الرُّقْبَى

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنی الرُّقْبَى

الرُّقْبَى

أَنْ‌ يُعْطِيَ‌ الإِنْسَانُ‌ إِنْسَاناً مِلْكاً كالدَّارِ و الأَرْضِ‌ و نَحْوِهِمَا فَأَيُّهُمَا ماتَ‌ رَجَعَ‌ الملْكُ‌ لِوَرَثَتِهِ‌ و هِي مِن المُرَاقَبَةِ
(
تاج العروس
, ج2 , ص31)
sourceLink

بخشيدن خانه يا جز آن به كسى مشروط بر اينكه هرگاه يكى از آن دو نفر زودتر بميرد خانه يا آن چيز بديگرى تعلق يابد
(
فرهنگ ابجدی
, ص439)
sourceLink

أَن تَجْعَل المَنْزِلَ لفُلانٍ يَسْكُنُه،فإن ماتَ،سكَنه فلانٌ،فكلُّ واحدٍ منهما يَرْقُب مَوْتَ صاحبِه ¦¦
أَن يُعْطِيَ الإنسانُ لإنسانٍ داراً أَو أَرْضاً،فأَيُّهما ماتَ،رَجَع ذلك المالُ إلى ورَثَتِه؛و هي من المُراقَبَة
(
‏لسان اللسان
, ص504)
sourceLink

المُراقَبَةُ‌. ¦¦
أَن يعطى إِنسان آخر داراً أَو أَرضاً، فإِن مات أَحدهما كانت للحىّ‌، فكلاهما يترَقَّب وفاةَ‌ صاحبهِ‌، و لهذا سميتْ‌.
(
المعجم الوسيط
, ص363)
sourceLink

هي ان يعطى الرجلُ انساناً داراً او سواها و يقول لهُ مشارطاً«ان متُّ قبلك .و قد سُمّيت بذلك لأَن كلَّ واحد منهما يَرقُب موتَ صاحبه
(
المنجد فی اللغة
, ص274)
sourceLink

ان يُعطي الرجل انساناً ملكاً فايُّهما مات رجع الملك الى ورَثَتهِ و في التعريفات ان يقول ان مت قبلك فهي (اي الدار) لك و ان متَّ قبلي رجعَت اليَّ
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص413)
sourceLink

أَن يُعْطِيَ الإِنسانُ‌ لإِنسانٍ داراً أَو أَرْضاً، فأَيُّهما ماتَ‌، رَجَعَ ذلك المالُ إِلى وَرَثَتِهِ‌; و هي من المُراقَبَة ، سُمِّيَتْ بذلك لأَن كلَّ واحدٍ منهما يُراقِبُ‌ مَوْتَ صاحبِه. ¦¦
قيل: الرُّقْبَى : أَن تَجْعَلَ المَنْزِلَ لفُلانٍ يَسْكُنُه، فإِن ماتَ‌، سكَنه فلانٌ‌، فكلُّ واحدٍ منهما يَرْقُب مَوْتَ‌ صاحبِه.و قد أَرْقَبه الرُّقْبَى ¦¦
في الصحاح: أَرْقَبْتُه داراً أَو أَرضاً إِذا أَعطيتَه إِياها فكانت للباقي مِنْكُما; و قُلْتَ‌: إِن مُتُّ قَبْلَك، فهي لك، و إِن مُتَّ قَبْلِي، فهي لِي; و الاسمُ الرُّقْبى
(
لسان العرب
, ص426)
sourceLink

قال الأَزهري: و الرُّقْبى أَن يقول الذي أُرْقِبَها: إِن مُتَّ قبلي رجعَتْ إِليَّ‌، و إِن مُتُّ قبلك فهي لك ¦¦
أَصل العُمْرَى مأَخوذ من العُمْر و أَصل الرُّقْبَى من المُراقبة
(
لسان العرب
, ج4 , ص603)
sourceLink

أَرْقَبْتُ‌ زَيْداً الدَّارَ إِرْقَاباً وَ الاِسْمُ الرُّقْبَى وَ هِىَ‌ مِنَ الْمُرَاقَبَةِ‌ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَرْقُبُ‌ مَوْتَ‌ صَاحِبِه لِتَبْقَى لَهُ
(
المصباح المنیر
, ص234)
sourceLink

أَرْقَبْتُهُ‌ داراً أو أرضاً، إذا أعطيتَه إياها فكانت للباقى منكما، و قلتَ‌: إن مُتُّ قبلك فهى لك و إن مُتَّ قبلى فهى لى. و الاسم منه الرُّقْبَى ، و هى من المراقبة ، لأنّ كل واحد منهما يرقب موت صاحبه
(
الصحاح (للجوهري)
, ص138)
sourceLink

قال أبو عبيد: و أصل الرُّقْبى من المراقبة ، كأنَّ كلَّ واحد منهما إنما يَرْقُب موت صاحبِه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج9 , ص113)
sourceLink

و الرُّقْبَى ،مقصور في وزن فُعْلَى:أن يعطيَ الرجلُ دارا أو أرضا رجلاً فإن مات قبله رجعتْ إلى وَرَثَته،و إنما سُمِّيت رُقْبَى لأن كل واحد منهما يراقب موتَ صاحبه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص323)
sourceLink

