييد بها لإخراج علم المقلّد و تبديل العلم بالأحكام بقيام الحجّة عليها؛ لعدم حصول العلم بالأحكام للفقيه في جميع موارد الاستنباط، بل يحصل ذلك في بعضها و تقوم الحجّة في بعضها الآخر. و المراد بالأحكام الأحكام الراجعة إلى الدين، الأعمّ من التكليفيّة و الوضعيّة، و الواقعيّة الأوّليّة و الثانويّة و الظاهريّة، و الشرعيّة و العقليّة. و ذكر الموضوعات لإدراج أبحاث كثيرة مسوقة لبيان حال موضوعات الأحكام و أجزائها و شروطها، بحيث لا ينبغي عدّها استطراداً في العلم، و هي الموضوعات المستنبطة المحتاجة إلى الفحص و التحقيق كانت من مخترعات الشرع كالعبادات، أو لم تكن كالصعيد و الوطن و المعدن و نحوها. ثمّ إنّه على ما ذكرنا لا يكون موضوع علم الفقه أفعال المكلّفين من حيث عروض الأحكام عليها محضاً، بل الأفعال من حيث الأحكام و من حيث تشخيص أنفسها و أوصافها في مقام موضوعيّتها؛ و على هذا، فموضوع علم الفقه طبائع الأفعال من حيث عروض الأحكام عليها، و من حيث انطباقها على المصاديق الخارجيّة و عدمه. الثاني: مجموع الأبواب الفقهيّة التي سمّاها الأصحاب كُتباً يقرب من اثنين و ستّين كتاباً، ذكرها في الشرائع : و أدرجها تحت أربعة عناوين، و هي: العبادات، و العقود، و الإيقاعات، و الأحكام. أمّا العبادات، فقد جعلها عشرة كتب، و هي: كتاب الطهارة، و الصلاة، و الزكاة، و الخمس، و الصوم، و الاعتكاف، و الحجّ، و العمرة، و الجهاد، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و لا يخفى عليك ما في ذكر الجهاد و الأمر و النهي في العبادات؛ فإنّ المراد من المقسم العبادة بالمعنى الأخصّ، و في عدم ذكر الكفّارات من العبادات مع أنّها منها، و في ذكر الأبحاث السبعة في الطهارة مع أنّها ليست منها. و أمّا العقود، فقد ذكر تحت عنوانها تسعة عشر كتاباً: التجارة، و الرَّهن، و الفلس، و الحجر، و الضمان، و الصلح، و الشركة، و المضاربة، و المزارعة، و المساقاة، و الوديعة، و العارية، و الإجارة، و الوكالة، و الوقف، و السكنى و اُختاها، و الهبة، و السبق و الرماية، و الوصيّة، و النكاح. و لا يخفى عليك ما في عدا الفلس و الحجر من العقود، بل و كذا السبق و الرماية و الوصيّة و السكنى و اُختيها. و أمّا الإيقاعات، فقد ذكر تحت عنوانها أحد عشر كتاباً، و هي: كتاب الطلاق، و الخلع و المباراة، و الظهار، و الكفّارات، و الإيلاء و اللعان، و العتق و المكاتبة، و التدبير، و الاستيلاء، و الإقرار، و الجعالة، و الأيمان و النذور. و لا يخفى عليك ما في عدا الكفّارات من الإيقاعات، و كذا الإقرار، فإنّه إخبار؛ بل و الجعالة، فإنّ فيها إشكالاً. و أمّا الأحكام، فقد ذكر تحت عنوانها اثني عشر كتاباً، و هي: كتاب الصيد، و الذباحة، و الأطعمة و الأشربة، و الغصب، و إحياء الموات، و اللُّقَطة، و الفرائض، و القضاء، و الشهادات، و الحدود، و التعزيرات، و القصاص و الديات. و ستعرف ما فيه. الثالث: في الإشارة الإجماليّة إلى ما ذكروه في ترتيب الكتب الفقهيّة و كيفيّة تبويبها، فنقول: لم يقسّم الأصحاب أبواب الفقه تقسيماً منظّماً يرتضيه الذوق السليم، و لم يذكروا لتبويبها و إدراجها تحت عنوان خاصّة ما يبتنى على نهج قويم، و لم يعتنوا بشأن هذا المعنى، و أمتن ما يرى من ذلك بين الأقدمين ما عرفت من الشرائع، و أيّده الشهيد قدس سره و ذكر فى وجه حصره: أنّ المبحوث عنه في الفقه إمّا أن يتعلّق بالاُمور الاُخرويّة، أو الدنيويّة؛ فإن كان الأوّل، فهو العبادات، و إن كان الثاني فلا يخلو إمّا أن يفتقر إلى عبارة، أو لا؛ فإن لم يفتقر