المَشْهُورُ - ليس من شرط المعروف بنفسه أن يعترف به جميع الناس، لأن ذلك ليس أكثر من كونه مشهورا، كما أنه ليس يلزم فيما كان مشهورا أن يكون معروفا بنفسه (ش، ته، 32، 24) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص798) 
[في الانكليزية] Undisputed prophetic tradition، notorious [في الفرنسية] Tradition prophetique incontestee، notoire عند أهل الشرع اسم خبر كان من الآحاد في الأصل أي في الابتداء و هو القرن الأول ثم انتشر في القرن الثاني حتى روته جماعة لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب فيكون كالمتواتر بعد القرن الأول. و المراد من الآحاد هو الخبر الذي يرويه واحد أو اثنان فصاعدا لا عبرة للعدد فيه، فلا يخرج عن كونه خبر آحاد بأن كان المخبر متعدّدا بعد أن لم يبلغ درجة التواتر و الاشتهار. و قيل هو ما تلقّوه العلماء بالقبول، كذا في بعض شروح الحسامي في شرح النخبة و شرحه المشهور ما له طرق و أسانيد محصورة بأكثر من اثنين أي الثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط المتواتر و يسمّى بالمستفيض على رأي جماعة من الفقهاء. و منهم من غاير بينهما بأنّ المستفيض يكون في ابتدائه و انتهائه سواء و المشهور أعمّ من ذلك. و منهم من قال إنّ المستفيض ما تلقّته الأمّة بالقبول بدون اعتبار عدده. لذا قال أبو بكر الصرفي هو و المتواتر بمعنى واحد. ثم المشهور كما يطلق على ما مرّ كذلك يطلق على ما اشتهر على الألسنة فيشتمل ما له إسناد واحد فصاعدا، و ما لا يوجد له إسناد أصلا انتهى. و في الاتقان القراءة المشهورة ما صحّ سنده و لم يبلغ درجة التواتر و وافق العربية و الرسم و اشتهر عند القراءة فلم يعدّوه من الغلط و لا من الشواذ انتهى. فائدة: اختلف في المشهور فبعض أصحاب الشافعي على أنّه ملحق بخبر الواحد فلا يفيد إلاّ الظّنّ. و أبو بكر الجصاص و جماعة من أصحاب أبي حنيفة على أنّه مثل المتواتر فيثبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة. و عيسى بن أبان من أصحاب أبي حنيفة على أنّه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين فكان دون المتواتر فوق خبر الواحد حتى جازت الزيادة به على الكتاب و هو اختيار الإمام القاضي أبي زيد و عامة المتأخّرين. قال أبو البشر حاصل الاختلاف راجع إلى الإكفار، فعند الفريق الأول من أصحاب أبي حنيفة يكفر جاحده، و عند الفريق الثاني منهم لا يكفر. و نصّ شمس الأئمة على أنّ جاحده لا يكفر بالاتفاق، و على هذا لا يظهر أثر الاختلاف في الأحكام كذا في بعض شروح الحسامي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1551) 
هو الحكم الذي اختاره الكثير من الفقهاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص537) 
من شهر يشهر شهرا، فهو: مشهور. و الشهرة: الانتشار و الوضوح. و الخبر المشهور: سمى به لاشتهاره و استفاضته فيما بين النقلة و أهل العلم. و في عرف الفقهاء: هو اسم لخبر كان من الآحاد في الابتداء، ثمَّ اشتهر فيها بين العلماء في العصر الثاني، حتى رواه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب. و حد الخبر المشهور: ما تلقته العلماء بالقبول. «ميزان الأصول ص 428». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص294) 
أولا-المعنى في اللغة: الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس،قال الجوهري: الشهرة وضوح الأمر.و الشهر القمري سمي بذلك لشهرته و ظهوره و قيل:إذا ظهر و قارب الكمال . ثانيا-المعنى في الاصطلاح: تعددت الأقوال في تعريف معنى المشهور: 1-«فقيل:ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح. 2-و قيل:ما كثر قائله و هو المعتمد. 3-و قيل:هو قول ابن القاسم في المدونة» . و الذي رجحه ابن عرفة الدسوقي كما هو ظاهر من التعريف السابق و الشيخ عليش و غيرهما من متأخري المالكية القول الثاني-ما كثر قائله- و أيده الشيخ أحمد الرجراجي بأمور ثلاثة و صوبه بقوله: «و الصواب هو الأول لوجوه: 1-أن هذا التفسير هو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، و لا شك أن الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر. 2-لو لم يفسر المشهور بذلك لكان مرادفا للراجح فلا تتأتى المعارضة بينها مع أنها ثابتة عند جمهور الفقهاء و الأصوليين. 3-لو كان المشهور هو ما قوي دليله؛لم يتأت في القول الواحد أن يكون مشهورا أو راجحا باعتبارين مختلفين؛مع أنه ثبت عن العلماء أن أحد القولين يكون مشهورا لكثرة قائله،و راجحا لقوة دليله،و لا معنى لانحصار المشهور في قول ابن القاسم في المدونة» . و عليه يكون المشهور هو ما كثر قائله،و لا يلتفت إلى تصحيح ابن فرحون لرأي ابن خويزمنداد في قوله:«و الصحيح أنه ما قوي دليله» لقوة أدلة معارضيه المتقدمة. أما الأشهر فإنه يقابله المشهور،و هو دونه في المشهورية،و ذكر الأشهر دليل على أن في المسألة قولين؛المشهور منهما دون الآخر في الرتبة . مثال على استعمال الأشهر:و المرهم النجس يغسل على الأشهر . مثال على استعمال المشهور:جاء في باب فرائض الصلاة فصل في الاستخلاف قوله:فلو وقع و أشار لهم بالانتظار فانتظروه حتى عاد و أتم بهم بطلت عليهم بناء على القول المشهور» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص202) 
