الطَّلاق

مصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
bookmark

معنی الطَّلاق

اَلطَّلاَقُ

تخلية سبيلها ،و المرأة تُطَلَّقُ
(
العین
, ج5 , ص101)
sourceLink

تَخْلِيَةُ‌ سَبِيلها
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص325)
sourceLink

طلاق ¦¦
متاركۀ زن و شوهر
(
فرهنگ ابجدی
, ص582)
sourceLink

مصدرٌ ¦¦
اسمٌ بمعنى التطليق.
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص386)
sourceLink

التَّطْلِيقُ‌. ¦¦
(فى الشرع) :رفع قيد النكاح المنعقد بين الزوجين بأَلفاظ‍‌ مخصوصة.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص563)
sourceLink

طَلَّقَ‌ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقاً وَ الاِسْمُ اَلطَّلاَقُ‌
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص376)
sourceLink

(أسماء عربية يتعذر وجود فارسية) الطَّلاقُ‌
(
فقه اللغة
, ص328)
sourceLink

هو فى الشرع:رفع قيد النكاح المنعقد بين الزوجين بألفاظ‍‌ مخصوصة. طلُقت المرأة من زوجها و طلَقت تطلُق طَلاقا :بانَت، فهى طالق ،و الجمع: طُلّق ،و هى طالقة ،و الجمع: طَوالق .و أطلقها و طلّقها .و هو مِطلاق و مِطليق و طُلَقة و طَلاّق و طِلّيق :كثير التطليق ،و ذلك من قولهم ناقة طالق :إذا كانت مُخَلاّة ترعى حيث شاءت لا تُمنع.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص342)
sourceLink

اسم بمعنى ( التَّطليق ) كالسلام بمعنى التَّسليم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص25)
sourceLink

و طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقاً ،و الاسم الطَّلاق ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص922)
sourceLink

طلق الطلاق : هو طلاق المرأة،و هو على ضربين رجعي و بائن...
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4140)
sourceLink

الطَّلاقُ بالرِجالِ و العِدَّةُ بالنّساءِ

هٰذا مُتَعَلِّقٌ بهٰؤُلاءِ‌، و هٰذِه مُتَعلِّقَةٌ بهٰؤُلاءِ‌، فالرَّجلُ يُطلِّقُ‌ ، و المَرأَةُ تَعْتَدُّ. و قيل: أَرادَ أَنَّ الطَّلاقَ يتعَلَّقُ‌ بالزَّواجِ في حُرِّيَّته و رِقِّه، و كذٰلك العِدَّةُ بالمَرْأَةِ في الحالَتَيْنِ‌. و فيه بَيْنَ الفُقَهاءِ خِلافٌ‌، فمِنْهم مَنْ يقولُ‌: إِن الحُرَّة إِذا كانت تَحْتَ العَبْدِ لا تَبِين إِلا بِثَلاثٍ‌، و تَبِينُ الأَمةُ‌ تَحْتَ الحُرِّ باثْنَتَينِ‌. و منهم مَنْ يَقُولُ‌: إِن الحُرَّة تَبِينُ تَحتَ العَبْدِ بإثْنَتَين، و لا تَبِينُ الأَمَةُ تحتَ الحُرِّ بأَقَلَّ من ثَلاثٍ‌. و منهم مَنْ يَقُولُ‌: إِذا كانَ الزَّوْجُ عَبْداً و هي حُرَّة، أَو بالعَكْس، أَو كانا عَبْدَينِ فإِنَّها تَبِين باثْنَتَين. و أَمَّا العِدَّةُ فإِنَّ‌ المرأَةَ إِن كانت حُرَّةً اعتدَّت للوفَاةِ أَربعةَ أَشْهُرٍ و عَشْراً، و بالطَّلاقِ ثَلاثَة أَطْهار، او ثَلاثَ حِيَضٍ‌، تحت حُرٍّ كانت أَو عَبْدٍ، فإِن كانت أَمةً اعتدَّتْ شَهْرَينِ و خَمْساً، أَو طُهْرَينِ‌، أَو حَيْضَتَيْنِ تحتَ عَبْدٍ كانَتْ أَو حُرٍّ
(
تاج العروس
, ج13 , ص303)
sourceLink

حِلْفٌ بِالطّلاق

سوگند خوردن به طلاق(يا مقدسات).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص402)
sourceLink

طلاق

رها شدن زن از مرد
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص891)
sourceLink

طَلاق

اِنْفِصال الزَّوجين و فَسْخ زَواجهما،رَفْع قَيْد الزَّواج
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص916)
sourceLink

طَلاَق

طلاق.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص402)
sourceLink

طَلاقٌ بالثَّلاثةِ

سه طلاقه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص402)
sourceLink

طَلاقٌ بالثَّلاثِ

نهائيّ
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص916)
sourceLink

طَلَاق النساء

طَلاقُ النساء لمعنيين: أَحدهما حلّ عُقْدة النكاح، و الآخر بمعنى التخلية و الإِرْسال.
(
لسان العرب
, ج10 , ص226)
sourceLink

طَلَاق المرأة

بينونتها عن زوجها.
(
لسان العرب
, ج10 , ص226)
sourceLink

في العُبابِ‌: طَلاقُ‌ المَرْأَة يكونُ بمَعْنَيَيْن: أَحدُهما: حَلُّ عُقْدةِ النِّكاح، و الآخر: بمَعْنَى التِّركِ و الإِرسال
(
تاج العروس
, ج13 , ص303)
sourceLink

بَيْنُونتها عن زوجها. و امرأةٌ طالِق ،من نسوة طُلَّق .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص280)
sourceLink

الطَّلاق في القرآن

اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (آیه 229/سوره البقرة) sourceLink

أصل اَلطَّلاَقِ‌: التّخليةُ‌ من الوثاق، يقال: أَطْلَقْتُ‌ البعيرَ من عقاله، و طَلَّقْتُهُ‌، و هو طَالِقٌ‌ و طَلِقٌ‌ بلا قيدٍ، و منه استعير: طَلَّقْتُ‌ المرأةَ‌، نحو: خلّيتها فهي طَالِقٌ‌، أي: مُخَلاَّةٌ‌ عن حبالة النّكاح.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص523)
sourceLink

اصل - طَلاَق - رهايى و خالى شدن از پيوند و عهد و پيمان است، گفته مى‌شود: أَطْلَقْتُ‌ البعيرَ من عقاله: شتر را از پا بندش باز و رها كردم. طَلَّقْتُهُ‌ و هو طَالِقٌ‌ بلا قيد: او را بدون قيد و بند رها كردم، و از اين معنى عبارت: طَلَّقْتُ‌ المرأةَ‌: زن را طلاق دادم استعاره شده است، مثل - خلّيتها - راهش را بازگذاردم، و آن زن را هم - طالق گويند يعنى باز شده از قيد و بند نكاح.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص496)
sourceLink