فهو الأحكام كالديات و القصاص و الميراث؛ و إن افتقر، فإمّا أن يكون من الطرفين، أو من طرف واحد؛ فإن كان الثاني، فهو الإيقاعات كالطلاق و العتق، و إن كان الأوّل فهو العقود، و يدخل فيه المعاملات و النكاح، انتهى. و قسّم المحقّق الصدر الشهيد قدس سره أبواب الفقه إلى أربعةٍ بتقسيم آخر، قال: ثمّ صنّفنا الأحكام أربعة أقسام: القسم الأوّل: العبادات؛ القسم الثاني: الأموال، و يشتمل على الأموال العامّة و الخاصّة؛ القسم الثالث: السلوك الخاصّ؛ القسم الرابع: السلوك العامّ، انتهى. و مراده بالسلوك الخاصّ روابط الشخص مع عائلته و مجتمعه، بالسلوك العامّ الولاية و شؤونها، و هذا أمتن من تقسيم المحقّق قدس سره لكنّه لم يذكر كيفيّة إدراج الكتب تحت الأبواب؛ فإنّ فيه كلاماً؛ فالاُولى في المقام أن نقول: إنّه ينبغي جعل العناوين ستّة، و إدراج الكتب فيها على النحو التالي: العنوان الأوّل: العبادات، و يندرج فيها عشرة كتب: الوضوء، و الغسل، و التيمّم، و الصلاة، و الصوم، و الاعتكاف، و الحجّ، و العمرة، و الكفّارات البدنيّة، و الماليّة. العنوان الثاني: الشؤون الفرديّة - أي الأعمال الشخصيّة - غير العباديّة، التي لا ترتبط بالمال و لا بالعائلة و المجتمع، و يندرج فيها ثمانية كتب: المياه، و التخلّي، و الاستنجاء، و النجاسات و الأواني و المطهّرات، و الدماء الثلاثة، و النذر و العهد و اليمين، و الأطعمة و الأشربة. العنوان الثالث: الشؤون العائليّة - أي السلوك مع الأهل و الأرحام - و يندرج فيها أيضاً ثمانية كتب: النكاح، و الطلاق، و الظهار، و الإيلاء، و اللعان، و تجهيز الأموات، و الإرث، و الدفاع. العنوان الرابع: الأموال الفرديّة تحصيلاً و حفظاً و تصرّفاً، و يندرج فيها اثنان و عشرون كتاباً: إحياء الموات، و الصيد و الذباحة، و التجارة و البيع و الإجارة، و الجعالة، و الصلح، و الرهن، و المضاربة، و الشركة، و المزارعة، و المساقاة، و الضمان، و الحوالة، و الكفالة، و الوكالة، و الوديعة، و العارية، و الوقف، و الهبة، و السُّكنى و العُمْرى و الرقبى، و الوصيّة، و الغصب، و الحجر و التفليس. العنوان الخامس: الولايات - أي الشؤون و الأعمال التي ترتبط بمجتمع الإنسان عدا اُسرته، و كيفية سلوكه معهم - و يندرج فيها تسعة كتب: الولاية، و الحكومة، و الجهاد، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الخمس، و الزكاة، و الأنفال، و الخراج، و السبق و الرماية. العنوان السادس: الاُمور القضائيّة و الجزائيّة - و هي ما يرتبط بالمنازعات، و فصل الخصومات. و التعدّي عن حدود اللّٰه الأوّليّة - و يندرج فيها سبعة كتب: القضاء، و الشهادات، و الإقرار، و الحدود، و التعزيرات، و القصاص و الديات، و الكفّارات. ثمّ إنّ بعض تلك الكتب له جهتان أو جهات يصلح لأجلها إدراجه تحت عنوانين منها أو أكثر، نظير الكفّارات الماليّة؛ فإنّها عبادة و تصرّف مالي، و مجازاة. و كذا الخمس و الزكاة و غيرهما؛ و الترجيح محوّل إلى ذوق المتأمّل. الأمر الرابع: قد مرّ أنّهم عرّفوا الفقه بأنّه العلم بالأحكام عن أدلّتها التفصيليّة، و المراد بها مصادرها الأوّليّة: الكتب، و السُّنّة، و العقل. و مرادهم بالكتاب ظواهره، و بالسنّة ظواهر الأحاديث المعتبرة المرويّة عن النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله و الأئمّة من أهله عليهم السلام، و بالعقل الأحكام التي حكم العقل بها حكماً قطعيّاً بالنسبة لأنفسها أو موضوعاتها، و قد ذكرنا حال كلّ منها تحت عنوانها؛ فراجع.
(
مصطلحات الفقه
, ص427)
sourceLink

