النَّقْض

مصدر ثلاثی مجرد
bookmark

معنی النَّقْض

النَّقْضُ

حذف حرف هفتم ساكن از كلمۀ(مُفَاعَلَتُن)و ساكن كردن لام آن كه مى‌شود(مَفَاعيل)
(
فرهنگ ابجدی
, ص930)
sourceLink

إفساد ما أبرمت من حبل أو بناء
(
العین
, ج5 , ص50)
sourceLink

إفْسَادُ ما أبْرَمْتَ‌ من حَبْلٍ‌ أو بِناءٍ
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص251)
sourceLink

إفْسادُ ما أَبْرَمْتَ من عَقْدٍ أَو بِناء
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص642)
sourceLink

الجملُ و الناقةُ اللذی قد هَزَلْتَه و أَدْبَرتْهَ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص643)
sourceLink

مصدر يقال «الدهر ذو نَقْضٍ و امرارٍ» اَي: ما يمرُّه يعود عليهِ فينقضهُ ¦¦
حذف الحرف السابع الساكن من مفاعلتن و تسكين الخامس كحذف نونهِ و اسكان لامهِ
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص473)
sourceLink

إِفْسادُ ما أَبْرَمْتَ من عَقْدٍ أَو بِناء ¦¦
في الصحاح: النَّقْضُ‌ نَقْضُ البِناء و الحَبْلِ و العَهْدِ ¦¦
ضِدُّ الإِبْرام، نقَضَه يَنْقُضُه نَقْضاً و انْتَقَضَ‌ و تَناقَضَ‌
(
لسان العرب
, ج7 , ص242)
sourceLink

في البِنَاءِ‌، و الحَبْلِ‌، و العَهْدِ، و غَيْرِه : ضِدُّ الإِبْرَامِ‌، كالانْتِقاضِ‌ و التَّناقُضِ‌
(
تاج العروس
, ج10 , ص168)
sourceLink

في المُحْكَم: النَّقْضُ‌ : إِفسادُ ما أَبْرَمْتَ من عقْدٍ أَو بِناءٍ‌، و ذَكَر الجَوْهَرِيُّ‌ الحَبْلَ و العَهْدَ. ¦¦
المُرَادُ من قوله: و غَيْرِه، كالنَّقْضِ في الأَمْرِ، و في الثُّغورِ، و ما أَشْبَههما. و نَقَضَه يَنْقُضُه نَقْضاً ، و انْتَقَضَ‌ ، و تَنَاقَضَ‌ . و انْتَقَضَ‌ الأَمْرُ بَعْدَ الْتِئامِهِ‌، و انْتَقَضَ‌ أَمْرُ الثَّغْرِ بعد سَدِّه. ¦¦
من الفَرارِيجِ و العَقْرَبِ و الضِّفْدَعِ و العُقَابِ‌ و النَّعَامِ و السُّمَانَى و البَازِيّ و الوَبْر و الوَزَغِ و مَفْصِلِ‌ الآدَمِيِّ‌: أَصْواتُهَا ، هٰكذا في سَائِرِ النُّسَخِ‌، و هو غَلطٌ فاحِشٌ‌، و الصَّواب النَّقِيضُ‌ كأَمِيرٍ، كما في الصّحاح و المُحْكَمِ و العُبَابِ و التَهْذِيب.
(
تاج العروس
, ج10 , ص169)
sourceLink

الحبل إذا نُقض.الجمع: أنقاض . نقَض الحبل ينقُضه نَقضا :حلّ‌ بَرمَه، و انتقض هو و تناقض .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1016)
sourceLink

نقَض ما أبرمه ينقُضه نَقضا : أبطله،و انتقض هو.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1203)
sourceLink

نقَض العهد ينقُضه نَقضا : أبطله فانتقض هو و أصل النقض فى البناء و الحبل و غيرهما. نقض البناء:هدَمه و-الحبلَ‌:حلّ‌ طاقاته و-الشيءَ:أفسده بعد إحكامه.و قد انتقض الشيء و تنافض.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1286)
sourceLink

نَقْضُ البناءِ و الحبلِ و العهدِ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1110)
sourceLink

قال الليث: النَّقْضُ :إفسادُ ما أَبرمْتَ من عقدٍ أو بِناءٍ ، و النِّقْضُ :اسمُ البناءِ المنقوضِ إذا هُدِمَ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص269)
sourceLink

ضدّ الإبرام.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص910)
sourceLink

ضدّ الإبرام.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص178)
sourceLink

النَّقْضُ في المَوَتانِ

قد يَأْتِي النَّقِيضُ‌ بمعْنَى مُطْلَقِ الصَّوْتِ‌، و منه الحَدِيث: «أَنَّهُ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوْقِه». أَي صَوْتاً. أَو الإِنْقَاضُ‌ في الحَيَوانِ‌، و النَّقْضُ‌ في المَوَتانِ‌ .
(
تاج العروس
, ج10 , ص170)
sourceLink

مَحْكمة النَّقْض

هي المحكمة العُليا في البلاد.و تُعْتبر المبادئ المُستمدّة من أحكامها مُلزمة للمحاكم الأُخرى
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1444)
sourceLink

هى المحكمة العليا فى البلاد. و تُعَدُّ المبادئُ المستمدَّةُ من أَحكامها ملزِمةً للمحاكم الأُخرى. (مج) .
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص947)
sourceLink

