البَيْعُ فى اللغة مطلق المبادلة و فى الشرع مبادلة المال المتقوّم بالمال المتقوم تمليكا و تملكا (اعلم) ان كل ما ليس بمال كالخمر و الخنزير فالبيع فيه باطل سواء جعل مبيعا أو ثمنا و كل ما هو مال غير متقوّم فان بيع بالثمن أى بالدراهم و الدنانير فالبيع باطل و ان بيع بالعرض أو بيع العرض به فالبيع فى العرض فاسد فالباطل هو الذي لا يكون صحيحا بأصله و الفاسد هو الصحيح بأصله لا بوصفه و عند الشافعى لا فرق بين الفاسد و الباطل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص21) 
[في الانكليزية] Sale [في الفرنسية] Vente بسكون المثناة التحتانية هو من لغات الأضداد فهو كالمبيع لغة يطلق غالبا على إخراج المبيع عن الملك بعوض مالي قصدا، أي إعطاء المثمّن و أخذ الثّمن، و يعدّى إلى المفعول الثاني بنفسه و بحرف الجر، تقول: باعه الشيء و باعه منه. و يقال أيضا على الشراء، أي إخراج الثّمن عن الملك بعوض مالي قصدا، أي إعطاء الثّمن و أخذ المثمّن. و الشراء أيضا من الأضداد لأنه يقال على البيع أيضا قال اللّه تعالى وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ أي باعوه و قوله تعالى وَ لَبِئْسَ مٰا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ الآية. و يقالان أيضا على ما إذا أعطي سلعة بسلعة كما في المفردات. و قال الإمام التقي البيع و الشراء يقع في الغالب على الإيجاب و الابتياع و الاشتراء على القبول لأن الثلاثي أصل و المزيد فرع عليه، و الإيجاب أصل و القبول بناء عليه. و في الشرع مبادلة مال بمال بتراض أي إعطاء المثمّن و أخذ الثّمن على سبيل التراضي من الجانبين. فالفرق بين المعنى اللغوي و الشرعي إنما هو بقيد التراضي على ما اختاره فخر الإسلام. و فيه أنّ التراضي لا بدّ له من لغة أيضا، فإنّ الأخذ غصبا و إعطاء شيء من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة باعه. و أيضا يدخل في الحدّ الشرعي بيع باطل كبيع الخنزير، و يخرج عنه بيع صحيح كبيع المكره هذا. و قيل المتبادر من المبادلة هي الواقعة ممن هو أهلها كما لا يخفى، فخرج بيع المجنون و الصبي و المحجور و السّكران و الواقعة على وجه التملّك و التمليك، فخرج الرّهن و على وجه الكمال و التأبيد فخرج الهبة بشرط العوض فإنه ليس بيعا ابتداء و الإجارة لعدم التأبيد. و المراد بالمال ما يتناول المنفعة فدخل بيع حقّ المرور، هذا كله خلاصة ما في فتح القدير و البرجندي و الدرر و جامع الرموز. التقسيم في الدّرر أنواع البيع باعتبار المبيع أربعة، لأنه إمّا بيع سلعة بسلعة و يسمّى مقايضة. أو بيعها بثمن و يسمّى بيعا لكونه أشهر الأنواع، و قد يقال بيعا مطلقا. أو بيع ثمن بثمن و يسمّى صرفا. أو بيع دين بعين و يسمّى سلما. و باعتبار الثمن أيضا أربعة لأنّ الثّمن الأول إن لم يعتبر يسمّى مساومة. أو اعتبر مع زيادة و يسمّى مرابحة. أو بدونها و يسمّى تولية. أو مع النقص و يسمّى وضيعة انتهى كلامه. و من البيوع ما يسمّى بيع الحصاة و هو أن يقول البائع بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه. و منها بيع الملامسة و هو أن يلمس ثوبا مطويا في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، كذا في شرح المنهاج فتاوى الشافعية. و في الهداية بيوع كانت في الجاهلية و هو أن يتساوم الرجلان على سلعة فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع، فالأول بيع الملامسة و الثاني المنابذة و الثالث إلقاء الحجر. و منها بيع المزابنة و هو بيع التّمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا. و منها بيع المحاقلة و هو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مجذوذة مثل كيلها خرصا، كذا في الهداية. و منها بيع الوفاء هو و بيع المعاملة واحد، و كذا بيع التلجئة كما في البزازية، و هو أن يقول البائع للمشتري بعت بمالك عليّ من الدين على أني إن قضيت الدين فهو لي، و أنه بيع فاسد يفيد الملك عند القبض. و قيل إنّ بيع الوفاء رهن حقيقة و لا يطلق الانتفاع للمشتري إلاّ بإذن البائع و هو ضامن لما أكل و استهلك، و للبائع استرداده إذا قضى دينه متى شاء. و قيل إنه بيع جائز و يوفى بالوعد كذا في السراجية و حواشيه. و في الخانية اختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء و البيع الجائز. قال عامة المشايخ: حكمه الرهن، و الصحيح أنّ العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا، ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع و إن لم يذكراه و تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز، و عندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم أو إن ذكرا البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة فحكمه أنه يجوز و يلزم الوفاء بالوعد. و إن شئت زيادة على ما ذكرناه فارجع إلى فتاوى إبراهيم شاهي . و منها بيع العينة و هو منهي، و اختلف المشايخ في تفسير العينة. قال بعضهم تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر و يستقرضه عشرة دراهم و لا يرغب المقرض على الإقراض طمعا في الفضل لا يناله في القرض فيقول: ليس يتيسّر عليّ الإقراض و لكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما و قيمته في السوق عشرة لتبيع في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه المقرض باثني عشر درهما ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة ليحصل، لربّ الثوب ربح درهمين و يحصل للمستقرض قرض عشرة. و قال بعضهم تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما و يسلّم إليه ثم يبيع المستقرض من الثالث الذي أدخلاه بينهما بعشرة و يسلّم الثوب إليه، ثم إنّ الثالث يبيع الثوب من صاحب الثوب و هو المقرض بعشرة و يسلم الثوب إليه و يأخذ منه العشرة و يدفعها إلى طالب القرض فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم و يحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما، كذا في المحيط هكذا في فتاوى عالمكيري تقسيم آخر البيع باعتبار الصحة و عدمها أربعة لأنه إمّا أن يكون مشروعا بأصله و وصفه و مجاوره و هو البيع الصحيح، و المراد بأصل العقد ما هو من قوامه أعني أحد العوضين، و بالوصف ما هو من لوازمه أعني شرائطه و بالمجاور ما هو من عوارضه أعني صفاته المفارقة. و إمّا أن لا يكون مشروعا بأصله أصلا بأن يكون قبح في أحد العوضين و هو البيع الباطل كبيع الميتة و الخمر و الحرّ و نحوها. و إمّا أن يكون مشروعا بأصله دون وصفه بأن يكون القبح في شرائطه و لوازمه و هو البيع الفاسد كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد، و فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمبيع إذا كان عبدا أو أمة. و إمّا أن يكون مشروعا بأصله و وصفه دون مجاوره بأن يكون القبح في مقارناته و هو البيع المكروه، كالبيع بعد أذان الجمعة بحيث يفوّت السعي إلى صلاة الجمعة هكذا في كتب الفقه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص354) 
لغة مطلق المبادلة*و شرعا مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم بالتراضى (و هذا)تعريف للبيع الصحيح يعنى لا بد فيه من قيد التقوم في جانبي المبيع و الثمن*و قيد التراضي من الجانبين ليخرج البيع الباطل و الفاسد* و من اراد تعريفه بحيث يعم الصحيح و الفاسد معا فاخذ التقوم في جانب المبيع ليخرج الباطل*و من ترك قيد التراضي فيكون شاملا لبيع المكره أيضا* (ثم اعلم)ان المراد بالمال الاول الثمن و بالثاني المثمن*و المبادلة اعطاء مثل ما اخذ فالبيع اعطاء المثمن و اخذ الثمن و يقال على الشراء و هو اعطاء الثمن و اخذ المثمن*و هو يتعدى الى مفعولين بنفسه او الى الثاني بمن كما فى الاساس و المغرب نحو بعت زيدا فرسا و بعت فرسا من زيد*و مدخول كلمة من هو المشتري ظاهرا كما مر او مضمرا نحو بعت فرسا منه*و في بعض شروح مختصر الوقاية ان البيع هو كالشراء من الاضداد الا انه غلب في اخراج المبيع عن الملك و الشراء في اخراج الثمن عنه*و كل من الصحيح و الفاسد و الباطل و المتقوم و غير المتقوم و الثمن في محله* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص261) 
هي أماكن العبادة لليهود. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مبادلة مال بمال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص74) 
أصل البيع في اللغة: مبادلة المال بالمال. و هو من الأضداد، كالشراء. و لذلك يطلق على كلّ من العاقدين أنه بائع و مشتر. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر للذهن أنه باذل السلعة. و في الاصطلاح الفقهي: البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع. و عبّر عنه بعض الفقهاء: بأنه مبادلة مال بمال بالتراضي. قال المناوي: و من أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي. و هو عند الفقهاء أربعة أنواع: أحدها: بيع العين بالعين، كبيع السلع بأمثالها. و يسمى بيع المقايضة. و الثاني: بيع العين بالدّين، نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة، و إليه تنصرف كلمة بيع إذا أطلقت. و الثالث: بيع الدّين بالدّين، و هو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق، و يسمى عقد الصرف. و الرابع: بيع الدّين بالعين، و هو السّلم، حيث إن المسلم فيه مبيع، و هو دين، و رأس المال قد يكون عينا و قد يكون دينا، غير أنّ قبضه شرط قبل افتراق العاقدين، فيصير بذلك عينا. * (التوقيف ص 153، تحفة الفقهاء 4/2، فتح القدير 455/5، أسنى المطالب 2/2، مواهب الجليل 255/4، المغني و الشرح الكبير 2/4، و انظر م 343 من مرشد الحيران، م 105 من المجلة العدلية، م 161 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص97) 
هي أماكن العبادة لليهود. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص66) 
في اللغة: مصدر بمعنى مبادلة مال، و حقيقته أمر اعتباري قابل للإنشاء بلفظ أو غيره، و هو جعل مال لغيره في مقابل ماله في وعاء الاعتبار، و هذا فعل البايع، و يقابله الشراء الذي هو أيضا أمر اعتباري مطاوعي أي:تملك المال بالمال، و هذا فعل المشتري، فالبيع تمليك بالأصالة و تملك تبعي، و الشراء تملك بالأصالة و تمليك تبعي، فحقيقة كل منهما مركبة من أمرين اعتباريين. فإذا أنشأ البايع البيع حصل عنده المبادلة الاعتبارية مراعى بإنشاء القبول من المشتري، و إذا أنشأ المشتري الشراء تحققت المبادلة الاعتبارية في نظرهما، فإن وافق الإنشاءان الشروط العقلائية حصلت المبادلة عندهم أيضا، و إذا وافقا الشروط الشرعية تحققت عند الشارع أيضا، و هذا الاختلاف من خواص اعتبارية الشيء، و لا يمكن ذلك في التكوينات. و قد يستعمل البيع في مجموع من الإنشاءين، أي:المبادلة الاعتبارية، و هذا هو المعنى المعروف عند أهل العرف و في اصطلاح الفقهاء، و الموضوع لأغلب الأحكام الشرعية، من الحلية و الحرمة و الصحة و الفساد و غيرها، و بهذا المعنى يطلق عليه العقد و يترتب عليه آثاره. ثم إن ما ذكر تعريف لمعنى البيع أعني:المنشأ المسببي، و أما السبب الذي ينشأ به:فالمستعمل في المعنى الأول قد يكون لفظا كبعت و شريت و ملّكت و نقلت و ما أشبه ذلك على اختلافها في الحقيقية و المجاز، و قد يكون فعلا كإعطاء المال خارجا أو الإشارة بيد و نحوها، و قد يكون كتابة على القول بها، كما أن المستعمل في الشراء من اللفظ الخاص اشتريت و ابتعت و تملكت و نحوها، و من العام قبلت و رضيت و نحوهما، و من الفعل الأخذ بقصد الشراء. ثم إنه ليس للفظ البيع بمشتقاته و لا المراد بأنه حقيقة شرعية أو متشرعية، فالمستعمل في الكتاب و السنة هو اللفظ بمعناه اللغوي و العرفي و الوضع فيها عام مطلق لا دخل لمتعلقها في وضعها مهما كان، و لكن يظهر من بعض المحققين:أن البيع مختص في اللغة و العرف بما إذا كان المنقول به بالأصالة عينا خارجية أو ذمية، فنقل المنفعة و العمل و الحق ليس بيعا. و بعبارة أخرى:كل من المالين المتبادلين إما أن يكون عينا خارجية أو كليا ذميا أو منفعة أو عملا أو حقا، فالصور كثيرة، و البيع موضوع بما إذا كان المبيع عينا دون غيرها، فلو قال:بعتك سكنى هذه الدار، أو خياطتي شهرا، أو حق تحجيري من هذا المكان، أو خيار الفسخ مثلا، لا يكون بيعا، لكن الظاهر أن الدليل غير تام، فمفاد اللفظ عام و به شواهد من نصوص المقام. ثم إن الفقهاء قد قسموا البيع إلى أقسام كثيرة و هي أصناف لنوع البيع، يمتاز بعضها عن البعض موضوعا و حكما، و يختلف آثارها و أحكامها . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص439) 
