الإِفْرَادُ الدلالة على الواحد من الناس أو الحيوانات أو الأشياء،و يقابله التثنية و الجمع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص123) 
هو الدلالة على الواحد من الناس، أو الحيوانات، أو الأشياء. و يقابله التثنية، و الجمع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص80) 
-عند جميع الفقهاء:هو الإهلال بالحج وحده في أشهره.[ابن حجر]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص71) 
قال في «الكواكب»: هو الإحرام بالحج فقط، فإذا أتم أعماله اعتمر، قال أبو شجاع: هو تقديم الحج على العمرة. الإفراد لغة: مصدر أفرد، و الفرد ما كان وحده أو أفردته جعلته واحدا، و عددت الدراهم أفرادا: أى واحدا واحدا، و أفردت الحج عن العمرة: فعلت كل واحد على حدة. و قد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي في مواطن متعددة ستأتي: و الإفراد في البيع: قال الخطاب: لا يجوز أن يفرد الحنطة في سنبلها بالبيع دون السنبل. و الإفراد في الوصية: جاء في «فتح القدير»: يجوز إفراد الأمة بالوصية، و كذلك يجوز إفراد الحمل. الإفراد في الأكل: جاء في «الآداب الشرعية» لابن مفلح: يكره القران في التمر، و على قياسه كل ما العادة جارية بتناوله أفرادا. و في «الصحيحين» عن ابن عمر - رضى اللّه عنهما - قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم عن القران إلاّ أن يستأذن الرجل أخاه» [أخرجه البخاري «أطعمه» 44، و مسلم «أشربة» 150، و أحمد 44/2، 103]. «الكواكب 12/2، و الإقناع 44/2، و الموسوعة الفقهية 281/5، 282». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص246) 
مصدر. - عند جميع الفقهاء: هو الإهلال بالحج وحده في أشهره. (ابن حجر). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص282) 
من أفرد يفرد إفرادا، و لغة أفرد الشيء:جعله فردا، و في إصطلاح النحاة الإفراد مقابل التثنية؛ و في اصطلاح الفقهاء الإفراد في الحج و العمرة. و حج الإفراد وظيفة من كان بينه و بين مكة أقل من ستة عشر فرسخا حوالي (88 كلم) و قيل غير ذلك. و سمي افرادا لانه يؤتى به لوحده و لا تتوقف صحته على العمرة. و كيفيته مذكورة في محلّها. و العمرة المفردة أيضا سميت كذلك لأنه يؤتى بها لوحدها دون الحج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص25) 
أوّلاً - التعريف: الإفراد - لغة -: مصدر أفرد بمعنى جعل الشيء فرداً واحداً، و أفردته، أي عزلته . و لا يوجد اصطلاح خاص لدى الفقهاء للإفراد، بل يطلقونه على نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاتّحاد: و هو صيرورة الشيئين الموجودين شيئاً واحداً، و هو حقيقي و مجازي، فالحقيقي منه: ما كان بلا زيادة و لا نقصان، و هو ممتنع في نفسه، و المجازي: صيرورتهما شيئاً آخر بكونٍ و فسادٍ، و هو من عوارض الأجسام . و عليه، فالإفراد بمعنى العزل مباين للاتحاد، أمّا الإفراد بمعنى جعله فرداً فهو أعم من الاتحاد. 2 - الوتر: و هو كلّ شيء كان فرداً و لم يتشفّع . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالإفراد في مواضع مختلفة من الفقه، نشير إليها إجمالاً فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محالّها: 1 - إفراد فصول الأذان و الإقامة: يجوز في حال الاستعجال و السفر و عند العذر إفراد فصول الأذان و الإقامة بأن يقتصر في كلّ فصل من فصولهما على مرّة واحدة، كما يجوز الاقتصار على بعض فصولهما أو على أحدهما - و يعبّر عنه بالتقصير - للحاجة إلى ذلك . كما استدلّ له بروايات . (انظر: أذان و إقامة) 2 - إفراد بعض السور في صلاة الفريضة: حيث إنّه تجب قراءة سورة كاملة منضمّة إلى الفاتحة في كلّ من الركعتين الاُوليين من الفرائض على المشهور ، بل المدّعى عليه الإجماع ، فلا يجوز الاكتفاء بقراءة بعض السورة . و أفتى الفقهاء بعدم جواز إفراد كلّ واحدة من سورة (و الضحى) و (أ لم نشرح لك صدرك) عن الاُخرى، و كذا سورة (الفيل) و (لإيلاف قريش)؛ لأنّ كلّاً من الاُوليين و الأُخريين بحكم السورة الواحدة - و لذلك صرّح بعضهم بعدم الافتقار إلى البسملة بينهما - فلا يكفي قراءة إحداهما؛ لاستلزامه الاقتصار على بعض السورة، و هو لا يجوز كما تقدّم . و قد نسب هذا القول إلى المشهور ، بل ادّعي عليه اتّفاق الفقهاء . و استدلّ له ببعض الروايات: منها: صحيح زيد الشحّام، قال: صلّى بنا أبو