الإِبَاقُ [في الانكليزية] Escaping slave [في الفرنسية] Esclave qui se sauve بالكسر و بالموحدة لغة الاستخفاء و شرعا استخفاء العبد من المولى كذا في جامع الرموز في فصل: صحّ شراء ما لم يره. و فيه في كتاب اللّقيط: و الآبق صفة من آبق إباقا أي ذهب بلا خوف و لا كدّ عمل، أو استخفى ثم ذهب. و شرعا مملوك فرّ من مالكه تمرّدا و عنادا لسوء خلقه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص81) 
هو التمرد في الانطلاق*و هو من سوء الاخلاق*و رداءة الاعراق*في العينى شرح كنز الدقائق الإباق مصدر من ابق العبد اذا هرب و الفاعل منه آبق و هو العبد المتمرد على مولاه* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص32) 
أبق العبد أي هرب من سيده من غير خوف و لا كد عمل، و عن الأزهري: الإباق هروب العبد من سيده من غير قيد الخوف و الكد، و الجمع أباق مثل كافر و كفار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص18) 
أبق العبد:أي هرب من سيده من غير خوف و لا كد عمل، و عن الأزهري:الاباق هروب العبد من سيده من غير قيد الخوف و الكد، و الجمع أباق مثل كافر و كفار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص8) 
الهرب. قال الزهري: هو هرب العبد من سيده. و قال الخليل: هو هرب العبد من سيده من غير خوف، و لا كد عمل و قال ابن حزم: ليس الإباق لفظا موقوفا على المماليك الذين لنا فقط. برهان ذلك قول الله تعالى: (وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى اَلْفُلْكِ اَلْمَشْحُونِ) (فقد سمي الله تعالى فعل يونس رسوله صلى الله عليه و سلم - و هو حر لكل حر و عبد. و بالله تعالى التوفيق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص11) 
لغة: مصدر أبق العبد بفتح الباء، يأبق، و يأبق بكسر الباء و ضمها، أبقا، و أباقا بمعنى: الهرب. و الإباق خاص بالإنسان سواء أ كان عبدا أم حرّا. و اصطلاحا: قال النّسفي: الهرب لا عن تعب و رهب. لكن يطلق بعض الفقهاء لفظ (الأبق) على من ذهب مختفيا مطلقا لسبب أو غيره. و عرّفه آخرون: بأنه انطلاق العبد تمردا ممن هو في يده من غير خوف، و لا كد في العمل، فإن لم يكن كذلك، فهو إما هارب، و إما ضال، و إما فار. «لسان العرب مادة (أبق) 9/1، و طلبة الطلبة ص 210، و حاشية الدسوقى 127/4، و مغني المحتاج 13/2 (حلبي)، و فتح البارى (مقدمة) ص 78». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص35) 
الهرب.قال الزهري:هو هرب العبد من سيده. و قال الخليل:هو هرب العبد من سيده من غير خوف،و لا كد عمل.و قال ابن حزم:ليس الإباق لفظا موقوفا على المماليك الذين لنا فقط.برهان ذلك قول اللّه تعالى: وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِينَ(139) إِذْ أَبَقَ إِلَى اَلْفُلْكِ اَلْمَشْحُونِ. (140)فقد سمّى اللّه تعالى فعل يونس رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم-و هو حرّ بلا خلاف-إذ فر عن أمر ربه عز و جل إباقا.فضح أن الإباق لكل حر و عبد.و باللّه تعالى التوفيق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص14) 
الهرب، و هو شرعا: إنطلاق الرقيق تمردا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص14) 
لغة: الآبق: العبد الهارب من سيّده. و آبق: اسم فاعل من أَبق يأبق - نحو: سمِع، و ضرَب، و طلب، و منَع - أبْقاً و أبَقاً و إباقاً فهو آبق .و يقال: عبد أَبوق و أَبّاق ، و هم أُبّاق أُبّق . و تأبّق الرجل: تباعد أو استتر أو احتبس و تأثّم، و الشيء أنكره . و الإباق: هرب العبد .و في فقه اللغة: أنّ الهرب عام و الإباق للعبيد خاص . هذا، و قد أضاف بعضٌ إلى التعريف قيوداً: ففي العين قيّده بما إذا كان ذهاب العبد من غير خوف و لا كدّ عمل .و تبعه غيره . و قال أبو البقاء الكفوي: «و هو هرب العبد من السيّد خاصّة، و لا يقال للعبد آبق إلّا إذا استخفى و ذهب من غير خوف و لا كدّ عمل؛ و إلّا فهو هارب» . و قال الجرجاني: «الآبق هو المملوك الذي يفرّ من مالكه قصداً» . و أمّا إطلاقه على الحرّ كما في قوله تعالى - مبيّناً أمر يونس عليه السلام -: «إِذْ أَبَقَ إِلَى اَلْفُلْكِ اَلْمَشْحُونِ » فالظاهر أنّه بمعنى تباعد مسرعاً إلى الفلك خوفاً من أن ينزل العذاب بهم و هو مقيم فيهم ، و يشهد له التعبير ب «إِلَى اَلْفُلْكِ» . و هو خاص بالانسان.لذا قالوا: إباق السمك مجاز . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج2 , ص185) 
