التَّصْوِيبُ هو،في النحو،الحكم بعدم مجاوزة الصواب،أو هو تصحيح الخطأ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص254) 
أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استعمال كلمة«التصويب»بمعنى:معالجة الشيء بما يجعله صحيحًا،و جاء في قراره: «جاء في المعجم الوسيط«صَوَّب الشيء:صحَّحه»،على معنى أنه عالجه بما يجعله صحيحًا. و هناك مَن توقف في هذا،بدعوى أن تلك الدلالة ليست في مسموع اللغة، و إنما المسموع:«صَوَّب الشيءَ:رآه أو عدَّه صوابًا». و ترى اللجنة أن ما سجله المعجم الوسيط من هذا الاستعمال،له سنده في فقه العربية،فإن التعدية بالتضعيف،تحمل معنى الجعل و الصيرورة،كما تقول:«حققت الكتاب»،و«صححت الحديث»،و«ذهَّبت الإناء»؛و على هذا«تصويب الكلمة»جعلها صوابًا،و ذلك بإدخال عنصر تصحيح عليها أو بديل يجعلها جديرة بالحكم بالصواب، و هذا تَصَرُّف مجازي سائغ» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص128) 
هو تصحيح الخطأ، أو الحكم بعدم مجاوزة الصواب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص181) 
جاء في المعجم الوسيط «صَوَّب الشيء: صححه» على معنى أنه عالجه بما يجعله صحيحاً. و هناك من توقف في هذا، بدعوى أن تلك الدلالة ليست في مسموع اللغة و إنما المسموع: «صَوَّب الشيءَ: رآه أو عدَّه صواباً». و ترى اللجنة أن ما سجله المعجم الوسيط من هذا الاستعمال، له سنده في فقه العربية، فإن التعدية بالتضعيف، تحمل معنى الجعل و الصيرورة كما تقول: حققت الكتاب، و صححت الحديث، و ذهَّبت الإناء و على هذا «تصويب الكلمة» جعلها صواباً و ذلك بإدخال عنصر تصحيح عليها أو بديل يجعلها جديرة بالحكم بالصواب، و هذا تصرف مجازي سائغ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص772) 
Considering all ljtihadic opinions as the wanted value of Allah القول بنفي وجود حكم معيّن للّه في الواقعة الجديدة، التي ليس لها نصّ صريح من كتاب أو سنة، و ذلك قبل اجتهاد المجتهدين، فكأنّ الشارع ينتظر حتى يحكم كل مجتهد بما أدّى إليه اجتهاده، و عندئذ ينشيء الشارع حكما موافقا لأحكام المجتهدين، بحيث يكون حكم الشارع تابعا لأحكامهم. و منه قول بعضهم: كل مجتهد مصيب. و تعرف الطائفة التي تتبنى هذا القول بالمصوّبة، أي: يرون أنّ كل مجتهد مصيب، في حقيقة الأمر، للحكم المراد للشارع في الواقعة. القول: إنّ للّه أحكاما متعددة في كل حادثة، و تتمثل في مجموع الأحكام التي يتوصل إليها مجتهدون متعددون، في الحادثة المراد معرفة حكم اللّه فيها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص134) 
و مؤداه أن احكام اللّه تعالى هي ما يؤدي اليه الدليل و الأصل. و معنى ذلك انه ليس له - أي اللّه - من حيث الاساس أحكام و انما يحكم تبعا للدليل أو الأصل، و لا يمكن ان يتخلف الحكم الواقعي عنها. و ثمة تفسير آخر - اي صورة مخففة للتصويب - مؤداها ان اللّه تعالى أحكاما واقعية من حيث الأساس و لكنها مقيّدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصل على خلافها فان قامت الحجة على خلافها تبدلت و استقر ما قامت عليه الحجة. و قد عبّر بعض الأصوليين عن الأول بالتصويب الأشعري و عن القسم الثاني بالتصويب المعتزلي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص53) 
و مؤداه أن أحكام اللّه تعالى هي ما يؤدي إليه الدليل و الأصل. و معنى ذلك أنه ليس له - أي اللّه - من حيث الأساس أحكام و إنما يحكم تبعا للدليل أو الأصل، و لا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها، و ثمة تفسير آخر - أي صورة مخففة للتصويب - مؤداها أن للّه تعالى أحكاما واقعية من حيث الأساس و لكنها مقيّدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصل على خلافها فإن قامت الحجة على خلافها تبدلت و استقرت ما قامت عليه الحجة. و قد عبّر بعض الأصوليين عن الأول بالتصويب الأشعري، و عن القسم الثاني بالتصويب المعتزلي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص115) 