رقب الرُّقْبى : الاسم من الإِرقاب ،و هو أن يقول الرجل لآخر:قد أرقبتك داري هذه: أي جعلتها لك رُقبَى ،فإِن متَّ قبلي عادت إِلي.و إِن متُّ قبلك فهي لك:أي وَهبت لك...
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج4 , ص2596)
sourceLink

...و قال أبو حنيفة:هي باطلة،و قال مالك:لا أدري ما الرُّقبَى ،و قال زفر:إِذا قال:أرقبتك داري هذه فهي هبة،قال أبو يوسف:هي عاريَّة،و إِذا قال:هي لك رُقبى فهي هبةٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج4 , ص2599)
sourceLink

أن يُعْطِى الإنسان لإنسان دارًا أو أرضا،فأيهما مات رجع ذلك المالُ إلى ورثته،سُميت بذلك;لأنّ كُل واحد منهما يُراقِب موتَ صاحبه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قيل: الرُّقْبَى :أن تجعل المنزل لفلان يسكنه،فإن مات سكنه فلان،فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص393)
sourceLink

- و الرُّقْبَى ، كبُشْرَى: أن يُعْطي إنْساناً مِلْكاً، فأَيُّهما ماتَ رَجَعَ المِلْكُ لِوَرَثَتِهِ ، أو أن يَجْعَلَهُ لِفُلانٍ يَسْكُنُهُ ، فإن ماتَ فَفُلانٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص99)
sourceLink

[أبو عبيد:] أمّا الرُقْبَى:فأن يقول الذي أرقبها:إن متَّ قبلي رجعت إليّ‌، و إن متُّ قبلك فهي لك. و أصل العمرى مأخوذ من العُمْر ، و أصل الرقبى من المراقبة، فأبطل النبي صلّى اللّه عليه و سلّم هذه الشروط و أمضى الهبة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج2 , ص234)
sourceLink

أَصْلُ الرُّقْبَى

أَصلُ‌ العُمْرَى مأْخوذٌ من العُمْر و أَصْلُ الرُّقْبَى من المُرَاقَبَة
(
تاج العروس
, ج7 , ص260)
sourceLink

رقبى

چشم داشتن و بخشيدن بعد از وفات چنانكه گفته شود كه بعد از وفات من فلان چيز از آن تو باشد
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص636)
sourceLink

رُقْبَى

هي أن يُعطيَ‌ إنسانٌ‌ آخَرَ دارًا أو أرضاً فإن مات أحدهما تبقى للحيّ‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص573)
sourceLink

هبۀ مشروطى كه پس از مرگ هبه دهنده به گيرنده تعلق مى‌گيرد.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص244)
sourceLink

و ( أرقَبه ) الدارَ: قال له هي لك رُقْبَى ، و هي من المراقَبة ، لأن كلاً منهما يَرقُب موت صاحبه. و اشتقاقُها من رقَبة الدار غيرُ مشهور.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص341)
sourceLink

و قال اللحيانى: أرْقَبه الدارَ:جعلها له رُقْبَى و لعقبه بعده،بمنزلة الوقف.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص393)
sourceLink

و أرقبتُه داري،و هذه الدّار لك رُقْبَى من المراقبة لأن كلّ واحد يرقب موت صاحبه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص244)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الرُّقْبَى

أَنه سأَل أَبا الزُّبَيْرِ عن الرُّقْبَى ، فقال: هو أَن يقول الرجل للرجل، و قد وَهَبَ له داراً: إِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِليَّ، و إِن مُتُّ قَبْلَك فهي لك

قال أَبو عبيد: و أَصلُ الرُّقْبَى من المُراقَبَة ، كأَنَّ كلَّ واحدٍ منهما، إِنما يَرْقُبُ‌ موت صاحِبِه; أَ لا ترى أَنه يقول: إِنْ مُتَّ قَبْلي رَجَعَتْ إِليَّ‌، و إِنْ مُتُّ قَبْلَك فهي لك‌؟ فهذا يُنْبِئك عن المُراقَبة
(
لسان العرب
, ص426)
sourceLink

حديث النبي صلّى اللّٰه عليه و سلّم في العُمْرَى و الرُّقْبَى : «إنها لمن أُعمِرَها و لِمن أُرقِبَها و لوَرثتهما من بعدهما»