العلم بجملة الأحكام الشرعية. و قيل: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة، احترازا عن التقليد و احترازا عن العلم بوجوب الصلاة.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص279)
sourceLink

فقه فقها و فقها، و لغة هو الفطنة، ايضا هو العلم و المعرفة فهو فقيه و الجمع فقهاء. و اصطلاحا:علم الفقه هو العلم المتعلق بالأحكام الشرعية.
(
القاموس الفقهي
, ص159)
sourceLink

الفهم، و الفطنة. -: العلم بالشيء، ثم خص بعلم الشريعة. - في اصطلاح أهل الأصول: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. (الحصكفي). - عند الفقهاء: حفظ الفروع. (الحصكفي) - عند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم و العمل. (الحصكفي). - في المجلة (م 1): علم بالمسائل الشرعية العملية.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص289)
sourceLink

لغة: الفهم، و العلم، و الفطنة، و قيل: فهم الأشياء الدقيقة. و قيل: فهم غرض المتكلم من كلامه. و الأول أرجح، و هو المنقول عن أهل اللغة. قال بعضهم: فقه - بالكسر -: فهم. و فقه - بالفتح - سبق غيره إلى الفهم. و فقه - بالضم -: صار الفقه له سجية. و ليس كل هذا التفصيل منقولا عن أهل اللغة. قال الراغب: الفقه: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم. و اصطلاحا: - عرفه الإمام أبو حنيفة: بأنه معرفة النفس ما لها و ما عليها، و هو بذلك يشمل: العقائد، و الأخلاق، و العبادات، و المعاملات. - عرف بعد هذا: بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية (ج 3 معجم المصطلحات). المكتسب من أدلتها التفصيلية، و هو بذلك يخرج العلم بأحكام العقائد و الأخلاق، و قيل: هو الإصابة و الوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم. - و عرفه الباجى: بأنه معرفة الأحكام الشرعية. - و عرفه إمام الحرمين: بأنه العلم بأحكام التكليف. - و عرفه الغزالي: بأنه العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة. - و عرفه الرازي: بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. - و عرفه الآمدي: بأنه العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر و الاستدلال. - و عرفه البيضاوي: بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. فوائد : الفقه يحتاج إلى النظر و التأمل، و لهذا لا يجوز أن يسمى اللّه تعالى فقيها، لأنه لا يخفى عليه شيء. «المفردات ص 384، و القاموس المحيط (فقه) 491/4 ط الحلبي، و المصباح المنير ص 182، و المعجم الوسيط 724/2، و التمهيد ص 50، و أحكام الفصول ص 47، و غريب الحديث للخطابى 196/3، 197، و القاموس القويم 87/2، و التعريفات ص 147، و الكليات ص 67، و التوضيح شرح التنقيح مع شرح التلويح 101/1، و البرهان 7/1، و المستصفى 7/1، و المحصول 93/1/1، و الإحكام للآمدى 4/1، و منهاج الوصول ص 3».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص49)
sourceLink

