التَّعْلِيقُ هو،في النحو،إبطال عمل الفعل القلبيّ لفظا لا محلاّ،لمانع،فتكون الجملة بعده في موضع نصب على أنّها سادّة مسدّ مفعوليه، نحو:«علمت لزيد ناجح».انظر:ظنّ و أخواتها(3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص261) 
علق بالشيء علقا و علقه:نشب فيه،و التعليق من علّق،يقال:علّق بها تعليقا أي ارتبط بها أو أحبها . و قد عقد ابن منقذ بابا باسم«التعليق و الادماج» و قال:«هو أن تعلق مدحا بمدح و هجوا بهجو و معنى بمعنى» كمال قال المتنبي: الى كم تردّ الرسل فيما أتوا به كأنّهم فيما وهبت ملام أدمج«الرسل»بردّ اللوم،فكلاهما مديح. و قول الآخر: مغرى بقذف المحصنا ت و ليس من أبنائهن و قال ابن شيث القرشي:«التعليق هو أن يعلق معنى بمعنى فيعلق المدح بالمدح و الهجو بالهجو» . و هذا تعريف ابن منقذ،و قد ذكر له البيت السابق و قول القائل:«و أنت أبدا تردّ على قولي حتى كأني ألومك فيما طبعت عليه من النوال أو أسومك أن تكون و أنت من سادات الكرام من البخال». و علامة هذا الباب أن يكون أحد المعنيين تلويحا و الآخر تصريحا،و منه أن يتحيل الكاتب في بلاغته أن يقصد شيئا و يلف معه غيره.و هذا ما بحثه العسكري في باب«المضاعفة»و قال:«هو أن يتضمن الكلام معنيين مصرح به و معنى كالمشار اليه» .و هو قريب مما سماه السكاكي«الاستتباع»و قال:«هو المدح بشيء على وجه يستتبع مدحا آخر» . و أشار الى ذلك المدني و هو يتحدث عن الاستتباع فقال:«هذا النوع سماه العسكري المضاعف و ابن أبي الاصبع و من بعده التعليق و سماه الزنجاني الموجّه،و السكاكي الاستتباع،و لم يغيّر أحد منهم من الشواهد.و هو عبارة عن الوصف بشيء يستتبع وصفا آخر من جنس الوصف الأول مدحا كان أو ذما أو غير ذلك» .و عاد المصري الى مصطلح ابن منقذ و قال:«التعليق هو أن يأتي المتكلم بمعنى في غرض من أغراض الشعر ثم يعلق به معنى آخر من ذلك الغرض يقتضي زيادة معنى من معانى ذلك الفن كمن يروم مدحا لانسان بالكرم فيعلق بالكرم شيئا يدل على الشجاعة بحيث لو أراد أن يخلص ذكر الشجاعة من الكرم لما قدر» .و من ذلك قوله تعالى: أَذِلَّةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اَلْكٰافِرِينَ فانه-سبحانه -لو اقتصر على وصفهم بالذل على المؤمنين لاحتمل أن يتوهم ضعيف الفهم أنّ ذلّهم عن عجز و ضعف فنفى ذلك عنهم و كمّل المدح لهم بذكر عزهم على الكافرين ليعلم أنّ ذلهم للمؤمنين عن تواضع للّه- سبحانه-لا عن ضعف و لا عجز،بلفظ اقتضت البلاغة الاتيان به ليتمم بديع اللفظ كما تم المدح، فحصل في هذه الالفاظ الاحتراس مدمجا في المطابقة و ذلك تبع للتعليق الذي هو مطلوب من الكلام. و منه قول أحدهم في بعض القضاة و قد شهد عنده برؤية هلال الفطر فلم يجز الشهادة: أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى سرق العيد كأنّ الع يد أموال اليتامى فعلق خيانة القاضي في أموال اليتامي بما قدّمه من خيانته أمر العيد برابطة التشبيه.و فصل المصري الادماج عن التعليق و عقد له بابا مستقلا و قال:«هو أن يدمج المتكلم غرضا له في ضمن معنى و قد نحّاه من جملة المعاني ليوهم السامع انه لم يقصده و انما عرض في كلام لتتمة معناه الذي قصد اليه» . و قسّم ابن مالك التعليق الى قسمين: الأول:أن تأتي في شيء من الفنون بمعنى تام فيه توطئة لما تذكره بعد من معنى آخر،أما في ذلك الفن كقول أبي نواس: لهم في بيتهم نسب و في وسط الملا نسب لقد زنّوا عجوزهم و لو زنّيتها غضبوا فعلق هجوهم بالسخف و الحماقة بهجوم بفجور أمهم و دناءة أبيهم حيث لم يرضوه و ادعوا غيره.