النَّقْضُ لغة هو الكسر و فى الاصطلاح هو بيان تخلف الحكم المدّعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه فى بعض من الصور فان وقع بمنع شيء من مقدّمات الدليل على الاجمال سمى نقضا اجماليا لانّ حاصله يرجع الى منع شيء من مقدّمات الدليل على الاجمال و ان وقع بالمنع المجرّد أو مع السند سمى نقضا تفصيليا لانه منع مقدّمة معينة. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
وجود العلة بلا حكم. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
فى العروض هو حذف الحرف السابع الساكن من مفاعلتن و تسكين الخامس كحذف نونه و اسكان لامه ليبقى مفاعلت فينقل الى مفاعيل و يسمى منقوضا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص108) 
[في الانكليزية] Refutation، contradiction، abolition [في الفرنسية] Refutation، contradiction، abolition بالفتح و سكون القاف لغة الكسر، و عند أهل النظر يطلق على معان ثلاثة كما في الرشيدية. الأول نقض الطرد و هو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنّه علّة مع عدم الحكم فيه، و حاصله انتفاء المدلول مع وجود الدليل، و ذلك يكون بوجهين أحدهما أن يوجد الدليل في صورة و لم يوجد المدلول فيها، و ثانيهما أن يوجد و لا يوجد مدلوله أصلا، و يعبّر عن المعنى الأول بتخلّف المدلول عن الدليل و عن الثاني باستلزام المدلول المحال على تقدير تحقّقه، و هذا هو المعني من التعريف المشهور للنّقض و هو تخلّف الحكم عن الدليل، فإنّ المراد بالتخلّف الانتفاء و بالحكم المدلول و يسمّى نقضا إجماليا أيضا، أعني أنّه كما يطلق لفظ مطلق النّقض على المعنى المذكور يطلق النّقض المقيّد بقيد الإجمال عليه أيضا بخلاف المنع فإنّه لا يطلق عليه إلاّ مقيدا بالتفصيلي كما في الرشيدية، و يسمّيه أهل الأصول بالمناقضة و بالتناقض أيضا كذا في بعض شروح الحسامي. مثاله خروج النّجاسة علّة لانتقاض الوضوء فنوقض بخروج القليل من النجاسة فإنّه لا ينقض الوضوء، و جواب النقض بأربع طرق. الأول الدفع بالوصف و هو منع وجود العلّة في صورة النقض و الثاني الدفع بمعنى الوصف و هو منع وجود المعنى الذي صارت العلّة علة لأجله. و الثالث الدفع بالحكم و هو منع تخلّف الحكم من العلّة في صورة النقض. و الرابع الدفع بالغرض و هو أن يقال الغرض التسوية بين الأصل و الفرع، فكما أنّ العلّة موجودة في الصورتين فكذا الحكم، و كما أنّ ظهور الحكم قد يتأخّر في الفرع فكذا في الأصل فالتسوية حاصلة بكلّ حال. و إن شئت التوضيح فارجع إلى التوضيح. اعلم أنّ من لم يجوّز تخصيص العلّة أخذ تخلّف الحكم أعمّ من أن يكون لمانع أو لغير مانع. و قال إن تيسّر الدفع بهذه الطرق فبها و إلاّ فإن لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطلت العلّة، و إن وجد المانع فلا، فإنّ عدم المانع جزء للعلّة أو شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيا على انتفاء العلّة بانتفاء جزئها أو شرطها. و من جوّز تخصيص العلّة و قال العلّة توجب هذا لكن تخلّف الحكم لمانع أخذ قيد لا لمانع و قال المناقضة هي تخلّف الحكم عمّا ادعاه المعلّل علّة لا لمانع ليخرج تخصيص العلّة عن المناقضة بخلاف من لم يجوّزه فإنّه أي تخصيص العلّة عنده مناقضة، و الثاني نقض المعرّفات إمّا طردا و إمّا عكسا. و الثالث المناقضة و هي عندهم عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع مع السّند أو بدونه و تسمّى منعا و نقضا تفصيليا أيضا، قالوا إذا استدلّ المستدلّ على مطلوب بدليل فالخصم إن منع مقدّمة معيّنة من مقدماته أو كلّ واحدة منها على التعيين فذلك يسمّى منعا و مناقضة و نقضا تفصيليا و