التَّأسيس

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنی التَّأسيس

التَّأْسِيس

التَّأْصِيصُ‌: الإِيثاقُ‌ ، كالتَّأْسِيسِ‌
(
تاج العروس
, ج9 , ص239)
sourceLink

التَّأْسِيسِيّ

آنچه كه اساس ساختمان يا پى‌ريزى انجمن يا پروژه‌اى را وضع كند
(
فرهنگ ابجدی
, ص203)
sourceLink

التَّأْسِيسُ في قَوافِي الشِّعْرِ

مِن المجازِ: التَّوْجِيهُ‌ و التَّأْسِيسُ في قَوافِي الشِّعْرِ و ذلكَ مِثْل قَوْله: كِلِيني لهَمِّ يا أُمَيمَة ناصِبِ‌ فالباءُ هي القافِيَةُ‌ و الألِفُ التي قَبْل الصَّادِ تأْسِيسٌ‌ و الصَّادُ تَوْجِيهٌ‌ بينَ التَّأْسِيسِ و القافِيَةِ‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص112)
sourceLink

التَّأْسِيْسُ في الشِّعْرِ

أَلِفٌ تلزم القافية و بينها و بين حرف الروي حرف يجوز كسره و رفعه و نصبه
(
‏لسان اللسان
, ص29)
sourceLink

ألف تلزم القافية و بينها و بين أحرف الروي حرف يجوز رفعه و كسره و نصبه،نحو:مفاعلن
(
العین
, ج7 , ص334)
sourceLink

أَلِفٌ‌ تَلْزَمُ‌ القافِيَةَ‌ بَيْنَها و بَيْنَ‌ حَرْفِ‌ الرَّوِيِّ‌ حَرْفٌ‌
(
المحیط في اللغة
, ج8 , ص419)
sourceLink

التهذيب: و التَّأسيس في الشِّعْر أَلِفٌ تلزم القافية و بينها و بين حرف الروي حرف يجوز كسره و رفعه و نصبه نحو مفاعلن، و يجوز إِبدال هذا الحرف بغيره، و أَما مثل محمد لو جاء في قافية لم يكن فيه حرف تأْسيس حتى يكون نحو مجاهد فالأَلف تأْسيس ¦¦
قال أَبو عبيد: الروي حرف القافية نفسها، و منها التأْسيس ; و أَنشد: أَلا طال هذا الليلُ و اخْضَلَّ جانِبُه فالقافية هي الباء و الأَلف فيها هي التأْسيس و الهاء هي الصلة، و يروى: ...و اخْضَرَّ جانبه ¦¦
قال الليث: و إِن جاء شيء من غير تأْسيس فهو المُؤَسَّس ، و هو عيب في الشعر غير أَنه ربما اضطر بعضهم، قال: و أَحسن ما يكون ذلك إِذا كان الحرف الذي بعده مفتوحاً لأَن فتحه يغلب على فتحة الأَلف كأَنها تزال من الوَهم; قال العجّاج: مُبارَكٌ للأَنبياء خاتَمُ‌، مُعَلِّمٌ آيَ الهُدى مُعَلَّمُ‌ و لو قال خاتِم، بكسر التاء، لم يحسن ¦¦
قيل: إن لغة العجاج خأْتم، بالهمزة، و لذلك أَجازه، و هو مثل السَّأْسَم، و هي شجرة جاء في قصيدة المِيسَم و السَّأْسَم
(
لسان العرب
, ج6 , ص6)
sourceLink

قال: و التأسيس في الشِّعر: أَلِفٌ تَلْزَم القَافِيَة; و بينها و بين أحرُف الرَّوِيّ حرف يجوزُ رفعُه و كسرُه و نصبُه;
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج13 , ص96)
sourceLink

المَجلِسُ التَّأْسِيسِيّ

مجلس مؤسسان يا مجلس خبرگان كه قانون اساسى كشور را وضع مى‌كند.
(
فرهنگ ابجدی
, ص203)
sourceLink

التَّأْسِيس في علم الرويّ

التَّأْسِيس في علم الرويّ :لا يكون إِلا ألفاً ساكنة بينها و بين الروي حرف يسمّى الدَّخِيل في الشعر المؤسَّس . و هو مقيَّد و مُطْلَق.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ص142)
sourceLink

التَّأْسِيسُ فى القافية

الحرف الذي قبل الدخيل، و هو أول جزء في القافية
(
‏لسان اللسان
, ص29)
sourceLink

أَلِفٌ تلزم القافية، و بينها و بين حرف الروىّ حرفٌ، مثل: أَلاَ طالَ هذا الليلُ و اخْضَلَّ جانِبُه فالأَلف فى (جانبه) هى التأْسيس.
(
المعجم الوسيط
, ص17)
sourceLink