و أما من فن آخر كقول المتنبي في صفة الليل: أقلّب فيه أجفاني كأنّي أعدّ بها على الدّهر الذنوبا فعلّق في عتاب الزمان بفن الغزل اللازم من الوصف. الثاني:أن يتضمن التعليق بالشرط وراء التلازم للدلالة على زيادة المبالغة كقول أبي تمام: فان أنا لم يمدحك عني صاغرا عدوّك فاعلم أنّني غير حامد فانه كنّى بتعليق عدم حمده لممدوحه على عدم حمد عدوه صاغرا عن المبالغة و علو همته و اقتدار ممدوحه على كثرة العطاء . و ذكر العلوي هذين القسمين و أمثلتهما بعد أن عرّف التعليق بقوله:«و هو في لسان علماء البيان مقول على حمل الشيء على غيره لملازمة بينهما» . و عاد ابن قيم الجوزية الى مذهب ابن منقذ فعقد للتعليق و الادماج فصلا واحدا و عرّفه بمثل تعريفه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص388) 
هو إبطال عمل أفعال القلوب عن نصب مفعولين لفظاً لا محلاًّ، لمانع (إذا تقدّم الناسخ على معموليه و فُصل بينهما بما له حق الصدارة)، نحو: «عَلِمْتُ لزيدٌ شجاعٌ»، و «ظنَنْتُ ما أخي ناجحٌ». و هو أيضاً أن يعلَّق معنى بمعنى، فيعلّق المدح بالمدح و الهجو بالهجو، نحو: أَذِلَّةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ، أَعِزَّةٍ عَلَى اَلْكٰافِرِينَ (المائدة: 54). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص188) 
[في الانكليزية] Supension of the transitivity of a verb، suspension of the reference (Isnad) [في الفرنسية] Supension de la transitivite d'un verbe، suspension du renvoi(Isnad) هو عند النحاة إبطال عمل أفعال القلوب لفظا لا محلا وجوبا نحو: علمت أزيد عندك أم عمرو، بخلاف الإلغاء فإنّه إبطاله لفظا و محلاّ جوازا، كذا في الموشّح شرح الكافية، و هكذا في الفوائد الضيائية. و عند أهل البديع يطلق على قسم من التصريع كما مرّ. و عند المحدّثين حذف راو واحد أو أكثر من أوائل إسناد الحديث. فالحديث الذي حذف من أوائل إسناده راو واحد فأكثر يسمّى معلّقا كقول الشافعي رحمه اللّه مثلا: قال نافع أو قال ابن عمر، أو قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم، لا ما حذف من أواسط إسناده فقط فإنّه منقطع، و لا ما حذف من أواخره فقط فإنّه مرسل، كذا في خلاصة الخلاصة. و قد يحذف تمام الإسناد كما هو عادة المصنفين حيث يقول، قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم، و قد يحذف تمام الإسناد إلاّ الصحابي أو إلاّ التابعي و الصحابي معا. و قد يحذف من حدّثه و يضيفه إلى من فوقه فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنّف فقد اختلف فيه، هل يسمّى تعليقا أم لا، و الصحيح التفصيل. فإن عرف بالنص أو الاستقراء أنّ فاعل ذلك مدلّس فتدليس و إلاّ فتعليق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص488) 
جعل الشيء معلقا بشيء آخر*و منه تعليق الطلاق و المراد بتعليق افعال القلوب عند النحاة ابطال عملها لفظا دون معنى مأخوذ من قولهم امرأة معلقة اى مفقودة الزوج فانها لا مع الزوج لفقدانه و لا بدونه لتجويزها وجوده و لهذا لا تقدر على نكاح زوج آخر*و الفرق بين تعليق تلك الافعال و إلغائها ان التعليق واجب و الالغاء جائز*و أيضا ان الالغاء ابطال عملها لفظا و معنى و التعليق ابطال عملها لفظا فقط كما مر*و الفرق بين الفرقتين ان الاول باعتبار الوصف و الثاني باعتبار الذات* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص328) 
