النِّكاح

مصدر ثلاثی مجرد
bookmark

معنی النِّكاح

النِّكَاحُ

التَّزْوِيْجُ
(
المحیط في اللغة
, ج2 , ص382)
sourceLink

الوَطْ‍‌ءُ، في الأَصل ¦¦
البُضْع
(
تاج العروس
, ج4 , ص240)
sourceLink

الجوهري: النكاح الوطء و قد يكون العَقْدَ، تقول: نَكَحْتُها و نَكَحَتْ هي أَي تزوَّجت ¦¦
قال ابن سيده النِّكاحُ: البُضْعُ، و ذلك في نوع الإِنسان خاصة، و استعمله ثعلب في الذُّباب ¦¦
قال: و قد يجري النكاح مجرى التزويج
(
لسان العرب
, ج2 , ص626)
sourceLink

قد قال قومٌ‌: معنى النكاح هاهنا الوطء، فالمعنى عندهم: الزاني لا يطأُ إِلا زانية و الزانية لا يطؤُها إِلا زان; قال: و هذا القول يبعد لأَنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إِلا على معنى التزويج
(
لسان العرب
, ج2 , ص625)
sourceLink

أصل النكاح الجماع، و منه قول العرب في بعض أمثالها: أنكح من خوات أي: أكثر مجامعه،...و جاء في القرآن على وجهين: فأما ما جاء بمعنى التزويج، فقوله تعالى: إِذٰا نَكَحْتُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ‌ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [سورة الأحزاب آية: 49]، أي: تزوجتموهن؛...و الوجه الآخر: قوله: وَ لاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ‌ 1 [سورة النساء آية: 22]، أراد الجماع،...
(
تصحیح الوجوه و النظائر
, ص477)
sourceLink

قَالَ ابْنُ فارِسٍ وَ غَيْرُهُ‌ يُطْلَقُ عَلَى الْوَطْءِ وَ عَلَى الْعَقْدِ دُونَ الْوَطْءِ...يُقَالُ مأْخُوذٌ مِنْ نَكَحَهُ‌ الدَّوَاءُ إِذَا خَامَرَهُ و غَلَبَهُ أو مِنْ تَنَاكَحَتِ‌ الأَشْجَارُ إِذَا انْضَمَّ بَعْضهَا إِلى بَعْضٍ أوْ مِنْ‌ نَكَحَ‌ المَطَرُ الأَرْضَ إِذَا اخْتَلَطَ بِثَرَاهَا وَ عَلَى هٰذَا فَيَكُونُ النِّكَاحُ‌ مَجَازاً فى الْعَقْدِ و الْوَطْءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ غَيْرِهِ فَلاَ يَسْتَقِيمُ‌ الْقَوْلُ بأَنَّهُ حَقِيقَةٌ لاَ فِيهِمَا وَ لاَ فِى أحَدِهِمَا و يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لا يُفْهَمُ الْعَقْدُ إِلاَّ بِقَرِينَةٍ نَحْوُ نَكَحَ‌ فى بَنِى فُلاَنٍ وَ لاَ يُفْهَمُ الْوَطْءُ‌ إِلاَّ بِقَرِينَةٍ نحْو نَكَحَ‌ زَوْجَتَهُ و ذٰلِكَ مِنْ‌ عَلاَمَاتِ الْمَجَاز وَ إِنْ قِيلَ غَيْرُ مَأْخُوذٍ مِنْ‌ شَىْ‌ءٍ فَيَتَرَجَّحُ الاِشْتِرَاكُ لِأَنَّهُ لا يُفْهَمُ واحِدٌ مِنْ قِسْمَيْهِ إِلاَّ بِقَرِينَةٍ‌
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص624)
sourceLink

الوَطْءُ‌، و قد يكون العقدَ
(
الصحاح (للجوهري)
, ص413)
sourceLink

التزوج، نكَح المرأة ينكِحَها نَكحا و نِكاحا و أنكَحها و استنكحها :تزوَّجها. و نكحت هى:تزوّجت،فهى ناكح :أى ذات زوج،و أنكح فلانا المرأةَ‌ زوّجه إياها.و هى ناكح فى بنى فلان:أى ذات زوج فيهم. و استنكح فى بنى فلان:تزوّج منهم.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص337)
sourceLink

الوَط‍‌ء.و قيل للتزوج نكاح ؛ لأنه سبب للوط‍‌ء المباح رجلٌ‌ نُكَح و نُكَحة : كثير النكاح .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص339)
sourceLink

النكاح في كتاب اللّه تعالى إلا على معنى التزوّج. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قوله: « النِّكاح : الضمّ » مجازٌ أيضا، إلا أن هذا من باب تسمية المسبَّب باسم السبب، و الأوّل على العكس. و مما استشهدوا به قولُ المتنبي
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص327)
sourceLink

قد قال قوم: معنى النِّكاح هاهنا الوطء، فالمعنى عندهم الزّاني لا يطأ إلا زانية، و الزانيةُ لا يطؤها إلاّ زانٍ ، قال: و هذا القول يَبْعُد... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
[الأحزَاب: 49] فأعلم أنَّ عقد التزويج يسمى النِّكاح ... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
يقال: رجل نُكَحَةٌ إذا كان كثير النِّكاح .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص64)
sourceLink

كناية عن الجِماع;
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص564)
sourceLink

نكح النُّكح : النكاح . و كان يقال لأم خارجة:خِطبٌ؟
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6739)
sourceLink

نكح النِّكح : النكاح .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6740)
sourceLink

نكَح : النكاح :الجماع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6748)
sourceLink

