الأَجْنَبِيُّ هو،في اصطلاح النحاة،اللفظ الذي يقحم بين متلازمين،كالمتضايفين:المضاف و المضاف إليه،و كالصلة و معمولها،و الجار و المجرور،نحو كلمة«و اللّه»في قولك:«هذا كتاب و اللّه زيد». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص25) 
هو، في النحو، اللَّفظ الذي يُقْحم بين متلازمين كالمضاف و المضاف إليه، و الجار و المجرور، نحو كلمة «و اللّٰه» في قولك: «حضرَ، و اللّٰه، المعلِّمُ». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص17) 
أَجْنَبى يقال أجنبي عن هذا الأمر أي لا تعلق له به. -و الاجنبي عن العقد هو من لا شأن له به و لا تعلق، فهو كل ما عدا المتعاقدين. -و أجنبي عن المرأة أي ليس زوجا لها، و قد يراد منه كل من عدا محارمها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص10) 
الاجنب. (ج) أجانب. (و هذا الجمع مولد). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص67) 
يقال في اللغة: رجل جانب و جنب: غريب و الجمع: أجناب ، و الأجنب: البعيد في القرية أو في الغربة ، و يطلق الأجنبي على من هو غريب حسا أو معنى. و استعمالات الفقهاء لهذا المصطلح تتفاوت حسب المقام، و الذى نريده بالأجنبى هنا هو: الغريب عن الوطن و دار الإسلام كلها، فالأجنبي عنها من ليس بمسلم و لا ذمي أي هو حربي أو معاهد . و قد جرت العادة بين الفقهاء أن يقسموا غير المسلمين إلى ثلاثة أقسام هى : (1) ذميون أو معاهدون. (2) مستأمنون. (3) محاربون. و قد اتفق الفقهاء على أن المستأمن هو أجنبي عن دار الإسلام، و لو دخل دار الإسلام بأمان مؤقت، كما يقول الكاسانى (587 ه): المستأمن من أهل دار الحرب و إن دخل دار الإسلام لا بقصد الإقامة بل لعارض حاجة ثم يعود إلى وطنه» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص18) 
الأجنبي من لا يتمتّع بجنسيّة الدولة التي يقيم فيها.و لكن القانون الدولي فرض على الدولة ان تؤمّن للأجنبيّ الحد الأدنى من الحقوق،و خصوصا في تمتّعه بالشخصية القانونية و ما يرتبط بها من حقوق خاصة،كالروابط العائلية و المعاملات المالية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص22) 
الأجنب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص23) 
أجنبي كالنسبة إلى أجنب، و هو نعت بمعنى البعيد و الغريب .من جنب يجنب جنباً و جنابة أي بَعُد، يقال: رجل أجنب و أجنبي أي البعيد في القرابة . و الشائع في لسان العامة بل الفقهاء تأنيثه بالتاء فيقال أجنبية و لكن صريح غير واحد من أهل اللغة انّه لا يؤنّث، و أنّ الذكر و الاُنثى فيه سواء ، كما أنّ الروايات أيضاً خالية عن هذا التعبير. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
ليس له معنى اصطلاحي، بل يراد منه في المقامات المختلفة ما يناسب المعنى اللغوي و لو بضرب من التوسّع و المجاز كما قيل . فالأجنبي عن الإنسان هو البعيد عنه في القرابة، و الأجنبي عن المرأة هو غير المحرم لها، و الأجنبي عن عقد أو تكليف أو غيره هو من لا صلة له بهذه الاُمور، و الأجنبي عن البلد من ليس من أهله، و الأجنبي عن علم أو صنعة من لا معرفة له بهما، و هكذا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج5 , ص375) 
ما يصير به الأجنبي ذا علاقة: هناك أُمور توجب صيرورة الأجنبي عن شيء ذا علاقة به، وتتغير بتبعه أحكامه تكليفاً أو وضعاً: فمنها: العقد، كعقد النكاح الذي تصير به المرأة الأجنبيّة زوجة وتترتّب عليها أحكام الزوجيّة، وكعقد الشركة الذي به يصير الطرف الأجنبي شريكاً له علاقة بالعين والتصرّف بها. ومنها: الإذن والتفويض، كإذن مالك العين لغيره بالتصرف فيها، وتفويض تعيين المهر في نكاح مفوضّة المهر إلى الأجنبي، بناءً على جواز تفويضه إلى غير الزوجين. ومنها: حكم الحاكم والقاضي، كنصب الأجنبي متولّياً أو ناظراً للوقف أو وصيّاً على تركةٍ لا وصي معيّن لها. ومنها: الاشتراط، كاشتراط حق الخيار ضمن العقد لأجنبيٍ. وفي قبال هذه الأُمور هناك أُمور أُخرى توجب زوال هذا الارتباط وصيرورة ذي العلاقة أجنبيّاً عنها، كإنشاء الطلاق من الزوج، أو فسخ ذي الخيار المعاملة، أو إبطال الإذن والتفويض، أو حكم القضاء كالحجر على السفيه. نعم، بعض العلائق تكون ثابتة في الشريعة لا ترتفع بعد حصولها ولو مع زوال أسبابها كعلاقة المحرمية بين المرأة وصهرها، فإنّها لا ترتفع بطلاق هذا الصهر لبنتها، ونحوه علاقة المحرميّة بين الرجل ومنكوحة ابنه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص374) 
الغريب؛ الحالة القانونية، التي تلازم الفرد في أي بلد كان غير بلده الأصلي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص14) 