«البيع» في اللغة مصدرٌ، بمعنى مبادلة مال بمال، و حقيقته أمر اعتباري قابل للإنشاء بلفظ أو غيره، و هو جعل ماله لغيره في مقابل ماله في وعاء الاعتبار، و هذا فعل البائع، و يقابله الشراء الذي هو أيضاً أمر اعتباري مطاوعي، أي تملّك المال بالمال، و هذا فعل المشتري؛ فالبيع تمليك بالأصالة و تملّك تبعي، و الشراء تملّك بالأصالة و تمليك تبعي؛ فحقيقة كلّ منهما مركّبة من أمرين اعتباريّين. فإذا أنشأ البائع البيع حصل عنده المبادلة الاعتباريّة مراعىً بإنشاء القبول من المشتري، و إذا أنشأ المشتري الشراء تحقّقت المبادلة الاعتباريّة في نظرهما؛ فإن وافق الإنشائان الشروط العقلائيّة حصلت المبادلة عندهم أيضاً، و إذا وافقا الشروط الشرعيّة تحقّقت عند الشارع أيضاً، و هذا الاختلاف من خواصّ اعتباريّة الشيء، و لا يمكن ذلك في التكوينيّات. و قد يستعمل البيع في مجموع ما حصل من الإنشائين - أي المبادلة الاعتباريّة - و هذا هو المعنى المعروف عند أهل العرف و في اصطلاح الفقهاء، و الموضوع لأغلب الأحكام الشرعيّة من الحلّيّة و الحرمة و الصحّة و الفساد و غيرها، و بهذا المعنى يطلق عليه العقد، و يترتّب عليه آثاره. ثمّ إنّ ما ذكر تعريف لمعنى البيع أعني المنشأ المسبّبي، و أمّا السبب الذي ينشأ به فالمستعمل في المعنى الأوّل قد يكون لفظاً كبِعْتُ و شَرَيتُ و ملّكتُ و نقلتُ و ما أشبه ذلك على اختلافها في الحقيقة و المجاز، و قد يكون فعلاً كإعطاء المال خارجاً أو الإشارة بيدٍ و نحوها، و قد يكون كتابةً على القول بها، كما أنّ المستعمل في الشراء من اللفظ الخاصّ: اشتريت، و ابتعت، و تملّكت، و نحوها؛ و من العامّ: قبلتُ، و رضيتُ، و نحوهما؛ و من الفعل الأخذ بقصد الشراء. ثُمَّ إنّه ليس للفظ البيع بمشتقّاته و لا لمرادفاته حقيقة شرعيّة أو متشرّعيّة، فالمستعمل في الكتاب و السنّة هو اللفظ بمعناه اللغوي و العرفي، و الوضع فيها عامّ مطلق، لا دخل لمتعلّقها في وضعها مَهما كان؛ لكن يظهر من بعض المحقّقين أنّ البيع مختصّ في اللغة و العرف بما إذا كان المنقول به بالأصالة عيناً خارجيّة أو ذمّيّة، فنقل المنفعة و العمل و الحقّ ليس بيعاً. و بعبارة اُخرى: كلّ من المالين المتبادلين إمّا أن يكون عيناً خارجيّة، أو كلّيّاً ذمّيّاً، أو منفعة، أو عملاً، أو حقّاً. فالصُّوَر كثيرة، و البيع موضوع بما إذا كان المبيع عيناً دون غيرها؛ فلو قال: بعتك سكني هذه الدار، أو خياطتي شهراً، أو حقّ تحجيري من هذا المكان، أو خيار الفسخ مثلاً، لا يكون بيعاً؛ لكن الظاهر أنّ الدليل غير تامّ، فمفادّ اللفظ عامّ، و به شواهد من نصوص المقام. ثمّ إنّ الفقهاء قد قسّموا البيع على أقسام كثيرة، و هي أصناف لنوع البيع يمتاز بعضها عن البعض موضوعاً أو حكماً، و يختلف آثارها و أحكامها؛ فإليك بعض تلك الأصناف: 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص121) 
عقد ينتقل به عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها في الصفة على وجه التراضي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص265) 
لغةً: البيع: ضدّ الشراء، و البيع: الشراء أيضا، و هو من الأضداد. و بعت الشيء: شريته، أبيعه بيعاً و مبيعاً، و هو شاذّ و قياسه: مباعاً.و الابتياع: الاشتراء. و يطلق البيع على المبيع فيقال: بيع جيّد، و يجمع على بيوع. قال الفيومي: «الأصل في البيع: مبادلة مال بمال؛ لقولهم: بيع رابح و بيع خاسر، و ذلك حقيقة في وصف الأعيان، لكنّه اُطلق على العقد مجازاً؛ لأنّه سبب التمليك و التملّك». و يحتمل عدم كونه لغوياً بحتاً، بل قد يكون مأخوذاً من العرف العام أو الخاص. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: يبدو أنّ معنى البيع الاصطلاحي هو نفس معناه اللغوي، و ما ذكره الفقهاء من تعريفات يرجع كلّه إلى بحثهم عن حقيقة البيع، و هذا ما يأتي بيانه تحت عنوان (حقيقة البيع). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج22 , ص9) 
السلعة. (ج) بيوع. -: إعطاء المثمن و أخذ الثمن. -: الشراء (ضد). - شرعا يطلب لمعنيين: أحدهما: مقابل معنى الشراء. و هو بهذا المعنى: تمليك عين بعوض. و الشراء مقابله. الثاني: مركب من البيع بالمعنى الأول، و من مقابله الذي هو الشراء، و هما الإيجاب و القبول. و هو بهذا المعنى: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد. و هو المقصود في الكتب الفقهية. (بعض العلماء) - شرعا: مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله. (التمر تاشي). - شرعا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا و تملكا. (الجرجاني) - شرعا: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا. (النووي). - شرعا: عبارة عن الإيجاب و القبول إذا تضمن مالين للتمليك. (محمد بن أبي القاسم السامري). - شرعا: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. (الحسين الصنعاني). - عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع. و لا متعة لذة. - في المجلة (م 105): مبادلة مال بمال، و يكون منعقدا، و غير منعقد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص44) 
في اللغة: مطلق المبادلة، و كذلك الشراء، سواء كانت في مال أو غيره، قال اللّه تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ اِشْتَرىٰ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ . [سورة التوبة، الآية 111]. و قال اللّه تعالى: أُولٰئِكَ اَلَّذِينَ اِشْتَرَوُا اَلضَّلاٰلَةَ بِالْهُدىٰ وَ اَلْعَذٰابَ بِالْمَغْفِرَةِ . [سورة البقرة، الآية 175]. و البيع: مصدر باع، و أصله: مبادلة مال بمال، و أطلق على العقد مجازا، لأنه سبب التمليك. و البيع من الأضداد مثل الشراء و يصدق على كل واحد من المتعاقدين لفظ: «بائع»، و لكن اللفظ إذا أطلق فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، و يطلق البيع على المبيع، فيقال: «بيع جيد». و البيع في اللغة أيضا: عبارة عن الإيجاب و القبول إذا تناول عينين أو عينا بثمن، و لهذا لم يسموا عقد النكاح و الإجارة بيعا. و هو أيضا: مقابلة شيء بشيء، قال الشاعر: ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم و لا أسلمتها إلا يدا بيد و قيل: تمليك المال بالمال على نحو ما أسلفنا. و قيل: إخراج ذات عن الملك بعوض. و هو أيضا: أخذ شيء و إعطاء شيء، قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ و الإعطاء. و يستعمل البيع أيضا متعديا لمفعولين، يقال: «بعتك الشيء»، و قد تدخل «من» على المفعول الأول على وجه التأكيد، فيقال: «بعت من زيد الدار»، و ربما دخلت اللام، فيقال: «بعت لك الشيء» فهي: زائدة. و ابتاع الدار، بمعنى: اشتراها، و باع عليه القاضي: من غير رضاه. و ذكر الخطابي: أن لغة قريش استعمال «باع»: إذا أخرج الشيء من ملكه، و هو أفصح و على ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم. و البيع في اصطلاح الفقهاء: قال الحنفية: البيع يطلق على معنيين: أحدهما: خاص: و هو بيع العين بالنقدين (الذهب و الفضة) و نحوهما: أي مبادلة السلعة بالنقد و نحوه على وجه مخصوص. ثانيهما: عام: و هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. و قال أبو البقاء: «البيع»: رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره. و قال المالكية: للبيع تعريفان: أحدهما: بالمعنى الأعم، و هو عام شامل لجميع أقسام البيع. قال ابن عرفة: عقد معاوضة على غير منافع و لا متعة لذة. و الثاني: بالمعنى الأخص، و هو مثل السابق مع زيادة: ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب و لا فضة، معين غير العين فيه. فائدة: تعريف المالكية يحتاج إلى إيضاح، لذا أذكر ما تشتد الحاجة إليه من كلام الرصاع في «شرحه» عليه، قال: أشار - رحمه اللّه - إلى أن البيع يقع في الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعا، و يقع بمعنى أخص، فيدخل في هذا الحد الأعم: هبة الثواب، لأن حكمها حكم البيع، و هو عقد معاوضة، و الصرف أيضا عقد معاوضة، و المراطلة كذلك، و السلم كذلك. قوله: «على غير منافع»: أخرج به الإجارة، و الكراء. قوله: «و لا متعة لذة»: أخرج به النكاح، لأنه عقد معاوضة على متعة لذة، و أتى بالعقد في الجنس لأن البيع من العقود، أعمه و أخصه. و لما كان الغالب في عرف الشرع أخص من ذلك الأعم زاد في الحد ما أوردته، لأن الشرع ربما كان يستعمل اللفظ عامّا في مواضع و يخصصه في غالب استعماله فيما هو أخص من ذلك، فيصح الحد للأعم، لأنه شرعي، و للأخص، لأنه هو غالبه، فأخرج بالحد الأخص الأربعة المذكورة. «فذو مكايسة»: أخرج به هبة الثواب، و مكايسة معناها: مغالبة. و «أحد عوضيه غير ذهب و لا فضة»: تخرج به المراطلة، و الصرف. و قوله: «معين غير العين فيه»: أخرج به السلم. و غير العين فيه نائب عن فاعل «معين»، و «فيه» متعلق بمعين، و هو صفة لعقد، و معناه: أن غير العين في ذلك العقد معين ليس في ذمة، و لذلك خرج به السلم، لأن غير العين فيه في الذمة، لا أنه معين، «فمعين. إلخ»: صفة للعقد، فالعقد موصوف بأنه إذا وجد فيه أحد عوضيه غير عين، فلا بد أن يكون معينا شخصيّا لا كليّا، فيدخل في ذلك بيع العبد المعين بثوب معين، لأن كلاّ من العوضين يصدق فيه أنه غير عين، و يبقى العين أعم من كونه معينا أو في الذمة. و عرّفه الشافعية: بأنه مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. أو: مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب، و قبول على الوجه المأذون فيه. و عرّفه الحنابلة: بأنه مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأبيد غير ربا أو قرض. فوائد: 1 - نقل محمد العلوي العائدي عن الرهونى أن البيع يتنوع باعتبار الشيء المبيع، كبيع الأصول و بيع العروض، و بيع الطعام، و بيع النقود، و بيع الثمار، و بيع الحيوان، و بيع الآلات، و بيع الديون، و بيع الحلي و الذهب و الفضة إلى غير ذلك. و قد يتنوع باعتبار البائع، كبيع الفضولي، و بيع المكره، و بيع الأب أملاك ولده الصغير، و بيع الحاجر أملاك محجورة، و بيع الحاضنة أملاك محضونها، و بيع المريض، و بيع الأعمى، أو الأخرس، أو المجنون، أو السفيه، و بيع الصبي، و بيع السكران. إلخ. و قد يكون البيع بسبب حكم شرعي، كالبيع على الغائب، أو على المفلس، أو المدين، أو المحجور. إلخ. و قد يتنوع باعتبار ما يحتف العقدة، كبيع الثنيا، و بيع الخيار إلى غير ذلك من أنواع البيع. و سيأتي لذلك مزيد بيان في محله - إن شاء اللّه -. 2 - قال أبو البقاء في «الكليات»: بيع العين بالأثمان المطلقة يسمّى: باتا، و العين بالعين: مقايضة، و الدين بالعين يسمّى: سلما. و الدين بالدين: صرفا. و بالنقصان من الثمن الأول: و ضيعة. و بالثمن الأول: تولية. و نقد ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح: مرابحة، و إن لم يلتفت إلى الثمن السابق: مساومة. و بيع الثمر على رأس النخل بتمر مجذوذ مثل كيلة خرصا: مزابنة. و بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا: محاقلة. و بيع الثمار قبل أن تنتهي: مخاصرة. و سيأتي لذلك مزيد بيان في محله - إن شاء اللّه -. 3 - ذكر أبو البقاء في «الكليات» أيضا: أن الصحيح من البيع ما كان مشروعا بأصله و وصفه، و الباطل ما لا يكون كذلك، و الفاسد: ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه، و المكروه: ما كان مشروعا بأصله و وصفه لكن جاوره شيء منهي عنه، و الموقوف: ما يصح بأصله و وصفه، لكن يفيد الملك على سبيل التوقف، و لا يفيد تمامه، لتعلق حق الغير به. توضيح: العمل صحيح إن وجد فيه الأركان، أو الشروط، و الوصف المرغوب فيه و غير صحيح إن وجد فيه قبح، فإن كان باعتبار الأصل فباطل في العبادات، كالصلاة بدون ركن أو شرط، و في المعاملات كبيع الخمر. و إن كان باعتبار الوصف ففاسد، كترك شرط، و كالربا، و إن كان باعتبار أمر مجاور، فمكروه، كالصلاة في الدار المغصوبة، و البيع وقت النداء. و سيأتي لذلك مزيد بيان في محله - إن شاء اللّه -. «المفردات ص 67، و القاموس المحيط (بيع) ص 911، و المصباح المنير (بيع) ص 27، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 130، 131، و شرح حدود ابن عرفة 326/1، 327، و التوقيف ص 153، و الكليات ص 240، و الأموال في الفقه المالكي ص 5، و شرح فتح القدير 455/5، و كفاية الأخيار 239/1، و مجلة الأحكام العدلية مادة (105) 92/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص398) 