في المحكم: التأْسيس في القافية الحرف الذي قبل الدخيل، و هو أَول جزء في القافية كأَلف ناصب ¦¦
قيل: التأْسيس في القافية هو الأَلف التي ليس بينها و بين حرف الروي إِلا حرف واحد، كقوله: كِليني لِهَمٍّ‌، يا أُمَيْمَة، ناصِبِ‌ فلا بد من هذه الأَلف إِلى آخر القصيدة. ¦¦
قال ابن سيده: هكذا سماء الخليل تأْسيساً جعل المصدر اسماً له، و بعضهم يقول أَلف التأْسيس ، فإِذا كان ذلك احتمل أَن يريد الاسم و المصدر. ¦¦
قالوا في الجمع: تأْسيسات فهذا يؤْذن بأَن التأْسيس عندهم قد أَجروه مجرى الأَسماء، لأَن الجمع في المصادر ليس بكثير و لا أَصل فيكون هذا محمولاً عليه. ¦¦
قال: و رأى أَهل العروض إِنما تسمحوا بجمعه، و إِلا فإِن الأَصل إِنما هو المصدر، و المصدر قلما يجمع إِلا ما قد حدّ النحويون من المحفوظ كالأَمراض و الأَشغال و العقول.
(
لسان العرب
, ج6 , ص6)
sourceLink

في المُحْكَم: التَّأْسيسُ‌ في القَافيَة: الأَلفُ التي ليس بينَها و بين حَرْفِ الرَّوِيِّ إِلاّ حَرْفٌ وَاحدٌ، كقَوْل النّابغَة الذُّبيانيِّ‌: كِلِينِي لِهَمٍّ يا أُمَيْمَةَ ناصِبِ‌ و لَيْلٍ أُقَاسِيه بَطيء الكَوَاكِبِ‌ فلا بُدَّ من هٰذه الأَلفِ إِلى آخِرِ القصيدةِ‌. ¦¦
قال ابن سيدَه: هٰكذا أَسماه الخَليلُ تَأْسيساً ، جَعلَ المَصْدر اسْماً له، و بعضُهُم يقولُ‌: أَلِفُ التَّأْسيس ، فإِذا كان ذٰلك احْتملَ‌ أَن يُريدَ الاسمَ و المصدرَ، و قالُوا في الجَمْع: تَأْسيسَاتٌ‌ .
(
تاج العروس
, ج8 , ص183)
sourceLink

و التَّأْسيسُ فى القافية هو الألف التى ليس بينها و بين حرف الروىِّ إلاَّ حرفٌ واحدٌ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص903)
sourceLink

تاسيس

بنيان نهادن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص352)
sourceLink

تأسيس

حرف الف است در قيافيه كه ميان او و حرف روى حرف ديگر باشد
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص354)
sourceLink

تأسيسي

يضع الاساس لبناء او جمعيَّة او مشروع:و«المجلِس التأسيسي»هو الذي يضع قوانين البلاد الاساسية
(
المنجد فی اللغة
, ص10)
sourceLink

تَأْسِيس

أَساسات بناء: «أَشْغال تَأْسيس»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص24)
sourceLink

تأسيس،پى‌ريزى،بنا نهادن، ايجاد تأسيسات يا مؤسسه؛پى‌ريزى،پايه‌سازى (معمارى)؛...ج.تَأْسِيساتتأسيسات.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص9)
sourceLink

بيانُ حُدُود الدّارِ، و رَفْعُ قَوَاعِدهَا. قالَه اللَّيْث. ¦¦
هو حَرْفُ القَافيةِ الذي هو قَبْلَ الدَّخِيل، و هو أَوَّلُ جُزءٍ في القَافيَة، كأَلِفِ ناصب. ¦¦
قالَه اللَّيْث. و قيل: هو بِنَاءُ أَصْلِها. و قد أَسَّسَه ، و هٰذا تَأْسيسٌ‌ حَسَنٌ‌. ¦¦
قال ابن جِنِّي: أَلِفُ التَّأْسيسِ‌ كأَنَّهَا أَلِفُ القَافيَة، و أَصْلُهَا أُخِذَ من أُسِّ‌ الحَائطِ و أَساسِه ؛ و ذٰلك أَنَّ أَلِفَ التَّأْسيسِ‌ لتَقَدُّمِهَا و العنَايَةِ‌ بها و المحَافَظة عليها كأَنَّهَا أُسُّ‌ القَافيَةِ‌، و للأَزهريِّ فيه تَحقيقٌ أَبْسَطُ من هٰذا؛ فراجِعْهُ في التَّهْذيب.
(
تاج العروس
, ج8 , ص183)
sourceLink

نحو: مفاعلن، و يجوزُ إبدال هذا الحرف بغيرِه، فأمّا مِثْل محمّد لو جَاء في قافية لم يكن فيه تأسيس حتى يكون نحو مجاهد، فالأَلف تأسيس . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أبو عبيد: الرَّوِيّ حرف القافية نفسها، و منها التأسيس ; و أَنشَدَ: أَلا طَالَ هذا اللَّيلُ و اخْضَلَّ جَانِبُهْ ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
فالقافية هي الباء و الألِفُ قبلَها هي التأسيس ، و الهاء هي الصِّلَةُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال اللَّيث: و إن جاء شيءٌ من غير تأْسيس فهو المؤسَّس ، و هو عيبٌ في الشِّعر، غير أنَّه ربَّما اضطُرّ إليه الشاعر...
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج13 , ص96)
sourceLink

و أَسَّسَ بالحَرْف:جعله تأسيسًا ،و إنما سُمِّى تَأْسِيسًا ،لأنه اشْتق من أُسِّ الشىءِ ،قال ابن جِنِّى:ألف التَّأْسِيس كأنها أساس القافية...
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص537)
sourceLink

و التَّأْسِيس ،فى المعالجة:أن يعرف الطّبيب طبيعة الدّاء،و ينتقى له من الدّواء ما يوافقه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ص60)
sourceLink