هذا الاصطلاح أيضا يستعمل للترجيح بين أقوال الشافعي،إلا أنه يأتي حيث يكون القول المقابل ضعيفا لضعف مدركه،و مقابل المشهور هو الغريب،يقول الخطيب الشربيني:«و إلا بأن ضعف الخلاف فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه» ،و يقول الإمام أحمد العلوي موضحا ذلك:«و إن عبر بالمشهور علم أن مقابله قول أو أقوال غير قوية للإمام» . أما الغزالي:«فإنه يستعمل المشهور أيضا للترجيح بين الأقوال و الأوجه،فالمشهور عنده هو:القول أو الوجه الذي اشتهر بحيث يكون مقابله رأيا غريبا» . مثال على المشهور: جاء في باب النجاسات في المنهاج:قوله:«و يستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص270) 
و يراد بالمشهور ما اشتهرت نسبته إلى الإمام أو إلى بعض أصحابه، سواء كانت هذه الشهرة بكثرة القائلين بنسبته إلى الإمام،أو تعددت طرق نقلهم عنه،أو اشتهر دليله و ظهر،أو كان مشهورا عند القائل به فقط، و يعبر عن المشهور بصيغ أخرى كقولهم:في المشهور عنه،المشهور من المذهب. فالمشهور عنه:دلالته واضحة على أنه يراد به اشتهار نسبته إلى الإمام رحمه اللّه. أما أبو بكر الجراعي فإن المشهور عنده هو ما اختاره ابن حمدان يقول:«و لابن حمدان:المشهور» . و المشهور يقابل الأشهر و للأخير استعمالات دقيقة حسب اقترانه بحروف الجر،فإذا أطلق«الأشهر»فعند الجراعي هو ما كثر مرجحوه و العبرة عنده بالكثرة. يقول:«فجعلت لما رجحه الأكثر أو جماعة:أشهر» . أما على الأشهر يدل على الرواية التي اختارها أبو العباس،و في الأشهر تدل على الوجه الذي اختاره أبو العباس أيضا. و يجعل لاختياره هو في نفسه لفظ في أشهر. يقول:«و على الأشهر فالعكس،رواية اختارها أبو العباس و في الأشهر فالعكس وجه اختاره،و في أشهر فالعكس اختاره فقط» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص368) 
هو ما شاع عند أهل الحديث خاصّة دون غيرهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون، أو عندهم و عند غيرهم، أو عند غيرهم خاصّة و لا أصل له عندهم. الرعاية في علم الدراية، ص 105؛ وصول الأخيار، ص 111؛ الرواشح السماوية، ص 122-123 و 130 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ جامع المقال، ص 4؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 452؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 223 - 224 و 254. -: قد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألْسنة، و إن اختصّ بإسناد واحد، بل ما لا يوجد له إسناد أصلاً. الرعاية في علم الدراية، ص 70؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 130. -: هو ما زاد راويه على ثلاثة، و يسمّى المستفيض أيضاً. و قد يطلق على ما اشتهر العمل به بين الأصحاب. وصول الأخيار، ص 99. -: و إن زاد الرواة في كلّ الطبقات أو في بعضها فهو المشهور، فهو أعم مطلقاً من المستفيض عند الأكثر. نهاية الدراية، ص 158. -: قد يطلق على ما اشتهر الفتوى به، و إن لم يشتهر نقله. توضيح المقال، ص 271؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 257. المثال لذلك: محمد بن الحسن قال: روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إنّما الأعمال بالنيّات، و إنّما لامرئ مانوى». وسائل الشيعة، ج 4، ص 711. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص161) 
- المشهور: ما كان أوله كالآحاد ثمّ اشتهر في العصر الثاني و الثالث و تلقته الأمة بالقبول، فصار كالمتواتر حتى اتصل بك، و ذلك مثل حديث المسح على الخف و الرجم في باب الزنا (شش، ششا، 272، 7) - المشهور: يوجب علم الطمأنينة و يكون ردّه بدعة (شش، ششا، 272، 11) - معنى المتواتر... ما يكون رواته في كل عهد، قوما لا يحصى عددهم و لا يمكن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم و عدالتهم و تباين أماكنهم فقوله في كل عهد احتراز عن المشهور، و قوله لا يحصى عددهم معناه لا يدخل تحت الضبط و فيه احتراز عن خبر قوم محصور و إشارة إلى أنّه لا يشترط في التواتر عدد معيّن (تف، وضح 2، 2، 12) - المشهور يفيد علم طمأنينة و الطمأنينة زيادة توطين و تسكين يحصل للنفس على ما أدركته، فإن كان المدرك يقينيا فاطمئنانها زيادة اليقين و كماله كما يحصل للمتيقّن بوجود مكّة بعد ما يشاهدها، و إليه الإشارة بقوله تعالى حكاية و لكن ليطمئن قلبي و إن كان ظنّيّا فاطمئنانها رجحان جانب لظنّ بحيث يكاد يدخل في حدّ اليقين و هو المراد ههنا، و حاصله سكون النفس عن الإضطراب بشبهة (تف، وضح 2، 3، 17) - المشهور و هو ما اشتهر و لو في القرن الثاني أو الثالث إلى حدّ ينقله ثقات لا يتوهّم تواطؤهم على الكذب و لا يعتبر الشهرة بعد القرنين، هكذا قال الحنفية فاعتبروا التواتر في بعض طبقاته و هي الطبقة التي روته في القرن الثاني أو الثالث فقط، فبينه و بين المستفيض عموم و خصوص من وجه لصدقهما على ما رواه الثلاثة فصاعدا و لم يتواتر في القرن الأول ثم تواتر في أحد القرنين المذكورين و انفراد المستفيض إذا لم ينته في أحدهما إلى التواتر و انفراد المشهور فيما رواه اثنان في القرن الأول ثم تواتر في الثاني و الثالث. و جعل الجصاص المشهور قسما من المتواتر و وافقه جماعة من أصحاب الحنفية و أما جمهورهم فجعلوه قسيما للمتواتر لا قسما منه (شو، فح، 47، 10) - المرسل عند الأصوليين شامل للمنقطع و المعضل و المرسل عند المحدّثين. (قوله و إن لم يذكر الواسطة أصلا فمرسل) الذي في ألفية العراقي و تقريب النووي أنه ما رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه و سلم تابعي مطلقا على المشهور و قيل ما رفعه التابعي الكبير و قيل ما سقط منه راو واحد أو أكثر (عا، نسم، 128، 25) - المتّصل السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث عدد رواته، متواتر، و مشهور، و خبر آحاد (زه، زهص، 107، 16) - حكم المشهور: إنه يوجب علم طمأنينة، أي اطمئنانا يرجّح جهة الصدق، فهو دون المتواتر، و فوق خبر الواحد، حتى جازت الزيادة به على كتاب اللّه (دوا، دخل، 249، 2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1431) 
