التَّعَارُض

مصدر ثلاثی مزید باب تفاعل
bookmark

معنی التَّعَارُض

تعارض

همديگر را پيش آمدن و برابر هم شدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص361)
sourceLink

تَعارُض

تضادّ بين شيئين يُبرِز أحدهما الآخر: «تَعارُضٌ‌ بين الظِّلّ‌ و النُّور» ¦¦
امْتِناعُ‌ الْتِقاءِ شَيْئين و ائْتِلافِهما،تخالُفٌ‌ و عدمُ‌ مُطابقة:«هناك تعارُضٌ‌ بين أَقْوالهما»،«تعارُض بين النَّظريَّة و التَّطبيق العمليّ‌»،«تعارُض بين أقوال و أفعال» ¦¦
عَدَم تجانُس، تخالُف،تمايُز،تبايُن،تغايُر: «تعارُضُ‌ طِباع»،«تَعارُضُ‌ طِباع»، «تَعارُضُ‌ آراء»،«تعارُض أَخْلاق»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص966)
sourceLink

عرض التعارض تعارض الخبران:إذا اقتضى أحدهما خلاف ما اقتضى الآخر. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قيل:لا يجوز التعارض بغير ترجيح،و لا بد من ترجيح و إن خفي على بعض المجتهدين.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4508)
sourceLink

تَعَارُض

برخورد،ضديّت،ناسازگارى، تعارض.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص431)
sourceLink

تَعَارُضُ الْبَيِّنَاتِ

[مِنَ المَنع] لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَعْتَرِضُ‌ الْأُخْرَى و تَمْنَعُ نُفُوذَهَا
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص403)
sourceLink

المداخل المتضادة لـ التَّعَارُض

التَّعَارُض في الاصطلاح

التّعارض

المقابلة على سبيل الممانعة. Conflict of proofs or opinions تقابل دليلين، على وجه، يمنع كلّ واحد منهما مقتضى الآخر تقابل الحجتين المتساويتين على وجه، توجب فيه كلّ واحدة منهما، ضدّ ما توجبه الأخرى. التناقض بين دليلين متساويين، بأن يقتضي أحدهما حكما في شيء يناقض ما يقتضيه الآخر في ذلك الشيء، كأن يقتضي أحدهما تحريما، و الآخر إباحة. مثاله: حديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، و حديث رؤية الصحابي الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم قاضيا حاجته مستقبلا القبلة. فالحديث الأول يقتضي تحريم استقبال القبلة، و أما الحديث الثاني، فإنّه يقتضي إباحته استقبالها ببول أو غائط، فهذان الحديثان يعدان متعارضين تعارضا ظاهريّا، و ذلك لأنّ هذا التعارض يمكن رفعه و إزالته بانفكاك جهتي الحديثين، بحيث يحمل الحديث الأول على أنّ المراد به تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط في الصحاري و الفلوات و الأماكن المكشوفة، و أما الحديث الثاني، فإنّه يحمل على أنّ المراد به إباحة الاستقبال في حمامات الأبنية و البيوت و الأماكن غير المكشوفة.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص135)
sourceLink

هو في الاصطلاح عبارة عن تنافي دليلين أو أكثر بحيث يتحير العرف في العمل بهما و كيفية الجمع بينهما. و هل المراد تنافيهما بحسب المدلول فيكون التنافي حقيقة وصفا للمعنيين و يكون اتصاف نفس الدليلين به بالعرض و المجاز، كاتصاف اللفظ بالكلية و الجزئية و لذا عرفه بعض بأنه تنافي مدلولى دليلين‌؟ أو المراد تنافيهما بحسب الدلالة و الظهور فيكون التنافي في الحقيقة وصفا للدلالة و الظهور و يكون اتصاف المعنى به مجازيا، و لذا عرفه في الكفاية بأنه تنافي الدليلين في مقام الدلالة و الإثبات، قولان أظهرهما الثاني. تنبيهات: الأول: يظهر من الكفاية أن الثمرة بين الوجهين تظهر في شمول التعريف لموارد الجمع العرفي كالعام مع الخاص و المطلق مع المقيد و عدم شموله، فإذا ورد أكرم العلماء و ورد أيضا لا تكرم فساقهم، فإن لوحظ المعنيان بالخصوص كوجوب إكرام جميع العلماء و عدم وجوب إكرام بعضهم فهما متنافيان لمنافاة الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية، و إن لوحظ الدلالتان و الظهوران فلا تنافي بينهما إذ أهل العرف لا يرونهما متعارضين و يتصرفون في العام بما يوافق الخاص. الثاني: أن التنافي إما أن يكون على وجه التناقض أو على وجه التضاد و على التقديرين إما أن يكون حقيقيا أو عرضيا فهنا أمثلة أربعة: الأول: التناقض الحقيقي كما إذا ورد يجب إكرام العالم و ورد أيضا لا يجب إكرام العالم، فإن عدم الوجوب نقيض للوجوب. الثاني: التناقض عرضا كما إذا ورد يجب إكرام زيد و ورد لا يجب إكرام عمرو مع العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين فهما متناقضان بسبب العلم الإجمالي. الثالث: التضاد الحقيقي كما إذا ورد يجب إكرام زيد و ورد أيضا يحرم إكرام زيد فالوجوب و الحرمة متضادان لكونهما وجوديين. الرابع: التضاد العرضي كما إذا ورد يجب إكرام زيد و ورد أيضا يحرم إكرام عمرو، مع العلم الإجمالي بكذب أحدهما. الثالث: أنه قد ظهر مما ذكرنا أنه لا تعارض بين الوارد و المورود و الحاكم و المحكوم و العام و الخاص و المطلق و المقيد و نحوها فإن العرف لا يتحيرون فيها في مقام العمل.
(
إصطلاحات الأصول
, ص112)
sourceLink

- التعارض لغة المعارضة.. و هى المقابلة على سبيل الممانعة.. أى تقابل شيئين بحيث يمنع وجود أحدهما وجود الآخر منهما. - و التعارض اصطلاحا: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.. بحيث يقتضى أحدهما ثبوت أمر، و الآخر انتفائه، فى محل واحد و فى زمان واحد. [شروط لثبوت التعارض] - و لثبوت التعارض بين الأدلة شروط، منها: 1 - تضاد الدليلين: و ذلك بأن كان أحدهما يحل شيئا، و الآخر يحرمه. 2 - تساوى الدليلين فى القوة: و ذلك حتى يتحقق التقابل و التعارض، و من ثم فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه: كالمتواتر مع الآحاد.. و التساوى المشروط هاهنا ثلاثة أقسام: - أ - التساوى فى الثبوت: و ذلك بأن كان المتعارضان قطعيين من حيث الإسناد: كالمتواترين.. أو ظنيين: كخبرى آحاد. فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين الآية و السنة المشهورة و الآحادية. ب - التساوى فى الدلالة: بان يكونا قطعيين من حيث الدلالة: كالنصين.. أو ظنيين: كالظاهرين. ج‍ - التساوى فى العدد: و ذلك بأن يكون كل من المتعارضين واحدا أو اثنين. فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين حديثين يوافق أحدهما آية أو قياس. 3 - اتحاد الزمن: أى أن يكون تقابل الدليلين فى وقت واحد؛ لأنه لو أختلف الزمن انتفى التعارض.. و مثال ذلك: حل وطء الزوجة الوارد فى قوله تعالى: - فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللّٰهُ [البقرة: 222]. لا يتعارض مع تحريم وطئها الوارد فى قوله تعالى: - فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسٰاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ‌. [البقرة: 222]. 4 - اتحاد المحل: أى أن يكون تقابل الدليلين فى محل واحد، لأن التضاد و التنافى لا يتحقق بين الشيئين فى محلين. - و مما ينبغى أن يعلم أن الأدلة الشرعية لا تتعارض أبدا، و إنما يقع التعارض بينها فى نظر المجتهد، و لهذا فهو تعارض ظاهرى و بالنسبة للمجتهد، و ليس هو بتعارض حقيقى.
(
معجم أصول الفقه
, ص81)
sourceLink

و يراد بهذه اللفظة تقابل أمرين على وجه يمنع كل منهما صاحبه. و تطلق على تعارض الأقوال و الأفعال فيما بينها في النصوص المروية عن الرسول. و هذا الإطلاق اعتباري و ليس بحقيقة أي: أن المسألة بحسب النظرة الظاهرة للنصوص فيما يبدو للعقل أنه تعارض، و لكن الواقع أنّه، أي: التعارض، مزال باجتهاد المجتهد.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص91)
sourceLink

عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن ان يكونا ثابتين في الواقع معا. أي ان التنافي حاصل من أجل التضاد بين الجعلين المفادين بهما.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص54)
sourceLink

تعريفه لغة: مصدر من (تعارض)، بمعنى التقابل و التمانع و المساواة . و اصطلاحا: هو أن يقتضي أحد الدليلين حكما في شيء يناقض ما يقتضيه الدليل الآخر في ذلك الشيء. كأن يوجد في شيء واحد دليلان، أحدهما يقتضي حظره، و ثانيهما يقتضي إباحته . و لدفع التعارض في النصوص طرق للعلماء: 1 - الجمع و التطبيق. 2 - الترجيح. 3 - النسخ .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص51)
sourceLink

مصدر تعارض، و تعارض الشيئان:تقابلا. و تعارض البينتين:هو أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى أو إثبات ما نفته الأخرى.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص83)
sourceLink

مصدر تعارض، و تعارض الشيئان: تقابلا. و تعارض البينتين: هو أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى أو إثبات ما نفته الأخرى.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص85)
sourceLink

مصدر تعارض.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص247)
sourceLink

لغة: التمانع، و منه تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى و تمنع نفوذها. و هو أيضا: التقابل - أصله من العرض - و هو المنع، يقال: «لا تعترض له»: أى لا تمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده. و منه الاعتراضات عند الأصوليين و الفقهاء الواردة على القياس و غيره من الأدلة سمّيت بذلك لأنها تمنع من التمسك بالدليل، و منه تعارض الأدلة عند الأصوليين. و التعارض: مصدر تعارض الشيئان إذا تقابلا، تقول: «عارضته بمثل ما صنع»: أى أتيت بمثل ما أتى. فتعارض البيّنتين: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى، أو بإثبات ما نفته، و البيّنتان: هما الشهادتان، لأن الشهادة و البينة بمعنى واحد، و التعارض: هو التدافع، و التمانع، و التنافر. و في الاصطلاح: كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر و الآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد، سواء تساويا في القوة أو زاد أحدهما على الآخر فيها بوصف هو تابع. أو هو التمانع بين الدليلين مطلقا بحيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضي الآخر. «مختصر المنتهى الأصولي ص 234، 235، و غاية الوصول ص 140، و نهاية السؤل 151/3، و جمع الجوامع ص 188، و مجموع مهمات المتون ص 188، و شرح حدود ابن عرفة ص 604، و المطلع ص 405، و الموجز في أصول الفقه ص 287، و الموسوعة الفقهية 184/12، 100/22».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص466)
sourceLink

عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا. أي أن التنافي حاصل من أجل التضاد بين الجعلين المفادين بهما. * روى أبو مريم الأنصاري خبرا دلّ على أن الإمام (ع) توضأ من ماء الدلو الذي رأى فيه الراوي العذرة. و بغض النظر عن سند الرواية فإن الرواية صريحة في عدم انفعال الماء القليل الذي احتوى عليه الدلو. و لكن يمكن المناقشة فيه بعدة مناقشات منها: إن تعارض هذا الخبر مع الأخبار الأخرى من التعارض بين الحجة و اللاحجة، لأن ما دلّ على عدم الانفعال من الخبر الواحد المعارض للسنة القطعية ساقط عن الحجية في نفسه، لتقيّد دليل حجية خبر الواحد بأن لا يكون معارضا للكتاب أو السنة القطعية. ** وقع الكلام في طهارة الحصر و البواري بالشمس، و قد استدل على ذلك بالاستصحاب و ذلك بتقريب: أن الحصر و البواري كان قبل قطعهما و فصلهما بحيث لو أشرقت عليهما الشمس طهرتا، لكونهما من النبات و هو مما لا ينقل - فلو شككنا - بعد فصلهما - في بقائهما على حالتهما السابقة و عدمه نبني على كونهما بعد القطع أيضا كذلك، للاستصحاب التعليقي و مقتضاه الحكم بكون الشمس مطهرة للحصر و البواري. لكن يمكن أن يقال بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي و ذلك باستصحاب نجاستهما المتيقنة قبل إشراق الشمس عليهما و يحكم عندئذ بتساقطهما و الرجوع إلى قاعدة الطهارة. *** في مسألة الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب جهلا رأى المشهور و منهم صاحب الكفاية صحة الوضوء أو الغسل نظرا إلى أن المانع من التقرب هو الحرمة المنجزة لا مجرد الوجود الواقعي، و حيث لا تنجز مع الجهل فلا مانع من فعلية الحكم الآخر، و هو الأمر بالغسل أو الوضوء لعدم المانع من التقرب حينئذ، و قد وجهوا ذلك أن المقام مندرج في باب اجتماع الأمر و النهي، الذي هو من صغريات باب التزاحم، و من المعلوم أنه لا تزاحم إلاّ في صورة العلم دون الجهل. و لكن ردّ ذلك بأن المقام من باب التعارض دون التزاحم، إذ ليس التركيب فيه انضماميا ليكون من موارد اجتماع الأمر و النهي، حتى يتجه التفصيل بين الحرمة المنجزة بالعلم فلا يمكن التقرب عندئذ لكونهما بإيجاد واحد، و بين صورة الجهل فيمكن التقرب حينئذ بالأمر، بل التركيب اتحادي ضرورة أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد مع التصرف فيه، فهو من باب النهي عن العبادة لا من باب الاجتماع فلا يكون إلاّ من باب التعارض دون التزاحم. فإذا قدم جانب النهي كان تخصيصا في دليل الواجب، فيخرج مورد الحرمة بحسب الواقع عن مورد الوجوب، إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب. و من الواضح عدم الفرق في ذلك بين صورتي العلم و الجهل، إذ التركيب اتحادي و التخصيص واقعي، و لا يناط ذلك بعلم المكلف أو جهله. - راجع: التواتر الإجمالي : التقييد : الجمع التبرعي : انقلاب النسبة
(
الدلیل الفقهي
, ص115)
sourceLink

مصدر تعريض. تعارض الشيئان:تقابلا. تعارض البينتين عند الحنابلة:أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى،أو بإثبات ما نفته.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص142)
sourceLink

و يسمّى بالمعارضة و التناقض و هو عند الأصوليين: كون الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر و الآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد بشرط تساويهما في القوة أو زيادة أحدهما بوصف هو تابع.
(
التعریفات الفقهیة
, ص58)
sourceLink

[في الانكليزية] Opposition، contradiction [في الفرنسية] Opposition، contradiction و يسمّى أيضا بالمعارضة و التناقض عند الأصوليين هو كون الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر و الآخر انتفاءه في محلّ واحد في زمان واحد بشرط تساويهما في القوة، أو زيادة أحدهما بوصف هو تابع. و احترز باتحاد المحلّ عمّا يقتضي حلّ المنكوحة و حرمة أمّها، و باتحاد الزمان عن مثل حلّ وطئ المنكوحة قبل الحيض و حرمته عند الحيض، و بالقيد الأخير عمّا إذا كان أحدهما أقوى بالذات كالنصّ و القياس إذ لا تعارض فيهما. و إن قلت إن أريد اقتضاء أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر بعينه حتى يكون الإيجاب واردا على ما ورد عليه النفي فلا حاجة إلى اشتراط اتحاد المحلّ و الزمان لتغاير حلّ المنكوحة و حلّ أمّها، و كذا الحلّ قبل الحيض و عنده. و لهذا قيل: المعارضة تقابل الحجتين المتساويتين على وجه لا يمكن الجمع بينهما و إلاّ فلا بدّ من اشتراط أمور أخر مثل اتحاد المكان و الشرط و نحو ذلك مما لا بدّ منه في تحقق التناقض. قلت اشتراط اتحاد المحلّ و الزمان زيادة توضيح و تنصيص على ما هو ملاك الأمر في باب التناقض، فإنّه كثيرا ما يندفع باختلاف المحلّ و الزمان. ثم التعارض لا يقع بين القطعيين لامتناع وقوع المتنافيين، و لا يتصوّر الترجيح لأنّه فرع التفاوت في احتمال النقيض، فلا يكون إلاّ بين ظنيين. ثم الفرق بين التعارض و النقض الإجمالي أنّ النقض الإجمالي يوجب بطلان نفس الدليل بخلاف التعارض فإنّه يمنع الحكم من غير أن يتعرّض للدليل إلاّ أنّ كلّ واحد منهما في النصوص مستلزم للآخر، فإنّ تخلف المدلول عن الدليل فيها لا يكون إلاّ لمانع، فذلك المانع معارض للدليل فيما تخلّف عنه، و كذا إذا تعارض النّصّ يكون الحكم متخلفا عن كلّ واحد لا محالة فيتحقّق التناقض كذا في التلويح و غيره.
(
موسوعه کشاف
, ص473)
sourceLink

التعارض بين الأصلين و بين الأصل و الامارة

و التعارض بين الأصلين هو ما لو اتّفق ان كانت البراءة - مثلا - المقتضية للإباحة جارية في مورد، و كان الاستصحاب المقتضي للحرمة جاريا في نفس المورد. و في الواقع انّ هذا النحو من التعارض ليس تعارضا بين الأصلين و انّما هو تعارض بين دليلي حجيتهما، إذ انّ التعارض بين الأصلين غير معقول، و ذلك لأنّ دور الأصل هو بيان ما هو الوظيفة المقرّرة على المكلّف، و ليس وراء الأصل منكشف يكشف عنه، فالبراءة لا تقتضي أكثر من التأمين و التعذير و الاستصحاب لا يقتضي في المثال أكثر من التنجيز، و اذا كان كذلك فليس لأيّ واحد نفي الآخر، و الذي هو قوام التعارض. و هذا بخلاف دليلي حجيتهما فإنّهما يكشفان عن واقع وراءهما، و هو انّ‌ الشارع جعل الحجيّة للبراءة مثلا في هذا المورد دون غيرها من الاصول، و جعل الحجيّة للاستصحاب في هذا المورد دون غيره من الاصول، و عليه لا بدّ من ملاحظة دليلي الحجيّة لهما للتعرّف على المتقدم منهما من المتأخر، و بأيّ نحو يكون ذلك التقدم أو للتعرّف مثلا على سقوطهما عن الحجيّة. و أما التعارض بين الأمارة و بين الأصل العملي كما لو كان مفاد الأمارة هو الحلية و مقتضى الأصل و هو الاستصحاب مثلا هو التنجيز، فالتعارض هنا أيضا يؤول الى التعارض بين دليلي حجيتهما، و ذلك لأنّ الاستصحاب ليس له محكي يحكي عنه حتى يكون صالحا لنفي مفاد الأمارة. و من هنا لا يكون بين مقتضى الأصل و مفاد الأمارة تعارض، نعم دليل الأصل و القاضي بجريان الاستصحاب و بالتالي التنجّز ينافي دليل حجيّة الامارة المقتضية للحليّة، و ذلك لأنّ دليل الحجيّة للاصل يثبت الاستصحاب المقتضي للتنجّز، و إثباته للحجيّة له معناه نفي الحجيّة عن الأمارة المقتضية للحليّة، و كذلك دليل الحجيّة للأمارة فإنّه في الوقت الذي يثبت الحجيّة لما تقتضيه الأمارة ينفيها عن الأصل المقتضي للتنجّز. و المتحصل انّ التعارض لا يتصوّر إلاّ بين الأدلّة المحرزة المعبّر عنها بالأدلّة الاجتهاديّة، و أمّا التعارض بين الاصول أو بين الاصول و الأمارات فإنّه يؤول روحا الى التعارض بين الأدلّة المحرزة. ***
(
المعجم الأصولي
, ص538)
sourceLink

