التّعديل [في الانكليزية] Rectification، parallax، equation [في الفرنسية] Rectification، parallaxe، equation في اللغة التّسوية. و تعديل الأركان عند أهل الشرع تسكين الجوارح في الركوع و السجود و القومة و الجلسة قدر تسبيحة، و يطلق على كلّ، فإنّه صار كاسم جنس، كذا في جامع الرموز في فصل صفة الصلاة. و التعديل عند الرياضيين يطلق على معان منها ما ذكره بعض المحاسبين كما سيأتي في لفظ الجبر و لفظ الرّد و منها التعديل الأول و يسمّى بالاختلاف الأول أيضا لأنّه أول تفاوت وجد و يسمّى بالتعديل المفرد أيضا لانفراده عن غيره بخلاف التعديل الثاني فإنّه مخلوط بالأول، هذا عند أهل الهيئة. و أهل العمل منهم أي أصحاب الزيجات يسمّونه بالتعديل الثاني لتأخره بحسب العمل عن التعديل الثالث الذي يسمّونه تعديلا أولا، و هو قوس بين الوسط و التقويم. قال عبد العلي البرجندي في حاشية الچغميني هذا في الشمس و القمر صحيح و أمّا في المتحيّرة فما بين الوسط المعدّل و التقويم هو التعديل الأول، و أمّا ما بين الوسط الغير المعدّل و التقويم فلا يسمّى عندهم باسم. فالظاهر أنّه أراد المصنّف بالوسط الوسط المعدل أي المعدّل بالتعديل الثالث. و زاوية التعديل و قد تسمّى بالتعديل أيضا كما يستفاد من شرح التذكرة للعلي البرجندي هي الحادثة على مركز العالم بين خطين خارجين منه أحدهما وسطي و الآخر تقويمي، و هذا هو قول المحقّقين منهم. و مقدار هذه الزاوية هو قوس التعديل لأنّ مقدار الزاوية قوس فيما بين ضلعيها موترة لها من دائرة مركزها رأس الزاوية و هذا هو الحق. و قيل القوس الواقعة من فلك البروج بين طرفي الخطين أي الخطّ الخارج عن مركز الخارج و الخط الخارج من مركز العالم المارّين بمركز الشمس المنتهيين إلى دائرة البروج هي تعديل الشمس. و لما كان الخطان المذكوران متقاطعين عند مركز الشمس كان هناك زاويتان متقابلتان متساويتان، إحداهما فوق مركز الشمس و تسمّى زاوية تعديلية و الأخرى تحت مركز الشمس و تسمّى أيضا بزاوية تعديلية لكونها مساوية للأولى، و هذا القول ليس بصحيح، و إن شئت وجهه فارجع إلى كتب علم الهيئة. اعلم أنّ الشمس إذا كانت صاعدة أي متوجهة من الحضيض إلى الأوج يزاد هذا التعديل على وسطها، فالمجموع هو التقويم. و إذا كانت هابطة أي متوجهة من الأوج إلى الحضيض ينقص هذا التعديل من الوسط، فبالباقي هو التقويم، و ليس في الشمس سوى هذا تعديل آخر. و أما الخمسة المتحيّرة فيزاد فيها التعديل على الوسط إذا كانت هابطة و ينقص عنه إذا كانت صاعدة، فالمجموع أو الباقي هو التقويم. و الحال في القمر بالعكس. و دلائل هذه المقدمات تطلب من كتب الهيئة، و غاية هذا التعديل بقدر نصف قطر التدوير. و منها التعديل الثاني و يسمّى بالاختلاف الثاني أيضا و هو القوس المذكورة أي التعديل الأول باعتبار اختلافها في الرؤية صغرا و كبرا بحسب بعد مركز التدوير عن مركز العالم و قربه منه، و ذلك لأنّ مركز التدوير إذا كان في حضيض الحامل فنصف قطره بسبب قربه من مركز العالم يرى أكبر و إذا كان في أوج الحامل فنصف قطره بسبب بعده عنه يرى أصغر فلذلك تختلف القوس المذكورة و هذا الاختلاف يلحق الاختلاف الأول بقدر ذلك الاختلاف في نصف القطر، فينقص منه إذا كان مركز التدوير أبعد من البعد الأوسط و يزاد عليه إذا كان أقرب منه، و يكون بعد ذلك أي بعد نقصانه عن الاختلاف الأول أو زيادته عليه تابعا له أي للاختلاف الأول في الزيادة و النقصان على الوسط، و هذا عند من وضع مراكز تداوير المتحيّرة في البعد الأوسط و استخرج الاختلاف الأول منها فيه فإنّ الاختلاف الثاني فيها قد يكون بحسب البعد الأبعد فيكون ناقصا عن الاختلاف الأول و قد يكون بحسب البعد الأقرب فيكون زائدا عليه. و أما عند من وضع مراكز تداويرها في الأوج و استخرج الاختلاف الأول منها فيه فلا محالة يزيد الاختلاف الثاني دائما على الأول، و هكذا الحال في القمر فإنّ اختلاف الأول للقمر إنما وضع في الأوج الذي هو البعد الأبعد. ثم إنّ ما حصل من زيادة الاختلاف الثاني على الأول أو ما بقي بعد نقصه منه يسمّى تعديلا معدلا. اعلم أنّ هذا الاختلاف في المتحيّرة يسمّى أيضا اختلاف البعد الأبعد و الأقرب لاشتماله عليهما، فهو إمّا على سبيل التغليب و إمّا على أنه اختلاف بعد هو أبعد من البعد الأوسط أو أقرب منه، و هذا بخلاف ما في القمر فإنه يسمّى اختلاف البعد الأقرب فقط، إمّا لتغليب أقرب الأبعاد أعني الحضيضية على سائرها و إمّا لأنه اختلاف بعد هو أقرب من البعد الأوجي. و قيل غاية الاختلاف الثاني اختلاف البعد الأقرب و هو الموافق لما ذهب إليه صاحب المجسطي و من تبعه من أصحاب الزيجات من تسمية الاختلاف الثاني عند كون مركز التدوير في الحضيض باختلاف البعد الأقرب، و قد يسمونها بالاختلاف المطلق أيضا. هذا و قد قيل إنّ أهل الهيئة يسمّون الاختلاف الثاني مطلقا سواء كان مركز التدوير في الحضيض أو لم يكن اختلاف البعد الأقرب لما دلّ البرهان على وجوده و إن لم يعرفوا مقداره. و أما أهل العمل أي أصحاب الزيجات فيسمّون الاختلاف الثاني عند كون مركز التدوير في الحضيض اختلاف البعد الأقرب