1.famous Hadith, 2.majority of jurists 1 - الحديث المشهور، و قد اختلف في تعريفه، فعرّفه بعض بما كان أول سنده آحادا و آخره متواترا، و عرّفه آخر بما اشتهر لدى العلماء دون أن يكون له أصل، و عرّفه آخر بالمستفيض، و عرّفه آخر بتعريف آخر. 2 - مشهور العلماء، أي أغلبهم، و منه الشهرة. (- شهرة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص272) 
و هو عند الأصوليين ما رواه عدد من الصحابة لا يبلغ حدّ التواتر، ثم تواتر في عصر التابعين و تابعيهم. و هو من أخبار الآحاد، لا يفيد العلم بل الظن، و لا يكفر جاحده. و أما زعم بعضهم أنه يفيد ظنّا يقرب من اليقين، لأن الأمّة تلقته بالقبول في عهد التابعين، فكان قطعيّ الثبوت عن الصحابي فلا عبرة بهذا، و لا معنى له. فالمسألة إما ظنّ و إما يقين، فلا منزلة بينهما. و إنما يراد بالقطع أن يثبت عن الرسول لا عن الصحابي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص297) 
- أيّما منها (القضايا) متعاندة إما عند الجميع و إما عند طائفة ما فيستعمل المشهور منها في الجدل. و ما عند طائفة دون طائفة عند ما يقصد إقناع أولئك فقط، و أيضا ليس يمتنع أن يوجد لواحد منها متعاندان (ف، ق، 119، 19) - المشهور إيثاره كما أنه ليس يوجد لأجل إنه صادق و مطابق للموجود، و كذلك الشنع ليس اطّراحه لأجل إنّه كاذب و غير مطابق للموجود، لكن لأن الناس يرون اطّراحه فقط، كان صادقا أو كاذبا (ف، ج، 105، 16) - المشهور إيثاره يؤثر لأجل أن الناس يرون إيثاره سواء كان صادقا أو كاذبا (ف، ج، 105، 19) - المشهور أعمّ من البرهانيّ (س، ج، 13، 1) - المشهور يكتسب الشهرة لأحوال تقرن به، منها سهولة انجذاب النفس إليه؛... فإنّ التسليم و الشهرة ليسا مبنيين على الحقيقة، بل على حسب مناسبتهما للأذهان، و بحسب أصناف التخيّل من الإنسان (س، ج، 39، 4) - المشهور ربّما لم يفصل بينه و بين الدائم و بين الذي عند كل مكان و كل وقت؛ فإذا لم يجده دائما أوهم أنّه معاند (س، ج، 142، 19) - في المشهور؛ فإنّه لا توجد للأجناس أضداد حقيقيّة البتّة. و يعاند هذا أيضا في المشهور؛ فإنّ الصحة تضاد المرض، و مرض ما كاستدارة المعدة لا ضد له؛ لكن في الحقيقة المرض ليس ضدا للصحة، بل عدما مقابلا؛ و لكل مرض جزئيّ مقابل جزئيّ، و ربّما لم يكن له اسم (س، ج، 178، 20) - المشهور من شأنه أن يجعل الجنس أدل على الذات و الماهيّة من الفصل (س، ج، 202، 4) - إنّ المحال الذي نذكره هاهنا، (في الجدل)، هو الشنع في نفس الأمر، فإنّ الشنع هاهنا هو المحال، كما أنّ المشهور هاهنا هو الحق (س، ج، 315، 2) - إنّ المشهور المحمود لفظا هو ما هو أحسن قولا، و المحمود عقدا هو ما هو أوفق... و المشهور قولا هو: أنّ العدالة مع الفقر آثر، و ربّما كان المشهور عقدا ضدّه (س، س، 64، 8) - الشبيه بالمشهور مشهور (ش، ج، 510، 5) - نقيض ضدّ المشهور مشهور (ش، ج، 510، 11) - ضدّ المشهور قد يكون مشهورا إذا كان مضادا له في المحمول و الموضوع (ش، ج، 510، 12) - ليس عندنا قانون يمكن أن نميّز به المشهور من غير المشهور (ش، ج، 515، 12) - المشهور إمّا من الواجبات، و إمّا من التأديبيات الصلاحية و ما تتطابق عليها الشرائع الإلهيّة، و إمّا خلقيات و انفعاليات، و إمّا استقرائيات (ت، ر 2، 134، 10) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص886) 
هو ما رواه عدد محصور فوق الاثنين،و سمي بذلك لشهرته،و يقال له:المستفيض أيضا،و سمي بذلك لانتشاره. *انظر: 1-«الباعث الحثيث»،ابن كثير،455/2. 2-«المقنع»،ابن الملقن،427/2-436. 3-«فتح المغيث»،السخاوي،33/3-34. 4-«توضيح الأفكار»،الصنعاني،407/2. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الحديثمعجم مصطلحات الحديث
, ص135) 
لغة: اسم مفعول من (الشّهرة)، و هي:الظّهور.(القاموس المحيط). و اصطلاحا: ما رواه ثلاثة فأكثر-في كلّ طبقة من طبقات السّند- ما لم يبلغ حدّ التواتر.(انظر «معرفة علم الحديث» ص:62، و «علوم الحديث» ص:265). مثاله: حديث «إنّ اللّه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه...».(أخرجه البخاري). و قيل:«المستفيض» مرادف ل «المشهور» و قيل:هو أخصّ منه؛ لأنه يشترط في «المستفيض» أن يستوي طرفا إسناده، و لا يشترط ذلك في «المشهور» و قيل:هو أعمّ منه (أي عكس القول الثاني). (المشهور) غير الإصطلاحي : و يقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل: 1-ما له إسناد واحد. 2-و ما له أكثر من إسناد. 3-و ما لا يوجد له إسناد أصلا. أنواع (المشهور) غير الاصطلاحي: له أنواع كثيرة، أشهرها: 1-مشهور بين أهل الحديث خاصّة: مثاله: حديث أنس-رضي اللّه عنه-:«أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قنت شهرا بعد الرّكوع يدعو على رعل و ذكوان» (أخرجه الشيخان). 2-مشهور بين أهل الحديث و العلماء و العوام: مثاله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده» (متفق عليه). 3-مشهور بين الفقهاء: مثاله: حديث «أبغض الحلال إلى اللّه الطّلاق».(صحّحه الحاكم في المستدرك و أقرّه الذهبي لكن بلفظ «ما أحل اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق»). 4-مشهور بين الأصوليّين: مثاله: حديث «رفع عن أمّتي:الخطأ و النّسيان، و ما استكرهوا عليه» (صحّحه ابن حبّان و الحاكم). 5-مشهور بين النّحاة: مثاله: حديث «نعم العبد صهيب لو لم يخف اللّه لم يعصه» (لا أصل له). 6-مشهور بين العامّة: مثاله: حديث «العجلة من الشّيطان» (أخرجه الترمذيّ و حسّنه). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص729) 
