الجَنَابَةُ للغة:ضد القرب و القرابة، و الجنابة في الأصل:البعد. -:حال من ينزل منه مني،أو يكون منه جماع. -:المني. -شرعا:أمر معنوي يقوم بالبدن،يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص.[البجيرمي]. -في عرف الشرع:تطلق على إنزال الماء، و التقاء الختانين،أو ما يترتب على ذلك. شرعا:تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني،و على من جامع،و سمي جنبا،لأنه يجتنب الصلاة و المسجد و القراءة و يتباعد عنها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص176) 
مادة جنب في اللغة لمعان يقال جنب الشيء دفعه و نحّاه، و جنب الشيء قاده إلى جنبه، و جنب الرجل يجنب بتثليث العين جنابة تنجس، و الجنب القريب و البعيد، و الذي أصابه الجنابة أي النجاسة و يستوي في الواحد و الكثير و المذكر و المؤنث و أطلق عليه الجنب لأنه نهى عن مواضع العبادة. و في الجواهر هي في اللغة كما قيل البعد و شرعا ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل و لعل الأقوى ثبوت النقل الشرعي فيها للحالة المترتبة على السببين انتهى (ج 3 ص 3). و الجنابة في اصطلاح الشرع و المتشرّعة صفة قذارة تحصل للنفس و حالة رجاسة تعرض عليها من أسباب خاصة، فهي من الأعراض النفسانية المتأصلة كشف عنها الشارع و حكم بها عند طرو أسبابها، و لعله لذلك نهى عن الدخول في الأمكنة المتبركة كالمساجد و المشاهد، و الاشتغال ببعض الأعمال الشريفة كالصلاة و الصيام، و المساس ببعض الأعيان المباركة كالمصحف الشريف، و قد يقال إن الجنابة وصف اعتباري غير متأصل اعتبره الشارع عند صدور بعض الأعمال من الإنسان. ثم إنهم ذكروا في الفقه أن السبب الموجب لها أمران أحدهما خروج المني عن الإنسان كان بإرادة منه أو بدونها، في حال نومه أو يقظته، قليلا و لو بمقدار رأس إبرة أو كثيرا، بالوطء أو بدونه، بشهوة أو بغير شهوة، واجدا لأوصاف المني أو فاقدا لها، بعد العلم بكونه منيا، من المخرج المعتاد للرجل و المرأة أو من غيره، بشرط خروجه إلى خارج البدن. ثانيهما: دخول الذكر و لو بمقدار الحشفة منه في القبل و الدبر، فتحصل الجنابة للواطئ و الموطوء، للرجل و المرأة، و الصغير و الكبير، و الحي و الميت، و المختار و المضطر، في النوم و اليقظة، حتى لو أدخلت حشفة الرضيع أو الميت في فرجها أجنبت و اجنبا على إشكال في الميت، و في حصولها بنكاح البهائم بغير إنزال إشكال أحوط ذلك. و ذكروا أيضا أن الجنابة موضوع لأحكام كثيرة تكليفية و وضعية، أو لها انه يستحب للجنب الاغتسال بعروض الجنابة و هذا الغسل مستحب نفسي مطلوب فورا ففورا، و يستحب أيضا مقدمة لعدة غايات مندوبة، كالنوافل و الأدعية و الأذكار المندوبة. ثانيها انه يجب عليه الاغتسال وجوبا غيريّا مقدميا لعدة غايات واجبة تتوقف عليه، و ذكروا أنها أمور الأول: الصلاة الواجبة أداء أو قضاء و كذا أجزاؤها المنسية و صلاة الاحتياط، عدا صلاة الميت، الثاني الطواف الواجب فيبطل من الجنب و لو لم يحرم عليه دخول المسجد لجهل أو نسيان و أما المندوب فلا يتوقف عليه و إن حرم عليه دخول المسجد، الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه فيبطلان إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة، و أما سائر الصيام الواجبة و المندوبة فلا يتوقف عليه و لا تبطل بالإصباح جنبا. ثالثها: أنه يحرم على الجنب حال الجنابة أمور الأول مس خط المصحف الشريف، و مس اسم اللّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة به، و مس أسماء الأنبياء و الأئمة