لأنه معلوم عندهم موضوع في الجدول. و أمّا في سائر المنازل فهو غير معلوم لهم و لا بموضوع في الجدول لجزء جزء إلاّ غايته، فإنها مستخرجة لسهولة تظهر في العمل، فلهذا لم يسمّوه في سائر المنازل باسم، و توضيح السهولة التي ذكرناها أنهم استخرجوا الاختلافات الثانية لنقطة التماس بحسب كون مركز التدوير في الأبعاد المختلفة و نقلوها إلى أجزاء يكون الاختلاف الثاني لنقطة التماس عند كون مركز التدوير في الحضيض، أعني غاية الاختلاف الثاني لنقطة التماس بتلك الأجزاء ستين دقيقة، و سمّوها دقائق الحضيض، و وضعوها بإزاء أجزاء المركز. كما أنهم وضعوا الاختلاف الأول و غاية الاختلاف الثاني لأجزاء التدوير معا بإزاء أجزاء الخاصة المعدّلة. و قد تقرّر أنّ نسبة غاية الاختلاف الثاني لنقطة التماس إلى غاية الاختلاف الثاني لجزء مفروض كنسبة الاختلاف الثاني لنقطة التماس عند كون التدوير في بعد غير الحضيض، أعني كنسبة دقائق الحضيض إلى الاختلاف الثاني لذلك الجزء في ذلك البعد، و لمّا كان المقدّم في النسبة الأولى واحدا أعني ستين دقيقة و قسمة المضروب عليه و عدمها سواء فبقاعدة الأربعة المتناسبة إذا ضرب غاية الاختلاف الثاني للجزء المفروض في دقائق الحضيض و هما معلومان من الجدول، و يكون الحاصل الاختلاف الثاني لذلك الجزء بحسب البعد المفروض، فيحصل بهذا العمل الاختلافات الثانية لأجزاء التدوير بحسب كونها في الأبعاد المختلفة من غير أن يحتاج إلى وضع جميعها في الجدول. فائدة: قد فسّر صاحب التذكرة و شارحوها الاختلاف الأول و الثاني بالزاوية الحاصلة عند مركز العالم لا بالقوس، و الأمر في ذلك سهل، فإنّ الزوايا إنما تتقدر بالقسي الموترة لها فيجوز أن يفسّر الاختلاف الأول بقوس بين الوسط و التقويم و أن يفسر بزاوية حادثة على مركز العالم بين خطّين الخ، فإنّ المآل واحد كما لا يخفى. فائدة: هذا الاختلاف هو الاختلاف الأول بعينه في الحقيقة سواء كان مركز التدوير في البعد الأبعد أو لم يكن، إلاّ أنهم لما أرادوا وضع التعديل في الجدول فرضوا مركز التدوير في بعد معيّن و استخرجوا مقادير زوايا التعديل بحسب ذلك البعد و وضعوها في جدول و استخرجوا أيضا تفاوت التعديلات بحسب وقوع مركز التدوير في أبعاد اخر بقاعدة مذكورة سابقا، و يجمعون هذا التفاوت مع التعديل المذكور أو ينقصونه منه ليحصل التعديل بحسب ما هو الواقع في البعد المفروض، ففرض بطليموس و من تابعه مركز التدوير القمري ثابتا في الأوج و سمّوا تلك الزوايا عند كونه في الأوج بالاختلاف الأول، و الزيادات عليها في سائر المنازل بالاختلافات الثانية. و بعض أصحاب الزيجات فرض مركز تدويره ثابتا في الحضيض و استخرج مقادير الزوايا و يسمّى النقصانات عنها في سائر المنازل بالاختلافات الثانية. و بعضهم فرضه ثابتا في البعد الأوسط و يسمّى الزيادات في النصف الحضيضي و النقصانات في النصف الأوجي بالاختلافات الثانية، و لا مشاحة في الاصطلاحات. و الغرض من جميع ذلك تسهيل الأمر على أهل العمل، و إلاّ فالاختلاف بحسب الواقع واحد، و الأليق بعلم الهيئة إنما هو ذكر هذا الاختلاف. و أمّا تشقيصه إلى الاختلاف الأول و الثاني فلائق بكتب العمل أي الزيجات كما لا يخفى، لكن جميع أهل الهيئة ذكروا هذين الاختلافين. هكذا ذكر العلي البرجندي في شرح التذكرة و حاشية الچغميني. و منها التعديل الثالث و يسمّى بالاختلاف الثالث أيضا. و أهل العمل يسمّونه بالتعديل الأول سواء كان في القمر أو في غيره لتقدمه على الأولين بحسب العمل، كذا في شرح، التذكرة. و هو يطلق على معنيين: أحدهما تعديل المركز لتعديله به، و الثاني تعديل الخاصة لتعديلها به، و يسمّى أيضا فضل ما بين الخاصتين، كذا في شرح التذكرة أيضا. فتعديل المركز هو قوس من الممثل في المتحيّرة و من المائل في القمر محصورة بين طرف خط وسطي و خط المركز المعدّل أي المخرج من مركز العالم المارّ بمركز التدوير إلى الممثل أو المائل. و تعديل الخاصة هو قوس من منطقة التدوير بين الذروة المرئية و الوسطية. و توضيح ذلك أنّه إذا أخرج خطان أحدهما من مركز العالم إلى مركز التدوير و الآخر من مركز معدل المسير إليه، فبعد إخراجهما يحصل عند مركز التدوير أربع زوايا، اثنتان منها حادّتان متساويتان، فالتي في جانب الفوق يعتبر مقدارها من منطقة التدوير و هو قوس منها ما بين الذروتين من الجانب الأقرب و تسمّى تعديل الخاصة و التي في جانب السفل يعتبر مقدارها من منطقة الممثل، و ذلك بأن يخرج من مركز العالم خط مواز للخط الخارج من مركز معدّل المسير إلى مركز التدوير و يخرجان إلى سطح الممثل، فالقوس الواقعة من الممثل بين طرفي هذين الخطين من الجانب الأقرب هي مقدار تلك الزاوية و تسمّى تعديل المركز. فإذا كان مركز التدوير في النصف الهابط كانت الزاوية الحاصلة عند مركز معدّل المسير من الخطين من أحدهما إلى الأوج و الآخر إلى مركز التدوير أعظم من الزاوية الحاصلة عند مركز العالم بقدر تعديل المركز، و في النصف الصاعد الأمر بالعكس، فلذلك ينقص عن المركز، أي عن مركز التدوير في النصف الهابط، و يزاد عليه في النصف الصاعد ليحصل المركز المعدل. ثم