فقه: الفاء و القاف و الهاء أصل صحيح يدل على: إدراك الشيء و العلم به. تقول: فقهت الحديث أفقهه، و كل علم بشيء فهو فقه، يقولون: لا يفقه و لا ينقه، ثم اختص ذلك بعلم الشريعة فقيل لكل عالم بالحلال و الحرام: فقيه . و قيل إن الفرق بين العلم و الفقه، أن الفقه العلم بالشيء على وجه التأمل؛ و لهذا لا يقال: الله يفقه؛ لأنه سبحانه لا يوصف بالتأمل، و لهذا صحّ أن تقول للعبد و أنت تخاطبه: تفقه ما أقوله أي: تأمله لتعرفه؛ و لهذا علم الشريعة يسمى فقها لأنه مبني لمعرفة كلام الله تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و سلم . و حقيقة الفقه أنه: الوقوف على المعنى الخفي الذي يحتاج في حكمه إلى النظر و الاستدلال، و لهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيها لأنه لا يخفى عليه شيء . اصطلاحا: «العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» ، و المراد بالعلم: الإدراك الذي يتناول العلم و الظن لأن الأحكام العملية تثبت بالأدلة القطعية كما تثبت بالأدلة الظنية . و الفقيه هو من عرف جملة كثيرة غالبة من مسائل الفقه و هو متهيئ لمعرفة الباقي ، يقول الكاساني (ت 587 ه‍): «لا علم بعد العلم بالله و صفاته أشرف من علم الفقه و هو المسمى بعلم الحلال و الحرام و علم الشرائع أو الأحكام، له بعث الله الرسل و أنزل الكتب، إذ لا سبيل إلى معرفته بالعقل المحض دون السمع» .
(
معجم المصطلحات السیاسیة
, ص192)
sourceLink

الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية.و المسائل الفقهية إمّا تتعلّق بأمر الآخرة و هي العبادات،و إمّا أن تتعلّق بأمر الدنيا و هي تنقسم الى مناكحات و معاملات و عقوبات. (م 1-مجلة الأحكام العدلية)
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص256)
sourceLink

الفهم،و الفطنة. -:العلم بالشيء،ثم خص بعلم الشريعة بالأحكام الشرعية الفرعية،المكتسب من أدلتها التفصيلية.[الحصكفي]. -عند الفقهاء:حفظ الفروع.[الحصكفي]. -:علم بالمسائل الشرعية العملية. -لغة:فهم غرض المتكلم من كلامه ذكره ابن الكمال و قال الراغب التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم. -شرعا:العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص446)
sourceLink