لا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإنّ المراد بالمنع منعها عن الثبوت بأن طلب دليلا على ثبوتها، و ذلك لا يقتضي شاهدا، و إن منع مقدمة غير معيّنة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدّماته صحيحا و معناه أنّ فيه خللا فذلك يسمّى نقضا إجماليا، و لا بد هناك من شاهد لأنّه لو اعتبر مجرّد دعوى صحة الدليل عليها يلزم انسداد باب المناظرة، و حصروا الشّاهد في تخلّف الحكم أو استلزامه المحال، و لهذا وقع في الشريفية النقض الإجمالي إبطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدلّ على عدم استحقاقه الاستدلال به، و هو أي عدم استحقاقه استلزامه فسادا ما، و إن لم يمنع شيئا من المقدّمات لا معيّنة و لا غير معيّنة بل أورد دليلا مقابلا لدليل المستدلّ دالا على نقيض مدعاه فذلك الإيراد المخصوص يسمّى معارضة، هكذا ذكر السّند و المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية، و هذا المعنى أخصّ من المعنى الأول لأنّه قسم منه، فإنّ النقض بالمعنى الأول يشتمل التفصيلي و الإجمالي، و علم مما ذكر أنّ للنقض الإجمالي معنيين أحدهما أعمّ من الآخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1724) 
الإفساد، و الإبطال. Objection(analogical deduction) عدم اطّراد العلّة؛ بأن توجد بلا حكم. و بتعبير آخر، يراد به: وجود الوصف المعلّل به، دون الحكم. تخلف الحكم في بعض الصور، مع وجود ما ادّعاه المعلّل علّة. و يعد قادحا من قوادح العلّة، عند أكثر علماء الأصول. مثاله: أن يقال في تبييت النيّة في الصوم الواجب: إنّه صوم عرّي أوّله من النيّة، فلا يصحّ كالصلاة بلا نية، و بالتالي، فإنّ العلّة (عري أوله من النية) تنتقض في أوله بصوم التطوع، الذي يصحّ من غير تبييت النيّة مطلقا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص462) 
النقض: من مفسدات القياس و معناه: وجود العلة و عدم الحكم. و قيل: وجود الوصف بدون الحكم . و معنى ذلك: أن يدعي القائس ثبوت الحكم لثبوت علة من العلل، فتوجد العلة مع عدم الحكم، فيكون نقضا لها، و مبطلا لدعوى من ادعى أنها جالبة للحكم. مثال ذلك: أن يستدل الحنفي على أن النجاسة تزول بغير الماء بأن الخل مزيل للعين و الأثر، فوجب أن يطهر المحل النجس، أصل ذلك الماء. فيقول المالكي: هذا ينتقض بالدهن، فإنه يزيل العين و الأثر و مع ذلك فلا يطهر عندكم المحل النجس، فمثل هذا من النقض يبطل القياس و يمنع الاستدلال به . قال ابن جزي: و النقض في سائر الأدلة وجود الدليل دون المدلول، و النقض في الحدود: وجود الحد دون المحدود، و هو مفسد في الحدود، و اختلف في إفساده في الأدلة و العلل . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص291) 
أحد «قوادح العلة» و يعني إبداء الوصف المدّعى بدون وجود الحكم في الصورة، و يعبر عنه ب «تخصيص الوصف» كقول الشافعي في حق من لم يبيّت النيّة: «تعرّى أوّل صومه عنها فلا يصحّ» فيجعل عراء أول الصوم عن النية علّة لبطلانه، فيقول الحنفي: «و هذا ينتقض بصوم التطوّع، فإنه يصح بدون التبييت، فقد وجدت العلة و هي العراء بدون الحكم، و هو عدم الصحة». و إذا كان النقض واردا على سبيل الاستثناء فهو لا يقدح، كما في العرايا و هو «بيع الرّطب على رءوس النخل بالتمر» فهذا ورد ناقضا بالنص لعلة تحريم الربا، بل لكل ما أجمع عليه من العلل: «الطّعم، أو الكيل، أو القوت، أو المال» و كلها موجودة في «العرايا». و أما إذا كان النقض واردا على غير وجه الاستثناء و فيه أقوال أربعة و تفصيلات في كتب الأصول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص338) 