قال مالك و من وافقه:لا ولاية للمرأة في النكاح ،فإِن ملكت عقدة النكاح بملك أو ولاء وكَّلت رجلاً ينكح عنها و كذلك قول الشافعي إِلاّ أنه يقول: يزوج أمةَ المرأة أولياؤها. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري: يجوز للمرأة أن تزوج أَمتها و نفسها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6751)
sourceLink

البُضْعُ ،و ذلك فى نَوعِ الإنسانِ خاصَّةً ،و استَعْمَلَه«ثَعْلَبٌ »فى الذُّبابِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص46)
sourceLink

و أُراه من النِّكاحِ ،كأنَّهُمْ يَحْلمُونَ بأنَّ لهُمْ أزْوَاجاً يَنْكِحونها .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص47)
sourceLink

النِّكاح يكون العَقدَ دونَ الوطء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص475)
sourceLink

نكح - النِّكاحُ : الوَطْءُ ، و العَقْدُ لَهُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص349)
sourceLink

حقيقةٌ في التَّزوُّجِ ، مجازٌ في الوطءِ ، أَو مشتركٌ فيهما، أَو مجاز فيهما و أَصلُه الضّمّ ، أَو حقيقةٌ في الوطءِ مجاز في التّزوُّج...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج5 , ص79)
sourceLink

تتزوَّج، و اشتراط الإِصابة مستفادة من السنَّة، و من توهَّم أَنَّ النِّكاحَ هنا بمعنى الوطءِ . فقد أَخطأ لأَنَّه بمعناه لا يسند إِلى المرأَة بل إِلى الرَّجلِ كالوطءِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج5 , ص80)
sourceLink

لأَنَّه لا يُعرفُ شيءٌ من ذكر النِّكاحِ في كتاب اللّٰه تعالى إِلاَّ على معنى التّزوُّج، و المعنى: لا يَرغَبُ و لا يَميلُ إِلاَّ في نِكاحِ إِحداهما دون الصَّالحة العفيفةِ لأَنَّ الجنسيَّة علَّة الضّمِّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج5 , ص81)
sourceLink

أَصل النكاح

قال الأَزهري: أَصل النكاح في كلام العرب الوطء ¦¦
قيل للتزوّج نكاح لأَنه سبب للوطء المباح.
(
لسان العرب
, ج2 , ص626)
sourceLink

أصل ( النكاح ) الوطْءُ ، و منه قول النجاشيّ :
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص326)
sourceLink

قلت: أصلُ النِّكاح في كلام العرب الوطْء، و قيل للتزوُّج نِكاح لأنه سببُ الوطء المُباح.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص64)
sourceLink

نكاح

زن بردن و شوهر كردن و جماع كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1333)
sourceLink

نِكاح

زَوَاج و قِران:«عَقْد نِكاح»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1450)
sourceLink

يعني المَسْبيّةَ الموطوءة، ثم قيل للتزوّج ( نِكاحٌ ) مجازا، لأنه سبب للوطء المباح. قال الأعشى
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص326)
sourceLink

قالت الفقهاء: يحرم الجمع بين امرأتين في النسب أو الرضاع،لو كان إِحداهما ذكراً لم يجز بينهما نكاح .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6748)
sourceLink

نِكَاح

ازدواج،زناشويى،عروسى؛همخوابگى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص714)
sourceLink

النِّكاح في القرآن

وَ لاٰ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْكِتٰابُ أَجَلَهُ (آیه 235/سوره البقرة) sourceLink

نكاح بمعنى زن گرفتن است كه همان عقد نكاح باشد بمعنى مقاربت و جماع نيز آيد. راغب ميگويد: نكاح در اصل براى عقد است سپس بطور استعاره بجماع گفته شده، محال است كه اوّل بجماع وضع شده سپس در عقد باستعاره باشد زيرا نامهاى جماع همه كنايات‌اند و عرب تصريح بآنرا قبيح ميداند و اين غير ممكن است كه با لفظ‍‌ قبيح از غير قبيح تعبير آورند. (يعنى لفظى كه براى جماع وضع شده در عقد خواندن بكار برند). در مجمع فرموده: نكاح لفظى است كه بر عقد و جماع گفته ميشود بقولى اصل آن جماع است آنگاه در اثر كثرت استعمال به عقد نكاح گفته‌اند. فيومى در مصباح گويد: ابن فارس و غيره گفته‌اند: نكاح بر وطى و عقد اطلاق ميشود. در صحاح گفته: «اَلنِّكَاحُ‌: الوط‍‌ء و قد يكون للعقد» در قاموس گويد: «اَلنِّكَاحُ‌ الوطى و العقد له» بنظر نگارنده قول راغب اصحّ‌ است مگر آنكه بگوئيم: نكاح در جماع و عقد هر دو مجاز است و معناى اصلى آن مخالطه و يا انضمام و نظير آنست چنانكه در مصباح المنير آمده است.
(
قاموس قرآن
, ج7 , ص107)
sourceLink

عقده بمعنى گره است گوئى بوسيله نكاح، زن و شوهر بهم بسته و گره زده ميشوند ظاهرا نكاح بيان «عقده» است يعنى در عده وفات بعقد نكاح تصميم نگيريد و اجرا نكنيد تا عده وفات سر آيد. ¦¦
البيان اختيار كرده كه مراد از نكاح در آيه جماع است يعنى: مرد زانى زنا نميكند مگر با زن زنا كار و يا با زن مشرك كه پستتر از زن زنا كار است و زن زنا كار زنا نميكند مگر با مرد زانى و يا با مشرك كه بدتر از مرد زنا كار است ولى مؤمن اينكار را نميكند كه زنا حرام است و مؤمن مرتكب آن نميشود. نگارنده را در مراد آيه ابهام برطرف نشده است. و اللّه العالم.
(
قاموس قرآن
, ج7 , ص108)
sourceLink

وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ (آیه 6/سوره النساء) sourceLink

