معنی الشَّرْطِيَّة

شَرْطيّة

قرارداد،عهدنامه،موافقتنامه، پيمان.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص327)
sourceLink

جُمْلة شَرْطيَّة

عند النُّحاة:جملة مصدَّرة بأداة شَرْط‍‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص760)
sourceLink

الشَّرْطِيَّة في الاصطلاح

الشَّرطية

ما تتركب من قضيتين و قيل الشرطية هو الذي يتوقف عليه الشيء و لم يدخل فى ماهية الشيء و لم يؤثر فيه و يسمى الموقوف بالمشروط‍‌ و الموقوف عليه بالشرط‍‌ كالوضوء للصلاة فان الوضوء شرط‍‌ موقوف عليه للصلاة و ليس بداخل فيها و لا يؤثر فيها.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص55)
sourceLink

[في الانكليزية] Conditional [في الفرنسية] Conditionnel عند النحاة هي الجملة المصدّرة بآداة الشرط فنحو العدد إمّا زوج أو فرد ليس جملة شرطية عندهم، و قد سبق في لفظ الجملة. فعلى هذا الشرطية هي مجموع الشّرط و الجزاء. و قد تطلق الشّرطية على جملة الجزاء وحده فإنّها يصدق عليها أنّها جملة منسوبة إلى الشّرطية، صرّح بهذا الفاضل الچلپي في حاشية المطول. و عند المنطقيين هي القضية المركّبة من قضيتين إحداهما محكوم عليها و الأخرى محكوم بها، و يجيء توضيح ذلك في لفظ القضية. فالحكم في الشّرطية عندهم في المقدّم و التالي بخلاف أهل العربية فإنّ الحكم عندهم في الجزاء فقط و الشرط قيد له. فالجزاء إن كان خبرا فالجملة الشّرطية خبرية، نحو إن جئتني أكرمك. و إن كان إنشاء فالجملة [الشرطية] إنشائية، نحو: إن جاءك زيد فأكرمه، كما في المطول. و قد سبق تحقيقه في لفظ الإسناد. ثم الشّرطية عند المنطقيين على قسمين لأنّها إن أوجبت أو سلبت حصول إحدى القضيّتين عند حصول الأخرى فمتّصلة، و إن أوجبت أو سلبت انفصال إحداهما عن الأخرى فمنفصلة. فالمتّصلة الموجبة هي التي حكم فيها باتّصال تحقّق قضية بتحقّق قضيّة أخرى. و السالبة هي التي يحكم فيها بسلب ذلك الاتصال. و المراد من الحكم بالاتّصال أن يكون مدلوله المطابقي ذلك لئلاّ ينتقض تعريف كلّ من المتّصلة و المنفصلة بالأخرى، بناء على تلازم الشرطيات. ثم المتّصلة ثلاثة أقسام، لأنّها إن اكتفى فيها بمطلق الاتصال إيجابا أو سلبا تسمّى متّصلة مطلقة. و إن قيّد الاتصال بكونه لزوميا سمّيت متصلة لزومية موجبة كانت كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أو سالبة كقولنا ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود. و إن قيّد الاتصال بكونه اتفاقيا سمّيت متّصلة اتفاقية موجبة كانت كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، أو سالبة كقولنا ليس إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق. اعلم أنّه لا بدّ في اللزومية أن يكون بين طرفيها علاقة توجب ذلك الاتّصال أو سلبه. و المراد بالعلاقة هاهنا شيء بسببه يستصحب المقدّم التالي، سواء كان موجبة لذلك الاستصحاب أو لا. فقيد توجب ذلك احتراز عمّا لا يوجبه. و العلاقة على ثلاثة أقسام الأوّل. أن يكون المقدّم علّة للتالي كما في قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. و الثاني بالعكس كما في قولنا إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة. و الثالث أن يكون كلاهما معلولين بعلّة واحدة كما في قولنا إن كان النهار موجودا فالعالم مضيء، فإنّ وجود النهار و إضاءة العالم معلولان لطلوع الشمس. هكذا في شروح السلم. و أمّا الاتفاقيات فإنها و إن