تعريفه لغة: إفساد ما أبرمت عقدا أو بناء، و النقض: نقض البناء أو الحبل و العهد . و اصطلاحا: وجود العلّة مع عدم الحكم . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص143) 
وجود العلة و عدم الحكم. و معنى ذلك أن يدعي القائس ثبوت الحكم لثبوت علة من العلل، فتوجد العلة مع عدم الحكم، فيكون نقضا لها، و مبطلا لدعوى من ادعى أنها جالبة للحكم. مثال ذلك ان يستدل الحنفي على أن النجاسة تزول بغير الماء بأن الخل مزيل للعين و الأثر، فوجب أن يطهر المحل النجس. أصل ذلك الماء. فيقول المالكى: هذا ينتقض بالدهن، فإنه يزيل العين و الأثر، و مع ذلك فلا يطهر عندكم المحل النجس. فمثل هذا من النقص يبطل القياس و يمنع الاستدلال به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص76) 
البعير المهزول الذي اتعبه السير و السفر و العمل فنقض ظهره. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
(بالفتح فالسكون) هو نقض البناء و الحبل و العهد و نقضت الحبل نقضا:حللت برمه. و انتقضت الطهارة:بطلت و فسدت و مثله:انتقض الوضوء. و انقاض الأصابع:تصويتها و فرقعتها. و أنقض أصابعه:ضرب لها لتصوت، و في الحديث:«لا ينقض الرجل أصابعه في الصلاة». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص605) 
ما نقض. يقال: أصلح نقض بنائك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص359) 
في اللغة: إفساد ما أبرم من عقد أو بناء أو عهد، و يأتي بمعنى: الهدم، يقال: «نقض البناء»: أى هدمه. و في الاصطلاح: أن يوجد الوصف المدعى عليته و يتخلف الحكم عنه. و مثاله قولنا: من لم يبيت النية تعرى أول صومه عنها، فلا يصح، لأن الصوم عبارة عن الإمساك في النهار جميعه مع النية، فيجعل العراء عن النية في أول الصوم علة بطلانها، فيقول الخصم: ما ذكرت منقوض بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت. - و في «أحكام الفصول»: وجود العلة، و عدم الحكم. و في «الموجز في أصول الفقه»: هو وجود الوصف المدعى كونه علة في محل آخر مع تخلف الحكم عنه في هذا المحل. «إحكام الفصول ص 53، و الموجز في أصول الفقه ص 252، و الموسوعة الفقهية 341/28». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص436) 
ما نقض.يقال:أصلح نقض بنائك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص586) 
وجود العلة مع عدم الحكم، و أيضا هو بيان تخلّف الحكم المدّعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلّل الدالّ عليه في بعض الصور، فإن وقع بمنع شيء من مقدّمات الدليل على الإجمال سمّي نقضا إجماليّا، و إن وقع بالمنع المجرد أو مع السند سمّي نقضا تفصيليّا. و ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
بالكسر اسم البناء المنقوض إذا هدم. و ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
بالضم ما انتقض من البنيان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص231) 
هو تخلّف الحكم عمّا جعل علّة في القياس. (شرح المواقف/ 60) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص376) 
عود الشيء على موضوعه بالنقض عبارة عن كون ما شرع لمنفعة العباد ضررا لهم كالامر بالبيع و الاصطياد فانهما شرعا لمنفعة العباد فيكون الامر بهما للاباحة فلو كان الامر بهما للوجوب لعاد الامر على موضوعه بالنقض حيث يلزم الاثم و العقوبة بتركه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص68) 
النقض في أصول الفقه النقض: وجود العلّة، و عدم الحكم. (الباجي، أحكام الأصول 1، 53، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ذهب قوم إلى أنّ النقض تحوّل المستدلّ من التعلّق بما ورد عليه النقض، و هو يدلّ على فساد ما تعلّق به؛ لأنّه يتعلّق بما يصحّ في نفسه. (الجويني، الجدل، 172، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