حَق النَّقضِ

حق اعتراض
(
فرهنگ ابجدی
, ص930)
sourceLink

نقض

عمارت را شكافتن و شكستن بيع و عهد و تاب باز دادن ريسمان و از تاب باز دادن ريسمان
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1352)
sourceLink

نَقْض

إِعْتِراض،فيتو: «حَقَّ‌ النَّقْض»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1444)
sourceLink

نابودى،انقراض،انهدام؛نقض، تجاوز(از)،شكست؛مغايرت،خلاف؛ردّ، بى‌اعتبارسازى؛وتو(سياست)؛تضاد،تناقض منطقى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص710)
sourceLink

الدَّهْرُ ذُو نَقْضٍ و إِمْرارٍ

من المَجازِ: الدَّهْرُ ذُو نَقْضٍ‌ و إِمْرارٍ، أَي ما يُمِرُّه يَعُودُ عليه فيَنْقُضُهُ‌ ، و منه قولُ الشّاعِر: إِنّي أَرَى الدَّهْرَ ذا نَقْضٍ‌ و إِمْرارِ
(
تاج العروس
, ج10 , ص171)
sourceLink

نَقْضَا الأُذُنَيْن

مُسْتدارُهما
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص643)
sourceLink

مُسْتدارُهما
(
لسان العرب
, ج7 , ص245)
sourceLink

مُسْتَدَارهُمَا.
(
تاج العروس
, ج10 , ص172)
sourceLink

و نَقْضَا الأُذنين،مُستدارهما.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص179)
sourceLink

لا يَجُوزُ نَقْضُه

نقص‌ناپذير،ديگر محل تجديدنظر نيست،قطعى(حكم).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص710)
sourceLink

نَقْضُ الحُكْمِ

شكستن و الغاى حكم
(
فرهنگ ابجدی
, ص930)
sourceLink

إبطاله إذا كان قد صدر مبنيًّا على خطإ في تطبيق القانون أو تأويله أو مشوبًا بخطإ جوهريّ‌ في إجراءات الفصل أو ببُطلان في الحكم. و النَّقْض قد يُصيب الحكْم المدنيّ‌ و الحُكم الجنائيّ‌ على السَّواء متى كان أحدهما قد صدر نهائيًّا من المحاكم الابتدائيّة أو من محاكم الاسْتِئْناف
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1444)
sourceLink

إِبطاله إذا كان قد صدر مبنيًّا على خطإٍ فى تطبيق القانون أَو تأْويله، أَو مشوباً بخطإٍ جوهرى فى إِجراءات الفصل، أَو ببطلانٍ فى الحكم. و النقض قد يصيب الحكم المدنىّ و الحكم الجنائىّ على السَّواء متى كان أَحدهما قد صدر نهائيًّا من المحاكم الابتدائية أو من محاكم الاستئناف. (مج) .
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص947)
sourceLink

نَقْضُ البِنَاء

هَدْمُه.
(
تاج العروس
, ج10 , ص169)
sourceLink

نَقْضَ العَهْدِ

جَعَل الزَّمَخْشَرِيُّ نَقْضَ‌ العَهْدِ من المَجَاز، و هو ظاهرٌ.
(
تاج العروس
, ج10 , ص169)
sourceLink

طَلَب نَقْض

دعوى يتقدّم بها المدّعي أمام محكمة عُليا لإعادة نظر نهائيّة في حكم سابق
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1444)
sourceLink

النَّقْض في القرآن

فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُم (آیه 155/سوره النساء) sourceLink

اَلنَّقْضُ‌: انْتِثَارُ العَقْدِ مِنَ‌ البِنَاءِ و الحَبْلِ‌، و العِقْدِ، و هو ضِدُّ الإِبْرَامِ‌، يقال: نَقَضْتُ‌ البِنَاءَ و الحَبْلَ‌ و العِقْدَ، و قد اِنْتَقَضَ‌ اِنْتِقَاضاً.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص821)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ النَّقْض

و من كتاب له عليه‌السلام إلى معاوية أيضا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اَلدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا وَ لَمْ يُصِبْ صَاحِبُهَا مِنْهَا شَيْئاً إِلاَّ فَتَحَتْ لَهُ حِرْصاً عَلَيْهَا وَ لَهَجاً بِهَا وَ لَنْ يَسْتَغْنِيَ صَاحِبُهَا بِمَا نَالَ فِيهَا عَمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ مِنْهَا وَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ وَ نَقْضُ مَا أَبْرَمَ

گشودن
(
واژه های نهج البلاغه
)
sourceLink

سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البيع و الكنائس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد؟

النّقض:اسم البناء المنقوض إذا هدم،و نقض البناء:هدمه(اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص421)
sourceLink

فَمَا خَيْرُ دَارٍ تُنْقَضُ نَقْضَ اَلْبِنَاءِ

النقض: مصدر (اقرب). خرابى و درهم شكستن بنا
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

وَ كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ

كالانتقاض ضد الابرام و في بعض النسخ منتقض بدل منقض
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

نَقْضِ الوتر

أى إبطاله و تشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفّل بعد أن أوتر.
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج5 , ص107)
sourceLink