كانت مشتملة على علاقة باعتبار أنّ المعية في الوجود لا بدّ له من علة لأنّها أمر ممكن إلاّ أنّ العلاقة فيها غير موجبة لاستصحاب التالي المقدّم، بخلاف اللزوميات حتى إذا لاحظ العقل المقدّم حكم بامتناع انفكاك التالي بداهة أو نظرا. مثلا إذا لاحظ العقل أنّ طلوع الشمس علّة لوجود النهار يحكم بامتناع انفكاك وجود النهار عند طلوع الشمس. و إذا لاحظ نهيق الحمار عند نطق الإنسان لا يحكم بامتناع الانفكاك بينهما. و بالجملة فاللزومية ما حكم فيها بوقوع الاتصال بين الطرفين لعلاقة توجب ذلك أو بلا وقوع ذلك الاتصال. و الاتفاقية ما حكم فيها بوقوع الاتصال بين الطرفين أو بلا وقوعه لا لعلاقة، أي من غير وجود علاقة تقتضي ذلك، أو من غير اعتبارها. فعلى التوجيه الأوّل لا تجتمع اللزومية و الاتفاقية بخلاف التوجيه الثاني. و المنفصلة الموجبة هي التي يحكم فيها بالتّنافي بين القضيتين، إمّا في الصدق و الكذب معا أي في التحقّق و الانتفاء معا و تسمّى منفصلة حقيقية كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا و إمّا أن يكون فردا. و إمّا في الصدق فقط، أي من غير أن تتنافيا في الكذب بل يمكن اجتماعهما على الكذب و تسمّى مانعة الجمع كقولنا إمّا أن يكون هذا الشيء شجرا و إمّا أن يكون حجرا. و إمّا في الكذب فقط، أي من غير أن تتنافيا في الصدق و تسمّى مانعة الخلوّ كقولنا إمّا أن يكون هذا الشيء لا شجرا و إمّا أن يكون لا حجرا. و المنفصلة السّالبة هي التي يحكم فيها بسلب ذلك التنافي إمّا فيهما معا، و تسمّى حقيقية كقولنا ليس إمّا أن يكون هذا الحيوان إنسانا و إمّا أن يكون كاتبا، أو في الصدق فقط و تسمّى مانعة الجمع كقولنا ليس إمّا أن يكون زيد إنسانا أو يكون ناطقا، أو في الكذب فقط و تسمّى مانعة الخلو كقولنا ليس إمّا أن يكون هذا إنسانا أو يكون فرسا. ثم المنفصلة مطلقا حقيقية كانت أو مانعة الجمع أو مانعة الخلو موجبة كانت أو سالبة إن حكم فيها بالتّنافي أو بسلب التّنافي مطلقا سميّت منفصلة مطلقة. و إن قيّد التنافي أو سلبه بالعناد سمّيت منفصلة عنادية. و إن قيّد بالاتفاق سمّيت منفصلة اتّفاقية. اعلم أنّ كلّية الشّرطية أي كونها كلّية أن يكون التالي لازما في المتّصلة اللزومية و معاندا في المنفصلة العنادية على جميع التقادير ، أي الأوضاع التي لا تنافي مقدمية المقدّم أي يمكن حصول المقدّم عليها سواء كانت محالة في أنفسها كقولنا كلّما كان الفرس إنسانا كان حيوانا، فإنّ معناه أنّ لزوم حيوانية الفرس ثابت للإنسانية على جميع الأوضاع التي يمكن اجتماعها مع إنسانية الفرس من كونه ضاحكا أو كاتبا أو ناطقا، إلى غير ذلك؛ و هي محالة في أنفسها أو لم تكن محالة كقولنا كلّما كان زيد إنسانا كان حيوانا، فمعناه أنّ لزوم حيوانية زيد للإنسانية ثابت مع كل وضع يمكن أي يجامع إنسانية زيد من كونه قائما أو قاعدا أو كاتبا إلى غير ذلك، و هي ممكنة في أنفسها. و جزئية الشّرطية أن يكون التالي لازما أو معاندا للمقدّم على وضع معيّن، و إهمالها بإهمال الأوضاع، و الأمثلة غير خافية. و بالجملة فالحكم في الشرطية إن كان على تقدير معيّن فالشّرطية مخصوصة و شخصيّة، و إلاّ فإن بيّن كمية الحكم بأنّه على جميع التقادير أو بعضها فمحصورة كلّية أو جزئية، و إلاّ فمهملة، و الطبيعية هاهنا غير معقولة.
(
موسوعه کشاف
, ص1016)
sourceLink

في(القضية)ان شاء اللّه تعالى*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص210)
sourceLink