الْمَشْهُورَةِ - المشهورة كل ما كان ذايعا عند الناس كلّهم أو أكثرهم أو عند علمائهم أو عند أكثر هؤلاء من غير أن يخالفهم أحد، و المشهور أيضا عند أهل صناعة أو عند حذّاق أهل تلك الصناعة من غير أن يخالفهم أحد لا منهم و لا ممّن سواهم (ف، ق، 75، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص891) 
المَشْهُورَاتُ [في الانكليزية] Admitted premisses or conventional [في الفرنسية] premisses admises ou conventionnelles في عرف العلماء هي قضايا يعترف بها الناس و هي من المقدّمات الظّنّية، و ليس المراد بالناس الاستغراق الحقيقي إذ لا قضية يعترف بها جميع أفراد الإنسان بل العرفي من قرن أو إقليم أو بلدة أو صناعة أو غير ذلك، و لا بدّ من اعتبار الحيثية أي يحكم بها العقل لأجل اعتراف الناس ليخرج الأوليات، أو يقال بخروجها لكونها من أقسام الظّنّيات. و القول بأنّه يجوز أن يكون بعض القضايا من الأوليات باعتبار و من المشهورات باعتبار لا يعبأ به لأنّه لا يمكن أن تكون قضية يقينية باعتبار، و ظنّية باعتبار، فظهر فساد ما قيل: الجدل قياس مركّب من قضايا مشهورة أو مسلّمة و إن كانت في الواقع يقينية أو أوّلية، على أنّه يستلزم تداخل الصناعات الخمس، هكذا حقّق المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. و في الصادق الحلوائي حاشية الطيبي المشهورات في المشهور ما اعترف به جميع الناس أو جمهورهم أو جماعة من أهل الصناعة أو من غيرهم، إمّا لكونها حقّة جليّة كقولنا الضدان لا يجتمعان أو مناسبة للحقّ الجلي مع مخالفتها إيّاه بقيد جلي، فتكون مشهورة مطلقا و حقّا مع ذلك القيد كقولنا حكم الشيء حكم شبهه و هو حقّ لا مطلقا، بل فيما هو شبهه له، أو لاشتماله على مصلحة عامة كقولنا الظلم قبيح و العدل حسن، أو لما يقتضيه الاستقراء كقولنا الملك العقر ظالم ، أو لما في طباعهم كالرّقة كقولنا مراعاة الضعفاء محمودة، و الحمية كقولنا كشف العورة مذموم [أو] لما أنّه من عاداتهم من غير نفع لهم كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند، أو من شرائع و آداب كالأمور الشرعية و غيرها، و لكلّ قوم مشهورات بحسب آدابهم و عاداتهم، و لكلّ أهل صناعة أيضا مشهورات بحسب صناعاتهم تسمّى مشهورات خاصّة و محدودة، كما أنّ مشهورات كافة الناس و جمهورهم تسمّى مشهورات مطلقة دائمة و آراء محمودة إن لم تكن يقينية. و المشهورات جاز أن تكون يقينية بل أوليّة لكن بجهتين مختلفتين، و ما لا يكون كذلك ربّما تبلغ شهرته إلى حيث يلتبس بالأوليات، إلاّ أنّ العقل إذا خلي و نفسه يحكم بالأوليات دون المشهورات و هي قد تكون صادقة و قد تكون كاذبة، بخلاف الأوّليات فإنّها صادقة البتة. و ربما يختصّ اسم المشهورات بما لا يكون يقينية لابتناء حكم القول بها على مجرّد الشهرة بل هذا القول هو المشهور. و قد تطلق المشهورات على ما يشبه المشهورات الحقيقية و تسمّى مشهورات في بادئ الرأي كقولنا القاتل الأجير يعان و لو كان ظالما انتهى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1552) 
Common,widespread issues العادات و الأعراف، التي يتفق عليها كلّ الناس، أو أكثرهم، أو بعض الأفاضل منهم، ثم يحكم العقل بمقتضى ذلك، بإيجاب أو بنفي. هي آراء محمودة يجب التصديق بها، إما شهادة الكلّ، أو الأكثر، أو شهادة جماهير الأفاضل. مثاله: اتفاق الناس على قبح الكذب، و على قبح إيلام البريء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص412) 
- المشهورات: قضايا مشهورة تعتمد على نظر العوام، مثل الكذب قبيح، و يألفها الإنسان منذ الصغر (عج، أصل، 200، 21) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1432) 
و هي «الذائعات» في اصطلاح أهل الكلام. و يقصد بها القضايا التي اشتهرت بين الناس و ذاع التصديق بها عند جميع العقلاء أو أكثرهم أو طائفة خاصة و واقعها تطابق الآراء عليها، أي: أن المعتبر فيها مطابقتها لتوافق الآراء عليها، إذ لا واقع لها غير ذلك. و قد تكون مشهورة عند الجميع و هي المطلقة، و قد تكون محدودة عند قوم دون قوم كشهرة امتناع التسلسل عند المتكلمين. و أقسامها هي: «الواجبات القبول» و «التأديبات الصلاحية» و «الخلقيات» و «الانفعاليات» و «العاديات» و «الاستقرائيات». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص297) 
ما يحكم بها لتطابق الآراء عليها، إمّا لمصلحة عامّة، أو رقّة، أو حميّة، أو تأديبات شرعيّة، أو انفعالات خلقيّة، أو مزاجيّة، سواء كانت صادقة أو كاذبة. (شرح المواقف/ 76) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص368) 