متى وجدت العلّة في غير موضع النصب و الحكم بخلاف ما ادّعاه الناصب لها: كان نقضا لها، سواء كان الأصل في ذلك النقض مخالفا للفرع، أو موافقا له. (الجويني، الجدل، 180، 13). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
النقض: و معناه إبداء العلة بدون الحكم، أي أن لا تكون العلة مطابقة للحكم. (ابن قدامة، روضة الناظر، 309، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إن كانت العلّة مؤثّرة لم يرد النقض عليها، لأنّ تأثيرها لا يثبت إلاّ بدليل مجمع عليه. (الزركشي، البحر المحيط 5، 264، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
النقض و هو نوعان: منع المقدّمة تفصيلا و يسمّى مناقضة في فن النظر، و إجمالا، مثل أن يقال لو صحّت مقدّمات دليلك و هي جارية في هذه الصورة ليثبت الحكم فيها و ليس بثابت، و هو المسمّى بالنقض الإجمالي، و ما نحن فيه و هو إبداء الوصف المدّعى علّيته بدون الحكم من الثاني على ما لا يخفى، و يسمّى تخصيص العلّة. (البدخشي، مناهج العقول 3، 103، 14). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2949) 
النقض (الشافعية) و هو من مبطلات العلة، و تعني وجود الوصف المدعى كونه علة في محل مع تخلف الحكم عنه في ذلك المحل. و مثل لذلك بما عرف عن البعض سقوط الزكاة عن المدين لتعارض حق الغرماء، إلاّ أن الشافعية ينكرون قابلية الدين للمعارضة لأن الزكاة متعلقة في العين فيما الدين متعلق بالذمة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص165) 
النقض التقديريّ Hypothetical objection تخلف الحكم عن العلّة لا لخلل فيها، بل لمعارضة علة أخرى أخص. مثاله: رق الأم علة رق الولد، ينتقض هذا الحكم بأن من تزوج امرأة على أنها حرة، فبانت أمة، و أنجبت ولدا، فإنّ هذا الولد تتنازعه علتان: إحداهما علة الرق، تبعا لأمه، التي بان كونها أمة لا حرة. و ثانيتهما: علة الحرية، تبعا لاعتقاد أبيه حرية أمه، فثبت مقتضى هذه العلّة، و هو الحرية تحقيقا، تحصيلا للحرية، و تغليبا لجانبها، لأنها الأصل، و ثبت مقتضى علة الرق تقديرا، جبرا لما فات السيد، من إتلاف مالية الولد، إذ سبب إتلافه اعتقاد الأب حريته، فضمن ما أتلفه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص462) 
النقض في اللّغة النّقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء... النّقض: نقض البناء و الحبل و العهد... النقض: ضدّ الإبرام... و ناقضه في الشيء مناقضة... خالفه... و المناقضة في القول: أن يتكلّم بما يتناقض معناه. و النقيضة في الشعر: ما ينقض به... و نقيضك: الذي يخالفك... و النقض: ما نقضت... و يقال: انتقض الجرح بعد البرء، و انتقض الأمر بعد التئامه... و أنقض الحمل ظهره: أثقله و جعله ينقض من ثقله أي يصوّت. (لسان العرب، نقض، 242/7-244). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
النّقض... لغة الكسر، و عند أهل النظر يطلق على معان ثلاثة... الأول: نقض الطرد و هو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنه علّة مع عدم الحكم فيه، و حاصله انتفاء المدلول مع وجود الدليل... و الثاني: نقض المعرّفات إما طردا و إما عكسا. و الثالث: المناقضة و هي عندهم عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع مع السّند أو بدونه، و تسمّى منعا و نقضا تفصيليّا أيضا. (كشاف الاصطلاحات، النقض، 1742/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2948) 
النقض: و هو تخلّف الحكم مع وجود العلّة و لو في صورة واحدة، فإن اعترف المستدلّ بذلك كان نقضا صحيحا عند من يراه قادحا، و أما من لم يره قادحا فلا يسمّيه نقضا بل يجعله من باب تخصيص العلّة. (موسوعة أصول الفقه، نقض، ع 1، ق 3، 1647/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2949) 