بيانُ حُدودِ الدارِ، و رَفْعُ قَوَاعِدِهَا، و بناء أصْلِهَا،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص314)
sourceLink

التَّأسيس في الاصطلاح

التَّأْسِيس

عبارة عن افادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبله فالتأسيس خير من التأكيد لان حمل الكلام على الافادة خير من حمله على الاعادة.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص22)
sourceLink

[في الانكليزية] Foundation، antepenultimate alif on the rhyme [في الفرنسية] Fondation، institution، fondements، alif antepenultieme a la rime و بالفارسية: بنياد نهادن على ما في الصراح. و عند السّبعية من المتكلمين تمهيد مقدمات يسلّمها المدعو و تكون سائقة إلى ما يدعوه إليه من الباطل، و سيجيء ذكرها. و عند أهل العربية يطلق على خلاف التأكيد، فهو إمّا لفظ لا يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر بل يفيد معنى آخر، و إمّا لفظ يفيد معنى لم يكن حاصلا بدونه، هكذا يستفاد من المطوّل في بيان فائدة تقديم المسند إليه المسوّر بلفظ كلّ على المسند المقرون بحرف النفي. و سيأتي أيضا في لفظ التأكيد و على ألف ساكن بين ذلك الألف و بين الرّوي حرف، و يعرف ذلك الحرف بالدّخيل على ما في عنوان الشرف. و في بعض الرسائل بشرط أن يكون الألف و الرّوي كلاهما من كلمة واحدة كألف الكواكب، فإن لم يكونا من كلمة واحدة لم يكن تأسيسا. و التأسيس بهذا المعنى يستعمل في علم القوافي، و هكذا عند أهل القوافي الفارسية كما في رسالة منتخب تكميل الصناعة حيث قال: التأسيس: هو وجود ألف، يكون بعدها حرف متحرك، يليه حرف الروي مثل كلمة: ياور و خاور، و كل قافية تشتمل على وجود ألف التأسيس فهي مؤسّسة، و لا يجب رعاية تكرار التأسيس بل هو مستحسن. و رأى بعضهم وجوب ذلك. و المؤسّس يطلق أيضا على كلام يكون جميع نقاط حروفه تحتانية، كما في جامع الصنائع حيث قال: مؤسّس هو كلام تكون لحروفه نقاط من أسفل، و مثال ذلك: أرباب طرب بيار أي يار: و معناه ادع أرباب الطرب يا صديقي. و تأسيسات القمر عند المنجمين التي يقولون لها أيضا: مراكز البحران عبارة عن: وصول القمر إلى درجات معيّنة من فلك البروج على ما يجيء في لفظ المركز. و في تعريفات السيد الجرجاني: التأسيس عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبله. فالتأسيس خير من التأكيد، لأنّ حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. انتهى. و أسوس في اصطلاح أهل الجفر هو أعداد حرف، سواء كانت تلك الأعداد عليا مجرّدة أو مع البينات، كذا في بعض الرسائل .
(
موسوعه کشاف
, ص371)
sourceLink

افادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبله و هو خير من التأكيد لان حمل الكلام على الافادة خير من حمله على الاعادة*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص268)
sourceLink

من أسّس البناء؛ إذا وضع أساسه. Construction,foundation عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله؛ و يقال: التأسيس أولى و أفضل من التأكيد، لأن حمل الكلام على إفادة معنى جديد، خير من حمله على إعادة المعنى الأول.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص115)
sourceLink

التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله، فالتأسيس خير من التأكيد، لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة . قال أبو البقاء: التأسيس: هو أن يكون اللفظ لإفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبله، و يسمي إفادة، و الإفادة أولى، و إذا دار اللفظ بين التأكيد و التأسيس تعين الحمل على التأسيس. و لهذا قال أصحابنا: لو قال لزوجته: (أنت طالق طالق طالق) طلقت ثلاثا، و إن قال: عنيت التأكيد صدّق ديانة لا قضاء.
(
القاموس المبین
, ص92)
sourceLink

و هو عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله. و يقول أهل الأصول: «التأسيس خير من التأكيد» لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص63)
sourceLink

الأس و الأسس و الأساس:كل مبتدأ شيء،و الأس و الأساس:أصل البناء،و قد أسّ البناء يؤسه أسا و أسسه تأسيسا . و التأسيس في الشعر هو ألف بينها و بين حرف الروي حرف متحرك نحو قول النابغة: كليني لهمّ يا أميمة ناصب و ليل أقاسيه بطيء الكواكب و إذا أسس بيت و لم يؤسس آخر فهو سناد . و التأسيس عند البلاغيين هو أن يبتدىء الشاعر ببيت غيره و يبني عليه،و هو مشتق من أسّ البناء،فان هذا قد جعل الشاعر يكون قد جعل بيت غيره أساسا بنى عليه شعره.و قد ذكره المصري في أثناء كلامه على الاستعانة . و ابتدع السيوطي فنا سماه«التأسيس و التفريع» و قال:«هذا نوع لطيف اخترعته لكثرة استعماله في الكلام النبوي،و لم أر في الأنواع المتقدمة ما يناسبه فسميته بالتأسيس و التفريع و ذلك أن يمهد قاعدة كلية لما يقصده ثم يرتب عليها المقصود كقوله-صلّى اللّه عليه و سلّم-: «لكل دين خلق،و خلق هذا الدين الحياء»و«لكل أمة أمين و أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»و«لكل أمة فتنة،و فتنة أمتي المال»و«لكل شيء زكاة،و زكاة الجسد الصيام».و ذكر أمثلة كثيرة من هذا النوع ثم قال:«و في الأحاديث من ذلك شيء كثير و إنّما أطلت هنا بهذه الأمثلة تقريرا للنوع الذي اخترعته» .و هذا المعنى للتأسيس غير ما قصد اليه المصري فالتأسيس عنده الاستعانة و لذلك ذكره في باب الاستعانة في حين أنّ السيوطي يريد به تفسير ما أسسه،أو ذكره، أو ايضاحه،و ذلك واضح في كلمات الرسول محمد -صلّى اللّه عليه و سلّم-فلكل دين خلق،و لكن ما خلقه‌؟الجواب أو الايضاح و التفسير:«خلق هذا الدين الحياء».و مثل ذلك يقال في العبارات الأخرى.
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص239)
sourceLink