قلت: أصلُ النِّكاح في كلام العرب الوطْء، و قيل للتزوُّج نِكاح لأنه سببُ الوطء المُباح.
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص64)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ النِّكاح

وَ سُئِلَ عليه‌السلام عَنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ أَمَّا بَنُو مَخْزُومٍ فَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ نُحِبُّ حَدِيثَ رِجَالِهِمْ وَ اَلنِّكَاحَ فِي نِسَائِهِمْ وَ أَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ فَأَبْعَدُهَا رَأْياً وَ أَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا

النكاح: مصدر ازدواج كردن
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

أنا من نكاحٍ و لستُ من سِفاح

أصل النكاح الوطْءُ‌، و منه قول النجاشيّ‌: و الناكحين بشطَّيْ دِجْلة البقَرا و قول الأعشى: و منكُوحةٍ‌ غيرِ ممْهورة و أخرى يُقال لها فادِها يعني المَسْبيّةَ الموطوءة، ثم قيل للتزوّج نِكاحٌ‌ مجازا، لأنه سبب للوطء المباح
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص326)
sourceLink

ضرب المثل النِّكاح

أَسْرَعُ مِن نكاحِ أُمِّ خارِجَةَ

كانت امرأة من العرب في الجاهلية قد وَلَدَت في بطون كثيرة من العرب، و هي أُمّ‌ خارجةَ البَجَليَّة؛ بجيئها الرجل فيقول: خِطْبٌ‌، فتقول: نِكْحٌ‌، و قال قوم: خِطِبْ، فتقول: نِكِحْ‌، فصار مثلاً على ألسنتهم.
(
جمهرة اللغة
, ص565)
sourceLink

رَجُلٌ نُكَحَةٌ‌ و نُكَحٌ‌ : كثيرهُ‌. و كان يقالُ لأِمِّ خارِجَةَ عندَ الخِطْبَةِ‌: خِطْبٌ‌، فتقولُ‌: نِكْحٌ‌ ، فقالوا: " أسْرَعُ من نِكاحِ‌ أُمِّ خارِجَةَ‌" .
(
القاموس المحیط
, ص349)
sourceLink

هي عَمْرَة بنت سعد،كان يأتيها الخاطب فيقول:خِطْب،فتقول:نِكْحٌ‌. و يقول:انزِلي.فتقول:أَنِخْ‌.ذُكِرَ أنَّها كانت تسيرُ يوماً و ابْنٌ لها يقودُ جملَها، فرفع لها شخص،فقالت لابنها:من ترى ذلك الشخص‌؟فقال:أراه خاطباً. فقالت:يا بُني،تراه يعجلنا أن نحِلَّ مالَهُ؟أْلَّ و غَلَّ‌.و كانت ذوَّاقة،تطلِّق الرجل إذا جرَّبته،و تتزوَّجُ آخر،فتزوجت نيِّفا و أربعين زوجاً،ولدت عامة قبائل العرب.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص282)
sourceLink

كانت إذا أتاها الخاطب، قال: خطب، قالت: نكح، فيقول: ارتحلى، فتقول: أنخ. حدثنا الحسن، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنى أبو فيد، قال: سمعت أبا هشام يرفع . و قد سمعت من يقول: خطب نكح.
(
الأمثال للسدوسی
, ص65)
sourceLink

إن التّجريد لغير نكاح مثلة

(
أمثال العرب
, ص86)
sourceLink

التّجرّد بغير نكاح مثلة

قالته رقاش بنت عمرو بن تغلب لكعب بن مالك من تيم الله و قد سامها ذلك.
(
الأمثال لزید بن رفاعه الهاشمی
, ص92)
sourceLink

التجريد لغير نكاح مثلة

التجريد معروف. تقول: جردت زيدا من ثيابه، وتجرد هو من ثيابه؛ وكذا النكاح. ومثله: النقص و المثلة: النقص و العيب و الشين. والمعنى أنَّ تجريد العورة لغير النكاح عيب. ويضرب في وضع الأشياء في غير موضعها. وذكروا أن المثل لرقاش بنت عمرو بن ثعلب بن وائل وكانت شريفة عاقلة. فتزوجها كعب بن مالك بن تيم الله، فقال لها: اخلعي درعك‌؟ فقالت: خلع الدرع بيد الزوجز فقال: اخلعي درعك لأنظر إليك‌؟! فقالت: يا أبن عم: إنَّ التجريد لغير نكاح مثلةٌ‌! فأرسلها مثلا. فطلقها مكانها، فحملت إلى أهلها، فمرت بذهل أبن شيبان بن ثعلبة، فسلم عليها وخطبها إلى نفسها، فقالت لخادمها: انظري أيبعثر أم يقعر إذا بال‌؟ فنظرت الأمة فقالت لمولاتها: يقعر. فتزوجته. ويحكى أيضاً إنَّ عثمان بن عفان رضي الله عنه، لمّا تزوج نائلة بنت الفرافصة بن الاحوص الكلبية، وساقها إليه أخوها، فأدخلت عليه، وخلا بها وقال لها: تقومين إلي أم أقوم إليك‌؟ فقالت: ما قطعت إليك عرض السمواة وأنا احب إنَّ تقطع إلي عرض البساط. فقامت وجلست إليه، فقال لها: لا يسؤنك ما ترين من شيبي، فإن وراءه ما تحبين. قالت: إني لمن نسوة أحب رجالهن السيد الكهل. إلى أن قال لها: ضعي الخمار! فوضعته. فقال لها: اخلعي الدرع! فخلعته. فقال لها: اخلعي الإزار! قالت: ذلك إليك! فلما دخل على عثمان، رضي الله عنه، يوم الدار، أكبت عليه وجعلت تنافحح بيدها حتى أصيبت بجراحات. فلما قتل رحمه الله، رثته فقالت: إلاّ إنَّ خير الناس بعد ثلاثةٍ‌ قتيل التحبي الذي جاء من مصر ومالي لا تبكين وتبكي قرابتي و قد حجبت عنا فضول أبي عمر؟ ويروى هذا الشعر أيضاً للوليد بن عقبة، وللكميت. والتحبي هو كنانة أبن بشر قاتل عثمان، رضي الله عنه. و هو منسوب إلى تجيب، بضم التاء وفتحها، بطن من كندة. فلما انقضت عدتها خطبها معاوية، فقالت لنسائها: ما يعجب الرجال مني‌؟ قلن لها: ثناياك. فعمدت إلى فهرٍ فدقت به ثنيتها وبعثت بهما إلى معاوية، فكف. ولم تزل محداً بعد قتل عثمان حتى لحقت به.
(
زهر الأكم
, ج2 , ص45)
sourceLink