على الأحوط، الثاني دخول المسجد الحرام و مسجد النبي و إن كان بنحو المرور، الثالث المكث في سائر المساجد بل الدخول لا بنحو المرور، و أما الدخول من باب و الخروج من آخر فهو مورد الاختلاف و المشهور الجواز، الرابع دخول مشاهد المعصومين عليهم السلام أو المكث فيها على الاختلاف و الاحتياط. الخامس دخول المساجد بقصد وضع شيء فيها. السادس قراءة سورة العزائم الأربع و هي اقرأ و النجم و الم التنزيل و حم السجدة أو قراءة خصوص آيات السجدة منها على الخلاف بينهم، و أما كيفية هذا الغسل فهي مذكورة تحت عنوان الغسل لعدم اختصاصها بغسل الجنابة. رابعها: نجاسة عرقه إذا كان جنبا من حرام و هذا الحكم مشهور بين القدماء من أصحابنا و المشهور بين المتأخرين الطهارة. خامسها: مانعية عرقه من الصلاة إذا كانت الجنابة من حرام و إن لم يكن نجسا فهو كأجزاء غير المأكول و نحوها ما دام لم يجف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص188) 
هي النجاسة، و الجنب: هو الذي أصابته جنابة؛ أي نجاسة و ذلك بالتقاء الختانين أو الإنزال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص72) 
لغةً: الجنابة - بفتح الجيم -: البعد، قال الشاعر: (أتانا حريث زائراً عن جنابة) أي عن بعد، و سمّي من أنزل المني أو جامع جنباً؛ لأنّه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهّر أو لمجانبته الناس حتى يغتسل. و كلمة (جنب) تطلق على الذكر و الأُنثى، و الواحد و المثنّى و الجمع، قال ابن منظور: «إنّما هو على تأويل ذوي جنب، فالمصدر يقوم مقام ما اُضيف إليه». و قد تستعمل الجنابة بمعنى المني، فيقال: أجنب، أي أمنى، و من ذلك كلمة الجنابة الواردة في سؤال عبد اللّٰه بن بكير فإنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يلبس الثوب و فيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: «إنّ الثوب لا يُجنِب الرجل». ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: هي البعد الخاص، قال ابن إدريس - بعد تفسيرها بالبعد -: «و هي في الشريعة كذلك؛ لأنّ الجُنب بَعُدَ عن أحكام المتطهّرين؛ لأنّ المتطهّر يستبيح ما لا يستبيحه الجنب من الجلوس في المساجد و غير ذلك، و الجنب بعد عن ذلك لحدثه». و عرّفها بعض آخر بأنّها: «ما يكون سبباً للبعد عن أحكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة أو قدرها، قُبُلٍ أو دُبُرٍ، أو نزول المني». و قال الشيخ الأنصاري: «و هذا المعنى هو المناسب لجعل الجنابة من الأحداث الموجبة للغسل، كغيره ممّا يوجب الغسل أو الوضوء، فالمراد من رفعها رفع أثرها و هو الحدث، فالجنب من حصل منه الجنابة كالحائض و المستحاضة و النفساء». هذا، و قد جاء في كلام المحقّق النجفي احتمال نقل لفظ الجنابة شرعاً إلى الحالة المترتّبة على الأمرين، و هي الحالة المانعة عن اُمور مخصوصة. و لكن ذكر الشيخ الأنصاري أنّ هذه الدعوى غير ثابتة، ثمّ قال: «بل لا يحضرني من الروايات ما علم فيه استعمال اللفظ في هذا المعنى، إلّا أن يحمل عليه النبوي: «تحت كلّ شعرة جنابة». نعم، ربما يناسبه قولهم: إنّ سبب الجنابة أمران». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج35 , ص273) 