الفقه في اللغة الفهم من فقه يفقه من باب علم، يقال فقه الكلام علمه و فقهه بالتشديد علّمه، و في المجمع يقال فقه الرجل بالكسر يفقه فقها من باب تعب إذا علم، ثم خصّ به علم الشريعة، قال بعض الأعلام و يسمى العلم بالأحكام فقها، و الفقيه الذي علم ذلك و اهتدى به إلى استنباط ما خفي عليه انتهى و في المفردات: الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم، و الفقه العلم بأحكام الشريعة، يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها انتهى. أقول ما ذكره من اختصاص الفقه بعلم الشريعة لعله استفادة من استعماله في الآية الشريفة في علم الدين قال تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ‌) لكن الاستعمال لا يكون مخصصا. و كيف كان فالظاهر ثبوت اصطلاح خاص للكلمة بين الفقهاء في معنى أخص من المعنى اللغوي، بل في مفهوم أخص مما ذكره عدة من أهل اللغة من انه العلم بأحكام الشريعة، و هو المعنى المصطلح عليه عند فقهائنا و توضيحه يتوقف على بيان أمور: الأول: ذكر تعريفه عندهم، فإنهم عرفوه بتعاريف مختلفة، لعل أسدها ما اشتهر بينهم، من انه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفضيلية، لكن الأولى تعريفه بأنه قيام الحجة التفصيلية عند الشخص على الأحكام الفرعية الدينية و موضوعاتها المستنبطة، فالفقيه هو من قامت عنده الحجة عليها، و المجتهد هو من تحمل الجهد في إقامة الحجة، و المراد بالحجة التفصيلية الكتاب و السنة و العقل و كذا اللغة و العرف في استنباط الموضوعات و التقييد بها لإخراج علم المقلد و تبديل العلم بالأحكام، بقيام الحجة عليها لعدم حصول العلم بالأحكام للفقيه في جميع موارد الاستنباط، بل يحصل ذلك في بعضها، و تقوم الحجة في بعضها الآخر، و المراد بالأحكام الأحكام الراجعة إلى الدين الأعم من التكليفية و الوضعية و الواقعية الأولية و الثانوية و الظاهرية، و الشرعية و العقلية. و ذكر الموضوعات لإدراج أبحاث كثيرة مسوقة لبيان حال موضوعات الأحكام و أجزائها و شروطها، بحيث لا ينبغي عدها استطرادا في العلم، و هي الموضوعات المستنبطة المحتاجة إلى الفحص و التحقيق كانت من مخترعات الشرع كالعبادات، أو لم تكن كالصعيد و الوطن و المعدن و نحوها. ثم انه على ما ذكرنا لا يكون موضوع علم الفقه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام عليها محضا، بل الأفعال من حيث الأحكام و من حيث تشخيص أنفسها و أوصافها في مقام موضوعيتها، و على هذا فموضوع علم الفقه طبائع الأفعال من حيث عروض الأحكام عليها و من حيث انطباقها على المصاديق الخارجية و عدمه. الثاني: مجموع الأبواب الفقهية التي سماها الأصحاب كتبا يقرب من اثنين و ستين كتابا، ذكرها في الشرائع و أدرجها تحت أربعة عناوين، و هي: العبادات و العقود و الإيقاعات و الأحكام. أما العبادات: فقد جعلها عشرة كتب، و هي كتاب الطهارة، و الصلاة، و الزكاة، و الخمس، و الصوم، و الاعتكاف، و الحج، و العمرة، و الجهاد، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر. و لا يخفى عليك ما في ذكر الجهاد و الأمر و النهي في العبادات، فان المراد من المقسم، العبادة بالمعنى الأخص، و في عدم ذكر الكفارات من العبادات مع انها منها، و في ذكر الأبحاث السبعة في الطهارة مع انها ليست منها. و أما العقود: فقد ذكر تحت عنوانها تسعة عشر كتابا التجارة، و الرهن، و الفلس، و الحجر، و الضمان، و الصلح، و الشركة، و المضاربة، و المزارعة، و المساقاة، و الوديعة، و العارية، و الإجارة، و الوكالة، و الوقف، و السكنى و أختاها، و الهبة، و السبق و الرماية، و الوصية، و النكاح. و لا يخفى عليك ما في عدا الفلس و الحجر من العقود بل و كذا السبق و الرماية و الوصية و السكنى و أختيها. و أما الإيقاعات: فقد ذكر تحت عنوانها أحد عشر كتابا و هي: كتاب الطلاق، و الخلع، و المبارأة، و الظهار، و الكفارات، و الإيلاء، و اللعان، و العتق، و المكاتبة، و التدبير، و الاستيلاء، و الإقرار، و الجعالة، و الإيمان، و النذور، و لا يخفى عليك ما في عدا الكفارات من الإيقاعات و كذا الإقرار فإنه إخبار بل و الجعالة فإن فيها إشكالا. و أما الأحكام: فقد ذكر تحت عنوانها اثني عشر كتابا و هي: كتاب الصيد، و الذباحة، و