قال أبو عبيد: حدّثني ابن عُلَيَّة عن حجّاج أنه سأل أبا الزبير عن الرُّقْبى فقال: هو أن يقول الرجل للرجُل و قذ وَهَب له داراً: إن متَّ قَبْلي، رجعَتْ إليّ‌، و إنْ متُّ‌ قبلَك فهي لك. قال أبو عبيد: و أصل الرُّقْبى من المراقبة ، كأنَّ كلَّ واحد منهما إنما يَرْقُب موت صاحبِه. ألا ترى أنه يقول: إنْ مُتَّ قَبْلي رجعَتْ إليّ‌، و إنْ مُتُّ قبلَك فهي لك، فهذا ينبئك عن المراقبة . قال: و الذي كانوا يريدون من هذا أن يتفضَّل عن صاحبه بالشيء فيستمتع به ما دام حيّاً، فإذا مات الموهوبُ لم يَصِل إلى ورثته منه شيء، فجاءت سنّةُ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و سلّم بنَقْضِ ذلك، أنه من ملك شيئاً حياتَه فهو لورثته من بعد موته. قال: و جاءت في هذا الباب آثارٌ كثيرة و هي أصلٌ لكلِّ من وَهَب هِبَةً و اشترط فيها شرطاً، أنَّ الهبة جائزة، و أن الشرط باطل. و يقال: أرقبتُ‌ فلاناً داراً، و أعمَرْتُه داراً: إذا أعطيتَه إيّاها بهذا الشرط فهو مرقَب و أنا مُرْقِب .
(
تهذیب اللغة
, ج9 , ص113)
sourceLink

في العُمْرَى و الرُّقْبَى : أنها لمن أُعْمِرَها، و لمن أُرْقِبَها ، و لوَرَثَتِهِما من بعدِهِما

قال أَبو عبيد: حدثني ابنُ عُلَيَّة، عن حجَّاج: أَنه سأَل أَبا الزُّبَيْرِ عن الرُّقْبَى ، فقال: هو أَن يقول الرجل للرجل، و قد وَهَبَ له داراً: إِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِليَّ‌، و إِن مُتُّ قَبْلَك فهي لك
(
لسان العرب
, ص426)
sourceLink

[قال أبو عبيد -]: و تأويل العمري أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمرك أو يقول: هذه الدار لك عمري و قال أبو عبيد عن عطاء في تفسير العمري بمثل ذلك أو نحوه. و أما الرقبي فهو أن يقول الرجل للرجل: إن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك. و قال أبو عبيد عن قتادة: الرقبي أن يقول الرجل للرجل كذا و كذا لفلان فإن مات فهو لفلان. قال أبو عبيد: و أصل العمري عندنا إنما هو مأخوذ من العمر أ لا تراه يقول: هو لك عمري أو عمرك و أصل الرقبي من المراقبة فكان كل واحد منهما[إنما -]يرقب موت صاحبه أ لا تراه يقول: إن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك فهذا ينبئك عن المراقبة و الذي كانوا يريدون بهذا أن يكون الرجل يريد أن يتفضل على صاحبه بالشيء فيستمتع منه ما دام حيا فإذا مات الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه شيء فجاءت سنة النبي عليه السلام بنقض ذلك إنه من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعد موته. و فيه أحاديث كثيرة. قال أبو عبيد: و هذه الآثار أصل لكل من وهب هبة و اشترط فيها شرطا باطلا كالرجل يهب للرجل جارية على أن لا تباع و لا توهب أو على أن يتخذها سرية أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها هذا و ما أشبهه من الشروط فقبضها الموهوب له على ذلك و عوض الواهب منها فالهبة جائزة ماضية و الشرط في ذلك كله باطل. قال أبو عبيد: و كان مالك يقول: إذا أعمر الرجل الرجل دارا فقال: هي لك عمرك فإنها على شرطها فإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب إلا أن يقول: هي لك و لعقبك من بعدك.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج2 , ص77)
sourceLink

في الحديث: «لا رُقْبىٰ‌ ؛ فَمَنْ أُرْقِبَ‌ شَيْئاً فهو لِوَرَثَةِ المُرْقِبِ‌ ».

و الرُّقْبىٰ‌ في الحَدِيث: هو أنْ يقول الرَّجُلُ للرَّجُلِ‌: إنْ مُتَّ قَبْلي رَجَعَ إلَيَّ مَنْزِلي و إنْ مُتُّ قَبْلَكَ فهو لَكَ
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص407)
sourceLink

لا رُقْبَى فمن أُرْقِبَ شيئا فهو لوَرثة المُرْقب

الرُّقْبَى : أن يقولَ‌ الرجلُ‌: جَعَلْتُ‌ لك هذه الدار، فإن مِتَّ‌ قبلي رجعَتْ‌ إليّ‌، و إن مِتُّ‌ قبلك فهي لك، و أرقَبَها إياه، قالوا: و هي من المُراقبة ؛ لأن كلَّ‌ واحد منهما يرقُب موتَ‌ صاحبِه.
(
الفائق
, ج2 , ص53)
sourceLink

