الكَرَاهَة من كره الأمر إذا قبح. Unrecommendation,abhorrence خطاب الشرع الدالّ على طلب الكفّ عن الفعل طلبا غير جازم. و يثاب المكلّف على الكفّ، و لكنّه لا يعاقب على الفعل، و إنّما يمكن أن يعاتب. مثالها قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْهٰا حِينَ يُنَزَّلُ اَلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ [المائدة: 101/5]، فهذا الخطاب دالّ على طلب الكفّ عن السؤال عن بعض الأشياء طلبا غير جازم، و ذلك لأنّه لا يترتب على عدم الكفّ عقاب، و إنّما يترتب عليه عتاب، و هو دون العقاب، و إنّما عدّ هذا الخطاب دالاّ على الكراهة، بقرينة مانعة من إرادة النهي بهذا اللفظ، تتمثل في سياق الآية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص361) 
- الكراهة - نهي بتخيير في الفعل إلا أن على تركه ثوابا و ليس في فعله أجر و لا إثم و ذلك نحو ترك كل تطوّع، و نحو اتّخاذ المحاريب في المساجد، و التنشّف بعد الغسل من الجنابة بثوب معدّ لذلك غير الذي يلبسه المرء (حز، حكا 1، 43، 15) - مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها، و هي: حرام. و هو الطرف الواحد، و فرض، و هو الطرف الثاني. و بين هذين الطرفين ثلاثة مراتب، فيلي الحرام مرتبة الكراهة. و هي الأشياء التي تركها خير من فعلها، إلا أن من تركها أجر، و من فعلها لم يأثم. و ذلك نحو الأكل متّكئا، و التمسح من الغسل في ثوب معد لذلك، و ما أشبه ذلك. و يلي مرتبة الفرض مرتبة الندب، و هي الأشياء التي فعلها خير من تركها، إلا أن من فعلها أجر، و من تركها غير راغب عنها لم يأثم. و في هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير. و بين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق، و هو ما تركه و فعله سواء، إن فعله لم يؤجر و لم يأثم، و إن تركه لم يؤجر و لم يأثم (حز، حكا 4، 81، 5) - إن كان طالبا لفعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب، و إن انتهض فعله خاصة للثواب فندب، و إن كان طلبا للكفّ عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم، و من يسقط غير كفّ في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم، و إن انتهض الكفّ خاصة للثواب فكراهة، و إن كان تخييرا فإباحة و إلا فوضعي و في تسمية الكلام في الأزل خطابا (حا، تلو 1، 225، 5) - الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما و هو الإيجاب أو غير جازم و هو الندب، أو الترك جازما و هو التحريم، أو غير جازم و هو الكراهة و إما أن لا يقتضيها و هو التخيير و الإباحة (رم، تحص 1، 172، 9) - للكراهة أمثلة. منها زخرفة المساجد و تزويق المصاحف. و أمّا تلحين القرآن بحيث تتغيّر ألفاظه عن الوضع العربي فالأصحّ أنّه من البدع المحرّمة (شط، عصم 1، 138، 14) - الإباحة بحسب الكلّية و الجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواقي. فالمباح يكون مباحا بالجزء، مطلوبا بالكلّ على جهة الندب، أو الوجوب؛ و مباحا بالجزء، منهيا عنه بالكلّ على جهة الكراهة، أو المنع (شط، وفق 1، 130، 11) - ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب، و الندب، و التحريم، و الكراهة، و الإباحة. و ذلك لأنه إذا اقتضى طلب فعل، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم و الإلزام فهو الإيجاب؛ و أثره الوجوب و المطلوب فعله هو الواجب. و إن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم و الإلزام فهو الندب؛ و أثره الندب، و المطلوب فعله هو المندوب. و إذا اقتضى كفا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم و الإلزام فهو التحريم و أثره الحرمة و المطلوب الكف عن فعله هو المحرّم. و