هو ألف بينها و بين الرويّ حرف واحد متحرّك يسمّى الدّخيل، نحو قول النابغة الذبياني [من الطويل]: «كِلِيني لِهَمٍّ يا أُمَيْمَةُ نَاصِبِ‌ وَ لَيْلٍ أُقاسيهِ بَطِيءِ الكواكب» فالألف في «الكواكب» هي «التأسيس»، و «الكاف» هي «الدَّخيل»، و «الباء» هي «الرويّ‌». و التأسيس، في علم المعاني، هو إفادة معنًى لم يكن حاصلاً، و هو خير من التأكيد، لأنّ حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص145)
sourceLink

إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبل، و هو خير من التأكيد، لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. - و عرّف كذلك: بأنه عبارة عن إفادة معنى جديد لم يكن حاصلا قبله. فالتأسيس على هذا في عرف الفقهاء خير من التأكيد. «التوقيف ص 155، و الموسوعة الفقهية 10/2».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص417)
sourceLink

إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبل و هو خير من التأكيد لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله الإعادة و في جمع الجوامع هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوع فإن حمل لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد أو لا لشيء فلعب لا تأويل[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص127)
sourceLink

عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبله.
(
التعریفات الفقهیة
, ص50)
sourceLink