التعارض بين الدليل اللفظي و الدليل العقلي

التعارض قد يكون بين دليلين لفظيين، و قد يكون بين دليلين عقليين، و قد يكون بين دليل عقلي و دليل لفظي، و روايات العلاج سواء المفيد منها للترجيح بالمرجحات أو المفيد للتخيير أو التوقف و الإرجاء كلها متصدية لمعالجة التعارض في الأدلّة اللفظية، و هي خارجة هنا عن محل الكلام، و نقتصر في المقام على الفرضين الآخرين. أما الفرضية الاولى: و هي ما اذا كان التعارض بين دليلين عقليين فيمكن تصنيفها الى ثلاث حالات: الاولى: ما لو كان التعارض بين دليلين عقليين قطعيين، و هذا ما لا يمكن اتفاقه، و ذلك لاستحالة ان يدرك العقل بنحو قطعي حكمين متغايرين لموضوع واحد، إذ انّ إدراك العقل القطعي لحكم معناه تصديه أولا لتحديد موضوعه من تمام حيثياته بحيث لا يدع مجالا للمرونة في الموضوع، و بعد ذلك يدرك الحكم المناسب له، و حينئذ لا يتعقل ان يكون له حكمان متغايران رغم اتحاد الموضوع، و لو توهّم وقوع التعارض في الفرض المذكور فإنّه بأدنى التفات الى حدود الموضوع يرتفع التعارض و يتّضح امّا عدم إدراك العقل لأحد الحكمين أو انّ موضوع كلّ واحد منهما مباين لموضوع الآخر. و من هنا لا يتعقل التعارض في الأحكام العقلية القطعية. الثانية: ما لو كان التعارض بين حكمين عقليين إلاّ انّ أحدهما قطعي و الآخر ظني، كما لو كان مقتضى الدليل العقلي القطعي هو الحرمة باعتبار انّ متعلقه من الظلم القبيح، و كان مقتضى الدليل العقلي الظني هو الجواز باعتبار انّ ذلك هو المتناسب مع القياس - بناء على حجيته -، و هنا يكون المقدم هو الدليل العقلي القطعي، و ذلك لوروده على الدليل الظني. و ورود الدليل العقلي القطعي انّما هو بلحاظ مرحلة الحجيّة للدليل الظني العقلي، بمعنى انّه تلاحظ علاقة الدليل العقلي القطعي مع دليل الحجيّة للدليل العقلي الظني فتكون النتيجة هي الورود باعتبار انّ الحجيّة الثابتة للدليل العقلي الظني انّما هو في حالة الشك في الحكم الواقعي، و الدليل العقلي القطعي يلغي موضوع الحجيّة للدليل الظني حقيقة، أي انّه يلغي الشك في الحكم الواقعي و الذي هو موضوع الدليل العقلي الظني، و هذا هو الورود. و بتعبير آخر: الدليل العقلي الظني انّما هو حجّة في اثبات الجواز لو كان هناك شك في الحكم الواقعي، و مع قيام الدليل القطعي لا يكون هناك شك في الحكم الواقعي، و من هنا يكون مآل التعارض بين الدليل العقلي القطعي و الدليل العقلي الظني هو توهم اتحاد الموضوع في الحكمين، و الواقع ليس كذلك، فمثلا لو حكم العقل بنحو قطعي بانّ التصرّف في أموال الغير قبيح لأنه ظلم، و كان مقتضى القياس هو جواز التصرّف، فإن موضوع الحكم العقلي القطعي هو التصرّف في أموال الغير و أما القياس فهو التصرف في الأموال باعتبار الشك مثلا في مملوكيتها لمالك محترم، فموضوع كلّ‌ واحد من الحكمين مباين لموضوع الآخر. الثالثة: ما لو كان التعارض بين دليلين عقليين ظنيين كأن كان أحدهما يقتضي الايجاب و الآخر عدمه، فهنا يكون مآل التعارض الى التعارض بين دليلي حجيتهما، فلا بدّ من ملاحظتهما لغرض العلاج بحسب ما تقتضيه الضوابط المقررة في باب التعارض، فقد يكون دليلا الحجيّة لفظيين، و قد يكونان عقليين قطعيين، و قد يكونان شرعيين غير لفظيين. و أما الفرضية الثانية: و هي ما لو كان أحد الدليلين عقليا و الآخر لفظيا فله ثلاث حالات أيضا: الاولى: ان يكون الدليل العقلي قطعيا و يكون الدليل اللفظي ظنيا، و حينئذ يكون الدليل العقلي القطعي واردا على الدليل اللفظي الظني، و وروده انما هو على دليل الحجيّة للدليل اللفظي الظني بنفس البيان السابق. الثانية: ان يفترض العكس، و هنا يكون الدليل اللفظي القطعي واردا على الدليل العقلي الظني بنفس البيان. الثالثة: ان يفترض كون الدليلين العقلي و اللفظي ظنيين، و هنا يكون مآل التعارض بينهما الى التعارض في دليلي الحجيّة فيأتي نفس البيان المذكور في الحالة الثالثة من الفرضيّة الاولى. و هنا أمر نبّه عليه السيد الصدر رحمه اللّه و هو انّ التعارض الذي يكون أحد طرفيه أو كلاهما عقليا لا يتصور فيه الجمع العرفي و الذي تكون وظيفته الكشف عن المراد الجدّي للشارع، نعم يتصور الجمع العرفي - في مورده - بالورود فحسب في بعض حالات التعارض كما أوضحنا ذلك. فالتعارض بين الدليلين العقليين الظنيين و كذلك العقلي الظني و اللفظي الظني يؤول دائما الى التعارض بين دليلي الحجيّة لهما. و هذا بخلاف التعارض بين الدليلين اللفظيين فإنّ‌ من الممكن الجمع العرفي بينهما لغرض الكشف عن المراد الجدّي للشارع، و بذلك يزول التعارض، و لا نحتاج عندئذ لملاحظة دليلي الحجيّة للدليلين المتعارضين، نعم تكون الحاجة للرجوع الى دليلي الحجيّة في الأدلة اللفظية المتعارضة في حالة تعذر الجمع العرفي، إذ يكون المرجع هو أدلة العلاج و التي يكون نظرها الى دليلي الحجيّة، فتقول مثلا: انّ خبر الثقة إذا منافيا للكتاب المجيد أو كان موافقا للعامة يكون ساقطا عن الحجيّة بخلاف الخبر الموافق للكتاب أو المخالف للعامّة، و لو لم يمكن الاستفادة من روايات العلاج فإنّ المرجع هو ما تقتضيه القاعدة من التساقط مثلا، و الملاحظ هنا هو دليلا الحجيّة للخبرين أيضا. ***
(
المعجم الأصولي
, ص541)
sourceLink

التعارض بين الإطلاق و العموم

من الواضح انّ أحكام التعارض انّما تجري في ظرف استحكامه، أما مع امكان الجمع العرفي بالتخصيص أو الحكومة أو الورود أو غير ذلك فإنّ‌ أحكام التعارض من الرجوع الى المرجّحات أو التخيير أو التساقط لا تجري. إلاّ انّه وقع البحث صغرويا في بعض الموارد، و هل انها من حالات التعارض المستحكم أو انّها من التعارض البدوي و الذي يمكن معه الجمع العرفي. و من هذه الموارد ما لو وقع التعارض بين عام و مطلق. كما لو ورد عام مفاده يجب اكرام كلّ‌ العلماء، و ورد مطلق مفاده يحرم اكرام الفساق، فإنّ مقتضى العموم هو وجوب اكرام العلماء الفساق، و مقتضى الاطلاق هو حرمة اكرام العلماء الفساق، فالتنافي بينهما في مادة الاجتماع. و الكلام هنا عن انّه هل يمكن الجمع العرفي بين الدليلين بحيث ترتفع المنافاة بينهما أو انّ التعارض بينهما مستحكم، و عليه يكون المرجع هو أحكام باب التعارض. و المعروف بين العلماء انّ حالة من هذا القبيل تكون موردا للتعارض البدوي الذي يكون علاجه بواسطة الجمع العرفي. و قد وجّهت هذه الدعوى بما حاصله: انّ العموم لمّا كانت دلالته على الاستيعاب و الشمول وضعية فظهوره في ذلك يكون تنجيزيا، بمعنى انّه غير منوط بشيء آخر غير ما يقتضيه الوضع اللغوي لألفاظ العموم. و أما الاطلاق فظهوره في الاستيعاب و الشمول منوط بتمامية مقدمات الحكمة، و التي منها عدم وجود قرينة صارفة للكلام عن الاطلاق، فظهوره إذن في الإطلاق تعليقي أي معلّق على مقدمات الحكمة، و حينئذ يكون المقدم في المقام هو العموم، إذ انّه قرينة على عدم إرادة الإطلاق جدا أو لا أقل ان العموم صالح للقرينيّة على عدم إرادة الإطلاق، فتكون النتيجة هي وجوب اكرام العلماء حتى الفساق، و يكون مفاد الدليل الآخر «المطلق» هو حرمة اكرام الفساق من غير العلماء. إلاّ انّ الشيخ صاحب الكفاية رحمه اللّه لم يقبل بهذه الدعوى و ذهب الى استحكام المعارضة في مادة الاجتماع، و قرّب ذلك بأنّ الاطلاق و ان كان انعقاده معلّقا على تماميّة مقدمات الحكمة و التي منها عدم وجود ما يصلح للقرينية إلاّ انّ ذلك ليس للأبد و إلاّ لم ينعقد اطلاق أصلا، و ذلك لاحتمال وجود قرينة لم يتم العثور عليها. و المتحصل انّ الظهور في الاطلاق ينعقد بمجرّد انتهاء المتكلم من كلامه مع عدم نصب قرينة على عدم إرادة الإطلاق جدا و عدم وجود قرينة لبيّة محتفة بالكلام بحيث تصلح لأن يتكل عليها المتكلم في مقام البيان. و اجيب عن دعوى صاحب الكفاية رحمه اللّه بأن الظهور في الاطلاق و ان كان ينعقد بمجرّد انتهاء المتكلم من كلامه مع عدم وجود قرينة على عدم إرادة الاطلاق إلاّ انّ هذا الظهور في الاطلاق يسقط عن الحجيّة بعد ورود القرينة على الخلاف أو بعد ورود ما يصلح للقرينية، بمعنى انّ القرينة المنفصلة لا تنفي الإرادة الاستعماليّة للإطلاق إلاّ انّها تنفي الإرادة الجدّيّة و التي هي مناط الحجيّة، على انّه لا مانع من انعقاد الإطلاق لو جرت عادة المتكلّم - كما هو الحال في خطابات الشارع - على اعتماد القرائن المنفصلة، و حينئذ لا بدّ من الفحص قبل الاعتماد على الاطلاق، فمتى ما تمّ‌ العثور على القرينة فإنّ ذلك يستوجب انكشاف عدم إرادة الإطلاق جدّا و ان كان الإطلاق مرادا استعمالا لغرض في نفس المتكلم. فالنتيجة انّه لا فرق بين القرينة المتّصلة و المنفصلة من حيث عدم صحة الاعتماد على الاطلاق، غايته انّ‌ القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور الاستعمالي للاطلاق، و أمّا القرينة المنفصلة فهي تهدم الظهور الجدّي للاطلاق، و بهذا يكون مقتضى الجمع العرفي بين العموم و الإطلاق المتنافيين هو العمل بمقتضى العموم في مادة الاجتماع و اختصاص الاطلاق بمادة الافتراق. ***
(
المعجم الأصولي
, ص539)
sourceLink

التعارض بين العامين من وجه

التعارض قد يكون بنحو التباين التام، كما لو دلّ أحد الخبرين على وجوب شيء و دلّ الآخر على حرمته، فإنّ مدلول الخبر الاول هو نفي الحرمة عن الشيء و مدلول الخبر الثاني هو نفي الوجوب عن ذلك الشيء، فليس ثمة مورد في مؤدى الدليل الثاني غير منفي بالاول و كذلك العكس. و قد يكون التعارض بنحو التباين الجزئي المعبّر عنه بالتباين بنحو العموم و الخصوص من وجه، و هو ما لو كان التنافي بين مدلولي الدليلين في مورد دون مورد. و مثاله ما لو دلّ الدليل الاول على وجوب اكرام كلّ العلماء و دلّ الدليل الآخر على حرمة اكرام كل الفسّاق، فإنّ مورد التنافي بين المدلولين انما هو في مادة الاجتماع و هي العالم الفاسق، فإنّ مقتضى الدليل الاول هو وجوب اكرامه و مقتضى مدلول الدليل الثاني هو حرمة اكرامه، و أما مورد الافتراق في كل من الدليلين فليس بين المدلولين من جهتهما أيّ تناف. و هنا وقع البحث فيما هو المرجع لو اتّفقت هذه الحالة، و هل يلتزم بالتبعيض في الحجيّة، بمعنى الالتزام بسقوط الحجيّة عن الدليلين في مورد الاجتماع و بقاء مادتي الافتراق على الحجيّة أو انّ المرجع في مثل هذه الحالة هو المرجحات الجهتية و المضمونية دون المرجحات الصدورية، بمعنى ملاحظة مادة الافتراق للدليلين فإن كان أحدهما موافقا لمذهب العامة و الآخر غير موافق فإن الرجيح يكون لغير الموافق، و هذا هو معنى الرجوع للمرجح الجهتي، و معه يسقط الدليل الموافق للعامة في مادة الاجتماع. أو كان أحد الدليلين في مادة الاجتماع متحدا من حيث المضمون من أحد مضامين الكتاب المجيد، أو كان الآخر مخالفا للكتاب فإنّ الترجيح حينئذ يكون مع الموافق أو غير المخالف، و هذا هو المرجّح المضموني. و أما عدم الرجوع للمرجّح الصدوري - كالترجيح بالصفات أو الشهرة - فلأنّه يقتضي سقوط الدليل المرجوح من رأس، و هذا و ان كان له مبرّر في مادة الاجتماع الاّ انّه لا مبرّر لسقوطه عن الحجيّة في مادة الافتراق بعد ان لم تكن طرفا في المعارضة إلاّ ان يلتزم بالتبعيض في السند. و قد أوضحنا كلّ ذلك تحت عنوان «التبعيض في الحجيّة». ***
(
المعجم الأصولي
, ص545)
sourceLink