من علّق الشيء، إذا ربطه Suspending,commentary,remark ربط حصول شيء على حصول شيء آخر في المستقبل، و منه الشرط المعلّق. ما يذكر في حاشية كتاب، من شرح أو بيان لمتن الكتاب و محتوياته. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص138) 
مصدر علق، و تعلق. - الباب: نصبه، و تركيبه. - اصطلاحا: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، و تكون الجملة الأولى جملة الجزاء، و الثانية جملة الشرط. و منه تعليق الطلاق، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. و التعليق يمين لغة و اصطلاحا. (ابن عابدين) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص260) 
هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى و يسمى يمينا، و التعليق بالطلاق: إذا علقه بشرط كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص59) 
انظر «المعلّق» في حرف الميم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص254) 
التنجيز و التعليق - و المنجّز «التنجيز» في اللغة: التعجيل في الأمر و تثبيته. و «التعليق»: جعلُ الشيء معلّقاً على آخر. و قد وقع البحث عنهما في الفقه في أبواب العقود و الإيقاعات، و ذكروا أنّه يشترط في الجميع التنجيز، و أنّه يبطلها التعليق، و المراد بهذا الشرط أنّه يعتبر إنشاء المقصود في العقود و الإيقاعات بنحو البتّ و الجزم، لا معلّقاً على شيء بأداة الشرط أو بغيرها. فلو قال: بعتُك الدار إن أذن لي أبي، أو في صورة مجيء المسافر الفلاني، بطل. و كذا غير البيع. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا أنّ المعلّق عليه في البيع و نحوه إمّا أن يكون أمراً معلوم التحقّق، كقوله: بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة؛ أو محتمل التحقّق. و على التقديرين إمّا أن يكون حاليّاً، أو استقباليّاً. و على التقادير إما أن يكون ممّا يتوقف عليه العقد في الواقع كتعليقه ببعض شروط المتعاقدين أو العوضين، أو لا يتوقّف. و للأصحاب في صور المسألة اختلافٌ؛ فراجع. ثمّ إنّهم اختلفوا في أمرين: أحدهما: أنّ القادح في المقام هل هو تعليق المنشأ بأمر استقبالي و لو كان معلوم التحقّق، كقوله: بعتك إن جاء آخر الشهر؛ أو بأمر مجهول التحقّق و لو كان فعليّاً، كقوله: بعتك الدابّة إن كان حملها ذكراً؟ قال بكلّ منهما قائل. ثانيهما: أنّ الدليل على هذا الشرط هل هو الإجماع المدّعى، أو أنّ التعليق ينافي الجزم و الرضا المشروط في التجارة، أو أنّ الوجه فيه عدم قابليّة الإنشاء للتعليق؟ فقال بكلّ منها قائل، و الكلام موكول إلى محلّه. ثمّ اعلم أنّه قد كثر استعمال المنجّز في الفقه في باب الحجر في تصرّفات المريض في أمواله، بحيث صار اصطلاحاً خاصّاً في ذلك الباب، و سمّوه منجّزات المريض، و عرّفوه تارةً بأنّه: كلّ تصرّف يكون سبباً لإزالة ملك المريض عن عين أو مال بلا عوض، بحيث لولاه جرى فيه الإرث. و اُخرى بأنّه: التمليك، أو الفكّ، أو الإبراء المتعلّق بالمال أو الحقّ تبرّعاً. و على أيّ يدخل تحته الهبة، و الصدقة، و الوقف، و البيع المحاباتي، و الإجارة كذلك، و إبراء الدين، و بذل حقّ التحجير، و حقّ الشفعة، و نحوها؛ فيطلق على الجميع التصرّف المنجّز، و ذكروا أنّه ليس من ذلك التسبيبات حال المرض كإتلاف مال الغير، و الجناية على عبده، و عمل ما يوجب الكفّارة؛ فإنّها تكون سبباً لاشتغال ذمّة المريض و دَيناً عليه. و كيف كان، فقد اختلفوا في أنّه هل يحكم بلزوم ذلك التصرّف، بحيث إذا مات المريض أخرج متعلّقه من صلب المال؛ أو لا يحكم بذلك، فيكون بحكم الوصيّة؟ و الأوّل منسوب إلى المشهور بين المتقدّمين، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه لقاعدة السلطنة و عموم الوفاء بالعقود، و الثاني منسوب إلى المشهور بين المتأخّرين، و استدلّوا عليه بنصوص، فراجع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص181) 
التنجيز في اللغة التعجيل في الأمر و تثبيته، و التعليق جعل الشيء معلقا على آخر، و قد وقع البحث عنهما في الفقه في أبواب العقود و الإيقاعات، و ذكروا أنه يشترط في الجميع التنجيز، و انه يبطلها التعليق، و المراد بهذا الشرط انه يعتبر إنشاء المقصود في العقود و الإيقاعات بنحو البتّ و الجزم لا معلقا على شيء بأداة الشرط أو بغيرها، فلو قال بعتك الدار إن أذن لي أبي أو في صورة مجيء المسافر الفلاني بطل، و كذا غير البيع. ثم إن الأصحاب ذكروا أن المعلق عليه في البيع و نحوه إما أن يكون أمرا معلوم التحقق، كقوله بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة أو محتمل التحقق، و على التقديرين إما أن يكون حاليا أو استقباليا، و على التقادير إما ان يكون مما يتوقف عليه العقد في الواقع كتعليقه ببعض شروط المتعاقدين أو العوضين، أو لا يتوقف، و للأصحاب في صور المسألة اختلاف فراجع. ثم إنهم اختلفوا في أمرين أحدهما ان القادح في المقام هل هو تعليق المنشأ بأمر استقبالي و لو كان معلوم التحقق كقوله بعتك ان جاء آخر الشهر، أو بأمر مجهول التحقق و لو كان فعليا كقوله بعتك الدابة ان كان حملها ذكرا، قال بكل منهما قائل، ثانيهما ان الدليل على هذا الشرط هل هو الإجماع المدعى أو ان التعليق ينافي الجزم و الرضا المشروط في التجارة، أو ان الوجه فيه عدم قابلية الإنشاء للتعليق فقال بكل منها قائل و الكلام موكول إلى محله. ثم اعلم انه قد كثر استعمال المنجز في الفقه في باب الحجر في تصرفات المريض في أمواله بحيث صار اصطلاحا خاصا في ذلك الباب و سموه منجزات المريض، و عرفوه تارة بأنه كل تصرف يكون سببا لإزالة ملك المريض عن عين أو مال بلا عوض بحيث لولاه جرى فيه الإرث، و أخرى بأنه التمليك أو الفكّ أو الإبراء المتعلق بالمال أو الحق تبرعا، و على أيّ يدخل تحته الهبة، و الصدقة، و الوقف، و البيع المحاباتي، و الإجارة كذلك، و إبراء الدين، و بذل حق التحجير، و حق الشفعة و نحوها، فيطلق على الجميع التصرف المنجّز و ذكروا انه ليس من ذلك التسبيبات حال المرض كإتلاف مال الغير، و الجناية على عبده، و عمل ما يوجب الكفارة فإنها تكون سببا لاشتغال ذمة المريض و دينا عليه. و كيف كان فقد اختلفوا في انه هل يحكم بلزوم ذلك التصرف، بحيث إذا مات المريض أخرج متعلقة من صلب المال أو لا يحكم بذلك فيكون بحكم الوصية، و الأول منسوب إلى المشهور بين المتقدمين بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه لقاعدة السلطنة و عموم الوفاء بالعقود، و الثاني منسوب إلى المشهور بين المتأخرين و استدلوا عليه بنصوص فراجع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص170) 