النَّقْض في الاصطلاح

النَّقْضُ

لغة هو الكسر و فى الاصطلاح هو بيان تخلف الحكم المدّعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه فى بعض من الصور فان وقع بمنع شيء من مقدّمات الدليل على الاجمال سمى نقضا اجماليا لانّ‌ حاصله يرجع الى منع شيء من مقدّمات الدليل على الاجمال و ان وقع بالمنع المجرّد أو مع السند سمى نقضا تفصيليا لانه منع مقدّمة معينة. ¦¦
وجود العلة بلا حكم. ¦¦
فى العروض هو حذف الحرف السابع الساكن من مفاعلتن و تسكين الخامس كحذف نونه و اسكان لامه ليبقى مفاعلت فينقل الى مفاعيل و يسمى منقوضا.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص108)
sourceLink

[في الانكليزية] Refutation، contradiction، abolition [في الفرنسية] Refutation، contradiction، abolition بالفتح و سكون القاف لغة الكسر، و عند أهل النظر يطلق على معان ثلاثة كما في الرشيدية. الأول نقض الطرد و هو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنّه علّة مع عدم الحكم فيه، و حاصله انتفاء المدلول مع وجود الدليل، و ذلك يكون بوجهين أحدهما أن يوجد الدليل في صورة و لم يوجد المدلول فيها، و ثانيهما أن يوجد و لا يوجد مدلوله أصلا، و يعبّر عن المعنى الأول بتخلّف المدلول عن الدليل و عن الثاني باستلزام المدلول المحال على تقدير تحقّقه، و هذا هو المعني من التعريف المشهور للنّقض و هو تخلّف الحكم عن الدليل، فإنّ المراد بالتخلّف الانتفاء و بالحكم المدلول و يسمّى نقضا إجماليا أيضا، أعني أنّه كما يطلق لفظ مطلق النّقض على المعنى المذكور يطلق النّقض المقيّد بقيد الإجمال عليه أيضا بخلاف المنع فإنّه لا يطلق عليه إلاّ مقيدا بالتفصيلي كما في الرشيدية، و يسمّيه أهل الأصول بالمناقضة و بالتناقض أيضا كذا في بعض شروح الحسامي. مثاله خروج النّجاسة علّة لانتقاض الوضوء فنوقض بخروج القليل من النجاسة فإنّه لا ينقض الوضوء، و جواب النقض بأربع طرق. الأول الدفع بالوصف و هو منع وجود العلّة في صورة النقض و الثاني الدفع بمعنى الوصف و هو منع وجود المعنى الذي صارت العلّة علة لأجله. و الثالث الدفع بالحكم و هو منع تخلّف الحكم من العلّة في صورة النقض. و الرابع الدفع بالغرض و هو أن يقال الغرض التسوية بين الأصل و الفرع، فكما أنّ العلّة موجودة في الصورتين فكذا الحكم، و كما أنّ ظهور الحكم قد يتأخّر في الفرع فكذا في الأصل فالتسوية حاصلة بكلّ حال. و إن شئت التوضيح فارجع إلى التوضيح. اعلم أنّ من لم يجوّز تخصيص العلّة أخذ تخلّف الحكم أعمّ من أن يكون لمانع أو لغير مانع. و قال إن تيسّر الدفع بهذه الطرق فبها و إلاّ فإن لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطلت العلّة، و إن وجد المانع فلا، فإنّ عدم المانع جزء للعلّة أو شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيا على انتفاء العلّة بانتفاء جزئها أو شرطها. و من جوّز تخصيص العلّة و قال العلّة توجب هذا لكن تخلّف الحكم لمانع أخذ قيد لا لمانع و قال المناقضة هي تخلّف الحكم عمّا ادعاه المعلّل علّة لا لمانع ليخرج تخصيص العلّة عن المناقضة بخلاف من لم يجوّزه فإنّه أي تخصيص العلّة عنده مناقضة، و الثاني نقض المعرّفات إمّا طردا و إمّا عكسا. و الثالث المناقضة و هي عندهم عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع مع السّند أو بدونه و تسمّى منعا و نقضا تفصيليا أيضا، قالوا إذا استدلّ المستدلّ على مطلوب بدليل فالخصم إن منع مقدّمة معيّنة من مقدماته أو كلّ واحدة منها على التعيين فذلك يسمّى منعا و مناقضة و نقضا تفصيليا و لا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإنّ المراد بالمنع منعها عن الثبوت بأن طلب دليلا على ثبوتها، و ذلك لا يقتضي شاهدا، و إن منع مقدمة غير معيّنة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدّماته صحيحا و معناه أنّ فيه خللا فذلك يسمّى نقضا إجماليا، و لا بد هناك من شاهد لأنّه لو اعتبر مجرّد دعوى صحة الدليل عليها يلزم انسداد باب المناظرة، و حصروا الشّاهد في تخلّف الحكم أو استلزامه المحال، و لهذا وقع في الشريفية النقض الإجمالي إبطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدلّ على عدم استحقاقه الاستدلال به، و هو أي عدم استحقاقه استلزامه فسادا ما، و إن لم يمنع شيئا من المقدّمات لا معيّنة و لا غير معيّنة بل أورد دليلا مقابلا لدليل المستدلّ دالا على نقيض مدعاه فذلك الإيراد المخصوص يسمّى معارضة، هكذا ذكر السّند و المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية، و هذا المعنى أخصّ من المعنى الأول لأنّه قسم منه، فإنّ النقض بالمعنى الأول يشتمل التفصيلي و الإجمالي، و علم مما ذكر أنّ للنقض الإجمالي معنيين أحدهما أعمّ من الآخر.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1724)
sourceLink