در مجمع فرموده: طلاق باز كردن عقد نكاح است از جانب زوج بعلتى و اصل آن از انطلاق (رفتن و كنار شدن) ميباشد. بايد دانست: طلاق با آنكه سبب از بين رفتن خانواده و بموجب روايات ابغض الحلال عند اللّه است ولى چاره‌اى از تجويز آن نيست و وجودش از ضروريات زندگى است.
(
قاموس قرآن
, ج4 , ص232)
sourceLink

قال الشيخ أبو علي. الطَّلاَقُ‌ بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم. ¦¦
أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع و الإرسال دفعة واحدة. و لم يرد بالمرتين التثنية و لكن التكرار كقوله تعالى ثُمَّ‌ اِرْجِعِ‌ اَلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ‌ [ 4/67] أي كرة بعد كرة. ¦¦
الاسم من طَلَّقَ‌: الطَّلاَقُ‌، و هو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة " طَالِقٌ. ¦¦
طَلاَقُ‌ المرأة يكون لمعنيين أحدهما حل عقدة النكاح. و الآخر بمعنى الترك و الإرسال. من قولهم طَلَّقْتُ‌ القوم: إذا تركتهم. و طَلَقَتِ‌ المرأة بالفتح تَطْلُقُ‌ من باب قتل - و في لغة من باب قتل - و في لغة من باب قرب - فهي طَالِقٌ‌ بغير هاء. فإن جاءوا بالهاء فعلى سبيل التأويل.
(
مجمع البحرين
, ج5 , ص207)
sourceLink

الطلاق: هو طلاق المرأة، و هو على ضربين رجعي و بائن.
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4140)
sourceLink

طلاق: جدائى. در اقرب الموارد گويد: «طَلَقَتِ‌ اَلْمَرْئَةُ‌ مِنْ‌ زَوْجِهَا: بانت» ايضا بمعنى طلاق دادن (كنار كردن زوجه) آمده در جوامع الجامع فرموده: طلاق بمعنى تطليق است مثل كلام و سلام بمعنى تكليم و تسليم.
(
قاموس قرآن
, ج4 , ص233)
sourceLink

وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ فَإِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آیه 227/سوره البقرة) sourceLink

طلاق: جدائى. در اقرب الموارد گويد: «طَلَقَتِ‌ اَلْمَرْئَةُ‌ مِنْ‌ زَوْجِهَا: بانت» ايضا بمعنى طلاق دادن (كنار كردن زوجه) آمده در جوامع الجامع فرموده: طلاق بمعنى تطليق است مثل كلام و سلام بمعنى تكليم و تسليم.
(
قاموس قرآن
, ج4 , ص231)
sourceLink

طلاق المرأة: معروف، طَلَقَت فهي طالق و طالقة.
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4145)
sourceLink

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (آیه 229/سوره البقرة) sourceLink

قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ‌: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ‌ هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهلية‌؟ قال: نعم، كانت العرب تعرفه ثلاثا باتا ، ويحك يا ابن الأزرق أما سمعت قول الأعشى و قد أخذه أختانه ، فقالوا: و اللّه لا نرفع عنك العصا أو تطلق أهلك فإنك قد أضررت بها، فقال: يا جارتي بيني و بينك طالقه كذاك أمور النّاس غاد و طاروه فقالوا: و اللّه لا نرفع عنك العصا أو تثني لها الطلاق، فقال: بيني فإنّ البين خير من العصا و إن لا تزال فوق رأسي بارقه فقالوا: و اللّه لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق، فقال: و بيني حصان الفرج غير ذميمة و موموقة فينا كذاك و وامقه و ذوقي فتى حي فإنّي ذائق فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة
(
غریب القرآن في شعر العرب
, ص66)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الطَّلاق

الطَّلاَق بالرّجال و العدّة بالنّساء

أي هذا متعلّق بهؤلاء، و هذه متعلقة بهؤلاء. فالرجل يُطَلِّقُ‌ و المرأة تعتدّ. و قيل: أراد أنّ‌ الطَّلاَق يتعلّق بالزّوج في حرّيّته و رقّه. و كذلك العدّة بالمرأة في الحالتين. و فيه الفقهاء خلاف، فمنهم من يقول: إن الحرّة إذا كانت تحت العبد لا تبين إلاّ بثلاث، و تبين الأمة تحت الحرّ باثنتين. و منهم من يقول: إن الحرّة تبين تحت العبد باثنتين، و لا تبين الأمة تحت الحرّ بأقلّ‌ من ثلاث. و منهم من يقول: إذا كان الزوج عبدا و المرأة حرّة، أو بالعكس، أو كانا عبدين فإنّها تبين باثنتين
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص135)
sourceLink

الطَّلاقُ بالرجال و العِدَّة بالنساء

هذا متعلق بهؤلاء و هذه متعلّقة بهؤلاء، فالرجال يُطَلِّق و المرأَة تعتدُّ; و قيل: أَراد أَن الطلاق يتعلّق بالزوج في حرّيته و رقِّه، و كذلك العدة بالمرأَة في الحالتين، و فيه بين الفقهاء خلاف: فمنهم من يقول إِن الحرّة إِذا كانت تحت العبد لا تَبين إِلا بثلاث و تَبِين الأَمة تحت الحر باثنتين، و منهم من يقول إِن الحرّة تَبِين تحت العبد باثنتين و لا تبين الأَمة تحت الحر بأَقلّ من ثلاث، و منهم من يقول إِذا كان الزوج عبداً و هي حرة أَو بالعكس أَو كانا عبدَين فإِنها تَبِين باثنتين، و أَما العدّة فإِن المرأَة إِن كانت حرّة اعتدَّت للوفاة أَربعة أَشهر و عشراً، و بالطلاق ثلاثة أَطهار أَو ثلاثَ حِيَض، تحت حرّ كانت أَو عبدٍ، فإِن كانت أَمة اعتدّت شهرين و خمساً أَو طُهْرين أَو حَيْضتين، تحت عبد كانت أَو حرّ.
(
لسان العرب
, ج10 , ص226)
sourceLink

ضرب المثل الطَّلاق

غيرة المرأة مفتاح طلاقها

(
مجمع الأمثال
, ج2 , ص13)
sourceLink

الطَّلاق في الاصطلاح

اَلطَّلاَقُ

هو فى اللغة ازالة القيد و التخلية و فى الشرع ازالة ملك النكاح.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص61)
sourceLink