اصطلاحاً: اختلفت كلمات الفقهاء في معنى الجنابة، فقال بعض فقهاء الإمامية: إنّ الجنابة في اللغة هي البعد، وهي في الشريعة كذلك؛ لأنّ الجنب بعد عن أحكام المتطهّرين . وعن بعض آخر أنّها شرعاً ما يكون سبباً للبعد عن أحكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة أو قدرها في قُبل أو دبر أو نزول المني . وعن بعضهم: لا نعلم من الجنابة والمحدثية إلّا حالة شرعية حاصلة بعد خروج المني، والمراد بالحالة الشرعية الوصف الجعلي من الشارع، وهو كونه بحيث تتعلّق به اُمور شرعية . وقال آخر: هي شرعاً: ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل، ولعلّ الأقوى ثبوت النقل الشرعي فيها للحالة المترتّبة على السببين المتقدّمين . وقال بعض الشافعية: تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني، وعلى من جامع، وسمّي جنباً؛ لأنّه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها . وعن بعض الشافعية: الجنابة شرعاً أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحّة الصلاة حيث لا مرخّص . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الجنابة ضد القرابة، وجَنَبَ الشيء، وتجنّبه، وجانبه، وتجانبه، واجتنبه: بعد عنه، والجنابة في الأصل: البعد ، وقال الأزهري: إنّما قيل له جنب؛ لأنّه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهّر، فتجنّبها وأجنب عنها، أي تنحّى عنها، وقيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل . والجنب يطلق على الذكر والاُنثى والمفرد والتثنية والجمع . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج6 , ص470) 
من جنب يجنب في الاصل البعد من اي شيء كان*و في العرف هى البعد عن الطهارة التى لا تحصل الا بالغسل او خلفه*و الحاصل انها الحدث الموجب للغسل* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص416) 
-"الجنابة"دالة على معنى البعد.و منه قوله تعالى وَ اَلْجٰارِ اَلْجُنُبِ (النساء:36)و عن الشافعي أنه قال:إنما سمي"جنبا"من المخالطة.و من كلام العرب:أجنب الرجل، إذا خالط امرأته.قال بعضهم:و كأن هذا ضدّ للمعنى الأول،كأنه من القرب منها.و هذا لا يلزم.فإن مخالطتها مؤدّية إلى الجنابة التي معناها البعد(دق،عمد 11،127،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص528) 
النجاسة و هي صفة تحصل للإنسان بالجماع أو بإنزال المني، و حرّم الشارع عند حدوث الجنابة الدخول في المساجد، و مس المصحف المبارك، و الصلاة و الصيام، و لا يجوز مباشرة هذه الأعمال إلا بعد الإغتسال من الجنابة. و سبب الجنابة: خروج المني أو دخول الذكر و لو بمقدار الحشفة في القبل و الدبر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص100) 
هو ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل، و قد أوجب اللّه الغسل على الإنسان لأنه إذا أجنب فقد تلبس بقذارات حقيقية و معنوية. (الآداب المعنوية للصلاة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص114) 
تطلق مادة جنب في اللغة لمعان، يقال:جنب الشيء:دفعه و نحّاه، و جنب الشيء:قاده إلى جنبه، و جنب الرجل يجنب بتثليث العين جنابة: تنجس، و الجنب القريب و البعيد، و الذي أصابه الجنابة أي:النجاسة، و يستوي فيه الواحد و الكثير و المذكر و المؤنث، و أطلق عليه الجنب لأنه نهي عن مواضع العبادة. و في الجواهر:هي في اللغة: كما قيل البعد. و شرعا:ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل، و لعل الأقوى ثبوت النقل الشرعي فيها للحالة المترتبة على السببين. (ج 3، ص 3). و الجنابة في اصطلاح الشرع و المتشرّعة:صفة قذارة تحصل للنفس و حالة رجاسة تعرض عليها من أسباب خاصة، فهي من الأعراض النفسانية المتأصلة كشف عنها الشارع و حكم بها عند طرو أسبابها، و لعله لذلك نهى عن الدخول في الأمكنة المتبركة كالمساجد