تعليق علّق يعلّق تعليقا، و لغة:علقّ الثوب على المسمار أي جعله عليه، و علقّ القاضي الحكم:لم يقطع به برأي، و علّق على كلام الغير إذ تعقبه بنقد أو بيان، أو تكميل. و اصطلاحا تعليق العقد هو توقف نفوذ العقد على أمر ما، كما لو قال بعتك إذا جاء فلان، و العقد لا يصح مع التعليق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص50) 
لغةً: التعليق - في اللغة -: هو إناطة شيء بشيء، و علّق الشيء بالشيء و منه و عليه تعليقاً: ناطه. و مادة علق تدلّ على نوع ارتباط بين المعلّق و المعلّق عليه كتعلّق الرجل بالمرأة أو بالعكس، حيث يدل على الحبّ و الهوى بينهما.و علق الشيء بالشيء: نشب فيه. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: و أمّا في الاصطلاح فالظاهر أنّه لا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي كما يظهر ذلك بالرجوع إلى باب العقود و الإيقاعات و الاستصحاب التعليقي و نحوها، حيث استعملوه في اشتراط و إناطة و ربط حصول شيء على حصول شيء آخر، و يقابله التنجيز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج29 , ص206) 
-الفرق بين التعليق و الاستثناء أن الاستثناء لا يعمل في جميع المستثنى منه بل يعمل في بعضه بالإبطال،و التعليق يعمل في جميع المعلّق بالتغيير.و أن الاستثناء مع المستثنى منه ليس بيمين بل هو إيجاب و التعليق يمين.و أن التعليق يصحّ في الإيجاب دون الخبر و الاستثناء يصحّ فيهما(بخ،بزد 1،373،3) -الفرق بين التعليق و التقييد أن التعليق تبديل من الإيجاب إلى اليمين و التقييد ليس بتبديل صورة بل زيادة أمر آخر(بخ،بزد 5،373،3) -الفرق بين النسخ و التعليق أن التعليق لا يصحّ إلا مقارنا و النسخ على عكسه.و أن الشرط مع المشروط يمين و الناسخ مع المنسوخ ليس كذلك.و أن المعلّق بعرضية أن يصير إيجابا و المنسوخ ليس كذلك(بخ،بزد 12،373،3) -الفرق بين التخصيص و التعليق أن التخصيص لا يرد إلا على العام و لا يشترط في التعليق ذلك. و أن التخصيص له حكم على ضدّ الأول و ليس في التعليق ذلك.و أن دليل الخصوص مستقلّ و الشرط ليس كذلك و أنه يقبل التعليل و التعليق لا يقبله و قس عليه و اللّه أعلم(بخ،بزد 3، 15،373) -التعليق ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى(نج،نظر،6،436) -فسّر الشرط في التلويح بأنّه تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة(نج، نظر،7،436) -تعليق التمليكات و التقييدات بالشرط باطل؛ كالبيع و الشراء و الإجارة و الاستئجار و الهبة و الصدقة و النكاح و الإقرار و الإبراء و عزل الوكيل و حجر المأذون و الرجعة و التحكيم و الكتابة و الكفالة بغير الملائم و الوقف في رواية و الهبة بغير المتعارف،و ما جاز تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد؛كطلاق و عتاق و حوالة و كفالة.و يبطل الشرط و لا يبطل الرهن و الإقامة بالشرط الفاسد،و تعليق البيع بكلمة:"إن"باطل إلاّ إذا قال:بعت إن رضي أبي(نج،نظر،14،436) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص467) 
1 - التوقف المؤقت عن العمل. 2 - علاج الكسور و اضطرابات العمود الفقري، بواسطة الشد في مواجهة وزن الجسم. 3 - إذابة مادة صلبة في سائل، حيث تكون الجزيئات الصلبة، أكبر من النظام المغرائي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص258) 
تَعْلِيق لغةً: التعليق لغة مصدر (علّق)، تقول: علّق الشيء بالشيء، ومنه وعليه تعليقاً: ناطه به . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص320) 