الأطعمة، و الأشربة، و الغصب، و احياء الموات، و اللقطة، و الفرائض، و القضاء، و الشهادات، و الحدود، و التعزيرات، و القصاص، و الديات، و ستعرف ما فيه. الثالث: في الإشارة الإجمالية إلى ما ذكروه في ترتيب الكتب الفقهية و كيفية تبويبها، فنقول لم يقسم الأصحاب أبواب الفقه تقسيما منظما يرتضيه الذوق السليم، و لم يذكروا لتبويبها و إدراجها تحت عناوين خاصة، ما يبتنى على نهج قويم، و لم يعتنوا بشأن هذا المعنى، و أمتن ما يرى من ذلك بين الأقدمين ما عرفت من الشرائع و أيده الشهيد (قده) و ذكر في وجه حصره، أن المبحوث عنه في الفقه إما أن يتعلق بالأمور الأخروية أو الدنيوية، فإن كان الأول فهو العبادات، و إن كان الثاني فلا يخلو إما أن يفتقر إلى عبارة أو لا، فإن لم يفتقر فهو الأحكام، كالديات و القصاص و الميراث، و ان افتقر فاما أن يكون من الطرفين أو من طرف واحد، فإن كان الثاني، فهو الإيقاعات، كالطلاق و العتق، و إن كان الأول فهو العقود، و يدخل فيه المعاملات و النكاح انتهى. و قسم المحقق الصدر الشهيد (قده) أبواب الفقه إلى أربعة بتقسيم آخر قال: ثم صنّفنا الأحكام أربعة أقسام، القسم الأول العبادات، القسم الثاني الأموال و يشتمل على الأموال العامة و الخاصة، القسم الثالث السلوك الخاص، القسم الرابع السلوك العام انتهى، و مراده بالسلوك الخاص روابط الشخص مع عائلته و مجتمعة و بالسلوك العام الولاية و شئونها و هذا أمتن من تقسيم المحقق (قده) لكنه لم يذكر كيفية إدراج الكتب تحت الأبواب فإن فيه كلاما. فالأولى: في المقام أن نقول: انه ينبغي جعل العناوين ستة، و إدراج الكتب فيها على النحو التالي: العنوان الأول: العبادات و يندرج فيها عشرة كتب، الوضوء، و الغسل، و التيمم، و الصلاة، و الصوم، و الاعتكاف، و الحج، و العمرة، و الكفارات البدنية و المالية. العنوان الثاني: الشئون الفردية، أي الأعمال الشخصية غير العبادية، التي لا ترتبط بالمال و لا بالعائلة و المجتمع، و يندرج فيها ثمانية كتب: المياه، و التخلي، و الاستنجاء، و النجاسات، و الأواني، و المطهرات، و الدماء الثلاثة، و النذر، و العهد، و اليمين، و الأطعمة و الأشربة. العنوان الثالث: الشئون العائلية أي السلوك مع الأهل و الأرحام، و يندرج فيها أيضا ثمانية كتب النكاح، و الطلاق، و الظهار، و الإيلاء، و اللعان، و تجهيز الأموات، و الإرث، و الدفاع. العنوان الرابع: الأموال الفردية تحصيلا و حفظا و تصرفا، و يندرج فيها اثنان و عشرون كتابا: إحياء الموات، و الصيد، و الذباحة، و التجارة، و البيع، و الإجارة، و الجعالة، و الصلح، و الرهن، و المضاربة، و الشركة، و المزارعة، و المساقاة، و الضمان، و الحوالة، و الكفالة، و الوكالة، و الوديعة، و العارية، و الوقف، و الهبة، و السكنى، و العمرى، و الرقبى، و الوصية، و الغصب، (و الحجر و التفليس). العنوان الخامس: الولايات أي الشئون و الأعمال التي ترتبط بمجتمع الإنسان عدا أسرته، و كيفية سلوكه معهم، و يندرج فيها تسعة كتب الولاية و الحكومة، و الجهاد، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و الخمس، و الزكاة، و الأنفال، و الخراج، و السبق و الرماية. العنوان السادس: الأمور القضائية و الجزائية، و هي ما يرتبط بالمنازعات و فصل الخصومات و التعدي عن حدود اللّه الأولية، و يندرج فيها سبعة كتب: القضاء، و الشهادات، و الإقرار، و الحدود، و التعزيرات، و القصاص، و الديات، و الكفارات. ثم ان بعض تلك الكتب له جهتان أو جهات يصلح لأجلها إدراجه تحت عنوانين منها أو أكثر، نظير الكفارات المالية، فإنها عبادة و تصرف مالي و مجازاة، و كذا الخمس و الزكاة و غيرهما و الترجيح محول إلى ذوق المتأمل. الأمر الرابع: قد مرّ انهم عرّفوا الفقه، بأنه العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية و المراد بها مصادرها الأولية الكتاب و السنة و العقل و مرادهم بالكتاب ظواهره، و بالسنة ظواهر الأحاديث المعتبرة المروية عن النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة من أهله عليهم السّلام و بالعقل الأحكام التي حكم العقل بها، حكما قطعيا بالنسبة لأنفسها أو موضوعاتها و قد ذكرنا حال كل منها تحت عنوانها فراجع.
(
مصطلحات الفقه
, ص403)
sourceLink