[في الانكليزية] Divorce، repudiation [في الفرنسية] Divorce، repudiation بالفتح هو اسم من التطليق بمعنى الإرسال. و عند الفقهاء إزالة النكاح بلفظ مخصوص، و هذا لا يشتمل الطلاق الرجعي لأنّه ليس مزيلا للنكاح، فالأحسن أن يقال هو إزالة النكاح أو نقصان حلّه بلفظ مخصوص. و احترز بالقيد الأخير عن الفسخ بخيار العتق و خيار بلوغ الصغيرة، و كذا ردّة المرأة. فإن كان بألفاظ صريحة فطلاق صريح، و إن كان بالكنايات فطلاق كناية. ثم الطّلاق نوعان: سنّي و بدعي. فالسّنّي نوعان سنّي من حيث العدد و سنّي من حيث الوقت. و البدعي أيضا نوعان بدعي بمعنى يعود إلى العدد و يدعي بمعنى يعود إلى الوقت كما في الكفاية. أمّا الطلاق السّنّي بقسميه فنوعان حسن و أحسن. فالأحسن أن يطلّق واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. و الحسن أن يطلّقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم في طهر آخر أخرى ثم في طهر آخر أخرى. و البدعي بمعنى يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة، أو ثلاثا بكلمات متفرّقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة، أو بكلمتين متفرقتين، فاذا فعل ذلك وقع الطلاق و كان عاصيا. و البدعي من حيث الوقت أن يطلّق المدخول بها و هي من ذوات الأقراء حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه و كان الطلاق واقعا. و أيضا الطلاق ثلاثة أقسام: رجعي و بائن و مغلّظ فالرجعي منسوب إلى الرّجعة بالفتح أو الكسر و هو الذي لا يحتاج فيه إلى تجديد النكاح و لا إلى رضاء المرأة و ولي الصغيرة، و تنقلب عدّته إلى عدّة الوفاة لو مات فيها و لا تترك الزينة فيها و يتركان في بيت واحد. و تعتدّ الأمة عدّة الحرائر إذا أعتقت فيها، و يرث الحيّ منهما لو مات الآخر فيها، و يكون مظاهرا و مؤليا إذا ظاهر منها أو آلى فيها، و يجب اللّعان لا الحدّ بالقذف بخلاف البائن فإنّه نقيض له في الكلّ. و لذا قيل الرجعي كالقطع و البائن كالفصل. و الغليظ هو الطّلقات الثلاث سواء كان تنجيزا أو تعليقا، هكذا يستفاد من جامع الرموز و مجمع البركات و غيرهما. و التطليق الشرعي كرّتان على التفريق تطليقة بعد تطليقة يعقبها رجعة. و قد كان في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلاّ بوقوع واحدة إلى زمن عمر رضي اللّه عنه، ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس. و اختلف في طلاق المخطئ كما إذا أراد أن يقول أنت جالسة فقال أنت طالق، فعندنا يصحّ خلافا للشافعي لعدم القصد كالنائم، و الاعتبار إنّما هو بالقصد الصحيح. فنقول أقيم البلوغ و العقل مقام القصد بلا سهو و لا غفلة لأنّه خفيّ لا يوقف عليه بلا حرج، و لم يقم مقام القصد في النائم لأنّ السّبب الظاهر إنّما يقوم مقام الشيء عند خفاء وجوده و عدمه و عدم القصد في النائم مدرك بلا حرج، كذا في كليات أبي البقاء.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1136)
sourceLink

اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم و مصدر طلقت المرأة و هو فى اللغة رفع القيد مطلقا و التخلية من اطلاق البعير*و هو ارساله من عقاله و في الشرع رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح و ازالة ذلك النكاح و يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ و لو مكرها على الطلاق و اخرس باشارته و عبدا و سكران من الخمر او النبيذ اما اذا سكر من البنج او من الادوية لا يقع بالاجماع* (في خزانة الروايات)و ان شرب من الاشربة المتخذة من الحبوب و الفواكه و العسل اذا طلق او اعتق اختلفوا فيه قال الفقيه ابو جعفر رحمه اللّه تعالى الصحيح انه كما لا يلزمه الحد لا ينفذ تصرفه*(في الحمادية من الجواهر)في طلاق السكر ان اختلفت الروايات و اختلف المشايخ و قال افتى بالوقوع سدا للشرب بقدر الوسع و هو الاظهر من المذهب*و ان كانت الرواية الاخرى هي الاقيس*(في الخلاصة)و لو شرب من الأشربة التى تتخذ من الحبوب و العسل فسكر و طلق لا يقع عند ابي حنيفة رحمه اللّه تعالى و ابي يوسف رحمه اللّه تعالى خلافا لمحمد رحمه اللّه تعالى(فان سئل)كيف اذا لم يطلق يقع الطلاق*(فالجواب)ان الزوج اذا قال انت طالق ما لم اطلقك او متى لم اطلقك او متى ما لم اطلقك و سكت طلقت* (ثم اعلم)ان السنية في الطلاق و بدعيته باعتبار الوقت و العدد فان كان الطلاق في طهر لا وطئ فيه يكون سنيا و فيما سواه بدعيا من حيث الوقت*فالطهر الّذي لا وطئ فيه وقت يجعل الطلاق سنيا و الوقت الّذي سواه يجعل الطلاق بدعيا* و ان كان الطلاق واحدا يكون سنيا و ما سواه بدعيا من حيث العدد*فالعدد الواحد هو الذي يكون الطلاق بحسبه سنيا و بما سواه بدعيا*و السنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة و هو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه*و السنة في العدد تستوى فيها المدخول بها و غير المدخول بها فالطلاق الواحد سواء كان في الحيض او الطهر لغير المدخول بها خاصة سنى و الطلاق ليس بموقوف على رضى المرأة*و هاهنا مغالطة ستقف عليها في(النكاح)ان شاء اللّه تعالى و ما فوقه فى حقها و في حق غيرها بدعى*فان كان في طهر لا وطئ فيه يكون سنيا من حيث الوقت و الا فيكون بدعيا من حيث الوقت أيضا*و الطلاق ابغض المباحات و انما يصار إليه لحاجة الخلاص و دفع الضرر عن نفسه و هذا يحصل من الواحد و الزائد زائد لا حاجة إليه*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص279)
sourceLink

و هو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق. (طلاق اللمعة الحجرية).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص131)
sourceLink

يقال طلّق يطلق طلاقا فهي طالق و مطلقة و هو مطلق، و الطلاق (لغة) التحرر فطلق:حرر و طلق:تحرر؛ (و اصطلاحا) هو قطع العلاقة الزوجية و تحرير المرأة منها طبق ضوابط شرعية خاصة، و المطلق (بكسر اللام):هو الذي يجري صيغة الطلاق سواء كان هو الزوج أو وكيله، و صيغة الطلاق هي الصيغة المتلقاة من الشارع لإزالة قيد النكاح: كأنت طالق أو فلانة طالق أو هذه طالق و ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة لأن النكاح عصمة مستفادة من الشارع فلا يقبل التقايل و يقف رفع هذه العصمة على موضع الإذن من الشارع.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص337)
sourceLink