نقول إن تقاطع الخط المارّ بمركز التدوير مع أعلى منطقته كان أقرب إلى الأوج إن كان خارجا عن مركز العالم و أبعد عنه إن كان خارجا عن مركز معدل المسير، فإن كان مركز التدوير هابطا يزاد عليه تعديل الخاصة على الخاصة الوسطية التي هي معلومة في كل حال، لأن حركات التداوير معلومة لكونها على وتيرة واحدة، و في النصف الآخر ينقص منها لتحصل الخاصة المعدّلة المسمّاة بالخاصة المرئية، التي بها يعلم التعديل الأول و الثاني. و لمّا كان ما بين الذروتين في المتحيّرة مساويا لما بين الخط الوسطي و خط المركز المعدّل لتساوي الزاويتين الحادّتين الحاصلتين عند مركز التدوير من إخراج هذين الخطين كما عرفت، لم يحتج في استخراج تقويمها إلى تعديل أزيد من الثلاثة أي تعديل المركز و التعديل الأول و الثاني، و كان تعديل المركز و الخاصة فيها واحدا. و لمّا كان خط الوسط و خط المركز المعدل في القمر ينطبق أحدهما على الآخر أبدا لكون حركة تدوير القمر متشابهة حول مركز العالم لم يحتج في القمر إلى تعديل المركز، بل إلى تعديل الخاصة، و التعديلين الأولين. هكذا يستفاد من تصانيف عبد العلي البرجندي. و كأنه لهذا التساوي و الانطباق قال صاحب التذكرة في بيان التعديل الثالث للقمر: و يسمّى هذا التعديل تعديل الخاصة. و قال في بيان التعديل الثالث للمتحيّرة: و يسمّى هذا التعديل تعديل المركز و الخاصة. و قال شارحه أي العلي البرجندي إنما سمّي بتعديل المركز و الخاصة لتعديلهما به. فائدة: حال هذا التعديل في القمر في زيادته على الخاصة الوسطية و نقصه منها كحال المتحيّرة لأنّ حركة أعلى تدوير القمر و إنّ كانت مخالفة لحركة أعالي تداوير المتحيّرة لكن مركز معدل المسير في المتحيّرة فوق مركز العالم و نقطة المحاذاة في القمر تحت مركز العالم بالنسبة إلى الأوج. و منها تعديل النقل و هو التفاوت بين بعد موضعي القمر من منطقتي الممثل و المائل عن العقدتين و يسمّى الاختلاف الرابع أيضا. و أهل العمل يسمّونه التعديل الثالث أيضا، و ذلك لأنهم سمّوا الاختلاف الثالث و الأول بالتعديل الأول و التعديل الثاني فسمّوا هذا بالتعديل الثالث و يعتبر ذلك التفاوت إذا أريد تحويل موضعه أي موضع القمر من المائل إلى موضعه من الممثل، و قلّما يحتاج إلى عكسه. و لهذا أي لكون الاحتياج إلى عكسه قليلا يسمّى هذا التحويل في كتب العمل نقل القمر من المائل إلى البروج، هكذا ذكر عبد العلي البرجندي في شرح التذكرة. و قال في حاشية الچغميني توضيحه أنّ وسط القمر مأخوذ من منطقة المائل لأنّه إذا أخذ ذلك من منطقة البروج لا يكون متشابها و إن اتّحد مركزاهما لاختلاف منطقتيهما، فإذا مرّت دائرة عرض بمركز التدوير تقاطع منطقة البروج على قوائم فيحدث من قوس العرض و من القوسين الكائنتين من المائل و الممثل اللتين مبدأهما العقدة و منتهاهما دائرة العرض المذكورة مثلّث زاوية تقاطع العرضية مع الممثل فيه قائمة، و زاوية تقاطعها مع المائل حادّة، فالقوس من المائل التي هي الوسط أعظم من القوس التي هي من الممثل، أعني التقويم، و التفاوت بينهما يسمّى تعديل النقل إذ به ينقل مقدار القوس من المائل إلى القوس من الممثل، فإن كان الوسط من الربع الأول و الثالث أعني مؤخرا عن إحدى العقدتين ينقص تعديل النقل منه، و إن كان من الربعين الآخرين يزاد عليه لتحصل القوس من الممثل. و هذا التفاوت ليس شيئا واحدا دائما بل إذا صار مركز التدوير إلى بعد ثمن من العقدة تقريبا صار هذا التفاوت في الغاية، و بعد ذلك يتناقص إلى أن يبلغ مركز التدوير إلى منتصف ما بين العقدتين، و حينئذ ينعدم التفاوت. و قال في شرح التذكرة: اعلم أنه ذكر المحقّق الشريف تبعا لصاحب التحفة أنّ تعديل النقل هو القوس الواقعة من الممثل بين تقاطعي الممثل مع الدائرتين المارّتين بمركز القمر، إحداهما تمرّ بقطبي الممثل و الأخرى بقطبي المائل و هو سهو. و منها تعديل النهار و هو قوس بين مطالع جزء من أجزاء فلك البروج بخط الإستواء، و بين مطالعه بالبلد، و ذلك لأنّ لأجزاء فلك البروج مطالع في خط الاستواء، و كذا لها مطالع في الآفاق المائلة و بين المطالعين تفاوت، و هذا التفاوت يسمّى تعديل النهار، و تعديل نهار نقطة الانقلاب يسمّى بتعديل النهار الكلّي. اعلم أنّ قوس فضل مطالع الاستواء على مطالع البلد و قوس فضل مغارب البلد على مغارب الاستواء في الآفاق الشمالية متساويتان، فإذا زيدتا على نهار الإستواء حصل نهار البلد و إذا نقصتا عن نهار البلد كان الباقي نهار الاستواء، و كذا الحال في الآفاق الجنوبية، إلاّ أنّ الأمر فيها على عكس ذلك في الزيادة و النقصان كما يظهر بأدنى تأمّل. فتعديل النهار في الحقيقة هو مجموع القوسين لا إحداهما التي هي قوس فضل المطالع على المطالع، لكن القوم أطلقوا تعديل النهار عليها إذ بها يعرف التعديل، و توضيحه يطلب من شرح الملخّص للسيد السند. و منها تعديل الأيام بلياليها و هو التفاوت بين اليوم الحقيقي و اليوم الوسطي كما سيجيء في لفظ اليوم. و منها اسم عمل مخصوص يعلم به التعديلات و غيرها المجهولة أي غير المسطورة في جداول الزيجات. و يقول في سراج الاستخراج: إذا كانوا