الوَصِيَّة

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد
bookmark

معنی الوَصِيَّة

الوَصِيَّةُ

شاخه‌هاى نخل خرما كه بسته بندى شوند ¦¦
اسم است از(الإيصاء)بدليل مربوط بودن به امر مرده ¦¦
آنچه بدان وصيت كنند
(
فرهنگ ابجدی
, ص987)
sourceLink

ما أوصيت به
(
العین
, ج7 , ص177)
sourceLink

ما أَوْصَيْتَ به،و سميت وَصِيَّة لاتصالها بأَمر الميت
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص742)
sourceLink

ج وَصايا:وثيقة يُعلن فيها الشَّخص إرادته الأَخيرة و كيفيَّة توزيع أَمواله بعد مَوْته ¦¦
أَمر صريح يقضي بالإذعان:«أَذْعَن لِوَصيَّة» ¦¦
شريعة مُلزمة،قواعد سلوك يجب الالتزام بها:«وصايا اللّٰه»،«وصايا الكنيسة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1535)
sourceLink

اسمٌ من الايصاءِ (ج) وَصَايا و ربَّما سُمِّي بها المُوصَى بهِ يقال هذه وصيَّتهُ اَي: الموصَى بهِ ¦¦
جريدة النخل يُحزَم بها (ج) وَصِيٌّ.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص781)
sourceLink

ما يوصَى به.ج:وَصَايا. ¦¦
جريدة النخل يخرم بها،أو هي من الفسيل خاصة.ج:وَصِيٌّ‌.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص490)
sourceLink

ما يُوصَى به. (ج) وصايا. ¦¦
جريدةُ‌ النَّخل يُحزم بها، أَو هى من الفَسِيل خاصَّة. (ج) وَصِىٌّ‌.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص1038)
sourceLink

ج. وَصَايا: دستور، تعليم، فرمايش، فرمان، امر، حكم؛ سفارش، توصيه، پند، اندرز، نصيحت؛ وصيت، وصيتنامه؛ ارث، ميراث، تركه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص753)
sourceLink

جَريدةُ النَّخْلِ التي يُحْزَمُ بها، و قيلَ : مِن الفَسِيل، خاصَّةً ; ج وَصًى ، كحَصًى، و وصِيٌّ ، كغَنِيٍّ .
(
تاج العروس
, ج20 , ص296)
sourceLink

وصَى الشيءَ بالشيء يصِيه وَصيا :وصله به.و أوصَى فلانا و إليه و وصّاه : عَهِد إليه.و-جعله نائبا عنه فيما أوصاه به. و أوصى لفلان و إليه بكذا و وصّى له و إليه به: جعله له.و أوصَى فلانا بولده:استعطفه عليه. و الوَصِيّ‌ (للذكر و الأنثى):الذى يُوصِي و-الذى يُوصَى له،من الأضداد.الجمع: أوصِياء ،و قيل لا يثنى و لا يجمع.و الوَصِيّة : ما أوصَيت به.و سميت وصِيّة لا تصالها بأمر الميت.و الاسم: الوَصاة و الوِصاية .و تواصَى القومُ‌: أوصَى بعضهم بعضا،و فى الحديث : « استَوصُوا بالنِساء خيرا فإنهن عندكم عَوانٍ‌» أى أُسَراء أو كالأسَراء»و يقال: أَوصَى إلى زيد و وصَّى إلى زيد لِعَمرو بكذا.و-بفلان أن تبَرّه. و-بأرضه أن يعمُرها.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1285)
sourceLink

ثم سُمّي المُوصَى به وصيّةً .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص358)
sourceLink

ما أَوْصَيْتَ به، و سُميتْ وَصِيةً لاتصالها بأمر الميّت.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص187)
sourceLink

و الوَصِيَّة و الوَصاة واحد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص241)
sourceLink

وصي الوَصاة : الوصية .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7180)
sourceLink

وصي الوصية : الاسم من أوصى يوصي . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قالوا: و الوصية لكل مُوصَى له من الأباعد و الأقارب جائزة إِلا للورثة.----...
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7184)
sourceLink

قالوا: الوصية للأباعد غير جائزة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و للشافعي قولان: أحدهما تجوز الوصية للقاتل، و الآخر لا تجوز. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و عن مالك: إِذا تقدمتها الجناية و مات منها صحت الوصية للعامد و المخطئ في المال و الدية، إِذا علم ذلك منه...
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7185)
sourceLink

و الاسمُ الوَصَاةُ ،و الوَصَايةُ ،و الوَصِيَّةُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الوَصِيَّةُ أيضًا:ما أَوْصَيْتَ به. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
لأن الوصيَّةَ من اللّٰه إنما هى فَرْضٌ ،و الدليلُ على ذلك قولُه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص395)
sourceLink

و الوَصَا ،و الوَصِىُّ جميعًا:جَرائدُ النَّخْلِ التى يُحْزَمُ بها،و قيل:هى من الفَسِيلِ خاصّةً ،واحدتُها: وصَاةٌ و وَصِيَّةٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص396)
sourceLink