إن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم و الإلزام فهو الكراهة، و أثره الكراهة، و المطلوب الكف عن فعله هو المكروه. و إذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء و تركه فهو الإباحة، و أثره الإباحة، و الفعل الذي خيّر بين فعله و تركه هو المباح (خل، خلص، 105، 3) - الكراهة تطلق أيضا بإطلاقين إطلاق بمعنى خطاب الشارع الناهي بغير جزم و إطلاق بمعنى الأثر المترتّب على خطاب الشارع. و أما المكروه فهو الفعل الذي طلب الشارع تركه لا على سبيل الجزم و الإلزام (برد، برص، 58، 9) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1225) 
Unrecommendation, abhorrence, repugnance حكم الشارع بالزجر عن أمر ما دون أن يبلغ الزجر مستوى الإلزام، و هو من الأحكام الشرعية الخمسة. يفسّر الزجر الوارد في الكراهة بنحوين: 1 - قلة ثواب فعل ما، أي أنّ الإتيان به يكسب الإنسان ثوابا قليلا، كما في بعض الصلوات الوارد كراهة الإتيان بها في بعض الأزمنة أو الأمكنة مثل الحمام، فإنّها تفسّر هنا بقلّة الثواب قياسا بما لو جيء بها في أوقات و أماكن اخرى. 2 - ترك الفعل يكسب الإنسان ثوابا قياسا للإتيان به الذي لا يكسب الإنسان أي ثواب، فبعض حالات التخلي الوارد كونها مكروهة تفسّر بأنّ الإتيان بها يحرم الإنسان من الثواب رغم أنّه لا يعاقب عليها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص244) 
و هي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الالزام. و يسمى النهي التنزيهي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص134) 
الكراهة حكم تكليفي من الأحكام الخمسة و معناه طلب ترك الفعل لا على نحو الإلزام أو قل هو الزجر عن الفعل مع الترخيص في ارتكابه. و التعبير عنه بالكراهة إشارة إلى ملاك جعله و اعتباره، إذ أنّ الملاك من جعل الحكم الكراهتي هو اشتمال متعلّقه على مرتبة من المبغوضيّة و الكراهة. و أمّا المكروه فهو الفعل الذي وقع متعلّقا للحكم بالكراهة، فالمكروه وصف للفعل المطلوب تركه طلبا غير إلزامي. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص418) 
[في الانكليزية] What is not to recommend ce qui n، est pas recommandable بالفتح و تخفيف الراء شرعا كون الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من الفعل، و ذلك الفعل يسمّى مكروها و هو نوعان: مكروه كراهة تحريم و مكروه كراهة تنزيه. فالأوّل عند الشيخين ما كان إلى الحرمة أقرب و الثاني ما كان إلى الحلّ أقرب، و معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق بفاعل ذلك الفعل محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، كحرمان الشفاعة. فترك الواجب حرام يستحقّ تاركه العقوبة بالنار و ترك السّنة المؤكّدة قريب من الحرام يستحقّ تاركها حرمان الشفاعة. و معنى القرب إلى الحلّ أنّه لا يعاقب فاعله أصلا لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، و الأول عند محمد هو الحرام الذي ثبت حرمته بدليل ظنّي و الثاني عنده ما كان تركه أولى مع عدم المنع من الفعل. فالمكروه كراهة التحريم نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، فإنّ ما ثبت حرمته بدليل قطعي يسمّى حراما عنده، و ما ثبت حرمته بدليل ظنّي يسمّى عنده مكروها كراهة التحريم. و بالجملة فما كره تحريما و تنزيها عند الشيخين تنزيه عنده، و ما كره تحريما عنده حرام عند الشيخين، هكذا يستفاد من التلويح و جامع الرموز. ثم إنّه قال صاحب جامع الرموز في بيان مفسدات الصلاة: إنّ كلامهم يدلّ على أنّ الفعل إذا كان واجبا أو ما في حكمه من سنة الهدى و نحوها فالترك كراهة تحريم، و إن كان سنة زائدة أو ما في حكمها من الأدب و نحوه فتنزيه انتهى كلامه. و