الشرط. (ج) شرائط. -: المشقوقة الاذن من الإبل. -: الشاة أثر في حلقها أثر يسير، كشرط المحاجم. من غير إفراد أوداج، و لا إنهار دم. و كان يفعل ذلك أهل الجاهلية. فقد كانوا يقطعون يسيرا من حلقها، و يجعلونه ذكاة لها. و في الحديث الشريف: "لا تأكلوا الشريطة" .
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص193)
sourceLink

دوران الأمر بين الشرطيّة و الجزئيّة و بين المانعيّة

و تصوير هذه الفرضيّة هو انّه قد يتّفق العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلاّ انّ متعلّق المعلوم اعتباره مردّد بين كونه شرطا أو جزء في الواجب و بين كونه مانعا عن صحّته، أي يدور الأمر بين اعتبار تقيّد الواجب به أو تقيّد الواجب بعدمه. و مثاله ما لو وقع الشك في انّ‌ التحنّك شرط في صحّة الصلاة أو انّه مانع عن صحّتها مع احراز انّ التحنّك بنحو ما معتبر في الصلاة، فهنا علم إجمالي باعتبار التحنّك في الصلاة إلاّ انّ التردّد من جهة انّ المعتبر هل هو وجوده أو عدمه. و كذلك لو وقع الشك في اعتبار وجود جلسة الاستراحة في الصلاة أو اعتبار عدمها فإنّ ذلك معناه وجود علم اجمالي بتقيّد الواجب إمّا بوجود الجلسة أو تقيّده بعدهما. و من هنا ذهب الشيخ الأنصاري رحمه اللّه الى انّ هذه الفرضيّة من موارد دوران الأمر بين المحذورين، و عليه يكون الأصل الجاري هو التخيير إلاّ انّ السيد الخوئي رحمه اللّه أورد عليه بما حاصله: انّ المقام ممّا يمكن معه الموافقة القطعيّة و لو بواسطة التكرار، فيأتي تارة بالصلاة مع جلسة الاستراحة و تارة اخرى مع عدمها، و بهذا تحصل الموافقة القطعيّة للمعلوم بالإجمال، نعم لو لم تكن الموافقة القطعيّة ممكنة بسبب ضيق الوقت مثلا أو عجز المكلّف عن تكرار الصلاة فإنّ منجزيّة العلم الإجمالي من جهة الموافقة القطعيّة تسقط، إلاّ انّ العلم الإجمالي يحتفظ بمنجزيّته من جهة حرمة المخالفة القطعيّة، و بهذا تكون وظيفة المكلّف هي الموافقة الاحتماليّة و التي تقتضي الإتيان بالصلاة إمّا مع جلسة الاستراحة مثلا أو بدونها. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص145)
sourceLink