نقص - حدّ النقض: انتفاء الحكم عمّا ادّعي له من العلّة. و قيل: وجود العلّة مع فقد ما ادّعي من حكمها. و قيل: إبراء العلّة حيث لا حكم (جون، جهك، 69، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1644) 
نقض نقض نقضا و هو الهدم و الإفساد، و منه نقض الوضوء أي إبطاله و افساده، فهو ناقض و الجمع نواقض؛ ايضا نقض حكم الحاكم أي إبطاله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص213) 
انظر«الطعن بطريق النقض» 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص313) 
- النقض فمثل ما يقال الوضوء طهارة فيشترط له النّية كالتيمّم. قلنا: ينتقض بغسل الثوب و الإناء (شش، ششا، 352، 14) - النقض: وجود العلة، و عدم الحكم (بج، حكف 1، 53، 4) - النقض وجود العلة و لا حكم، و هذا المعنى يوجد و إن استوى الفرع و الأصل فيه، فوجب أن تنتقض العلة. و لأن ما أفسد إذا لم يستو فيه الأصل و الفرع أفسدها و إن استويا فيه الأصل و الفرع، كالممانعة و عدم التأثير. و لأن التسوية بين الأصل و الفرع زيادة نقض على نقض، و هذا يقتضي تأكيد الفساد (شي، تبص، 470، 6) - اختلف أهل الأصول و الجدل أنّ النقض هل هو دلالة على فساد ما ورد عليه النقض؟ فأكثر الفقهاء على أنّه يدلّ على فساد ما ورد عليه! و به قال أهل الكوفة، غير أنّهم أفسدوا هذه المقالة بتجويزهم تخصيص العلّة؛ فإنّ التخصيص في المعاني هو عين المناقضة. و قالوا: إنّه لا يدلّ على فساد ما خصّ (جون، جهك، 172، 4) - ذهب قوم إلى أنّ النقض تحوّل المستدلّ من التعلّق بما ورد عليه النقض و هو يدلّ على فساد ما تعلّق به؛ لأنّه يتعلّق بما يصحّ في نفسه؛ غير أنّه نقضه ببعض مذاهبه الفاسدة؛ فلو ترك ذلك المذهب لصحّ التعلّق به كما صحّ لغيره (جون، جهك، 172، 10) - متى وجدت العلّة في غير موضع النصب و الحكم بخلاف ما ادّعاه الناصب لها: كان نقضا لها، سواء كان الأصل في ذلك النقض مخالفا للفرع، أو موافقا له. حتى قال بعض المتفقّهة من المتأخّرين: إذا أمكن التسوية بين الأصل و الفرع في موضع النقض: سقط النقض بتلك التسوية. مثاله: أن يقولوا في نفي النيّة عن الوضوء: إنّه طهارة فلا تفتقر إلى النية؛ كإزالة النجاسة؟ فيقال: باطل بالتيمّم (جون، جهك، 180، 13) - القلب لو ابتدأ به مبتدئ في الاحتجاج كان صحيحا؛ و لا يصحّ الابتداء بالنقض احتجاجا؛ و لأنّ القلب ينقض، و النقض لا ينقض. و لأنّ القلب يراعى فيه الاحتراز، و لا يراعى ذلك في النقض. و لأنّ القلب يراعى فيه التأثير و عدم التأثير، و لا يراعى ذلك في النقض. و لأنّ القلب يراعى فيه التسليم و القول به على أصل القالب، أو على الأصلين، و النقض يصحّ بما لا يقول به الناقض، إذا قال به المعلّل، أو قال: إنّ القلب معارضة (جون، جهك، 240، 3) - يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطّرادها و هو الذي يسمّى نقضا، و هو ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس و إلى ما لا يظهر ذلك منه (غز، مس 2، 336، 15) - النقض و معناه: إبداء العلة مع تخلّف الحكم (غز، من، 404، 6) - الكسر نقض للمعنى، كما أن النقض هو نقض اللفظ (كلو، تم 4، 180، 4) - النقض: و معناه إبداء العلة بدون الحكم، أي أن لا تكون العلة مطابقة للحكم (قد، روض، 309، 9) - النقض و هو عبارة عن تخلّف الحكم مع وجود ما ادّعى كونه علّة له (أمد، حكم 4، 118، 5) - ورود النقض على سبيل الاستثناء لا يفسد العلة المعلومة، كعلمنا أن البريء عن الجناية لا يؤخذ بضمانها (رم، تحص 2، 215، 17) - ضدّ الخصوص العموم و ضدّ النقض البناء و التأليف (بخ، بزد 4، 59، 15) - النقض و هو إبداء أو صنف بدون الحكم، مثل أن نقول: لمن لم يبيت تعرّى أول صومه عن النيّة، فلا يصحّ فينتقض بالتطوّع، قيل يقدح و قيل لا مطلقا، و قيل في المنصوصة، و قيل حيث مانع، و هو المختار، قياسا على التخصيص (اس، مهس 3، 103، 3) - النقض عبارة عن إبداء الوصف بدون الحكم و أنّه إنّما يقدح، إذا تخلّف لغير مانع لزم أن يكون جوابه بأحد أمور ثلاثة و هو إمّا منع وجود العلّة في صورة النقض أو دعوى وجود الحكم فيها أو إظهار المانع (اس، مهس 3، 112، 3) - سواء كان للازم انتقاض العلّة أو انتقاض دليلها لم تثبت العلّية أمّا على الأول فإنّ النقض يبطل العلّية و أمّا الثاني فلأنّه لا بدّ لثبوت العلّية من مسلك صحيح. و أمّا ما قال أنّ انتقاض دليل العلّة يستلزم انتقاض العلّة فظاهر البطلان (تف، نهي 2، 268، 37) - إمّا أن يوجد في صورة النقض مانع من ثبوت الحكم أو لا فإن لم يوجد فقد بطل التعليل لامتناع تخلّف الحكم عن الدليل من غير مانع و إن وجد مانع لم يبطل التعليل، إمّا قولا بتخصيص العلّة كما ذهب إليه الأكثرون و ذلك بأن توصف العلّة بالعموم باعتبار تعدّد المحال ثم يخرج بعض المحال عن تأثير العلّة فيه و يبقى التأثير مقتصرا على المحال الآخر، و إمّا قولا بأنّ عدم المانع جزء للعلّة أو شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيّا على انتفاء العلّة بانتفاء جزئها أو شرطها (تف، وضح 2، 87، 16) - النقض لا يقدح في كون الوصف علّة و الجامع كونهما من الأدلّة الشرعية أو جمع الدليلين المتعارضين و سرّه أنّ نسبة العام إلى أفراده كنسبة العلّة إلى موارده و النقض لمانع معارض للعلّة يشبه التخصيص بمخصّص مانع عن ثبوت الحكم في البعض الثاني أنّ العلّة في القياس الجلي شاملة لصورة الاستحسان و قد انعدم الحكم فيها لمانع هو دليل الاستحسان و لا نعني بتخصيص العلّة إلاّ هذا (تف، وضح 2، 87، 25) - إن كانت العلّة مؤثّرة لم يرد النقض عليها، لأنّ تأثيرها لا يثبت إلاّ بدليل مجمع عليه (زر، بحر 5، 264، 9) - الكسر بوجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تخلّف الحكم عنه، فالنقض حينئذ تخلّف الحكم عن العلّة، و الكسر تخلّفه عن حكمتها، فهو نقض على معنى العلّة دون لفظها، أي الحكمة دون المظنّة، بخلاف النقض. كقول الحنفي في العاصي بسفره: مسافر فوجب أن يترخّص، كالطائع في سفره. و يتبيّن وجه مناسبة السفر بما فيه من المشقّة فيقال: ما ذكرته من الحكمة، و هي المشقّة، منتقضة بمشقّة الحمالين و أرباب الصنائع الشاقة في الحضر، و لا رخصة لهم (زر، بحر 5، 279، 13) - النقض و هو نوعان: منع المقدّمة تفصيلا و يسمّى مناقضة في فن النظر، و إجمالا، مثل أن يقال لو صحّت مقدّمات دليلك و هي جارية في هذه الصورة ليثبت الحكم فيها و ليس بثابت، و هو المسمّى بالنقض الإجمالي، و ما نحن فيه و هو إبداء الوصف المدّعى علّيته بدون الحكم من الثاني على ما لا يخفى، و يسمّى تخصيص العلّة (بد، بدخ 3، 103، 14) - طريق دفع النقض أمور ثلاثة، لأنّ النقض إبداء الوصف بدون الحكم فدفعه تارة بمنع وجود الوصف في مادة التخلّف، و تارة بمنع عدم تحقّق الحكم، و أخرى بإبداء المانع على القول بأنّ التخلّف لمانع غير قادح (بد، بدخ 3، 107، 4) - النقض و هو تخلّف الحكم مع وجود العلّة و لو في صورة واحدة فإن اعترف المستدلّ بذلك كان نقضا صحيحا عند من يراه قادحا و أما من لم يره قادحا فلا يسمّيه نقضا بل يجعله من باب تخصيص العلّة و قد بالغ أبو زيد في الردّ على من يسمّيه نقضا (شو، فح، 208، 33) - (من النقض) أن يتخلّف الحكم عن العلّة و له ثلاث صور: (الأولى) أن يعرض في جريان العلّة ما يقتضي عدم اطرادها فإنه يقدح. (الثانية) أن