هي قضايا إنّما حكم الإنسان بها لا لأجل أنّ مجرّد تصوّر موضوعه و محموله يوجب ذلك الحكم، بل إمّا لمزاج أو لألف و عادة أو لاستقراء بعض الأحكام. (لباب الاشارات/ 196) ←المتواترات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص329) 
- (الأشياء) تعلم أو توجد لا بفكر و لا باستدلال أصلا أربعة أصناف: مقبولات و مشهورات و محسوسات و معقولات أول (ف، د، 64، 14) - المشهورات هي الآراء الذائعة عند جميع الناس أو عند أكثرهم أو عند علمائهم و عقلائهم (ف، د، 65، 1) - المشهورات هي الآراء المؤثرة عند جميع الناس أو عند أكثرهم أو عند علمائهم أو عقلائهم أو عند أكثر هؤلاء، من غير أن يخالفهم أحد لا منهم و لا من غيرهم (ف، ق، 19، 1) - يتّفق أن تكون المشهورات قد تتغير عمّا كانت عليه لما يشرّع من السنن المكتوبة في الملل الحادثة في الوقت بعد الوقت، فإن قولنا العدو ينبغي أن يحسن إليه مؤثر عند كثير من أهل الملل و العدو ينبغي أن يساء إليه مطّرح عندهم، فيكون قولنا الصديق ينبغي أن يحسن إليه و العدو ينبغي أن يحسن إليه ليسا متعاندين عند هؤلاء (ف، ق، 118، 10) - المشهورات و المقبولات جميعا إنما يقع التصديق بها في الجملة عن الشهادة، غير أنّ المشهور هو ما شهد به الجميع أو الأكثر أو من يجري مجراهم، و المقبول هو ما شهد به واحد أو جماعة مقبولون عند واحد، أو جماعة فقط (ف، ب، 21، 4) - المشهورات ربّما كانت مشهورة في قوم دون قوم، و في زمان دون زمان، فتؤخذ تلك في تعليم أولئك دون غيرهم (ف، ب، 85، 9) - ينبغي أن يكون أوائل الصنائع التي تستعمل فيها المشهورات أقرب الى أن يستعمل فيها الترتيب غير المنتظم (ف، ب، 87، 11) - المقبولات سبيلها أن تمتحن و تصحّح بالمحسوسات و المشهورات، و يرون في المشهورات أنها أخصّ بالإنسان من المحسوسات، إذ كان الحس مشتركا لنا و لسائر الحيوان، و إنها للعقل وحده (ف، ج، 19، 14) - إذا استعملت أمثال هذه المشهورات (المقابلات) مقدمات في قياسات على مطلوبات واحدة بأعيانها أنتجت نتائج متقابلة، على مثال المقدّمات التي عنها لزمت (ف، ج، 22، 8) - إذا كان إنما شعر كل واحد من الناظرين من المشهورات بمقابل ما يشعر به الآخر، و استعمل كلّ واحد في فحصه و نظره ما يشعر به فقط، تضادّت آراؤهم لا محالة و تناقضت، إلا أنه ليس يكون في قوة كل واحد على انفراده أن يفي بتخليص الصدق المخلوط بالكذب و تمييز الكذب منه و اطراحه (ف، ج، 24، 6) - رأوا (أمثال برمنيدس و زينون) أن يتّبعوا ما توجبه المشهورات التي كانت هي المعقولات عندهم و أن يستراب بالمحسوس، إذ كانت المعقولات أخصّ بالإنسان من المحسوسات (ف، ج، 30، 10) - ما انطبق عليه من المشهورات شرائط المعقولات الكلّية اليقينية الأولى، جعلت أوائل العلوم اليقينية. و ما انطبق عليه من المشهورات شرائط المطلوبات في العلوم صارت تلك المشهورات التي كانت مبادئ في الجدل مطلوبات في العلوم اليقينية (ف، ج، 31، 21) - أجناس المخاطبات التي تكون في الصنائع العملية، و سبيل ما كان من هذه علميا أن يستعمل فيه المقدمات اليقينية، و لا تستعمل فيه المشهورات إلا لتكثير الحجج بعد أن تكون النتائج قد قرّرت بالمقدمات اليقينية (ف، ج، 52، 6) - القضايا الشبيهة بالمشهورات إذا كانت ظاهرة الشبه جدا تعدّ مع المشهورات إذا ذكرت مع أشباهها من المشهورات (ف، ج، 66، 7) - لا يمتنع في كثير من المشهورات الأخر التي لم يعرف لها إلى غايتنا هذه مضاد من قيّم نبيه أو قياس أن يصادف فيما يستقبل من الزمان قياسات تعاندها، فتصير أيضا مطلوبات بعد أن كانت مقدمات، و بيّن أنها لم تصر مطلوبات و صودفت قياسات تعاندها (ف، ج، 74، 14) - المشهورات التي أشخاصها محسوسة، كقولنا الثلج أبيض أو البياض، و الأبيض موجود. و هذه و أمثالها فلا ينبغي أن يتشكّك فيها و لا تعرض للإثبات و الإبطال و لا تجعل مطلوبات جدلية من قبل أن هذه إن جهلها إنسان أو لم يعترف بها لم يمكن أن تبيّن له بقياس أصلا، لكن يحتاج في تبيينها له أن يحسّها (ف، ج، 76، 5) - المشهورات التي هي في الأخلاق و الأفعال التي أشخاصها محسوسة إن لم تعرض للإبطال بقي كثير من كلياتها التي هي غير بيّنة الصدق، من حيث هي كليات كاذبة بالجزء. و لم يتميّز لنا الجزء الصادق منها، و لم ينتفع بها في مبادئ العلوم. و لذلك يلزم ضرورة أن تعرض للإبطال، و لكن لا ينبغي أن تلتمس أقاويل تعاندها عنادا كليا لأن ذلك يزيلها بالكلية، و لكن تعرض لأن تعاند و تطلب لها أقاويل تعاندها عنادا جزئيا، لنخلّص الجزء الصادق من كل واحدة منها (ف، ج، 77، 13) - إذا أخذت (المشهورات) كلية أو مطلقة من غير أن تقيّد بشريطة أو بشرائط و استعملت، فكثيرا ما تضرّ. فلذلك لا ينبغي أن تجعل هذه أيضا مطلوبات جدليّة أو تعرض للإبطال بمقابلاتها الجزئية لتكون تلك الأشياء مسهّلة في استخراج شرائطها، التي إذا استعملت معها زالت عنها المضار التي تلحق من جهة استعمالها مطلقة (ف، ج، 78، 6) - إنّ العدل جميل و إنّ الظلم قبيح و إنّ شكر المنعم واجب - فإنّ هذه مشهورات مقبولة. فإن كانت صادقة فصدقها ليس مما يتبيّن بفطرة العقل المنزّل المنزلة المذكورة، بل المشهورات هذه و أمثالها منها ما هو صادق و لكن يحتاج في أن يصير يقينيا إلى حجّة، و منها ما هو صادق بشرط دقيق لا يفطن له الجمهور. و لا يبعد أن يكون في المشهورات كاذب. و السبب في اعتقاد المشهورات أخذ ما تقدّمنا بالاحتراز عنه عند تمثيلها في الذهن للامتحان فهذه - هي المشهورات المطلقة. و أمّا