الإفساد، و الإبطال. Objection(analogical deduction) عدم اطّراد العلّة؛ بأن توجد بلا حكم. و بتعبير آخر، يراد به: وجود الوصف المعلّل به، دون الحكم. تخلف الحكم في بعض الصور، مع وجود ما ادّعاه المعلّل علّة. و يعد قادحا من قوادح العلّة، عند أكثر علماء الأصول. مثاله: أن يقال في تبييت النيّة في الصوم الواجب: إنّه صوم عرّي أوّله من النيّة، فلا يصحّ كالصلاة بلا نية، و بالتالي، فإنّ العلّة (عري أوله من النية) تنتقض في أوله بصوم التطوع، الذي يصحّ من غير تبييت النيّة مطلقا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص462)
sourceLink

النقض: من مفسدات القياس و معناه: وجود العلة و عدم الحكم. و قيل: وجود الوصف بدون الحكم . و معنى ذلك: أن يدعي القائس ثبوت الحكم لثبوت علة من العلل، فتوجد العلة مع عدم الحكم، فيكون نقضا لها، و مبطلا لدعوى من ادعى أنها جالبة للحكم. مثال ذلك: أن يستدل الحنفي على أن النجاسة تزول بغير الماء بأن الخل مزيل للعين و الأثر، فوجب أن يطهر المحل النجس، أصل ذلك الماء. فيقول المالكي: هذا ينتقض بالدهن، فإنه يزيل العين و الأثر و مع ذلك فلا يطهر عندكم المحل النجس، فمثل هذا من النقض يبطل القياس و يمنع الاستدلال به . قال ابن جزي: و النقض في سائر الأدلة وجود الدليل دون المدلول، و النقض في الحدود: وجود الحد دون المحدود، و هو مفسد في الحدود، و اختلف في إفساده في الأدلة و العلل .
(
القاموس المبین
, ص291)
sourceLink

أحد «قوادح العلة» و يعني إبداء الوصف المدّعى بدون وجود الحكم في الصورة، و يعبر عنه ب‍ «تخصيص الوصف» كقول الشافعي في حق من لم يبيّت النيّة: «تعرّى أوّل صومه عنها فلا يصحّ‌» فيجعل عراء أول الصوم عن النية علّة لبطلانه، فيقول الحنفي: «و هذا ينتقض بصوم التطوّع، فإنه يصح بدون التبييت، فقد وجدت العلة و هي العراء بدون الحكم، و هو عدم الصحة». و إذا كان النقض واردا على سبيل الاستثناء فهو لا يقدح، كما في العرايا و هو «بيع الرّطب على رءوس النخل بالتمر» فهذا ورد ناقضا بالنص لعلة تحريم الربا، بل لكل ما أجمع عليه من العلل: «الطّعم، أو الكيل، أو القوت، أو المال» و كلها موجودة في «العرايا». و أما إذا كان النقض واردا على غير وجه الاستثناء و فيه أقوال أربعة و تفصيلات في كتب الأصول.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص338)
sourceLink

تعريفه لغة: إفساد ما أبرمت عقدا أو بناء، و النقض: نقض البناء أو الحبل و العهد . و اصطلاحا: وجود العلّة مع عدم الحكم .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص143)
sourceLink

وجود العلة و عدم الحكم. و معنى ذلك أن يدعي القائس ثبوت الحكم لثبوت علة من العلل، فتوجد العلة مع عدم الحكم، فيكون نقضا لها، و مبطلا لدعوى من ادعى أنها جالبة للحكم. مثال ذلك ان يستدل الحنفي على أن النجاسة تزول بغير الماء بأن الخل مزيل للعين و الأثر، فوجب أن يطهر المحل النجس. أصل ذلك الماء. فيقول المالكى: هذا ينتقض بالدهن، فإنه يزيل العين و الأثر، و مع ذلك فلا يطهر عندكم المحل النجس. فمثل هذا من النقص يبطل القياس و يمنع الاستدلال به.
(
کتاب الحدود في الأصول
, ص76)
sourceLink

البعير المهزول الذي اتعبه السير و السفر و العمل فنقض ظهره. ¦¦
(بالفتح فالسكون) هو نقض البناء و الحبل و العهد و نقضت الحبل نقضا:حللت برمه. و انتقضت الطهارة:بطلت و فسدت و مثله:انتقض الوضوء. و انقاض الأصابع:تصويتها و فرقعتها. و أنقض أصابعه:ضرب لها لتصوت، و في الحديث:«لا ينقض الرجل أصابعه في الصلاة».
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص605)
sourceLink

ما نقض. يقال: أصلح نقض بنائك.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص359)
sourceLink

في اللغة: إفساد ما أبرم من عقد أو بناء أو عهد، و يأتي بمعنى: الهدم، يقال: «نقض البناء»: أى هدمه. و في الاصطلاح: أن يوجد الوصف المدعى عليته و يتخلف الحكم عنه. و مثاله قولنا: من لم يبيت النية تعرى أول صومه عنها، فلا يصح، لأن الصوم عبارة عن الإمساك في النهار جميعه مع النية، فيجعل العراء عن النية في أول الصوم علة بطلانها، فيقول الخصم: ما ذكرت منقوض بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت. - و في «أحكام الفصول»: وجود العلة، و عدم الحكم. و في «الموجز في أصول الفقه»: هو وجود الوصف المدعى كونه علة في محل آخر مع تخلف الحكم عنه في هذا المحل. «إحكام الفصول ص 53، و الموجز في أصول الفقه ص 252، و الموسوعة الفقهية 341/28».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص436)
sourceLink