[قال أبو عبيد -]: و تأويل العمري أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمرك أو يقول: هذه الدار لك عمري و قال أبو عبيد عن عطاء في تفسير العمري بمثل ذلك أو نحوه. و أما الرقبي فهو أن يقول الرجل للرجل: إن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك. و قال أبو عبيد عن قتادة: الرقبي أن يقول الرجل للرجل كذا و كذا لفلان فإن مات فهو لفلان. قال أبو عبيد: و أصل العمري عندنا إنما هو مأخوذ من العمر أ لا تراه يقول: هو لك عمري أو عمرك و أصل الرقبي من المراقبة فكان كل واحد منهما[إنما -]يرقب موت صاحبه أ لا تراه يقول: إن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك فهذا ينبئك عن المراقبة و الذي كانوا يريدون بهذا أن يكون الرجل يريد أن يتفضل على صاحبه بالشيء فيستمتع منه ما دام حيا فإذا مات الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه شيء فجاءت سنة النبي عليه السلام بنقض ذلك إنه من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعد موته. و فيه أحاديث كثيرة. قال أبو عبيد: و هذه الآثار أصل لكل من وهب هبة و اشترط فيها شرطا باطلا كالرجل يهب للرجل جارية على أن لا تباع و لا توهب أو على أن يتخذها سرية أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها هذا و ما أشبهه من الشروط فقبضها الموهوب له على ذلك و عوض الواهب منها فالهبة جائزة ماضية و الشرط في ذلك كله باطل. قال أبو عبيد: و كان مالك يقول: إذا أعمر الرجل الرجل دارا فقال: هي لك عمرك فإنها على شرطها فإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب إلا أن يقول: هي لك و لعقبك من بعدك.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج2 , ص78)
sourceLink

اَلرُّقْبَى لِمَنْ أَرْقَبَهَا

معناه أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك، و هو فعلى من اَلْمُرَاقَبَةِ‌ ، لأن كل واحد يَرْقُبُ‌ موت صاحبه. قال بعض الأفاضل: و ذهب بعض العلماء إلى أن اَلرُّقْبَى ليست بتمليك، لأن الملك لا يجوز تعليقه بحال الحياة
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص73)
sourceLink

هي - كحُبْلى - أنْ يقولَ الرجُلُ لآخَرَ: جَعَلتُ‌ لكَ هذه الدارَ، فإنْ مُتَّ قبلي رَجَعَتْ إليَّ‌، و إنْ مُتُّ قبلَكَ فهي لكَ‌، و هي من المُراقَبَةِ‌ ؛ لأنّ كلاًّ منهُما يَرْقُبُ‌ موتَ صاحبِهِ‌، و أَرْقَبَها إيّاهُ‌: قال له: هي لكَ رُقْبى
(
الطراز الأول
, ج2 , ص76)
sourceLink

اَلرُّقْبَى لمن أُرْقِبَهَا

هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار، فإن متّ‌ قبلى رجعت إلىّ‌، و إن متّ‌ قبلك فهى لك. و هى فعلى من اَلْمُرَاقَبَةِ‌ ؛ لأن كلّ‌ واحد منهما يَرْقُبُ‌ موت صاحبه. و الفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكا، و منهم من يجعلها كالعاريّة
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص249)
sourceLink

الرُّقْبَى في الاصطلاح

الرُّقْبَى

هو أن يقول ان مت قبلك فهى لك و ان مت قبلى رجعت الىّ‌ كانّ‌ كل واحد منهما يراقب موت الآخر و ينتظره .
(
التعریفات (جرجانی)
, ص49)
sourceLink

[في الانكليزية] Donation for life(as long as one lives) [في الفرنسية] Donation viagere بالضم اسم من المراقبة و هي أن تعطي إنسانا ملكا و تقول إن متّ فهو لك و إن متّ فهو لي كما في المبسوط و الصحاح و غيرهما، و هو الصواب. و كونهما من الأقارب لم يقل به أحد كما في المغرب. و شريعة هي أن تقول لشخص داري لك رقبى، ففسّره الطرفان و قالا: إن مت قبلك فهي لك، كناية عن قولك إن متّ قبلي فهي لي. و إنّما لم يصرّح به احترازا عن سماجة ذكر مراقبة موته، و هي باطلة عندهما، جائزة عنده. فالرّقبى اسم من المراقبة بالاتفاق كما في الكرماني و غيره. و الخلاف في تفسيره بناء على أنّها متضمنة للشرطين، فقالا أنها تعليق بالخطر و هو انتظار موت الموهوب له فتكون باطلة. و قال إنها تمليك في الحال، و الشرط و هو انتظار الواهب باطل، فتكون صحيحة، و الأول هو الصحيح كما في المضمرات و غيره، كذا في جامع الرموز في كتاب الهبة.
(
موسوعه کشاف
, ص870)
sourceLink

على وزن قصوى و هي شرط فاسد في الهبة معناها ان مت فالدار مثلا لك و الا فهي لى فان وهب رجل داره لآخر بهذا الشرط فالهبة صحيحة و الشرط فاسد و هي من المراقبة فان كل واحد يرقب موت صاحبه كانه يقول اراقب موتك و تراقب موتى فان مت فهي لك و ان مت فهى لى*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص140)
sourceLink

راجع «سكنى».
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص97)
sourceLink

المراقبة، و في الحديث «الرقبى لمن أرقبها» و معناه - أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك، و هو فعلي من المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه، و نقل عن بعض العلماء أنه قال: إن الرقبى ليست بتمليك لأن الملك لا يجوز تعليقه بحال الحياة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص142)
sourceLink

