الرقابِ هو على حذف مضاف أي في فك الرقاب: يعني المكاتبين، و عن الباقر عليه السّلام: «هم قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ و في الظهار و الأيمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفرون و هم مؤمنون فجعل اللّه تعالى لهم سهما من الصدقات ليكفر عنهم». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص142) 
هو على حذف مضاف أي في فك الرقاب:يعني المكاتبين، و عن الباقر (ع) «هم قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ و في الظهار و الأيمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفرون و هم مؤمنون فجعل اللّه تعالى لهم سهما من الصدقات ليكفر عنهم». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص213) 
و هم:العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة، فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، و العبيد الذين هم تحت الشدة، فيشترون و يعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا على الأظهر . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص401) 
«الرَّقَبة» بالتحريك في اللغة: العنق. و الرقبة: العبد المملوك، تسمية للكلّ باسم أشرف أجزائه. و في النهاية : «هي في الأصل العنق، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان، فإذا قال: أعتَق رقبة، فكأنّه قال: اعتق عبداً أو أمَة» . و في المفردات : «و جعل في التعاريف اسماً للمماليك، كما عبّر بالرأس و بالظهر عن المركوب. و قال: « [وَ] فِي اَلرِّقٰابِ» ؛ أي المكاتبين منهم، فهم الذين تصرف إليهم الزكاة» انتهى. و قد كثر استعمال الرقاب في الفقه، و جعلت أحد مصارف الزكاة، و قسّموها إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة فيفكّه الوالي من الزكاة، و يتخيّر بين دفعها إلى المولى أو إلى العبد ليفكّ نفسه. الثاني : العبد تحت الشدّة، فيشتري و يعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً تحت يد غير مؤمن. الثالث: مطلق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة. و المسألة خارجة فعلاً عن محلّ الابتلاء، و لذا قد طوينا عنها كشحاً؛ و إذا تعلّقت مشيّته تعالى بتشكيل دولة كريمة عالميّة، فأعان على ذلك بفتح منه يعجّله، و نصر يعزّه، و سلطان حقّ يظهره، فكثر المسلمون عندئذٍ من الكافرين، فحربوهم و أسروهم و كثرت الرقاب، ظهر للمسألة موارد الابتلاء، و أحكام الحوادث آنئذٍ تؤخذ عمّن ينطق عن اللوح المحفوظ، لا الرسائل العمليّة، و نسأل اللّٰه تعالى أن يعجّل في ذلك إن شاء اللّٰه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص290) 
هم المكاتبون و يعانون في فك رقابهم، كذا في «محيط السرخسي»، و سموا بذلك لأنهم جعلوا في رقابهم مالا لم يكن يلزمهم، أو لأنهم يعطون من الصدقة ما يفكون به رقابهم. قال ابن عرفة: وَ فِي اَلرِّقٰابِ : شراء رقيق يعتقون و ولاؤهم للمسلمين. «الفتاوى الهندية 188/1، و النظم المستعذب 162/1، و شرح حدود ابن عرفة 147/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص166) 
الرقبة بالتحريك في اللغة العنق، و الرقبة العبد المملوك تسمية للكل باسم أشرف أجزائه، و في النهاية: هي في الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان، فإذا قال أعتق رقبة فكأنه قال أعتق عبدا أو أمة، و في المفردات و جعل في التعاريف اسما للمماليك كما عبر بالرأس و بالظهر عن المركوب، و قال في الرقاب أي المكاتبين منهم، فهم الذين تصرف إليهم الزكاة انتهى. و قد كثر استعمال الرقاب في الفقه و جعلت أحد مصارف الزكاة و قسموها إلى ثلاثة أقسام: الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة فيفكّه الوالي من الزكاة، و يتخير بين دفعها إلى المولى أو إلى العبد ليفك نفسه. الثاني: العبد تحت الشدة فيشترى و يعتق خصوصا إذا كان مؤمنا تحت يد غير مؤمن. الثالث: مطلق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة، و المسألة خارجة فعلا عن محل الابتلاء و لذا قد طوينا عنها كشحا، و إذا تعلقت مشيته تعالى بتشكيل دولة كريمة عالمية فأعان على ذلك بفتح منه يعجله و نصر يعزه و سلطان حق يظهره، فكثر المسلمون عندئذ من الكافرين فحربوهم و أسروهم و كثرت الرقاب، ظهر للمسألة موارد الابتلاء، و أحكام الحوادث آنئذ تؤخذ عمن ينطق عن اللوح المحفوظ لا الرسائل العملية و نسأل اللّه تعالى أن يعجل في ذلك إن شاء اللّه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص273) 
گردنها(قانون/ج 195/1)،(ملخّص/35) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص97) 
في الرّقاب في مصارف الزكاة معناه في بدل الكتابة عندنا قاله الجصّاص. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص168) 
هم المكاتبون كتابة صحيحة. - أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى من سهم المكاتبين. «فتح القريب المجيب ص 41». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص58) 
رقاب و رقب جمع رقبة و هي العنق، لكن اصبحت تطلق على العبد المملوك، و منه قوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . و سهم الرقاب في الزكاة هو دفع الزكاة لشراء العبيد و تحريرهم من العبودية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص101) 