ما نقض.يقال:أصلح نقض بنائك.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص586)
sourceLink

وجود العلة مع عدم الحكم، و أيضا هو بيان تخلّف الحكم المدّعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلّل الدالّ عليه في بعض الصور، فإن وقع بمنع شيء من مقدّمات الدليل على الإجمال سمّي نقضا إجماليّا، و إن وقع بالمنع المجرد أو مع السند سمّي نقضا تفصيليّا. و ¦¦
بالكسر اسم البناء المنقوض إذا هدم. و ¦¦
بالضم ما انتقض من البنيان.
(
التعریفات الفقهیة
, ص231)
sourceLink

هو تخلّف الحكم عمّا جعل علّة في القياس. (شرح المواقف/ 60)
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص376)
sourceLink

عود الشيء على موضوعه بالنقض

عبارة عن كون ما شرع لمنفعة العباد ضررا لهم كالامر بالبيع و الاصطياد فانهما شرعا لمنفعة العباد فيكون الامر بهما للاباحة فلو كان الامر بهما للوجوب لعاد الامر على موضوعه بالنقض حيث يلزم الاثم و العقوبة بتركه.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص68)
sourceLink

النقض في أصول الفقه

النقض: وجود العلّة، و عدم الحكم. (الباجي، أحكام الأصول 1، 53، 4). ¦¦
ذهب قوم إلى أنّ النقض تحوّل المستدلّ من التعلّق بما ورد عليه النقض، و هو يدلّ على فساد ما تعلّق به؛ لأنّه يتعلّق بما يصحّ في نفسه. (الجويني، الجدل، 172، 10). ¦¦
متى وجدت العلّة في غير موضع النصب و الحكم بخلاف ما ادّعاه الناصب لها: كان نقضا لها، سواء كان الأصل في ذلك النقض مخالفا للفرع، أو موافقا له. (الجويني، الجدل، 180، 13). ¦¦
النقض: و معناه إبداء العلة بدون الحكم، أي أن لا تكون العلة مطابقة للحكم. (ابن قدامة، روضة الناظر، 309، 9). ¦¦
إن كانت العلّة مؤثّرة لم يرد النقض عليها، لأنّ تأثيرها لا يثبت إلاّ بدليل مجمع عليه. (الزركشي، البحر المحيط 5، 264، 9). ¦¦
النقض و هو نوعان: منع المقدّمة تفصيلا و يسمّى مناقضة في فن النظر، و إجمالا، مثل أن يقال لو صحّت مقدّمات دليلك و هي جارية في هذه الصورة ليثبت الحكم فيها و ليس بثابت، و هو المسمّى بالنقض الإجمالي، و ما نحن فيه و هو إبداء الوصف المدّعى علّيته بدون الحكم من الثاني على ما لا يخفى، و يسمّى تخصيص العلّة. (البدخشي، مناهج العقول 3، 103، 14).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2949)
sourceLink

النقض (الشافعية)

و هو من مبطلات العلة، و تعني وجود الوصف المدعى كونه علة في محل مع تخلف الحكم عنه في ذلك المحل. و مثل لذلك بما عرف عن البعض سقوط الزكاة عن المدين لتعارض حق الغرماء، إلاّ أن الشافعية ينكرون قابلية الدين للمعارضة لأن الزكاة متعلقة في العين فيما الدين متعلق بالذمة.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص165)
sourceLink

النقض التقديريّ

Hypothetical objection تخلف الحكم عن العلّة لا لخلل فيها، بل لمعارضة علة أخرى أخص. مثاله: رق الأم علة رق الولد، ينتقض هذا الحكم بأن من تزوج امرأة على أنها حرة، فبانت أمة، و أنجبت ولدا، فإنّ هذا الولد تتنازعه علتان: إحداهما علة الرق، تبعا لأمه، التي بان كونها أمة لا حرة. و ثانيتهما: علة الحرية، تبعا لاعتقاد أبيه حرية أمه، فثبت مقتضى هذه العلّة، و هو الحرية تحقيقا، تحصيلا للحرية، و تغليبا لجانبها، لأنها الأصل، و ثبت مقتضى علة الرق تقديرا، جبرا لما فات السيد، من إتلاف مالية الولد، إذ سبب إتلافه اعتقاد الأب حريته، فضمن ما أتلفه.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص462)
sourceLink

النقض في اللّغة

النّقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء... النّقض: نقض البناء و الحبل و العهد... النقض: ضدّ الإبرام... و ناقضه في الشيء مناقضة... خالفه... و المناقضة في القول: أن يتكلّم بما يتناقض معناه. و النقيضة في الشعر: ما ينقض به... و نقيضك: الذي يخالفك... و النقض: ما نقضت... و يقال: انتقض الجرح بعد البرء، و انتقض الأمر بعد التئامه... و أنقض الحمل ظهره: أثقله و جعله ينقض من ثقله أي يصوّت. (لسان العرب، نقض، 242/7-244). ¦¦
النّقض... لغة الكسر، و عند أهل النظر يطلق على معان ثلاثة... الأول: نقض الطرد و هو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنه علّة مع عدم الحكم فيه، و حاصله انتفاء المدلول مع وجود الدليل... و الثاني: نقض المعرّفات إما طردا و إما عكسا. و الثالث: المناقضة و هي عندهم عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع مع السّند أو بدونه، و تسمّى منعا و نقضا تفصيليّا أيضا. (كشاف الاصطلاحات، النقض، 1742/2).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2948)
sourceLink