و الوصِيَّة من هذا القياس، كأنّه كلامٌ يُوصَى أى يُوصَل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج6 , ص116)
sourceLink

- و الاسمُ : الوَصاةُ و الوِصايَةُ ، و الوصِيَّةُ ، و هو المُوصَى به أيضاً. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
- و الوَصاةُ و الوَصِيَّةُ : جَريدَةُ النَّخْل يُحْزَمُ بها
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص463)
sourceLink

و الوصِيَّةُ أَيضاً: ما أَوْصَيْتَ به. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
ما أَوْصَيْتَ به، و سميت وَصِيَّةً لاتصالها بأَمر الميت، و قيل لعلي، عليه السلام، وصِيٌّ لاتصال نَسَبِه و سَبَبه و سَمْته بنسب سيدنا رسول الله، صلى الله عليه و سلم...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص394)
sourceLink

و الوَصى و الوَصيُّ جميعاً: جَرائد النخل التي يُحْزَمُ بها، و قيل: هي من الفَسِيل خاصة، و واحدتها وَصاةٌ و وَصِيَّةٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص395)
sourceLink

هذه وَصِيَّتُهُ

اين وصيت اوست
(
فرهنگ ابجدی
, ص987)
sourceLink

وَصِيّة عامّة

وصيَّة تشمل جميع المُمْتلكات مِن مَتاع و عقارات
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1535)
sourceLink

وَصَايا اللّهِ

دستورات الهى.
(
فرهنگ ابجدی
, ص987)
sourceLink

الوَصِيَّة في القرآن

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرا اَلْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ (آیه 180/سوره البقرة) sourceLink

ايصاء و توصيه بمعنى سفارش و دستور است. وصيّت اسم است از ايصاء. و گاهى بچيز وصيّت شده اطلاق ميشود. بقولى وصيّت را از آن وصيّت گويند كه موصى كارش را بكارهاى وصىّ‌ متصل ميكند و بقولى كارهاى قبل از مرگ را بكارهاى بعد از مرگ متصل ميكند ولى اين راجع بوصيّت ميّت است و گرنه طبرسى فرموده: وصى، ايصاء، امر و عهد همه بيك معنى‌اند.
(
قاموس قرآن
, ج7 , ص223)
sourceLink

مراد از وصيّت همان وصيّت معمولى است و ظهور آيه در وجوب وصيّت است ولى با ادلّۀ قطعى ثابت شد كه وصيت در اينگونه موارد مستحب است نه واجب.
(
قاموس قرآن
, ج7 , ص224)
sourceLink

" اَلْوَصِيَّةُ‌ " فعيلة من وَصَى يَصِي: إذا أوصل الشيء بغيره، لأن اَلْمُوصِي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله، و في الشرع هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها في جهة مباحة.
(
مجمع البحرين
, ص440)
sourceLink

الوصية: الاسم من أوصى يوصي.
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7184)
sourceLink

وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجا وَصِيَّة لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعا إِلَى اَلْحَوْلِ (آیه 240/سوره البقرة) sourceLink

" اَلْوَصِيَّةُ‌ " فعيلة من وَصَى يَصِي: إذا أوصل الشيء بغيره، لأن اَلْمُوصِي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله، و في الشرع هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها في جهة مباحة.
(
مجمع البحرين
, ص440)
sourceLink

يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ حِينَ اَلْوَصِيَّةِ (آیه 106/سوره المائدة) sourceLink

" اَلْوَصِيَّةُ‌ " فعيلة من وَصَى يَصِي: إذا أوصل الشيء بغيره، لأن اَلْمُوصِي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله، و في الشرع هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها في جهة مباحة.
(
مجمع البحرين
, ص440)
sourceLink

اَلْوَصِيَّةُ‌: التّقدّمُ‌ إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ‍‌ و يقال: أَوْصَاهُ‌ و وَصَّاهُ.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص873)
sourceLink

وَصِيَّة با پند و موعظه بر ديگرى تقدم داشتن و سفارش كردن كه عمل كند أَوْصَاهُ‌ و وَصَّاهُ‌ - هر دو صحيح است.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 , ص462)
sourceLink

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ (آیه 11/سوره النساء) sourceLink

اَلْوَصِيَّةُ‌: التّقدّمُ‌ إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ‍‌ و يقال: أَوْصَاهُ‌ و وَصَّاهُ.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص873)
sourceLink

وَصِيَّة با پند و موعظه بر ديگرى تقدم داشتن و سفارش كردن كه عمل كند أَوْصَاهُ‌ و وَصَّاهُ‌ - هر دو صحيح است.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 , ص462)
sourceLink

أوصاه بالشيء: أي أمره بالتصرف فيه.
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7190)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الوَصِيَّة

