الاستعانة في الطهارة المراد بالاستعانة في الطهارة:طلب الإعانة، و ألحق بها قبولها أيضا، كما صرح به جمع من الأصحاب. و تتحقق الإعانة بصب الماء في اليد ليغسل المتوضىء به لا بصّبه على العضو، فإنه تولية محرمة. و هل تتحقق بنحو إحضار الماء أو تسخينه حيث يحتاج إليه؟ فيه وجهان أظهرهما أنه كذلك، و الحكم بكراهة الاستعانة هو المعروف من المذهب، و يدل عليه رواية الحسن بن علي الوشّاء، قال:دخلت على الرضا (عليه السلام) و بين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك و قال:«مه يا حسن» فقلت:لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر؟ فقال:«تؤجر أنت و اوزر أنا». فقلت له: كيف ذلك؟ فقال:«أما سمعت قول الله: فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً، وَ لاٰ يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً، و ها أنا ذا أتوضأ للصلاة و هي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص109) 
اِسْتِعانة فى البديع هى ان يأتى القائل ببيت غيره ليستعين به على اتمام مراده . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص9) 
[في الانكليزية] Borrowing a verse from another poet [في الفرنسية] Emprunt d'un vers a un autre poete هي عند أهل البديع تضمين البيت لغيره أو ما زاد عليه ليستعين به على إتمام مراده. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص169) 
في التاج يارى كردن خواستن و معنى قولهم ان الباء الجارة للاستعانة انها لافادة استعانة الفاعل الفعل في صدوره عنه بمجرورها نحو كتبت بالقلم*و المراد بالفعل اي الحدث متعلق الباء سواء كان فعلا او معناه* (و اعلم)ان الباء الجارة التى للاستعانة غير الباء السببية لان تلك الباء هي الداخلة على آلة الفعل و هي معني غير السببية على ما في المغنى(و الاستعانة)في البديع ان يأتي القائل بيت غيره ليستعين به على تمام مراده* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص95) 
-هو،في النحو:التأدّي إلى شيء بوسيلة ما،و هي من معاني حروف الجر: الباء،و«من»،و«عن»،فالمجرور بهذه الحروف يكون آلة لحصول المعنى الذي قبلها،نحو: «كتبت بالقلم».انظر:الباء،و«من»، و«عن». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص47) 
قال الجاحظ:«حدثني صديق لي قال:قلت للعتابي:ما البلاغة؟قال كلّ من أفهمك حاجته من غير إعادة و لا حبسة و لا استعانة فهو يلبغ.فان أردت اللسان الذي يروق الألسنة و يفوق كل خطيب فاظهار ما غمض من الحق و تصوير الباطل في صرة الحق. قال:فقلت:له:قد عرفت الاعادة و الحبسة فما الاستعانة؟قال:أما تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه يا هناه،و يا هذا و ياهيه،و اسمع مني،و استمع اليّ،و افهم عني،أو لست تفهم؟أو لست تعقل؟فهذا كله و ما أشبهه عيّ و فساد» . و الاستعانة هنا بمعناها اللغوي أي ما يستعين به المتحدث أو الخطيب حينما يتوقف و هي أقرب الى الجملة الاعتراضية أو علامة التنبيه.و قد عرّفها المبرد بقوله:«أن يدخل في الكلام ما لا حاجة اليه ليصحح به نظما أو وزنا إن كان في شعر أو ليتذكر ما بعده إن كان في كلام منثور كنحو ما تسمعه في كثير من كلام العامة مثل قولهم:أ لست تسمع؟أفهمت؟أين أنت؟ و ما أشبه هذا.و ربما تشاغل العيي بفتل اصبعه و مسّ لحيته و غير ذلك من بدنه و ربما تنحنح» .و هذا قريب مما ذكره العتّابي و نقله الجاحظ غير أنّ فيه زيادة و هي الحشو المتصل بوزن الشعر،و معنى ذلك أنّ الاستعانة تدلّ على الحشو أيضا.