و المشاهد، و الاشتغال ببعض الأعمال الشريفة كالصلاة و الصيام، و المساس ببعض الأعيان المباركة كالمصحف الشريف، و قد يقال:إن الجنابة وصف اعتباري غير متأصل اعتبره الشارع عند صدور بعض الأعمال من الإنسان. ثم إنهم ذكروا في الفقه:أن السبب الموجب لها أمران أحدهما:خروج المني عن الإنسان كان بإرادة منه أو بدونها، في حال نومه أو يقظته، قليلا و لو بمقدار رأس إبرة أو كثيرا، بالوطء أو بدونه، بشهوة أو بغير شهوة، واجدا لأوصاف المني أو فاقدا لها، بعد العلم بكونه منيا، من المخرج المعتاد للرجل و المرأة أو من غيره بشرط خروجه إلى خارج البدن. ثانيهما:دخول الذكر و لو بمقدار الحشفة منه في القبل و الدبر، فتحصل الجنابة للواطىء و الموطوء، للرجل و المرأة، و الصغير و الكبير، و الحي و الميت، و المختار و المضطر، في النوم و اليقظة، حتى لو أدخلت حشفة الرضيع أو الميت في فرجها أجنبت و أجنبا على إشكال في الميت، و في حصولها بنكاح البهائم بغير إنزال إشكال أحوطه ذلك. و ذكروا أيضا:أن الجنابة موضوع لأحكام كثيرة تكليفية و وضعية: أولها:أنه يستحب للجنب الاغتسال بعروض الجنابة، و هذا الغسل مستحب نفسي مطلوب فورا ففورا، و يستحب أيضا مقدمة لعدة غايات مندوبة، كالنوافل و الأدعية و الأذكار المندوبة و ثانيهما: أنه يجب عليه الاغتسال وجوبا غيريّا مقدميا لعدة غايات واجبة و صلاة الاحتياط، عدا صلاة الميت، و غيرها من الواجبات التي تتوقف عليها الغسل . الخلاصة: الجنابة لغة:البعد. و اصطلاحا: إحدى موجبات الغسل، و تحصل بالدخول أو الإنزال، و ترتفع بالغسل و تسمى الجنابة بالحدث الأكبر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص127) 
مادّة «جنب» في اللغة لمعانٍ؛ يقال: جنب الشيءَ، دفعه و نحّاه. و جنب الشيءَ: قاده إلى جنبه. و جنب الرجل يجنب - بتثليث العين - جنابة: تنجّس. و الجُنب: القريب، و البعيد، و الذي أصابه الجنابة - أي النجاسة - و يستوى في الواحد و الكثير، و المذكّر و المؤنّث، و اُطلق عليه الجنب لأنّه نهى عن مواضع العبادة. و في الجواهر: هي في اللغة كما قيل البعد، و شرعاً ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل، و لعلّ الأقوى ثبوت النقل الشرعي فيها للحالة المترتّبة على السببين، انتهى. و الجنابة في اصطلاح الشرع و المتشرّعة صفة قذارة تحصل للنفس و حالة رجاسة تعرض عليها من أسباب خاصّة، فهي من الأعراض النفسانيّة المتأصّلة كشف عنها الشارع و حكم بها عند طروّ أسبابها، و لعلّه لذلك نهى عن الدخول في الأمكنة المتبرّكة كالمساجد و المشاهد، و الاشتغال ببعض الأعمال الشريفة كالصلاة و الصيام، و المساس ببعض الأعيان المباركة كالمصحف الشريف. و قد يقال: إنّ الجنابة وصف اعتباريّ غير متأصّل اعتبره الشارع عند صدور بعض الأعمال من الإنسان. ثمّ إنّهم ذكروا في الفقه أنّ السبب الموجب لها أمران: أحدهما: خروج المَني عن الإنسان؛ كان بإرادة منه، أو بدونها؛ في حال نومه، أو يقظته؛ قليلاً و لو بمقدار رأس إبرة، أو كثيراً؛ بالوطئ، أو بدونه؛ بشهوة، أو بغير شهوة؛ واجداً لأوصاف المني، أو فاقداً لها بعد العلم بكونه منيّاً؛ من المخرج المعتاد للرجل و المرأة، أو من غيره بشرط خروجه إلى خارج البدن. ثانيهما: دخول الذَّكر و لو بمقدار الحشفة منه في القبل و الدبر، فتحصل الجنابة للواطئ و الموطوء، للرجل و المرأة، و الصغير و الكبير، و الحيّ و الميّت، و المختار و المضطرّ، في النوم و اليقظة، حتّى لو أدخلت حشفة الرضيع أو الميّت في فرجها أجنبت و أجنبا على إشكال في