الشرطية و السببيّة و المانعيّة

ذكر الشيخ صاحب الكفاية رحمه اللّه انّ‌ الشرطية و السببيّة و المانعيّة الراجعة للتكليف غير قابلة للجعل لا بنحو الاستقلال و لا بالتبع، و من هنا لا تكون من الأحكام الوضعيّة. و أورد عليه السيد الخوئي رحمه اللّه بأنّ‌ ذلك انّما يتم في أسباب و شرائط و موانع الجعل فإنّها امور واقعيّة ثابتة في نفس الأمر و لا تخضع للجعل و الاعتبار، و ذلك لأنّ أحكام اللّه جلّ‌ و علا تابعة للمصالح و المفاسد و الملاكات الواقعيّة، فاشتمال فعل على مصلحة واقعيّة يكون سببا في جعل حكم متناسب مع مستوى المصلحة المشتمل عليها ذلك الفعل على أن لا يكون ثمة مانع يزاحم تلك المصلحة المتعلّقة بالفعل، و لو كانت تلك المصلحة منوطة بشرط واقعي فإنّ جعل الحكم على ذلك الفعل منوط بتوفره على الشرط. فإذن أسباب و موانع و شرائط الجعل امور تكوينيّة واقعيّة غير قابلة للجعل و الاعتبار فلا تكون من سنخ الأحكام الوضعيّة إلاّ انّ دعوى صاحب الكفاية رحمه اللّه لا يمكن قبولها في أسباب و شرائط و موانع المجعول أي الحكم بمرتبة الفعليّة، فإنّه لا ريب في كونها من المجعولات الشرعيّة. و بيان ذلك: انّ فعليّة التكليف منوطة بتحقّق موضوعه خارجا، و ذلك مستفاد من جعل الأحكام على نهج القضايا الحقيقيّة، بمعنى جعلها على موضوعاتها المقدرة الوجود، و هذا يقتضي اعتبار الشارع الحكم على عهدة المكلف في ظرف تحقّق موضوعه خارجا، إذ انّ الشارع لاحظ الموضوع و قدّره و جعل عليه الحكم و اعتبر المكلّف مسئولا عن امتثال الحكم لو اتّفق تحقّق الموضوع - المقدر - خارجا. فمسئوليّة المكلّف عن الحكم في ظرف تحقّق الموضوع خارجا انّما نشأ عن اعتبار الشارع، و حينئذ نقول: ان الشارع قد يعتبر الحكم بمجرّد تحقق الموضوع خارجا، و هذا هو معنى اطلاق الحكم و التكليف، و قد يعتبر الحكم على المكلّف في ظرف اشتمال الموضوع على قيد زائد، و هذا القيد هو المعبّر عنه بالشرط و الذي يقتضي أن يكون الحكم مقيدا بعد أن كان مطلقا في الفرض السابق. و قد يعتبر الحكم على المكلّف في ظرف انعدام شيء عن الموضوع، أي في ظرف عدم اتّصاف الموضوع بشيء، و هذا هو المانع الموجب لكون الحكم مقيدا بعدم وجود ذلك الشيء مع الموضوع. فالمتصف بالإطلاق و التقييد بالشرط أو المانع هو الحكم في مرتبة الفعليّة، و لاحظتم انّ ذلك انّما نشأ عن اعتبار الشارع، و هذا هو المصحّح لدعوى انّ الشرطيّة و المانعيّة من المجعولات الشرعيّة حيث اتّضح ممّا تقدم انّ الشرطيّة و المانعيّة ليستا أكثر من اعتبار فعليّة التكليف مقيّدة بوجود شيء مع الموضوع أو بانعدام شيء عن الموضوع. فالشرطيّة و المانعيّة منتزعتان عن اعتبار الشارع فعليّة الحكم منوطة بوجود شيء مع الموضوع أو عدم شيء عن الموضوع، فحينما يقول الشارع «المكلّف المستطيع يجب عليه الحج» ينتزع العقل عن ذلك شرطيّة الاستطاعة لتحقّق الفعليّة للحج، فالشرطيّة انتزعت عن اعتبار الفعليّة لوجوب الحجّ منوطة باتّصاف الموضوع «المكلّف» بالاستطاعة. و حينما يقول الشارع «المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة» ننتزع عن ذلك مانعيّة الحيض لفعليّة الوجوب للصلاة، فالمانعيّة انتزعت عن اعتبار الشارع الفعليّة لوجوب الصلاة منوطة بعدم التحيض للمرأة و التي هي موضوع التكليف. ثم انّه لا فرق بين الشرطيّة و السببيّة فكلاهما يعبّران عن معنى واحد، غايته انّ الفقهاء يستعملون الشرطيّة في القيود المأخوذة في الأحكام التكليفيّة و يستعملون السببيّة في القيود المأخوذة في الأحكام الوضعيّة، بمعنى انّ الحكم اذا كان من سنخ الأحكام التكليفيّة فكلّ شيء اعتبر دخيلا في تحقق الفعليّة لذلك الحكم يعبّر عنه بالشرط، و لهذا يعبرون عن الاستطاعة و دخول الوقت بالشرط. أما لو كان الحكم من سنخ الأحكام الوضعيّة فكلّ شيء اعتبر دخيلا في تحقق الفعليّة لذلك الحكم يعبّر عنه بالسبب، و لهذا يعبّرون عن الحيازة بأنّها سبب للملكيّة و بأنّ‌ موت المورّث سبب لاستحقاق الوارث للميراث و انّ غسل الأخباث سبب في التطهير و هكذا. و المتحصّل انّ السببيّة و الشرطيّة و المانعيّة الراجعة للحكم بمرتبة المجعول أحكام وضعيّة، و الأول و الثاني منتزعان عن اعتبار الشارع التكليف منوطا بوجود شيء في الموضوع، و المانعيّة منتزعة عن اعتبار التكليف منوطا بعدم شيء مع الموضوع. هذا بالنسبة للشرطيّة و السببيّة و المانعيّة الراجعة للحكم، و أمّا ما هو الراجع منها للمكلّف به «متعلّق الحكم» فهي منتزعة عن اعتبار شيء في المكلّف به أو اعتبار عدمه فيه، فحينما يقول الشارع «صلّ عن ساتر و استقبال» فإنّ العقل ينتزع عن ذلك شرطيّة الاستقبال للصلاة، فالشرطيّة انتزعت عن اعتبار شيء في المأمور به و هي الصلاة. و حينما يقول الشارع «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» ينتزع العقل عن ذلك مانعيّة الاشتمال على ما لا يؤكل لحمه للمأمور به. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص218)
sourceLink