المراقبة، و في الحديث «الرقبى لمن أرقبها» و معناه-أن يقول الرجل للرجل:قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك، و هو فعلي من المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه، و نقل عن بعض العلماء انه قال:إن الرقبى ليست بتمليك لأن الملك لا يجوز تعليقه بحال الحياة.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص213)
sourceLink

المراقبة. -: أن يعطي إنسان دارا، أو أرضا، فإن مات أحدهما كانت للحي، فكلاهما يترقب وفاة صاحبه، و لهذا سميت. - في الشريعة: أن يقول: داري، أو أرضى، لك رقبى، و إن مت قبلك فهي لك، و إن مت قبلي فهي لي. (ابن عابدين).
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص151)
sourceLink

لغة: بضم الراء و سكون القاف، و هي من أرقبت، كالعمرى من أعمرت. و هي من المراقبة، يقال: «رقبته، و أرقبته، و ارتقبته»: انتظرته، و يقال: «أرقبت زيدا الدار أرقابا». و الاسم: الرقبى، لأن كل واحد من طرفيها يرقب موت صاحبه لتبقى له، و هي هبة ترجع إلى المرقب إن مات المرقب. و الفاعل منها: مرقب بكسر القاف، و المفعول بفتحها، و أن يقول الرجل: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك رقبى مدة حياتك، على أنك إن مت قبلي عادت إلى و إن مت قبلك فهي لك و لعقبك، فكل واحد منهما يرقب صاحبه، و منه أن يكون ذلك من الجانبين معا، و لا فرق بين أن أقول: أرقبتك هذه الدار، و بين أن يقول: هي لك رقبى. و في الاصطلاح: هي أن يقول له: أرقبتك هذه الدار أو هذه الدار لك رقبى، و معناه: إن مت قبلك فهي لك، و إن مت قبلي عادت إلى، و هي باطلة عند أبي حنيفة، و محمد، لأنه تعليق التمليك بالخطر. و قال أبو يوسف: هي جائزة، و الشرط فاسد فيبطل. و قال المالكية: هي أن يقول الرجل للآخر: إن مت قبلي فدارك لي، و إن مت قبلك فداري لك. و عرّفها ابن عرفة: بأنها تحبيس رجلين دارا بينهما على أن من مات منهما فحظه حبس على الآخر، قال: لم يعرف مالك الرقبى، ففسرت له فلم يجزها. «المغني لابن باطيش 454/1، و المطلع ص 292، و فتح البارى (مقدمة) ص 130، و شرح حدود ابن عرفة ص 551، و التعريفات ص 99، و الموسوعة الفقهية 5/23، 312/30».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص167)
sourceLink

المراقبة. -:أن يعطي إنسانا دارا،أو أرضا،فإن مات أحدهما كانت للحي،فكلاهما يترقب وفاة صاحبه،و لهذا سميت. -في الشريعة:أن يقول:داري،أو أرضي، لك رقبى،إن مت قبلك فهي لك،و إن مت قبلي فهي لي.[ابن عابدين].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص286)
sourceLink

هو أن يقول: إن متّ قبلك فهي لك و إن متّ قبلي رجعت إليّ‌، كأنّ كلّ‌ واحد منهما يراقب موت الآخر و ينتظره.
(
التعریفات الفقهیة
, ص105)
sourceLink

فهي أن يقول:أرقبتك داري و جعلتها لك حياتك،فإن متّ‌ قبلي:رجع إليّ‌،و إن متّ قبلك:رجعت إليك و لعقبك . و قال أبو حنيفة و مالك:الرقبى باطلة،إلا أن أبا حنيفة يبطل المطلقة دون المقيدة،و صفة المطلقة عنده أن يقول:هذه الدار رقبى.كذا في الإشراف . ***
(
أنیس الفقهاء
, ص253)
sourceLink