تأسيس

أوّلاً - التعريف: لغةً: التأسيس: من الاُسّ، و اُسّ الشيء: أصله، فالتأسيس: إحداث أصل الشيء و أساسه . اصطلاحاً: التأسيس في الاصطلاح تارة يأتي في الشرعيّات و يقابله الإمضاء، و أُخرى يأتي في اللفظ و الكلام و يقابله التأكيد. و المقصود بالأوّل أن يجعل الشارع الأحكام و الماهيّات التي لا عين لها و لا أثر عند العرف و العقلاء، كالأحكام التكليفيّة الخمسة و الصلاة . كما أنّ المراد من الإمضاء الذي يقع في مقابل التأسيس بهذا المعنى: إنفاذ الشارع الاُمور الاعتباريّة العرفية التي اعتبرها العرف و العقلاء، كالمعاملات . و أمّا التأسيس المقابل للتأكيد فالمقصود منه إفادة معنى جديد باللفظ لم يكن حاصلاً من قبل .كما أنّ المراد بالتأكيد إرادة ما أفاده المعنى الأوّل بلفظ آخر، بنحو يكون تقابلهما تباين الإفادة و الإعادة .كما سيتّضح ذلك في مبحث الدوران بين التأسيس و التأكيد. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الجعل: و حقيقته الإيجاد، و ذلك إمّا تكويني - كخلق الموجودات الخارجية - و إمّا اعتباري أو تنزيلي كجعل الشرعيّات التي لا واقع لها إلاّ في وعاء الاعتبار و التنزيل، و إن كان نفس الاعتبار أمرا واقعيّاً حقيقياً لا اعتباريّاً . و التأسيس في الشرعيات قسم من الجعل الاعتباري، فتكون النسبة بينه و بين الجعل العموم المطلق. ثالثاً - التأسيس المقابل للإمضاء: ورد الحديث عن التأسيس الذي يقابل الإمضاء في كلمات الفقهاء و الأُصوليين في عدّة موارد هي: 1 - مجالات التأسيس الشرعي: تختلف مجالات التأسيس الشرعي على ثلاثة: الأوّل: التأسيس الشرعي في مجال الأحكام؛ إذ لا إشكال في أنّ جعل الأحكام التكليفية الخمسة - كالوجوب و الحرمة - من أوّل الأمر بيد الشارع فتكون تأسيسيّة ، و يقال لها: الأحكام الابتدائية أيضا ، بمعنى أنّ الجعل الشرعي الإلهي لها تأسيسيّ و إن كان أصل الوجوب أو الحرمة بعنوانهما العام أمرا معروفاً لدى العقلاء. و أمّا الأحكام الوضعية - كالملكية و الزوجية و الصحّة و الفساد - فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ جميعها إمضائية و لكن بالقياس إلى أنفسها، و أمّا بالقياس إلى موضوعاتها فقد تكون تأسيسيّة و قد تكون إمضائيّة، فمثلاً: اعتبار الملكية بنفسه أمر إمضائي و لكن اعتبار الفقير أو السيّد موضوعاً لها تأسيسي لا إمضائي؛ إذ ليس من هذا الاعتبار عند العقلاء عين و لا أثر، و هذا بخلاف الملكيّة في البيع، فإنّ اعتبار البيع موضوعاً للملكيّة - كاعتبار نفس الملكيّة - إمضائي لا تأسيسي . المجال الثاني: التأسيس في مجال الماهيّات، و ذلك أنّ المجعولات الشرعيّة التي هي من القضايا الكلّية الحقيقية على أنحاء ثلاثة: فمنها: ما يكون من الحكم التكليفي. و منها: ما يكون من الحكم الوضعي كما مضى. و منها: ما يكون من الماهيّات المخترعة كالصلاة و الصوم و الحجّ . و هذه الماهيّات حيث إنّها مخترعة من الشارع فهي تأسيسيّة قطعاً، و من الطبيعي أن ليس كلّ الماهيات مخترعة. المجال الثالث: التأسيس الشرعي في مجال الأدلّة؛ إذ قد يكون جعل الحجّية من الشارع للدليل الشرعي جعلاً بدئياً من غير سبق عمل عليه من العقلاء، فيقال: إنّه دليل شرعي تأسيسي ، كأصالة الطهارة و الاستصحاب - بناءً على أنّه أصل تعبّدي لا أمارة عقلائية - و خبر العدل ، و نحوهما. و إن كان مع عمل العقلاء بذلك و الشارع قد أمضى عملهم - و لو بالسكوت و عدم الردع - فيقال: إنّه دليل إمضائي ، كالأمارات . هذا بالنسبة إلى نفس الدليل، و قد يقال: الدليل التأسيسي أو الدليل الإمضائي ، و يقصد به الأدلّة التي تثبت بها الأحكام و الماهيّات التأسيسيّة - كالأدلّة الأربعة - أو الإمضائية - نحو: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ - و غير ذلك، و لكنّ هذا مسامحة في التعبير، فإنّ الصحيح أن يقال: دليل الحكم التأسيسي، و دليل الحكم الإمضائي، و هكذا في الماهيّة. و الذي يظهر من كثير من العلماء هو جريان التأسيسية في هذه المجالات الثلاثة، و مقابلها الإمضاء، من هنا يرى أكثرهم صحّة التقسيم إلى التأسيسي و الإمضائي، و لكنّ البعض يرى أنّ الاُمور الإمضائية في واقعها تأسيسيّة أيضا؛ لأنّ الأدلّة التي تمضيها تتكفّل إنشاء اُمور مماثلة من الأحكام و الموضوعات، و هذا تأسيس. فالمراد حينئذٍ من الإمضاء ما يساوق عدم الردع و الموافقة لا إنفاذ ما عليه الآخرون. و بعبارة اُخرى: أنّ الإمضاء هنا بلحاظ مقام الثبوت لا الإثبات . 