الشرطية مانعة الجمع

و هي تقسيم للمنفصلة أو «الشرطية المنفصلة» باعتبار إمكان اجتماع الطرفين و رفعهما و عدم إمكان ذلك. و هي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما صدقا لا كذبا، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما، و يجوز أن يرتفعا معا في الإيجاب، و يمكن اجتماعهما و لا يمكن ارتفاعهما في السّلب. مثال الإيجاب: «إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود» فالأبيض و الأسود لا يمكن اجتماعهما في جسم واحد، و لكنه يمكن ارتفاعهما في الجسم الأحمر. و مثال السلب: «ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود» فإن غير الأبيض و غير الأسود يجتمعان في الأحمر، و لا يرتفعان في الجسم الواحد بألا يكون غير أبيض و لا غير أسود، بل يكون أبيض و أسود. و هذا محال. و تستعمل مانعة الجمع في جواب من يتوهم إمكان الاجتماع بين شيئين، و ذلك في الموجبة. و أما السالبة فتستعمل في جواب من يتوهم استحالة اجتماع شيئين.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص176)
sourceLink

الشرطية مانعة الخلو

و هي من تقسيمات «الشرطية المنفصلة» باعتبار إمكان اجتماع الطرفين و رفعهما، و عدم إمكان ذلك. و هي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما كذبا لا صدقا، بمعنى أنه لا يمكن ارتفاعهما و يمكن اجتماعهما في الإيجاب، و يمكن ارتفاعهما و لا يمكن اجتماعهما في السّلب. مثال الإيجاب: «الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود» فإنه لا يخلو من أحدهما و إن اجتمعا، و نحو: «إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق» فإنه يمكن اجتماعهما بأن يكون في الماء و يغرق. و لكن لا يخلو الواقع من أحدهما لامتناع ألا يكون الجسم في الماء و يغرق. و تستعمل مانعة الخلو الموجبة في جواب من يتوهم إمكان أن يخلو الواقع من الطرفين، و السالبة تستعمل في جواب من يتوهّم أن الواقع لا يخلو من الطرفين.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص176)
sourceLink

الشرطية الاتفاقيّة

و هي التي لا يكون التنافي بين طرفيها حقيقيّا ذاتيّا، و إنما يتفق أن يتحقق أحدهما دون الآخر لأمر خارج عن ذاتهما. نحو: «إما أن يكون الجالس في الدار محمدا أو زيدا» إذا اتفق أن علم أنّ غيرهما لم يكن. و نحو: «هذا الكتاب إما أن يكون في علم المنطق و إما أن يكون مملوكا لخالد» إذا اتفق أن خالدا لا يملك كتابا في علم المنطق، و احتمل أن يكون هذا الكتاب المعيّن في هذا العلم. و هذا من تقسيمات «الشرطية المتصلة» باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص175)
sourceLink

الشّرطية الحقيقية

و هي من أقسام «الشرطية المنفصلة» باعتبار إمكان اجتماع الطرفين و رفعهما و عدم إمكان ذلك. و هي ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا و كذبا في الإيجاب، و عدم تنافيهما كذلك في السّلب، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما و لا ارتفاعهما في الإيجاب، و يجتمعان و يرتفعان في السلب. مثال الإيجاب: «العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا» فالزوج و الفرد لا يجتمعان و لا يرتفعان. و مثال السّلب: «ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا و إما أن يكون قابلا للتعليم» فالناطق و القابل للتعليم يجتمعان في الإنسان و يرتفعان في غيره. و تستعمل الحقيقيّة في «القسمة الحاصرة» و استعمالها أكثر من أن يحصى.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص175)
sourceLink

الشرطية العناديّة

من تقسيمات «المتّصلة» باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين. و هي التي بين طرفيها تناف و عناد حقيقيّ‌، بأن تكون ذات النسبة في كلّ منهما تنافي و تعاند ذات النسبة في الآخر. نحو: «العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا».
(
معجم مصطلح الأصول
, ص175)
sourceLink