لغة هو:حلّ القيد، و يطلق على الإرسال و الترك فيقال:ناقة طالق أي:مرسلة ترعى حيث تشاء، و طلّقت القوم:إذا تركتهم. و شرعا:إزالة قيد النكاح بصيغة (طالق) . قال آية الله المشكيني:الطلاق:مصدر بمعنى الانفصال، يقال:طلق يطلق طلاقا من باب قتل أي:انفصل، و مصدر بمعنى:التطليق و الإرسال، يقال:طلّق زوجته تطليقا و طلاقا، و الطالق:البائن عن الزوج، و في المفردات:أصل الطلاق التخلية عن الوثاق، يقال:أطلقت البعير من عقاله و طلّقته، و هو طالق و طلق أي:بلا قيد، و منه استعير طلقت المرأة نحو خلّيتها فهي طالق، أي: مخلاّة من حبالة النكاح. و في الجواهر:أنه شرعا إزالة قيد النكاح بصيغة طالق و شبهها، و على أيّ:فالظاهر أنه ليس اللفظ حقيقة شرعية؛ بل اللفظ بمعناه الشرعي أيضا من المعاني اللغوية، بل يمكن أن يقال:إنه لم تثبت الحقيقة الشرعية في أغلب ألفاظ العقود و الإيقاعات؛ لأن معانيها كألفاظها كانت ثابتة قبل الشرع، و الشارع لم يخترع معانيها و لم يتصرف في ألفاظها، نعم قد اعتبر الشارع في بعضها قيودا خاصة كما في المقام، فصار ذلك سببا لعدّه معنى شرعيا مقابلا للمعنى اللغوي، و عدّ لفظها من الحقائق الشرعية اللغوية، و قد أشار إلى ذلك في الجواهر. و الأولى تعريفه بأنه:عبارة عن إزالة قيد النكاح، و هذا تمام حقيقته، و الباقي من الصيغة و الإشهاد و غيرهما قيود خارجية عن حقيقته مأخوذة فيه؛ لأن أسباب الإنشاء لا تدخل في المنشأ، مع أنه قد لا توجد صيغة كإشارة الأخرس أو لا تكون كلمة طالق و شبهها. ثم إنهم ذكروا في المقام أمورا ترجع إلى شروط المطلّق و الطلاق و بيان أقسامه، نظير أنه يشترط في المطلّق البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و لا يشترط شيء من ذلك في المطلقة، و يشترك في الطلاق صيغة خاصة هي قوله:أنت طالق أو فلانة طالق، فلا يكفي أنت مطلقة أو طلقتك أو ما أشبه ذلك، و لكن يصح ما يرادفها من سائر اللغات على حد تعبير آية الله المشكيني، و يشترط فيه أيضا:إشهاد ذوي عدل أي:إحضار رجلين عدلين غير الزوج في محل يستمعان ألفاظ الطلاق، و كون الزوجة دائمة طاهرة من الحيض و النفاس، و كونها في طهر لم يواقعها فيه زوجها، و نحو ذلك من الشروط.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص622)
sourceLink

يقال طلّق يطلق طلاقا فهي طالق و مطلقة و هو مطلق، و الطلاق (لغة) التحرر فطلق: حرر و طلق: تحرر؛ (و إصطلاحا) هو قطع العلاقة الزوجية و تحرير المرأة منها طبق ضوابط شرعية خاصة، و المطلق (بكسر اللام): هو الذي يجري صيغة الطلاق سواء كان هو الزوج أو وكيله، و صيغة الطلاق هي الصيغة المتلقاة من الشارع لإزالة قيد النكاح: كأنت طالق أو فلانة طالق أو هذه طالق و ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة لأن النكاح عصمة مستفادة من الشارع فلا يقبل التقابل و يقف رفع هذه العصمة على موضع الإذن من الشارع.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص179)
sourceLink

«الطلاق» مصدر بمعنى الانفصال؛ يقال: طلق يطلق طلاقاً - من باب قتل - أي انفصل. و مصدر بمعنى التطليق و الإرسال؛ يقال: طلّق زوجته تطليقاً و طلاقاً. و الطالق: البائن عن الزوج. و في المفردات : «أصل الطلاق: التخلية من الوثاق؛ يقال: أطلقت البعير من عقاله و طلّقته، و هو طالق و طَلْق؛ أي بلا قيد. و منه استعير طلقت المرأة، نحو خلّيتها، فهي طالق؛ أي مخلّاة من حبالة النكاح» انتهى. و في الجواهر : «أنّه شرعاً إزالة قيد النكاح بصيغة طالق و شبهها» . و على أيّ، فالظاهر أنّه ليس لللفظ حقيقة شرعيّة، بل اللفظ بمعناه الشرعي أيضاً من المعاني اللغويّة، بل يمكن أن يقال: إنّه لم تثبت الحقيقة الشرعيّة في أغلب ألفاظ العقود و الإيقاعات؛ لأنّ معانيها كألفاظها كانت ثابتة قبل الشرع، و الشارع لم يخترع معانيها و لم يتصرّف في ألفاظها. نعم، قد اعتبر الشارع في بعضها قيوداً خاصّة كما في المقام، فصار ذلك سبباً لعدّه معنى شرعيّاً مقابلاً للمعنى اللغوي، و عدّ لفظها من الحقائق الشرعيّة اللغويّة؛ و قد أشار إلى ذلك في الجواهر. و الأولى تعريفه بأنّه عبارة عن إزالة قيد النكاح، و هذا تمام حقيقته، و الباقى من الصيغة و الإشهاد و غيرهما قيود خارجيّة عن حقيقته، مأخوذة فيه لأنّ أسباب الإنشاء لا تدخل في المنشأ، مع أنّه قد لا توجد صيغة كإشارة الأخرس، أو لا تكون كلمةَ طالق و شبهها. ثمّ إنّهم ذكروا في المقام اُموراً ترجع إلى شروط المطلّق و الطلاق و بيان أقسامه، نظير أنّه يشترط في المطلّق: البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار؛ و لا يشترط شيء من ذلك في المطلّقة. و يشترط في الطلاق صيغة خاصّة هي قوله: أنت طالق، أو فلانة طالق؛ فلا يكفي: أنت مطلّقة، أو طلّقتك، أو ما أشبه ذلك؛ ولكن تصحّ ما يرادفها من سائر اللغات. و يشترط فيه أيضاً إشهاد ذوي عدل، أي إحضار رجلين عدلين غير الزوج في محلّ يستمعان ألفاظ الطلاق، و كون الزوجة دائمة طاهرة من الحيض و النفاس، و كونها في طهر لم يواقعها فيه زوجها، و نحو ذلك من الشروط. و أمّا الأقسام، فهو على قسمين: قسم غير جامع للشروط الشرعيّة عندنا، و قسم جامع لها. و الأوّل: يسمّى بدعيّاً، كالطلاق ثلاثاً بإنشاء واحد مثلاً، و الطلاق مع عدم الإشهاد، و نحو ذلك ممّا هو صحيح عند العامّة باطل عندنا. و الثاني : يسمّى طلاقاً سنّيّاً - أي مطابقاً لما سنّه النبي صلى الله عليه و آله - و هذا أيضاً قسمان: بائن، و رجعي. فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده - سواء كانت لها عدّة، أم لا - و هو ستّة: الأوّل: الطلاق قبل الدخول. الثاني: طلاق الصغيرة و إن دخل بها. الثالث: طلاق اليائسة. و هذه الثلاث ليس عليهن عدّة. الرابع و الخامس: طلاق الخلع و المباراة، مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت. السادس: الطلاق الثالث إذا وقع رجوعان بينهما. و الرجعي غير البائن ممّا يجوز للزوج الرجوع إليها ما دامت في العدّة. ثمّ إنّهم فرّعوا على العنوان أنّه لو طلّق زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتين بينها، حرمت عليه - و لو بعقد جديد - حتّى تنكح زوجاً غيره. و أنّه إذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق، و انقضت عدّتها، حلّت للزوج الأوّل. و أنّه إذا طلّقها تسعاً عدّيّاً مع تخلّل تحليلين، حرمت عليه أبداً. و أنّه يشترط في المحلّل: البلوغ، و دوام العقد، و حصول الوطئ قُبلاً. و أنّ المطلّقة رجعيّة بحكم الزوجة أو زوجة، فيترتّب عليها جميع آثارها.
(
مصطلحات الفقه
, ص377)
sourceLink