النقض: و هو تخلّف الحكم مع وجود العلّة و لو في صورة واحدة، فإن اعترف المستدلّ‌ بذلك كان نقضا صحيحا عند من يراه قادحا، و أما من لم يره قادحا فلا يسمّيه نقضا بل يجعله من باب تخصيص العلّة. (موسوعة أصول الفقه، نقض، ع 1، ق 3، 1647/2).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2949)
sourceLink

نقص

- حدّ النقض: انتفاء الحكم عمّا ادّعي له من العلّة. و قيل: وجود العلّة مع فقد ما ادّعي من حكمها. و قيل: إبراء العلّة حيث لا حكم (جون، جهك، 69، 1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1644)
sourceLink

نقض

نقض نقضا و هو الهدم و الإفساد، و منه نقض الوضوء أي إبطاله و افساده، فهو ناقض و الجمع نواقض؛ ايضا نقض حكم الحاكم أي إبطاله.
(
القاموس الفقهي
, ص213)
sourceLink

انظر«الطعن بطريق النقض»
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص313)
sourceLink

- النقض فمثل ما يقال الوضوء طهارة فيشترط له النّية كالتيمّم. قلنا: ينتقض بغسل الثوب و الإناء (شش، ششا، 352، 14) - النقض: وجود العلة، و عدم الحكم (بج، حكف 1، 53، 4) - النقض وجود العلة و لا حكم، و هذا المعنى يوجد و إن استوى الفرع و الأصل فيه، فوجب أن تنتقض العلة. و لأن ما أفسد إذا لم يستو فيه الأصل و الفرع أفسدها و إن استويا فيه الأصل و الفرع، كالممانعة و عدم التأثير. و لأن التسوية بين الأصل و الفرع زيادة نقض على نقض، و هذا يقتضي تأكيد الفساد (شي، تبص، 470، 6) - اختلف أهل الأصول و الجدل أنّ النقض هل هو دلالة على فساد ما ورد عليه النقض‌؟ فأكثر الفقهاء على أنّه يدلّ على فساد ما ورد عليه! و به قال أهل الكوفة، غير أنّهم أفسدوا هذه المقالة بتجويزهم تخصيص العلّة؛ فإنّ التخصيص في المعاني هو عين المناقضة. و قالوا: إنّه لا يدلّ‌ على فساد ما خصّ (جون، جهك، 172، 4) - ذهب قوم إلى أنّ النقض تحوّل المستدلّ من التعلّق بما ورد عليه النقض و هو يدلّ على فساد ما تعلّق به؛ لأنّه يتعلّق بما يصحّ في نفسه؛ غير أنّه نقضه ببعض مذاهبه الفاسدة؛ فلو ترك ذلك المذهب لصحّ التعلّق به كما صحّ لغيره (جون، جهك، 172، 10) - متى وجدت العلّة في غير موضع النصب و الحكم بخلاف ما ادّعاه الناصب لها: كان نقضا لها، سواء كان الأصل في ذلك النقض مخالفا للفرع، أو موافقا له. حتى قال بعض المتفقّهة من المتأخّرين: إذا أمكن التسوية بين الأصل و الفرع في موضع النقض: سقط النقض بتلك التسوية. مثاله: أن يقولوا في نفي النيّة عن الوضوء: إنّه طهارة فلا تفتقر إلى النية؛ كإزالة النجاسة‌؟ فيقال: باطل بالتيمّم (جون، جهك، 180، 13) - القلب لو ابتدأ به مبتدئ في الاحتجاج كان صحيحا؛ و لا يصحّ الابتداء بالنقض احتجاجا؛ و لأنّ القلب ينقض، و النقض لا ينقض. و لأنّ‌ القلب يراعى فيه الاحتراز، و لا يراعى ذلك في النقض. و لأنّ القلب يراعى فيه التأثير و عدم التأثير، و لا يراعى ذلك في النقض. و لأنّ‌ القلب يراعى فيه التسليم و القول به على أصل القالب، أو على الأصلين، و النقض يصحّ بما لا يقول به الناقض، إذا قال به المعلّل، أو قال: إنّ القلب معارضة (جون، جهك، 240، 3) - يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطّرادها و هو الذي يسمّى نقضا، و هو ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس و إلى ما لا يظهر ذلك منه (غز، مس 2، 336، 15) - النقض و معناه: إبداء العلة مع تخلّف الحكم (غز، من، 404، 6) - الكسر نقض للمعنى، كما أن النقض هو نقض اللفظ (كلو، تم 4، 180، 4) - النقض: و معناه إبداء العلة بدون الحكم، أي أن لا تكون العلة مطابقة للحكم (قد، روض، 309، 9) - النقض و هو عبارة عن تخلّف الحكم مع وجود ما ادّعى كونه علّة له (أمد، حكم 4، 118، 5) - ورود النقض على سبيل الاستثناء لا يفسد العلة المعلومة، كعلمنا أن البريء عن الجناية لا يؤخذ بضمانها (رم، تحص 2، 215، 17) - ضدّ الخصوص العموم و ضدّ النقض البناء و التأليف (بخ، بزد 4، 59، 15) - النقض و هو إبداء أو صنف بدون الحكم، مثل أن نقول: لمن لم يبيت تعرّى أول صومه عن النيّة، فلا يصحّ فينتقض بالتطوّع، قيل يقدح و قيل لا مطلقا، و قيل في المنصوصة، و قيل حيث مانع، و هو المختار، قياسا على التخصيص (اس، مهس 3، 103، 3) - النقض عبارة عن إبداء الوصف بدون الحكم و أنّه إنّما يقدح، إذا تخلّف لغير مانع لزم أن يكون جوابه بأحد أمور ثلاثة و هو إمّا منع وجود العلّة في صورة النقض أو دعوى وجود الحكم فيها أو إظهار المانع (اس، مهس 