التي تستند إلى طائفة فمثل ما يستند إلى أمّة أو إلى أرباب صناعة و تسمّى مشهورات محدودة، و مثل ما يستند إلى واحد أو اثنين أو عدد محصور يوثق به و يخصّ باسم المقبولات (س، ب، 19، 13) - المشهورات إنّما ينتفع بها لا من حيث أنّها قد يجوز أن يتشكّك فيها، بل من حيث هي معتقدة اعتقادا لا يختلج مقابله، فيكون ما قبلها من الأمور الضروريّة إذا اعتقدت و سلّمت نافعا نفعها، فيصلح استعمالها حيث يصلح استعمال تلك (س، ب، 20، 16) - إنّ المشهورات أيضا كثيرا ما تتقابل، و كثيرا ما ينقض بعضها بعضا، و كثيرا ما تتأدّى إلى نتائج متقابلة - كما ستعلم - فيحوج أيضا هذا القياس إلى أن يتخلّص عن عهدة مشهور آخر، و إلى تغليب مشهوره الذي يستعمله. و ربّما كان الذي يوجب مقابله أغلب و أشهر، فإنّ المشهورات كما ستعلم مختلفة في القوّة و الضعف (س، ج، 19، 7) - من المشهورات ما يكون السبب في شهرته تعلّق المصلحة العامّة به، و إجماع أرباب الملل عليه،... و منها ما يكون السبب فيه الاستقراء. و منها ما يحمل عليه الحياء و الخجل و الرحمة و الحشمة. و منها ما يحمل عليه مشاكلته للحق، و مخالفته إيّاه بما لا يحسّ به الجمهور، إذا لم يعاملوا بالمعاملة التي ذكرناها، مما ينبّههم على طريقة امتحان المجهولات (س، ج، 39، 10) - إنّ حال المشهورات في الجدل حال الأوليّات في البرهان؛ فكما أن الأوليّات يستعملها المبرهن من غير حاجة إلى أن يطلب قياس على صدقها، كذلك المشهورات يستعملها الجدلي في الجدل من غير أن ينزل عن درجة الشهرة المطلقة و التسليم المطلق، إلى التسليم المحدود بالمسألة عنها ليتسلّم، كأنّها مشكوك فيها، و كأنّها معرّضة لأن يقع فيها شك (س، ج، 75، 4) - أمّا المشهورات فمنها أيضا الأوليّات و نحوها مما يجب قبوله، لا من حيث هي واجب قبولها، بل من حيث عموم الاعتراف بها. و منها الآراء المسمّاة بالمحمودة، و ربّما خصّصناها باسم المشهورة، إذ لا عمدة لها إلاّ الشهرة (س، أ، 399، 9) - (القضايا) المشهورات... منها أيضا هذه الأوّليّات و نحوها ممّا يجب قبوله، لا من حيث هي واجب قبولها، بل من حيث عموم الاعتراف بها (مر، ت، 98، 12) - المشهورات إمّا من الواجبات، و إمّا من التأديبات الصّلاحيّة و ما يتطابق عليها الشرائع الإلهية، و منها خلقيّات و انفاليّات، و منها استقرائيات، و هي إمّا بحسب الإطلاق و إمّا بحسب أصحاب صناعة و ملّة (مر، ت، 99، 17) - المشهورات قد تفعل فعل المتخيّلات من تحريك النّفس، أو قبضها، و استحسان النّفس أو ردّها عليها، لكنّها تكون أوّليّة و مشهورة باعتبار، و متخيّلة باعتبار؛ و ليس يجب في المتخيّلات أن تكون كاذبة، كما لا تجب في المشهورات و ما يخالف الواجب قبوله أن يكون لا محالة كاذبا (مر، ت، 104، 9) المشهورات فهي القضايا التي لا يعوّل فيها إلاّ على مجرد الشهرة و نظر العوام و الظاهر بين أهل العلم أنّها أوّليّات لازمة في غريزة العقل (غ، م، 50، 3) - المشهورات في الظاهر فهي كل قول يقبله كل من يسمعه كافة ببادي الرأي و أول النظر، و إذا تأمّله و تعقّبه وجده غير مقبول و أحس بكونه فاسدا (غ، م، 51، 17) - المشهورات و المسلّمات فهي مقدّمات القياس الجدلي (غ، م، 52، 14) - المشهورات في الظاهر، و المظنونات، و المقبولات فتصلح أن تكون مقدّمات للقياس الخطابي و الفقهي، و كل ما لا يطلب به اليقين (غ، م، 54، 7) - أن يحترز عن الوهميّات و المشهورات و المشبّهات فلا تصدق إلاّ بالأوّليات و الحسّيات (غ، م، 57، 9) - المشهورات، مثل حكمنا بحسن إفشاء السلام، و إطعام الطعام، و صلة الأرحام، و ملازمة الصدق في الكلام، و مراعاة العدل في القضايا و الأحكام (غ، ع، 193، 12) - قضايا (المشهورات) لو خلى الإنسان و عقله المجرّد، و وهمه، و حسّه، لما قضى الذهن به قضاء، بمجرد العقل و الحسّ، و لكن إنّما قضى بها لأسباب عارضة، أكّدت في النفس هذه القضايا و أثبتتها (غ، ع، 193، 17) - المشهورات و المقبولات إذا اعتبرت من حيث يشعر بنقيضها في بعض الأحوال فيجوز أن تسمّى مظنونة (غ، ع، 198، 9) - المشهورات و هي آراء مجموعة أوجب التصديق بها إمّا شهادة الكل و الأكثر أو شهادة الجماهير و الأفضل كقولك الكذب قبيح و الإنعام حسن و شكر المنعم حسن و كفران النعمة قبيح (غ، ح، 55، 16) - المشهورات و هي آراء محمودة يوجب التصديق بها إمّا شهادة الكلّ أو الأكثر أو شهادة جماهير الأفاضل كقولك الكذب قبيح و إيلام البريء قبيح و كفران النعم قبيح و شكر المنعم و إنقاذ الهلكى حسن، و هذه قد تكون صادقة و قد تكون كاذبة، فلا يجوز أن يعوّل عليها في مقدّمات البرهان (غ، ص، 48، 5) - المشهورات تصلح للفقهيات الظنيّة و الأقيسة الجدلية و لا تصلح لإفادة اليقين البتّة (غ، ص، 49، 9) - المشهورات: فهي قضايا و آراء أوجب التصديق بها اتفاق الكافة أو الأكثر عند معتقديها عليها، مثل أن العدل جميل و الكذب قبيح (سي، ب، 223، 28) - المشهورات في الظاهر: فهي التي يعتقد أنها مشهورة كما يغافص الذهن فيصدّق بها ببادئ الرأي الغير المتعقّب على أنها مشهورة، و إذا تعقّبت لم توجد مشهورة (سي، ب، 225، 9) - أمّا المشهورات التي لا تكون أوليّة فهي قضايا إنّما حكم الإنسان بها لا لأجل أن مجرّد تصوّر موضوعه و محموله يوجب ذلك الحكم، بل إمّا لمزاج أو لألف و عادة أو لاستقراء بعض الأحكام، و هو كحكمنا بأن الظلم قبيح و العدل حسن (ر، ل، 27، 11) - إنّ القضيّة: إمّا أن تقتضي تصديقا. أو