إزالة القيد، و التخلية. -: رفع قيد النكاح. و في القرآن المجيد: (اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ‌) (البقرة: 229) قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. - شرعا: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ، أو كناية ظاهرة، أو بلفظ ما مع نية. (الدسوقي.)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص230)
sourceLink

في اللغة: الحل و رفع القيد، و هو اسم مصدره: التطليق، و يستعمل استعمال المصدر، و أصله: طلقت المرأة، فهي: طالق، بدون هاء و روى بالهاء «طالقة» إذا بانت من زوجها و يرادفه الإطلاق، يقال: «طلقت و أطلقت» بمعنى: سرحت، و قيل: «الطلاق للمرأة»: إذا طلقت، و الإطلاق لغيرها: إذا سرح، فيقال: «طلقت المرأة و أطلقنا الأسير»، و قد اعتمد الفقهاء هذا الفرق، فقالوا: بلفظ الإطلاق يكون صريحا، و بلفظ الإطلاق يكون كناية، و جمع طالق: طلّق، و طالقة تجمع على: طوالق، و إذا أكثر الزوج الطلاق كان مطلاقا و مطليقا و طلقة. و معنى الطلاق: التخلية، و منه: «أطلقنا الأسير»، كأن المرأة أسر الزوج، فإذا طلقها فقد خلى سبيلها. و الطلاق: حل الوثاق مشتق من الإطلاق، و هو الإرسال و الترك، و فلان طلق اليد بالخير: أى كثير البذل. يقال: «طلقت الناقة»: إذا سرحت حيث شاءت، و حبس فلان في السجن طلقا بغير قيد، و فرس طلق إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمها غير مجملة، و يقال: «طلقت المرأة و طلقت»: بفتح اللام و ضمها، تطلق بضم اللام و فتحها طلاقا، و طلقة، و جمعها: طلقات، بفتح اللام لا غير، فهي: طالق، و طلقها زوجها، فهي: مطلقة، و قيل: «أطلقت القول»: أي أرسلته بغير قيد و لا شرط، و أطلقت البينة: شهدت من غير تقييد بتاريخ، و الطّلق: المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات. و الطلاق: رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا و في غيرها إطلاقا، لذا كان أنت مطلقة بالتشديد صريحا، و مطلقة بالخفيف كناية. و شرعا: إزالة النكاح الذي هو قيد معنى، و هو رفع النكاح حالا أو مئالا بلفظ مخصوص كذا في «البحر الرائق». و قال الشيخ - رضى اللّه عنه -: صفة حكمية ترفع حلّيّة متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحد، و مرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج، و هو: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق و نحوه. و عرّفه النووي: بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح، و هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، و المراد بالنكاح هنا: النكاح الصحيح خاصة، فلو كان فاسدا لم يصح فيه الطلاق و لكن يكون متاركة أو فسخا. و الأصل في الطلاق: أنه ملك الزوج وحده، و قد يقوم به غيره إنابة كالقاضي في بعض الأحوال، و هو حل قيد النكاح أو بعضه، و هو حل عقدة التزويج فقط، و هو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي، و هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بطريق مخصوص، و هو إزالة ملك النكاح. و هو: رفع زوج يصح طلاقه أو قائم مقامه عقد النكاح، و كان الظهار طلاقا في الجاهلية فجاء الإسلام بأحكام خاصة بكل منهما. و الطلاق خمسة أقسام: الأول: واجب: و هو طلاق المولى بعد المدة و الامتناع عن الفئة. الثاني: مكروه: إذا كان لغير حاجة على الصحيح. الثالث: مباح: و ذلك عند الضرورة. الرابع: مستحب: و ذلك عند تضرر المرأة بالمقام، لبغض أو غيره أو كونها مفرطة في حدود اللّه تعالى أو غير عفيفة، و عنه يجب فيهما. الخامس: حرام: و هو طلاق المدخول بها حائضا. و هو على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أحسن الطلاق. الوجه الثاني: طلاق السنة. الوجه الثالث: طلاق البدعة. فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة عن طهر لم يجامعها فيه و يتركها من غير إيقاع طلقة أخرى حتى تنقضي عدتها أو كانت حاملا قد استبان حملها. و طلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار. و قال ابن عرفة: «ما كان في طهر لم تمس فيه بعد غسلها أو تيممها واحدة فقط، و هو أن يطلق الزوجة طلقة واحدة كاملة لطهر لم يمسها فيه من غير أن يوقعه عليها من رجعي قبل هذا، و أن يوقعه على جملة المرأة لا على بعضها كيدها». و الطلاق السني نوعان: الأول: حسن. الثاني: و أحسن، كذا في «محيط السرخسي». و هو أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل و لا صغيرة. و لا آيسة في طهر غير مجامع فيه و لا في حيض قبله. و طلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد، و هو ما لم تأذن فيه السنة، و هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط الطلاق السني، و هو أن يوقع الطلاق على مدخول بها في حيض أو في طهر جامعها فيه، و هي ممن تحبل أو في حيض قبله. و الطلاق البدعي نوعان: الأول: يعود إلى العدد: و هو أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة أو بكلمتين متفرقتين، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق و كان عاصيا. الثاني: من حيث الوقت: أن يطلق المدخول بها، و هي من ذوات الأقراء في حالة الحيض، أو في طهر جامعها فيه، و كان الطلاق واقعا، و يستحب أن يراجعها، و الأصح أن الرجعة واجبة، هكذا في «الكافي». و عند الكرخي قسمان: الأول: طلاق السنة. الثاني: طلاق البدعة. و الطلاق على ضربين أيضا: الأول: صريح. الثاني: كناية. فالصريح: ما تنحل به العصمة و لو لم ينو حلها متى قصد اللفظ، و هو منحصر في ستة ألفاظ: «الطلاق، و طلاق، و طلقت، و تطلقت، و طالق، و مطلقة» فحكمه: أنه يقع به الطلاق، و لا يحتاج إلى نية. و الكناية قسمان: الأولى: الكناية الظاهرة: ما شأنها أن تستعمل عرفا في الطلاق و حل العصمة، و لا تنصرف عن الطلاق إلا بالنية غيرهما كاعتدى أو بنت، خليت سبيلك، وجهي من وجهك حرام. إلخ. الثانية: الكناية الخفية: و هي ما شأنها أن تستعمل في غير الطلاق و ينوي فيها أصلا الطلاق. و الكنايات: هي ما لم يوضع له و احتمله و غيره مثل: حبلك على غاربك. و حكمه: أن لا يقع الطلاق إلا بنية أو دلالة حال. طلاق الخلع: قال الشيخ - رضى اللّه عنه - بعد أن قسم الطلاق إلى نوعين: بعوض منها أو من غيرها و دونه الأول، و هو الذي عبّرنا عنه بقولنا: ما كان بعوض سمّاه كثير خلعا، قلت: ظاهره أن ذلك رسم له، و أن طلاق الخلع ما كان بعوض. و قد وقع لبعض الشيوخ من تلامذته أنه عرّفه بقوله: «عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها، و يملك به الزوج العوض»، و هذا صواب جاري على قاعدة الشيخ في رسم العقود. (ج 2 معجم المصطلحات) الطلاق المعلّق على ماض المختلف في حنثه: قال ابن عرفة - رحمه اللّه - ما معناه: «المعلّق على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع». قوله: «المعلّق»: احترز به من غير المعلق. قوله: «على فعل مرتب»: أخرج ما ليس بمرتب على فرض. قوله: «ماض»: أخرج به المستقبل. قوله: «لم يقع»: أخرج به ما وقع، فإذا توافرت هذه الشروط من الحالف فاختلف فيه: هل يحكم بحنثه أم لا؟ و صورته: لو جئتني بالأمس لقضيتك حقك و حلف بالطلاق على ذلك، و كذلك لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك، و يتحقق في ذلك ثلاثة أقوال: الحنث مطلقا و عدمه، و التفصيل: إن كان الفعل ممنوعا حنث و إلا فلا، و هذا هو قول ابن القاسم و ظاهر «المدونة»، و إنما كان حانثا في الممنوع، لأنه حلف على ما لا يبر فيه و لا في مثله. كذا قيل: الطلاق المعلق بالصفة و الشرط. «الاختيار 68/3، و الفتاوى الهندية 348/1، و المطلع ص 333، و التوقيف ص 484، و معجم المغني 234/8 277/7، و المغني لابن باطيش 519/1».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص429)
sourceLink

