الإسَاءَة من أساء فعل الشيء: إذا لم يحسن عمله. Un recommended اسم من أسماء الكراهة التحريميّة. و منها قول بعض الأصوليين: ترك سنة الهدى يوجب الإساءة (أي: الكراهة التحريمية). (ر: سنة هدى، و ر: كراهة تحريميّة). و أما ترك سنة الزوائد فإنّه لا يوجب الإساءة و لا الملامة، و إنّما يوجب الكراهة التنزيهية. (ر: سنة زوائد). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص50) 
أوّلاً - التعريف: الإساءة لغة: الإفساد، أساء الشيء: أفسده و لم يحسن عمله. و الإساءة خلاف الإحسان، يقال: أساء الرجل إساءةً: خلاف أحسن، و أساء إليه: خلاف أحسن إليه ، و اُلحق به ما يشينه و يضرّه . و ليس للفقهاء اصطلاح خاص للإساءة، بل استعمالهم لها لا يخرج عن معناها اللغوي، فهم يطلقونها تارة و يريدون بها الإفساد بمعنى إيتاء العمل أو الشيء على وجه غير صحيح، كما في إساءة المقتص عند استيفائه القصاص ، و إساءة الرامي عند إساءته لاستخدام آلة الرمي ، و يطلقونها اُخرى و يقصدون منها خلاف الإحسان، كما في إساءة الوالدين ، و إساءة الزوج لزوجته . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الأذية: و هي لغةً: أذِيَ الرجل أذىً وصل إليه المكروه فهو أذٍ مثل عمٍ، و يُعدّى بالهمزة فيقال: آذيته إيذاءً و الأذية اسمٌ منه ، و آذى الرجلُ: فَعلَ الأذى . و هي تلتقي مع الإساءة في بعض المعاني عند ما يكون الإيذاء من مصاديق (خلاف الإحسان). 2 - الاعتداء: و هو لغةً: عدا عليه عدواً و عداءً و عدواناً: ظلمه و تجاوز الحدّ . و الاعتداء و التعدّي و العدوان: الظلم . فالاعتداء يلتقي مع الإساءة في بعض المعاني. 3 - الإفراط و التفريط: - لغةً - أفرط: جاوز الحدّ و القدر في قول أو فعل. فرّط الشيء، و فيه: قصّر فيه و ضيّعه حتى فات . و في حديث الإمام علي عليه السلام: «لا يرى الجاهل إلّا مُفرِطاً أو مفرِّطاً» ، هو بالتخفيف المسرف في العمل، و بالتشديد المقصّر فيه. و أمرٌ فُرُط: أي مجاوَزٌ فيه الحد، و منه قوله تعالى: «وَ كٰانَ أَمْرُهُ فُرُطاً» . و فَرَطَ في الأمر يَفرُط فرْطاً أي قصّر فيه و ضيّعه حتى فات، و كذلك التفريط. و أفرط في الأمر: أسرف و تقدم.و فرط عليه يَفرُط: عَجِل عليه و عَدا و آذاه . و هي تتّحد بالمعنى مع الإساءة حيث إنّ كلّ إفراط و تفريط إساءة. 4 - المضرّة: و هي لغة: ضرّه، ضُرّاً، و ضَرّاً، و ضرَراً: ألحق به مكروهاً أو أذىً . و الضرر: ضدّ النفع، و المضرّة: خلاف المنفعة، و روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» ، فمعنى قوله: لا ضرر أي لا يَضُرّ الرجل أخاه، و هو ضدّ النفع، و قوله: و لا ضرار أي لا يُضارّ كلّ واحد منهما صاحبه . فالإساءة و المضرّة يلتقيان بالمعنى، إلّا أنّ الإساءة لا تكون إلّا قبيحة، أمّا المضرّة فقد تكون حسنة إذا قُصد بها وجه يحسن نحو المضرّة بالضرب للتأديب . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تتعلّق بالإساءة أحكام متعددة في أبواب الفقه تختلف باختلاف معانيها و متعلّقها و شرائطها، بعضها تكليفية و اُخرى وضعية، و أهم هذه الموارد: 1 - الإساءة إلى الوالدين: لا ريب في حرمة الإساءة إلى الوالدين، بل هي عقوق لهما كما عرّفه بعض بها في مقابل البرّ الذي هو الإحسان، قال السيد الحكيم - عند عدّه للكبائر المخلّة بعدالة المقلّد -: و عقوق الوالدين و هو الإساءة لهما ، و مثله عبارة السيد الخوئي في المنهاج .