الشرطية اللزومية

و هي من أقسام «المتصلة» و هي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزام أحدهما للآخر، بأن يكون أحدهما علة للآخر، أو معلولين لعلة واحدة. نحو: «إذا سخن الماء فإنه يتمدّد» و نحو: «إذا تمدّد الماء فإنه ساخن» بعكس الأول، و نحو: «إذا غلى الماء فإنه يتمدّد».
(
معجم مصطلح الأصول
, ص175)
sourceLink

شرطية

الشرطية،كما يقول الجرجاني في كتاب التعريفات،ما يتركب من قضيتين،اي الذي يتوقف عليه الشيء و لم يدخل في ماهية الشيء و لم يؤثر فيه.و يسمّى للموقوف بالمشروط و الموقوف بالشرط،كالوضوء للصلاة،فانّ‌ الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة و ليس بداخل فيها و لا يؤثر فيها.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص207)
sourceLink

-الجملة المفيدة إن تركّبت من جملتين فهي الشرطية نحو:"إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود"و إلا فهي الإسمية نحو:"زيد قائم" أو الفعلية نحو:"قام زيد"(رم،تحص 1، 14،193) -مفهوم الشرطية بحسب اعتبار المنطقيّين غيره بحسب اعتبار أهل العربية لأنّا إذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود،فعند أهل العربية النهار محكوم عليه و موجود محكوم به و الشرط قيد له و مفهوم القضية إنّ الوجود ثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس فظاهر أنّ‌ الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصدق و الكذب و صدقها باعتبار مطابقة الحكم لثبوت الوجود للنهار حينئذ و كذبها بعدمها، و أمّا عند المنطقيين فالمحكوم عليه هو الشرط و المحكوم به هو الجزاء و مفهوم القضية الحكم بلزوم الجزاء للشرط و صدقها باعتبار مطابقة الحكم للزوم و كذبها بعدمها،فكل من الطرفين قد انخلع من الخبرية و احتمال الصدق و الكذب (مل،مرق 4،161،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص818)
sourceLink

Conditional الوضع أو الحالة المنتزعة من الشرط، و تعدّ - كالجزئية - من الأحكام الوضعية.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص167)
sourceLink