أصله التخلية من وثاق و منه استعير طلقت المرأة نحو خليتها فهي طالق أي مخلاة من حبالة النكاح و التركيب يدل على الحل و الانحلال يقال أطلقت الأسير خليت عنه فانطلق أي ذهب في سبيله و من هنا قيل أطلقت القول أي أرسلته بغير قيد و لا شرط و أطلقت البينة شهدت تقييد بتاريخ و الطلق المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات. شرعا-:دفع زوج يصح طلاقه أو قائم مقامه عقد النكاح و قيل هو إزالة ملك النكاح[المناوي]. و مادة الطلاق و الإطلاق في اللغة:تدل على الإرسال و رفع القيد و المفارقة.يقال:أطلق الأسير إذا أرسله و رفع قيده،و طلق بلده إذا فارقها،و طلق زوجته أي فارقها و حل رباط الزوجية،و إن كان العرف يخص الطلاق برفع القيد المعنوي، و الإطلاق برفع القيد الحسي. -:رفع قيد النكاح.و في القرآن المجيد. اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ‌ [البقرة:229]. قال إمام الحرمين:هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. -شرعا:إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ، أو كناية ظاهرة،أو بلفظ ما مع نية.[الدسوقي]. -في الاصطلاح:هو حل رابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه في الحال أو المآل. فاللفظ المخصوص هو ما كان صريحا في الطلاق أو كناية عنه مما يحتاج إلى نية،و الذي يقوم مقامه الكتابة و الإشارة،و الذي يحلها في الحال هو الطلاق البائن،و الذي يحلها في المآل هو الطلاق الرجعي،و الطلاق مشروع بالقرآن و السنة و الإجماع. -عند الشافعية:الطلقة الرجعية ترفع قيد النكاح.كالطلاق البائن.فلا يحل للمطلق أن يطأها أو يتمتع بها قبل أن يراجعها بلفظ يشعر بالرجعة صريحا كان،أو كناية.فالصريح كقوله:رددتك إليّ‌،و رجعتك،و ارتجعتك،و نحو ذلك،و الكناية كقوله:تزوجتك و أنكحتك،و نحو ذلك،لأن ذلك صريح في العقد،فيكون كناية في الرجعة،و يسن أن تكون الرجعة أمام الشهود،فإذا تمتع بها قبل الرجعة و هو عالم بأن هذا حرام استحق التعزير،إلا إذا كان كتابيا،و كان في دينه أن الرجعة تجوز بالوطء و الاستمتاع فإنه يقر على ذلك.و لهذا عرف الشافعية الطلاق بأنه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق و نحوه،ثم إن كان المراد بالنكاح العقد كانت الإضافة بيانية،و المعنى حل عقد هو النكاح،أو بعبارة أخرى رفع النكاح،و إن كان المراد بالنكاح الوطء كانت الإضافة حقيقية،و معناه رفع العقد المبيح للوطء. -عند المالكية:إذا وطئها من غير أن ينوي الرجعة فإنه لا يكون رجعة،فالوطء لا يكون رجعة إلا إذا كان بنية،أما الوطء بنية الرجعة فإنه يكون رجعة، و على هذا لا يكون الطلاق الرجعي رافعا للعقد،لأنه لو كان رافعا للعقد لما حل للزوج وطؤها. و لهذا عرف المالكية الطلاق بأنه صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته بحيث لو تكررت منه مرتين حرمت عليه قبل التزوج بغيره،و هذا التعريف لا يتنافى مع تعريف الحنفية و الحنابلة المذكور في أعلى الصحيفة،فلا خلاف بين المالكية و بينهم إلا في أن الرجعة بالوطء لا تتحقق إلا بالنية عند المالكية دون الحنفية و الحنابلة.أما الطلاق الرجعي فلا يرفع عقد النكاح بلا خلاف،و المراد بالصفة في قول المالكية صفة حكمية الخ الحدث القائم بالشخص،و هو مدلول التطليق،لأنه قائم بالفاعل و وصف له و معنى حكمية غير وجودية بل صفة اعتبارية.لأن الحدث أمر اعتباري و التطليق هو حل قيد النكاح و هو أمر معنوي محتاج إلى لفظ يدل عليه.فلهذا زاد الحنفية و الحنابلة بلفظ مخصوص. و لا ريب أن هذا لا يخالف فيه المالكية.أما قول المالكية:بحيث لو تكررت منه مرتين حرمت عليه الخ.فمعناه أن حلها له لا يرتفع إلا بتطليقها ثلاثا. و ذلك لأن التكرار يستلزم سبق واحدة،و قد صرح بمرتين،و هذا القيد هو كقيد الحنفية و الحنابلة -أو نقصان حله-لأن الغرض من القيدين إدخال الطلاق الرجعي فإنه لا يرفع حل النكاح.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص383)
sourceLink