التعارض في أصول الفقه

التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. و لا يتصوّر التعارض بين الفعلين بحيث يكون أحدهما ناسخا للآخر أو مخصّصا له. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 2، 287، 1). ¦¦
لا يتحقّق التعارض إلاّ مع الوحدات الثماني: وحدة المحكوم عليه و به و الزمان و المكان و الإضافة و القوّة و الفعل و الشرط‍‌ و قيل التسع و التاسعة وحدة الحقيقة و المجاز، كما عرف في المنطق وردّت إلى الإضافة، و الجميع إلى وحدتي المحكوم عليه و به و إلى وحدة النسبة الحكمية كما عرف في المنطق أيضا. فالتعارض لا يتحقّق في الأحكام الشرعية للتناقض حينئذ و الشارع منزّه عنه لكونه أمارة العجز و متى تعارضا أي الدليلان فيرجّح أحدهما إذا وجد المرجّح له أو يجمع بينهما بأن يحمل كل منهما على محمل بطريقة يتحقّق معناه أي التعارض ظاهرا، أي يكون التعارض المذكور ظاهر اقتضاء الدليلين لجهلنا بالمتقدّم منهما لا حقيقته في نفس الأمر. (ابن أمير، التقرير و التحبير 3، 2، 7). ¦¦
التعارض في الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. (حسن خان الصديق، علم الأصول، 201، 10). ¦¦
التعارض بين الأمرين معناه في اللغة العربية اعتراض كل واحد منهما الآخر. و التعارض بين الدليلين الشرعيين معناه في اصطلاح الأصوليين اقتضاء كل واحد منهما في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 229، 12).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص670)
sourceLink

التعارض بين الأدلّة

المراد من التعارض هو التنافي بين مؤدى دليلين بنحو يعلم بعدم واقعيّة أحدهما، و هذا التنافي قد يكون بنحو التناقض كما لو كان مفاد أحد الدليلين الإيجاب و كان مفاد الآخر عدم الإيجاب، و قد يكون بنحو التضاد كما لو كان مفاد أحدهما الإيجاب و مفاد الآخر الحرمة. و منشأ التنافي هو انّ الاحكام متضادة فيما بينها، و ذلك لنشوئها عن ملاكات في متعلقاتها، و حينئذ لا يتعقل ان يكون لفعل واحد من جهة واحدة حكمان متغايران، إذ انّ ذلك معناه اشتمال الفعل على ملاكين يقتضي كل واحد منهما غير ما يقتضيه الآخر. و من هنا يتّضح انّ التعارض لا يختص بما لو كان مؤدى الدليلين حكمين إلزاميين متغايرين، إذ انّ معنى وجوب الفعل انّه مشتمل على مصلحة تامة موجبة لايجابه، و معنى كراهة أو استحباب نفس الفعل انّه مشتمل على مفسدة مانعة عن ايجابه أو مشتمل على مصلحة ليست بالغة حدا تستوجب جعل الوجوب عليه. كما اتّضح أيضا انّ كلّ حكم فهو يتحمل مدلولين، الاول مطابقي و الآخر التزامي، فالوجوب مثلا مدلوله المطابقي هو الإلزام و جعل العهدة على المكلّف تجاه متعلقه و أما مدلوله الالتزامي فهو نفي تمام الاحكام الأخرى عن متعلقه. و واضح انّه لو لا انّ الاحكام ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها لما كان لكل حكم مدلول التزامي، إذ لا مانع حينئذ من ان يكون للفعل الواحد حكمان أو أكثر. و يترتب على ما ذكرناه ان التعارض دائما يؤول الى التناقض، فلو كان مفاد الدليل الاول هو الوجوب و كان مؤدى الدليل الثاني هو حرمة نفس الفعل الذي أثبت الدليل الاول وجوبه، فهذا معناه التناقض بين مؤدى الدليلين، إذ انّ‌ الدليل الاول في الوقت الذي يكشف عن الوجوب لمتعلقه ينفي الحرمة عنه كما ينفي سائر الأحكام، و الدليل الثاني يثبت بواسطة مدلوله المطابقي الحرمة لمتعلقه و ينفي بمدلوله الالتزامي سائر الاحكام بما فيها الوجوب، فالمدلول المطابقي لكلا الدليلين و ان كانا متضادين إلاّ انّ مدلول أحدهما المطابقي يناقض مدلول الآخر الالتزامي. و حتى يتبلور مركز التعارض بين الأدلّة نقول: انّ التنافي المبحوث عنه في المقام انّما هو التنافي في مرحلة الجعل، أي مرحلة انشاء الاحكام و جعلها على موضوعاتها المقدرة الوجود، و ذلك لما ذكرناه من انّ‌ الاحكام ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها، و هذا معناه ان كلّ حكم يراد جعله على موضوع لا بدّ و ان يتناسب مع نحو الملاك و مرتبته، و من هنا ينشأ التنافي بين الأحكام، إذ ملاكاتها لها تقرّر و وجود في نفس الأمر و الواقع، و من المستحيل ان يكون المتعلّق واجدا للمصلحة التامّة و المفسدة التامة، و اذا كان كذلك فالمتعلّق له حكم واحد متعيّن واقعا و يستحيل ان يثبت له حكم آخر غير الحكم المسبّب عن الملاك المتقرّر له في نفس الأمر و الواقع. هذا بحسب مقام الثبوت، و أما مقام الإثبات و الذي هو الأدلة الإثباتية الحاكية عما عليه الواقع فلا بدّ و ان تعبّر عما عليه مقام الثبوت و هو انّ‌ المتعلّق الواحد لا يكون له أكثر من حكم واحد يتناسب مع ملاكه، فلو كانت الأدلّة الإثباتية و التي تتصدّى للكشف عن الجعل مقتضية لثبوت حكمين متغايرين لمتعلّق واحد فإنّه يحصل الجزم بعدم واقعيّة أحدهما، إلاّ انّه لمّا لم نكن مطلعين على الحكم المتعيّن ثبوته يحصل التردد في أيّ‌ الحكمين هو المطابق للواقع. فالتعارض إذن بين الأدلة المثبتة لحكمين متغايرين لمتعلّق واحد انّما هو باعتبار تصديها للكشف عن الاحكام الإنشائية المعبّر عنها بالجعل، و باعتبار انّ الاحكام الإنشائية متقرّرة في نفس الأمر و يستحيل ان يثبت أكثر من حكم إنشائي لمتعلق واحد لأجل ذلك يحصل التنافي بين الأدلّة الإثباتيّة إذا كان مؤدى أحدها يقتضي حكما منافيا لما يقتضيه مؤدى الدليل الآخر رغم اتحاد المتعلّق.
(
المعجم الأصولي
, ص535)
sourceLink

التعارض أو التعادل

ذكر العلماء عند حديثهم عن التعارض أربعة معان له هي: (التمانع)، (التعادل)، (التنافي)، (التناقض). و التعارض بين الشيئين هو: تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه، و هذا التعريف لابن السبكي. و قريب منه تعريف الأسنوي له حيث قال: التعارض بين الأمرين: هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه . و هذان التعريفان هما أوضح التعريفات، و أضبط لمعنى التعارض و هما بمعنى واحد. و المراد (بالشيئين) في تعريف ابن السبكي، و (الأمرين) في تعريف الأسنوي: الدليلان. و (التقابل): جنس في التعريف يشمل كل تقابل، و تقييده بكونه بين الشيئين أو الأمرين، قد فسروا بالدليلين، و يخرج به التقابل بين غير الدليلين، كما يخرج به الدليلان المتوافقان كآية الوضوء، و توضؤه صلى اللّه عليه و سلّم، لأن ما دلت عليه الآية هو ما فعله النبي صلى اللّه عليه و سلّم. و قولهما: (على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه) كأن يدل دليل على أن كذا حرام، و يدل الآخر على أنه جائز أو مباح مثلا، فإن كلا منهما يمنع مقتضى الآخر. و التقابل على هذا الوجه يخرج به: ما إذا تقابل الدليلان على غير وجه المنع من كل منهما لمقتضى الآخر، كأن يدل دليل على أن كذا حرام في وقت كذا، و دليل آخر على أنه ليس بحرام في وقت آخر، فيتقابلان في الحكم لكن لا على وجه المنع من كل منهما لمقتضى الآخر . و قيل التعارض: هو تقابل الحجتين على سبيل المدافعة و الممانعة . و عرّفه الغزالي بقوله: التعارض: هو التناقض. و عرّفه الشوكاني بقوله: التعادل: هو استواء الأمارتين . و قيل: هو تقابل أمارتين على سبيل الممانعة، مثل أن تكون إحدى الأمارتين تدل على الجواز، و الأخرى تدل على المنع، فأمارة الجواز تمنع التحريم، و أمارة التحريم تمنع الجواز.
(
القاموس المبین
, ص104)
sourceLink

التعارض في اللّغة

راجع مصطلح «عرض».
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص670)
sourceLink

تعارض

لغةً‌: التعارض: من العرض و هو ذو معان عديدة: منها: الظهور و الإظهار، كما يقال: (عرض له أمر كذا) بمعنى ظهر له الأمر، و (عرضت له أمر كذا) بمعنى أظهرت له. و منها: المقابلة، كما يقال: عارض الشيء بالشيء معارضة، أي قابله، و عارضت كتابي بكتابه، أي قابلته. و منها: المباراة و المماثلة، يقال: فلان يعارضني، أي يباريني، و عارضته بمثل ما صنع: أي أتيت إليه بمثل ما أتى، و غير ذلك من المعاني. و الظاهر أنّ المعنى الملحوظ من بينها في هذه الصياغة هو العرض بمعنى جعل الشيء حذاء الشيء الآخر و في قباله، و العرضية بهذا المعنى كما قد تكون بملاك التماثل و المباراة بين الشيئين، كذلك قد تكون بملاك التناقض و التكاذب بين الشيئين، فإنّه أيضاً نحو تقابل و مباراة بينهما يجعل أحدهما في عرض الآخر. فبهذه المناسبة و على أساس هذا الاعتبار سمّي الكلامان المتكاذبان بالمتعارضين. ¦¦
اصطلاحاً: التعارض مصدر من التفاعل الذي يحتاج إلى فاعلين، و لا يقع إلّا من جانبين، فيقال: تعارض الدليلان، لا تعارض الدليل و تسكت، فلا بدّ من فرض دليلين كلّ منهما يعارض الآخر، و معنى المعارضة: أنّ كلّاً منهما - إذا تمّت مقوّمات حجّيته - يبطل الآخر و يكذّبه، و التكاذب إمّا أن يكون في جميع مدلولاتهما و نواحي الدلالة فيهما، و إمّا في بعض النواحي على وجه لا يصحّ فرض بقاء حجّية كلّ منهما مع فرض بقاء حجّية الآخر و لا يصحّ العمل بهما معاً. إذاً مردّ التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية من النواحي و لا يجتمعان على الصدق. و هذا هو المعنى الاصطلاحي الذي اختلفوا في صياغته، فعرّفه المشهور بتنافي مدلولي الدليل على وجه التناقض كدلالة أحدهما على الوجوب و الآخر على عدمه أو التضادّ كدلالة أحدهما على الوجوب و الآخر على الحرمة.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج28 , ص231)
sourceLink