هو الحكم بالصواب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص57) 
التخطئة و التصويب التخطئة: في الاصطلاح عبارة عن أن يكون لحكم أو موضوع ذي حكم وجود واقعي محفوظ قد يخطئه المجتهد المريد للوصول إليه بطريق معتبر من علم أو أمارة و قد يصيب فالقائلون بواقع محفوظ للشيء قد يصيبه طالبه و قد لا يصيبه يسمون بالمخطئة. و التصويب: عبارة عن تبعية واقع الشيء لما أدّى إليه الطريق المعتبر و القائلون بذلك يسمون مصوبة. ثم إن التخطئة و التصويب تارة يلاحظان في الحكم العقلي و أخرى في الحكم الشرعي و ثالثة في الموضوع المرتب عليه الحكم، و على كل تقدير إما أن يلاحظا فيما إذا حصل للمجتهد القطع بهذه الأمور أو يلاحظا فيما إذا قامت الأمارة المعتبرة عليها، و أما الأصول العملية فهي ليست طرقا إلى الواقع فلا يلاحظ فيها عنوان التخطئة و التصويب. أما الأول: أعني العقليات سواء كان الطريق إليها علما أو غير علم فلا إشكال بل لا خلاف ظاهرا في التخطئة فيها، فالعقل يحكم بامتناع اجتماع الضدين و النقيضين و حسن الإحسان و قبح الظلم و غيرها مما استقل به العقول و المعتقد على وفق تلك الأمور مصيب و على خلافها مخطئ، و ليس اجتماع الضدين و امتناعهما تابعين لعلم الناس فمن اعتقد الامتناع امتنع في حقه و من اعتقد الجواز جاز. و كذا الكلام في الموضوعات سواء كانت عرفية محضة أو شرعية مستنبطة فإنه لا يعرف القائل بالتصويب فيها، فلكل موضوع كالغني و الفقير و البيع و الإجارة و الكر و القليل بل و الطهارة و النجاسة واقع محفوظ يصيبه الطريق تارة و يخطئه أخرى لا أن البيع مثلا عند المعتقد بيعيته بيع و عند الجاهل ليس ببيع. و أما الأحكام الشرعية فقد وقع الاختلاف فيها على أقوال: الأول: التصويب مطلقا في صورة العلم بالواقع و قيام الأمارات عليه، الثاني: التخطئة كذلك، الثالث: التفصيل بين العلم و الأمارات بالقول بالتخطئة في الأول و أما الثاني فبالنسبة إلى الحكم الواقعي الإنشائي القول بالتخطئة أيضا و بالنسبة إلى الظاهري الفعلي القول بالتصويب. و منشأ القولين الأخيرين هو الاختلاف في أن حجية الأمارة هل هي بنحو الطريقية أو السببية، فمن قال بالأول ذهب إلى القول الثاني و من قال بالثاني ذهب إلى القول الثالث. مثلا إذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة و أمر الشارع بتصديقه فبناء على الطريقية يكون أمره بتصديقه عبارة عن جعل قوله طريقا إلى الواقع من دون جعل حكم آخر في قبال الواقع و هذا الطريق قد يكون مصيبا منجزا للواقع و قد يكون مخطئا معذّرا عن تركه فلنا واقع ثابت أصبناه تارة و أخطأناه أخرى. و أما بناء على السببية يكون مفاد وجوب التصديق هو جعل حكم نفسي على طبق إخباره صادف قوله الواقع أو خالفه و يرجع الواقع إلى المرتبة الإنشائية فهذا الطريق بالقياس إلى الواقعي الإنشائي و إن كان يلاحظ فيه الخطاء و الصواب إلاّ أنه بالقياس إلى الفعل الظاهري لا معنى له بل ذلك الحكم تابع لقيامه و هذا ما قالوا من التخطئة و التصويب الإضافيين. تنبيهات: أولها: أن مراد القائلين بالتصويب مطلقا يتصور على أقسام: الأول: أن لا يكون في فعل المكلف الجاهل بالحكم مصلحة و لا مفسدة أصلا تقتضيان جعل الحكم في حقه فلم ينشئ اللّه تعالى بالنسبة إليه حكما و اللوح المحفوظ المكتوب فيه حكم كل شيء خال عن حكم فعل هذا المكلف لخلوه عن علل الأحكام و مصالحها، فإذا تتبع و تفحص و قام عنده طريق معتبر على حكم من الأحكام أنشأ اللّه و أوجده في حقه و أمر بأن يكتب في اللوح المحفوظ. و حينئذ إذا قام عند أحد طريق على وجوب الجمعة مثلا و عند آخر طريق على حرمتها و عند ثالث على استحبابها، تولد في فعل الأول