و لكن البلاغيين نقلوا هذا المصطلح الى معنى آخر فقال المصري: «الاستعانة أن يستعين الشاعر ببيت لغيره في شعره بعد أن يوطيء له توطئة لائقة به هنا بحيث لا يبعد ما بينه و بين أبياته و خصوصا أبيات التوطئة له.و قد شرط بعض النقاد التنبيه عليه إن لم يكن البيت مشهورا،و بعضهم لم يشترط ذلك،و هو الصحيح فان أكثر ما رأينا ذلك في أشعار الناس غير منبّه عليه. و أما الناثر فان أتى في أثناء نثره ببيت لنفسه سمي ذلك تشهيرا و إن كان البيت لغيره سمي استعانة» . و مثال ذلك في الشعر قول الحارثي: و قائلة و الدّمع سكب مبادر و قد شرقت بالماء منها المحاجر و قد أبصرت حمّان من بعد أنسها بنا و هي منّا موحشات دواثر كأن لم يكن بين الحجون الى الصّفا أنيس و لم يسمر بمكة سامر فقلت له و القلب منّي كأنّما يقلّبه بين الجوانح طائر بلى نحن كنّا أهلها فأبادها صروف الليالي و الجدود العواثر فان الشاعر استعان ببيتي حرفة بنت تبّع. و هذا قريب من التضمين غير أنّ المصري فرّق بينهما فقال:«و الفرق بين التضمين و الايداع و الاستعانة و العنوان أنّ التضمين يقع في النظم و النثر و يكون من المحاسن و من العيوب،و الايداع و الاستعانة و إن وقعا معا في النظم و النثر فلا يكونان إلا بالنظم دون النثر» .و فرّق بين الاستعانة و المواربة فقال و هو يتحدث عما يقع من تصحيف أو تحريف في الكلام المتقدم ليدخل في معنى الكلام المتأخر عند الاستعانة:«و الفرق بين هذا القسم من الاستعانة و بين المواربة أنّ المواربة تكون في كلام المتكلم نفسه و الاستعانة لا تكون إلا بكلام غيره» . و قال السيوطي:«و تضمين البيت كاملا يسمى استعانة لأنه استعان بشعر غيره» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص104) 
هي، في البلاغة، أن يُضَمِّن الشاعر قصيدته شطراً، أو بيتاً، أو أكثر لسواه. و هي، في النحو، التأدِّي إلى شيء بوسيلة ما، و هي من معاني الباء الجارّة، و منه قولهم: «باء الاستعانة»، نحو: «كتبتُ بالقلم». و قد تفيد «مِنْ» و «عَنْ» الاستعانة، نحو: «نظر إليّ من عين عطوف» أي: بعين عطوف، و نحو: «رميت عن القوس» أي: بالقوس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص37) 
أوّلا - التعريف: *لغة: الاستعانة: هي طلب الإعانة، يقال: استعنت بفلان فأعانني و عاونني . *اصطلاحا: بالرغم من عدم اختلاف معنى الاستعانة لدى الفقهاء عن معناها اللغوي إلاّ أنّهم قد يتوسّعون في المراد منها بعض الموارد لتشمل المعاونة غير المسبوقة بطلب، فتعمّ حينئذ قبول الإعانة أو حصول العمل بواسطة انضمام إعانة الغير . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: [1 - الإعانة] 1 - الإعانة: و هي المساعدة على الشيء، و كلّ من قدّم الإعانة فهو عون ، فالإعانة أعمّ من الاستعانة؛ لأنّها قد لا تكون بطلب المعونة من الغير. [2 - الاستغاثة] 2 - الاستغاثة: و هي طلب الغوث الذي هو بمعنى النصرة و الإعانة، لكنّها تكون بالصياح و النداء، و في رفع الشدائد خاصّة . [3 - التولية] 3 - التولية: و هي بمعنى النيابة عن الغير في القيام بعمل ما على وجه الاستقلال أو المشاركة . [4 - الوكالة] 4 - الوكالة: و هي تفويض الأمر إلى الغير و الاكتفاء به . [5 - استخدام الغير] 5 - استخدام الغير: الاستخدام في اللغة اتّخاذ الخادم أو طلب الخدمة من الغير، يقال: استخدمت فلانا أي سألته أن يخدمني ، و عليه فإن كانت الخدمة في مقدّمات العمل فهي استعانة، و إن كانت في نفس العمل فهي تولية. ثالثا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الاستعانة باختلاف الموارد، و