يريدون حصة تعديل عددي من جدول التعديل و ليس موجودا في سطر العدد، فيبحثون عن عددين متواليين، بحيث يكون العدد الأول أقلّ من المطلوب و الثاني أكثر. فحينئذ يأخذون التفاضل بين الحصتين في العددين المذكورين. ثم يضربون رقم التفاضل في العدد المفروض ثم يقسمون الحاصل على التفاضل بين كلا العددين، و ما يبقى خارج القسمة يضيفونه إلى حصة العدد الأقل حتى يحصلوا على المطلوب. و هذا العمل يسمّونه التعديل. و إذا كانت الحصّة معلومة و العدد مجهولا فتطلب حصتين متواليتين إحداهما من عدد معلوم أقلّ و الثانية من عدد معلوم أكثر. ثم التفاضل ما بين كلا العددين نضربه بالتفاضل بين الحصّة المقدّمة و الحصّة المعلومة. و نقسم الحاصل على التفاضل الموضوع بين كلا الحصتين. و نضيف الخارج على العدد الأقلّ حتى يصير العدد المجهول معلوما، و هذا العمل يقال له التقويس، ذلك لأنه بهذا العمل قوس تلك الحصة يصير معلوما، و هذا الأسلوب في استخراج الطوالع من المطالع ناجح. و قريب من هذا العمل عمل التعديل الذي يعملونه من الأسطرلاب. و مبنى كلا العملين على الأربعة المتناسبة، و تحقيق هذا العمل يجب أن يكون معلوما من باب (العشرين بابا) و شرحه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص476) 
من عدّله؛ إذا أخبر بعدالته. الإخبار بعدالة الراوي، أو الشاهد، ليعتد بروايته، و تقبل شهادته شرعا. و يقابله التجريح: (ر: تجريح). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص137) 
و هو بخلاف الضّبط. و هو «تفعيل» من العدالة. فهو، اصطلاحا، نسبة ما يقبل لأجله قول الشخص. نحو أن ينسب إليه ما يسوّغ قبول قوله شرعا، من خير، و عفاف، و صيانة، و مروءة، و تدين و سوى ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص92) 
(لغة) من عدل يعدل: إذا وازن، عدل الشيء: أي أقامه و سواه، و (إصطلاحا) تعديل السهام (و السهام هي الأقسام): أي جعلها موزونة بحسب حصة كل واحد من أصحاب السهام. تعديل الشهود: قيام بينة على عدالة الشهود. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص85) 
(لغة) من عدل يعدل:إذا وازن، عدل الشيء:أي أقامه و سواه، و (إصطلاحا) تعديل السهام (و السهام هي الأقسام):أي جعلها موزونة بحسب حصة كل واحد من أصحاب السهام. تعديل الشهود:قيام بينة على عدالة الشهود. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص84) 
لغة: التسوية، و التقويم، يقال: «عدّلت الشيء تعديلا»: سويته فاستوى. - و يطلق التعديل عند علماء الحديث في مقابل التجريح فيكون معناه التزكية، و وصف الراوي: بأنه عدل، فقولهم: «فلان ثقة ثقة» مثلا: تعديل. - و كذا يذكره الفقهاء في تزكية الشهود كأن يقال: هو عندنا عدل رضا جائز الشهادة، فتكون حينئذ ضد التفسيق. - و يذكره الحنفية بمعنى الطمأنينة، فيقولون: «من واجبات الصلاة تعديل الأركان» يريدون: تسكين الجوارح في الركوع و السجود و غيرهما حتى تطمئن الجوارح، فهو حينئذ مرادف للطمأنينة. - و قسمة التعديل: هي قسمة الشيء باعتبار القيمة و المنفعة لا باعتبار العدل، فيجوز كون الجزء الأقل يعادل الأعظم في قيمته و منفعته. «المفردات ص 487، و معجم مقاييس (ع د ل) ص 745، و المصباح المنير (ع د ل) ص 150، و شرح حدود ابن عرفة 592/1، و التوقيف ص 183، 184، و الكليات ص 150، 226، 597، 733». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص468) 
عدّل الموازين و المكاييل:سوّاها،و عدل الشيء: وازنه . قال ابن شيث القرشي:«هو أن تكون اللفظة التي هي السّجعة الثانية مركّبة من كلمتين حتى تساوي أختها» .و مثاله:«شكر اللّه تفضله و لا زالت ختوم المحامد تفض له»،و قول الشاعر: و إن أقرّ على رقّ أنامله أقرّ بالرقّ كتّاب الانام له و هذا نوع من التجنيس،و قد ذكره ابن رشيق و ذكر البيت في بحث التجنيس،و قال:«و قد أحدث المولدون تجانسا منفصلا يظهر أيضا في الخط» ، و ذكر له أيضا قول أبي تمام: رفدوك في يوم الكلاب و شققوا فيه المزاد بجحفل كالّلاب و قول البستي: عارضاه فيما جنى عارضاه أو دعاني أمت بما أودعاني 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص379) 
هو أن تكون السجعة الثانية مؤلّفة من لفظتين حتَّى تساوي أختها، نحو قول الشاعر [من الرجز]: الصِّدْقُ في أقْوالِنَا أقْوَى لَنَا و الكِذْبُ في أفْعَالنا أفعَى لَنَا 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص186) 
هو تزكية الرّواة و الثّناء عليهم. انظر «الجرح و التعديل» في حرف الجيم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص253) 