الميّت. و في حصولها بنكاح البهائم بغير إنزال إشكال أحوطه ذلك. و ذكروا أيضاً أنّ الجنابة موضوع لأحكام كثيرة تكليفيّة و وضعيّة: أوّلها: أنّه يستحبّ للجنب الاغتسال بعروض الجنابة، و هذا الغسل مستحبّ نفسي مطلوب فوراً ففوراً. و يستحبّ أيضاً مقدّمة لعدّة غايات مندوبة، كالنوافل، و الأدعية، و الأذكار المندوبة. ثانيها: أنّه يجب عليه الاغتسال وجوباً غيريّاً مقدّميّاً لعدّة غايات واجبة تتوقّف عليه، و ذكروا أنّها اُمور: الأوّل: الصلاة الواجبة أداء أو قضاءً. و كذا أجزائها المنسيّة، و صلاة الاحتياط، عدا صلاة الميّت. الثاني: الطواف الواجب، فيبطل من الجنب و لو لم يحرم عليه دخول المسجد لجهل أو نسيان. و أمّا المندوب فلا يتوقّف عليه و إن حرم عليه دخول المسجد. الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، فيبطلان إذا أصبح جُنباً - متعمّداً أو ناسياً للجنابة - و أمّا سائر الصيام الواجبة و المندوبة، فلا يتوقّف عليه، و لا تبطل بالإصباح جنباً. ثالثها: أنّه يحرم على الجنب حال الجنابة اُمور: الأوّل: مسّ خطّ المصحف الشريف، و مسّ اسم اللّٰه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصّة به، و مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة على الأحوط. الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النبي و إن كان بنحو المرور. الثالث: المكث في سائر المساجد - بل الدخول - لا بنحو المرور؛ و أمّا الدخول من باب و الخروج من آخر، فهو مورد الاختلاف، و المشهور الجواز. الرابع: دخول مشاهد المعصومين عليهم السلام أو المكث فيها على الاختلاف و الاحتياط. الخامس: دخول المساجد بقصد وضع شيء فيها. السادس: قراءة سورة العزائم الأربع، و هي: إقرأ، و النجم، و الم التنزيل و حم السجدة؛ أو قراءة خصوص آيات السجدة منها على الخلاف بينهم. و أمّا كيفيّة هذا الغسل، فهي مذكورة تحت عنوان الغسل؛ لعدم اختصاصها بغسل الجنابة. رابعها: نجاسة عرقه إذا كان جنباً من حرام. و هذا الحكم مشهور بين القدماء من أصحابنا، و المشهور بين المتأخّرين الطهارة. خامسها: مانعيّة عرقه من الصلاة إذا كانت الجنابة من حرام و إن لم يكن نجساً، فهو كأجزاء غير المأكول و نحوها ما دام لم يجفّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص201) 
و هي لغة البعد، و العزلة، و اصطلاحا هي إحدى موجبات الحدث الأكبر و أسبابها إمّا الجماع أو إنزال المني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص65) 
البعد. -: حال من ينزل منه مني، أو يكون منه جماع. -: المني. - شرعا: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. (البجيرمي). - في عرف الشرع: تطلق على إنزال الماء، و التقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك. و سميت الجنابة بذلك لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع. (الحسين الصنعاني) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص67) 
جنب يجنب في الأصل: البعد من أي شيء كان. و في العرف: هي البعد عن الطهارة التي لا تحصل إلا بالغسل أو خلفه، و الحاصل: أنها الحدث الموجب للغسل. قال في «الهداية»: خروج المنى على وجه الشهوة. و قال المناوى: «الجنابة»: إنزال المني أو التقاء الختانين. سمّيت بذلك: لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا. «التوقيف ص 255، و الهداية 53/1، و تهذيب الأسماء و اللغات 55/3، و دستور العلماء 416/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص541) 