الطلاق مصدر بمعنى الانفصال يقال طلق يطلق طلاقا من باب قتل أي انفصل، و مصدر بمعنى التطليق و الإرسال يقال طلّق زوجته تطليقا و طلاقا، و الطالق البائن عن الزوج. و في المفردات: أصل الطلاق التخلية من الوثاق يقال أطلقت البعير من عقاله و طلّقته، و هو طالق و طلق اى بلا قيد، و منه استعير طلقت المرأة نحو خلّيتها فهي طالق، أي مخلاّة من حبالة النكاح انتهى. و في الجواهر: انه شرعا إزالة قيد النكاح بصيغة طالق و شبهها، و على أيّ فالظاهر انه ليس للفظ حقيقة شرعية بل اللفظ بمعناه الشرعي أيضا من المعاني اللغوية، بل يمكن أن يقال انه لم تثبت الحقيقة الشرعية في أغلب ألفاظ العقود و الإيقاعات، لأن معانيها كألفاظها كانت ثابتة قبل الشرع، و الشارع لم يخترع معانيها و لم يتصرف في ألفاظها، نعم قد اعتبر الشارع في بعضها قيودا خاصة كما في المقام فصار ذلك سببا لعدّة معنى شرعيا مقابلا للمعنى اللغوي و عدّ لفظها من الحقائق الشرعية اللغوية و قد أشار إلى ذلك في الجواهر. و الأولى: تعريفه بأنه عبارة عن إزالة قيد النكاح و هذا تمام حقيقته و الباقي من الصيغة و الإشهاد و غيرهما قيود خارجية عن حقيقته مأخوذة فيه لأن أسباب الإنشاء لا تدخل في المنشأ مع انه قد لا توجد صيغة كإشارة الأخرس أو لا تكون كلمة طالق و شبهها. ثم إنهم ذكروا في المقام أمورا ترجع إلى شروط المطلّق و الطلاق و بيان أقسامه، نظير انه يشترط في المطلّق البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و لا يشترط شيء من ذلك في المطلقة، و يشترط في الطلاق صيغة خاصة هي قوله أنت طالق أو فلانة طالق، فلا يكفي أنت مطلقة أو طلقتك أو ما أشبه ذلك، و لكن تصح ما يرادفها من سائر اللغات، و يشترط فيه أيضا إشهاد ذوي عدل أي إحضار رجلين عدلين غير الزوج في محل يستمعان ألفاظ الطلاق، و كون الزوجة دائمة طاهرة من الحيض و النفاس، و كونها في طهر لم يواقعها فيه زوجها و نحو ذلك من الشروط. و أما الأقسام فهو على قسمين قسم غير جامع للشروط الشرعية عندنا و قسم جامع لها. و الأول: يسمى بدعيا كالطلاق ثلاثا بإنشاء واحد مثلا و الطلاق مع عدم الإشهاد و نحو ذلك مما هو صحيح عند العامة باطل عندنا. و الثاني: يسمى طلاقا سنيا أي مطابقا لما سنة النبي صلّى اللّه عليه و آله و هذا أيضا قسمان: بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، و هو ستة: الأول الطلاق قبل الدخول، الثاني طلاق الصغيرة و ان دخل بها، الثالث طلاق اليائسة، و هذه الثلاث ليس عليهن عدّة، الرابع و الخامس طلاق الخلع و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، السادس الطلاق الثالث إذا وقع رجوعان بينهما، و الرجعي غير البائن مما يجوز للزوج الرجوع إليها ما دامت في العدة. ثم إنّهم فرعوا على العنوان انه لو طلق زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين بينها، حرمت عليه و لو بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره، و انه إذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق و انقضت عدّتها حلّت للزوج الأول، و انه إذا طلقها تسعا عديا مع تخلل تحليلين حرمت عليه أبدا، و انه يشترط في المحلل البلوغ و دوام العقد و حصول الوطء قبلا، و ان المطلقة رجعية بحكم الزوجة أو زوجة فيترتب عليها جميع آثارها.
(
مصطلحات الفقه
, ص356)
sourceLink

في اللغة: إزالة القيد و التخلية، و في الشرع: إزالة ملك النكاح.
(
التعریفات الفقهیة
, ص136)
sourceLink

و هو لغة:رفع القيد مطلقا،يقال:أطلق الفرس إذا خلاه . و في الشريعة:رفع القيد الثابت بالنكاح .و لكن استعمل في النكاح بالتفعيل:كالسلام و السراح بمعنى التسليم و التسريح،و في غيره بالإفعال. و لهذا إذا قال لامرأته:أنت مطلّقة بتشديد اللام:لا يحتاج إلى النية، و بتخفيفها يحتاج.كذا في التبيين . و المناسبة بين الكتابين:أن الطلاق محرّم كالرضاع،أو لأن الطلاق مقابل للنكاح. و هو اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم،و مصدر من طلقت المرأة بالضم طلاقا كالجمال من جمل،و بالفتح:كالفساد من فسد.و امرأة طالق،و قد جاء طالقة،و التركيب يدل على الحلّ و الانحلال،و منه:أطلقت الأسير،و أطلقت الناقة من العقال فطلقت بالفتح.كذا في المغرب . قيل:كان الطلاق ثلاثا و لم يكن أربعا أو اثنتين لأن ابن آدم على ثلاث درجات:درجة الجسد،و درجة الروح،و درجة القلب،فإذا طلق امرأته طلقة خرجت من جسده،و إذا طلّق طلقتين خرجت من روحه و إذا طلّق ثلاثا خرجت من قلبه.لا تحلّ له حتى تنكح زوجا آخر.من أنوار التنزيل. لما كان الطلاق متأخرا عن النكاح طبعا أخّره عنه وضعا ليوافق الوضع الطبع.كذا في النافع .
(
أنیس الفقهاء
, ص151)
sourceLink

الطلاق في أصول الفقه

أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنيّة و بلفظ‍‌ صريح. و اختلفوا هل يقع بالنيّة مع اللفظ‍‌ الذي ليس بصريح، أو بالنيّة دون اللفظ‍‌، أو باللفظ‍‌ دون النيّة. (ابن رشد، بداية المجتهد 2، 55، 21). ¦¦
(عدّة الطلاق) ففيها حق اللّه، و هو امتثال أمره و طلب مرضاته، و حق للزوج المطلّق و هو اتساع زمن الرجعة له، و حق للزوجة، و هو استحقاقها للنفقة و السكنى ما دامت في العدّة، و حق للولد، و هو الاحتياط‍‌ في ثبوت نسبه و أن لا يختلط‍‌ بغيره، و حق للزوج الثاني، و هو لا يسقي ماءه زرع غيره. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 2، 87، 14).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1664)
sourceLink

الطلاق بغير العربية

كما لو أوقع الزوج الطلاق بغير اللغة العربية، فلا يقع مثل هذا الطلاق؛ لأن الطلاق بالعربية هو الواقع في الكتاب العزيز، و لسان أهل الشرع مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة64.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص624)
sourceLink