أسرع من نكاح أم خارجة

(
أمثال العرب
, ص33)
sourceLink

النِّكاح في الاصطلاح

النِّكَاحُ

هو فى اللغة الضم و الجمع و فى الشرع عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا و فى القيد الاخير احتراز عن البيع و نحوه لانّ‌ المقصود فيه تمليك الرقبة و ملك المنفعة داخل فيه ضمنا.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص108)
sourceLink

[في الانكليزية] Marriage، contract of marriage - [في الفرنسية] Mariage، contrat de mariage بالكسر و تخفيف الكاف لغة حقيقة في العقد مجاز في الوطء، و قيل بعكسه، و عليه مشايخنا، و قيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا. و أما في اصطلاح أهل الشرع فهو عقد وضع لملك المتعة، و المراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين له، و إلاّ يردّ عليه أنّ العقود كالشراء مثلا قد لا يكون إلاّ لمتعة و هذا المعنى هو المراد في عرفهم، لا أنّ الشارع نقله فإنّه لم يثبت و إنّما تكلّم به الشارع على وفق اللغة. فلذا حيث ورد في الكتاب و السّنّة مجرّدا عن القرائن نحمله على الوطء كذا في فتح القدير. و في البرجندي النّكاح في اللغة الضمّ و الجمع و في الشرع إذا أطلق يراد به الوطء إذ في تلك الحالة الانضمام و الاجتماع، و قد يراد به العقد أي مجموع الإيجاب و القبول و الارتباط الحاصل منهما كقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ لأنّ الوطء لا يتوقّف على إذن الأهل. و في المغرب أصل النكاح الوطء ثم قيل للتزوج نكاح مجازا لأنّه سبب للوطء المباح. و قيل النكاح عبارة عن الارتباط المذكور و الإيجاب و القبول شرط له. و أمّا على الأول أي على أن يراد به العقد فالإيجاب و القبول من الأركان انتهى.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1727)
sourceLink

هو الجماع أو الوطء و العقد. و النّكاح في الجاهلية له أقسام منها:
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص252)
sourceLink

هو الجماع أو الوطء و العقد. و النّكاح في الجاهلية له أقسام منها:
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص608)
sourceLink