- كل قضية فهي إمّا حملية و إما شرطيّة (ف، د، 75، 3) - الحملية كل ما حكم فيه بحكم بتّات، كقولنا الإنسان حيوان و الشمس طالعة و النهار موجود، و هذا العدد هو زوج و هذا الوقت هو ليل. و الشرطية كل ما ضمّن الحكم فيها بشريطة و هي ضربان: متصلة و منفصلة (ف، ق، 13، 8) - الجزء الأول من الشرطية يسمّى المقدّم و الثاني يسمّى التالي، و هذه الشريطة و هي إن كان و ما شاكلها مثل، إذا و إذا كان و لو كان، و ما قام مقام هذه يتضمّن اتّصال التالي بالمقدم و المنفصل يتضمّن بشريطته انفصال التالي عن المقدم (ف، ق، 31، 16) - الشرطية كلّ ما ضمّن الحكم فيها الشريطة (ف، ق، 71، 11) - الشرطية مركّبة من جزءين أحدهما المقدّم و الآخر التالي، و الصغرى من المقدمتين هي جزمية قرن بها حرف الاستثناء، و هي بعينها أحد جزئي القول الشرطي يسمّى المستثنى، و قد يستثنى المقدّم و يستثنى التالي (ف، ق، 83، 3) - الشرطيّة تركيب، لأنّ أجزاء القضية الشرطيّة قضيتان حمليّتان قد صارتا قضية واحدة من أجل الحكم (ب، م، 73، 24) - الشرطية تشارك الحملية في أن كل واحدة منهما قول جازم أي قضية يحكم فيها بنسبة شيء إلى شيء، لكن النسبة في الحملية أن الثاني فيها هو الأول، و في الشرطية ليس كذلك بل النسبة في المتصلة تسمّى نسبة المتابعة، و في المنفصلة نسبة المعاندة (سي، ب، 160، 9) - الشرطية إما متّصلة و هي التي يحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية أخرى كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان و ليس إن كان هذا إنسانا فهو جماد، و إما منفصلة و هي التي يحكم فيها بالتنافي بين قضيتين في الصدق و الكذب معا أو في أحدهما فقط أو بنفيه، كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا فليس إما أن يكون هذا الإنسان كاتبا أو أسود (ن، ش، 10، 22) - الشرطية الجزء الأول منها يسمّى مقدّما و الثاني تاليا (ن، ش، 15، 22) - الشرطية قد يتركّب عن حمليتين، و عن متصلتين، و عن منفصلتين، و عن حملية و متصلة، و عن حملية و منفصلة، و عن متصلة و منفصلة (ن، ش، 17، 12) - كل واحدة من الثلاثة الأخيرة في المتصلة (الشرطية) تنقسم إلى قسمين لامتياز مقدّمها عن تاليها بالطبع بخلاف المنفصلة فإن مقدّمها إنما يتميّز عن تاليها بالوضع فقط (ن، ش، 17، 12) - الشرطية فنقيض الكلّية منها الجزئيّة الموافقة في الجنس أو النوع المخالف في الكيف و بالعكس (ن، ش، 18، 21) - الشرطية فالمتصلة الموجبة سواء كانت كلّية أو جزئية تنعكس و موجبة جزئية و السالبة الكلّية سالبة كلّية إذ لو صدق نقيض العكس لانتظم مع الأصل قياسا منتجا للمحال، و أما السالبة الجزئية فلا تنعكس (ن، ش، 21، 11) - الشرطية ما تركّبت من قضيتين يعني أن كل قضية لا بد فيها من حصول ربط بين طرفيها و بذلك الربط كانت قضية، فإن كان طرفاها مفردين أو ما في قوتهما سمّيت في اصطلاح أهل المنطق حملية، و إن تركّبت من قضيتين سمّيت شرطية. مثال الحملية التي تركّبت من مفردين قولك مثلا زيد قائم و عمرو ضاحك و قام زيد و ضحك عمرو، و مثال الحملية التي تركّبت مما في قوة المفردين قولك زيد قام أبوه فإنه في قوة قولك زيد قائم الأب أو قام أبو زيد. و المراد هنا بالمفرد ما يضاد الجملة لا ما يضاد المركّب (و، م، 115، 31) - القضيتان اللتان تركّبت منهما الشرطيّة تارة يحكم بينهما بالصحبة بمعنى أنه متى صدقت الأولى منهما صدقت الثانية. و تارة يحكم بينهما بالعناد إما في الثبوت و إما في النفي، و إمّا فيهما انقسمت الشرطية لذلك إلى متصلة و إلى منفصلة (و، م، 117، 22) - الشرطية المستعملة... إن كانت متصلة اشترط فيها أن تكون موجبة كلّية لزومية. فلو كانت المتصلة الكليّة سالبة لم تنتج بالفعل في القياس الاستثنائي شيئا، أي لا يلزم من وضع المقدّم و لا من رفع التالي أو وضعه شيء بالفعل لكن بالقوة يلزم من وضع المقدّم رفع التالي، أي وضع نقيضه لاستلزام المتصلة السالبة متصلة موجبة تناقضها في التالي، و يلزم أيضا بالقوة من وضع التالي رفع المقدّم لاقتضاء العكس المستوي. ذلك و إن كانت المتصلة الموجبة جزئية لم تنتج لأنها حينئذ يحتمل أن يكون زمن صدق الشرطية غير زمان صدق الاستثنائية فلا تجتمع المقدمتان معا على الصدق فلا يحصل الإنتاج (و، م، 326، 7) - إن لم تكن الشرطية كلّية و إن كانت المتصلة الموجبة الكلية اتفاقية لم تنتج لأن العلم بصدق الاتفاقية موقوف على العلم بصدق جزأيها فلو استفدنا العلم بصدق أحد جزأيها من صدقها لزم الدور (و، م، 328، 1)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص431)
sourceLink