2 - ما تثبت به التأسيسية: يتوقّف إثبات الأحكام و الماهيّات التأسيسيّة من حيث إنّها مستحدثة و مخترعة من قبل الشارع على الأدلّة الشرعية، بخلاف الاُمور الإمضائيّة فإنّها اُمور عرفيّة عقلائيّة اخترعها العقلاء لتمشية نظام حياتهم. نعم، إمضاء الشارع لها و إقراره عليها لا بدّ له من دليل، إمّا العمومات و الإطلاقات - مثل: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ، و «المؤمنون عند شروطهم» ، و نحو ذلك - و إمّا الاستكشاف من غير الدليل اللفظي كالعمل و السكوت و عدم الردع. و مع ذلك قد ينهى الشارع عن بعض السيَر الجارية في العرف، أو يقيّد بعضها كالبلوغ في المتعاقدين، إلاّ أنّ ذلك لا يصيّرها تأسيسيةً؛ إذ اُصولها الاُولى و قاعدتها العامة تبقى محكومةً للبناء العقلائي، و يظلّ الشارع تجاهها سالكاً مسلك الإمضاء، فتكون إمضائيةً في أصلها مع عروض التدخّل الشرعي في قيودها و تفاصيلها أو بعض صورها و حالاتها . 3 - ثمرة البحث في التأسيس و الإمضاء: لمّا كانت الاُمور الشرعيّة التأسيسيّة مخترعة من قبل الشارع المقدّس فإنّه يتعيّن فيها اتّباع الدليل الشرعي نفياً و إثباتاً صحّة و فساداً، سعةً و ضيقاً، بخلاف الاُمور الإمضائيّة فإنّ الأصل الأوّلي فيها التقرير لسيرتهم و تعاملهم ما لم يثبت بالدليل النهي عنه كالربا أو التقييد بقيد كالبلوغ. فعلى هذا تعيين الحدود و القيود فيها يرجع إلى لحاظ كلّ مورد قطعي في سيرة العقلاء، و لا يمكن التمسّك بالسيرة عند الشكّ و لا إطلاقها؛ لأنّها دليل لبّي. هذا إذا لم يكن لها نصّ أو إطلاق من هذه الجهة . 4 - موارد موهمة للتأسيس أو الإمضاء: يتوقّف تمييز الموارد التأسيسيّة عن الإمضائية من بين الاُمور الشرعية على أن يكون لها عين و أثر عند العرف و العقلاء أو لا يكون، و على هذا الأساس قد يقع بعض الاشتباه في تصنيف بعض الأحكام على أنّها تأسيسية أو إمضائية و لا تكون كذلك في واقعها، و نذكر من ذلك بعض الموارد: أ - أحكام الشرائع السابقة: ليس المراد من الإمضاء لأحكام الشرائع السابقة - لو سلّم - عدم التأسيس حتى تصير تلك الأحكام إمضائية، بل المراد - بناءً على استصحاب عدم النسخ - الإنفاذ و إبقاء ما كان، و بناءً على عدم الاستصحاب و عدم النسخ - إنفاذ استمرارها بمقتضى معناه اللغوي، سواء كانت تلك الأحكام تأسيسيّة أو إمضائية. و هناك بحث في جريان الاستصحاب لأحكام الشرائع السابقة في شريعتنا يراجع في محلّه. (انظر: استصحاب) ب‍ - ما شرّعه النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: و كذا إمضاء اللّه عزّ و جلّ ما شرّعه النبي صلى الله عليه و آله و سلم في موارد خاصّة - كما في بعض النصوص، مثل ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - قال: «فحرّم اللّه الخمر، و حرّم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كلّ مسكر، فأجاز اللّه ذلك كلّه له» ، و غير ذلك من الموارد في الروايات - فإنّه ليس المقصود بالإمضاء فيها إمضائيّتها بالمعنى الذي نتحدّث عنه هنا؛ لأنّ جعل تلك الأحكام إنّما هو بحسب المآل بيد الشارع المقدّس، سواء قلنا بأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم هو المستدعي لجعلها من اللّه تعالى ، أو كان مشرّعاً لها إجمالاً بالتفويض منه تعالى عن مصلحة ، بل المراد معناه اللغوي كما جاء في الرواية المذكورة: «فأجاز اللّه ذلك كلّه له». (انظر: تفويض) ج‍ -- ما سنّه عبد المطّلب في الجاهليّة: و أيضا إمضاء ما سنّه عبد المطّلب في الجاهلية كما عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام - في وصيّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام - قال: «يا علي، إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه عزّ و جلّ له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء فأنزل اللّه عزّ و جلّ: وَ لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...» ، فإنّ المقصود ليس عدم تأسيسيّة تلك الأحكام، بل المراد الإجازة و الإنفاذ على استمرارها، و لعلّ ذلك على نحو الجعل المماثل . 5 - التأسيس و الإمضاء بين المولويّة و الإرشاديّة: الإرشادية و غير الإرشادية اصطلاح لا ربط له بالضرورة بالتأسيسية و الإمضائية؛ فإنّ التأسيسية و الإمضائية صفتان للأحكام و المجعولات الشرعية، سواء كانت تكليفية - أي أمرا و نهياً و وجوباً و حرمة - أو وضعية، و الأحكام التأسيسة و الإمضائية كلّها مجعولة من قبل الشارع حقيقة، و إنّما الاختلاف بينهما في لسان الجعل و قالبه و الكاشف عنه، فتارة يكون بلسان إمضاء ما جعله العقلاء، و أُخرى يكون بلسان مستقلّ؛ لعدم وجود جعل عقلائي مسبق عليه، فهما حيثيتان إثباتيتان لا ثبوتيتان. و أمّا مصطلح الإرشادية فقد تجعل وصفاً للتكليف، أي للأمر و النهي، فيقال أوامر و نواهي إرشادية. و هذا في مقابل أوامر و نواهي تكليفية، يعني لا يكون الأمر و النهي للبعث و الزجر و الوجوب و الحرمة، بل إرشاد و إخبار عن الجزئية و الشرطية و المانعية و البطلان و الصحّة رغم أنّها مجعولات شرعية مولوية بلحاظ منشأها. و قد تجعل الإرشادية وصفاً للحكم لا