كذا باختلاف المراد؛ إذ قد يراد منها الاستعانة باللّه تعالى بمعنى طلب العون منه في امور الدين و الدنيا، و قد يراد منها الاستعانة بغير اللّه تعالى: 1 - الاستعانة باللّه: ينبغي للإنسان أن يستعين باللّه تعالى في جميع اموره؛ لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا سألت فاسأل اللّه، و إذا استعنت فاستعن باللّه» ، فإنّ فيه إرشادا إلى التعلّق باللّه في السؤال و الاستعانة بحسب الحقيقة فإنّ الأسباب العادية سببيتها محدودة و الامور بيد اللّه تعالى ، و في قوله تعالى: وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ تلقين للمؤمن أن يظهر حاجته و افتقاره إلى إعانة اللّه تعالى في عباداته و سائر أعماله . 2 - الاستعانة بغير اللّه: لا بأس باستعانة الإنسان في مقاصده بغير اللّه تعالى من المخلوقات أو الأفعال ؛ فإنّ الضرورة قاضية بجوازها، و السيرة القطعيّة قائمة على العمل بها . و لا منافاة بين الاستعانة به تعالى و الاستعانة بغيره؛ لرجوع ذلك إلى الاستعانة به تعالى؛ إذ لا معين في الحقيقة إلاّ اللّه سبحانه . هذا حكم الاستعانة في نفسها، و لكن قد يتغيّر حكمها بسبب طروّ عناوين أو ترتّب آثار اخرى عليها فتكون متعلّقا لأحد الأحكام الخمسة، كما يتّضح ذلك من الموارد التالية: أ - الاستعانة بالكفّار في الحرب: صرّح جملة من الفقهاء بجواز الاستعانة بالمشركين في قتال طائفة اخرى من المشركين و أهل الحرب مع قلّة عدد المسلمين و كون المعين مأمون الضرر حسن الرأي و وجود قوّة تمكن من الدفاع لو صار أهل الشرك مع أهل الحرب لقتال المسلمين . و كذا للإمام أن يستعين بأهل الذمّة في قتال أهل الحرب و البغاة مع الضرورة و الأمن و حسن رأي المعين إن كان في الإمام قوّة تمكّنه من الدفاع لو عدل أهل الذمّة و اجتمعوا مع أهل الحرب لقتال المؤمنين ، و خالف الشيخ فمنع منه . كما أنّ له الاستعانة بهم في حرب الكفّار مع قلّة المسلمين و أمن ضررهم . و في حرب البغاة يجوز للإمام أن يستعين بطائفة من أهل البغي على طائفة اخرى إن كانت الاولى أقرب إلى الحقّ من الثانية . (انظر: جهاد) ب - الاستعانة بالحاكم الظالم: تجوز الاستعانة بالحاكم الظالم إذا توقّف استنقاذ الحقّ أو استيفاؤه عليها ، هذا أحد القولين في المسألة، و القول الآخر حرمة الاستعانة به و الترافع إليه. و التفصيل في مصطلح (تحاكم). ج - الاستعانة في نفقة اللقيط: يستعين الملتقط بالحاكم في نفقة اللقيط، فإن تعذر فبالمسلمين، و إن تعذر أنفق عليه و رجع عليه بما أنفق بعد يساره إن كان قد نوى الرجوع . (انظر: لقطة) د - الاستعانة بالكهانة و السحر و الشعوذة: يحرم الرجوع إلى الكاهن و العمل بقوله و ترتيب الأثر عليه . و كذا تحرم الاستعانة بالسحر في الجملة ؛ للإجماع ، بل حرمته من الضروريّات ، خصوصا مع ترتّب عنوان محرّم عليه . و أمّا الشعوذة فقد ألحقها بعض الفقهاء بالسحر ، و أنكر بعض المحقّقين الدليل على حرمتها، فلا تكون محرّمة في نفسها إلاّ إذا استلزمت أو اقترنت بمحرّم آخر . و أمّا التنجيم فالظاهر من كلمات الفقهاء أنّه من المحرّمات ، و قيّد بعض المحقّقين الحرمة بصورة اعتقاد الاستقلال في التأثير و نحوه . ه - الاستعانة بالجن: تحرم الاستعانة بالجنّ و تسخيره عند بعض الفقهاء ، و أنكر بعض المحقّقين ذلك إلاّ فيما إذا ترتّب عليه عنوان محرّم من إيذاء إنسان و نحوه، أو كانت بعض مقدّماته محرّمة . و - الاستعانة بالغير في العبادات: 1 - الاستعانة في الطهارة: المعروف كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء اختيارا في المقدّمات القريبة، كصبّ الماء في يد المتوضّئ ؛ للنهي عنه الظاهر في الكراهة أو المحمول عليها . ففي رواية الحسن بن علي الوشاء قال: دخلت على الرضا عليه السّلام و بين يديه ابريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة فدنوت منه لأصبّ عليه فأبى ذلك و قال: «مه يا حسن» فقلت له: لم تنهاني أن أصبّ على يدك، تكره أن اوجر؟ قال: «تؤجر أنت و اوزر أنا» فقلت له: فكيف ذلك؟ فقال: «أما سمعت اللّه يقول: فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَ لاٰ يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً و ها أنا ذا أتوضّأ للصلاة و هي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد» . و أمّا الاستعانة به في المقدّمات البعيدة - كإحضار الماء أو تسخينه و نحوهما - فلا بأس به . و أطلق بعض الفقهاء كراهة الاستعانة من دون تفصيل بين المقدّمات القريبة و البعيدة . و نفى بعضهم الكراهة مطلقا بدعوى عدم الدليل عليها، بل الدليل قائم على العدم .و توقف آخر . و لو صبّ الغير الماء على أعضائه و كان المتوضّئ هو المباشر فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يخلو عن إشكال؛ لاحتمال فوات المباشرة المعتبرة، و استظهر صحّة الوضوء؛ لأنّ المراد من المباشرة الواجبة هي ما يصحّ معها نسبة الفعل الواجب إلى المكلّف مستقلاّ و هي متحقّقة، و صبّ الماء لا ينافيه ، و احتاط بعضهم بتركها حتى في مثل الفرض المذكور . هذا كلّه مع القدرة على الوضوء بلا استعانة.و أمّا مع الضرورة و العجز عن الوضوء بدونها فإنّها تجوز بل تجب مع التمكّن منها، فلا ينتقل إلى التيمّم . و كذا الكلام في الغسل و التيمم . (انظر: وضوء، غسل، تيمم) 2 - الاستعانة في الصلاة: المعروف بين الفقهاء عدم جواز الاستعانة في القيام أو النهوض في الصلاة اختيارا ، و خالف في ذلك جماعة فاختاروا الكراهة . و تجب الاستعانة عند العجز اتّفاقا . (انظر: صلاة) 3 - الاستعانة في الحجّ: أمّا الاستعانة في أعمال الحجّ فإن كانت في مقدّمات العمل و لوازمه فلا إشكال فيها، و إن كانت في نفس العمل و كان مضطرّا إليها عاجزا عن العمل بدونها فتجوز أيضا، بل تجب، كما إذا توقّف طوافه بنفسه على أن يحمله آخر فيطوف به . و إن لم يكن مضطرّا إليها فلا يجوز أن يحمله آخر فيطوف به مع قدرته عليه بنفسه إذا كان ذلك مانعا عن صدق انتساب العمل إليه و باختياره . نعم، يجوز له الاستعانة بالمركب بنحو يكون هو السائق له فيكون طوافا و سعيا منه. (انظر: حج، طواف) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج12 , ص47) 
لغة و اصطلاحا: طلب الإعانة. فيتفق الاستخدام مع الاستعانة في أن كلاّ منهما فيه نوع معاونة، غير أن الاستخدام يكون بالعبد. قال في «الموسوعة»: هي مصدر استعان، و هي طلب العون، يقال: استعنته و استعنت به فأعاننى، و المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. الاستعانة: طلب العون، و استعنت بفلان: طلبت معاونته، فأعاننى و عاوننى، و تكون من العباد فيما يقدرون عليه، و من اللّه عزّ و جلّ، إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ . [سورة الفاتحة، الآية 5] فالفرق أن الاستعانة لا تكون إلاّ في الشدّة. الاستعانة لغة: طلب العون، و في الاصطلاح كذلك. و تكون الاستعانة باللّه عزّ و جلّ و بغيره. و أما الاستعانة باللّه جلّ جلاله، فهي مطلوبة في كل خير. و أما الاستعانة بغير اللّه عزّ و جلّ، ففيها تفصيل يرجع إليه في مصطلح «استعانة»، و التوسل، و الاستعانة لفظان متساويان: لغة و اصطلاحا. «الموسوعة الفقهية 247/3، 17/4، 22، 150/14». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص148) 