تأثيرا غير التصديق. أو لا تقتضي أحدهما. و الأول: إمّا أن يقتضي تصديقا جازما. أو غير جازم. و الجازم: إمّا أن يكون لسبب، أو لما يشبه السبب. و ما يكون لسبب، فهو المسلّمات. و ما يكون لما يشبه السبب، فهو المشبّهات بغيرها. و غير الجازم هو المظنونات. و ما معها هو المشهورات في بادئ الرأي، و المقبولات من وجه. و ما يقتضي تأثيرا غير التصديق، فهو المخيّلات. و ما لا يقتضي تصديقا و لا تأثيرا، فلا يستعمل لعدم الفائدة (ط، ش، 390، 11) - مشهورات و هي قضايا يحكم بها لاعتراف جميع الناس بها لمصلحة عامة أو رقة أو حمية أو انفعالات من عادات و شرايع و آداب. و الفرق بينها و بين الأوليات أن الإنسان لو خلّى و نفسه مع قطع النظر عما وراء عقله لم يحكم بها بخلاف الأوليات (ن، ش، 33، 2) - المشهورات أبلغ من كثير من المجرّبات، و العلم بها و التصديق بها في نفوس الأمم قاطبة أقوى و أثبت من العلم بكثير من المجرّبات و المتواترات التي تواترت عند بعض الأمم دون بعض (ت، ر 1، 159، 7) - المشهورات تشبّه بالأوليات، و وجه الفرق ظاهر. فإنّ الأولى هو الذي يكون حمله على موضوعه في الوجودين حملا أوّلا، لا ثانيا، أي لا يكون حمله بتوسّط (ت، ر 2، 134، 15) - المراد ب «المشهورات» عندهم (المنطقيون) هي القضايا العملية كلها، مثل كون العدل حسنا و الظلم قبيحا، و العلم حسنا و الجهل قبيحا، و الصدق حسنا و الكذب قبيحا، و الإحسان حسنا، و نحو ذلك من الأمور التي تنازع الناس هل يعلم حسنها و قبحها بالعقل أم لا (ت، ر 2، 152، 14) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص887) 
المشهورات في أصول الفقه المشهورات: قضايا مشهورة تعتمد على نظر العوام، مثل الكذب قبيح، و يألفها الإنسان منذ الصغر. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 200، 21). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2636) 
المشهور في أصول الفقه المشهور: ما كان أوله كالآحاد ثمّ اشتهر في العصر الثاني و الثالث و تلقته الأمّة بالقبول، فصار كالمتواتر حتى اتصل بك، و ذلك مثل حديث المسح على الخف و الرجم في باب الزنا. (الشاشي، أصول الشاشي، 272، 7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المشهور و هو ما اشتهر و لو في القرن الثاني أو الثالث إلى حدّ ينقله ثقات لا يتوهّم تواطؤهم على الكذب و لا يعتبر الشهرة بعد القرنين، هكذا قال الحنفية فاعتبروا التواتر في بعض طبقاته و هي الطبقة التي روته في القرن الثاني أو الثالث فقط، فبينه و بين المستفيض عموم و خصوص من وجه لصدقهما على ما رواه الثلاثة فصاعدا و لم يتواتر في القرن الأول ثم تواتر في أحد القرنين المذكورين؛ و انفراد المستفيض إذا لم ينته في أحدهما إلى التواتر و انفراد المشهور فيما رواه اثنان في القرن الأول ثم تواتر في الثاني و الثالث. و جعل الجصاص المشهور قسما من المتواتر و وافقه جماعة من أصحاب الحنفية و أما جمهورهم فجعلوه قسيما للمتواتر لا قسما منه. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 47، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
حكم المشهور: إنه يوجب علم طمأنينة، أي اطمئنانا يرجّح جهة الصدق، فهو دون المتواتر، و فوق خبر الواحد، حتى جازت الزيادة به على كتاب اللّه. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 249، 2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2635) 
المشهورات في اللّغة المشهورات في عرف العلماء هي قضايا يعترف بها الناس و هي من المقدّمات الظنيّة، و ليس المراد بالناس الاستغراق الحقيقي إذ لا قضية يعترف بها جميع أفراد الإنسان، بل العرفي من قرن أو إقليم أو بلدة أو صناعة أو غير ذلك، و لا بدّ من اعتبار الحيثية أي يحكم بها العقل لأجل اعتراف الناس ليخرج الأوليات، أو يقال بخروجها لكونها من أقسام الظنيات... المشهورات في المشهور ما اعترف به جميع الناس أو جمهورهم أو جماعة من أهل الصناعة أو من غيرهم، إما لكونها حقّة جليّة كقولنا: الضدّان لا يجتمعان، أو مناسبة للحق الجلي مع مخالفتها إياه بقيد جلي، فتكون مشهورة مطلقا و حقّا مع ذلك القيد... أو لاشتماله على مصلحة عامة... أو لما يقتضيه الاستقراء... أو لما في طباعهم... أو لما أنه من عاداتهم من غير نفع لهم... أو من شرائع و آداب... و لكل قوم مشهورات بحسب آدابهم و عاداتهم. (كشاف الاصطلاحات، المشهورات، 1552/2-1553). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2635) 
المشهورات في المنطق المشهورات هي الآراء المؤثرة عند جميع الناس أو عند أكثرهم أو عند علمائهم أو عقلائهم أو عند أكثر هؤلاء، من غير أن يخالفهم أحد لا منهم و لا من غيرهم. (الفارابي، القياس، 19، 1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المشهورات ربّما كانت مشهورة في قوم دون قوم، و في زمان دون زمان، فتؤخذ تلك في تعليم أولئك دون غيرهم. (الفارابي، البرهان، 85، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ما انطبق عليه من المشهورات شرائط المعقولات الكلّية اليقينية الأولى، جعلت أوائل العلوم اليقينية. و ما انطبق عليه من المشهورات شرائط المطلوبات في العلوم صارت تلك المشهورات التي كانت مبادئ في الجدل مطلوبات في العلوم اليقينية. (الفارابي، الجدل، 31، 21). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المشهورات إنّما ينتفع بها لا من حيث إنّها قد يجوز أن يتشكّك فيها، بل من حيث هي معتقدة اعتقادا لا يختلج مقابله، فيكون ما قبلها من الأمور الضروريّة إذا اعتقدت و سلّمت نافعا نفعها، فيصلح استعمالها حيث يصلح استعمال تلك. (ابن سينا، الشفاء/البرهان، 20، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
