الدُّخُول هو الجماع قبلا أو دبرا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص174) 
نقيض الخروج. - بالمرأة: كناية عن الجماع أولمرة. و غلب استعماله في الوطي المباح. و في القرآن المجيد: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ .. وَ رَبٰائِبُكُمُ اَللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اَللاّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ ..) (النساء: 23) قال ابن عباس: الدخول: الجماع، و هو أصح قولي الشافعي، و القول الآخر: المراد به الخلوة، و هو قول الأئمة الثلاثة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص129) 
معناه: الولوج ضد الخروج، و يستعمل ذلك في المكان، و الزمان، و الأعمال، يقال: دخل مكان كذا، قال اللّه تعالى: اُدْخُلُوا هٰذِهِ اَلْقَرْيَةَ . [سورة البقرة، الآية 58]. «معجم المقاييس (دخل) ص 378، و المفردات ص 166». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص78) 
نقيض الخروج و يستعمل في الزمان و المكان و الأعمال و الدخل بالفتح كناية عن العداوة و الفساد المستبطن كالدغل و عن الدعوة في النسب و يقال دخل فلان فهو مدخول كناية عن بله في عقله و فساد في أصله،و دخل بامرأته كناية عن الجماع و غلب استعماله في الوطء الحلال و المرأة مدخول بها،و الدخل بالسكون ما يدخل على الإنسان من عقاره و تجارته و منه دخله أكثر من خرجه و الدخيل بين القوم الذي ليس من نسبهم بل نزيل عندهم و منه قولهم هذا الفرع دخيل في الباب أي ذكر استطرادا أو لمناسبة و لا يشتمل عليه عقد الباب[المناوي]. -بالمرأة:كناية عن الجماع أول مرة.و غلب استعماله في الوطء المباح.و في القرآن المجيد: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالاٰتُكُمْ وَ بَنٰاتُ اَلْأَخِ وَ بَنٰاتُ اَلْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اَللاّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ اَلرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اَللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اَللاّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]. قال ابن عباس:الدخول:الجماع،و هو أصح قولي الشافعي،و القول الآخر:المراد به الخلوة، و هو قول الأئمة الثلاثة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص241) 
كناية عن الوطء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص95) 
في الشيء هو الانتقال من خارجه الى داخله و له فروع فى الفقه* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص101) 
هو نقيض الخروج، و هو من معاني الفعل المزيد «أفْعَلَ»، نحو: «أظْلَمَ» (دخل في الظُّلْمة)، و «فَعَّل»، نحو: «كَوَّف» (دخل الكوفة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص307) 
دخول اللام على البيع و امثاله و على الدخول و نظائره و على العين مذكور في الفقه و المراد بدخول اللام على هذه الامور تعلقها بها و باللام لام الاختصاص *فان قيل*إرادة التعلق بالدخول يأباها العين و تعديته بعلى-(اما الاول)فلان حرف الجر لا يتعلق الا بالفعل او بما فيه معنى الفعل و راحته و العين كالثوب مثلا في قولنا ان بعت ثوبا لك ليس بفعل و لا فيه معنى الفعل و رائحته فلا يصح تعلق اللام به(و اما الثاني)فلان التعلق لا يتعدى بعلى*قلنا*المراد بالتعلق هاهنا التعلق المعنوى سواء كان هناك تعلق لفظى أيضا كما في البيع و الدخول أو لا كما في العين فان تعلق اللام بالثوب في المثال المذكور من حيث المعنى فقط و يجوز تعدية التعلق بملاحظة معنى الاعتماد و تضمينه(و يمكن)ان يراد بدخول اللام على البيع و الدخول مثلا دخولها على اسم بناء على تعلقها بفعل مشتق من البيع و الدخول مثلا و بدخولها على العين دخولها على اسم بناء على تعلقها بامر هو صفة للعين-و في(العينى شرح كنز الدقائق)في شرح قوله و دخول اللام على البيع و الشراء الخ* (و اعلم)أولا ان اللام لا تخلوا ما ان تدخل على فعل يملك بالعقد و تجرى فيه النيابة كالبيع و الشراء*او تدخل على فعل لا يملك به و لا تجري فيه النيابة كدخول الدار و ضرب الغلام*او تدخل على عين كالثوب فهذه ثلاثة اقسام ففى القسم الاول يكون اللام لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه حتى لو قال ان بعت لك ثوبا فعبدى حرا و امرأتي طالق لا يحنث حتى يبيع له ثوبا بامره لان معنى ان بعت لك ثوبا ان بعت لك ثوبا بوكالتك و امرك فاذا باعه بامره يحنث سواء كان الثوب ملكه أو لا حتى لو دين المحلوف عليه ثوبه فباعه الحالف بغير علمه لا يحنث*و في القسمين الاخيرين تكون اللام لاختصاص العين بالمحلوف عليه حتى لو قال في القسم الثانى ان دخلت لك دارا فعبدي حر*او قال في القسم الثالث ان بعت ثوبا لك فعبدي حر لا يحنث حتى يكون الدار او الثوب ملكا للمحلوف عليه سواء امره المحلوف عليه بذلك او لم يأمره و انما كان كذلك لان اللام للاختصاص و اقوى وجوهه الملك فاذا جاوزت الفعل اوجبت ملكه دون العين ان كان ذلك الفعل من القسم الاول و ان كان من القسم الثاني لا يفيد ملك الفعل لاستحالته و يفيد ملك العين لان معنى قوله ان دخلت لك دارا ان دخلت دارا مملوكة لك و كذلك اذا جاوزت العين كما في القسم الثالث فانه يوجب ملك العين مطلقا لان الاعيان كلها تملك انتهى* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص101) 
دُخُول الدُّخول في اللغة مِنْ دَخل إذا صار في الداخل، نقيض الخروج، وتدخّل الشيء يعني دخل قليلاً قليلاً، وموضوع الدُّخول هو المدخل, تقول: دخلت مدخل صدق . ويطلق الدخول أيضاً على الوطء كنايةً في باب النكاح ويُقصَد به الجماع، يقال دخل بامرأته دخولاً والمرأة مدخولٌ بها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج8 , ص413) 