3، 112، 3) - سواء كان للازم انتقاض العلّة أو انتقاض دليلها لم تثبت العلّية أمّا على الأول فإنّ النقض يبطل العلّية و أمّا الثاني فلأنّه لا بدّ لثبوت العلّية من مسلك صحيح. و أمّا ما قال أنّ انتقاض دليل العلّة يستلزم انتقاض العلّة فظاهر البطلان (تف، نهي 2، 268، 37) - إمّا أن يوجد في صورة النقض مانع من ثبوت الحكم أو لا فإن لم يوجد فقد بطل التعليل لامتناع تخلّف الحكم عن الدليل من غير مانع و إن وجد مانع لم يبطل التعليل، إمّا قولا بتخصيص العلّة كما ذهب إليه الأكثرون و ذلك بأن توصف العلّة بالعموم باعتبار تعدّد المحال ثم يخرج بعض المحال عن تأثير العلّة فيه و يبقى التأثير مقتصرا على المحال الآخر، و إمّا قولا بأنّ عدم المانع جزء للعلّة أو شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيّا على انتفاء العلّة بانتفاء جزئها أو شرطها (تف، وضح 2، 87، 16) - النقض لا يقدح في كون الوصف علّة و الجامع كونهما من الأدلّة الشرعية أو جمع الدليلين المتعارضين و سرّه أنّ نسبة العام إلى أفراده كنسبة العلّة إلى موارده و النقض لمانع معارض للعلّة يشبه التخصيص بمخصّص مانع عن ثبوت الحكم في البعض الثاني أنّ العلّة في القياس الجلي شاملة لصورة الاستحسان و قد انعدم الحكم فيها لمانع هو دليل الاستحسان و لا نعني بتخصيص العلّة إلاّ هذا (تف، وضح 2، 87، 25) - إن كانت العلّة مؤثّرة لم يرد النقض عليها، لأنّ‌ تأثيرها لا يثبت إلاّ بدليل مجمع عليه (زر، بحر 5، 264، 9) - الكسر بوجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تخلّف الحكم عنه، فالنقض حينئذ تخلّف الحكم عن العلّة، و الكسر تخلّفه عن حكمتها، فهو نقض على معنى العلّة دون لفظها، أي الحكمة دون المظنّة، بخلاف النقض. كقول الحنفي في العاصي بسفره: مسافر فوجب أن يترخّص، كالطائع في سفره. و يتبيّن وجه مناسبة السفر بما فيه من المشقّة فيقال: ما ذكرته من الحكمة، و هي المشقّة، منتقضة بمشقّة الحمالين و أرباب الصنائع الشاقة في الحضر، و لا رخصة لهم (زر، بحر 5، 279، 13) - النقض و هو نوعان: منع المقدّمة تفصيلا و يسمّى مناقضة في فن النظر، و إجمالا، مثل أن يقال لو صحّت مقدّمات دليلك و هي جارية في هذه الصورة ليثبت الحكم فيها و ليس بثابت، و هو المسمّى بالنقض الإجمالي، و ما نحن فيه و هو إبداء الوصف المدّعى علّيته بدون الحكم من الثاني على ما لا يخفى، و يسمّى تخصيص العلّة (بد، بدخ 3، 103، 14) - طريق دفع النقض أمور ثلاثة، لأنّ النقض إبداء الوصف بدون الحكم فدفعه تارة بمنع وجود الوصف في مادة التخلّف، و تارة بمنع عدم تحقّق الحكم، و أخرى بإبداء المانع على القول بأنّ التخلّف لمانع غير قادح (بد، بدخ 3، 107، 4) - النقض و هو تخلّف الحكم مع وجود العلّة و لو في صورة واحدة فإن اعترف المستدلّ بذلك كان نقضا صحيحا عند من يراه قادحا و أما من لم يره قادحا فلا يسمّيه نقضا بل يجعله من باب تخصيص العلّة و قد بالغ أبو زيد في الردّ على من يسمّيه نقضا (شو، فح، 208، 33) - (من النقض) أن يتخلّف الحكم عن العلّة و له ثلاث صور: (الأولى) أن يعرض في جريان العلّة ما يقتضي عدم اطرادها فإنه يقدح. (الثانية) أن تنتفي العلّة لا لخلل في نفسها لكن لمعارضة علّة أخرى فهذا لا يقدح. (الثالثة) أن يتخلّف الحكم لا لخلل في ركن العلّة لكن لعدم مصادفتها في محلّها أو شرطها فلا يقدح (شو، فح، 210، 1) - الكسر يفارق النقض فإنه يرد على إخالة المعلّل لا على عبارته و النقض يرد على العبارة (شو، فح، 211، 5) - الاعتراضات الواردة على العلل المؤثّرة ستّة أنواع: النقض و فساد الوضع و عدم الانعكاس و الفرق و الممانعة و المعارضة (عا، نسم، 158، 14) - النقض يقابل الإبرام. و النقض - كما فسّروه في اللغة -: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك (مظ، مصف 2، 273، 19) - النقض مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة و لا في الإسناد و لا على حذف مضاف، و لكن النهي عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه، و هو لزوم الأخذ بالمتيقّن في ثاني الحال بترتيب آثاره الشرعية عليه، و هذا المكنّى عنه عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقّن. و إذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن فرض في متعلّقه استعداد البقاء ليتحقّق معنى النقض لأنه متحقّق بدون ذلك (مظ، مصف 2، 277، 18)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1645)
sourceLink