اختلفوا - هنا - في مفهوم العدالة على قولين: 1 - العدالة هي الاستقامة في السلوك بالاتيان بالواجبات الشرعية و ترك المحرمات الشرعية. أو كما يعرفها المشهور ب «أنها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى و ترك ارتكاب الكبائر و عدم الاصرار على الصغائر، و ترك ارتكاب منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب» . هذا هو التعريف الفقهي للعدالة و الذي رتبت عليه الآثار الشرعية، أمثال قبول الشهادة و جواز التقليد. و قد سرّي مفعوله إلى هنا، فأريد من عدالة الراوي العدالة بالمعنى المذكور. و إلى هذا ذهب جمهور علماء الحديث تبعا لعلماء الفقه. 2 - العدالة هي الوثاقة في نقل الحديث: و إليه ذهب الشيخ الطوسي، كمصطلح خاص أفاده من واقع تعامل العلماء في قبولهم الروايات أو رفضها، و تصديقهم الرواة أو تكذيبهم. قال:«فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح، و كان ثقة في روايته، متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، و يجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم» . و نفى المحقق الحلي وجود هذا الواقع الذي أشار إليه الشيخ الطوسي، و أفاد منه المقصود بعدالة الراوي عند علماء الحديث قال:«المسألة الثانية:عدالة الراوي شرط في العمل بخبره، و قال الشيخ (ره) يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية، و إن كان فاسقا بجوارحه، و ادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم. و نحن نمنع هذه الدعوى و نطالب بدليلها. و لو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة و لم يجز التعدي في العمل إلى غيرها. و دعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب» . و علق الشيخ حسن العاملي على نقد المحقق الحلي لرأي الشيخ الطوسي بعد نقله له، فقال:«و هذا الكلام جيد، و القول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب» .. يعني العدالة بمعناها المشهور. و ناقش الشيخ السبحاني مناقشة المحقق الحلي - بعد إشارته إليها - بقوله: «و المناقشة في غير محلها، فإن إنكار عمل الطائفة بأخبار غير العدول لا ينطبق على الواقع، و يتضح ذلك لمن مارس الفقه. و إنكاره من المحقق عجيب جدا» ، لأن المحقق خرّيت هذه الصناعة، و السابر لمختلف أعماقها و أغوارها، فمن الغريب العجيب أن يفوته وضوح هذا الأمر الجلي. و الذي يظهر لي أن مرجع الخلاف في هذه المسألة هو أن الشيخ الطوسي اعتمد الاستقراء (و هو ملاحظة تعامل الطائفة مع الرواة دليلا لما أبداه من رأي. و الاستقراء - هنا - واضح الدلالة. و أن القوم اعتمدوا آية النبأ: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا حيث دلت بمنطوقها على وجوب التبين في قبول خبر الفاسق، و بمفهومها على عدم وجوب التثبت في قبول خبر العادل. بتقريب أن المراد من الفسق - هنا - ما يقابل العدالة بمعناها عند الفقهاء. و نحن إذا حاولنا أن نلتمس معنى الفاسق في الاستعمال القرآني، و بخاصة أن هذه الكلمة لم تستعمل وصفا للانسان في لغة العرب قبل نزول القرآن الكريم، فقد نقل الراغب الاصفهاني في (المفردات:مادة فسق) عن ابن الاعرابي اللغوي الثقة أنه قال:«لم يسمع الفاسق في وصف الانسان في كلام العرب، و إنما قالوا فسقت الرطبة عن قشرها». و جاء في (معجم ألفاظ القرآن الكريم:مادة فسق):«من الحسي:فسقت الرطبة من قشرها، إذا خرجت. و فسق فلان في الدنيا فسقا، اتسع فيها و لم يضيّقها على نفسه. و فسق فلان ماله، إذا أهلكه و أنفقه. و منه يمكن إخراج معنى المادة الذي أكسبه إياها الاسلام، فقد نقل أنه لم يسمع قط في كلام الجاهلية في شعر و لا كلام (نثر)، فاسق. و جاء الشرع بأن الفسق الافحاش في الخروج عن طاعة اللّه. و عدت الكلمة من الألفاظ الاسلامية التي نقلت عن موضعها إلى موضع آخر، بزيادات زيدت و شرائع شرعت و شرائط شرطت، و هو مثل من التطور اللغوي لدلالة الكلمات. و بهذا المعنى الاسلامي للفسق استعمل في القرآن مقابلا للإيمان، كفرا وَ مٰا يَكْفُرُ بِهٰا إِلاَّ اَلْفٰاسِقُونَ ، و نفاقا، إِنَّ اَلْمُنٰافِقِينَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ ، و ضلالا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ ، و على أنواع من العصيان، و بهذا كان الفسق أعم من الكفر». و هذا يعني أن الكلمة لم تستقر في الاستعمال القرآني على المعنى الشرعي المقابل لمعنى العدالة الذي استفيد من أمثال صحيح عبد اللّه بن أبي يعفور:«قلت لأبي عبد اللّه (ع):بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال (ع):أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان. و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه تعالى عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك. و الدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه» . و إنما استقر لفظ (الفاسق) مصطلحا خاصا يعني ما يقابل العادل بعد صدور أمثال صحيحة ابن أبي يعفور، و استفادة الفقهاء منها ما حدوده من معنى العدالة. فلا نستطيع - على هذا - أن نحمل لفظ (الفاسق) في الآية الكريمة على المعنى المقابل للعادل. و في هديه لا بد من التماس دليل آخر غير الآية الكريمة، و ليس هو إلاّ السيرة الاجتماعية (سيرة العقلاء)، و ما يفاد منها في ضوء ملاحظة تعامل الناس حين تلقيهم الأخبار بعضهم عن بعض. و على أساسه نقول:هل المشترط في قبول رواية الحديث هو: - عدالة الراوي. - وثاقة الراوي. - الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم. و لأننا إنما نتعامل مع الخبر لأنه سنة أو حاك عن السنة يكون المطلوب هو الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم. و لأننا إنما نتعامل مع الخبر لأنه سنة أو حاك عن السنة يكون المطلوب هو الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم. و عدالة الراوي و كذلك وثاقته تكون طريقا لحصول الوثوق بالصدور. و يؤيد هذا أن خبر الواحد المقترن بما يفيد العلم بصدوره عن المعصوم لم يشترط في رواية أن يكون عادلا أو ثقة،.. و ما ذلك إلاّ لأن مثل هذا الشرط إنما هو مقدمة لحصول الوثوق بالصدور، فإذا حصل الوثوق بالصدور بدونه لا نحتاج إليه لأن حصول الوثوق بالصدور هو المطلوب. و من هنا نقول:إن «السيرة كما تدل على حجية قول الثقة، كذلك تدل على حجية كل خبر حصل الوثوق بصدوره عن المعصوم، سواء أحرزت وثاقة الراوي أم لم تحرز، بل إحراز وثاقة الراوي مقدمة لحصول الوثوق بصدور الخبر» . و تعرف عدالة الراوي من ألفاظ التقييم المذكورة في الكتب الرجالية، و التي سنستعرضها بعد قليل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص109) 
التعديل في أصول الفقه التعديل فيه فصلان: أحدهما: عدد المزكّين، الثاني: صفة التعديل. (الباجي، أحكام الأصول 1، 297، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
رواية الثقة عن الرّاوي لا يقع بها التّعديل، هذا مذهب أكثر العلماء، و قال بعضهم: يقع بها التعديل. (الباجي، أحكام الأصول 1، 301، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
يقدّم التعديل على الجرح لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا، و المعدّل إذا كان عدلا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جرحا. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 65، 14). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص678) 
متثبت فی التعدیل انظر «متعنّت في التوثيق». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص638) 
التعدیل المبهم توثيق الراوي بدون ذكر أسباب عدالته. انظر: «الجرح و التعديل» في حرف الجيم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص253) 
التعدیل المفسر توثيق الراوي مع ذكر أسباب عدالته. انظر: «الجرح و التعديل» في حرف الجيم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص253) 
مراتب التعديل و هي تعني مراتب الألفاظ المستعملة في تاريخ الرجال من علم الحديث، لتعديل الراوي للحديث و هي على مراتب: الأولى: تكون بصيغ تدل على المبالغة في التعديل كصيغة «أفعل» للتفضيل. نحو: «أوثق الناس، أضبط الناس» و غيرها مثل: «ليس له نظير». الثانية: نحو قولهم: «فلان لا يسأل عنه» أو «لا يسأل عن مثله» و نحوها. الثالثة: تكون بما تأكّد توثيقه بصفة من الصفات الدالة على العدالة و التوثيق، سواء أ كان ذلك باللفظ أو بالمعنى، نحو: «ثقة ثقة، ثقة مأمون، ثقة حافظ». الرابعة: تكون بما يدل على العدالة بلفظ يشعر بالضبط. نحو: «ثبت، متقن، حجّة، إمام، عدل حافظ، عدل ضابط..» و هكذا. الخامسة: تكون بكل ما يدل على التعديل و التوثيق بما لا يشعر بالضبط و الإتقان. نحو: «صدوق، مأمون، لا بأس به» و يلحق بها كلّ ما يدل على صدق الراوي و عدم ضبطه. و هي مرتبة كالرابعة إلا أنها بعدها. نحو: «محلّه الصدق، و صالح الحديث». و بعضهم ألحق هذين اللفظين بالسادسة. السادسة: تكون بكل ما يشعر بقربه من التجريح، كقرن صفة المرتبة السابقة بالمشيئة. نحو: «شيخ، ليس ببعيد من الصواب، صويلح، صدوق إن شاء اللّه». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص287) 
المرتبة الأولى: قال ابن أبي حاتم: «منهم الثبت الحافظ الورع المتقي الجهبذ الناقد للحديث؛ فهذا الذي لا يختلف فيه، و يعتمد على جرحه و تعديله، و يحتج بحديثه و كلامه في الرجال». و إلى هذه الطبقة يشير العراقي و الحافظ و غيرهما بقولهم: «أوثق الناس، ثقة ثقة، ثقة حافظ». و يضيف إلى ذلك السيوطي و غيره: «إليه المنتهى في التثبت، لا أعرف له نظيرا في الدنيا، كما قال الشافعي في ابن مهدي، أو فلان أثبت الناس، أو أوثق الناس، أو فلان أوثق من أدرك من البشر، كقول حسان بن هشام في ابن سيرين: «حدثني أصدق من أدركت من البشر». و الخلاصة فيه أنه استعمل في هذه الدرجة ثلاثة أنواع من الصيغ و هي: 1-الصيغة الدالة على المبالغة كقولهم: إليه المنتهي في التثبت. 2-و صيغة أفعل كقولهم: أوثق الناس، أو أضبط الناس. 3-و صيغة التكرار كقولهم: ثقة ثقة، أو ثقة حافظ، أو ثقة ضابط و غيرها. قال ابن عيينة: «حدثنا عمرو بن دينار، و كان ثقة ثقة إلى أن قاله تسع مرات». المرتبة الثانية: قال ابن أبي حاتم: «و منهم العدل في نفسه، الثبت في روايته، الصدوق في نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه؛ فذلك العدل الذي يحتج بحديثه و يوثق في نفسه». و إلى هؤلاء يشير العراقي و الحافظ و غيرهما بإفراد الوصف، كقولهم: «ثقة، حافظ، عادل، متقن، ثبت». هؤلاء-أصحاب المرتبة الأولى و الثانية-أحاديثهم صحيحة بالدرجة الأولى، و مظانها الصحيحان. المرتبة الثالثة: قال ابن أبي حاتم: «الصدوق، الورع، الثبت، الذي يهم أحيانا، و قد قبله الجهابذة النقاد؛ فهذا يحتج بحديثه (أيضا)». و إلى هؤلاء يشير العراقي و الحافظ و غيرهما بقولهم: «صدوق، لا بأس به، ليس به بأس، مأمون، خيار» عند غير ابن معين؛ فإن الثقة و لا بأس به عنده متساويان و الجمهور على التفاوت بينهما. هؤلاء حديثهم في المرتبة الثانية، و هي التي يحسنها الترمذي، و يسكت عليها أبو داود و المنذري. قال الذهبي في خطبة كتابه (الميزان): «لم أتعرض لذكر من قيل فيه: محله الصدق، و لا من قيل فيه: لا بأس به، و لا من قيل فيه: هو صالح الحديث، أو: يكتب حديثه، أو: شيخ؛ فإن هذا و شبهه يدل على عدم الضعف المطلق». المرتبة الرابعة: قال ابن أبي حاتم: «و منهم الصدوق الورع، المغفل الغالب عليه الوهم و الخطأ و الغلط و السهو؛ فهذا يكتب من حديثه الترغيب و الترهيب، و الزهد و الآداب، و لا يحتج بحديثه في الحلال و الحرام». و إلى هؤلاء يشير ابن الصلاح و العراقي و النووي و الحافظ و غيرهم: «صدوق سيئ الحفظ، صدوق له أوهام، تغير بآخره، محله الصدق، شيخ وسط، شيخ يكتب، ينظر فيه، مقبول حيث يتابع و إلا فليّن الحديث، صالح الحديث، يكتب للاعتبار، مقارب الحديث، صويلح». و يلحق هؤلاء من رمي بشيء من البدع: كالتشيع، و القدر، و النصب، و الإرجاء، و التجهم، و هم في المرتبة الرابعة و الخامسة عند الحافظ، و هذه المراتب تشعر بالقرب من التجريح. و الحكم في هؤلاء: يتقوّى حديثهم بمثله، و يصير حسنا لغيره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص387) 
المرتبة الأولى: و هي أعلاها شرفا، مرتبة الصحابة رضي اللّه عنهم و أرضاهم. المرتبة الثانية: و هي أعلى المراتب في دلالة العلماء على التزكية، و هي ما جاء التعديل فيها بما يدلّ على المبالغة، أو عبّر بأفعل التفضيل، كقولهم: أوثق النّاس. و أثبت النّاس. و أضبط النّاس. و إليه المنتهى في التّثبّت. و يلحق به: لا أعرف له نظيرا في الدّنيا. و قولهم: لا أحد أثبت منه. أو: من مثل فلان؟. أو: فلان لا يسال عنه. المرتبة الثالثة: إذا كرّر لفظ التوثيق، إمّا مع تباين اللفظين كقولهم: ثبت حجّة. أو: ثبت حافظ. أو: ثقة ثبت. أو: ثقة متقن. أو مع إعادة اللفظ الأوّل كقولهم: «ثقة ثقة»، و نحوها. و أكثر ما وجدوا قول ابن عيينة: حدّثنا عمرو بن دينار و كان ثقة ثقة ثقة...» إلى أن قال تسع مرّات. و من هذه المرتبة قول ابن سعد في شعبة: «ثقة مأمون ثبت حجّة، صاحب حديث». المرتبة الرابعة: ما انفرد فيه بصيغة دالّة على التوثيق، ك: ثقة. أو: ثبت. أو: متقن. أو: كأنّه مصحف. أو: حجّة. أو: إمام. أو: عدل ضابط. و «الحجّة» أقوى من «الثقة». المرتبة الخامسة: ليس به بأس. أو: لا بأس به. أو: صدوق. أو: مأمون. أو: خيار الخلق. أو: ما أعلم به بأسا. أو: محلّه الصّدق. المرتبة السادسة: ما أشعر بالقرب من التجريح، و هي أدنى المراتب، كقولهم: ليس ببعيد من الصّواب. أو: شيخ. أو: يروى حديثه. أو: يعتبر به. أو: شيخ وسط. أو: روى عنه. أو: صالح الحديث. أو: يكتب حديثه. أو: مقارب الحديث. أو: ما أقرب حديثه. أو: صويلح. أو: صدوق إن شاء اللّه. أو أرجو أن لا بأس به. أو: جيّد الحديث. أو: حسن الحديث. أو: وسط. أو: مقبول. أو: صدوق تغيّر بأخرة. أو: صدوق سيئ الحفظ. أو: صدوق له أوهام. أو: صدوق مبتدع. أو: صدوق يهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ص626) 
تعديل التعديل في اللغة من عدّل يعدّل إذ وازن، و عدّل الشيء أي أقامه و سواه. و اصطلاحا:تعديل السهام-و السهام هي الاقسام-أي جعلها موزونة بحسب حصة كل واحد من أصحاب السهام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص48) 
(انظر: جرح و تعديل، قسمة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج28 , ص404) 
للتّعديل في اللغة معنيان: أ - التّسوية و التّقويم. يقال: عدل الحكم و الشيء تعديلا: أقامه. و عدّل الميزان: سوّاه. ب - التزكية. يقال: عدّل الشاهد أو الراوي تعديلا؛ أي نسبه إلى العدالة و وصفه بها. و لا يخرج الاستعمال الشرعي للّفظة عن معناها اللغوي. أما مصطلح «قسمة التّعديل» عند الفقهاء فمعناه: أن تقسم العين المشتركة باعتبار القيمة و المنفعة لا باعتبار المقدار، لجواز أن يكون الجزء الأقل معادلا للجزء الأعظم في قيمته و منفعته. كأرض مثلا تختلف قيمة أجزائها باختلافها في قوة الإنبات أو في القرب من الماء أو بسقي بعضها بالنهر و بعضها بالناضح أو بغير ذلك، فيكون ثلثها مثلا يساوي بالقيمة ثلثيها، فتقسم قسمة التعديل، فيجعل الثلث سهما و الثلثان سهما إلحاقا للتّساوي بالقيمة و المنفعة بالتّساوي في المقدار. * (المصباح المنير 471/1، روضة الطالبين 184/3، فتح القدير 210/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص141) 