كانت الوصية للوالدين و الأقربين واجبة، فلما نزلت آية المواريث نُسخ منها الوصية للوالدين و كل وارث، و بقي فرض الوصية للأقربين الذي لا يرثون على حالةٍ

الوصية:الاسم من أوصى يوصي.قال اللّٰه تعالى:اَلْوَصِيَّةُ‌ لِلْوٰالِدَيْنِ‌ وَ اَلْأَقْرَبِينَ‌ الآية
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7184)
sourceLink

وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ اَلْوِلاَيَةِ وَ فِيهِمُ اَلْوَصِيَّةُ وَ اَلْوِرَاثَةُ

الوصيه: اسم من الايصاء و الموصى به. نامى از وصيت كردن آنچه وصيت به آن شده
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

الوصيّة حقّ،و قد أوصى رسول الله صلّى الله عليه و آله فينبغي للمسلم أن يوصي

الوصيّة من وصى يصي:إذا وصل الشيء بغيره،و ما أوصيت به،و سمّيت وصيّة لاتّصالها بأمر الميّت،لأنّ الموصي يوصل تصرّفه بعد الموت بما قبله،و في الشرع:هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها في جهة مباحة،و أوصيت له بشيء و أوصيت إليه:إذا جعلته وصيّك،و أوصى الرجل و وصّاه:عهد إليه،و الاسم: الوصاية(المجمع،اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص547)
sourceLink

لا وصية لوارث إِلا أن يشاء الورثة

الوصية:الاسم من أوصى يوصي . قال اللّٰه تعالى: اَلْوَصِيَّةُ‌ لِلْوٰالِدَيْنِ‌ وَ اَلْأَقْرَبِينَ‌ الآية.
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7184)
sourceLink

لا وصية لقاتل

الوصية:الاسم من أوصى يوصي.قال اللّٰه تعالى: اَلْوَصِيَّةُ‌ لِلْوٰالِدَيْنِ‌ وَ اَلْأَقْرَبِينَ‌ الآية
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7184)
sourceLink

ضرب المثل الوَصِيَّة

أَضْيَعُ مِنْ وَصِيَّة

(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص330)
sourceLink

الوَصِيَّة في الاصطلاح

الوصية

تمليك مضاف الى ما بعد الموت .
(
التعریفات (جرجانی)
, ص111)
sourceLink

فعيلة من وصى يصي: إذا وصل الشيء بغيره، لأن الموصي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله. و في الشرع: هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها في جهة مباحة. و أوصيت له بشيء: إذا جعلته وصيك، و الإسم «الوصاية» بالكسر و الفتح: و هي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه من إخراج حق و استيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص260)
sourceLink

فعيلة من وصى يصي:إذا وصل الشيء بغيره، لأن الموصي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله. و في الشرع:هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها في جهة مباحة. و أوصيت له بشيء:إذا جعلته وصيك، و الإسم «الوصاية» بالكسر و الفتح:و هي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه من إخراج حق و استيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص646)
sourceLink

هي:تمليك عين؛ (كالوصية بكتابه لزيد)، أو منفعة؛ (كالوصية بمنافع البستان لزيد إلى سنة مثلا)، بعد الوفاة. و يفتقر إلى إيجاب و قبول. و الإيجاب:كل لفظ دل على ذلك القصد، كقوله:أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له. و ينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي، و قبول الموصى له، و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول على الأظهر. و الوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص570)
sourceLink

لغة، قال الأزهري: مأخوذة من وصيت الشيء أصيه: إذا وصلته، تطلق على فعل الموصى، و على ما يوصى به من مال أو غيره من عهده و نحوه، فتكون بمعنى: المصدر، و هو الإمضاء عند بعض الفقهاء، و تكون بمعنى: المفعول، و هو الاسم. و الاسم: الوصية، و الوصاة. و اصطلاحا: تمليك مضاف لما بعد الموت، كذا في «التعريفات»، و «التوقيف». - عقد يوجب حقّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه، و كذا في «حدود ابن عرفة». - الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. كذا عرّفها الحنابلة. - عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت (الشوكانى). فوائد: 1 - يرى المالكية و بعض الحنابلة أن الوصية و الإيصاء بمعنى واحد، كما مر في «التعريف». و يرى الحنفية و الشافعية أن الوصية أعم من الإيصاء. 2 - سميت الوصية بذلك، لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بالعدة من أمر مماته. 3 - قال الأزهري: يقال: وصى و أوصى بمعنى واحد. قال ذو الرمة: يضيء الليل بالأيام حتى صلاتنا مقاسمة يشتق أنصافها السّفر أى: يصل الليل بالأيام. «الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 181، و التعريفات ص 225، و التوقيف ص 727، و شرح حدود ابن عرفة 681/2، و الروض المربع ص 346، و أنيس الفقهاء ص 298، و الثمر الداني ص 451، و فتح المعين ص 92، و كفاية الأخيار 31/2، و فتح الوهاب 13/2، و نيل الأوطار 33/6».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص483)
sourceLink