المصلحة الملزمة فينشئ اللّه تعالى وجوبها في حقه و في فعل الثاني المفسدة الملزمة فينشئ حرمتها في حقه و هكذا. الثاني: أن يكون في الواقع في كل فعل من الأفعال الاقتضائية مصلحة أو مفسدة ملزمة أو غير ملزمة، و تكون أحكام الأفعال أيضا منشأة على حسب اقتضاء تلك المصالح و المفاسد سواء في ذلك العالم و الجاهل، لكنه إذا تفحص الجاهل فأصاب الواقع كان ذلك هو حكمه الثابت غير المتغير، و إن أخطأ طريقه و أدى إلى غير الواقع زال الملاك الواقعي من المصلحة و المفسدة و انتفى الحكم المسبب عنه أيضا إنشاء و فعلية و حدث ملاك على طبق تأدية طريقه و حدث حكم مناسب للملاك الحادث أو غلب الملاك الحادث على الملاك السابق فتبعه الحكم، فلو كانت الجمعة ذات مفسدة و محرمة و قام طريق عنده على وجوبها زالت المفسدة بالكلية أو غلبت المصلحة عليها بحيث كان المقدار الزائد بحد الإلزام فصارت واجبة في حقه. الثالث: أن يكون الفعل كالصورة السابقة ذا ملاك و حكم في الواقع و بعد قيام الطريق على خلافه أيضا لم يزل ملاكه باقيا و لم يحدث فيه نقص أصلا و لم ينتف الحكم الواقعي أيضا إلاّ عن مرتبة الفعلية فالجمعة المحرمة واقعا محرمة و إن قامت الأمارة على خلافها إلاّ أن الحادث بسبب قيام الأمارة أمور: أحدها: سقوط الحكم الواقعي عن الفعلية و رجوعه إلى مرتبة الإنشاء. ثانيها: حدوث مصلحة في أمر الشارع بتبعية تلك الطريق كمصلحة تسهيل الأمر على المكلف أو احترام العادل مثلا ليجبر بها ما فات من الواقع. ثالثها: حدوث حكم ظاهري مسبب عن تلك المصلحة الحادثة. ثانيها: قد ادعي الإجماع و تواتر الأخبار على بطلان التصويب بالمعنى الأول و الثاني و تسالموا على أن للّه في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل، و من قامت عنده الأمارة على وفاقه أو خلافه، و أما التصويب بالمعنى الثالث فلا دليل على بطلانه بل يمكن أن يكون مراد القائلين بالسببية من أصحابنا الإمامية هو هذا المعنى. فراجع عنوان السببية و الطريقية. ثالثها: الفرق بين التصويب بالمعنى الأول و الثاني من وجوه: أحدها: أنه قبل قيام الأمارة لدى الجاهل لا حكم له في الواقعة أصلا على الأول و له حكم واقعي كالعالمين على الثاني. ثانيها: أن قيام الأمارة الموافقة يؤثر في توليد المصلحة و المفسدة و الحكم على الأول و لا تأثير له فيهما على الثاني. ثالثها: أنه بعد قيام الأمارة المخالفة لا مقتضي لغير حكم الأمارة على الأول دون الثاني فإن فيه قد يكون ملاك الحكم الواقعي موجودا و إن كان غير مؤثر شيئا و مغلوبا لملاك حكم الأمارة. رابعها: أن قيام الأمارة على الوجهين الأولين سبب لجعل الحكم الواقعي و على الوجه الثالث سبب لجعل الحكم الظاهري. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص98) 
تصويب Imputing correctness,considering all Ijtihadic opinions as the wanted value of Allah مسلك اصولي يعني تبعية الواقع لما أدّى إليه الطريق المعتبر في مجال استنباط الأحكام الشرعية، أي أنّه لا واقع حقيقيا للحكم غير ما انتهى إليه المجتهد، و الصواب هو ما وصل إليه المجتهد. و في هذا المسلك تفاصيل و اختلافات غير قليلة، تتأرجح بين الإثبات المطلق و النفي المطلق، كما توجد أقوال وسط تنفي نسبة و تثبت اخرى، و الأقوال الأخيرة قال بها حتّى بعض الشيعة. و في هذا المجال مذهبان أساسيان في التصويب، هما: المذهب الأشعري و المذهب المعتزلي. التصويب الأشعري يرى الأحكام الواقعية تابعة لآراء المجتهدين و ليس هناك في الواقع غير ما يفتي بها المجتهد. و التصويب المعتزلي يرى أنّ قيام الأمارة أو الأصل على حكم شرعي يحدث مصلحة أو مفسدة غالبة على المصلحة أو المفسدة الواقعيتين، و الحكم يكون مجعولا على طبق المؤدى دون الواقع لأجل تلك المصلحة أو المفسدة الغالبة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص110) 