-إذا لم يكن الترجيح في نفسه دلالة؛كيف صير ما ليس بدلالة عند التعارض دلالة‌؟قيل: الترجيح ليس يصيّر ما ليس بدلالة؛لكن عند التعارض التبس عين الحجّة بما ليس بحجّة؛ و الترجيح زيادة انضافت إلى أحد المتقابلين، و صار وصفا فيه؛فأخرج الآخر عن أن يقابله؛ فسقط ما يوهم مقابلته له؛فبقي دلالة بلا مقابل يقدّم به قول صاحبها(جون،جهك،8،444) -الوصف الذي به يختصّ الترجيح مختصّ‌ بماذا؟بالحكم أو بالدليل،أو بالمستدلّ؟قيل: لا بدّ من أن يكون للترجيح تأثير و تعلّق بالحكم،أو بأحد الدليلين؛فهذا وجه اختصاصه بكونه ترجيحا لما هو ترجيح له؛ فبعد هذا يجوز أن يكون نصفه في الدليل أو نصفه في ناصب الدليل أو نصفه يكون في تأويل الدليل.و اعلم أنّ الترجيح لا يدخل فيما يوجب العلم و القطع؛و إنّما يدخل فيما يوجب العمل دون العلم؛لأنّ دخوله عند التعارض للتقديم،و ما طلب فيه العلم استحال فيه التعارض حتى إذا حصل التعارض علم أنّ‌ الدليل غيرهما.و أيضا فإنّ الترجيح لتغليب الظنّ و ذلك محال فيما كلّف فيه العلم.و أيضا فإنّ الترجيح لتقريب الأمارة إلى المطلوب،و ما يطلب فيه القطع لا يكتفى فيه بالتقريب(جون، جهك،13،449) -الترجيح في أدلّة الأحكام إذا وقع فيها التعارض بالاستعمال و الترتيب؛فإن كان في نصّين لا يمكن ترتيبهما فإن علم التاريخ فيهما نسخ المتقدّم منهما بالمتأخّر؛و إن لم يعلم التاريخ و كانا من القرآن:أحدهما مكّي،و الآخر مدنيّ‌:قدم المدني على المكيّ‌؛لأنّ نسخ الكتاب بالمدنيات أكثر من نسخ المدنيّ‌ بالمكّي.و لأنّ المكّي أقرب إلى كونه منسوخا بالمدنيّ‌.و إن كانا من الآثار عن النبي عليه السلام و لم يعلم فيهما التاريخ و كان أحد الراويين متقدّم الإسلام؛و الآخر تأخّر إسلامه عنه:قدم رواية متأخّر الإسلام لأنّه أقرب إلى كونه ناسخا؛و لأنّ الغالب أنّه سمع منه صلى اللّه عليه آخرا(جون،جهك، 15،451) -الترجيح يطلب لإحدى العلّتين عند تعارضهما، و لا يبيّن تعارضهما إلاّ و تكون كل واحد منهما مما يمكن عكسها في أصل الأخرى فتتضمّن كل واحدة منهما الجمع و الفرق-:جمع بين أصلها و فرعها-و فرّق فيما يعارضها بين أصلها و فرعها؛فإذا وحّد هذا تحقّق التعارض بينهما حينئذ طلب الترجيح لتقديم أحدهما- و الترجيح ابتداء قط لا يجب إلاّ على المستوفي (جون،جهك،8،515) -التعارض إمّا أن يكون بين منقولين،أو معقولين،أو منقول و معقول(أمد،حكم 4، 6،324) -إذا تعارض ما يقتضي إيجاب الشيء مع ما يقتضي تحريمه فإنّهما يتعارضان كما في "المحصول"حتى لا يعمل بأحدهما إلاّ بمرجّح،لأنّ الخبر المحرّم يتضمّن استحقاق العقاب على الفعل،و الموجب يتضمّنه على الترك،و جزم الآمدي بترجيح المحرّم، للاعتناء بدفع المفاسد،و ذكر ابن الحاجب نحوه أيضا،لكن ذكر الآمدي و ابن الحاجب أيضا أنّه رجّح الأمر بالفعل على النهي عنه (اس،مهد،11،510) -التعارض بين الأمر هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه.و لا يتصوّر التعارض بين الفعلين بحيث يكون أحدهما ناسخا للآخر أو مخصّصا له(اس،مهس 2، 1،287) -التعارض إمّا أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر،و إمّا من جهة نظر المجتهد أمّا من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق...في مسألة أنّ الشريعة على قول واحد...و أمّا من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف(شط، وفق 13،294،4) -اعتبر في التعارض اتّحاد الحكم و المحل و الزمان فإذا تساوى المتعارضان و لم يمكن تقوية أحدهما يطلب المخلص من قبل الحكم أو المحل أو الزمان بأن يدفع اتّحاده.أمّا الأول أي المخلص من قبل الحكم فعلى وجهين:أحدهما التوزيع بأن يجعل بعض أفراد الحكم ثابتا بأحد الدليلين و بعضها منفيّا بالآخر كقسمة المدّعي بين المدعيين بحجّتهما. و ثانيهما التغاير بأن يبيّن مغايرة ما ثبت بأحد الدليلين لما انتفى بالآخر(تف،وضح 2، 28،105) -التعارض كما يقع بين الأقيسة فيحتاج إلى الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح بأن يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه فيقدّم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال لوجهين: أحدهما أنّ الحال يقوم بالغير و ما يقوم بالغير فله حكم العدم بالنظر إلى ما يقوم بنفسه. و ثانيهما أنّ الذات أسبق وجودا من الحال فيقع به بالترجيح أولا فلا يتغيّر بما يحدث بعده (تف،وضح 25،114،2) -(التعارض)فهو تفاعل من العرض(بضم العين) و هو الناحية و الجهة و كأنّ الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض،أي:ناحيته وجهته،فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجّه.و في الاصطلاح:تقابل الدليلين على سبيل الممانعة (زر،بحر 5،109،6) -شروطه(التعارض):فمنها:التساوي في الثبوت،فلا تعارض بين الكتاب و خبر الواحد إلاّ من حيث الدلالة.و منها: التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر و الآحاد،بل يقدّم المتواتر بالاتّفاق،كذا نقله إمام الحرمين و غيره،لكن قال ابن كج في كتابه:إذا ورد خبران أحدهما متواتر و الآخر آحاد،أو آية و خبر،و لم يمكن استعمالهما، و كانا يوجبان العمل،فيحتمل أن يقال: يتعارضان و يرجع إلى غيرهما لاستوائهما في لزوم الحجّة لو انفرد كل منهما،فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر(زر،بحر 6، 8،109) -لا يتحقّق التعارض إلاّ مع الوحدات الثمان: وحدة المحكوم عليه و به الزمان و المكان و الإضافة و القوّة و الفعل و الشرط و قيل التسع و التاسعة وحدة الحقيقة و المجاز،كما عرف في المنطق وردّت إلى الإضافة،و الجميع إلى وحدتي المحكوم عليه و به و إلى وحدة النسبة الحكمية كما عرف في المنطق أيضا.فالتعارض لا يتحقّق في الأحكام الشرعية للتناقض حينئذ و الشارع منزّه عنه لكونه أمارة العجز و متى تعارضا أي الدليلان فيرجّح أحدهما إذا وجد المرجّح له أو يجمع بينهما بأن يحمل كل منهما على محمل بطريقة يتحقّق معناه أي التعارض ظاهرا،أي يكون التعارض المذكور ظاهر اقتضاء الدليلين لجهلنا بالمتقدّم منهما لا حقيقته في نفس الأمر(أم،قرر 7،2،3) -التعارض لغة(التمانع)بطريق التقابل،تقول عرض لي كذا إذا استقبلك بما يمنعك مما قصدته،و سمّي السحاب عارضا لمنعه شعاع الشمس و حرارتها.(و في الاصطلاح اقتضاء كلّ من الدليلين عدم مقتضى الآخر،فعلى ما قيل)و القائل غير واحد من المشايخ كفخر الإسلام(لا يتحقّق)التعارض(إلاّ مع الوحدات)الثمان:وحدة المحكوم عليه و به، و الزمان و المكان و الإضافة و القوّة،و الفعل و الكلّ و الجزء و الشرط،قيل و وحدة الحقيقة و المجاز،و مرجع الكلّ إلى وحدة النسبة كما عرف في المنطق،فالتعارض(لا يتحقّق في) الأدلّة(الشرعية للتناقض)أي لأنّه يستلزم التناقض،و الشارع منزّه عنه لكونه أمارة العجز،و قد يقال لا نسلم أن عدم تحقّق التعارض بدون تحقّق الوحدات في نفس الأمر يستلزم عدم تحقّقه في الأدلّة الشرعية،إذ التناقض إنّما يلزم لو اعتبر فيما صدق عليه الدليل الشرعي كونه في نفس الأمر من اللّه سبحانه و ليس كذلك:إذ كل ما ثبت عند المجتهد إفادته لحكم شرعي فهو دليل شرعيّ‌، غاية الأمر أنّه إذا تيقّن تحقّق الوحدات بين دليلين علم أنّ أحدهما ليس منه تعالى(با، يسر 3،136،3) -التعارض فهو تفاعل من العرض بضمّ العين و هو الناحية و الجهة كان الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض أي ناحيته وجهته فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه،و في الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة (شو،فح،11،254) -تعارض الظاهرين من الكتاب و السنّة مذاهب: (أحدها)يقدّم الكتاب لخبر معاذ،(و ثانيها) تقدّم السنّة لأنها المفسّرة للكتاب و المبيّنة له، (و ثالثها)التعارض و صحّحه و احتجّ عليه بالاتفاق و زيّف الثاني بأنه ليس الخلاف في السنّة المفسّرة للكتاب بل المعارضة له(شو، فح،17،254) -إذا دلّ دليل على ثبوت شيء و الآخر على انتفائه فإما أن يتساويا في القوة أو لا،و على الثاني إما أن يكون زيادة أحدهما بما هو بمنزلة التابع أو لا ففي الصورة الأولى معارضة و لا ترجيح و في الثانية معارضة مع ترجيح و في الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتنائه على التعارض المبني على التماثل.