الطلاق قبل الدخول

و هو:الطلاق الذي يحصل من الزوج قبل أن يدخل بها، و هو من أقسام الطلاق البائن، و الدخول يتحقق بإيلاج الحشفة، و إن لم ينزل، فلو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر و لا عدة لها53.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص624)
sourceLink

الطلاق في اللّغة

الطّلق: وجع الولادة... و طلاق المرأة: بينونتها عن زوجها... و رجل مطلاق... كثير التطليق للنساء... و طلّقت البلاد: فارقتها. و طلّقت القوم: تركتهم... و أطلق الناقة... و ناقة طلق... لا عقال عليها... و الطليق: الأسير الذي أطلق عنه إساره و خلّي سبيله... و رجل طلق اليدين و الوجه... سمحهما... و التطليق. التخلية و الإرسال و حلّ‌ العقد، و يكون الإطلاق بمعنى الترك و الإرسال. (لسان العرب، طلق، 225/10-229). ¦¦
الطلاق بالفتح هو اسم من التطليق بمعنى الإرسال. و عند الفقهاء إزالة النكاح بلفظ‍‌ مخصوص، و هذا لا يشتمل الطلاق الرجعي لأنه ليس مزيلا للنكاح، فالأحسن أن يقال هو إزالة النكاح أو نقصان حلّه بلفظ‍‌ مخصوص... الطلاق ثلاثة أقسام: رجعي و بائن و مغلّظ‍‌. (كشاف الاصطلاحات، الطلاق، 1136/2-1137).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1664)
sourceLink

الطلاق بعوض

هو:الطلاق الذي يقع بعد أن تبذل الزوجة عوضا للزوج، و لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع، سواء قلنا بأن الخلع فسخ أو طلاق .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص625)
sourceLink

أحسن الطلاق

هو أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، و يتركها حتى تنقضي عدتها.
(
التعریفات الفقهیة
, ص18)
sourceLink

المختلف (في تنجيزه من الطلاق المعلق)

قال ابن عرفة: «المعلق على غالب الوجود كتعليقه على الحيض، أو إذا قال لحامل: إذا وضعت». «شرح حدود ابن عرفة 284/1».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص239)
sourceLink

الطلاق في طهر واقعها فيه

هو:أن يطلق الرجل المرأة في طهر جامعها فيه، و يسمى في الشرع بطلاق البدعة، و لا يقع مثل هذا الطلاق، و هو محرم في مذهب الإمامية بخلاف العامة فقالوا بصحته و وقوعه مع اعترافهم بحرمته .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص625)
sourceLink

حضور الشاهدين في الطلاق

يشترط في صحة الطلاق-إضافة للشروط المعتبرة في المطلق و المطلقة-حضور شاهدين عدلين يسمعان إنشاء الصيغة، سواء قال لهما: اشهدا أو لا، و لا يقع الطلاق بشاهد واحد و لو كان عدلا، و لا شهادة الفاسق، و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات و لا منضمات32.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص615)
sourceLink

شهادة النساء في الطلاق

لا اعتبار بشهادتهن مطلقا؛ بل يشترط شاهدين عدلين ذكرين يسمعان صيغة الطلاق.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص756)
sourceLink

تعليق الطلاق بالتزويج

لا يصح أن يعلق الطلاق بالتزويج كأن يقول:إن تزوجت فلانة فهي طالق، سواء عين الزوجة أو أطلق بأن قال:كل من أتزوجها فهي طالق .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص611)
sourceLink

الطلاق بالمعنى الأعم

هو:إزالة قيد النكاح سواء كان بغير عوض كما في الطلاق بالمعنى الأخص، أو بعوض كما في الخلع بصيغة الطلاق.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص625)
sourceLink

طلاق

طلقّ يطلّق طلاقا فهي طالق و مطلقّة و هو مطلّق، و لغة هو التحرر. فطلّق حررّ و طلق تحرر. و اصطلاحا:هو حلّ عقد الزوجية و تحرير المرأة منها.
(
القاموس الفقهي
, ص134)
sourceLink

الطلاق،في لغة الزواج أو النكاح،هو ايقاع الفرقة و الانفصال بين الرجل و امرأته،و ايقاف العلاقة الزوجية بينهما،إما بموافقتهما أو بموافقة أحدهما،و ذلك بعد صدور حكم رسميّ بذلك.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص231)
sourceLink

-المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط و الجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري عن نافع(جو،علم 3، 10،54)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص877)
sourceLink

طَلَاق

*اصطلاحاً : عرّف فقهاء الإمامية الطلاق بأنّه : إزالة قيد النكاح بصيغة (طالق) وشبهها . وذكر آخر : أنّه إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة (طالق) . ونحوه عند فقهاء المذاهب، حيث عرّفوه بأنّه : رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه . ¦¦
*لغةً : الطلاق : هو الحلّ ورفع القيد، وهو اسم مصدر بمعنى التطليق، كالسلام بمعنى التسليم، وطلاق المرأة : بينونتها عن زوجها. وجمع طالق : طُلّق، وطالقة تجمع على طوالق، وإذا أكثر الزوج الطلاق كان مطلاقاً ومطليقاً وطلقة .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج13 , ص151)
sourceLink

طلاق الحائض بعد الدخول

و هو:أن يطلق الزوجة المدخول بها حال الحيض، و هو المطلق عليه في الشرع:بطلاق البدعة، و لا يقع عند الإمامية بخلاف العامة، فقالوا بحرمته و وقوعه.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص625)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الطَّلاق

الطاء و اللام و القاف أصلٌ‌ صحيحٌ‌ مطّرد واحد،و هو يدلُّ‌ على التَّخلية و الإرسال.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص420)sourceLink

الأسماء

المُطْلَقيّالمُطَلَّقَةمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالمُنْطَلَقمصدر میمی ثلاثی مزید باب انفعال/مصدر ثلاثی مزید باب انفعالالطَّلَاقَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمِطْلِيقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُطْلِقمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالتّطليقمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالطُّلَقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالاسْتِطْلَاقمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالطَّلْقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالطَّلِيقمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالطُّلُقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالطَّالِقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُطَيْلِيقمشتق ثلاثی مزید باب انفعالالمُطْلَقمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُطَلَّقمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالمُطْلَقَةمشتق ثلاثی مزید باب إفعالطَلْقالطَّلْقيّالمُطْلِقةاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالطَّلْقمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالطَّلِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالطَّلاقمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُنْطَلِقمشتق ثلاثی مزید باب انفعالالطِّلِّيقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالطَّلّاقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُطَيْلِقمشتق ثلاثی مزید باب انفعالالطَّلَقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالطَّلَقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالاِنْطِلاقمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالطُّلَقَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالطَّلِيقةصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالطَّوْلَقطَلَقالمُطَلِّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالطُّلَقةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالإِطْلَاقمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالطُّلْقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالانْطِلاقةمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالمُطْلَقِيَّةالتَّطَلُّقمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالطِّلْقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالأَطْلَاقمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالطَّوَالِقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالطَّالِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتُّطَيْلِيقجامد غیر مصدری ثلاثی مزید باب استفعالالمِطْلاقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.