البيع مبادلة مال بمال.و قد حدّدت المادة 372 من قانون الموجبات و العقود البيع بأنه عقد يلتزم فيه البائع أن يتفرّغ عن ملكية شيء و يلتزم فيه الشاري ان يدفع ثمنه.و ان صحّة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد و على المبيع و الثمن و الشروط العامة لصحة الموجبات العقدية،و كلمة «بيع»مشتقة من الباع،لأنّ العادة جرت بأن يمدّ كلّ من البائع و الشاري باعه أي يده للإستلام و الدفع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص92) 
البيع في اللغة مصدر بمعنى مبادلة مال بمال و حقيقته أمر اعتباري قابل للإنشاء بلفظ أو غيره، و هو جعل ماله لغيره في مقابل ماله في وعاء الاعتبار، و هذا فعل البائع، و يقابله الشراء الذي هو أيضا أمر اعتباري مطاوعي أي تملك المال بالمال، و هذا فعل المشتري فالبيع تمليك بالأصالة و تملك تبعي و الشراء تملك بالأصالة و تمليك تبعي، فحقيقة كل منهما مركبة من أمرين اعتبارين. فإذا أنشأ البائع البيع حصل عنده المبادلة الاعتبارية مراعى بإنشاء القبول من المشتري، و إذا أنشأ المشتري الشراء تحققت المبادلة الاعتبارية في نظرهما، فإن وافق الإنشاء ان الشروط العقلائية حصلت المبادلة عندهم أيضا، و إذا وافقا الشروط الشرعية تحققت عند الشارع أيضا، و هذا الاختلاف من خواص اعتبارية الشيء و لا يمكن ذلك في التكوينيات. و قد يستعمل البيع في مجموع ما حصل من الإنشاءين، أي المبادلة الاعتبارية، و هذا هو المعنى المعروف عند أهل العرف و في اصطلاح الفقهاء، و الموضوع لأغلب الأحكام الشرعية، من الحلية و الحرمة و الصحة و الفساد و غيرها، و بهذا المعنى يطلق عليه العقد و يترتب عليه آثاره. ثم ان ما ذكر تعريف لمعنى البيع أعني المنشأ المسببي، و أما السبب الذي ينشأ به فالمستعمل في المعنى الأول قد يكون لفظا كبعت و شريت و ملّكت و نقلت و ما أشبه ذلك على اختلافها في الحقيقة و المجاز، و قد يكون فعلا كإعطاء المال خارجا أو الإشارة بيد و نحوها، و قد يكون كتابة على القول بها، كما أن المستعمل في الشراء من اللفظ الخاص اشتريت و اتبعت و تملكت و نحوها، و من العام قبلت و رضيت و نحوهما و من الفعل الأخذ بقصد الشراء. ثم انه ليس للفظ البيع بمشتقاته و لا لمراد فاته حقيقة شرعية أو متشرعية، و فالمستعمل في الكتاب و السنة هو اللفظ بمعناه اللغوي و العرفي و الوضع فيها عام مطلق لا دخل لمتعلقها في وضعها مهما كان، لكن يظهر من بعض المحققين ان البيع مختص في اللغة و العرف بما إذا كان المنقول به بالأصالة عينا خارجية أو ذمية فنقل المنفعة و العمل و الحق ليس بيعا. و بعبارة أخرى كل من المالين المتبادلين إما أن يكون عينا خارجية أو كليا ذميا أو منفعة أو عملا أو حقا، فالصور كثيرة و البيع موضوع بما إذا كان المبيع عينا دون غيرها فلو قال بعتك سكنى هذه الدار، أو خياطتي شهرا، أو حق تحجيري من هذا المكان، أو خيار الفسخ مثلا، لا يكون بيعا، لكن الظاهر ان الدليل غير تمام فمفاد اللفظ عام و به و شواهد من نصوص المقام. ثم إن الفقهاء قد قسموا البيع إلى أقسام كثيرة و هي أصناف لنوع البيع يمتاز بعضها عن البعض موضوعا أو حكما و يختلف آثارها و أحكامها فإليك بعض تلك الأصناف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص112) 
في اللغة مطلق المبادلة و في الشرع: مبادلة المال المتقوم تمليكا و تملّكا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص47) 
نوعان:لازم،و غير لازم.فلما بيّن اللازم و قدّمه لكونه أقوى، و ما هو أقوى فهو أولى بالتقديم شرع في بيان غير اللازم و هو ما فيه خيار شرط أو رؤية أو عيب.و إضافة الخيار إليه إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر،و قدم خيار الشرط على البواقي لكونه أعمّ وجودا،حتى شرع للعاقدين و لأحدهما و لغيرهما بإذنهما. و في المغرب:الخيار اسم من الاختيار،و منه خيار الرؤية و في درر الحكام:و خيار الشرط أنواع : فاسد وفاقا كما إذا قال:اشتريت على أني بالخيار أو على أني بالخيار أياما أو على أني بالخيار أبدا. و جائز وفاقا و هو أن يقول:على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها. و مختلف فيه و هو أن يقول:على أني بالخيار شهرا أو شهرين،فإنه فاسد عند أبي حنيفة و زفر و الشافعي رحمهم اللّه تعالى،جايز عند أبي يوسف و محمد رحمهما اللّه تعالى . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص201) 
البيع على بيع الغير روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه». و صورة ذلك في قول جمهور الفقهاء: أن يدعو المشتري قبل لزوم البيع في حقّه إلى الفسخ، ليبيع منه مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه. و هو محظور شرعا لما فيه من الإيذاء الموجب للعداوة و البغضاء. قال النووي: «و مثاله: أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، و أنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه». و استظهر ابن رجب الحنبلي عدم اختصاص ذلك بمدة الخيار، و أنه عامّ فيها و فيما بعدها - كما جاء في رواية عن أحمد - «لأنّ المشتري و إن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء الخيار، فإنه إذا رغب في ردّ السلعة الأولى على بائعها، فإنه يتسبّب إلى ردّها عليه بأنواع من الطرق المقتضية لضرره، و لو بالإلحاح عليه في المسألة، و ما أدّى إلى ضرر المسلم كان محرّما». و في «الموطأ» فسّر الإمام مالك النهي عن بيع المرء على بيع أخيه بأن لا يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم و أراد مبايعته. (ر. السوم على سوم الغير). * (الموطأ 684/2، البخاري مع الفتح 373/4، النووي على مسلم 158/10، ردّ المحتار 132/4، نيل الأوطار 168/5، جامع العلوم و الحكم 271/2، شرح السنّة 117/8، تحفة المحتاج 314/4، كشاف القناع 183/3، فتح المبين للهيتمي ص 251، المبين المعين ص 196، الرسالة للشافعي ص 314، روضة الطالبين 414/3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص113) 
الايجاب فى البيع ما ذكر أولا من قوله بعث و اشتريت و الفرق بين يوجب و يقتضى ظاهر فان الايجاب أقوى من الاقتضاء لانه انما يستعمل فيما اذا كان الحكم ثابتا بالعبارة أو الاشارة أو الدلالة فيقال النص يوجب و أما اذا كان ثابتا بالاقتضاء فلا يقال يوجب بل يقال يقتضى على ما عرف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص18) 
البيع بالرقم هو أن يقول بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه و قبل المشترى من غير ان يعلم مقداره فان فيه ينعقد البيع فاسدا فان علم المشترى قدر الرقم فى المجلس و قبله انقلب جائزا بالاتفاق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص22) 
دخول اللام على البيع و امثاله و على الدخول و نظائره و على العين مذكور في الفقه و المراد بدخول اللام على هذه الامور تعلقها بها و باللام لام الاختصاص *فان قيل*إرادة التعلق بالدخول يأباها العين و تعديته بعلى-(اما الاول)فلان حرف الجر لا يتعلق الا بالفعل او بما فيه معنى الفعل و راحته و العين كالثوب مثلا في قولنا ان بعت ثوبا لك ليس بفعل و لا فيه معنى الفعل و رائحته فلا يصح تعلق اللام به(و اما الثاني)فلان التعلق لا يتعدى بعلى*قلنا*المراد بالتعلق هاهنا التعلق المعنوى سواء كان هناك تعلق لفظى أيضا كما في البيع و الدخول أو لا كما في العين فان تعلق اللام بالثوب في المثال المذكور من حيث المعنى فقط و يجوز تعدية التعلق بملاحظة معنى الاعتماد و تضمينه(و يمكن)ان يراد بدخول اللام على البيع و الدخول مثلا دخولها على اسم بناء على تعلقها بفعل مشتق من البيع و الدخول مثلا و بدخولها على العين دخولها على اسم بناء على تعلقها بامر هو صفة للعين-و في(العينى شرح كنز الدقائق)في شرح قوله و دخول اللام على البيع و الشراء الخ* (و اعلم)أولا ان اللام لا تخلوا ما ان تدخل على فعل يملك بالعقد و تجرى فيه النيابة كالبيع و الشراء*او تدخل على فعل لا يملك به و لا تجري فيه النيابة كدخول الدار و ضرب الغلام*او تدخل على عين كالثوب فهذه ثلاثة اقسام ففى القسم الاول يكون اللام لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه حتى لو قال ان بعت لك ثوبا فعبدى حرا و امرأتي طالق لا يحنث حتى يبيع له ثوبا بامره لان معنى ان بعت لك ثوبا ان بعت لك ثوبا بوكالتك و امرك فاذا باعه بامره يحنث سواء كان الثوب ملكه أو لا حتى لو دين المحلوف عليه ثوبه فباعه الحالف بغير علمه لا يحنث*و في القسمين الاخيرين تكون اللام لاختصاص العين بالمحلوف عليه حتى لو قال في القسم الثانى ان دخلت لك دارا فعبدي حر*او قال في القسم الثالث ان بعت ثوبا لك فعبدي حر لا يحنث حتى يكون الدار او الثوب ملكا للمحلوف عليه سواء امره المحلوف عليه بذلك او لم يأمره و انما كان كذلك لان اللام للاختصاص و اقوى وجوهه الملك فاذا جاوزت الفعل اوجبت ملكه دون العين ان كان ذلك الفعل من القسم الاول و ان كان من القسم الثاني لا يفيد ملك الفعل لاستحالته و يفيد ملك العين لان معنى قوله ان دخلت لك دارا ان دخلت دارا مملوكة لك و كذلك اذا جاوزت العين كما في القسم الثالث فانه يوجب ملك العين مطلقا لان الاعيان كلها تملك انتهى* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص101) 
بيع على شرط التجربة البيع بشرط التجربة او على شرط التجربة هو البيع الذي يحقّ فيه للمشتري تجربة الشيء الذي يشتريه خلال فترة معينة،يحقّ له،بعدها،أن يردّ المبيع او يقبله. و قد ذكرت المادة 391 من قانون الموجبات و العقود،أن البيع على شرط التجربة يعدّ في جميع الأحوال منعقدا على شرط التعليق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص94) 
بيع الصنم و الصليب من المحرمات التي يحرم التكسب بها الصنم و الصليب، و يحرم التكسب بها لتحريم الغايات المرجوة من شرائها و هي العبادة أو تقديس الصليب، و اعتقاد ما هو باطل32. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص457) 