من المشهورات ما يكون السبب في شهرته تعلّق المصلحة العامّة به، و إجماع أرباب الملل عليه،... و منها ما يكون السبب فيه الاستقراء. و منها ما يحمل عليه الحياء و الخجل و الرحمة و الحشمة. و منها ما يحمل عليه مشاكلته للحق، و مخالفته إيّاه بما لا يحسّ به الجمهور، إذا لم يعاملوا بالمعاملة التي ذكرناها، مما ينبّههم على طريقة امتحان المجهولات. (ابن سينا، الشفاء/الجدل، 39، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ حال المشهورات في الجدل حال الأوليّات في البرهان؛ فكما أن الأوليّات يستعملها المبرهن من غير حاجة إلى أن يطلب قياس على صدقها، كذلك المشهورات يستعملها الجدلي في الجدل من غير أن ينزل عن درجة الشهرة المطلقة و التسليم المطلق، إلى التسليم المحدود بالمسألة عنها ليتسلّم، كأنّها مشكوك فيها، و كأنّها معرّضة لأن يقع فيها شك. (ابن سينا، الشفاء/الجدل، 75، 4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2636) 
المشهورات إمّا من الواجبات، و إمّا من التأديبات الصّلاحيّة و ما يتطابق عليها الشرائع الإلهية، و منها خلقيّات و انفعاليّات، و منها استقرائيات، و هي إمّا بحسب الإطلاق و إمّا بحسب أصحاب صناعة و ملّة. (ابن المرزبان، التحصيل، 99، 17). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المشهورات فهي القضايا التي لا يعوّل فيها إلاّ على مجرّد الشهرة و نظر العوام، و الظاهر بين أهل العلم أنّها أوّليّات لازمة في غريزة العقل. (الغزالي، مقاصد الفلاسفة/المنطق، 50، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المشهورات و هي آراء مجموعة أوجب التصديق بها إمّا شهادة الكل و الأكثر أو شهادة الجماهير و الأفضل، كقولك الكذب قبيح و الإنعام حسن و شكر المنعم حسن و كفران النعمة قبيح. (الغزالي، محك النظر، 55، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المشهورات تصلح للفقهيات الظنيّة و الأقيسة الجدلية و لا تصلح لإفادة اليقين البتّة. (الغزالي، المستصفى 1، 49، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أمّا المشهورات التي لا تكون أوليّة فهي قضايا إنّما حكم الإنسان بها لا لأجل أن مجرّد تصوّر موضوعه و محموله يوجب ذلك الحكم، بل إمّا لمزاج أو لألف و عادة أو لاستقراء بعض الأحكام، و هو كحكمنا بأن الظلم قبيح و العدل حسن. (فخر الدين الرازي، لباب الإشارات، 27، 11). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2637) 
المشهور من الحديث هو ما كان من الآحاد فى الاصل ثم اشتهر فصار ينقله قوم لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب فيكون كالمتواتر بعد القرن الاوّل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص94) 
المشهور في اللّغة الشّهرة: ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس... الشهرة: وضوح الأمر... و الشهرة: الفضيحة... و رجل شهير و مشهور: معروف المكان مذكور... و الشّهر: القمر، سمّي بذلك لشهرته و ظهوره... و الشهر: العدد المعروف من الأيام. (لسان العرب، شهر، 431/4-432). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المشهور: عند أهل الشرع اسم خبر كان من الآحاد في الأصل، أي في الابتداء و هو القرن الأول، ثم انتشر في القرن الثاني حتى روته جماعة لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب، فيكون كالمتواتر بعد القرن الأول. و المراد من الآحاد هو الخبر الذي يرويه واحد أو اثنان فصاعدا لا عبرة للعدد فيه، فلا يخرج عن كونه خبر آحاد بأن كان المخبر متعدّدا بعد أن لم يبلغ درجة التواتر و الاشتهار. و قيل: هو ما تلقّوه العلماء بالقبول... المشهور ما له طرق و أسانيد محصورة بأكثر من اثنين أي الثلاثة فصاعدا، ما لم تجتمع شروط المتواتر، و يسمّى بالمستفيض على رأي جماعة من الفقهاء... المشهور... يطلق على ما اشتهر على الألسنة فيشتمل ما له إسناد واحد فصاعدا، و ما لا يوجد له إسناد أصلا... القراءة المشهورة ما صحّ سنده و لم يبلغ درجة التواتر و وافق العربية و الرسم و اشتهر عند القرّاء، فلم يعدّوه من الغلط و لا من الشواذ. (كشاف الاصطلاحات، المشهور، 1551/2 - 1552). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2634) 
المشهور في المنطق المشهور يكتسب الشهرة لأحوال تقرن به، منها سهولة انجذاب النفس إليه... فإنّ التسليم و الشهرة ليسا مبنيين على الحقيقة، بل على حسب مناسبتهما للأذهان، و بحسب أصناف التخيّل من الإنسان. (ابن سينا، الشفاء/الجدل، 39، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المشهور من شأنه أن يجعل الجنس أدل على الذات و الماهيّة من الفصل. (ابن سينا، الشفاء/الجدل، 202، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المشهور إمّا من الواجبات، و إمّا من التأديبيات الصلاحية و ما تتطابق عليها الشرائع الإلهيّة، و إمّا خلقيات و انفعاليات، و إمّا استقرائيات. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 2، 134، 10). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2635) 