-التعديل فيه فصلان:أحدهما:عدد المزكّين، الثاني:صفة التعديل(بج،حكف 1، 6،297) -عددهم(المزكّين في التعديل)،فاختلف أهل العلم فيه،فقال كثير من الفقهاء:لا يقبل في تعديل المخبر أقل من اثنين.و قال أكثر أهل العلم:يكفي في ذلك الواحد،و هو الصحيح (بج،حكف 8،297،1) -رواية الثقة عن الرّاوي لا يقع بها التّعديل،هذا مذهب أكثر العلماء،و قال بعضهم:يقع بها التعديل(بج،حكف 5،301،1) -عمل الرّاوي برواية الرّاوي تعديل له،هذا قول عامّة العلماء،و قد قال بعض الناس ممن شذّ: إنّه ليس بتعديل(بج،حكف 6،302،1) -إذا اتّفق التّجريح و التّعديل،فلا يخلو أن يكون التجريح مثل التعديل فزائدا عليه،أو أقلّ منه، فإن كان عدد المجرّحين مثل عدد المعدّلين أو أكثر،فلا خلاف في تقديم التّجريح،هذا الذي ذكره القاضي أبو بكر،و رأيت لبعض أصحابنا الفقهاء:أنه إذا تساوى التّجريح و التّعديل لم يقدم أحدهما و إن كان عدد المعدّلين أكثر، فالذي عليه أكثر الناس أنّ التّجريح مقدّم أيضا (بج،حكف 9،309،1) -إذا تعارض الجرح و التعديل قدّمنا الجرح،فإن الجارح اطّلع على زيادة ما اطّلع عليها المعدّل و لا نفاها فإن نفاها بطلت عدالة المزكي،إذ النفي لا يعلم إلا إذا جرّحه(غز،مس 1، 3،163) -التعديل المطلق من مثل مالك،مع علوّه في الاحتياط؛مقبول.و ممن يظن به التساهل فيه؛ فلا(غز،من،4،263) -يسمع الجرح من واحد،و كذلك التعديل،لأن العدد ليس بشرط قبول الخبر،لأن الجرح خبر،و كذلك التعديل:بخلاف الشهادة،فإن العدد مشروط فيها من جهة النص،و لأنها آكد على ما مضى(كلو،تم 2،129،3) -إذا تعارض الجرح و التعديل قدّمنا الجرح فإنه اطّلاع على زيادة خفيت على المعدّل،فإن زاد عدد المعدّل على الجارح فقد قيل يقدّم التعديل و هو ضعيف لأن سبب التقديم زيادة العلم،فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد(قد،روض، 15،104) -العمل بالجرح لا ينفي مقتضى التعديل في غير صورة التعيين فيكون جمعا بينهما(تف، نهي 8،66،2) -يقبل التعديل من غير سبب،بخلاف الجرح، لأنّ أسباب التعديل كثيرة،فيشق ذكرها، بخلاف الجرح،فإنّه يحصل بأمر واحد، و الاختلاف في سبب الجرح،فربما ذكر شيئا لا جرح فيه،كما حكي عن شعبة أنّه قيل له: لم تركت حديث فلان؟قال رأيته يركّض برذونا،فتركت حديثه.(زر،بحر 4، 20،293) -مطلق الجرح مبطل الثقة،و مطلق التعديل لا يحصل به الثقة لتسارع الناس إلى الظاهر،فلا بدّ من السبب(زر،بحر 10،294،4) -إذا تعارض الجرح و التعديل فالمعروف مذهبان:تقديم الجرح مطلقا أي سواء كان المعدّلون أقلّ من الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم نقله الخطيب عن جمهور العلماء و صحّحه الرازي و الآمدي و ابن الصلاح و غيرهم و هو المختار.و التفصيل بين تساوي المعدّلين و الجارحين فكذلك أي يقدّم الجرح و التفاوت بين المعدّلين و الجارحين في المقدار فيترجّح الأكثر من الفريقين على الأقل منهما،فأمّا وجوب الترجيح لأحدهما على الآخر بمرجّح مطلقا أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر من الآخر كنقل ابن الحاجب فقد أنكر كما أشار إليه الشيخ زين الدين العراقي بناء على حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني و الخطيب البغدادي (أم،قرر 26،257،2) -قيل الترجيح التعديل أي قوله و قيل بل التعديل مقدّم فلا يعرف قائل بتقديم التعديل مطلقا(أم، قرر 4،258،2) -إذا تعارض الجرح و التعديل فالمعروف مذهبان:تقديم الجرح مطلقا،أي سواء كان المعدّلون أقلّ من الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم:نقله الخطيب عن جمهور العلماء، و صحّحه الرازي و الآمدي و ابن الصلاح و غيرهم(و هو المختار،و التفصيل بين تساوي المعدّلين و الجارحين فكذلك)أي يقدّم الجرح (و التفاوت)بين الفريقين في المقدار(فيترجّح الأكثر)من الفريقين على الأقلّ منهما،فأما وجوب الترجيح لأحدهما على الآخر بمرجّح (مطلقا)أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر (با،يسر 2،60،3) -الجرح مقدّم على التعديل و إن كان المعدّلون أكثر من الجارحين(شو،فح،9،65) -يقدّم التعديل على الجرح لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا،و المعدّل إذا كان عدلا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جرحا(شو،فح،14،65) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص463) 
Acceptance of narrators, validating narrators الحكم بوثاقة الراوي و عدالته، و يقابله التجريح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص113) 
- اعلم أنّ معنى التعديل هو نسبة العدل إلى من نعدّله و إضافة ذلك إليه و الحكم له به (أ، م، 139، 11) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص322) 
Rectification 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1530) 
تَعْدِيل التعديل لغةً: يأتي بمعنى التسوية والتقويم، ويأتي أيضاً بمعنى التزكية، كما في تعديل الشهود، أي تزكيتهم . ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن معناه اللغوي . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص270) 
تعديل مبهم -التعديل المبهم،كقوله حدثني الثقة و نحوه من غير أن يسمّيه لا يكفي في التوثيق،كما جزم به أبو بكر القفّال الشاشي،و الخطيب البغدادي، و الصّيرفي،و القاضي أبو الطيّب،و الشيخ أبو إسحاق،و ابن الصّباغ،و الماوردي، و الرّوياني.قال:و هو كالمرسل.قال ابن الصّباغ:و قال أبو حنيفة:يقبل و الصحيح الأول(زر،بحر 11،291،4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص465) 