-عند الحنفية:الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. المالكية:الوصية في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته،أو يوجب نيابة عنه بعده. -عند الشافعية:الوصية تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت.سواء أضافه لفظا أو لا فإذا قال: أوصيت لزيد بكذا كان معناه بعد الموت. -عند الحنابلة:الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت كأن يوصي شخصا بأن يقوم على أولاده الصغار أو يزوج بناته أو يفرق ثلث ماله أو نحو ذلك.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص611)
sourceLink

الوصية مصدر أوصى يوصي و وصّى يوصي، فهي مرادف للإيصاء و التوصية و معناها العهد الذي يعبر عنه بالفارسية ب‍ (سفارش)، و كل من أوصى و وصّى يتعدى إلى الشخص المعهود إليه بنفسه و بإلى، و إلى مورد العهد بالباء، يقال أوصى زيد ولده أو إلى ولده بكذا، قال تعالى (وَ وَصّٰى بِهٰا إِبْرٰاهِيمُ بَنِيهِ‌) (البقرة: 132) (وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلاٰةِ وَ اَلزَّكٰاةِ‌) (مريم: 31) و كثيرا ما يستعمل متعديا باللام و يراد به إعطاء المال له يقال أوصى لفلان بكذا أي جعله له بعد موته. و كيف كان فالوصية في اصطلاح الأصحاب معنى إنشائي ينشئه الشخص حال حياته متعلقا بأمور بعد مماته، و لذلك يقال إن الوصية من الإنشاءات المعلقة، أو إنها تصرف فيما بعد الموت فلا بد لها من لفظ كأوصيت أو وصّيت أو عهدت أو ما أشبه ذلك. و الأصحاب قد قسموها باعتبار المتعلق إلى تمليكية و عهدية و تحريرية، فإنه ان أوصى بإعطاء مال أو حق لأحد كانت تمليكية و ان أوصى بتصرف في ماله أو بأمر يتعلق بأولاده أو بتجهيزه كانت عهدية، و ان أوصى بعتق عبده أو جعل ملكه مسجدا أو مدرسة مثلا كانت تحريرية. ثم أنه وقع الاختلاف في كلماتهم في كونها عقدا مطلقا أو إيقاعا كذلك أو كونها عقدا تارة و إيقاعا أخرى، و الظاهر أنه إيقاع في العهدية و التحريرية بل و في التمليكية أيضا كما ستعرف، و يظهر منهم أن المسألة على صور: فإنه اما أن يكون الوصية عقدا و يكون القبول جزءا منه، أو يكون إيقاعا و القبول شرطا في تأثيره، و على التقديرين فاما أن يكون تأثير القبول على نحو الكشف عن تحقق المفاد بالموت، أو النقل بمعنى حصوله من حينه، أو تكون الوصية إيقاعا مؤثرا في الملكية المتزلزلة و القبول شرطا لاستقرارها، أو تكون مؤثرة في الملكية المستقرة و لا أثر للقبول، أو ان الرد سبب للإبطال فالصور ست أو سبع، و بعضها قول للأصحاب و قد يدعى أن المشهور هو جزئية القبول على الكشف، فالوصية من العقود و لا يبعد رجحان الأخير لصدق الوصية بعد الإنشاء و موت الموصي، فتشملها حرمة التبديل، و استلزامه الملك غير الاختياري غير مانع، لإمكانه ثبوتا و دلالة الدليل عليه إثباتا. و لا يعتبر فيها لفظ خاص فيكفي في التمليكية أعطوا لفلان كذا، و في العهدية افعلوا بعدي كذا و للوصية التمليكية أركان ثلاثة الموصي و الموصى به و الموصى له، و العهدية ان لم يعين من ينفذها قامت بالوصي و الموصى به، و ان عين قامت بهما و الموصى إليه. و يعتبر في الموصي البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الرشد، و ان لا يكون قاتل نفسه متعمدا، و إلاّ لم تصح وصيته في أمواله، و الوصية ان كانت بواجب مالي كالديون الخلقية و الخالقية، يخرج من أصل المال و ان استوعبت التركة، بل يجب ذلك و ان لم يوص، و مثله الواجب المالي و البدني كالحج الواجب و لو بالنذر، و ان كانت تمليكية أو عهدية تبرعيّة نفذت في مقدار الثلث و الزائد يتوقف على إجازة الورثة. و المراد الثلث حين الموت لا حين الوصية، و يلاحظ الثلث بعد إخراج مئونة التجهيز، و أداء الديون، فهي في المرتبة الثالثة و بعدها الإرث.
(
مصطلحات الفقه
, ص555)
sourceLink

قسم من أنحاء تحمّل الحديث، و هي أن يوصي الراوي عند سفره أو موته بكتابٍ‌ يرويه فلان بعد موته. الرعاية في علم الدراية، ص 295؛ وصول الأخيار، ص 143؛، نهاية الدراية، ص 471؛ مقباس الهداية، ج 3، ص 162.
(
معجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص190)
sourceLink