«النِّكاح» و «النَّكح» مصدران للثلاثي بمعنى الوطئ؛ يقال: نكح نكاحاً و نكحاً: وطئ. و النكاح: الاختلاط؛ يقال: نكح المطر الأرض: اختلط بثراها. و النكاح: الانضمام؛ يقال: تناكحت الأشجار: انضمّ بعضها إلى بعض. و النكاح أيضاً: التزويج، أي العقد؛ يقال: نكح المرأة: تزوّجها، و عقد عليها. قال في المفردات: «أصل النكاح للعقد، ثمّ استُعير للجماع، و محال أن يكون في الأصل للجماع ثمّ استعير للعقد؛ لأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه» . و يقرب منه كلمة الزواج؛ فإنّه يطلق في اللغة على العقد، فيقال: زوّجه امرأة، و يقال: زوّج الشيء بالشيء: قرنه به. زاوجه: خالطه، و قارنه. و تزوّجه النوم: خالطه. و الظاهر ممّا ذكر أنّ النكاح في اللغة على معانٍ؛ منها التزويج بمعنى العقد، أي إيجاد العلقة الاعتباريّة، و حيث إنّ الاعتباريّات في الغالب عبارة عن فرض اُمور متأصّلة موجودةً في وعاة الاعتبار، فيمكن أن يكون كلّ من الخلط و المقارنة و الانضمام الاعتباريّات منشأ بالعقد أيضاً؛ فالموجب في هذا العقد يمكن أن ينشأ العلقة الخاصّة المعروفة عند العرف، و أن ينشأ اختلاط الزوج و الزوجة في العيش و شؤونه، و كذا قرانه بها أو انضمامه إليها فيه؛ لكن المشهور المتداول هو الأوّل منها. فالأولى أن نقول: إنّ النكاح و الزواج في مصطلح الشرع و الفقه عبارة عن علقة خاصّة اعتباريّة قابلة للجعل و الإنشاء بلفظ و شبهه. و قد ذكروا في إيضاح حقيقته و بيان آثاره و أحكامه اُموراً هامّة نشير إلى ما يناسب وضع الكتاب و أهداف البحث: الأوّل: ذكروا أنّ النكاح راجح بذاته و مقتضى طبعه، مع ملاحظة الغرض في خلقة الإنسان؛ فإنّ اللّٰه قد شاء بمشيّة بالغة و أراد بإرادة نافذة بقاء نسل الإنسان إلى فناء الدنيا، و لا يتحقّق ذلك إلّابالزواج و التناسل، فهو واجب عقلي، كما أنّه واجب شرعيّ كفائي على المجتمع البشري، و حصول الغرض في الخارج قطعاً بالمقدار المعلوم يغني عن تحفّظ كلّ فرد و رعايته له، و قد ورد حثوث تامّة في نصوص خاصّة و عامّة على لزوم الاهتمام بأمر الزواج لكلّ بالغ عاقل، لمصالح كثيرة فرديّة و اجتماعيّة في ذلك، و مفاسد كبيرة غير محصورة في ترك ذلك؛ و لذلك قد روعي فيه بعض التسهيلات المعجبة، كجواز تزوّج الولي الصغير و الصغيرة من حين تولّدهما من مماثل في السنّ و غير مماثل - لمصالح في ذلك، لعلّ منها أن يمنعهما ذلك عن الوقوع في العصيان في أوائل بلوغهما و قبل الزواج منهما - و تشريع عقد الانقطاع، و إباحة نكاح المجهول حالها إذا أخبرت بعدم البعل لها، بل و جواز التزويج مع رضاها به من غير سؤال، و غير ذلك. الثاني: أنّ عقده مؤكّدة بالنسبة إلى سائر العقود؛ رعاية لأهمّيّته حيث لا تجري المعاطاة فيه ما هو المتّفق عليه، و يشترط فيه شروط خاصّة، و لا يجري فيه الفسخ و أغلب الخيارات الجارية في غيره إلّانادراً، و لا تجري فيه الإقالة. الثالث: ذكر الأصحاب أنّه يحرّم النكاح و الزواج بين الرجل و المرأة لأسباب خاصّة، يوجب بعضها الحرمة الدائمة و بعضها الحرمة المؤقّتة، أو المشروطة، و هي عبارة عن: النسب، و الرضاع، و المصاهرة، و الوطئ، و تزويج المعدّة، و ذات البعل، و استيفاء العدد، و التطليق تسعة عدّيّة، و التزويج حال الإحرام، و اللعان بين الزوجين، و الكفر؛ فنقول في توضيحها إجمالاً: 1 - أمّا النسب، فهو سبب لحرمة طوائف من النساء على الرجال حرمة دائميّة، و لحرمة طوائف من الرجال على النساء كذلك، فيحرم على الرجل سبعة أصناف من النساء، و هنّ: اُمّهاته، و بناته، و أخواته، و عمّاته، و خالاته، و بنات أخيه، و بنات اُخته. و يحرّم على المرأة أيضاً سبعة أصناف من الرجال، و هم: آباؤها، و أبناؤها، و إخوانها، و أعمامها، و أخوالها، و أبناء أخيها، و أبناء اُختها. و قد دلّت آية التحريم المباركة على المحرّمات مطابقة، و على المحرّمين التزاماً؛ قال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالاٰتُكُمْ وَ بَنٰاتُ اَلْأَخِ وَ بَنٰاتُ اَلْأُخْتِ» و التفصيل تحت عنوان النسب. 2 - و أمّا الرضاع، فكلّ رجل تحقّق بينه و بين امرأة أحد العناوين السبعة المذكورة بواسطة الرضاع حرمت عليه؛ لكون الرضاع لحمة كلحمة النَّسب، كما أنّ كلّ امرأة تحقّق بينها و بين رجل أحد تلك العناوين حرم عليها؛ و التفصيل تحت عنوان الرضاع. 3 - و أمّا المصاهرة، فهي العلقة الحاصلة بين كلّ من الزوج و الزوجة و أقرباء الاُخر؛ فإنّه بمجرّد وقوع العقد الصحيح بينهما يحرّم عليه من أرحامها طوائف، كاُمّ الزوجة، و بنتها، و اُختها، و بنت أخيها، و بنت اُختها؛ و تحرّم الزوجة على أب الزوج و ابنه، و هكذا؛ و التفصيل تحت عنوان المصاهرة. 4 - و أمّا الوطئ قُبلاً أو دُبراً، فالمراد به قسم خاصّ حرّمه اللّٰه تعالى، و رتّب عليه حرمة طوائف من النساء؛ فمنه وطئ ذات البعل الدائمة أو المنقطعة حراماً - عالماً بكونها ذات بعلٍ، أو جاهلاً - و منه وطئ المرأة المعتدّة الرجعيّة حراماً، فتحرم الموطوءة على الواطئ مؤبّداً منه وطئ الغلام؛ فإنّه يحرّم بذلك على الوطئ اُمّ الغلام و بنته و اُخته. 5 - و أمّا النكاح، فإنّهم ذكروا أنّه إذا عقد الرجل على المرأة في عدّة الغير أو عقد على زوجة الغير عالمين بالحكم و الموضوع حرمت عليه أبداً و إن لم يدخل بها، و كذا إذا كانا جاهلين بهما أو بأحدهما مع الدخول. 6 - و أمّا استيفاء العدد، فهو في تزويج الرجل أربع نسوة دائميّات؛ فإنّه يتمّ بها النصاب، و يحرم الخامسة و ما زاد دواماً، و لا نصاب و لا عدد في المنقطعات. 7 - و أمّا التطليقات المحرّمة، فهي تطليق الرجل زوجته تسعاً عدّيّة؛ فإنّها تحرّم عليه بعد ذلك أبداً. و التفصيل تحت عنوان العدّة أو الطلاق. 8 - و أمّا التزويج حال الإحرام؛ فإذا عقد الرجل المحرّم لنفسه حال إحرامه، حرمت المعقودة عليه أبداً، كانت المرأة أيضاً محرّمة أو محلّة؛ و إذا عقد عليها حال إحرامها، حرمت عليه أبداً، كان هو أيضاً محرّماً أم لا. 9 - و أمّا اللعان بين الزوجين؛ فإنّه سبب لحرمة الزوجة على الزوج دائماً، و الحكم مذكور في باب اللعان. 10 - و أمّا الكفر، فيحرم على الرجل المسلم نكاح الكافرة غير الكتابيّة، و على المرأة المسلمة نكاح الكافر مطلقاً كتابيّاً أو غيره؛ و التفصيل تحت عنوان الكفر.
(
مصطلحات الفقه
, ص580)
sourceLink