و حكم الصورتين الأخيرتين أن يعمل بالأقوى و يترك الأضعف لكونه في حكم العدل بالنسبة إلى الأقوى(عا،نسم،13،133) -التعارض كما يقع بين الأقيسة فيحتاج إلى الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح بأن يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه(قول المصنّف أحقّ منه في الحال)،أي بوصف قائم في الذات على مضادة الأولى أي مخالفته و إنما قيّدنا به لأنه لو كان على موافقته لا يحتاج إلى الترجيح(عا،نسم،26،163) -التعارض في الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة(صد،أمل،10،201) -عند التعارض يقدّم المحكم على الجميع، و المفسّر على الظاهر و النص،و يقدّم النص على الظاهر(سو،حصل،3،143) -التعارض بين الأمرين معناه في اللغة العربية اعتراض كل واحد منها الآخر.و التعارض بين الدليلين الشرعيين معناه في اصطلاح الأصوليين اقتضاء كل واحد منهما في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها(خل،خلص،12،229) -التعارض يكون إما لأن أحد النصين توهّم المجتهد ثبوته و ليس بثابت،و إما لأن المجتهد فهم التعارض و الحقيقة أنه لا تعارض(زه، زهص،8،309) -التعارض في اللغة مأخوذ من العرض-بضمّ‌ العين-و هو الناحية و الجهة فالكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض أي ناحيته و جهته فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه.التعارض في الاصطلاح:هو تقابل الدليلين بحيث يقتضي كل واحد منهما في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر(برد، برص،4،434) -لا يقع التعارض إلا بشروط أربعة:الأول:أن يكون محل النصين المتعارضين واحدا فلو اختلف المحل فلا تعارض.الثاني:اتحاد الوقت فإن اختلف الوقت فلا تعارض لأنه يجوز اجتماع الحكمين المتضادّين في محل واحد في وقتين مختلفين،فالخمر كانت حلالا في ابتداء الإسلام ثم حرّمت.الثالث:أن يكون الحكمان المثبتان بالنصين متضادّين كالحل و الحرمة لأنه إذا لم يكن تضادّ فلا تعارض.الرابع:اتّحاد النسبة لأنه يجوز اجتماع الضدّين في محل واحد في وقت واحد بالنسبة إلى شخصين كالحل في الزوجة بالنسبة إلى الزوج و الحرمة فيها بالنسبة إلى غيره،و هذا لا يسمّى تعارضا(برد،برص،11،435) -التعارض الذي يتصوّر وقوعه بين دلالة الاقتضاء،و بين غيرها من سائر الدلالات، إنما هو تعارض بين هذا اللفظ الذي صحّحه الاقتضاء،و النص الآخر.-و قد يكون ذلك اللفظ عامّا،و اللفظ الآخر خاصّا(دري،نهج، 12،476) -التعارض:مصدر من باب"التفاعل"الذي يقتضي فاعلين،و لا يقع إلا من جانبين، فيقال:تعارض الدليلان.و لا تقول:"تعارض الدليل"،و تسكت.و عليه،فلا بدّ من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر.و معنى المعارضة:إن كلاّ منهما-إذا تمّت مقوّمات حجّيته-يبطل الآخر و يكذبه.و التكاذب إما أن يكون في جميع مدلولاتهما و نواحي الدلالة فيهما،و إما في بعض النواحي على وجه لا يصحّ فرض بقاء حجّية كل منهما مع فرض بقاء حجّية الآخر و لا يصحّ العمل بها معا.فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما،أي أن كلاّ منهما يكذّب الآخر، و لا يجتمعان على الصدق.هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض.و هو مأخوذ من عارضه،أي جانبه و عدل عنه(مظ، مصف 5،186،2) -التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على أمرين متنافيين لا يجتمعان،لأن امتناع صدق الدليلين معا و تكاذبهما إنما ينشأ من تنافي المدلولين(مظ،مصف 19،187،2) -التعارض:إن امتناع اجتماع الحكمين في التحقّق إذا كان في مقام التشريع دخل الدليلان في باب التعارض لأنهما حينئذ يتكاذبان.أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال دخلا في باب التزاحم إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين(مظ، مصف 10،189،2) -التعارض و المعارضة في اللغة:المقابلة على سبيل الممانعة يقال:عرض له كذا إذا منعه عمّا قصده،و من هنا سمّي السحاب عارضا... و في الاصطلاح:تقابل الدليلين المتساويين على سبيل التمانع.بمعنى أنه يقتضي كل من الدليلين في محل واحد و زمن واحد حكما يخالف ما يقتضيه الآخر(شل،شلص، 2،522) -لوقوع التعارض في نظر المجتهد بين الدليلين لا بدّ من توافر الأمور الآتية:1-أن يتساوى الدليلان في القطعية و الظنّية من جهتي الثبوت و الدلالة،فلا تعارض بين قطعي و ظنّي و لا بين نص و قياس.2-أن يتساويا في قوة الدلالة بأن تكون دلالتهما من نوع واحد كدلالة العبارة أو الإشارة أو المنطوق أو المفهوم،فإن تفاوت أحدهما على الآخر في القوة فلا تعارض.3- أن يتّحد محل الحكم و زمانه،فإن اختلف المحل أو الزمن فلا تعارض(شل،شلص، 7،524) -لا تعارض إلا بين قطعيين أو ظنّيين،أما إذا كان أحدهما قطعيّا و الآخر ظنّيّا فلا يتحقّق تعارض لأنه يجب العمل بالقطعي و لا حاجة إلى البحث بعد ذلك(شل،شلص، 17،527) -التعارض بين منقولين يرجع إلى عدّة أمور منها:1-أن يعود الترجيح بينها إلى السند، و ذلك أن يكون الراوي أكثر دقّة و صدقا من الآخر،و ممن اشتهر بالعدالة و الثقة و تميّز من غيره بالضبط و الورع.يضاف إلى ذلك أن يزكّى أحدهما أكثر من الآخر،إما بصريح المقال أو بالحكم بشهادته.مع الأخذ بعين الاعتبار اليقين بالتواتر و الظن بالآحاد أو المرسل، و نسخ المنسوخ.2-أن يعود الترجيح بينها إلى المتن،بحيث يقع التعارض بينها من جهة الأمر و النهي،و الأمر و الإباحة،أو الأمر و الخبر، أو النهي و الإباحة،أو النهي و الخبر،أو الإباحة و الخبر،أو العام و الخاص إلخ...* يترجّح النهي على الأمر،لأن الترك أشدّ، و تردّد النهي بين التحريم و الكره أقل من تردّده بين الوجوب و الندب و الإباحة.كما و أن النهي يطلب دفع المفسدة،أما الأمر فيعمل على جلب المصلحة،و دفع المفاسد أقوى و أنفع من تحصيل المصالح.*يترجّح الأمر على الإباحة لأن العمل به لا يخالف الإباحة، و كذلك العكس.و يرى البعض أن العمل بالإباحة أولى،لأن الإباحة ترتكز على التأويل،بينما الأمر يرتكز على التعطيل.* و يترجّح الخبر على الأمر لأنه يخلو من الاضطراب،بينما الأمر يدخله الحذر من جهة المقصود و الغاية.*و يترجّح المبيح على النهي،و الخبر على النهي للاعتبارات السابقة ذاتها،بحيث يشابه النهي الأمر.*يترجّح الخاص على العام لأنه أقوى في الدلالة و أخصّ بالمطلوب،علما أن العمل بالخاص لا يبطل العام بينما العمل بالعام يبطل الخاص،يضاف إلى ذلك أن التخصيص يبطل العام.و ذهب آخرون إلى ترجيح العام بحسب المذاهب التي مررنا عليها.3-أن يرجع الترجيح إلى المدلول،بحيث يقع التعارض بين المنقولين من جهة:الحظر و الإباحة،الحظر و الوجوب،التحريم، و الكراهة،الإثبات و النفي،التكليف و الحكم الوضعي و غيرها...*اختلف في الترجيح بين الحظر و الإباحة،و رجّح الحظر ابن حنبل و بعض أصحاب أبي حنيفة و الرازي و غيرهم، و حجّتهم أن الحظر يوجب الحرمة و التأثيم، بخلاف المباح فهو أولى بالاحتياط.قال عليه السلام:"ما اجتمع الحلال و الحرام،إلا غلب الحرام الحلال".و احتجّ الذين رجّحوا الإباحة على الحظر،بأن العمل بالتحريم يلزم عنه فوات مقصود الإباحة من الترك،بينما إذا عملنا بالإباحة لا يفوتنا مقصود التحريم و الحظر.و لا سيّما أن الغالب يتمثّل بدفع المفسدة الظاهرة،التي يعملها المكلّف و يقدر على دفعها.*يترجّح الحظر على الوجوب لأن الحرمة تعمل على دفع مفسدة ملازمة للفعل،و العمل في الوجوب يؤدّي إلى تحصيل مصلحة ملازمة.و دفع المفاسد أتمّ من تحصيل المصالح.*يترجّح الحظر و التحريم على الكراهة للدواعي التي ذكرناها في الفصل الثاني.*يترجّح النفي على الإثبات،لأن النفي إذا تقدّم على المثبت أفاد التأكيد،و إذا تأخّر أفسد التأسيس.و التأسيس أولى من الإثبات.*يترجّح الحكم الوضعي على التكليفي،لأن الأخير يتوقّف عليه الفهم و الأهلية.4-أن يرجع الترجيح إلى أمر خارج،و الترجيحات هي:*أن يوافق أحد الدليلين دليل آخر،يستخرج من كتاب أو سنّة أو إجماع أو قياس.فيترجّح الذي يوافق و يكون أولى.*أن يترجّح أحدهما على الآخر،إذا عمل بمقتضاه أهل المدينة أو الأئمة الأربعة.*أن يترجّح أحد النصين،إذا كان دليل التأويل فيه أرجح من الدليل الآخر.*أن يكون أحدهما دالاّ على الحكم و العلّة و الآخر على الحكم من دون العلّة فيترجّح الأول.* أن تكون علّة أحدهما مع حكمها أقوى من دلالة علّة الآخر.*أن يكون الترجيح عائدا لمسائل العموم و الخصوص أو الوجوب و الأخبار(عج،أصل،18،312)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص451)
sourceLink

