الممكنة العامّة هى التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم فان كان الحكم فى القضية بالايجاب كان مفهوم الامكان سلب ضرورة السلب و ان كان الحكم فى القضية بالسلب كان مفهومه سلب ضرورة الايجاب فانه هو الجانب المخالف للسلب فاذا قلنا كل نار حارّة بالامكان العامّ كان معناه ان سلب الحرارة عن النار ليس بضرورى و اذا قلنا لا شيء من الحارّ ببارد بالامكان العامّ فمعناه انّ ايجاب البرودة للحارّ ليس بضرورى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص101) 
الممكنة الخاصة هى التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن جانبى الايجاب و السلب فاذا قلنا كل انسان كاتب بالامكان الخاص أو لا شيء من الانسان بكاتب بالامكان الخاص كان معناه انّ ايجاب الكتابة للانسان و سلبها عنه ليسا بضروريين لكن سلب ضرورة الايجاب امكان عامّ سالب و سلب ضرورة السلب امكان عامّ موجب فالممكنة الخاصة سواء كانت موجبة أو سالبة يكون تركيبها من ممكنتين عامتين احداهما موجبة و الاخرى سالبة فلا فرق بين موجبتها و سالبتها فى المعنى بل فى اللفظ حتى اذا عبرت بعبارة ايجابية كانت موجبة و اذا عبرت بعبارة سلبية كانت سالبة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص101) 
القدرة الممكنة عبارة عن أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان أو ماليا و هذا النوع من القدرة شرط فى حكم كل أمر احترازا عن تكليف ما ليس فى الوسع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص74) 
ممكنة - قسّم الحنفية القدرة إلى ممكنة على صيغة الفاعل في التلويح، و هي شرط لوجوب أداء كل واجب فضلا من اللّه لا لنفس الوجوب لأنّه قد ينفكّ عن وجوب الأداء فلا حاجة إلى القدرة إذ هو ثابت بالسبب و الأهلية، و هي السابقة أي التي سبق ذكرها أو السابقة في التحقّق على الفعل: أي سلامة آلات الفعل و صحّة أسبابه (و ميسّرة) على صيغة الفاعل أيضا و هي ما يوجب يسر الأداء على العبد بعد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة، في التوضيح فالممكنة أدنى ما يتمكّن به المأمور من أداء المأمور به من غير حرج غالبا (با، يسر 2، 144، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1549) 