عبد اللّٰه عليه السلام الفجر، فقرأ (الضحى) و (أ لم نشرح) في ركعة . و منها: خبر المفضّل بن صالح، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، إلّا (الضحى) و (أ لم نشرح)، و (أ لم تر كيف) و (لإيلاف قريش)» . (انظر: صلاة، قراءة) 3 - الإفراد في الصلاة: يختلف حكم الصلوات من حيث مشروعية الإتيان بها فرادى أو الإتيان بها جماعة، فبعضها يصحّ فيه الأمران كالصلوات اليومية و الآيات و العيدين، بمعنى يصحّ أن يؤتى بها جماعة كما يصحّ أن يؤتى بها فرادى، بينما يلزم الإتيان في بعضها جماعة و لا يصحّ فيها الإفراد كصلاة الجمعة، أمّا النوافل فتصلّى فرادى و لم تشرع الجماعة فيها. و تفصيل ذلك في محالّه. (انظر: صلاة الجماعة) 4 - الإفراد في الحجّ و العمرة: حجّ الإفراد: هو أن يفرد الحجّ عن العمرة؛ و لهذا سمّي بهذا الاسم، و هو أحد أقسام الحجّ، و صورته: أن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إذا كان أقرب إلى عرفات، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثمّ إلى المشعر فيقف بها، ثمّ يمضي إلى منى فيقضي مناسكه فيها، ثمّ يمضي إلى مكّة ليطوف بالبيت سبعاً و يصلّي ركعتي الطواف، ثمّ يسعى بين الصفا و المروة سبعاً، ثمّ يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه.و تجب بعد ذلك عمرة مفردة بعد الإحلال من الحجّ . و هناك قسمان آخران للحجّ و هما: حجّ التمتّع و حجّ القران، و الكلام فيهما في مصطلح (تمتع، حج، قران). 5 - إفراد الثمرة بالبيع دون أصلها: يجوز بيع الثمرة وحدها مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار بعد بدوّ الصلاح، سواء كان مطلقاً أو بشرط التبقية أو بشرط القطع . و التفصيل في محلّه. (انظر: بيع) 6 - إفراد الحمل بالبيع دون أُمّه و بالعكس: لا يجوز بيع الحمل في بطن أُمّه منفرداً؛ نظراً إلى أنّه لا يعلم أ ذكر هو أم اُنثى، و لا يعلم صفاته، و لا يقدر على تسليمه. و كذا قيل: لا يجوز بيع جارية أو بهيمة حاملاً و استثناء حملها لنفسه؛ لأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها . (انظر: بيع) 7 - إفراد العبد الآبق بالبيع: لا يجوز بيع العبد الآبق منفرداً و من دون ضميمة ؛ لأنّه بيع غرري، مع اشتراط القدرة على التسليم في صحّة البيع، و المفروض عدمها مع إباق العبد. و أمّا جواز بيعه مع الضميمة، فلانتفاء الغرر؛ لأنّ المأخوذ في النهي عن بيع الغرر هو وقوع الثمن بلا مقابل، الأمر غير المتوفّر في حالة البيع مع الضميمة. هذا، و هناك تفصيل عندهم في بيع الآبق منفرداً أو مع ضميمة بين علم المشتري بالإباق و جهله. و تفصيله في محلّه. (انظر: إباق) 8 - لا شفعة في إفراد الشجر بالبيع: كلّ ما كان في الأرض من نبات و أصل - و هو البناء و الشجر - إن أُفرد بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيه، و إن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل، و وجبت الشفعة في الأرض أصلاً، و في هذه على وجه التبع . و تفصيله في محلّه. (انظر: شفعة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص278) 
أولاً - التعريف: الإفراد لغةً: مصدر أفردَ، والفرد ما كان وحده، وأفردته: جعلته واحداً، أي عزلته . وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي في مواطن متعدّدة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص165) 
[في الانكليزية] Separation [في الفرنسية] Separation بكسر الهمزة تنها كردن و استعمله الفقهاء في الإفراد بكل من الحج و العمرة أي عدم الجمع بينهما كذا يستفاد من جامع الرموز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص236) 
الإفراد من الحجّ هو في اللغة جعلُ الشخص أو الشيء منفرداً غيرَ مقرون بشيء، و في اصطلاح الشرع و الفقه في باب الحجّ اسم لصنف خاصّ من أصناف الحجّ يمتاز عن أخويه التمتّع و القران بالنيّة، و لزوم قصد عنوانه عند الشروع في العمل، كما في الظهر و العصر، فالأعمال المعهودة الخارجيّة المأتيّ بها بهذا العنوان تسمّى حجّ الإفراد، و هذا هو الميّز الجوهري بينه و بين القسمين الآخرين، و يمتاز أيضاً عنهما بعدم تشريع الهَدي فيه وجوباً دونهما، و هذا هو الوجه في تسميته بهذا الاسم. و له جهات اُخرى من الفرق بينه و بين القسمين مذكورة تحت عنوان الحجّ، فراجع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص88) 