الاستعانة في اللغة مصدر استعان و هي: طلب العون، يقال استعنته و استعنت به فأعانني . و يمكن تعريف الاستعانة بأنها: طلب العون و المساعدة من أهل البغي و الكافرين في قتال أعداء المسلمين من الكافرين. و بحث الفقهاء في هذا المصطلح في اتجاهين هما: أوّلا: الاستعانة بالكافر على قتال - عدو المسلمين - كافر آخر، فرأي الأحناف و الحنابلة بجواز هذه الاستعانة للضرورة، و منع المالكية هذه الاستعانة إلا لوجود الخدمة المتحققة للمسلمين «و حرم علينا استعانة بمشرك إلا لخدمة» . أما الشافعية و بعض العلماء فقيدوا جواز الاستعانة بشروط هي : * أن يأمن المسلمون شر المستعان بهم و خيانتهم، و على هذا يقول ابن القيم (ت 752 ه): «و منها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة». * أن يكونوا من الذين ليس لهم شوكة في القتال بحيث لو انضموا إلى الأعداء استطاع المسلمون مقاومتهم جميعا، و في هذا الصدد يقول أبو حنيفة (ت 150 ه): «لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب الظاهر». * أن يكون اعتقادهم مخالفا لاعتقاد أعداء المسلمين. ثانيا: الاستعانة بأهل البغي على قتال - أعداء المسلمين - الكفار، فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ذلك ، في المقابل منع جمهور الفقهاء الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي إلا الأحناف فأجازوا ذلك للضرورة . و مباحث الفقهاء تدور حول هذين الأمرين فقط، و بالتالي لا يجوز مطلقا الاستعانة بالكافرين في قتال المسلمين للمسلمين لأن هذا فيه تسليط للكفار على المسلمين، كما قال الله عز و جل: و لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا [النساء: 141]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص24) 
اصطلاحاً: لا يخرج معنى الاستعانة عند الفقهاء عن المعنى اللغوي ، إلا أنّهم قد يتوسّعون في المراد منها في بعض الموارد لتشمل المعاونة غير المسبوقة بطلب، فتعمّ حينئذٍ قبول الإعانة أو حصول العمل بواسطة انضمام إعانة الغير . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغة: طلب الإعانة، يقال: استعنت بفلان فأعانني وعاونني . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص369) 
- اعلم أنّ الفزع إليه عزّ و جلّ و الاستعانة به يدلّ على قولنا في المخلوق، و ذلك لأنّ العبد لو لم يكن يفعل في الحقيقة لم يكن للاستعانة معنى، لأنّه إنّما يستعين بغيره على فعل يفعله، و لذلك لا يصحّ الاستعانة على الأمور الضروريّة، كاللون و الهيئة و الصحّة، و الاعتماد على ذلك في أن العبد يفعل في الحقيقة هو أولى (ق، م 1، 41، 7) - إنّ الاستعانة تقتضي التماس المعونة من قبله، و لا تدلّ على تفصيل المعونة، و ما يفعله عزّ و جلّ من الأمور المعينة على الطاعة أشياء كثيرة، فمن أين أنّ المراد به القدرة دون غيرها؟! نحو الصحّة و الخواطر و الدواعي و التنبيه! و بعد، فإن المراد به لو كانت القدرة لكان إنّما يدلّ على أنّها تتجدّد، و لا يدلّ على أنّها مع الفعل، و هذا مذهب كثير من أهل العدل (ق، م 1، 42، 12) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص112) 
- الاستعاذة و الاستخارة و الاستعانة كلها بمعنى الطلب، و تسليم الأمور للّه سبحانه و تعالى، و النجاة من الآفات المختلفة. (هج، كش 1، 192، 14) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص52) 