و هي أن يوصي الشيخ قبل سفر أو موت بكتاب من مرويّاته، لشخص، ليروي هذا الشخص عنه. و هي من الطرق المتأخرة في التحمل، أخذ بها المتأخرون، على ندرتها. و هي من الطرق الضعيفة. و صيغ أدائها هي من قبيل: «أوصى إليّ‌ فلان» أو «أخبرني فلان بالوصية» أو «وجدت فيما أوصى إلى فلان أن فلانا حدّثه بكذا».
(
معجم مصطلح الأصول
, ص356)
sourceLink

- أمّا الوصيّة، فكل من قال بإمامة أمير المؤمنين و وصيته فهو يقول بالوصيّة، على أنّ اللّه، عزّ و جل، أوصى بخلقه على لسان النبي إلى علي بن أبي طالب، و الحسن و الحسين، و إلى الأخيار من ذريّة الحسن و الحسين، أوّلهم علي بن الحسين، و آخرهم المهدي، ثم الأئمة فيما بينهما (ي، ر، 76، 11)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1455)
sourceLink

Testament,will,legacy
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1560)
sourceLink

لغة: (الوصيّة) مصدر من «وصّى» أي: عهد إليه. و اصطلاحا: الوصيّة: هي أن يوصي المحدّث عند موته أو سفره أن تدفع كتبه التي يرويها لشخص، قريب أو بعيد. حكم الرّواية بها: أجاز بعض العلماء للموصى أن يروي عن الموصي بذلك الكتاب، و هو شبيه ب‍ (المناولة) و (الإعلام). و منع آخرون، و الصواب: أنه تجوز الرواية بالوصية؛ لأنها تتضمّن (الإعلام) مع (الإجازة)؛ لأنه لو لم يكن الشيخ على ثقة من روايته لما أجاز له أن يوصي برواية كتابه. ألفاظ الأداء: و من ألفاظ الأداء في (الوصية) أن يقول الراوي: (أوصى إليّ‌ فلان بكتاب كذا)، أو (حدّثني فلان بالوصيّة).
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص831)
sourceLink

و هي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص معين بكتاب مروي له، و يقال في الأداء:«أوصى إليّ فلان»،أو«حدثني فلان وصية». *انظر: 1-«علوم الحديث»،ابن الصلاح،ص 157. 2-«الباعث الحثيث»،ابن كثير،365/1. 3-«المقنع»،ابن الملقن،333/1-334. 4-«التقييد و الإيضاح»،العراقي،ص 199. 5-«فتح المغيث»،السخاوي،148/2. 6-«تدريب الراوي»،السيوطي،56/2. 7-«قفو الأثر»،ابن الحنبلي،ص 111. ***
(
معجم مصطلحات الحديث
, ص166)
sourceLink

من أنواع التحمل و هي أن يوصى الراوي عند موته، أو سفره لشخص بكتاب يرويه. أجاز بعض العلماء للموصى أن يروى عن الموصي بذلك الكتاب، و هو شبيه بالمناولة و الإعلام. و منعه آخرون، و الصواب أنه تجوز الرواية بالوصية، لأنها تتضمن الإعلام مع الإجازة، لأنه لو لم يكن الشيخ على ثقة من روايته لما أجاز له أن يوصي برواية كتابه. و مثال الوصية ما ذكره الخطيب بإسناده إلى حماد قال: مات أبو قلابة بالشام، فأوصى بكتبه لأيوب، فأرسل أيوب فجيء بها عدل راحلة، قال أيوب: فلما جاءني قلت لمحمد بن سيرين: جاءني كتب أبي قلابة، فأحدث منها؟ قال: نعم، ثم قال: لا آمرك، و لا أنهاك . و ذهب الخطيب إلى عدم الرواية بالوصية إلا على سبيل الوجادة و قال: «لا فرق بين أن يوصي العالم لرجل بكتبه، و بين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته في أنه لا يجوز له الرواية منها. و ما قاله الخطيب بأن الوصية مثل الشراء ليس بجيد، لأن الوصية لا تكون إلا لمن يثق فيه الموصي، و بذلك لا تقل الوصية عن المناولة و الإعلام، بل قد تتضمن الإجازة بالرواية أيضا. و من صيغ الأداء في الوصية أن يقول الراوي: أوصى إلى فلان بكتاب كذا. أو حدثني فلان بالوصية. ***
(
‏معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص533)
sourceLink

و هي أن يوصي الراوي عند سفره أو موته لشخص بأن يروي عنه كتابه في الحديث، أو كتابا آخر من مروياته.
(
أصول الحدیث
, ص227)
sourceLink