الأصل الفاصل بينهما أن ينظر إلى الأصل فإن كان الأصل في حقّه إثبات الحرمة و إنّما سقطت الحرمة لعارض إن كان مما يعمّ به البلوى و كانت الضرورة قائمة في حقّ العامة فهي كراهة تنزيه، و إن لم تبلغ الضرورة هذا المبلغ فهي كراهة تحريم فيصار إلى الأصل، و على العكس إن كان الأصل الإباحة ينظر إلى العارض فإن غلب على الظنّ وجود المحرّم فالكراهة للتحريم و إلاّ فالكراهة للتنزيه. نظير الأول سؤر الهرّة، و نظير الثاني لبن الأتان و لحومها، و نظير الثالث سؤر البقرة الجلالة و سباع الطير كذا في فتاوي عالمگيري في أول كتاب الكراهة، و في العضدي ما حاصله أنّ المكروه يطلق على ثلاثة معان: الأول خطاب لطلب ترك فعل ينتهض ذلك الترك خاصة سببا للثواب، و المكروه بهذا المعنى منهي عنه على الأصح كالمندوب مأمور به و الثاني الحرام و كثيرا ما كان يقول الشافعي أنا أكره هذا. و الثالث ترك ما ترجّحت مصلحة فعله على تركه و إن لم يكن منهيا فيعرف بترك الأولى كترك المندوب، يقال ترك صلاة الضحى مكروه و إن لم يرد النهي لكثرة الفضيلة فيها، فكان في تركها حطّ مرتبته انتهى. قيل في هذا الإطلاق بعد لأنّه يلزم منه أنّ من اشتغل بالمباح و ترك الاشتغال بنوافل العبادات إنّه آت بمكروه. و قالت المعتزلة المكروه فعل اشتمل تركه على مصلحة و قد سبق في لفظ الحسن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1360) 
و هي:حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث، كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث، و مثال المكروه:خلف الوعد . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص53) 
الصارف على الفعل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص280) 
هي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام و مثاله كراهة التكلم دون ضرورة أثناء التخلي و شم الرياحين للصائم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص138) 
خطاب اللّه تعالى المتعلق بطلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم، كالنهي الوارد في الحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّى ركعتين» [البخاري 70/2]. و أيضا: «لا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين» [ابن ماجه 768]، و هي مقابل الاستحباب. فهي طلب الترك لا على سبيل الحتم و الإلزام. فائدة : قسم الحنفية الأفعال المطلوب تركها ثلاثة أقسام: الأول: المحرمات: و هي ما كان دليل الكف عنها قطعيّا و ملزما. الثاني: المكروهات: كراهة تحريم، و هي ما كان دليلها ظنيّا فيه شبهة مع كونه مضمون الدليل الطلب الجازم للكف، و هذا النوع هو من أقسام الحرام عند غير الحنفية. الثالث: المكروه كراهة تنزيه: و هو ما يسميه غيرهم المكروه. «جمع الجوامع بشرح المحلى عليه 80/1، و الموجز في أصول الفقه ص 21، و الموسوعة الفقهية 206/10، و الواضح في أصول الفقه ص 32». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص143) 
و هي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. و يسمى النهي التنزيهي. * روى سالم الحناط عن الصادق (ع) أنه قال له: «ما عملك؟» قلت: حنّاط، و ربما قدمت على نفاق، و ربما قدمت على كساد فحبست، قال: «فما يقول من قبلك فيه؟»، قلت: يقولون محتكر. فقال: «يبيعه أحد غيرك؟»، قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء. قال: «لا بأس، إنما كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي (ص) فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر». و دلالة الخبر على التحريم ظاهرة، فإن (إيّاك) من صيغ النهي فتكون دالة على التحريم بحكم العقل، و لا قرينة تدل على الترخيص في فعل المنهي عنه. بل يمكن أن يقال: إن كلمة (إياك) موضوعة للنهي التحريمي، و إنما تحمل على النهي التنزيهي بالقرينة. ** روى الحلبي عن الصادق (ع) أنه قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به، هل يصح ذلك؟ قال: «إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، و إن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فإنه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام». و قد جعله بعض الفقهاء دليلا على الكراهة. و نوقش بأن كلمة (يكره) تدل على النهي مادة و صيغة. و الكراهة في مقابل الحب، و قد وردت هذه المقابلة بينهما في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: وَ لٰكِنَّ اَللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اَلْإِيمٰانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ اَلْكُفْرَ وَ اَلْفُسُوقَ وَ اَلْعِصْيٰانَ [الحجرات: 7]، فكما أن الحب إذا تعلق بشيء دلّ على مشروعيته كذلك الكراهة إذا تعلقت بشيء دلت على مبغوضيته. و من المعلوم أنها ليست حقيقة شرعية في الكراهة المصطلحة، و لم يثبت أنها مستعملة هنا في الكراهة المصطلحة. - راجع: الحرمة 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص253) 
حكم تكليفى كراهت،ماهيتى غير آمرانه دارد و در نقطۀ مقابل استحباب قرار مىگيرد. اين حكم،خطابى انشايى است كه شارع(قانونگذار)به انگيزۀ بازداشتن مخاطب از انجام فعل،صادر مىكند.اين خطاب،الزامآور نيست و تنها بيانگر ترجيح انجام ندادن فعل بر انجام آن است و مخاطب،مىتواند آن را انجام دهد.ترككنندۀ آن سزاوار پاداش است، امّا انجامدهندۀ آن،مسؤوليت كيفرى ندارد و استحقاق مجازات دنيوى يا اخروى را پيدا نمىكند. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص46) 
*اصطلاحاً : للكراهة عند الاُصوليين عدّة تعريفات : عرّفها اُصوليو الإمامية بأنّها : حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلّق به بدرجة دون الإلزام . أو هي : ردع الشارع المكلّف عن الإتيان بشيء مع ترخيصه بفعله . وعرّفها علماء المذاهب بأنّها : خطاب الشارع المقتضي الكفّ عن الفعل اقتضاء غير جازم . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*لغةً : الكراهة : مصدر كره، يقال : كره الشيء كرهاً وكراهية : خلاف أحبّه، فهو كريه ومكروه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج17 , ص430) 
نفرة تعقب اعتقاد الضّرّ. (مطالع الأنظار/ 97) هي الميل الحاصل عقيب اعتقاد الضّرّ. (نفس المصدر/ 98) [لو] يكون لك ميل إلى ما يوافقك يسمّى شهوة. و نفرة عمّا يخالفك يسمّى كراهة. (المبدأ و المعاد، لصدر الدّين/ 213) ارادة صفتى است كه ترجّح بيابد به آن فعل، در نزد فاعل قادر به وقوع و صادر شود از او بعد از آنكه نسبت او از آن جهت كه قادر است به فعل و ترك مساوى باشد و كراهت به خلاف اين است. (لمعات إلهيّة/ 384) ← الإرادة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص317) 
ما يوجب كونه (الذّات) كارها. (شرح الاصول الخمسة/ 431) الصّارف عن الفعل. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 171) (إذا) اضطررت أن يكون لك نفرة عمّا يخالفك يسمّى كراهة. (تلخيص الشّافي 213/3) إنّ الإنسان إذا علم أو ظنّ أو توهّم مصلحة له في بعض الأفعال، فإنّه قد يجد من نفسه شوقا ينبعث له إلى تحصيله لما يتخيّل أو يعقل فيه من الملاءمة له. و كذلك إن علم أو ظنّ فيه مفسدة فإنّه قد يجد من نفسه انصرافا... و ذلك الانصراف و النّفرة عنه هو المسمّى بالكراهة. (قواعد المرام في علم الكلام/ 88) هي صفة للحيّ يقتضي ترجيح التّرك. (كشف الفوائد/ 19) الارادة عبارة عن علم الحيّ أو اعتقاده أو ظنّه بما في الفعل من مصلحة. و الكراهة علمه أو ظنّه أو اعتقاده بما فيه من المفسدة. (كشف المراد/ 194) صفة مرجّحة لأحد طرفيه أيضا. و هو جانب التّرك. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 118) هي صفة تقتضي ترجيح التّرك. (اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 57) انقباض يعقّب اعتقاد الضّرر. (شرح تجريد العقائد/ 279) اعتقاد (القادر) المضرّة و المفسدة في الفعل. (شوارق الإلهام 189/2) طلب الكفّ عن الفعل طلبا غير جازم. (الكلّيّات/ 26) ←الإرادة، النّفرة، المكروه، المباح، النّدب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص286) 
- كان (الأشعري) يقول إنّ الكراهة لا تضادّ الإرادة على الإطلاق، بل الإرادة هي الكراهة على وجه. و ذلك أنّه إذا أراد كون شيء فقد كره فقده، و إذا أراد فقده فقد كره كونه، و أنّ إرادته لكون الشيء هو نفس الكراهة لفقده، كما كان نفس الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه و نفس النهي عن ضدّه نفس الأمر به إذا كان الأمر به إيجابا له (أ، م، 71، 13) - الإرادة هو ما يوجب كون الذات مريدا، و الكراهة ما يوجب كونه كارها. و الواحد منّا إذا رجع إلى نفسه فصل بين أن يكون على هذه الصفة و بين أن يكون على غيرها من الصفات، و أجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه (ق، ش، 431، 13) - إنّ الإرادة غير الشهوة، و بمثله يبطل القول بأنّ الكراهة هي نفور الطبع، و يسقط بذلك قول من يقول إنّه تعالى لا يوصف بإرادة كون ما لا يكون، لأنّ ذلك شهوة (ق، غ 2/6، 36، 13) - اعلم أنّ الواحد منّا يعلم أنّه إذا كره الشيء فقد سخطه، و إذا سخطه فقد كرهه، فيجب أن يكون السخط هو الكراهة (ق، غ 2/6، 60، 4) - قد دللنا في كتاب الإرادة على أنّ الإرادة لا توجب المراد و لا يولّدها، فلا وجه لإعادة القول فيه، فيجب القضاء بهذه الجملة على أنّ الإرادة لا تكون سببا و لا يكون غيرها سببا لها، فكذلك الكراهة، و القول في الكراهة أبين، لأنّها تصرّف عن فعل المكروه و يجب عند حصولها أن لا يوجد، و هذا بالضدّ مما يقتضيه التوليد، إلا أن يقال إنّها إذا صرفت من شيء ولدت تركه و ضدّه، و قد دلّ الدليل على خلافه (ق، غ 9، 132، 22) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1062) 
Abhorrence,dislike 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1551) 
- الرضى و الكراهة يتضادان، إذا تواردا على شيء واحد، من جهة واحدة، على وجه واحد. (قد، نهج، 383، 12) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص788) 
الكراهة في أصول الفقه الكراهة - نهي بتخيير في الفعل إلا أن على تركه ثوابا و ليس في فعله أجر و لا إثم و ذلك نحو ترك كل تطوّع، و نحو اتّخاذ المحاريب في المساجد، و التنشّف بعد الغسل من الجنابة بثوب معدّ لذلك غير الذي يلبسه المرء. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 43، 15). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2323) 
للكراهة أمثلة. منها زخرفة المساجد و تزويق المصاحف. و أمّا تلحين القرآن بحيث تتغيّر ألفاظه عن الوضع العربي فالأصحّ أنّه من البدع المحرّمة. (الشاطبي، الاعتصام 1، 138، 14). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2324) 
