استدانة الاستدانة في الاصطلاح الفقهي تعني: الشراء بالنسيئة. صرّح بذلك فقهاء الحنفية، و قالوا: هي غير الاقتراض. و قد فرّعوا على ذلك في شركة المضاربة أنّ ربّ المال إذا أذن للمضارب بالاستدانة، فإنه يملك بذلك الشراء بالنسيئة لهما، غير أنه لا يكون مأذونا بالاقتراض، فإن فعل كان مقترضا لنفسه، و القرض عليه خاصة. أما غير الحنفية، فلم يرد في كتبهم تصريح بهذا الاصطلاح، و إن كان قد يفهم من بعض نصوصهم. و أساس هذا الاصطلاح هو تفريق جماعة من الفقهاء بين الدّين و القرض، بأنّ الدّين إنما يطلق على «البدل المؤجل في الذمة، الثابت في معاوضة مالية» أما القرض فهو «دفع شخص لآخر عينا مالية من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع، ليردّ مثلها»، حيث جاء في «الفتاوى الهندية»: «القرض: هو أن يقرض الدراهم و الدنانير أو شيئا مثليّا ليأخذ مثله في ثاني الحال. و الدّين: هو أن يبيع له شيئا إلى أجل معلوم». و قال السرخسي: «الاستدانة: شراء بالنسيئة». و قال القاضي ابن العربي: «الدّين عبارة عن كلّ معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا و الآخر في الذمة نسيئة». و لعلّ مرجع تمييزهم بين الدّين و القرض اصطلاحا إلى ما جاء في لغة العرب من التفريق بينهما، يشهد لذلك قول أبي هلال العسكري في «الفروق»: «إنّ أثمان ما يشترى بالنّساء ديون، و ليست بقروض، و القرض يكون وفاؤه من جنس ما اقترض، و ليس كذلك الدّين». (ر. دين - قرض). * (المبسوط 178/22، 180، بدائع الصنائع 68/6، الفتاوى الهندية 307/4، 5 / 366، أحكام القرآن لابن العربي 247/1، الفروق للعسكري ص 165، المغني لابن قدامة 128/7، 130، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 377/3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص53) 
اقتراض المال من احدى المؤسسات المصرفية التي تتعاطى شأن الاقراض،على ان يقسّط المبلغ الى دفعات متساوية و موزعة على فترات زمنية معيّنة،أو على ان يتم دفعه مرّة واحدة بحسب ما تمّ الاتفاق عليه بين الدائن و المدين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص46) 
الاستدانة في اللغة: الاستقراض، وطلب الدين، وأخذ الدين . وهي في اصطلاح الفقهاء طلب مال يترتّب عليه اشتغال الذمّة، كما يظهر من الموارد المذكور للاستدانة في الفقه، وسيأتي الإشارة إليها لاحقاً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص301) 