الوَصِيَّةُ

[في الانكليزية] Testament، legacy [في الفرنسية] Testament، legs بالفتح و كسر الصاد و تشديد الياء لغة اسم من الإيصاء كالوصاة بالفتح و القصر و الوصاية بالفتح و الكسر، يقال أوصيت أي فوّضت إلى زيد لعمر بكذا فهو موص و ذلك وصيّ، و يقال له الموصى إليه و الموصى له و الموصى به، و يقال له أي لذلك الفعل الوصيّة كما في النهاية، و قد يجيء الوصية بمعنى الموصى به. و أمّا شرعا فعند المحدّثين تطلق على نوع من أنواع تحمّل الحديث و هي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره لشخص معيّن بكتاب يرويه، فجوّزه محمد بن سيرين و علّله عياض، و الصحيح عدم الجواز إلاّ إن كان من الموصي إجازة فتكون روايته بالإجازة لا بالوصية كذا في الإرشاد الساري شرح صحيح البخاري و عند الفقهاء هي الإيجاب بعد الموت أي إلزام شيء من مال أو منفعة لأحد بعد الموت، فالإيجاب يشتمل البيع و الإجارة و الهبة و العارية و غيرها. و قيد بعد الموت يخرج الكلّ فإنّها إيجاب حال الحياة، و صورته أن يجعل طائفة من المال أو المنفعة لأحد أو للّه تعالى على سبيل التبرّع أو اللزوم، أو أن يفوّض أمر ورثته و التصرّف في تركته إلى أحد، هكذا في جامع الرموز و البرجندي. و في الدرر الوصية اسم بمعنى المصدر ثم سمّي بها الموصى به. و الإيصاء لغة طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته و بعد وفاته، و شرعا يستعمل تارة باللام يقال أوصى فلان لفلان بكذا بمعنى أملكه له بعد موته، و تارة أخرى بإلى يقال أوصى فلان إلى فلان بمعنى جعله وصيا له يتصرّف في ماله و أطفاله بعد موته. فلفظ الإيصاء مشترك بين المعنيين، فالمستعمل باللام معناه جعل الغير مالكا لماله بعد موته و المستعمل بإلى معناه تفويض التصرّف في ماله و مصالح أطفاله إلى غيره بعد موته، و لا يمكن تعريفه بحيث يشتمل المعنيين إذ لا يصحّ تعريف اللفظ المشترك بين المعنيين بمفهوم واحد، و القوم لم يتعرّضوا للفرق بينهما و بيان كلّ منهما بالاستقلال، بل ذكروهما في أثناء تقرير المسائل، انتهى كلامه. و الفرق بين الوصي و القيّم أنّ الوصي من فوّض إليه الحفظ و التصرّف، و القيّم من فوّض إليه الحفظ دون التصرّف كذا في البرجندي.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1794)
sourceLink

هي ما يتركه الإنسان ليعمل به بعد موته، و الجمع وصايا، و هو موصى، و المشرف على تنفيذ الوصية يسمى بالوصيّ، و إن أوصى لأحد بمال فهو موصى إليه، و المال موصى به.
(
القاموس الفقهي
, ص222)
sourceLink

الوصية في اللّغة: من وصيت الشيء: إذا وصلته. أمّا في الاصطلاح الفقهي: فهي «تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع». و قد سمّيت بذلك لأنّ الموصي وصل ما كان في أيام حياته بما بعده من أيام مماته. * (التوقيف ص 727، المصباح 827/2، المطلع ص 294، تحرير ألفاظ التنبيه ص 240، التعريفات الفقهية ص 544، م 86 من مرشد الحيران).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص471)
sourceLink

تنقسم إلى قسمين:
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص645)
sourceLink