في اللغة: هو الوطء كما عليه المشهور بين أهل اللغة، و قد يستعمل في العقد، قال الجوهري: (النكاح الوطء و قد يقال:العقد). و في الشرع: بالعكس، فهو بمعنى العقد؛ بل قيل:لم يرد في القرآن بمعنى الوطي إلاّ في قوله تعالى: حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. البقرة:230؛ لاشتراط الوطي المحلل، و قيل:إنه بمعنى العقد أيضا هنا، و قد استفيد الوطي من السنة. و عن الزجاج من أهل اللغة:أنه حقيقة فيهما نظرا إلى استعماله فيهما و الأصل في الاستعمال الحقيقة، و هو الظاهر من غيره أيضا كما في الرياض، و عن المصباح المنير:أنه مجاز فيهما لأن أصله هو الضم أو الغلبة قال:(إنه مأخوذ من نكحه الدواء:إذا خامره و غلبه، أو من تناكحت الأشجار:إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض:إذا اختلط بثراها). هذا و الإنصاف:أن النكاح اليوم يطلق على الوطي بحسب العرف، و يطلق على العقد في لسان الفقهاء فيقال:كتاب النكاح و كتاب البيع و هكذا. و النكاح في حد نفسه مستحب بالكتاب و السنة، قال الله تعالى: وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ اَلصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ. النور:32. و الأيامى:جمع أيم، و الأيّم هو من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى، و وجه الاستدلال بها:أنّ الآية أمرت الأولياء و غيرهم بإنكاح العزّاب من الأحرار، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، و أمرت بإنكاح الصالحين من العبيد و الإماء، و من المعلوم: أن الترغيب فيه ليس إلاّ لفضيلة النكاح و رجحانه في نفسه، و كون الإنكاح سببا لوجوده و مؤديا إلى حصوله على حد تعبير صاحب الزبدة الفقهية. و لم يكتف الإسلام بحثّه على الزواج فحسب؛ بل فضل المتزوجين على العزاب، و ذلك لعدة دوافع: أولا:الحفاظ على النسل البشري من الانقراض. ثانيا:الحفاظ على التوازن الجنسي و العاطفي و الروحي عند الإنسان، فالإسلام يعد الزواج من العبادات، و يعتبر الميل الجنسي من للطرفين أمرا فطريا لا مهرب منه، و من شأنه أن يحافظ على القوى العاطفية و النفسية. إذن:الزواج يعتبر من سنن الحياة، و سنن الأنبياء و الرسل و الأوصياء، قال تعالى: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ، وَ جَعَلْنٰا لَهُمْ أَزْوٰاجاً وَ ذُرِّيَّةً. قال تعالى: وَ اَللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً. النحل:72. قال تعالى: وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهٰا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. الروم:21. و قال تعالى: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً، وَ مِنَ اَلْأَنْعٰامِ أَزْوٰاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ. الشورى:11. و أما الأخبار فكثيرة جدا. منها: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة...» . و منها: في الحديث النبوي المروي بين الفريقين:«النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني» . و منها: عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «تزوجوا فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال:«من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج» . و منها: عن النبي (صلى الله عليه و آله):«من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر» . و قد ذكرنا الكثير من الأحاديث التي تدعو إلى الزواج و كراهة العزوبة في كتابنا:كيف تسعد حياتك الجنسية في الإسلام فراجع.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص645)
sourceLink

الضم، و الجمع. -: البلوغ، و في الكتاب المجيد: (وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ‌) (النساء: 6) أي الحلم. -: الوطي. -: العقد. - في الشرع: عقد بين الزوجين يحل به الوطي. (الشوكاني) - عند الفقهاء: عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصدا. (الحصكفي)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص360)
sourceLink

لغة: الضم و الجمع، يقال: «نكحت الأشجار»: إذا التف بعضها على بعض. و يطلق على العقد و على الوطء لغة، قاله الزجاج. و قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، و قيل للتزويج: نكاح، لأنه سبب الوطء. قال الفارسي: فرقت العرب بينهما بفرق لطيف. فإن قالوا: «نكح فلانة، أو بنت فلان، أو أخته»: أرادوا عقد عليها، و إذا قالوا: «نكح امرأته أو زوجته: لم يريدوا إلا الوطء». و قال الجوهري: النكاح: الوطء، و قد يكون العقد. و قال الراغب: أصل النكاح العقد، ثمَّ أستعير للجماع. و اصطلاحا: و اختلف العلماء في أنه حقيقة في ما ذا؟ على أوجه حكاها القاضي حسين: أحدها: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. الثاني: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، و هذا هو الصحيح في نظر صاحب «الكفاية» و غيره من الشافعية، و صححه القاضي أبو الطيب و أطنب في الاستدلال له، و به قطع المتولي، و به جاء القرآن العظيم و السنة. الثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، جاء ذلك في «الكفاية». و في «التوقيف»: النكاح: إيلاج ذكر في فرج ليصيرا بذلك كالشيء الواحد. «التوقيف ص 710».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص439)
sourceLink