تنتفي العلّة لا لخلل في نفسها لكن لمعارضة علّة أخرى فهذا لا يقدح. (الثالثة) أن يتخلّف الحكم لا لخلل في ركن العلّة لكن لعدم مصادفتها في محلّها أو شرطها فلا يقدح (شو، فح، 210، 1) - الكسر يفارق النقض فإنه يرد على إخالة المعلّل لا على عبارته و النقض يرد على العبارة (شو، فح، 211، 5) - الاعتراضات الواردة على العلل المؤثّرة ستّة أنواع: النقض و فساد الوضع و عدم الانعكاس و الفرق و الممانعة و المعارضة (عا، نسم، 158، 14) - النقض يقابل الإبرام. و النقض - كما فسّروه في اللغة -: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك (مظ، مصف 2، 273، 19) - النقض مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة و لا في الإسناد و لا على حذف مضاف، و لكن النهي عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه، و هو لزوم الأخذ بالمتيقّن في ثاني الحال بترتيب آثاره الشرعية عليه، و هذا المكنّى عنه عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقّن. و إذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن فرض في متعلّقه استعداد البقاء ليتحقّق معنى النقض لأنه متحقّق بدون ذلك (مظ، مصف 2، 277، 18) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1645) 
Objection تخلّف الحكم مع وجود العلّة، بأن تكون العلّة موجودة و الحكم غير موجود، و يعدّ من قوادح العلّة و مفسداتها، من قبيل أن يعلّل تطهير الماء للمتنجسات بكونه سائلا، فينتقض هذا الكلام في اللبن، و لو كانت العلّة هي كون الماء سائلا لكان اللبن مطهّرا، و هذا ممّا لا يقول به أحد، و يسمّى المناقضة أيضا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص304) 
- النقض إنّما يكون عند ما يأتي باسم مضاد و مثال ذلك أنّه إن عرض أن يقال في الشيء إنه ذو نفس، فرفعنا لذلك يكون بألاّ يكون القول دالاّ على ما هو غير ذي نفس، و إن قال إنه غير ذي نفس و كان قصده بتأليفه القول بأنه ذو نفس فيما هو غير ذي نفس (أ، س، 953، 6) - ربّما نوقض المستقري، فوجد التخصيص بعد النقض يعم المطلوب، و المستقرأ لأجل المطلوب، فيتعلّق المجيب بالتخصيص، و لا يلتفت إلى النقض. مثلا إذا كان قال: كل حيوان يحرّك لحيه الأسفل فأورد جزئيّات استقرائيّة مثل الفرس و الإنسان، و ما يجري مجراهما فنوقض بالتمساح، فله أن يقول: إنّي لست أحتاج إلى الحيوان المطلق فيا استقريته، بل إلى الحيوان الماشي البرّي (س، ج، 312، 15) - النقض الذاتيّ للأشياء التي هي من نوع واحد... هو نقض عند تلك المسألة بعينها لا نقض لذلك النوع من المغالطة (ش، س، 714، 21) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1066) 
- النقض وجود العلّة بلا حكم (جر، ت، 265، 18) - إنّ معنى النقض جريان الدليل بجميع مقدّماته في شيء، مع تخلّف الحكم عنه (ط، ت، 77، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص936) 
نقض الاجتهاد Cancellation of independent judgement(ljtiahad) إبطال المجتهد اجتهاده السابق في موضوع بعينه، باجتهاد جديد في ذات الموضوع، و ذلك بناء على تبين خطأ ظنّه الذي غلب عليه. و منه قولهم: الاجتهاد لا ينقض بمثله. مثاله: أن يحكم مجتهد لفرد من الأفراد بحلّ نكاح المتعة له في حالة الضرورة، ترجيحا لهذا الرأي الاجتهاديّ، و بعد فترة يحكم نفس المجتهد لنفس الفرد بتحريم نكاح المتعة، ترجيحا لرأي اجتهادي آخر، يرى تحريم المتعة في جميع الأحوال، حتى في حالة الضرورة. فهذا الاجتهاد الثاني من المجتهد يعدّ نقضا لاجتهاده السابق في ذات الموضوع، و ذلك بناء على تبين خطأ ظنّه، الذي غلب عليه في الاجتهاد الأول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص462) 