«الوصيّة» مصدر أوصى يوصي، و وصّى يوصّي، فهي مرادف للإيصاء و التوصية، و معناها العهد الذي يعبّر عنه بالفارسيّة ب‍ «سفارش»، و كلّ من أوصى و وصّى، يتعدّى إلى الشخص المعهود إليه بنفسه و ب‍ «إلى»، و إلى مورد العهد بالباء، يقال: أوصى زيد ولده، أو إلى ولده بكذا؛ قال تعالى: «وَ وَصّٰى بِهٰا إِبْرٰاهِيمُ بَنِيهِ» ، «وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلاٰةِ وَ اَلزَّكٰاةِ» ، و كثيراً ما يستعمل متعدّياً باللام، و يراد به إعطاء المال له؛ يقال: أوصى لفلان بكذا، أي جعله له بعد موته. و كيف كان، فالوصيّة في اصطلاح الأصحاب معنى إنشائيّ ينشئه الشخص حال حياته متعلّقاً باُمور بعد مماته، و لذلك يقال: إنّ الوصيّة من الإنشاءات المعلّقة، أو إنّها تصرّف فيما بعد الموت، فلابدّ لها من لفظ، كأوصيت، أو وصّيت، أو عهدت، أو ما أشبه ذلك. و الأصحاب قد قسّموها باعتبار المتعلّق إلى: تمليكيّة، و عهديّة، و تحريريّة؛ فإنّه إن أوصى بإعطاء مال أو حقّ لأحد، كانت تمليكيّة؛ و إن أوصى بتصرّف في ماله، أو بأمر يتعلّق بأولاده، أو بتجهيزه، كانت عهديّة؛ و إن أوصى بعتق عبده، أو جعل ملكه مسجداً أو مدرسة مثلاً، كانت تحريريّة. ثمّ إنّه وقع الاختلاف في كلماتهم في كونها عقداً مطلقاً، أو إيقاعاً كذلك، أو كونها عقداً تارةً و إيقاعاً اُخرى؛ و الظاهر أنّه إيقاع في العهديّة و التحريريّة، بل و في التمليكيّة أيضاً كما ستعرف. و يظهر منهم أنّ المسألة على صور؛ فإنّه إمّا أن يكون الوصيّة عقداً و يكون القبول جزءاً منه، أو يكون إيقاعاً و القبول شرطاً في تأثيره. و على التقديرين، فإمّا أن يكون تأثير القبول على نحو الكشف عن تحقّق المفاد بالموت، أو النقل بمعنى حصوله من حينه، أو تكون الوصيّة إيقاعاً مؤثّراً في الملكيّة المتزلزلة، و القبول شرطاً لاستقرارها، أو تكون مؤثّرةً في الملكيّة المستقرّة و لا أثر للقبول، أو أنّ الردّ سبب للإبطال؛ فالصور ستّ أو سبع، و بعضها قول للأصحاب، و قد يدّعى أنّ المشهور هو جزئيّة القبول على الكشف، فالوصيّة من العقود، و لا يبعد رجحان الأخير؛ لصدق الوصيّة بعد الإنشاء و موت الموصي، فتشملها حرمة التبديل، و استلزامه الملكَ غير الاختياري غير مانع؛ لإمكانه ثبوتاً، و دلالة الدليل عليه إثباتاً. و لا يعتبر فيها لفظ خاصّ؛ فيكفي في التمليكيّة: أعطوا لفلان كذا؛ و في العهديّة: إفعلوا بعدي كذا؛ و للوصيّة التمليكيّة أركان ثلاثة: الموصي، و الموصى به، و الموصى له. و العهديّة إن لم يعيّن من ينفذها، قامت بالوصي و الموصى به؛ و إن عيّن، قامت بهما و الموصى إليه. و يعتبر في الموصي: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الرشد، و أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً، و إلّالم تصحّ وصيّته في أمواله. و الوصيّة إن كانت بواجب مالي كالديون الخلقيّة و الخالقيّة، يخرج من أصل المال و إن استوعبت التركة؛ بل يجب ذلك و إن لم يوص، و مثله الواجب المالي و البدني كالحجّ الواجب و لو بالنذر؛ و إن كانت تمليكيّة أو عهديّة تبرّعيّة، نفذت في مقدار الثُّلث، و الزائد يتوقّف على إجارة الورثة. و المراد الثلث حين الموت، لا حين الوصيّة، و يلاحظ الثلث بعد إخراج مؤونة التجهيز و أداء الديون، فهي في المرتبة الثالثة و بعدها الإرث.
(
مصطلحات الفقه
, ص590)
sourceLink

تنقسم إلى قسمين: 1- تمليكية: و أنواعها كثيرة منها: أن تكون تمليك عين كما إذا أوصى الرجل إلى زيد أن يعطى مبلغا من المال، أو يعطى داره المعينة، و منها: أن تكون تمليك منفعة: كما إذا أوصى له بأن تؤجر الدار مدة سنة أو سنتين و تدفع له أجارتها أو بأن يسكنها كذلك، أو بأن تكون منفعة الدار له سواء استوفاها بالسكنى أو بالتأجير، و منها: أن تكون تحريرا من ملك: كما إذا أوصى بعتق عبده، و منها: أن تكون وصيّة بوقف دار أو أرض أو غيرهما، و منها: أن تكون وصيّة بنقل حق إلى غيره أو بإسقاط حق أو بإبراء ذمّة من دين و غير ذلك. 2- عهدية: و أنواعها كثيرة أيضا منها: أن يوصي بتجهيزه بعد الموت على وجه خاص مثلا أو يأمر بدفنه في مكان خاص و منها: أن يوصي بأن يستناب عنه من بعده من يقوم له ببعض الواجبات عليه من صلاة أو صيام أو غير ذلك أو يقوم له ببعض الأعمال المندوبة من حج أو صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك، و منها: أن يوصي بأن توقف داره أو تباع أرضه و منها: أن يوصي بتعيين شخص يوكل إليه التصرف في ثلثه و تطبيق وصاياه أو يجعله وليا على يتاماه و ما شابه ذلك.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص259)
sourceLink

ما يوضي به. (ج) وصايا. و في الحديث الشريف: "ما امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده". -: الإيصاء. - في الشرع: عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. و قد يصحبه التبرع. و تطلق شرعا أيضا على ما يقع به الجزر عن المنهيات، و الحث على المأمورات. (ابن حجر) - في عرف الفقهاء: عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده، يلزم بموته، أو: نيابة عنه بعده. (ابن عرفه).
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص381)
sourceLink