بيع المسك في فأرة قال الشهيد الأول و الثاني:المراد من الفأرة: هي الجلدة المشتملة على المسك و إن لم تفتق بناء على أصل السلامة، فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير. و فتقه:بأن يدخل فيه خيط بإبرة، ثم يخرج و يشم أحوط لترتفع الجهالة رأسا. ثم عقب صاحب الزبدة الفقهية قائلا:يجوز بيع المسك في فأرة على المشهور بين الأصحاب، (و من جملتهم الشهيد الأول و الثاني)، بل نفي الخلاف فيه كما من بعضهم على ما في الجوهر و هو مقتضى عمومات حلية البيع و السيرة السالمة عن المعارضة، و قد يستدل لعدم الجواز بوجهين: من أنه دم و لا يجوز بيع الدم لأنه نجس، و من أنه مجهول و لا يجوز بيع المجهول، و فيه:أما كونه دما بالأصالة:فهو لا يقتضي نجاسته بعد الاستحالة، و أما كونه مجهولا من ناحية أوصافه: فهو لا يوجب كون غرريا لأصل السلامة فيه؛ بحيث لو ظهر على عكس المعروف من طبعه تخير المشتري بين الرد و الأرش. و الأحوط كما بيّن الشهيدان (قدس سرهما) فتقه قبل الشراء لمعرفة أو صافة حتى ترتفع الجهالة بأوصافة، و الفتق كما ذكر جماعة:هو إدخال خيط بإبرة فيه ثم إخراجه و شمه كما تم بيانه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص455) 
بيع على شرط الذوق هو البيع الذي يحق فيه للمشتري تذوّق ما يشتريه، بحيث يمكن رفض المبيع او قبوله. و لا يعدّ هذا البيع تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص94) 
بيع العين بالعين كبيع السلعة بمثلها:نحو بيع الثوب بالعبد و هي بيع المقايضة،و قايضه بكذا:أي عاوضه.كذا في المغرب . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص217) 
بيع ضربة الغائص المراد به: أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لآخر: ما أخرجته في هذه الغوصة من اللآلئ فهو لك بكذا من الثمن. و على ذلك عرّفه السّغدي بقوله: «هو أن يقول الغائص لرجل: بعت منك ضربة بكذا من الثمن، ثم يغوص، فما أخرج من شيء من قعر البحر، فيكون له بذلك الثمن». و هذا البيع محظور فاسد شرعا لما روى أحمد و ابن ماجه و البزّار و الدارقطني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم أنه نهى عن بيع ضربة الغائص. و علّة حظره و فساده الجهالة و الغرر في المبيع، إذ هو مجهول المقدار، و غير مملوك للبائع عند العقد. و مثله في عدم الجواز «بيع ضربة القانص» و هو الصائد يقول للمشتري: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرّة بكذا. * (النتف في الفتاوى للسغدي 467/1، البدائع 163/5، نيل الأوطار 150/5). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص111) 
بيع الزرع قصيلا أي:بيعه قبل أن يحصد لعلف الدواب و يجوز بيعه كذلك، فإن لم يقطعه المشتري فللبائع قطعه و له تركه و المطالبة بأجرة الأرض . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص458) 
بيع فاسد و صحيح -البيع الفاسد و الصحيح:يصحّ إعتاق البائع بعد قبض المشتري بتكرير لفظ العتق بخلافه في الصحيح،و لو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل عتق على البائع بخلافه في الصحيح،و لو أمره المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع بخلافه في الصحيح،و لو أمره بذبح الشاة ففعل كانت للبائع بخلافه في الصحيح،و لو أبرأه عن القيمة بعد فسخ الفاسد ثم هلك المبيع فعليه القيمة. و في الصحيح لا شيء عليه،و لا شفعة فيه بخلاف الصحيح(نج،نظر،12،446) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص359) 
بيع ضراب الجمل عرّفه المازري بقوله: «هو بيع نزوه على الناقة». و قد روى مسلم عن جابر بن عبد اللّه: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم «نهى عن بيع ضراب الجمل». قال النووي: معناه عن أجرة ضرابه. و قال ابن القيم: «و سمّى أجرة ضرابه بيعا، إما لكون المقصود هو الماء الذي به، فالثمن مبذول في مقابلة عين مائه، و هو حقيقة البيع، و إمّا أنه سمّى إجارته لذلك بيعا، إذ هي عقد معاوضة، و هو بيع المنافع». و قد اختلف الفقهاء في حكم تأجير الفحل للضراب: أ - فذهب الحنفية و الشافعية و الحنابلة إلى أنه عقد باطل لنهي النبي صلّى اللّه عليه و سلم عنه، سواء كان بيعا أو إجارة، لأنّ محلّ العقد، و هو ماء الفحل مجهول، و فيه غرر، إذ لا يقدر على تسليمه. ب - و ذهب مالك و جماعة من الصحابة و التابعين إلى جواز إجارته للضراب من باب المصلحة، إذ لو منع لانقطع النسل. و قال المالكية: نحن إنما نجيز إجارته، لأنّ الحديث إنما نهى عن بيعه، و قد يكون هذا مخالفا لذاك، كما نجيز إجارة الظئر للرضاع، و نمنع بيع لبنها، فكذلك تجوز إجارة الفحل للنّزو، بخلاف بيعه. قال المازري: «و لعلّ هؤلاء يرون أنّ لفظة البيع لا تتضمن إنزاء محدّدا و لا أمدا معلوما ينتفع به، فيحملون الحديث على المنع من ذلك». فأما استئجاره لضراب مدة معلومة أو لضربات معلومة فذلك جائز، لأنّ المعاوضة وقعت على معلوم مقدور على تسليمه. ج - و قال ابن عقيل الحنبلي: يحتمل عندي الجواز، لأنه عقد على منافع الفحل و نزوه على الأنثى، و هي منفعة مقصودة، و ماء الفحل يدخل تبعا، و الغالب حصوله عقيب نزوه، فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي، و قد يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوعات. * (النووي على مسلم 230/10، المعلم للمازري 189/2، المغني 302/6، إكمال المعلم لعياض 236/5، شرح السنّة 138/8، زاد المعاد 794/5، نيل الأوطار 147/5). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص110) 
بيع كتب الضلال و المراد بها: الكتب المشتملة على المطالب الباطلة. مثل:الكتب التي تنقل قصصا مكذوبة لا أساس لها من الصحة مما وضعها أصحابها لإملاء الفراغ، و قتل الوقت، و طرد السأم. أو أن المراد من كتب الضلال:ما هو مقابل الهداية أي: المراد بكتب الضلال الكتب التي توجب انحراف الإنسان في عقيدته أو طريقته الشرعية؛ بأن تورث له كفرا، أو فعل الحرام. هذه الكتب يحرم بيعها و شراؤها و نشرها، و يستثنى من حرمة الشراء في صورة الشراء لغرض الرد عليها . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص457) 
بيع المحاباة أوّلاً - التعريف: لغةً: البيع: هو مبادلة مال بمال. و المحاباة: من الحباء، و هو العطاء بلا منّ و لا جزاء. و حاباه محاباة: سامحه. و المحاباة: الميل إلى شخص بنصرته ، أو إعطاء مال إليه بغير عوض ، أو غير ذلك من أنحاء الميل. اصطلاحاً: و لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي و إن كان يختلف باختلاف موارده، ففي القضاء يكون بميل القاضي لأحد المتنازعين ، و في البيع بتسامح أحد المتبايعين في الثمن أو المثمن ، و هكذا في سائر الموارد. و سنقتصر هنا على بحث البيع المحاباتي دون غيره من البحوث. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الهبة: و هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض . و النسبة بينها و بين بيع المحاباة التباين؛ لأنّ بيع المحاباة و إن تضمّن معنى الهبة و كان في قوّة الجمع بين البيع و الهبة إلاّ أنّه بيع في الواقع و لا علاقة له بعقد الهبة . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: البحث في بيع المحاباة يقع في نقاط، و هي: 1 - مشروعية بيع المحاباة: لا إشكال في مشروعيّة بيع المحاباة، بل ادّعي الإجماع عليه ؛ لعموم (وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ) ، و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، و (تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) ، و عدم الدليل على الخلاف، فيكون من مصاديق البيع و تترتّب عليه أحكامه. و يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك بعض الروايات الدالّة بفحواها على تسويغه ، و هي المعروفة بنصوص سلسبيل ، كرواية محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه، يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، و يؤخّر عنه المال إلى وقت، قال: «لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك...» . فإنّه إذا جاز بيع المحاباة مع اشتراط القرض أو تأجيل الدين فمن الأولى جوازه من دون اشتراط. بل قد يكون مستحبّاً إذا قصد البائع إعانة المشتري أو نوى القربة إلى اللّه تعالى بذلك. و قد يكون ذلك هو حكم الشراء بمحاباة، بأن يشتري المشتري ما قيمته ألف درهم بمائة درهم؛ نظراً لوحدة الملاك فيهما و المستند أيضا. 2 - شمول حكمه لسائر العقود: الظاهر من استعمال الفقهاء عدم اختصاص المحاباة بعقد البيع، بل تشمل سائر العقود المنجّزة، فقد تعرّضوا لها في مثل الإجارة و الصلح . قال المحقّق النائيني: «إنّ العقد تارة مبنيّ على المحاباة و التسالم - كالصلح المحاباتي - و أُخرى مبنيّ على الدقّة» . و لعلّه لعموم الأدلّة المتقدّمة و عدم اختصاصها بالبيع. 3 - بيع المحاباة و المئونة المستثناة من الخمس: من الواضح استثناء مئونة السنة من تعلّق الخمس بها، بشرط عدم الإسراف في صرفها، و مع الإسراف يضمن تخميسه بلا خلاف فيه . و قد صرّح بعض الفقهاء بأنّ بيع المحاباة من مصاديق الإسراف في المئونة إذا لم يكن لائقاً بشأنه، و لو باع كذلك وجب الخمس في الزائد . و المرجع في ذلك أنّ نصوص الخمس تشمل مطلق الربح، خرج منها المئونة اللائقة بشأنه و بحاله، فيبقى الباقي - و لو صرف فعلاً - تحت العمومات و المطلقات. (انظر: خمس) 4 - بيع المحاباة في المال المشترك: إذا كان الشريك مأذون التصرّف في الاتّجار بالمال المشترك فلا يجوز له التصرّف في ما لا يشمله إطلاق الإذن كالبيع محاباة بلا إشكال؛ لحرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه . بل صرّح بعض الفقهاء بعدم صحّة البيع المذكور؛ و ذلك لفقدان الإذن و المصلحة . و لكن يظهر من عبارة المحقّق النجفي صحّته بنحو المعاملة الفضوليّة المتوقّفة على إذن الشركاء، مع أنّ المصلحة ليست شرطاً في صحّة المعاملة، بل يكفي عدم المفسدة . (انظر: شركة) 5 - بيع المحاباة مع القاضي: يحرم بيع المحاباة مع القاضي ، سواء كانت المحاباة هي المقصودة في المعاملة أو كانت مقصودة بالتبع أو بنحو الداعي . و قد صرّح بعضهم بأنّ الحكم المذكور مشروط بقصد استمالة القاضي في الحكم ، و إلّا فلا يحرم كما لو كان الغرض تعظيم القاضي و التقرّب إلى اللّه بإكرامه؛ إذ لا دليل على حرمته بعد عدم انطباق عنوان الرشوة عليه . هذا بالنسبة للحكم التكليفي، و أمّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي و صحّة المعاملة أو فسادها فقد اختار جماعة فسادها؛ لبقاء المال على ملك الراشي و عدم خروجه عنه . و ذهب آخرون إلى صحّتها ؛ لأنّ المال إنّما يبقى على ملك صاحبه إذا كان بذله مستقلاًّ عن المعاملة، و إلّا انتقل إلى ملك القاضي؛ لشمول العمومات له ، كقوله سبحانه و تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) . و لكنّ ذلك يتمّ إذا لم تكن المحاباة فيه مشروطة في العقد فتصحّ المعاملة، و أمّا إذا كانت مشروطة فيه فتفسد بناءً على كون الشرط الفاسد مفسداً للمعاملة ، و أمّا بناءً على عدم الإفساد فتكون المعاملة صحيحة بتمامها، و إنّما يثبت الخيار فقط للمشروط له. نعم، إن كان المبنى عدم الإفساد و تقسيط المبيع بالنسبة إلى الشرط و إلى الثمن، يكون حكمها حكم بيع الشيء المملوك و غير المملوك . و على أيّ حال، فالحكم الوضعي للبيع المحاباتي مع القاضي من حيث الضمان ثبوته بعد فرض فساد المعاملة . هذا، و الأحكام المذكورة كلّها مبتنية على القول بدخول المعاملات في الرشوة أو لحوقها بها . و أمّا بناءً على أنّ الرشوة قسم مستقلّ في مقابل عناوين المعاملات - بادّعاء فهم العرف ذلك - يخرج بيع المحاباة مع القاضي من مظنّة الرشوة تخصّصاً . و التفصيل في محلّه. (انظر: رشوة) 6 - بيع المحاباة مع القرض: لا خلاف في حرمة شرط النفع في عقد القرض ، و إنّما الخلاف في حكم اشتراط عقد البيع و الإجارة المحاباتية في ضمن القرض ممّا يجرّ نفعاً، حيث يظهر من جماعة جوازه ؛ مستدلّين بإجماع الفرقة، و بأنّ الأصل الإباحة، و المنع يفتقر إلى دليل شرعي . بينما ذهب آخرون إلى حرمته ، بل ادّعى بعضهم اتّفاق فقهائنا عليه ، و إن نفى المحقّق النجفي كون المسألة من الإجماعيات ؛ مستدلاًّ في الوقت نفسه على الحرمة بصدق جرّ النفع المحرّم فتوىً و سنّة . و لا يعارضه ما دلّ على أنّ «خير القرض ما جرّ منفعة» المحمول على عدم الشرط ، و لو كان ذلك جائزاً لجاز اشتراط الهبة و العارية و نحوهما به، و هو ممّا لا إشكال في حرمته نصّاً و فتوى . و هذا بخلاف اشتراط القرض في بيع المحاباة، فإنّه جائز إجماعاً ، حتى عند من قال بكراهته - كالشيخ الطوسي - فإنّه قائل بجوازه بالمعنى الأعم. و تردّد المحقّق الحلّي في المسألة لا يمنع من انعقاد الإجماع المذكور؛ لأنّه شاذّ لا يؤخذ به . و استدلّ له بالعمومات المتقدّمة مثل: (وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ) ، و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، و عمومات «المسلمون عند شروطهم» . هذا، مع إطلاق نصوص الحيلة الواردة في حكاية سلسبيل و غيرها الدالّة على الجواز، حيث إنّه مشترط بالقرض أو بتأجيل الدين كما تقدّم. و التفصيل في محلّه. (انظر: ربا، قرض) 7 - بيع المحاباة و منجّزات المريض: لا إشكال في أنّ مقدار العطية في بيع المحاباة من التبرّعات المنجّزة في مرض الموت، و إن اختلفوا في أنّ التبرّعات المذكورة من أصل التركة فيكون البيع نافذاً بتمامه أو من الثلث، فيبطل البيع فيما زاد على الثلث إن لم يُجز الورثة ؟ ذهب جماعة إلى الأوّل ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، بل ادّعي الإجماع عليه . و استدلّ له بأصالة الإباحة ، و قاعدة السلطنة، و بعض الأخبار كمرسل مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، فقال: «إذا أبان به فهو جائز، و إن أوصى به فهو من الثلث» . و اختار جماعة الثاني ، بل هو منسوب إلى عامّة المتأخّرين . و استدلّوا له بأخبار ادّعوا أنّها أكثر و أشهر من روايات القول الأوّل، بل إنّها متواترة ، كما في صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فَتُبرِئُهُ منه في مرضها، فقال: «لا» . و من أمثلة بيع المحاباة في منجّزات المريض بيع الشريك شقصاً في مرض موته محاباة، كأن يبيعه بنصف قيمته مثلاً، فبناءً على أنّ خروج المحاباة من أصل التركة يصحّ البيع في الجميع و يأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد من الثمن، و كذا بناءً على القول بأنّها من الثلث إذا كان مستوعباً لها بلا خلاف و لا إشكال . و أمّا إذا لم يستوعبها فيصحّ لكن لا في الجميع، بل في القدر الذي يوازي ثمن المسمّى و الذي يستوعبه الثلث. فلو فرض - مثلاً - كون قيمة الشقص مائتين فحابى و باعه بمائة و ليس له سواه، صحّ البيع في المئة، و ما زاد عليها يؤخذ من الثلث بالمقدار الذي يستوعبه، فيبطل البيع فيما زاد على الثلث إذا لم يجز الورثة، و يأخذ الشفيع إن شاء المقدار الصحيح بكلّ الثمن . (انظر: شفعة، منجّزات المريض) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج23 , ص235) 
بيع المراوضة المراوضة في اللغة: المداراة و المخاتلة. يقال: راوضه على الأمر؛ أي داراه حتى يدخله فيه. أمّا «بيع المراوضة» في الاصطلاح الشرعي، فقد أطلقه فقهاء الحنفية على نوعين من البيوع: أحدهما: بيع المواصفة. و هو أن يبيع الرجل الشيء بصفته، و ليس عنده، ثم يبتاعه و يدفعه للمشتري. سمّي بذلك لأنه لا يخلو من مداراة و مخاتلة. و الثاني: بيع التعاطي (المعاطاة). و هو أن يأخذ المشتري المبيع و يدفع الثمن للبائع، أو يعطي البائع المبيع للمشتري فيدفع الآخر له الثمن عن تراض منهما من غير عبارة و لا إشارة. * (أساس البلاغة ص 184، القاموس المحيط ص 831، المغرب 353/1، 357/2، أنيس الفقهاء ص 206، بدائع الصنائع 134/5). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص115) 
بيع المعاملة هذا مصطلح حنفي، لا يعرف على غير لسان فقهائهم، و هم يطلقونه في اصطلاحهم على نوعين من العقود: أحدهما: بيع الوفاء؛ و هو البيع بشرط أنّ البائع متى ردّ الثمن إلى المشتري، فإنّ المشتري يردّ إليه المبيع. و وجه تسميته ببيع المعاملة كما قال ابن عابدين: «أنّ المعاملة ربح الدّين، و هذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينه». و الثاني: الإقراض مع بيع المقرض إلى المقترض شيئا بأغلى من قيمته، بحيث يحصل للبائع ربح يعادل الزيادة التي يريدها لقاء تأجيل دين القرض إلى المدة التي يطلبها المستقرض. و حقيقة ذلك أنه صورة من الجمع بين السّلف و البيع، يقصد بها القرض الربوي. و قد نصّ ابن تيمية على أنه من الربا، و هو في نظر جماهير أهل العلم من الحيل الربوية المحظورة. غير أنّ بعض فقهاء الحنفية المتأخرين في العهد العثماني أفتوا بجوازه بشرط أن لا تتجاوز منفعة المقرض (الزيادة الربوية المستترة) 5% من مبلغ القرض. و قال غيرهم: يجوز إن لم تتجاوز 15%. أما متقدمو الحنفية فلهم تفصيل في المسألة و خلاف، و أقوالهم مترددة بين التحريم و الكراهة و الجواز كما حكى ابن عابدين في «ردّ المحتار». * (ردّ المحتار 175/4، 246، مجموع فتاوى ابن تيمية 441/29، المدخل الفقهي العام للزرقا 193/1-194، م 118 من المجلة العدلية، الجامع في أصول الربا للمصري ص 176). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص116) 
بيع المكايسة عرّف القاضي ابن رشد (الجد) بيع المكايسة بقوله: «هو أن يساوم الرجل الرجل في سلعته، فيبتاعها منه بما يتفقان عليه من الثمن». ثم أعقب ذلك بقوله: «ثم لا قيام للمبتاع فيها بغبن و لا بغلط على المشهور من الأقوال». * (المقدمات الممهدات 138/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص117) 
شرطان في بيع هذا مصطلح ورد على لسان صاحب النبوّة صلّى اللّه عليه و سلم فيما روى أبو داود و الترمذي و الدارمي و النسائي عن ابن عمر: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم قال: «لا يحلّ سلف و بيع و لا شرطان في بيع». قال ابن القيم: «تحريم الشرطين في البيع قد أشكل على أكثر الفقهاء، من حيث إنّ الشرطين إن كانا فاسدين، فالواحد حرام، فأي فائدة لذكر الشرطين؟ و إن كانا صحيحين لم يحرما». و على ذلك اختلف الفقهاء في تفسير الشرطين المنهي عنهما في البيع على ستة أقوال: أحدها: لأحمد و إسحاق، و عليه الحنابلة في المذهب؛ و هو أنه «الجمع بين شرطين - و لو كانا صحيحين - في بيع ما لم يكونا من مقتضاه، كاشتراط حلول الثمن و تصرف كل عاقد فيما يصير إليه أو من مصلحته، كاشتراط رهن و ضمين معيّنين بالثمن». و ذلك كمن اشترى ثوبا، و اشترط على البائع خياطته و قصارته، أو طعاما و اشترط عليه طحنه و حمله. فهذا البيع باطل، أما إذا شرط أحد هذه الأشياء، فالبيع جائز. و الثاني: لأحمد في رواية ثانية حكاها الأثرم عنه؛ و هو أنه الجمع بين شرطين فاسدين في البيع، مثل أن يشتري منه الأمة على أن لا يبيعها من أحد و لا يطأها. و الثالث: «الجمع بين شرطين في العقد، سواء كانا صحيحين أو فاسدين، لمصلحة العقد أو لغير مصلحته». قال أبو يعلى في «المجرد»: و هو ظاهر كلام أحمد، أخذا بظاهر الحديث و عملا بعمومه. و الرابع: لأحمد في رواية ثالثة عنه: و هو أن يبيعه الأمة على أنه إن باعها فهو أحقّ بها بالثمن، و أن تخدمه سنة. و مضمون هذه الرواية أنّ الشرطين يتعلقان بالبائع، فيبقى له فيها علقتان: علقة قبل التسليم، و هي الخدمة، و علقة بعد البيع، و هو كونه أحقّ بها بالثمن الذي أخذه. و الخامس: للحنفية و الشافعية؛ و هو أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيّهما شاء. قال الخطابي: «فهذا بيع تضمّن شرطين يختلف المقصود منهما - و هو الثمن - باختلافهما، و يدخله الغرر و الجهالة. و لا فرق في مثل هذا بين شرط واحد و بين شرطين أو شروط ذات عدد». و ذلك لأنّ الشرط الصحيح لا يؤثّر في البيع و إن كثر، و الفاسد يؤثر فيه و إن كان واحدا. و لعلّ تخصيص الشرطين بالذكر في الحديث للعادة التي كانت لأهل الجاهلية. قال ابن القيم: «و هؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين، و رأوا أنه لا أثر له أصلا». و السادس: لابن القيم؛ و هو أنّ المراد بالشرطين في البيع عين «البيعتين في بيعة»، و «الصفقتين في صفقة» المنهي عنهما في حديث آخر، و هو أن يقول البائع: خذ هذه السلعة بعشرة نقدا، و آخذها منك بعشرين نسيئة. و هي مسألة «العينة» بذاتها. قال: «و لا يحتمل الحديث غير هذا المعنى، فإنّ الشرط يطلق على العقد نفسه، لأنهما تشارطا على الوفاء به، فهو مشروط. و الشرط يطلق على المشروط كثيرا، كالضّرب يطلق على المضروب، و الحلق على المحلوق، و النّسخ على المنسوخ، فالشرطان في بيع كالصفقتين في صفقة، و كالبيعتين في بيعة، سواء بسواء». * (تهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود 144/5-148، مرقاة المفاتيح 323/3، شرح منتهى الإرادات 162/2، شرح السنّة 8 / 145، النتف للسغدي 471/1، شرح معاني الآثار 47/4، السيل الجرار 58/3، المغني 6 / 321). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص258) 
بيع المسكرات من المكاسب المحرمة التي يحرم التكسب بها لأنها من الأعيان النجسة، و بيعها باطل، و المسلم لا يملكها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص456) 
بيع المبادلة عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، و هو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة و ارتضاه، و هو يقابل الصرف، و المراطلة عندهم، و إلا فالجميع صرف عند غيرهم. توضيح: قوله: «بيع العين»: جنس يدخل فيه الصرف، و المراطلة و غير ذلك. قوله: «بمثله»: أخرج به الصرف. قوله: «عددا»: أخرج به المراطلة، و ذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، و كان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة. «شرح حدود ابن عرفة 343/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص411) 
بيع المراطلة عرّفه المالكية: بأنه بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنا، و هو نوع من الصرف عند غيرهم. «المنتقى شرح الموطأ للباجى 276/4، و مواهب الجليل 335/4، و شرح حدود ابن عرفة 341/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص413) 
بيع المزايدة مفاعلة من الزيادة، و زاد: أعطي الزيادة، و ازداد: أخذها، و استزاد: أى سأل الزيادة فأخذها، و في حديث ابن مسعود (رضى اللّه عنه): «و لو استزدته لزادني». [مسلم «الإيمان» 139] و اصطلاحا: عرّفها صاحب «القوانين الفقهية» بقوله: هي أن ينادى على السلعة، و يزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها. «المصباح المنير (زيد) ص 99، و القوانين الفقهية ص 269». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص414) 
بيع بالتقسيط هو بيع يشترط فيه أن يدفع الشاري ثمن المبيع مقسّطا أقساطا منتظمة،يدفع إمّا في أول كل شهر لفترة زمنية يتفق عليها بين الاثنين و إمّا في آخر كل سنة بحسب الاتفاق.و إذا تقاعس الشاري أو قصّر في تسديد المبلغ ضمن الفترة المحدّدة،يحقّ للبائع استرداد السلعة المباعة،إلاّ اذا نصّ بند،في عقد البيع،على غير ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص92) 
بيع بالمفرّق هو البيع الذي يقوم به التاجر بعرض السلع على الزبائن بالقطعة اي بالمفرّق،و على الشاري إمّا القبول بشراء السلعة بحسب السعر المطلوب و إما رفضها. و يسمّى هذا البيع أيضا(البيع بالتجزئة)،لأنه يجزّىء السلع الى قطع لعرضها مباشرة على المستهلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص93) 
بيع جزاف تام يعتبر البيع الجزاف تامّا منذ اتفاق المتعاقدين على المبيع و الثمن،و أن لم يحصل وزن أو عدّ او قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء. (م 389-موجبات و عقود) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص93) 