Discrepancy of proofs,conflict of proofs or opinions تقابل الدليلين، من قبيل كون النسبة بينهما نسبة تضاد. و هو عنوان لواحد من أهم الأبحاث الاصولية. و له أقسام عديدة، كما ذكرت لهذه الحالة الحاصلة بين الأدلّة علاجات كثيرة للجمع بينهما أو لترجيح أحد الدليلين أو تساقطهما أو التخيير بينهما في حالة تعادلهما و تكافؤهما.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص110)
sourceLink

تَعَارُض

أولاً - التعريف: التعارض لغةً‌: أصله العرض وهو المنع، فيقال عرض لي في الطريق عارض أي مانع يمنع من المضيّ فيه، ومنه تعارض البيّنات والأدلّة؛ لأنّ كلّ واحد منها يمنع الآخر في تأثيره ونفوذه . وهو في اصطلاح الفقهاء بنفس معناه لغة.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج5 , ص230)
sourceLink

تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول

لا خلاف في تقدم الاستصحاب على سائر الاصول سواء منها العقليّة - و هي البراء العقلية و الاحتياط العقلي و التخيير العقلي - أو الشرعيّة مثل البراء الشرعيّة و الاحتياط الشرعي، و انّما الكلام فيما هو المبرّر للتقديم، و هل هو الحكومة أو الورود أو التخصيص. و الوجوه التي ذكرناها في بحث «تعارض الاستصحاب مع الامارة» يمكن تصويرها في المقام، فتأمّل. و قد تبنى السيد الخوئي رحمه اللّه في المقام التفصيل بين تعارض الاستصحاب مع الاصول العقليّة و تعارضه مع الاصول الشرعيّة، فذهب الى انّ الاول يكون معه تقدم الاستصحاب بالورود و أما الثاني فالتقدّم يكون بالحكومة. أما تصوير ورود دليل الاستصحاب على سائر الاصول العقليّة فتقريبه أنّ موضوع البراءة العقليّة مثلا هو عدم البيان، و دليل الحجيّة للاستصحاب بيان حقيقة و لكن ثبت بواسطة التعبّد الشرعي، فلا موضوع للبراءة في مورد جريان الاستصحاب. و أما تصوير حكومة الاستصحاب على سائر الاصول الشرعيّة فهو بنفس التصوير الذي ذكرناه في دعوى حكومة الأمارة على الاستصحاب، غايته انّ دليل الاستصحاب في المقام حاكم و هناك محكوم. ***
(
المعجم الأصولي
, ص525)
sourceLink

تعارض بين اشتراك لفظي و معنوي

-التعارض بين الإشتراك اللفظي و المعنوي فالمعنوي أولى،لأنّه لا يتعطّل فيه النص بحال بخلاف اللفظ فإنّه عند عدم القرينة يتعطّل (زر،بحر 4،246،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص457)
sourceLink

تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد

و الكلام عما هو المراد من قاعدة اليد سيأتي ايضاحه تحت عنوان «قاعدة اليد»، و البحث في المقام متمحّض عمّا لو تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد، بأن كان مقتضى الاستصحاب هو عدم ملكيّة هذا المال لذي اليد، و كان مقتضى القاعدة هو ملكيّته لما في يده. و هنا لم يستشكل أحد في تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب، أما بناء على كون الاستصحاب أصلا عمليا و ان قاعدة اليد أمارة فواضح، إذ لا ريب في تقدم الأمارة على الاصول العمليّة إمّا بالتخصيص أو الورود أو الحكومة. و أما لو بنينا على أمارية الاستصحاب أو على انّ قاعدة اليد أصل عملي كالاستصحاب فهنا أيضا يلزم تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب، و ذلك لأنّه لو كان البناء على تقديم الاستصحاب لاستوجب ذلك حمل أدلّة القاعدة على الفرد النادر، إذ انّ غالب الموارد التي تجري فيها قاعدة اليد هي مجرى لاصالة الاستصحاب، فقاعدة اليد تقتضي ملكيّة ذي اليد لما في يده، و واضح انّ ملكيّة الشخص لشيء غالبا ما يكون بواسطة الانتقال عن ملكيّة شخص آخر، و هذا ما يعني امكان جريان استصحاب عدم الملكيّة في حالات الشك كما هو مورد القاعدة، إذ انّها تجري في حالات الشك في الملكيّة. بل لو قلنا باستصحاب العدم الأزلي الثابت قبل تكوّن المملوك فإنّه لا يبقى مورد - حتى المباحات الأوّلية - إلاّ و يجري فيها الاستصحاب في عرض قاعدة اليد. و من هنا تتقدم قاعدة اليد على الاستصحاب في موارد جريانهما و إلاّ كانت قاعدة اليد لاغية أو كانت محمولة على الفرد النادر. على انّ‌ الملاك الذي نصت عليه بعض الروايات من جعل القاعدة و هو قوله عليه السّلام «لولاه لما قام للمسلمين سوق» يكون منتفيا لو كان البناء هو تقديم الاستصحاب - في موارد جريانه - على قاعدة اليد، و ذلك لغالبية اتحاد مورديهما.
(
المعجم الأصولي
, ص525)
sourceLink

تعارض بين الإشتراك و المجاز

-التعارض بين الاشتراك و المجاز فالمجاز أولى،لأنّه أكثر استعمالا من المشترك بالاستقراء،و الحمل على الأكثر أولى، و إعمال اللفظ فيه مع القرينة،فيكون مجازا و دونها فيكون حقيقة بخلاف المشترك،فإنّه عند عدم القرينة يجب التوقّف هذا هو المشهور (زر،بحر 5،244،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص457)
sourceLink

تعارض الاستصحاب مع الأمارة

ذكرنا في بحث التعارض بين الاصلين و الأصل و الأمارة انّ مآل التعارض في الموردين الى التعارض بين دليلي حجيتهما، فالتعارض بين الاستصحاب و الأمارة يرجع روحا الى التعارض بين دليل حجيّة الاستصحاب و دليل حجيّة الأمارة. و لم يستشكل أحد من الاصوليين في تقدم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب إلاّ انّهم اختلفوا فيما هو المبرّر لهذا التقديم، فذهب البعض الى انّ المبرّر هو انّ العلاقة بين دليل الأصل و دليل الأمارة هو علاقة العام و الخاص فدليل الأمارة مخصّص و لهذا فهو يتقدّم على عموم دليل الأصول، و ذهب البعض الى انّ العلاقة بينهما هي علاقة الوارد و المورود، و الوارد هو دليل الامارة. و ذهب آخرون الى انّ‌ العلاقة بينهما هي علاقة الحاكم و المحكوم، و دليل الأمارة هو الحاكم. و بيان ذلك: أما تقدم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب بالتخصيص فدليله انّ‌ دليل الاستصحاب و ان كانت علاقته مع دليل الأمارة هي علاقة العموم من وجه، باعتبار انّ دليل الأمارة قد يجري مورد لا يجري فيه دليل الاستصحاب، و هكذا دليل الاستصحاب قد يجري في مورد لا يجري فيه دليل الأمارة، و قد يتحدان في مورد واحد، إلاّ انّه حينما يلاحظ دليل الأمارة مع دليل الاصول العمليّة - و التي منها الاستصحاب - تكون النتيجة هي عدم وجود مورد تجري فيه الأمارة إلاّ و هو مجرى لأحد الاصول العمليّة، فلو كان البناء هو تقديم الاصول العمليّة لما بقي مورد تجري فيه الأمارة، و عندها تكون الأمارة ملغية، و هذا بخلاف العكس، فلو كان البناء هو تقديم الأمارة على الاصول فإنّ الاصول تبقى لها موارد كثيرة تجري فيها. و هذا ما يعبّر عن انّ‌ العلاقة بين دليل الأمارة و دليل الاصول هي علاقة العام و الخاص. و من هنا يلتزم بتقدمها في كلّ مورد تجري فيه. و المبرّر لملاحظة دليل الأمارة مع دليل تمام الاصول العمليّة دون الاستصحاب وحده هو انّ العلاقة بين دليل الأمارة و دليل كلّ أصل هي علاقة العموم من وجه، و من هنا لا بدّ من ملاحظة دليل الأمارة مع دليل تمام الاصول، و عندها تنقلب النسبة من العموم من وجه الى العموم و الخصوص المطلق. و أمّا دعوى تقدم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب بالورود فقد ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه لذلك ثلاثة تقريبات نقتصر على بيان أحدها: و هو انّ المراد من قوله عليه السّلام «و لكن انقضه بيقين آخر»(7)هو الأمر بالنقض عند قيام الحجّة، فاليقين ليس إلاّ أحد مصاديق الحجّة، فليس له موضوعيّة بحيث لا ينقض اليقين السابق إلاّ باليقين و الذي هو القطع و الكاشف التام، نعم اليقين أجلى مصاديق الحجّة، باعتبار ان حجيّته ذاتيّة إلاّ انّه ليس المصداق الوحيد الصالح لنقض اليقين السابق، و عليه تكون الأمارة المعتبرة أيضا ناقضة لليقين السابق، و هذا معناه انّها كاليقين من حيث إلغاء موضوع الاستصحاب حقيقة، و ذلك لأنّ موضوع الاستصحاب هو اليقين السابق و عدم قيام الحجّة على انتقاضه، و مع قيام الأمارة الحجّة ينتفي موضوع الاستصحاب. و بتعبير آخر: انّ موضوع الاستصحاب هو اليقين السابق مع عدم قيام الحجة على انتفاضة، فإذا قامت الأمارة - و التي هي حجة حقيقة بالتعبّد - انتفى موضوع الاستصحاب، و هذا هو معنى الورود. و أمّا دعوى تقدم دليل الأمارة على الاستصحاب بالحكومة فلأنّ دليل الأمارة انّما يتصرّف في موضوع الاستصحاب فيضيّق من دائرته تعبدا، فدليل الاستصحاب مفاده جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء الحالة السابقة المتيقّنة أمّا دليل الأمارة فيتصرّف في موضوع الاستصحاب و يقول انّه في مورد قيام الأمارة لا شك في البقاء، فلا صلة لدليل الامارة بالحكم المجعول في مورد الشك. و بتعبير آخر: انّ دليل الأمارة يلغي موضوع الاستصحاب تعبّدا و يقتضي ان لا شك في مورد قيام الأمارة، و به يكون الاستصحاب غير جار لانتفاء موضوعه تعبّدا، فهو مثل قوله عليه السّلام «لا ربا بين الوالد و ولده»، فإنّ هذا التعبير لا يتصرّف في الحكم بحرمة الربا، و انّما يتصرّف في موضوع الحكم و هو الربا، فيضيّق من دائرته و يخرج منها الربا بين الوالد و الولد و يعتبره ليس من الربا، و من هنا ينتفي الحكم بالحرمة لانتفاء موضوعه تعبدا. ***
(
المعجم الأصولي
, ص522)
sourceLink

تعارض بين القول و الفعل

-التعارض بين القول و الفعل:و يتحصّل من أفراده ستون صورة،و بيانه بانقسامها أولا إلى ثلاثة أقسام:أحدها:أن يعلم تقدّم القول على الفعل.و ثانيها:أن يعلم تقدّم الفعل على القول.و ثالثها:أن يجهل التاريخ.و على القولين الأولين إما أن يتعقّب الثاني الأول بحيث لا يتخلّل بينهما زمان،أو يتراخى أحدهما عن الآخر،و هذان قسمان آخران، و على الثلاثة الأول:إما أن يكون القول عامّا للنبي صلى اللّه عليه و سلم و أمّته،أو خاصّا به، أو خاصّا بهم.و الفعل إما أن يدلّ دليل على وجوب تكراره في حقّه صلى اللّه عليه و سلم و وجوب تأسّي الأمّة به فيه،و إما ألا يدلّ دليل على واحد منهما،و إما أن يقوم دليل على التكرار دون التأسّي أو العكس.هذا حصر التقسيم فيها(زر،بحر 11،196،4)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص458)
sourceLink

تعارض واقع بين معقولين

-التعارض الواقع بين معقولين و المعقولان،إمّا قياسان،أو استدلالان،أو قياس و استدلال (أمد،حكم 12،365،4)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص461)
sourceLink