في اللغة: عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، و في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية. و الأحكام الشرعية: ما لا تدرك لو لا خطاب الشارع و في التوضيح: «و الفقه معرفة النفس ما لها و ما عليها، و يزاد عملا ليخرج الاعتقاديات و الوجدانيات فيخرج الكلام و التصوف، و من لم يزد أراد الشّمول و هذا التعريف منقول عن أبي حنيفة».
(
التعریفات الفقهیة
, ص166)
sourceLink

في اللغة:عبارة عن فهم غرض المتكلّم من كلامه . و في الاصطلاح:هو العلم بالأحكام الشّرعية العمليّة من أدلّتها التّفصيليّة . و بوجه آخر:الفقه علم مستنبط يعرف منه أحكام الدّين. *قال صاحب المنظومة:الفقه هو الوقوف على المعنى الخفي الذي يحتاج في حكمه إلى النظر و الاستدلال.
(
أنیس الفقهاء
, ص304)
sourceLink

- صناعة الكلام و الفقه متأخّرتان بالزمان عنها (الملة) و تابعتان لها (ف، ح، 131، 10)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص604)
sourceLink

- إنّ الفقه هو العلم بغرض الغير فيما يخاطب به، و لهذا لا يستعمل في كل علم. فلا يقول أحدهم فقهت أنّ زيدا عندي، و أنّ السماء فوقي، و أنّ الأرض تحتي. كما لا يقال فهمت و فطنت. و أمّا في الاصطلاح، فهو العلم بأحكام الشرع و ما يتّصل بها من أسبابها، و عللها و شروطها و طرقها. و هو على ضربين: أحدهما، ما يجب على الكافة معرفته، و ذلك نحو العلم بوجوب الصلاة على الجملة، و وجوب الزكاة و الحج و الجهاد في سبيل اللّه تعالى، و ما يجري هذا المجرى. و الثاني، يلزم الكافة معرفة و يكون من فروض الكفاية، نحو العلم بالمسائل الدقيقة من أصول الفقه و الفروع المتعلّقة بها المتفرّعة عنها، فإنّ ذلك مما لا يجب على الأعيان، و إنّما هو من فروض الكفاية. إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين (ق، ش، 126، 19)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص920)
sourceLink