بيع المراضاة -الإجماع لا عن دليل قاطع لأنّهم صحّحوا بيع المراضاة بلا دليل،قلنا لا نسلّم أنّه بلا دليل بل غايته أنّه ترك نقل الدليل اكتفاء بالإجماع، عنه،و المراد ببيع المراضاة ما حصل بتراضي الجانبين،و يسمّى بيع التعاطي و اختلفت كيفيته فقال الشافعي لا بدّ له من صفة تدلّ عليه في الجملة و قال أبو حنيفة مجرّد المعاطاة تدلّ عليه.و قيل المراد به شرب الماء من السقاء. من غير تقدير الماء.و عوضه قال الجاربردي في كلام التعبيرين نظر،أمّا الثاني فلأنّه لا يسمّى بيعا،و أمّا الأول فلأنّهم ما اكتفوا فيه بذكر الإجماع.فإن كتبهم مشحونة بذكر سنده و هو قوله تعالى: إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ أقول الجواب عن الثاني أنّ ذلك ممّا تقرّرت العادة.بأن يعطى ثمنه عوض شرب الماء و إن قلّ و لا يعدّ في تسميته بيعا.و عن الأول بأنّ السند إنّما ذكر في بعض الكتب دون عامّتها(بد،بدخ 2،430،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص359) 
بيع المقايضة هو بيع العين بالعين؛ أي مبادلة مال بمال غير النقدين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص49) 
بيع التلجئة هو العقد الذي يباشره الانسان عن ضرورة و يصير كالمدفوع اليه صورته ان يقول الرجل لغيره أبيع دارى منك بكذا فى الظاهر و لا يكون بيعا فى الحقيقة و يشهد على ذلك و هو نوع من الهزل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص22) 
بيع الرّجاء و هو في الاصطلاح الفقهي: عبارة عن بيع يرجو البائع فيه عود المبيع إليه. و قد ذكر الفقهاء أنه ضربان: أحدهما: حيلة ربوية باطلة محرّمة؛ كما إذا أراد شخص أن يقترض من آخر مبلغا من المال إلى أجل بزيادة على رأس المال، فيتواطأ ان على أن يبيع مريد القرض منقولا أو عقالا مغلاّ للمقرض (المشتري صورة) و يجعل له غلّته مدة بقائه في يده، و يلتزم المشتري بردّ المبيع إلى البائع متى ما ردّ إليه الثمن الذي دفعه له. و بذلك يحصل المقرض (المشتري صورة) على مبلغ القرض مع الزيادة التي تراضيا عليها بهذه الحيلة الربوية. قال الشوكاني: «بيع الرجاء يقع على صور، منها ما يقطع ببطلانه، و هو ما كان المقصود منه التوصل إلى الزيادة على المقدار الذي وقع فيه القرض، و ذلك نحو أن يريد الرجل أن يستقرض مئة درهم إلى أجل، و لكنّ المقرض لا يرضى إلاّ بزيادة، فيريدان الخلوص من إثم الزيادة في القرض، فيبيع منه أرضا بتلك الدراهم، و يجعل له الغلّة ينتفع بها عوضا عن المئة التي أقرضها، و ليس المراد البيع و الشراء الذي أذن اللّه فيه، بل ليس المراد إلا ذلك القرض». و الثاني: عقد بيع مع شرط الخيار للبائع مدة محدّدة. و هو محل خلاف فقهي. قال الشوكاني: «و من الصور التي يقع عليها بيع الرجا: أن يبيع الرجل من الرجل، قاصدا للبيع، منسلخا عن المبيع، غير متحيّل لتحليل محرّم، إلاّ أنه جعل لنفسه الخيار إن تمكّن من ردّ الثمن إلى وقت كذا. فهذا بيع مصحوب بخيار شرط، و لا بأس به. و لا يجري في هذا ما قال الإمام عز الدين (بن عبد السلام) أنّ بيع الرجا مؤقت في الحقيقة، لأنّ البائع إذا ردّ مثل الثمن استرجعه، رضي المشتري أم كره، لأنّا نقول: هذا شأن خيار الشرط الذي ينفرد به البائع، و هذا منه - كما صرّح بذلك - و هو لا يلتزم بطلان كلّ بيع شرط فيه خيار للبائع. و قد دلّت الأدلة على صحة البيع الذي يتفرق فيه البائعان، و بينهما صفقة خيار». * (عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد للشوكاني، مطبوع ضمن مجموع رسائله المعنون ب: أمناء الشريعة ص 225 و ما بعدها، فتاوى صديق حسن خان الموسوم ب: دليل الطالب على أرجح المطالب ص 783 و ما بعدها). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص108) 
بيع الصّكاك الصّكاك: جمع صكّ، و هو كتاب الإقرار بالمال أو غيره.. و يجمع أيضا على صكوك و أصكك. و هو معرّب. و قد عرّف النووي الصّكّ: بأنه «الورقة المكتوبة بدين». و قال الباجي: «الصّكوك: الرّقاع المكتوب فيها أعطيات الطعام و غيره مما يعطيه الأمراء للناس، فمنها ما يكون بعمل: كأرزاق القضاة و العمال، و منها ما يكون بغير عمل، كالعطاء لأهل الحاجة». و روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الصّكاك، و قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها. قال النووي: «و المراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها للإنسان كذا و كذا من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. و قد اختلف العلماء في ذلك، و الأصحّ عند أصحابنا و غيرهم جواز بيعها. و الثاني: منعه. فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة و حجّته، و من أجازها تأوّل قضية أبي هريرة على أنّ المشتري ممّن خرج له الصّكّ باعه لثالث قبل أن يقبضه، فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول، لأنّ الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرّا، و ليس هو بمشتر، فلا يمتنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيع ما ورثه قبل قبضه». (ر. صك). * (المصباح 408/1، المغرب 478/1، التوقيف ص 459، النهاية لابن الأثير 43/3، المنتقى للباجي 285/4، النووي على مسلم 171/10، مشارق الأنوار 44/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص110) 
بيع المضطرّ المضطرّ في اللغة: هو الملجأ إلى ما فيه ضرر بشدّة و قسر. و قيل: الملجأ إلى ما ليس منه بدّ. أما مصطلح «بيع المضطر» فقد جاء ذكره على لسان صاحب النبوّة، حيث روى أبو داود و البيهقي و أحمد عن علي بن أبي طالب أنه خطب فقال: سيأتي على النّاس زمان عضوض، يعضّ الموسر على ما في يديه، و لم يؤمر بذلك، قال تعالى: وَ لاٰ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة: 237]، و يبايع المضطرون، و قد نهى النبي صلّى اللّه عليه و سلم عن بيع المضطرّ. و قد ذكر الفقهاء له خمس صور: إحداها: أن يضطرّ إلى العقد من طريق الإكراه عليه. ذكرها الخطابي و القاري. و الثانية: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة. ذكرها الخطابي و القاري أيضا. و الثالثة: أن يكون عند رجل متاع فلا يبيعه إلاّ بالنسيئة. قال ابن تيمية: فهذا يدخل في بيع المضطر، لأنّ غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذّر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلاّ بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة و الحاجة، و إذا باع بنقد و نسيئة كان تاجرا من التجار. و الرابعة: بيع ما اضطرّ الناس إلى ما عنده بأكثر من القيمة المعروفة بكثير، لعدم وجود حاجتهم عند غيره. ذكرها ابن تيمية و السّغدي و ابن عابدين و هي رواية عن الإمام أحمد. و الخامسة: أنّ بيع العينة و التّورّق من بيع المضطرّ. و هي رواية عن الإمام أحمد. * (المصباح 425/2، المفردات ص 436، مجموع فتاوى ابن تيمية 361/29، شرح ابن القيم لمختصر سنن أبي داود 108/5، 109، النتف للسغدي 468/1، مختصر سنن أبي داود للمنذري و معالم السنن 47/5، إعلام الموقعين 182/3، المبدع 7/4، مرقاة المفاتيح 322/3، ردّ المحتار 106/4، سنن البيهقي 17/6). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص115) 
بيع المضغوط المضغوط في اللغة: المكره و المضيّق عليه. من الضّغطة، و هي الضيق و الإكراه و الشّدّة. أما بيع المضغوط: فهو من المصطلحات الدارجة على ألسنة فقهاء المالكية دون غيرهم من أهل العلم، و مرادهم بالمضغوط: من أكره على البيع أو على سببه. و على ذلك أطلقوا «بيع المضغوط» على صورتين: الأولى: من أكره على بيع متاعه بغير حقّ شرعي، فباعه تحت الإكراه و الجبر. و الثانية: على المقهور المكره على دفع مال لا يلزمه شرعا لمن له نفوذ و إمضاء، إذا باع متاعه لأداء المال إليه. و هذا هو مفهوم غالبية فقهاء المالكية لهذا البيع، حيث عمّموا الضّغط في الأمرين معا، فدخل فيه من أكره على دفع المال، و من أكره على عقد البيع. غير أنّ بعض محققيهم قصروا بيع المضغوط على الصورة الثانية، و أطلقوا على الأولى «بيع المجبر» و قالوا: المضغوط؛ هو المأخوذ بغرم مال قهرا، يضيّق عليه بشدّة و تعذيب، فهو لم يكره على بيع متاعه، لكن على دفع المال، فباع متاعه باختياره لذلك الغرض. أما المجبر: فقد أكره على البيع نفسه، فأجراه بدون اختياره تقديما لحفظ النفس على صون المال. * (القاموس المحيط ص 872، ميارة على العاصمية 12/2، العرف و العمل في المذهب المالكي ص 457). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص116) 
بيع الوضيعة الوضيعة في اللغة: الحطيطة و النقصان. أما بيع الوضيعة في الاصطلاح الفقهي فهو: بيع يحدّد فيه الثمن بنقص عن رأس المال أو بخسارة فيه. فهو بيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به. و هو من بيوع الأمانة، و يصنّف تحتها، لأنّ البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به. و يسمى هذا البيع عند الفقهاء أيضا: بيع الحطيطة، و بيع النقيصة، و بيع المخاسرة. * (القاموس المحيط ص 997، المغرب 359/2، التعريفات الفقهية ص 544، النتف للسغدي 440/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص119) 
بيع المعدوم المعدوم:إما يمتنع وجوده و تحققه في الخارج، فيمتنع بيعه و منه:بيع أحد هذين الشيئين غير المعين، لامتناع وجود غير المعين مع وصف عدم التعيين. أو يمكن تحققه و وجوده، فإن كان يوجب الغرر فالأصل عدم صحة بيعه، فالأصل فيه أيضا عدم الصحة بمقتضى الأخبار الصريحة الدالة على اشتراط المملوكية حال البيع في المبيع. (انظر الوسائل 252/248:12 أبواب عقد البيع و شروطه ب 3، 2، 1). و ما لا وجود له بعد ليس ملكا حينئذ. و قد يخرج عن هذا الأصل بدليل، كما في بيع السّلم، و بيع المعدوم مع الضميمة في بعض الموارد. فإن قلت:كيف يمكن بيع المعدوم، مع إنّ البيع نقل الملك، و لا ملك إلاّ في الوجود؟ قلت:اللازم في البيع تحقق النقل حال البيع، لا تحقق الملك حينئذ؛ لجواز نقل الملك المتحقق غدا أو بعد شهر، اليوم، كما في نقل المنفعة في الإجازة. و الحاصل:أنّ البيع نقل الملك إلى الغير بالفعل، سواء كان الملك أيضا ملكا فعليا، أو قوّيّا مترقب الحصول. فيكون معنى بعتك حينئذ:أنّي نقلت الآن الملك الذي يحصل لي بعد مدة كذا إليك بعوض كذا. ثم بعد تحقق البيع يلزم عليه التحصيل؛ من باب مقدمة التسليم الواجب عليه حين حلول الأجل. و من هذا يصح بيع ما في الذمة حالا أيضا و إن كان موجودا في الخارج، لكن لا في ملك البائع، كبيع قفيز حنطة إذا لم يملكه البائع، فإنه أيضا نقل ملك مترقب الحصول أو مقطوع الحصول بقصد البائع. و هذا أيضا أمر مخالف لأصل اشتراط الملكية الحالية، خرج عنه بالأخبار و الإجماع 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص462) 
بيع العينية هو ان يستقرض رجل من تاجر شيئا فلا يقرضه بل يعطيه عينا و يبيعها من المستقرض باكثر من القيمة*و انما سمى هذا البيع بالعينية لان فيه اعراضا عن الدين الى العين* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص262) 
بيع بالجملة هو البيع الذي يقوم على التنازل عن كامل الحمولة او البضائع كلها او مجموعة السلع دفعة واحدة و بسعر واحد لجميع الوحدات التي تتألف منها الحمولة. و يقابله البيع بالمفرّق او بالقطعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص92) 
بيع من يزيد أي بيع المزايدة: و هو ما لم يتراض المتعاقدان على مبلغ ثمن المساومة و لم يركن أحدهما إلى الآخر و يريد البائع الزيادة في الثمن عمن يزيد (نيلام). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص49) 
بيع الوفاء هو أن يقول البائع للمشترى بعت منك هذا العين بما لك على من الدين على أنى متى قضيت الدين فهو لي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص22) 