تعارض الإطلاقين من وجه

و هو من الموارد التي وقع البحث عن انها من صغريات التعارض المستقر أو من صغريات التعارض البدوي و الذي يمكن معه الجمع العرفي. و مثاله: ما لو ورد دليل لسانه «أكرم العلماء»، و ورد دليل آخر لسانه «لا تكرم الفساق»، فإنّه لو تمّ‌ الإطلاق في الدليلين فإنّه يحصل التنافي في مادة الاجتماع و هي العالم الفاسق، فإنّ مقتضى الإطلاق الاول هو وجوب اكرامه و مقتضى الإطلاق الثاني هو حرمة اكرامه الاّ انّ المعروف هو عدم تمامية الإطلاق في كلا الدليلين، و ذلك لأن الإطلاق ليس مستفادا من الوضع - كما هو مبنى البعض - بل هو مستفاد من قرينة الحكمة و التي لا تتصل بنفس اللفظ، فالحكم انما هو مجعول على الطبيعة المهملة، و الاطلاق - و كذلك التقييد - انّما يعرضها بواسطة دال آخر، فتقييد الطبيعة مستفاد من ذكر القيد، و أما الإطلاق فيستفاد بواسطة مقدمات الحكمة و التي منها عدم نصب قرينة على عدم إرادة الاطلاق او عدم وجود ما يصلح للقرينية. و المقام من موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على عدم إرادة الإطلاق، و ذلك لأنّ إرادة الاطلاق في الدليل الاول منافية لإرادة الإطلاق في الدليل الثاني، فالتعبّد بكلا الإطلاقين تعبّد بالمتناقضين، و التعبّد باطلاق أحدهما دون الآخر بلا مرجح، فيتعين عدم انعقاد الإطلاق في كلا الدليلين. فالاطلاق انّما هو مستفاد من حكم العقل و هو قرينة الحكمة، و العقل لا يمكن ان يحكم بالاطلاق في كلا الدليلين أو في أحدهما المعيّن، فلا موجب لانعقاد الاطلاق فيتعيّن الاهمال في كلا الدليلين من جهة مادة الاجتماع و هي العالم الفاسق، فلا محيص من الرجوع الى الاصول العمليّة لو لم يكن ثمة عمومات أو اطلاقات لبيان حكم العالم الفاسق. و ما ذكرناه مختصّ بالاطلاقين المتسانخين كأن يكون كلّ منهما اطلاقا شموليا أو بدليا، أما لو كان أحدهما شموليا و الآخر بدليا فقد أفردنا لهذا الفرض عنوانا مستقلا. ***
(
المعجم الأصولي
, ص533)
sourceLink

تعارض بين الأفعال

-لا يجوز التعارض بين الأفعال،بحيث يكون البعض منها ناسخا لبعض،أو مخصّصا له، لجواز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا، و في مثل ذلك الوقت بخلافه،لأنّ الفعل لا عموم له،و تأخّر أحدهما لا يكون هو الناسخ في الحقيقة،لأنّ فعله الأول لا ينتظم جميع الأوقات المستقبلة،و لا يدلّ على التكرار، هكذا جزم به القاضي أبو بكر و غيره من الأصوليين على اختلاف طبقاتهم(زر،بحر 4، 5،192)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص458)
sourceLink

تعارض بين معقولين

-التعارض بين معقولين و يكون لجهة الأقيسة أو الاستدلال أو القياس و الاستدلال.1-يترجّح قياس على قياس بحسب الأصل و الفرع.*أما الأصل فيعود إلى حكمه و علّته.أ-و ما كان في حكمه فالترجيح و أولويته تعود إلى وضع أحد الحكمين القطعي و الآخر ظنّي،و إلى ثبوت دليل أحدهما،و إذا اختلف في نسخ أحدهما يترجّح غير المختلف فيه.و يترجّح حكم الأصل على الآخر أيضا إذا كان قابلا للقياس و منصوصا على علّته.ب-و ما كان في علّة الأصل يرجع إلى طرق إثباتها أو صفتها. و طرق إثبات العلّة يترجّح فيها أحد الحكمين على الآخر إذا:كانت علّة أحد القياسين مقطوعا بها على خلاف الأخرى.و أن يقوم دليل على الوصف القاطع في أحد القياسين و الآخر ظنّي الوصف.و إذا كان دليل العلّتين ظنّيا ترجّح الأرجح.و يرجّح البعض طريق استنباط العلّة بالسبر و التقسيم على المناسبة، و على الطرد و العكس.و ما كان في ترجيحات صفة العلّة فهو أن تغلب بالترجيح علّة الوصف الحقيقي على علّة الحكم الشرعي،و الحكم الثبوتي الوجودي على العدمي،و علّة الباعث على الأمارة،و الوصف المنضبط الظاهر على الخفي و غيرها...*و الترجيحات في الفرع تعود إلى:أن يكون فرع أحد القياسين مشاركا لأصله في عين الحكم و عين العلّة،أما الآخر ففي جنس أحدهما و عين الآخر أو جنس كليهما.فما كانت مشاركته في عين كل منهما أولى.لأن التعدية تكون أدقّ‌.و أن يكون وجود العلّة في أحد الفرعين قطعيّا و في الآخر ظنّيّا،يترجّح القطعي إلخ...2-إذا كان التعارض واقعا بين استدلالين،فالترجيح فيه يعود إلى تبنّي كل مذهب طريقا و نهجا خاصّا به.فمن قال بالاستحسان يرجّحه على الاستصلاح و الاستصحاب،و العكس قائم. أما الاستدلال بشرع من قبلنا و مذهب الصحابة فقد بيّنا أمرهما.3-إذا وقع التعارض بين الاستدلال و القياس،رجّح القياس عند القائلين به على كل الطرق الأخرى و لا سيّما الشافعي الذي تبنّاه،و أبطل الطرق الأخرى. أو رجّح استدلال على القياس إن كان المجتهد حنفيّا أو مالكيّا و هكذا(عج،أصل،6،315)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص459)
sourceLink

تعارض بين قياسين

-إذا وقع التعارض بين القياسين،فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر بدليل شرعي و ذلك قوة في أحدهما لا يوجد مثله في الآخر يجب العمل بالراجح،و يكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوص،و إن لم يوجد ذلك فإن المجتهد يعمل بأيّهما شاء لا باعتبار أن كل واحد منهما حق أو صواب،فالحق أحدهما و الآخر خطأ على ما هو المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة و يخطئ أخرى(سر، صوس 1،14،2) -التعارض بين قياسين،فالترجيح بينهما قد يكون بما يعود إلى أصل القياس،و قد يكون بما يعود إلى فرعه،و قد يكون بما يعود إلى مدلوله،و قد يكون بما يعود إلى أمر خارج (أمد،حكم 14،365،4) -إذا وقع تعارض بين قياسين بأن أفاد كل قياس حكما يخالف الحكم الذي يفيد القياس الآخر نظر المجتهد في هذين القياسين فإن كانت العلّة في أحدهما منصوصا عليها و في الأخرى مستنبطة عمل بما كانت علّته منصوصا عليها. و إن كانت علّة إحداهما مستنبطة بطريق إشارة النص و علّة الآخر بطريق المناسبة رجّح المجتهد ما كانت علّة مستنبطة بطريق إشارة النص.و إن لم يظهر للمجتهد رجحان أحد القياسين على الآخر تركهما و عمد إلى القياس الذي يبدو في نظره صحيحا(برد،برص، 11،443)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص458)
sourceLink

تعارض بين آيتين

-متى وقع التعارض بين الآيتين فالسبيل الرجوع إلى سبب النزول ليعلم التاريخ بينهما،فإذا علم كان المتأخر ناسخا للمتقدّم فيجب العمل بالناسخ و لا يجوز العمل بالمنسوخ؛فإن لم يعلم ذلك فحينئذ يجب المصير إلى السنة لمعرفة حكم الحادثة،و يجب العمل بذلك إن وجد في السنة؛لأن المعارضة لمّا تحقّقت في حقنا فقد تعذّر علينا العمل بالآيتين؛إذ ليست إحداهما بالعمل بها أولى من الأخرى، و التحقّق بما لو لم يوجد حكم الحادثة في الكتاب فيجب المصير إلى السنة في معرفة الحكم(سر،صوس 12،13،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص458)
sourceLink

تعارض لغة

-التعارض لغة التمانع على سبيل التقابل تقول عرض لي كذا إذا استقبلك ما يمنعك مما قصدته و منه سمّي السحاب عارضا لأنّه يمنع شعاع الشمس و حرارتها من الاتصال بالأرض.و في الاصطلاح اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر و فيه المعنى اللغوي كما هو ظاهر(أم،قرر 3،2،3)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص461)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّعَارُض

العين و الراء و الضاد بناءٌ تكثرُ فروعُه،و هى مع كثرتها ترجعُ‌ إلى أصلٍ‌ واحد،و هو العَرْض الذى يُخالف الطُّول.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص269)sourceLink

الأسماء

المَعْرَضَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاسْتِعْراضمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالاسْتِعْراضيَّةمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالعِرَضّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالعَرَضانالتَّعَرُّضمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمُتَعَرِّضمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالمِعْرَاضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعِرَضْنَةمصدر رباعی العَرُوضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَرْضِيّالعُرَاضَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعِرَضَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُعْرِضمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالأعراضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعِرَاضمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمَعْرِضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُرَضَّىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُسْتَعْرَضَةمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالعُرَيْضالعَرَاضةمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالاعْتِراضيّمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالتَّعَرُّضيّالاِسْتِعْراضِيّمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالعَرِيضَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُرْضَانمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالعِرَضْناةمشتق رباعی العَوَارِضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُعَارِضمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالتَّعْرِيضمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالعَرْضمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالعِرْضَانمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالعَرَضِيَّةالعارِضيّالعَرِيضاتصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُعَرِّضمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُسْتَعْرِضمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمَعْرَضمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل/مشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُعَرَّضمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالعُرْضِيَّةالعَريضمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالعُرضِيّالعَرُوضاواتجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُعَارَضَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُعَرَّضةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالعَرَضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعَارِضَاتمشتق ثلاثی مجرد العُرْضةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَعْرُوضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُعْتَرِضمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمَعَارِيضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعِرَضْنَىمشتق رباعی عُرَيْضٌالعُراضمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالاِعْتِرَاضمصدر ثلاثی مزید باب افتعالعَرِيضعَارِضٌالأعْرَضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُعارَضمصدر میمی ثلاثی مزید باب مفاعلهالعَرْضانيّالعُرَيْضِن خماسی العَرَضِيّالمُعْرَضمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُعْرَضةمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمِعْرَضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَارِضَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُرْضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمُتَعارِضاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفاعلالتَّعْريضيّمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالعِرَضمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَرْضَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالعِرْضةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُعْتَرِضَةمشتق ثلاثی مزید باب افتعالعُوَارِضُالإعراضمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمَعَارِضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَارِضمشتق ثلاثی مجرد العِرْضَنَةمشتق رباعی العُرُضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالعِرِضَّىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِرِّيْضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّعَارُضمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالعِرْضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالعُرُوضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.