الحَبس و السُّكْنىٰ و العُمْرىٰ و الرُّقْبىٰ

قبل الدخول في أصل البحث، لابد من بيان معنى الحبس و السكنى و العمري و الرقبى. المراد من السكنى هي:أن يأتي بشخص و يجعله ساكنا في داره، أو بستانه، أو أرضه مدة معينة، أو مدة عمر المالك، أو مدة عمر الشخص المنتفع، و فائدتها:التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على ملك صاحبه. المراد من الحبس هو:عبارة عن التصدق بمنفعة العين وحدها؛ كمنفعة الفرس، أو الكتاب، أو الفرش، و نحو ذلك غير الأرض و الدار و البستان على شخص، أو أشخاص محصورين، أو على جهة معينة عامة يصح الوقف عليها، كالفقراء و العلماء و الحجاج و الزوار و سبيل الله تعالى، و خدمة المسجد و غيرها من موارد الخير. و المراد من الرقبى، و هو مأخوذ من الارتقاب: و هو انتظار الأمد الذي علقت عليه السكنى، في قوله:أسكنتك داري لمدة سنتين أو مدة ثلاثة سنوات. و المراد من العمري هو:المقيد بمدة العمر، و هو مأخوذ من العمر لاقتران السكنى بالعمر، في قوله:أسكنتك هذه الدار مدة عمري أو عمرك. و السكنى أعم؛ لأن السكنى هو:التسليط على سكنى الدار سواء أطلق فقال:أسكنتك داري، أو قدر بمدة معينة، أو قدر بعمر أحدهما، فالجميع سكنى، هذا إذا اتحد مورد الثلاثة في السكنى؛ و إلاّ فالعمري، فهي أعم من ناحية المتعلق، فكما أن العمري يتعلق بالسكن كذلك تتعلق بمنافع كل ما يصلح وقفه من العقار و الأثاث و غيرها، فيصح أن يقول:(لك منافعها مدة عمري أو عمرك)، و كذا الرقبى هي أعم من السكنى من حيث المتعلق و المورد. ثم إنه ينبغي أن يعلم:أن الاختلاف في هذه الألفاظ أي:بين لفظ السكنى و التحبيس و العمري و الرقبى اعتباري بحسب اختلاف ما تضاف، و المرجع في الحقيقة إلى شيء واحد، و هو التسليط على المنفعة مجانا مع بقاء الملك لمالكه. و قد دلت الروايات على هذه المضامين، و إليك نص ما روي عن حمران: (قال:سألته عن السكنى و العمري فقال:«إن الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرطه حياته سكن حياته، و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم يرد إلى صاحب الدار» . و بعد الإطلاع على مرادات الفقهاء من هذه المصطلحات الثلاثة: هل هذه المعاملة من العقود التي تحتاج إلى الإيجاب و القبول‌؟ هل إن القبض شرط في صحتها أم لا؟ هل يشترط فيها صيغة خاصة أم لا؟ ذهب جمع من الفقهاء:إلى أن هذه المعاملة من العقود التي لا تتم إلاّ يالإبجاب و القبول، و لا تلزم إلاّ بالقبض على قول المشهور. و لم يشترطوا فيها صيغة خاصة و لا ألفاظ معينة، بل يكفي بحسب ظاهر الأخبار-على حد تعبير صاحب الحدائق (قدس سره)-الاكتفاء بمجرد التراضي على ذلك، و الإتيان بمجرد ما يفهم منه المقصود. و ذهب بعض آخر:بعدم لزوم هذه المعاملة بالقبض، معللين ذلك لأصالة بقاء الملك لمالكه، فهي كالعارية؛ إلاّ إن صاحب الحدائق رد على هذا القول قائلا:لا ريب في بعض هذا القول لدلالة الأخبار المذكورة على اللزوم بعد حصول القبض، ففي الحديث:«الناس عند شروطهم»، إلى أن قال:«فهو لعقبه كما شرط يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار» فإنه ظاهر، بل صريح في وجوب الوفاء بما اشترط، و إنه ليس لصاحب الدار التصرف إلاّ بعد فنائهم. و قال صاحب الشرائع:(و العبارة عن العقد أن يقول:أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك-أو ما جرى مجرى ذلك-هذه الدار، أو هذه الأرض، أو هذا المسكن عمرك و عمري، أو مدة معينة، فيلزم بالقبض و هو الأشهر. و لو قال:لك سكنى هذا الدار ما بقيت أو حييت (أنت) جاز، و ترجع إلى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه. أما لو قال:فإذا مت رجعت إليّ، فإنها ترجع قطعا، و لو قال:أعمرتك هذه الدار لك و لعقبك، كان عمري، و لم تنتقل إلى المعمر، و كان كما لم يذكر العقب، على الأشبه. و إذا عين للسكنى مدة لزمت بالقبض). و هل يجوز الرجوع فيها أم لا؟ لا يجوز الرجوع فيها إلاّ بعد انقضائها، فلو قال المالك لشخص:أسكنتك داري مدة عمرك، و مات المالك لا تبطل السكنى بموته؛ لأن أمدها مرتبط بحياة الساكن لا بحياة المالك، و ما دام الساكن حيا لا يحق لورثة المالك انتزاع الدار من يده كما هو عليه المشهور. و كذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، و إن مات المعمر، و ينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك، فلو قال بكر لزيد: أسكنتك هذه الدار عمري فمات زيد، لا ترجع الدار بل تصير لورثة زيد، و ينتفعون بها حتى يموت بكر المالك. و لو قرنها بعمر المعمر ثم مات، لم تكن لوارثه، و رجعت إلى المالك-على حد تعبير صاحب الشرائع-كما لو قال بكر لزيد: أسكنتك هذه الدار عمرك. فمات زيد رجعت الدار لبكر. و الظاهر:إنه لا خلاف-على حد تعبير صاحب الحدائق-في أنه:لو أطلق السكنى، و لم يعين مدة كان له الرجوع متى شاء. قال صاحب الشرائع:(و إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده. و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلاّ إن يشترط ذلك، و لا يجوز أن يؤجر السكنى، كما لا يجوز أن يسكن غيره إلاّ بإذن المسكن. و خالف في ذلك ابن إدريس، فجوز له إسكان من شاء و الإجارة؛ لأن منفعة هذه الدار له فيجوز له التصرف فيها كيفما شاء). ورد على هذا القول:بأنه ليس مالكا للمنفعة مطلقا، بل هو مسلّط على استيفاء المنفعة على الوجه المخصوص من ناحية سكناه فيها فقط، و من هنا تعلم:أنه لا يجوز له إسكان من شاء أو إجارته إلاّ برضا المالك. و المعروف بين الفقهاء:أنه إذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى، أو غلامه في خدمة بيت الله الحرام أو المسجد لزم ذلك، و لم يجز تغييره ما دامت العين موجودة. و قال صاحب الشرائع:(لو حبس شيئا على رجل، و لم يعين وقتا، ثم مات الحابس كان ميراثا، و كذا لو عين مدة و انقضت، كان ميراثا لورثة الحابس؛ كما لو قال:فرسي حبس على عمر خمس سنوات فمات المالك و الحابس قبل خمس سنوات، لا ينتقض عقد الحبس، بل يبقى الفرس حبسا، فإذا تمت السنوات الخمس، رجع الفرس إلى ورثة المالك)
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص530)
sourceLink