بيع العينة هو ان يستقرض رجل من تاجر شيئا فلا يقرضه قرضا حسنا بل يعطيه عينا و يبيعها من المستقرض باكثر من القيمة سمى بها لانها اعراض عن الدين الى العين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص22) 
بيع الولاء روى البخاري و مسلم و الترمذي و ابن ماجه و مالك عن ابن عمر: أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم «نهى عن بيع الولاء»؛ أي عن بيع الميراث الذي يستحقه المرء بموجب الولاء المترتب على عتق شخص في ملكه، إذ لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من أعتق عبده عن نفسه، فإنّ ولاءه له، لقوله صلّى اللّه عليه و سلم: «إنما الولاء لمن أعتق»، و الولاء في الاصطلاح الشرعي: «عصوبة متراخية عن عصوبة النّسب، تقتضي للمعتق - و لعصبته الذكور من بعده - الإرث و العقل و ولاية أمر النكاح و الصلاة على من أعتقه». قال القرطبي: «و إنما لم يجز بيع الولاء و لا هبته للنهي عن ذلك، و لأنه أمر وجودي، لا يتأتى الانفكاك عنه كالنّسب، و لذلك قال صلّى اللّه عليه و سلم: «الولاء لحمة كلحمة النّسب»، فكما لا تنتقل الأبوة و الجدودة، كذلك لا ينتقل الولاء». و قال المناوي: «نهى عن بيع الولاء؛ أي ولاء العتق، و هو إذا مات المعتق ورثه معتقه. كانت العرب تبيعه، فنهوا عنه، لأنه حقّ كالنّسب، فكما لا يجوز نقل النّسب، لا يجوز نقله إلى غير المعتق». و قد نصّ جماهير أهل العلم من الحنفية و الشافعية و المالكية و الحنابلة و غيرهم على تحريم بيع الولاء و هبته، و أنهما لا يصحّان شرعا. (ر. الولاء). * (فيض القدير 331/6، شرح السّنة 8 / 354، مرقاة المفاتيح 329/3، إكمال المعلم 117/5، المفهم 339/4، النووي على مسلم 148/10، كفاية الأخيار 177/2، تحفة المحتاج 375/10، شرح منتهى الإرادات 2 / 640، حاشية البناني على شرح خليل للزرقاني 169/8). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص120) 
بيع الوقوف لقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في بيع الوقف و عدمه، منهم:من ذهب إلى منع بيعه بجميع أنواعه، و منهم:من جوزه في بعض الموارد، و منهم:من توقف و لم يجزم به. و اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الوقف و رهنه و جعله مهرا و نحو ذلك مما يعرضه للخروج عن واقعه، فما دام الوقف على حاله من حيث رسمه و عنوانه و منافعه لم يجز بيعه. فإذا طرأ على الوقف طارئ مما يعرضه للخروج عن واقعه من حيث الرسم و العنوان و نحو ذلك، مما يفقده بعض خصائصه أو كلها؛ كخرابه الموجب لسقوطه عن الانتفاع بالمرة، أو الانتفاع المعد به، أو بأن يحدث بين الموقوف عليهم نزاع قد يؤدي إلى خراب الوقف أو تلف الأموال و الأنفس بنحو يكون اشتراكهم في الوقف هو السبب، لذلك حينئذ يجوز بيعه. و قد ذهب السيد الخوئي (قدس سره) إلى هذا المضمون بما هو نصه:(لا يجوز بيع الوقف إلاّ في موارد: منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح، و الجذع البالي، و الحصير المخرق. منها:أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا. منها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلة المنفعة أو كثرة الخراج، أو كون بيعه أنفع، أو احتياجهم إلى عوضه، أو نحو ذلك. منها ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس و الأموال. منها: ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، مثل كونها بستانا، أو حماما، فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع-حينئذ-و إن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر. و منها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا، و اللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء. ثم عقب (قدس سره) قائلا:إن ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال. نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين، و كتب العلم و المدارس، و الرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة، و في ما يتعلق ببيع الوقف، ثم قال (قدس سره):إذا جاز بيع الوقف:فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم، و إلاّ فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته، و يكون البيع بإذنه، و إلاّ فالأحوط مراجعة الحاكم الشرعي، و الاستئذان منه في البيع، كما أن الأحوط أن يشتري بثمنه ملكا، و يوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول. نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض و صرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج الخراب. و إذا خرب الوقف و لم يمكن الانتفاع و أمكن بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه فالأحوط:الاقتصار على بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه. و اعتاد الفقهاء أن يطرحوا أدلتهم الاجتهادية المبنية على الأدلة النقلية في عدم جواز البيع أو جوازه. فذهب الفقهاء القائلون بعدم جواز البيع إلى روايات تمنع من بيع الوقف بقول مطلق، و من ذلك قوله (عليه السلام):«الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها». و صحيحة أبي علي بن راشد:سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت:جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جانب ضيعتي بألفي درهم، فلما و فرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال:«لا يجوز شراء الوقوف». (وسائل الشيعة، 12 302 الباب:6 من أحكام الوقوف و الصدقات حديث:1). و قد استثنى جماعة من الفقهاء من عدم جواز بيع الوقف موارد و هي: الأول: ما لو أنشأ الواقف صيغة الوقف على العين بما لها من الصفات الخاصة، و العنوان الذي تمتاز به عن غيرها كعنوان المدرسة أو البستان مثلا، و فرض زوال ذلك العنوان و الرسم الذي اعتبرها الواقف، فقد رجح جماعة بطلان الوقف لأن الواقف ضيق الجعل من البداية، فإنه قد جعل الوقف ابتداء مقيدا بالعنوان الخاص الذي فرضه الواقف كقيد في الوقف، فإذا ارتفع القيد يلزم من ارتفاعه: ارتفاع المقيد (العنوان). إلاّ إن جمع من الفقهاء- كالشيخ الأنصاري في مكاسبه-ذهبوا إلى عدم البطلان و بقاء الأعيان على وقفيتها و إن فقدت رسومها و عناوينها إلاّ إذا علم من الواقف أنه قد أنشأ وقفية البستان بما هو بستان عامر بالأشجار؛ لا بما هو أرض خالية فيتجه البطلان حينئذ و تعود الأرض إلى الواقف. كما تقدم الحديث عنه. الثاني: ما إذا طرأ على العين الموقوفة الخراب بنحو يحذر من عدم إمكان الانتفاع بها رأسا كما في الحصير البالي و الخلق الذي لا يعد صالحا للاستعمال، و الدار التي لا ينتفع بها و التي لو بقيت ربما تتعرض للتلف، ففي هذا المورد و هذه الصورة لا إشكال و لا تردد في جواز بيعها و شراء عوضها بثمنها مما يمكن الانتفاع فيه بدلا عنها؛ لأن الهدف من الوقف هو:انتفاع الموقوف عليهم دائما. هذا هو هدف الواقف من وقفه، و المفروض:أن الوقف لا تصلح لذلك، و هي في معرض التلف و الزوال، و هذا ينافي هدف الواقف، فبيعها حينئذ أنفع من انقراضها في نظر هدف الواقف. هذا كله إذا كانت العين الموقوفة في معرض التلف و عدم الاستفادة منها تماما. ثم عقب السيد الخوئي قائلا:إذا خرب الوقف و لم يمكن الانتفاع به، و إمكان بيع بعضه، و تعمير الباقي بثمنه فالأحوط:الاقتصار على بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه. و قد ذهب جمع من الفقهاء بعدم الالتزام ببيع الوقف ما دامت العين صالحة للانتفاع؛ عملا بإطلاق الأدلة المانعة و الشاملة لمثل هذه الحالات، إلاّ إن السيد الخوئي (قدس سره) استدرك قائلا:نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض و صرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر. الثالث: من مسوغات البيع:ما لو اشترط الواقف عند إنشاء الوقف بيعها إذا انقضت منفعته، و كان البيع أعود و أنفع و أصلح للموقوف عليهم. فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى جواز بيعه في هذه الصورة لعموم أدلة الشروط، و قوله (عليه السلام): «الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها». إلاّ إن هذا ينافي بعض الشروط للوقف و هو التأبيد، فمن ذهب إلى أن التأبيد شرط في صحة الوقف، و أن الوقف يقتضي التأبيد و الاستمرارية-كما هو المشهور-ذهب إلى عدم صحة هذا النوع من الشروط، لأنه ينافي في مقتضى الوقف في التأبيد، و أنه عبارة عن تحبيس الأصل، و تسبيل المنفعة. الرابع: من المسوغات:إذا كان بيعه و شراء غيره بثمنه أعود و أنفع للموقوف عليهم، و ينسب هذا الاستثناء من عدم جواز بيع الوقف إلى المفيد (رحمه الله تعالى). الخامس:إذا وقع الاختلاف بين الموقوف عليهم إلى حد لا يؤمن التلف عن النفوس و الأموال. و قد استدل على هذا بصحيحة علي بن مهزيار:و كتب إليه:أن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الصيغة اختلافا شديدا و أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده.. فكتب إليه بخطه «و أعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس». و هذا الرواية ظاهرة في هذا المورد ظهورا تطمئن إليه النفس، و قد رخص له الإمام (عليه السلام) ببيع الوقف تحاشيا من اتساع الخلاف المؤدي إلى تلف النفس و المال. و يبقى في المسألة شيء واحد لا بد من إيضاحه، و هو أن النزاع في جواز بيع الوقف و عدمه عند وجود هذه المبررات و المسوغات هل تختص بنوع من أنواع الوقف أم يشمل الوقف بكل أنواعه؟ ينسب إلى اليزدي:شمول جواز بيع الوقف بكلا قسميه الوقف العام و الخاص. و لكن الشيخ الأنصاري في مكاسبه يفرق بينهما بما حاصله: أن الموقوف عليهم في القسم الثاني يملكون منفعة الوقف، و في القسم الأول لا يكون الموقوف ملكا لأحد؛ بل هو فك ملك و تحرير من الملكية، و لا يملك المسلون منه إلاّ الانتفاع. إلى أن قال (قدس سره):إن محل الكلام في جواز بيع الوقف و عدمه هو القسم الثاني، و أما الأول:فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم كونه مملوكا لأحد، فلو خرب المسجد و القرية و انقطعت المارة عن الطريق الذي فيه المسجد لم يجز لهم بيعه و صرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره، فالمساجد و المشاهد و المقابر و الخانات و المدارس و القناطر و الكتب الموقوفة على المشتغلين و الأشجار الموقوفة لانتفاع المارة و نحو ذلك مما يقصد الواقف بوقفه الانتفاع العام لجميع المسلمين أو الناس:لا يجوز بيعها و إجارتها على حد تعبير الشيخ الأنصاري في مكاسبه، و تعليلهم ذلك هو:أن الأوقاف العامة ليست مملوكة لأحد، و لا بيع إلاّ في ملك الموقوف عليه. المتولي لبيع الوقف: و أما من المتصدي للبيع في الموارد الذي يجوز بيعها؟ فالمتصدي للبيع هو المنصوب من قبل الواقف لإدارة شؤون الوقف؛ إن فرض أنه قد نصب شخصا لذلك، و إلاّ فالحاكم الشرعي. و قد تقدم ذكر هذا على رأي السيد الخوئي (قدس سره) و غيره من الأعلام الأبرار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص452) 
بيع السفيه السفيه:هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة عند العقلاء، و هو ما يقابل الرشد، فلو باع و هو في هذه الحالة لم يمض بيعه و كان باطلا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص456) 
بيع الوكيل يصح بيعه و يمضي تصرفه على الموكل ما دام الموكل حيا جائز التصرف، و لا يصح بعد وفاة الموكل لأن الوكالة تبطل بموته. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص456) 
بيع المسوخ من المكاسب المحرمة؛ لعدم الانتفاع بها برية كانت كالقرد و الدب، أو بحرية كالجري و الضفادع. هذا إذا لم يكن لها منفعة عقلائية محللة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص456) 
بيع الميتة يحرم بيعها و لا يجوز التكسب بالميتة، سواء كانت نجسة العين أو طاهرة غير مذكاة لكونها من الأعيان النجسة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص456) 