و ظاهرهم أنّ مطلق الإساءة لهما موجب للعقوق، و يدلّ على ذلك ما روى حديد بن حكيم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «أدنى العقوق (اُفّ)، و لو علم اللّٰه شيئاً أهون منه لنهى عنه» ، و ما رواه ابراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن جدّه عنه عليه السلام أيضاً قال: «لو يعلم اللّٰه شيئاً أدنى من (اُفّ) لنهى عنه، و هو من أدنى العقوق، و من العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحدّ النظر إليهما» . لكن ذهب بعض المتأخرين إلى أنّه ليس مطلق الإساءة موجباً للعقوق الذي هو من الكبائر، مستظهراً ذلك من خبر عمر بن يزيد، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن إمامٍ لا بأس به في جميع اُموره عارف، غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: «لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً» . استظهر أنّ العقوق الذي هو من الكبائر القادحة في العدالة مرتبة عالية من الإساءة، و حينئذٍ لا بدّ من حمل الخبرين المتقدمين على ضرب من المبالغة، لشدّة الكراهة أو الحرمة من دون أن يبلغ مرتبة الكبيرة . و تفصيل ذلك في مصطلح (عقوق). ثمّ إنّ ترك الإساءة للوالدين لا يكفي بل لا بدّ من الإحسان لهما، قال تعالى: «قُلْ تَعٰالَوْا أَتْلُ مٰا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاّٰ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً» فوضع اللّٰه تعالى الأمر بالإحسان موضع النهي عن الإساءة إليهما؛ للمبالغة و الدلالة على أنّ ترك الإساءة هنا لا يكفي، بل لا بدّ من الإحسان، فيفهم أنّ ترك الإحسان بمنزلة الشرك في النهي و القبح . 2 - بطلان نذر الإساءة: لا شكّ أنّ إساءة المسلم غير جائزة؛ و لذا لا ينعقد النذر و لا يترتب عليه شيء فيما إذا تعلّق بالإساءة لمسلم؛ لأنّه نذر لوجه من وجوه المعاصي . (انظر: نذر) 3 - معاملة من لا تسوءه الإساءة: ذكر الفقهاء كراهة معاملة بعض الأصناف و عدّوا منهم الأدنين، ثمّ فسّروه بمن لا يسرّه الإحسان و لم تسؤه الإساءة . (انظر: بيع) و أمّا إذا كانت بمعنى الإفساد - أي إتيان العمل أو الشيء على غير وجهه الصحيح - فيترتب عليها أحكام مختلفة أيضاً بحسب متعلّقها و شرائطه، و من هذه الموارد: أ - إساءة الرماية: و فيها يترتب الحكم بحساب الرمية على صاحبها و عدم إعادة السهم إليه ثانية ليعيد رميته، و لها صورتان: الاُولى: لو رمى فابتعد السهم عن الغرض ابتعاداً مفرطاً لإساءته الرمي. الثانية: لو أخطأ الغرض بسبب عطبٍ في آلة الرمي حصل بسبب إساءته عند استخدامها . (انظر: سبق، رمي) ب - إساءة القصاص: و فيها يترتب الحكم بما يناسب متعلّقها، كالدية أو التعزير أو غير ذلك، و صورتها الإجمالية هي: إساءة المقتص عند اقتصاصه من الجاني بتعدّي ما حدّه الشارع له بواسطة الحاكم . (انظر: اقتصاص) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج10 , ص319) 
أساء إليه ضدّ: أحسن. و إساءة: أفسده، و أسوت بين القوم: أصلحت. و يقال: آسى أخاه بنفسه و بماله، و الإساءة منقولة عن ساء. «الكليات ص 114». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص134) 
ما يوجب التضليل و اللوم قيل: هو أفحش من الكراهة، و قيل: أدون منه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص23) 
الإساءة و تردد استعماله بين المكروه و الحرام و هو مصطلح تردد إطلاقه عند العلماء من الأصوليين في أكثر من موضع، إلا أن غاية ذلك حصره في أمرين: - أما أحدهما، فكبديل لمصطلح الكراهة الأصيل، و في هذا يروى عن الإمام أحمد قوله فيمن زاد على التشهد الأول فقد أساء، أي أتى مكروها اه. . و يروى عن ابن عقيل إطلاقه لمصطلح الإساءة على حقائق المكروه، في حج أو عمرة أمر بهما في شهر ففعله في غيره، فقال أساء لمخالفته. و أما ثانيهما، فجعله من خصائص الحرام، و عليه فلا يمكن إطلاقه على معاني المكروه. و هو منحى آخر يتبين فيه التباين الفكري مع الاتحاد اللفظي، و لا مخرج إلا بدراسة الينابيع الأولى، و الخروج بحقائق الإطلاق الأصولي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکامالمصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکام
, ص219) 