«الحبس» في اللغة معروف، و هو الإمساك. و السُّكنى - بالضمّ - مصدر بمعنى السكونة، فهي فعل للساكن. و قال في المجمع : «أعمرتُه الدار: جعلتُ له سكناها عمره، و منه العُمرى، و هي مِن أعمرتُه الشيء، أي جعلته له مدّة عمره، أو مدّة عمري، فإذا مات من علّق عليه المدّة رجع إلى المالك أو وارثه» . و قال في المفردات : «و العمري في العطيّة: أن تجعل له شيئاً مدّة عمرك أو عمره كالرُّقبى. و معنى الرقبى أنّه يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإنّ متّ قبلي رجعت إلىّ، و إن متُّ قبلك فهي لك، و هو فُعلى من المراقبة؛ لأنّ كلّ واحد يرقب موت صاحبه» انتهى. و هذه معاني الألفاظ بحسب اللغة؛ و أمّا في الاصطلاح، فقد ذكر الفقهاء العناوين الأربعة في ذيل كتاب الوقف؛ لشباهتها به، و اشتراكها معه في الآثار في الجملة، و القدر المشترك بينها أن يحبس المالك عيناً معيّنة ليستفاد منها في سبيل الخير من غير إخراج عن الملك، فإن كانت غير المسكن كالثوب و الكتاب و المركب و نحوها فهو حبس، و إن كانت مسكناً حبسه لسكنى شخص بدون ذكر المدّة فهو السُّكنى، و إن أسكنه مؤقّتاً بعمر أحدهما فهو العُمرى، و إن أسكنه مؤقّتاً بالزمان فهو الرُّقبى. ثمّ إنّ كلّ واحد من العناوين عقد من العقود العقلائيّة التي أمضاها الشارع، و رتّب عليها أحكاماً فيحتاج إلى إيجاب من المالك و قبول من المتصرّف. و الإيجاب كلّ ما أفاد المقصود عرفاً و لو بقرائن خارجيّة، كان يقول: حبستُ لك كتابي هذا أو مركبي هذا دائماً، أو مدّة سنة. و يقول في السُّكْنى: أسكنتُك هذه الدار، أو لك سكناها، و ما أشبه ذلك. و يقول في العُمْرى: أسكنتك داري مدّة حياتي، أو مدّة حياتك. و يقول في الرُّقبى: أسكنتك داري عشر سنين، أو عشرين سنة. و يجوز أن يقول في العُمرى: أعمرتك هذه عمرك أو عمري. و في الرُّقبى: أرقبتك الدار سنة مثلاً. و القبول في الجميع كلّما دلّ على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل. و يشترط في صحّة الجميع قبض الساكن، و مع عدمه تبطل كالوقف و الهبة، و هذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها، و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلّافي السُّكنى المطلقة، فيخرجه متى أراد لانقضاء المدّة بإرادة الإخراج. ثمّ إنّ مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، و يجوز له استيفائها بأيّ نحو أراد بنفسه و غيره، بل و له إجارتها و مصالحتها و يرثها وارثه و هكذا؛ أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة، فليس للساكن إلّاالانتفاع بنفسه و مَن نزل منزلته‌؟ وجهان؛ لا يبعد رجحان الأوّل، نظراً إلى ظاهر ألفاظ العقود.
(
مصطلحات الفقه
, ص207)
sourceLink