الكراهة في علم الكلام كان (الأشعري) يقول إنّ الكراهة لا تضادّ الإرادة على الإطلاق، بل الإرادة هي الكراهة على وجه. و ذلك أنّه إذا أراد كون شيء فقد كره فقده، و إذا أراد فقده فقد كره كونه، و أنّ إرادته لكون الشيء هو نفس الكراهة لفقده، كما كان نفس الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه و نفس النهي عن ضدّه نفس الأمر به إذا كان الأمر به إيجابا له. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 71، 13). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الإرادة هي كما يوجب كون الذات مريدا، و الكراهة ما يوجب كونه كارها. و الواحد منّا إذا رجع إلى نفسه فصل بين أن يكون على هذه الصفة و بين أن يكون على غيرها من الصفات، و أجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 431، 13). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ الإرادة غير الشهوة، و بمثله يبطل القول بأنّ الكراهة هي نفور الطبع، و يسقط بذلك قول من يقول إنّه تعالى لا يوصف بإرادة كون ما لا يكون، لأنّ ذلك شهوة. (عبد الجبار، المغني 6-2، 36، 13). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2324) 
الكراهة التحريميّة Prohibitive unrecommendation خطاب الشرع الدالّ على طلب الكفّ عن الفعل طلبا جازما، بدليل ظنيّ ثبوتا و دلالة، أو ثبوتا لا دلالة، أو دلالة لا ثبوتا، و يعاقب على الفعل، و يثاب على الكفّ. و يسمّي بعض الأصوليّين هذه الكراهة تحريما (ر: تحريم)، و ذلك لأنّ التحريم عندهم شامل للخطاب الدالّ على طلب الكفّ عن الفعل طلبا جازما، بدليل ظنيّ أو بدليل قطعيّ، فمحور الأمر هو مدى كون الطلب طلبا جازما أو غير جازم. مثالها قوله صلّى اللّه عليه و سلّم في الذهب: إنّه حرام على رجال أمتي، و حلال على نسائها. فهذا الحديث خطاب دالّ على طلب الكف عن لبس الذهب للرجال طلبا جازما، و لكنّه ثابت بدليل ظنيّ، و هو خبر الواحد، و لذلك، فإنّ لبس الذهب يعدّ مكروها كراهة تحريميّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص361) 
الكراهة التنزيهيّة Indecisive unrecommendation خطاب الشرع الدال على طلب الكفّ عن الفعل طلبا غير جازم، بحيث يثاب المكلّف على الكفّ، و لكنه لا يعاقب على الفعل، و إنّما يمكن أن يعاتب عليه. و هذه الكراهة هي المرادة بلفظ الكراهة عند إطلاقها، و تنطبق على مواظبة المكلّف على الكفّ عن فعل السنن المؤكّدة. فالشارع طلب من المكلّف طلبا غير جازم الكفّ عن المواظبة على ترك السنن، و خاصّة المؤكّدة منها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص362) 
الكراهة في اللّغة الكره بالضم: المشقّة... و يقال: قامني فلان على كره بالفتح: إذا أكرهك عليه... و الكره بالضم: فعل المختار... الكره: الإباء و المشقّة تكلّفها فتحتملها، و الكره بالضم: المشقّة تحتملها من غير أن تكلّفها... و قد كرهه كرها و كرها و كراهة و كراهية... و تكرّه الأمر: كرهه. و أكرهته: حملته على أمر هو له كاره... و كرّه إليه الأمر تكريها: صيّره كريها إليه، نقيض حبّبه إليه، و ما كان كريها و قد كره كراهة... و وجه كره و كريه: قبيح... و الكريهة: النازلة و الشدّة في الحرب، و كذلك كرائه نوازل الدهر... و رجل ذو مكروهة: أي شدّة. (لسان العرب، كره، 534/13-536). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الكراهة... شرعا: كون الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من الفعل، و ذلك الفعل يسمّى مكروها و هو نوعان: مكروه كراهة تحريم، و مكروه كراهة تنزيه... فالأول... ما كان إلى الحرمة أقرب، و الثاني ما كان إلى الحلّ أقرب. (كشاف الاصطلاحات، الكراهة، 1360/2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الكره بالفتح: المشقّة التي تنال الإنسان من خارج مما يحمل عليه بإكراه، و منه: القيد كره. و بالضم: ما يناله من ذاته و هو الكراهة. و الكراهية في الأصل منسوب إلى الكره بالضم... و هو مصدر كره الشيء بالكسر إذا لم يرده فهو كاره. و شيء كره... و كريه أي مكروه... و الكراهية... و الكراهة أفحش من الإساءة. (الكليات، فصل الكاف، الكره، 120/4-121). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2323) 