شرطيات

- الشّرطيّات بالحقيقة قضايا كثيرة، لا قضيّة واحدة، و إنّما صارت واحدة برباط الشرط الذي لحقه و حرّفه، فجعله غير صادق و لا كاذب (مر، ت، 45، 5) - الشّرطيّات أيضا قد يوجد فيها إهمال و حصر (مر، ت، 50، 8) - المتّصلات و المنفصلات من الشرطيّات قد تكون مؤلّفة من حمليّات، و شرطيّات، و من خلط (مر، ت، 51، 20) - الشرطيات فلا تنتج إلاّ عن الشرطية سواء كانت مقدّماتها شرطيّة صرفة أو مخلوطة بحمليات (سي، ب، 160، 4) - تأليف الشرطيّات فهو من المؤلّفات تأليف القضايا لكنها خرجت عن كونها قضية بإدخال حرف الشرط و الجزاء و الحرف الدال على الانفصال و العناد فيها، فصارت جزء قضية إذا ارتبطت بها الأخرى حصل من مجموعهما قضية يمكن فيها التصديق و التكذيب (سي، ب، 160، 13) - أجزاء الشرطيات قد تكون حمليات و المؤلّف منها هي القضية الشرطية البسيطة و قد تكون أيضا شرطيات (سي، ب، 160، 16) - الحصر و الإهمال في الشرطيات فليس كلّيتها أن يكون المقدم أو التالي كليّا، بل الكلمة في المتصلات أن يكون الاتصال كليّا أي محكوما به على كل اشتراط و وضع فرض للمقدم. و في الانفصال كذلك ينبغي أن يكون الانفصال كليّا، أي محكوما بانفصال كل من الجزءين عن الآخر عند كل حال و وضع و اشتراط فرض له (سي، ب، 163، 19) - الاقترانات الكائنة من الشرطيات و هي خمسة أقسام: القسم الأول ما يتركب من المتصلات و المطبوع منه ما كانت الشركة في جزء تام من المقدّمتين و ينعقد الأشكال الأربعة فيه لأن الأوسط إن كان تاليا في الصغرى مقدّما في الكبرى فهو الشكل الأول، و إن كان تاليا فيهما فهو الشكل الثاني، و إن كان مقدّما فيهما فهو الشكل الثالث، و إن كان مقدّما في الصغرى تاليا في الكبرى فهو الشكل الرابع. و شرائط الإنتاج و عدد الضروب من الأشكال و النتيجة في الكمية و الكيفية في كل شكل كما في الحمليات من غير فرق (ن، ش، 28، 20) - الشرطيات فهي كالحمليات تكون مخصوصة و هي أن تخصّ فيها اللزوم أو العناد بحالة معينة أو زمن معيّن، كقولنا إن جئتني اليوم ماشيا أو راكبا أكرمتك، كقولنا إما أن تكون إذا كنت حيا عالما أو جاهلا و غير مخصوصة و هي ما لم يخص فيها اللزوم و لا العناد بذلك و تكون مهملة و مسوّرة كلية و جزئية (و، م، 200، 5)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص430)
sourceLink

الشرطيّات في المنطق

الشّرطيّات بالحقيقة قضايا كثيرة، لا قضيّة واحدة، و إنّما صارت واحدة برباط‍‌ الشرط‍‌ الذي لحقه و حرّفه، فجعله غير صادق و لا كاذب. (ابن المرزبان، التحصيل، 45، 5). ¦¦
الشرطيات فهي كالحمليات تكون مخصوصة و هي أن تخصّ‌ فيها اللزوم أو العناد بحالة معينة أو زمن معيّن، كقولنا إن جئتني اليوم ماشيا أو راكبا أكرمتك، كقولنا إما أن تكون إذا كنت حيّا عالما أو جاهلا و غير مخصوصة و هي ما لم يخص فيها اللزوم و لا العناد بذلك و تكون مهملة و مسوّرة كلية و جزئية. (أبو عبد اللّه السنوسي، المنطق، 200، 5).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1500)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الشَّرْطِيَّة

الشين و الراء و الطاء أصلٌ‌ يدلُّ‌ على عَلَمٍ‌ و علامة،و ما قارب ذلك من عَلَم.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص260)sourceLink

الأسماء

المِشْرَطَةاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرْطيّالشَّرْطانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرِيطَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرْوَاطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشُّرَيِّطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرَطانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرَطجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشِّرْوَاطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّشْريطمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُشْرَطمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالشَّرْطمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإشراطمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالأَشْرَاطِيَّةالشُّرَطَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاشْتِراطمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالشَّرِيطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشُّرُوطجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلشَرَطٌالشُّرْطَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَشَارِيطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشُّرْطيّالشُّرَطِيّالشِّرْطَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَشْراطِيّالشِّرْوَطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُشارَطةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمِشْرَطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرِيْطِيَّةمصدر صناعی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّريطيّالمُشْرِطاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالشَّرَطِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرْطَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشَّرْطِيَّةالمَشْرُوطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَشْرَطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشُّرُطجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأشْرَاطجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالشُّرَطجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.