الحبس في اللغة معروف و هو الإمساك، و السكنى بالضم مصدر بمعنى السكونة فهي فعل للساكن، و قال في المجمع أعمرته الدار جعلت له سكناها عمره، و منه العمرى و هي من اعمرته الشيء أي جعلته له مدة عمرة أو مدة عمري، فإذا مات من علق عليه المدة رجع إلى المالك أو وارثه، و قال في المفردات و العمرى في العطية أن تجعل له شيئا مدة عمرك أو عمرة كالرقبى، و معنى الرقبى أنه يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إلى و ان متّ قبلك فهي لك، و هو فعلى من المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه انتهى. و هذه معاني الألفاظ بحسب اللغة. و أما في الاصطلاح فقد ذكر الفقهاء العناوين الأربعة في ذيل كتاب الوقف لشباهتها به و اشتراكها معه في الآثار في الجملة، و القدر المشترك بينها ان يحبس المالك عينا معينة ليستفاد منها في سبيل الخير من غير إخراج عن الملك، فإن كانت غير المسكن كالثوب و الكتاب و المركب و نحوها فهو حبس، و إن كانت مسكنا حبسه لسكنى شخص بدون ذكر المدة فهو السكنى، و إن أسكنه موقتا بعمر أحدهما فهو العمرى، و إن أسكنه موقتا بالزمان فهو الرقبى. ثم إن كل واحد من العناوين عقد من العقود العقلائية التي أمضاها الشارع و رتب عليها أحكاما فيحتاج إلى إيجاب من المالك و قبول من المتصرف، و الإيجاب كل ما أفاد المقصود عرفا و لو بقرائن خارجية، كأن يقول حبست لك كتابي هذا أو مركبي هذا دائما أو مدة سنة و يقول في السكنى أسكنتك هذه الدار أو لك سكناها و ما أشبه ذلك، و يقول في العمرى أسكنتك داري مدة حياتي أو مدة حياتك، و يقول في الرقبى أسكنتك داري عشر سنين أو عشرين سنة، و يجوز أن يقول في العمرى أعمرتك هذه عمرك أو عمري، و في الرقبى أرقبتك الدار سنة مثلا، و القبول في الجميع كلما دل على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل. و يشترط في صحة الجميع قبض الساكن و مع عدمه تبطل كالوقف و الهبة، و هذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلاّ في السكنى المطلقة فيخرجه متى أراد لانقضاء المدة بإرادة الإخراج. ثم ان مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، و يجوز له استيفاءها بأي نحو أراد بنفسه و غيره، بل و له إجارتها و مصالحتها و يرثها وارثه و هكذا، أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة فليس للساكن إلاّ الانتفاع بنفسه و من نزل منزلته وجهان لا يبعد رجحان الأول نظرا إلى ظاهر ألفاظ العقود.
(
مصطلحات الفقه
, ص194)
sourceLink

رقبى

لغة هي المراقبة، أو ان يعطي إنسان آخر دارا أو أرضا فإن مات أحدهما كانت للحيّ فكلاهما يترقب وفاة صاحبه لذا سميت رقبى. و اصطلاحا:هي عقد يفيد وقف للمسكن او العقار و نحوهما لمدة معينة.
(
القاموس الفقهي
, ص101)
sourceLink

الرّقبى في اللغة: من الارتقاب، و هو الانتظار. و في الاصطلاح الفقهي: هو نوع من العطية، و صورتها أن يقول صاحب الدار و نحوها: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك، على أنك إن متّ قبلي عادت إليّ، و إن متّ أنا قبلك فهي لك و لعقبك. فكأنه يقول: هي لأيّنا بقي بعد صاحبه، أو لآخرنا موتا. و قد سمّيت بذلك لأنّ كلّ واحد منهما يرقب موت صاحبه و ينتظره. * (معجم مقاييس اللغة 427/2، المصباح 278/1، طلبة الطلبة ص 108، حلية الفقهاء ص 153، التعريفات الفقهية ص 308، المغني 624/5).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص233)
sourceLink

الرّقبى،في الاصطلاح الشرعيّ‌،أن يتواعد اثنان على امتلاك أرض الآخر في حال وفاة أحدهما.فاذا مات الأول قبل الآخر،يمتلك الثاني الذي بقي حيا أرضه.فكلّ واحد يترقّب موت الثاني ليرث ما تواعدا عليه.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص183)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الرُّقْبَى

الراء و القاف و الباء أصلٌ‌ واحدٌ مطّرد،يدلّ‌ على انتصابٍ‌ لمراعاةِ‌ شىءِ.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص427)sourceLink

الأسماء

المُرَقِّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلذي الرَّقِيبَةالمُتَرَقِّباسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالمُتَرقَّبمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعّلالمُرْتَقِبمشتق ثلاثی مزید باب افتعالأَرْقَبانُالرَّقْبَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُرَاقِبمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالرُّقُبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرِّقَابَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمِرْقاباسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّقابيّالارْتِقابيّمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمِرْقَبِيّالمُرْتَقَبمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالرُّقُوبمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِرْقَباسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَرْقَبمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُرَقَّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالرُّقْبَىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرُّقَبَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّقيبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّقَبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُرَاقَبمصدر میمی ثلاثی مزید باب مفاعلهالرَّقَّابَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّقُوبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّقُّوبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَرْقَبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِرْتِقَابمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمَرْقَبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّرَقُّبمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالرُّقْبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّقَبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُرْقِباسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالرَّقَبانِيَّةابن الرَّقِيبالرَّقْبَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرِّقابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتّرقُّبيّمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالانرقابمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالإرقابمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالرَّقَبانِيّالارْتِقابيَّةمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالرِّقْبَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّقَبَانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرَّقَابَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُرَاقَبَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمَرَاقِبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.