للأمر و النهي، فيقال: هذا الحكم إرشادي و ليس مولوياً كما في الأوامر بالإطاعة و التي ليست حكماً شرعياً أصلاً بل إشارة إلى حكم عقلي بوجوب الإطاعة، و بهذا يكون في مقابل المولوية، بينما المصطلح الأوّل تكون الإرشادية فيه في مقابل التكليفية. و قد تطلق الإرشادية أيضا على أدلّة الإمضاء لأحكام العقلاء، فيقال عنها بأنّها إرشاد إلى حكم العقلاء؛ بمعنى أنّها ليست تأسيسية بل إشارة إلى أحكام العقلاء و إمضاء لها، و مثل هذه الأحكام تكون مولوية أيضا. هذا و تفاصيل مباحث الإمضاء المقابل للتأسيس تراجع في مصطلح (إمضاء، تقرير). رابعاً - التأسيس المقابل للتأكيد: تعرّض علماء اُصول الفقه في مباحث الألفاظ للتأسيس المقابل للتوكيد، و أهم ما ذكروه يمكن بيانه فيما يلي: 1 - الأصل عند الدوران بين التأسيس و التأكيد: اختلف العلماء في أنّه إذا دار الأمر بين حمل اللفظ على إرادة المعنى تأسيساً أو إرادته تأكيداً، فهل يحمل على التأسيس أو على التأكيد، و ذلك على قولين: الأوّل: ما ذهب إليه كثيرٌ منهم من أنّ الأصل التأسيس ، سواء كان المقام مقام بيان الحكم الشرعي أو غيره، كما استفيد هذا الأصل في علم المعاني أيضا . و دليلهم إمّا انسباق إرادة التأسيس من اللفظ في متفاهم العرف دون التأكيد ، و إمّا أولويّة حمل اللفظ على فائدة جديدة؛ لأنّ الأصل في وضع الكلام إنّما هو إفهام السامع ما ليس عنده . قال صاحب المعالم: «فائدة التأسيس أقوى من فائدة التأكيد، و حمل كلام الشارع على الأكثر فائدة أولى» . لكن رغم تداول هذه القاعدة على ألسنة الفقهاء و الأُصوليين إلاّ أنّ هناك من ناقش فيها، فقد ردّ المحقّق الأردبيلي إمكان إثبات الأحكام بها؛ لعدم وضوحها بنحو مطلق ، و كذا نفى بعضهم اطّرادها و كلّيتها، و أنّ الأمر فيها يرجع إلى ملاحظة اختلاف الموارد و الخصوصيّات و مناسبات الحكم و الموضوع؛ لأنّه ربّما يكون التأكيد هو الظاهر و المنسبق إلى الذهن من الكلام . و قد تعرّض بعض آخر إلى أنّ هذا الأصل ليس من الاُصول العقلائية ، و لا تثبت الدلالة العرفية له، مع أنّ الميزان في دلالة الألفاظ هو الدلالة العرفية لا الترجيحات الاستحسانية . و لعلّ شهرته ناشئة من غالبية موارد الانسباق للتأسيس. و أمّا الأدلّة التي ذكرت له فجميعها ضعيف؛ إذ أوّل الكلام انسباق التأسيس إلى ذهن العرف، كيف و التأكيد كثيرٌ متداولٌ لا يخلّ بحكمة المتكلّم، و كون الأصل في الكلام إفهام السامع يجري في أصل الكلام مقابل الإهمال و الإجمال، لا في كل كلمة كلمة مع إفادة المعنى بالمجموع. و على أيّة حال، فإنّ قبول اطّراد هذه القاعدة و عدم قبوله قد يؤثّر على عمليّة الاستنباط، كما في مثل مسألة وجوب سجود السهو لمن تكلّم ساهياً، فإنّ بإزاء الروايات الدالّة على الوجوب عدّة روايات قد يستدلّ بها على عدم الوجوب، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلّم، فقال: «يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و لا شيء عليه» ، و نحوها صحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضا . بتقريب: أنّ المراد من المنفي في قوله عليه السلام: «و لا شيء عليه» هل هو (الإعادة) المستلزمة للتأكيد؛ إذ الأمر بالإتمام ملازم للصحّة فيلزم التكرار، أو (سجود السهو) الملازم للتأسيس‌؟ فإن كنّا قائلين بأنّه (كلّما دار الأمر بين التأسيس و التأكيد فالتأسيس أولى) فالصحيحتان تدلاّن على نفي سجود السهو، فتعارضان النصوص الدالّة على وجوب سجود السهو، و بذلك نجمع بين الطائفتين بالحمل على الاستحباب. و إن قلنا بعدم اطّراد أولويّة التأسيس، فبعد ملاحظة ما انسبق إلى الذهن و المتفاهم العرفي، نجد أنّ معنى (و لا شيء عليه) هو نفي الإعادة و التأكيد، و حينئذٍ لا تصلح الصحيحتان للمعارضة، فنعمل بالنصوص الدالّة على الوجوب كما عليه المشهور .و مثل هذا المثال كثيرٌ في ألسنة النصوص و الفتاوى. 2 - تكرار الأمر تأسيس أو تأكيد: بحث الاُصوليّون مسألة الدوران بين التأسيس و التأكيد في باب الأوامر عند البحث عن (الأمر بالشيء بعد الأمر به)، و حاصله: أنّه إذا ورد أمر بعد وروده سابقاً ففي كونه تأسيساً - فيجب على المكلّف امتثالان - أو تأكيداً - فيجب عليه امتثال واحد - تفصيل: بأنّ الأمر الأوّل إن كان ممتثلاً فالأمر الثاني يكون تأسيسياً؛ لأنّ التأكيد هنا لغو. و إن لم يمتثل، فهنا تارة يكون الأمران مطلقين كأن يقول: (صلّ، ثمّ يقول: صلّ)، أو يكونان معلّقين على شرط واحد كأن يقول: (إن كنت محدثاً فتوضّأ)، ثمّ يكرّر نفس القول، فحينئذٍ يحمل الثاني على التأكيد؛ لأنّه مقتضى الظهور الانصرافي من إطلاق مادّته؛ إذ الطبيعة الواحدة لا يتعلّق بها أكثر من أمر إن لم تكن خصوصيّة في البين، و لأنّ الثاني لو كان تأسيساً لكان على الآمر تقييد متعلّقه و لو بنحو قوله: (مرّة اُخرى)، مع أنّ التأكيد خلاف الظهور المنصرف من إطلاق الهيئة الذي مقتضاه التأسيس.