الوصيّة هي تصرّف مضاف الى ما بعد الموت،بمقتضاه ينقل الموصي كل ما يملك او بعض ما يملك الى الموصى له.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص320)
sourceLink

تمليك مضاف إلى بعد الموت و المملّك هو الموصي و لمن له التمليك هو الموصى له.
(
التعریفات الفقهیة
, ص237)
sourceLink

تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع،سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع.و الوصيّة و الوصايا اسمان.كذا في التعريفات . و في الدرر:الوصيّة اسم بمعنى المصدر،ثم سمي به الموصى به . و قال صاحب الاختيار:و هي جمع وصية،و هو طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصي أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه،كقضاء ديونه و القيام بحوائجه و مصالح ورثته من بعده و تنفيذ وصاياه و غير ذلك . [و قال في الدرر] :و الإيصاء لغة:طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته و بعد وفاته،و شرعا: يستعمل تارة باللام يقال:أوصى فلان لفلان بكذا:بمعنى ملكه له بعد موته . و يستعمل أخرى بإلى يقال:فلان أوصى إلى فلان:بمعنى جعله وصيّا يتصرف في ماله و أطفاله بعد موته.و القوم لم يتعرضوا للفرق بينهما و بيان كلّ‌ منهما بالاشتقاق ،بل ذكروهما في أثناء تقرير المسائل،و قد بيّن هاهنا كلاّ بانفراده . و في الصحاح:أوصيت له بشيء،و أوصيت إليه:إذا جعلته وصيّك، و الاسم الوصاية و الوصاية.و أوصيته و وصّيته أيضا بمعنى،و الاسم الوصاة. و تواصى القوم:أي أوصى بعضهم بعضا . و في الاختيار:الاستيصاء قبول الوصيّة،يقال:فلان استوصى من فلان:إذا قبل وصيته،قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم:«استوصوا بالنّساء خيرا فإنهنّ‌ عندكم عوان» :أي اقبلوا وصيتي فيهن فإنهنّ أسرى عندكم. ثم الوصية قضية مشروعة،و قربة مندوبة دلّ على ذلك الكتاب و السنّة و الإجماع. أما الكتاب قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ‌ . و السنّة:أن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه«مرض بمكة فعاده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم بعد ثلاث فقال:يا رسول اللّه،إني لا أخلف إلا بيتا أفأوصي بجميع مالي‌؟ قال:لا،قال:أوصي بثلثي مالي‌؟قال:لا،قال:فنصفه‌؟قال:لا،قال: فثلثه‌؟قال عليه السلام:الثلث و الثلث كثير،لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس :أي يسألون الناس كفايتهم . و قال عليه السلام:«إنّ اللّه تصدّق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم تضعون حيث شئتم »،و في رواية:«حيث أحببتم» . و أما الإجماع:فإن الأئمة المهديين و السلف الصالح أوصوا،و عليه الأمة إلى يومنا هذا،و لأن الإنسان لا يخلو من حقوق له و عليه،و أنه مؤاخذ بذلك،فإذا عجز بنفسه فعليه أن يستنيب في ذلك غيره،و الوصيّ نائب عنه في ذلك. و في الصحاح:و الوصي:الذي يوصى به و الذي يوصى له و هو من الأضداد. و فلانة وصي فلان بدون التأنيث أريد به الاسم دون الصفة،و كذلك الوكيل . أجمعوا:على أن الوصية غير واجبة لمن ليست له أمانة يجب عليه الخروج منها،و لا عليه دين لا يعلم به من هو له،و ليست عنده وديعة بغير إشهاد،و من كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء فإن الوصية بها واجبة عليه .
(
أنیس الفقهاء
, ص293)
sourceLink

- الوصية قال رضي اللّه عنه و أرضاه أوصيك أن تصحب الأغنياء بالتعزّز و الفقراء بالتذلّل و عليك بالتذلّل و الإخلاص و هو دوام رؤية الخالق و لا تتّهم اللّه في الأسباب و استكن إليه في جميع الأحوال و لا تضع حق أخيك اتكالا على ما بينك و بينه من المودّة و عليك بصحبة الفقراء بالتواضع و حسن الأدب و السخاء، و أمت نفسك حتى تحيى و أقرب الخلق من اللّه تعالى أوسعهم خلقا و أفضل الأعمال رعاية السرّ عن الالتفات إلى ما سوى اللّه تعالى و عليك بالحق و الصبر و حسبك من الدنيا شيئان صحبة فقير و خدمة ولي، و الفقير هو الذي لا يستغنى بشيء دون اللّه تعالى و الصولة على من هو دونك ضعف و على من هو فوقك فخر و على من هو مثلك سوء خلق. (جي، فتو، 159، 20)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص1045)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الوَصِيَّة

الواو و الصاد و الحرف المعتلّ‌:أصلٌ‌ يدلُّ‌ على وَصلِ‌ شىءٍ بشىء.(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص116)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.