Objection تخلّف الحكم مع وجود العلّة، بأن تكون العلّة موجودة و الحكم غير موجود، و يعدّ من قوادح العلّة و مفسداتها، من قبيل أن يعلّل تطهير الماء للمتنجسات بكونه سائلا، فينتقض هذا الكلام في اللبن، و لو كانت العلّة هي كون الماء سائلا لكان اللبن مطهّرا، و هذا ممّا لا يقول به أحد، و يسمّى المناقضة أيضا.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص304)
sourceLink

- النقض إنّما يكون عند ما يأتي باسم مضاد و مثال ذلك أنّه إن عرض أن يقال في الشيء إنه ذو نفس، فرفعنا لذلك يكون بألاّ يكون القول دالاّ على ما هو غير ذي نفس، و إن قال إنه غير ذي نفس و كان قصده بتأليفه القول بأنه ذو نفس فيما هو غير ذي نفس (أ، س، 953، 6) - ربّما نوقض المستقري، فوجد التخصيص بعد النقض يعم المطلوب، و المستقرأ لأجل المطلوب، فيتعلّق المجيب بالتخصيص، و لا يلتفت إلى النقض. مثلا إذا كان قال: كل حيوان يحرّك لحيه الأسفل فأورد جزئيّات استقرائيّة مثل الفرس و الإنسان، و ما يجري مجراهما فنوقض بالتمساح، فله أن يقول: إنّي لست أحتاج إلى الحيوان المطلق فيا استقريته، بل إلى الحيوان الماشي البرّي (س، ج، 312، 15) - النقض الذاتيّ للأشياء التي هي من نوع واحد... هو نقض عند تلك المسألة بعينها لا نقض لذلك النوع من المغالطة (ش، س، 714، 21)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص1066)
sourceLink

- النقض وجود العلّة بلا حكم (جر، ت، 265، 18) - إنّ معنى النقض جريان الدليل بجميع مقدّماته في شيء، مع تخلّف الحكم عنه (ط، ت، 77، 1)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص936)
sourceLink

نقض الاجتهاد

Cancellation of independent judgement(ljtiahad) إبطال المجتهد اجتهاده السابق في موضوع بعينه، باجتهاد جديد في ذات الموضوع، و ذلك بناء على تبين خطأ ظنّه الذي غلب عليه. و منه قولهم: الاجتهاد لا ينقض بمثله. مثاله: أن يحكم مجتهد لفرد من الأفراد بحلّ نكاح المتعة له في حالة الضرورة، ترجيحا لهذا الرأي الاجتهاديّ، و بعد فترة يحكم نفس المجتهد لنفس الفرد بتحريم نكاح المتعة، ترجيحا لرأي اجتهادي آخر، يرى تحريم المتعة في جميع الأحوال، حتى في حالة الضرورة. فهذا الاجتهاد الثاني من المجتهد يعدّ نقضا لاجتهاده السابق في ذات الموضوع، و ذلك بناء على تبين خطأ ظنّه، الذي غلب عليه في الاجتهاد الأول.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص462)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ النَّقْض

النون و القاف و الضاد أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على نَكْثِ‌ شَيءِ و ربما دلَّ‌ على معنًى من المعانى على جنسٍ‌ من الصَّوت.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص470)sourceLink

الأسماء

النَّقِيضَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الإِنْقِيْضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النَّقَّاضمشتق ثلاثی مجرد النِّقْضمصدر ثلاثی مجرد المَنْقُوضمشتق ثلاثی مجرد المُتَنَاقِضمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالنَّقْضِيَّةمصدر صناعی ثلاثی مجرد /مصدر ثلاثی مجرد التَّناقُضيّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُنْتَقِضمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمُنَاقَضَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالتَّنَاقُضمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالنَّقْضمصدر ثلاثی مجرد الاِنْتِقَاضمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالنَّقِيضمشتق ثلاثی مجرد الأنقاضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النَّقْضَةمصدر ثلاثی مجرد نَقَضَ ینقُض ینقِضالإِنْقاضمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالنُّقَّاضالنَّقِيْضَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النُّقَضمصدر ثلاثی مجرد المُنَاقِضاسم فاعل ثلاثی مزید باب مفاعلهالنِّقْضَةمصدر ثلاثی مجرد النِّقَاضَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النُّقْضمصدر ثلاثی مجرد النُّقَاضَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.