بيع المصحف ذكر الفقهاء حرمة بيع المصحف على الكافر، و في بيعه على المسلم خلاف، منهم من قال: بالمعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، و من الفقهاء من قال:أن تجعل المعاوضة على الغلاف و نحوه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص456) 
بيع النّجش لغة: استثارة الأمر الخفي، و منه: نجش الصيد من مكانه: أى استثارته ليصاد. و اصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه. أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، و إنما ليغر غيره فيقتدي به و يقع فيها. و سمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج و تباع. «المصباح المنير (نجش) ص 227، و المعاملات أحكام و أدلة للدكتور/الصادق الغريانى ص 229 (بتصرف)». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص416) 
بيع الغرر هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص22) 
بيع الشرط (انظر: بيع الخيار) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج23 , ص141) 
و هو:البيع مع قيد يتوقف عليه البيع كأن يقول: بعتك إن رضي زيد، و اختلف الفقهاء في أن نفس المعنى المنشأ بالعقد هل يصح أن يكون معلقا على وجود غيره؛ بحيث يكون حصوله محتملا لا متيقنا على كل حال بل على تقدير دون تقدير؟ ذهب المشهور إلى أنّ التعليق باطل، حيث يشترط أن يكون المتعاقدان على يقين من ترتب الأثر على العقد، و التعليق مناف للجزم. و قال جماعة من الفقهاء:بأنه يصح التعليق إطلاقا، سواء كان الشرط المعلق عليه معلوم الحدوث عند العقد كبعتك هذا إن كان ملكي، أو معلوم الحدوث في المستقبل كبعتك إن جاء رأس الشهر، أو مشكوك الحدوث كبعتك إن قدم زيد من سفره41. قال السيد الخوئي في منهاجه:كما يجب الوفاء بالعقد يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه؛ كما إذا باعه فرسا بثمن و اشترط عليه أن يخيط له ثوبه، فإن البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط، و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور منها: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص458) 
بيع الحمل المراد به «بيع الحمل في البطن دون الأم». و لا خلاف بين الفقهاء في فساده. و قد فسّر السرخسي و الكاساني و غيرهما به «بيع حبل الحبلة» بكسر الباء على ما جاء في بعض روايات حديث النهي عنه. أما تعليل عدم مشروعية بيع الحمل، فقال السرخسي: «لا يجوز لمعنى الغرر، و انعدام المالية و التقوّم فيه مقصودا قبل الانفصال، و عجز البائع عن تسليمه». و قال ابن قدامة: «و إنما لم يجز بيع الحمل في البطن لوجهين؛ أحدهما: جهالته. فإنه لا تعلم صفته و لا حياته. و الثاني: أنه غير مقدور على تسليمه». و قال مالك في «الموطأ»: «الأمر عندنا أنّ من المخاطرة و الغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء و الدواب، لأنه لا يدرى: أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر، أيكون حسنا أم قبيحا، تامّا أم ناقصا، ذكرا أم أنثى. و ذلك كلّه يتفاضل، إن كان على كذا، فقيمته كذا، و إن كان على كذا، فقيمته كذا». * (الموطأ 664/2، المبسوط 195/12، البدائع 138/5، المغني 299/6، النتف للسغدي 467/1، المهذب 272/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص106) 
بيع العلق و هو:دود أسود يعيش في الماء و يمتص الدماء، و يسمى كذلك لأنه يعلق بالجسم، و يجوز بيعه إذا كانت له منفعة محللة معتد بها و إلاّ حرم بيعه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص457) 
بيع الخمر يحرم بيعه لأنه من الأعيان النجسة، و المسلم لا يملكها حتى ببيعها21. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص457) 
بيع الرقم هو أن يقول: بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه و قبل المشترى من غير أن يعلم مقداره. و الرقم: كل ثوب رقم: أى وشى برقم معلوم حتى صار علما، و الرقم: هو الخط الغليظ. «المصباح المنير (رقم) ص 36، و التوقيف ص 372». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص408) 
بيع صوريّ هو البيع الذي ينطوي ظاهره على أصول قانونية لا تثير الشبهات،و لكنه،في الواقع، يتضمّن نوعا من الخداع بهدف الاستئثار بموضوع البيع او بالمبيع، بعد إيهام الشاري او الدائن بأهداف أخرى مقنعة،و لكنها تخفي نيات سيئة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص94) 
بيع منعقد هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور و ينقسم الى صحيح و فاسد و نافذ و موقوف. (م 106-مجلة الأحكام العدلية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص95) 
بيع وصفيّ هو البيع الذي يتم على ما في البرنامج أي يتم بحسب المواصفات الواردة في البرنامج المرفق بعملية البيع،لأن البائع يقوم ببيع سلعته بحسب الأوصاف المطلوبة التي تكون مدوّنة في دفتر شروط خاصة يدعى البرنامج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص95) 
بيع الحر لا يجوز الا ان يعجز عن اداء مال وجب في ذمته و هو مضطر او وقع في مهلكة لا يرى بقاء حياته الا ان يبيع نفسه او في مخمصة تحل له الجيفة فثمنه اولى من الجيفة لان الناس كانوا يبيعون انفسهم في زمان يوسف عليه السلام و هم مضطرون لاجل القحط كذا في تاتارخاني نقلا من المحيط * 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص261) 
بيع باطل هو البيع الذي لا يصحّ أصلا،أي لا يكون مشروعا في الأصل. (م 110-مجلة الأحكام العدلية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص92) 
بيع جزاف البيع الجزاف هو الذي يكون موضوعه مجمل أشياء مقابل ثمن واحد،مع قطع النظر عن العدد و الوزن و القياس،إلا اذا كان المراد منها تعيين مجموع الثمن (م 374-موجبات و عقود) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص93) 
بيع قهري يقصد بهذا المصطلح ان التاجر يضطر بفعل الظروف القاهرة الى بيع بضائعه بأرخص الأثمان بسبب تعرّضها للرطوبة او للتلف او لدخان الحرائق أو بسبب افلاسه و حاجته الى المال.. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص95) 
بيع نافذ هو البيع الذي لا يتعلّق به حقّ الغير و هو ينقسم الى بيع لازم و غير لازم. (م 113-مجلة الأحكام العدلية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص95) 
بيع تام لا يكون البيع تاما إلاّ اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد و على المبيع و الثمن (م 388-موجبات و عقود) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص93) 
الأُصُول في بيع الأصول و الثمار عند الشافعية، الأشجار، و كل ما يثمر مرة بعد أخرى. و: الجذور. و: البقل نفسه. و: الشجر و الأرض. و: البناء و الشجر. قال السبكي. و هو بعيد. و: الأرض و الشجر معا و الثمار. قال السبكي: هو بعيد. - عند الحنابلة: مثل القول الرابع للشافعية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص20) 
بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب عندما يفتي الفقهاء بعدم جواز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب. ما المراد من هذه العبارة؟ المراد به: السمك الذي ليس بمشاهد و لا محصور كما يظهر من إضافته إلى الآجام، و الآجام جمع آجمة بالتحريك، و هي غابة القصب كما في المسالك. و المشهور على عدم الجواز لجهالة السمك و إن ضم إليه القصب أو غيره، لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يصيّره معلوما. و مثله:اللبن في الضرع و لو ضم إليه لبنا محلوبا، و كذا الجلود و الأصواف و الشعر على الأنعام و لو ضم إليها غيرها، و ذهب الشيخ في النهاية و ابنا حمزة و البراج إلى الجواز للأخبار: منها: مرسل البزنطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، أخرج شيء من السمك فيباع و ما في الآجمة». (الوسائل الباب:12 من أبواب عقد البيع حديث:2) و ظاهره:المفروغية من الجواز مع القصب . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص451) 
بيع السلعة بالسلعة (المقايضة) و هو بمعنى:مبادلة السلعة بالسلعة لا بقصد الثمن و المثمن بل بقصد المعاوضة و المقايضة. و قد اختلف الفقهاء في صحة مثل هذه المعاملة، و من قال بصحتها اختلفوا في أنه هل تعتبر بيعا أو صلحا أو معاملة مستقلة برأسها؟ و على افتراض صحتها بيعا:اختلف في أيهما البائع و أيهما المشتري . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص458) 
بيع ما لا منفعة معتدة له لا يصح بيع ما لا منفعة معتدة بها غالبا كالخنافس و العقارب و الديدان، و غيرها من الحشرات و الفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره و ظفره و رطوباته عدا اللبن؛ لعظم الانتفاع به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص456) 
بيع بالمزاد أو بالمزايدة يتم البيع بالمزاد حين تطرح السلعة للبيع،فيتقدم من يهمهم أمر السلعة لشرائها بالسعر الذي يعرضونه،فاذا لم يكن هنالك من يرفع السعر الى اكثر مما هو معروض،تم البيع و أحيانا قد يحصل نوع من المزايدة في الأسعار، إذ كلما رفع أحد المشترين الثمن قام آخر يزيد عليه،حتى تتوقف عملية المزايدة عند سعر يضطر المزايدون عنده الى الانسحاب،و ترسو عملية البيع عند السعر الأخير. و يسمى هذا البيع،في الشريعة الاسلامية،ب(بيع من يزيد).و قد قيل فيه«و أما ما بيع بالمزايدة،فقال ابن رشد،في الحكم فيه،انّ كل من زاد في السلعة لزمته بما زاد، أن أراد صاحبها ان يمضيها له ما لم يسترد سلعته،فيبيع بعدها أخرى او يمسكها حتى ينقضي مجلس المناداة»(6). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص93) 
بيع المزابنة و المحاقلة الأول أن تبيع ثمر النخل، و هو على أصله بمقدار معلوم من التمر، أما المحاقلة فهي بيع السنبل بمقدار معين من حبه، و أجمع الفقهاء على عدم جوازه لأنه قد يؤدي إلى الربا و لأنه يستلزم اتحاد الثمن و المثمن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص75) 
بيع الضفادع و السلاحف يحرم بيعها لأنها مما لا ينتفع به؛ إلاّ إذا فرض فيها منفعة محللة مقصودة فإنه يحل بيعها . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص458) 
بيع الهواء (العلوّ) المراد به في الاصطلاح الفقهي: بيع حقّ الاعتلاء على فضاء الأرض أو البناء. حيث إنّ الفقهاء يطلقون كلمة «الهواء» على علوّ الأرض و البناء. و على ذلك قال القرافي: «حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية، فهواء الوقف وقف، و هواء الطّلق طلق، و هواء الموات موات، و هواء المملوك مملوك، و هواء المسجد له حكم المسجد». و جاء في (م 1195) من «المجلة العدلية»: «من أحدث في داره بيتا، فليس له أن يبرز رفرافه على هواء دار جاره، فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على هواء تلك الدار». و نصت (م 1196) منها على أنّ «من امتدّت أغصان شجر بستانه إلى دار جاره أو بستانه، فلجاره أن يكلّفه تفريغ هوائه بالرّبط أو القطع». و مع أنّ الفقهاء متفقون على أنّ من ملك أرضا (أو بناء) ملك هواءها، و اختصّ به، و أنّ هواء الأرض و البناء تابع لأصله، فقد اختلفوا في جواز إفراد الهواء (العلوّ) بالبيع على قولين: فذهب الحنفية و الشافعية و الظاهرية إلى عدم جوازه، نظرا لأنّ الهواء من توابع الملك، فلم يجز إفراده بالعقد. و ذهب المالكية و الحنابلة إلى جواز بيعه لمن ينتفع به. * (الفروق للقرافي 15/4، حاشية الدسوقي 14/3، ميارة على التحفة 285/1، المنثور للزركشي 225/3، 315، الملكية للعبادي 210/1 و ما بعدها، و مضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور ص 74). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص119) 