Knowledge,jurisprudence
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1549)
sourceLink

- فقه المتعلّم موضعه في باطن الصدر، و يزداد نوره بالتعلّم و الاستعمال، و يتفرّع له أنوار الفقه و الفهم، فيستنبط بنور فقهه مسائل و يقيس ما لم يعلم بما يشبهها و يشاكلها و يقرب من معناها. و أما الفقه في الدين فهو النور الذي يقذف اللّه تعالى (به) في قلب عبده المؤمن، مثل السراج، يبصر به، و لا يكون ذلك للكافر و المنافق. (ترم، فرق، 77، 12) - الفقه و الفهم إسمان لمعنى واحد، و العرب تقول فقهت بمعنى فهمت و قد فضل اللّه تعالى الفهم عنه على العلم و الحكمة و رفع الأفهام على القضاء و الأحكام. (مك، قو 1، 153، 4)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص724)
sourceLink

الفقه في العلوم الاجتماعية و السياسية

الفقه إنّما التعلّم به الفهم فيه، و هو شيء لا يحاط‍‌ به، و لا يعرف من الفهم جزء مقتصر عليه. و النحو مثله. و كل شيء يحتاج إلى الاستنباط‍‌ منه بالفهم فيه فهذا سبيله؛ و قد يرى الفهم فيه شيئا ثم ينتقل عنه بعد ذلك لمعنى يحدث عند المتفهّم فتبعد الغاية فيه، و يختلف عليه. (القابسي، أحوال المتعلمين و المعلمين، 308، 11). ¦¦
الفقه: معرفة دقائق العلم مع نوع علاج. قال أبو حنيفة رحمة اللّه عليه: «الفقه معرفة النفس ما لها و ما عليها». (الزرنوجي، المتعلّم و التعلّم، 60، 4).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2082)
sourceLink

الفقه في التصوّف

فقه المتعلّم موضعه في باطن الصدر، و يزداد نوره بالتعلّم و الاستعمال، و يتفرّع له أنوار الفقه و الفهم، فيستنبط‍‌ بنور فقهه مسائل و يقيس ما لم يعلم بما يشبهها و يشاكلها و يقرب من معناها. و أما الفقه في الدين فهو النور الذي يقذف اللّه تعالى (به) في قلب عبده المؤمن، مثل السراج، يبصر به، و لا يكون ذلك للكافر و المنافق. (الترمذي، الصدر و القلب، 77، 12).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2081)
sourceLink

الفقه و الفهم اسمان لمعنى واحد، و العرب تقول فقهت بمعنى فهمت و قد فضل اللّه تعالى الفهم عنه على العلم و الحكمة و رفع الأفهام على القضاء و الأحكام. (أبو طالب المكي، قوت القلوب 1، 153، 4).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2082)
sourceLink

الفقه في الفلسفة

الفقه في الأشياء العمليّة من الملّة... إنّما يشتمل على أشياء هي جزئيات الكلّيّات التي يحتوي عليها المدنيّ‌، فهو إذن جزء من أجزاء العلم المدنيّ‌ و تحت الفلسفة العمليّة. و الفقه في الأشياء العمليّة من الملّة مشتمل: إمّا على جزئيّات الكلّيّات التي تحتوي عليها الفلسفة النظريّة، و إمّا على ما هي مثالات لأشياء تحت الفلسفة النظريّة، فهو إذن جزء من الفلسفة النظريّة و تحتها و العلم النظريّ‌ الأصل. (الفارابي، الملّة، 52، 4).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2082)
sourceLink

الأعلام

الفِقْهُ

قرية من عرش رداع، و الفقتين قال في معجم البلدان من قرى مخلاف صدا من أعمال صنعاء، انتهى.
(
مجموع بلدان اليمن
, ج4 , ص636)
sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.