الضم،و الجمع. -:البلوغ.و في الكتاب المجيد: وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ‌ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ‌ أَمْوٰالَهُمْ‌ [النساء:6]. أي الحلم. -:الوطء. -:العقد. -في الشرع:عقد بين الزوجين يحل به الوطء.(الشوكاني]. -عند الفقهاء:عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصدا. [الحصكفي]. -:إيلاج ذكر في فرج ليصير بذلك كالشيء الواحد و قال الراغب أصل النكاح العقد ثم استعير للجماع و محال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كتعاطيه و محال أن يستعملوا ما كوليتك لما يستحسنونه[المناوي]. -عند الحنفية،عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا،و معنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة و سائر بدنها من حيث التلذذ،فليس المراد بالملك الملك الحقيقي. -الشافعية،عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما و المراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة،و على هذا يكون عقد تمليك كما ذكر في أعلى الصحيفة. -عند المالكية،عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص587)
sourceLink

النكاح و النكح مصدران للثلاثي بمعنى الوطء، يقال نكح نكاحا و نكحا وطء، و النكاح الاختلاط يقال نكح المطر الأرض اختلط بثراها، و النكاح الانضمام يقال تناكحت الأشجار انضم بعضها إلى بعض، و النكاح أيضا التزويج أي العقد يقال نكح المرأة تزوجها و عقد عليها، قال في المفردات: أصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع و محال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه. و يقرب منه كلمة الزواج فإنه يطلق في اللغة على العقد فيقال زوّجه امرأة، و يقال زوج الشيء بالشيء قرنه به، زاوجه خالطه و قارنه، و تزوجه النوم خالطه. و الظاهر مما ذكر أن النكاح في اللغة على معان منها التزويج بمعنى العقد أي إيجاد العلقة الاعتبارية و حيث أن الاعتباريات في الغالب عبارة عن فرض أمور متأصلة، موجودة في وعاء الاعتبار، فيمكن أن يكون كل من الخلط و المقارنة و الانضمام الاعتباريات منشأ بالعقد أيضا، فالموجب في هذا العقد يمكن أن ينشأ العلقة الخاصة المعروفة عند العرف، و ان ينشأ اختلاط الزوج و الزوجة في العيش و شئونه، و كذا قرانه بها أو انضمامه إليها فيه، لكن المشهور المتداول هو الأول منها. فالأولى أن نقول ان النكاح و الزواج في مصطلح الشرع و الفقه عبارة عن علقة خاصة اعتبارية قابلة للجعل و الإنشاء بلفظ و شبهه، و قد ذكروا في إيضاح حقيقته و بيان آثاره و أحكامه أمورا هامة نشير إلى ما يناسب وضع الكتاب و أهداف البحث. الأول: ذكروا أن النكاح راجح بذاته و مقتضى طبعه، مع ملاحظة الغرض في خلقة الإنسان، فإن اللّه قد شاء بمشية بالغة و أراد بإرادة نافذة بقاء نسل الإنسان إلى فناء الدنيا، و لا يتحقق ذلك إلاّ بالزواج و التناسل فهو واجب عقلي كما أنه واجب شرعي كفائي على المجتمع البشري، و حصول الغرض في الخارج قطعا بالمقدار المعلوم يغني عن تحفظ كل فرد و رعايته له، و قد ورد حثوث تامة في نصوص خاصة و عامة، على لزوم الاهتمام بأمر الزواج لكل بالغ عاقل، لمصالح كثيرة فردية و اجتماعية في ذلك، و مفاسد كبيرة غير محصورة في ترك ذلك، و لذلك قد روعي فيه بعض التسهيلات المعجبة، كجواز تزوج الولي الصغير و الصغيرة من حين تولدهما من مماثل في السن و غير مماثل، لمصالح في ذلك لعل منها أن يمنعها ذلك عن الوقوع في العصيان في أوائل بلوغهما و قبل الزواج منهما. و تشريع عقد الانقطاع، و إباحة نكاح المجهول حالها إذا أخبرت بعدم البعل لها بل و جواز التزويج مع رضاها به من غير سؤال و غير ذلك. الثاني: ان عقده مؤكدة بالنسبة إلى سائر العقود، رعاية لأهميته حيث لا تجري المعاطاة فيه على ما هو المتفق عليه، و يشترط فيه شروط خاصة، و لا يجري فيه الفسخ و أغلب الخيارات الجارية في غيره إلاّ نادرا و لا تجري فيه الإقالة. الثالث: ذكر الأصحاب انه يحرم النكاح و الزواج بين الرجل و المرأة لأسباب خاصة، يوجب بعضها الحرمة الدائمة و بعضها الحرمة المؤقتة، أو المشروطة، و هي عبارة عن النسب، و الرضاع، و المصاهرة، و الوطء، و تزويج المعدة، و ذات البعل، و استيفاء العدد، و التطليق تسعة عدّية، و التزويج حال الإحرام، و اللعان بين الزوجين، و الكفر، فنقول في توضيحها إجمالا: 1 - أمّا النسب فهو سبب لحرمة طوائف من النساء على الرجال حرمة دائمية و لحرمة طوائف من الرجال على النساء كذلك فيحرم على الرجل سبعة أصناف من النساء و هن: أمهاته، و بناته، و أخواته، و عماته، و خالاته، و بنات أخيه، و بنات أخته، و يحرم على المرأة أيضا سبعة أصناف من الرجال و هم: آباؤها، و أبناؤها، و إخوانها، و أعمامها، و أخوالها، و أبناء أخيها، و أبناء أختها، و قد دلت آية التحريم المباركة على المحرّمات مطابقة و على المحرّمين التزاما قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ‌ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالاٰتُكُمْ وَ بَنٰاتُ اَلْأَخِ وَ بَنٰاتُ اَلْأُخْتِ‌) (النساء، 23) و التفصيل تحت عنوان النسب. 2 - و أما الرضاع فكل رجل تحقق بينه و بين امرأة أحد العناوين السبعة المذكورة بواسطة الرضاع حرمت عليه، لكون الرضاع لحمة كلحمة النسب، كما أن كل امرأة تحقق بينها و بين رجل أحد تلك العناوين حرم عليها، و التفصيل تحت عنوان الرضاع. 3 - و أما المصاهرة فهي العلقة الحاصلة بين كل من الزوج و الزوجة و أقرباء الأخر، فإنه بمجرد وقوع العقد الصحيح بينهما يحرم عليه من أرحامها طوائف، كأم الزوجة، و بنتها، و أختها، و بنت أخيها، و بنت أختها، و تحرم الزوجة على أب الزوج و ابنه و هكذا و التفصيل تحت عنوان المصاهرة. 4 - و أما الوطء قبلا أو دبرا فالمراد به قسم خاص حرّمه اللّه تعالى و رتب عليه حرمة طوائف من النساء، فمنه وطء ذات البعل الدائمة أو المنقطعة حراما عالما بكونها ذات بعل أو جاهلا، و منه وطء المرأة المعتدة الرجعية حراما، فتحرم الموطوءة على الواطي مؤبدا منه وطء الغلام فإنه يحرم بذلك على الواطي أم الغلام و بنته و أخته. 5 - و أما النكاح فإنهم ذكروا انه إذا عقد الرجل على المرأة في عدة الغير أو عقد على زوجة الغير عالمين بالحكم و الموضوع حرمت عليه أبدا و ان لم يدخل بها، و كذا إذا كانا جاهلين بهما أو بأحدهما مع الدخول. 6 - و أما استيفاء العدد فهو في تزويج الرجل أربع نسوة دائميات، فإنه يتم بها النصاب و يحرم الخامسة و ما زاد دواما و لا نصاب و لا عدد في المنقطعات. 7 - و أما التطليقات المحرمة فهي تطليق الرجل زوجته تسعا عدّية، فإنها تحرم عليه بعد ذلك أبدا و التفصيل تحت عنوان العدة أو الطلاق. 8 - و أما التزويج حال الإحرام، فإذا عقد الرجل المحرم لنفسه حال إحرامه، حرمت المعقودة عليه أبدا كانت المرأة أيضا محرمة، أو محلة و إذا عقد عليها حال إحرامها حرمت عليه أبدا كان هو أيضا محرما أم لا. 9 - و أما اللعان بين الزوجين فإنه سبب لحرمة الزوجة على الزوج دائما، و الحكم مذكور في باب اللعان. 10 - و أما الكفر فيحرم على الرجل المسلم نكاح الكافرة غير الكتابية، و على المرأة المسلمة نكاح الكافر مطلقا كتابيا أو غيره، و التفصيل تحت عنوان الكفر.
(
مصطلحات الفقه
, ص546)
sourceLink