اصطلاحاً: 1 - و الآبق في الاصطلاح لا يكاد يختلف عن معناه اللغوي. و لكن قال الصدوق رحمه الله: «المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقاً» و هو مفاد رواية مرفوعة عن الإمام الصادق عليه السلام .و قد ذكر يحيى ابن سعيد في جامعه: «و الرقيق إنّما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر» . و علّق المجلسي الأوّل على الخبر قائلاً: «المشهور الرجوع في ذلك إلى العرف؛ لعدم صحّة الخبر» . و قال المجلسي الثاني أيضاً أنّه: «مرفوع و مخالف للمشهور، و لما ورد في جُعل من ردّ الآبق من المصر - إلى أن قال: - و يمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه و أصدقائه بحيث لا يسمّى آبقاً عرفاً» . هذا، و قد جاء في الكليّات: «و الفرار من محلّة إلى محلّة، أو من قرية إلى بلد ليس بإباق شرعاً، و إنّما الإباق من بلد إلى خارج، و لا يشترط مسيرة السفر» . 2 - و هل يعتبر التكرار في صدق الإباق ؟ قال العلّامة: «و المرّة الواحدة في الإباق تكفي في أبدية العيب، كالوطء في إبطال العنّة» . و قال المحقّق الاصفهاني: «و مقتضى تحقق النسبة [\نسبة الإباق إلى العبد] و لو بفعله مرّة واحدة تحقق الإباق بلا حاجة إلى التكرار؛ إذ ليس المبدأ [يعني الإباق] من المبادئ المتضمّنة للملكة و نحوها حتى يتوقّف صدق المشتق منه على صيرورته عادة و خلقاً له» . و ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط الاعتياد، قال الشهيد الثاني: «و أقلّ ما يتحقق بمرّتين» . (انظر: عيب، خيار العيب) 3 - و هل يعتبر في صدق الإباق مدّة معيّنة؟ قال المحقّق الاصفهاني: «...أنّ الظاهر عرفاً أنّ الفرار في يوم أو يومين لا يعدّ إباقاً، بخلاف ما إذا فرّ من مولاه شهراً أو أكثر فانّه يصدق الإباق مع أنّه مرّة واحدة» .(انظر: عيب، خيار العيب) 4 - و قد يقيّد الإباق بالتمرّد و العصيان، ففي محيط المحيط: «و شرعاً مملوك فرَّ من مالكه تمرّداً أو عناداً لسوءِ خلقه» و في موسوعة فقه الامام علي عليه السلام: «هرب العبد من عند سيّده تمرّداً بلا سبب مشروع» . و قال المحقّق الاصفهاني: «و لا يخفى أيضاً أنّ مطلق الفرار من المولى - و لو للفرار من ظلمه - ليس إباقاً فضلاً عمّا إذا غاب عنه لمصلحة تعود إلى العبد، بل الإباق هو الفرار بعنوان التمرّد و الخروج عن سلطان المولى» . و هذا المعنى ملحوظ أيضاً في المعنى اللغوي كما مرّ آنفاً؛ فإنّ الإباق ليس مرادفاً لمطلق الهروب لأيّ سبب كان، فلو هرب العبد من غضب مولاه و سطوته حتى يسكن لم يكن آبقاً، فالخروج عن العبودية شرط في صدق الإباق عرفاً و لغة، و هو المراد بالتمرّد من غير خوف و لا كدّ من العمل. و قد ورد في بعض الروايات التعبير بالآبق من غير ضرورة، ففي رواية عبد الملك بن عمير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «أربعة لا تقبل لهم صلاة:...و العبد الآبق من مولاه من غير ضرورة» . 5 - و قد يقال باشتراط البلوغ و العقل في تحقق الإباق .و هذا صحيح إذا اُريد به أنّ من لم يعقل معنى الإباق - لصغره أو جنونه - لا يكون ذهابه إباقاً، و أمّا من يعقل الإباق فيهرب تمرّداً على مولاه فهو آبق و إن لم يكن مكلّفاً.و يؤيّده ما في التعريفات من ذكر القصد في تعريف الآبق ، كما قد يؤيّد بما ورد في كلمات بعض الفقهاء في كون الإباق عيباً في الصغير و الكبير . 6 - يصدق الآبق على الذكر و الانثى و لا يختص بالأوّل، بل يشمل كل مملوك هارب تمرّداً، عبداً كان أو أمة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج2 , ص186) 
اصطلاحاً: هو: انطلاق العبد، وهروبه تمرّداً ممّن هو في يده، من غير خوف ولا كدّ في العمل. وهذا هو المشهور بين الفقهاء . وقد يطلق على تخفّي العبد وهروبه مطلقاً، وهو اختيار بعض فقهاء المذاهب . ويصدق الآبق على الذكر والأُنثى من الرقيق، ولا يختصّ بالأوّل . وقد ذُكرت قيود أُخرى لصدق الإباق وعدمه: منها: شرط خروجه عن المصر. وذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة . ومنها: اعتبار التكرار في صدق الإباق حيث ذكره بعض فقهاء الإماميّة أيضاً . ولكن ذهب جمع منهم إلى كفاية المرّة . ومنها: كون الهروب مدّة لا تقل عن شهر، فالظاهر عرفاً أنّ الفرار في يوم أو يومين لا يُعدّ إباقاً، وصرّح به بعض فقهاء الإماميّة أيضاً . ومنها: اشتراط البلوغ والعقل في تحقّق الإباق، وهو المشهور بين فقهاء المذاهب . ومن الإماميّة من لم يشترط البلوغ وإن اشترط العقل . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: مصدر أبق العبد - بفتح الباء - يأبق ويأبُق، بكسر الباء وضمها، أبقاً وإباقاً، بمعنى الهرب ، والإباق خاص بالإنسان سواء أكان عبداً أم حراً . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص125) 