نعم، مع الشكّ و عدم ترجيح أحد الإطلاقين على الآخر فإنّ مقتضى الأصل العملي التأكيد؛ لأصالة البراءة عن التكليف الزائد. و أُخرى يكون أحد الأمرين معلّقاً دون الآخر، كأن يقول: (اغتسل)، ثمّ يقول: (إن كنت جنباً فاغتسل)، فإنّ الثاني أيضا يحمل على التأكيد؛ لأنّ المطلوب واحد ظاهراً، و هو مانع من تعلّق الأمرين به، غير أنّ المطلق يحمل إطلاقه على المقيّد، فيكون الثاني مقيّداً لإطلاق الأوّل و كاشفاً عن المراد منه. و ثالثةً: يتعلّق كلّ من الأمرين بشرط على حدة، كأن يقول: (إن كنت جنباً فاغتسل)، ثمّ يقول: (إن مسست الميّت فاغتسل)، فالأمر الثاني يكون تأسيسياً؛ للانسباق، سواء قلنا بعدم التداخل في الأسباب - كما هو المعروف بين الاُصوليّين - أو قلنا بالتداخل؛ لأنّه لا يفرض التداخل إلاّ بعد فرض التأسيس.و قد تعرّض الاُصوليون للأخير في مبحث مفهوم الشرط . 3 - تطبيقات لأصل التأسيس: ورد في كلمات الفقهاء نماذج من التمسّك بهذا الأصل: منها: لو نذر الصلاة بنحو الإطلاق فهل يحمل النذر على إرادة التأسيس - أي إتيان الصلاة مستقلاًّ - أو على إرادة التأكيد لإتيان الفريضة - لو جوّزنا نذر الواجب -؟ قال الشهيد الأوّل: «لا تجزي الفريضة عند إطلاق الصلاة على الأقوى؛ لأنّ التأسيس أولى من التأكيد» . و منها: في فرض الإقرار بأن قال: (له عليّ عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة)، فالثلاثة الثانية إن كانت تأسيساً فعليه أربعة، و إن كانت تأكيداً لزمه سبعة. قال العلاّمة الحلّي: «لزمه أربعة؛ لأنّ الأصل التأسيس لا التأكيد» . و قال الفاضل الأصفهاني: «و لو أقامت بيّنة بعقدين على مهرين متّفقين أو مختلفين فادّعى التكرير فأنكرت، قدّم قولها من غير خلاف يظهر؛ لأنّ معها الأصل و الظاهر؛ فإنّ الأصل و الظاهر التأسيس و الحقيقة في لفظ العقد و في صيغته...» . خامساً - تأسيس العلوم الشرعية: كان المسلمون في العصر النبوي يعيشون بوجدانهم اللغة و القرائن الحالية و المقامية و غيرها؛ و لهذا قلّت حاجتهم إلى الاجتهاد و تأسيس علوم الشريعة، إلاّ أنّ البعد عن عصر النص فرض عليهم تأسيس هذه العلوم كي يتمكنوا من الوصول إلى المراد الجدّي للشارع في بياناته، فظهرت عندهم علوم العربية و التفسير و الفقه و اُصول الفقه و الحديث و الرجال و غيرها ممّا احتاجوه لإثبات صدور النصوص تارةً - كما في الحديث و الرجال - و لإثبات دلالات النصوص اُخرى - كما في علوم اللغة و الأُصول و التفسير وفقه الحديث - أو لوضع منهج عام لتنظيم عملية الاجتهاد في الشريعة كما في علم الاُصول. و قد ظهرت في البداية علوم من نوع علوم الحديث و الكلام نظراً للحاجة إلى إثبات النصوص الشرعية و صدورها و تنظيمها في كتب و كراريس كي تصل إلى سائر العلماء و طلّاب العلم و الحديث، و تطوّر الوضع تدريجياً في القرن الثالث الهجري حيث شعر العلماء أكثر فأكثر بضرورة ضبط الرجال و أسمائهم و حالهم من الوثاقة و غيرها كي لا تختلط الأحاديث ببعضها، فدوّنت أوائل الكتب الرجالية الهامة في هذا المجال. ثمّ اشتدّت الحاجة لوضع قوانين تنظّم عمليات الاجتهاد بعد أن كانت هذه القوانين جزءًا من البحث الفقهي و الحديثي، فظهر علم اُصول الفقه بشكل فاعل في نهايات القرن الرابع الهجري مع (التذكرة) للشيخ المفيد و (الذريعة) للسيّد المرتضى و (العدّة) للشيخ الطوسي. و قد شعر المحدّثون في القرن الرابع الهجري أيضا بضرورة جمع الأحاديث المبعثرة في الكتب الصغيرة، فظهرت الموسوعات الحديثية الكبرى التي عُرّفت بالكتب الأربعة للشيخ الكليني و الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي، و تطوّرت في القرنين الرابع و الخامس الدراسات الرجالية مع فهرست الشيخ الطوسي و رجال النجاشي و رجال الكشّي و رجال البرقي و غيرها من الكتب.و بذلك تأسست العلوم الشرعية من منطلق الحاجة لتساعد العلماء على الإجابة عن المستجدّات و تحول دون وقوعهم في الخطأ و الالتباس. و تفصيل ذلك في محلّه .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج24 , ص63)
sourceLink

-التأسيس خير من التأكيد.فإذا دار اللفظ بينهما تعيّن الحمل على التأسيس،و لذا قال أصحابنا:لو قال لزوجته؛أنت طالق طالق طالق.طلقت ثلاثا،فإن قال أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء(نج،نظر،15،173)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص363)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّأسيس

الهمزة و السين يدلّ‌ على الأصل و الشئ الوطيد الثابت، فالأُسّ‌ أصل البناء،و جمعه آساس .(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص14)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.