هو في اللغة الضمّ و الجمع و الوطى، و في الشرع: عقد موضوع لملك المتعة قال في «المغرب»: «و أصل النكاح: الوطىء ثم قيل للتزويج نكاحا مجازا؛ لأنه سبب للوطء المباح».
(
التعریفات الفقهیة
, ص232)
sourceLink

لا بدّ له من المال كما أن الحج لا يجب إلا على من له المال فتناسبا. و في درر الحكام:اختلف في معناه لغة: و اختار صاحب المحيط و تبعه صاحب الكافي و سائر المحققين:أنه الضم و الجمع،و سمّي النّكاح نكاحا:لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعا:إما وطءا أو عقدا حتى صارا فيه كمصراعي باب،و زوجي خف . و معناه شرعا:عقد موضوع لملك المتعة:أي لحل استمتاع الرجل من المرأة. و هو احتراز عن البيع فإنه عقد موضوع لملك اليمين . و يسنّ النكاح حال الاعتدال:أي اعتدال المزاج بين الشوق القوي إلى الجماع و بين الفتور عنه. و يجب في التوقان:و هو الشوق القوي،و يكره لخوف الجور:أي عدم رعاية حقوق الزوجية .كذا في الدرر . و في المغرب:أصل النكاح:الوطئ.ثم قيل للتزوج:نكاحا مجازا لأنه سبب للوطء المباح . و قولهم:النكاح:الضم مجازا أيضا إلا أن هذا من باب تسمية المسبّب باسم السبب و الأول على العكس.
(
أنیس الفقهاء
, ص141)
sourceLink

عقد بين رجل و امرأة، يجوز بمقتضاه استمتاع كل منهما بالآخر، و لا بد فيه من ولي و شاهدي عدل، و مهر. و نكاح بلا مهر باطل - كالشغار -، و نكاح المتعة كذلك باطل.
(
‏موسوعة الطب النبوي،...
, ص313)
sourceLink

نكاح

نكح ينكح نكاحا، و هو الزواج.
(
القاموس الفقهي
, ص214)
sourceLink

النكاح،في لغة الشرع،عقد يرد على تمليك متعة البضع قصدا، و في القيد الأخير احتراز عن البيع و نحوه لأنّ المقصود فيه تمليك الرقبة،و ملك المتعة داخل فيه ضمنا (الجرجاني).و في الاصطلاح اللغوي،نكح فلان امرأة اذا تزوجها.و أصل النكاح،في لغة العرب،الوطء المباح.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص314)
sourceLink

- النكاح فقالوا: إنّه أقرب إلى العبادات حتى إنّ‌ الإشتغال به أفضل من التخلّي لمحض العبادة، و هو عند الإعتدال سنّة مؤكّدة على الصحيح، فيحتاج إلى النيّة لتحصيل الثواب، و هو أن يقصد إعفاف نفسه و تحصينها و حصول ولد (نج، نظر، 18، 1) - النكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق، و الملك بالبيع و نحوه لا؛ و الفرق أنّ النكاح فيه حق اللّه تعالى لأنّ الحلّ و الحرمة حقّه سبحانه و تعالى، بخلاف الملك لأنّه حق العبد (نج، نظر، 491، 6)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1649)
sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.