الاضطرار في علم الكلام قال بعضهم: العلّة علّتان، فعلّة مع المعلول و علّة قبل المعلول. فعلّة الاضطرار مع المعلول، و علّة الاختيار قبل المعلول، فعلّة الاضطرار بمنزلة الضرب و الألم إذا ضربت إنسانا فألم، فالألم مع الضرب و هو الاضطرار، و كذلك إذا دفعت حجرا فذهب فالدفع علّة للذهاب و الذهاب ضرورة و هي معه، و قالوا: الأمر علّة الاختيار و هو قبله و العلّة علّة الفعل و هي قبله. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 389، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ الاضطرار في اللغة هو الحمل و الإكراه، و هو الإلجاء، و كل هذه الألفاظ بمعنى واحد؛ فلا فرق عندهم بين قول القائل: اضطره السلطان إلى تسليم ماله و بيع عقاره و بين قوله: أكرهه على ذلك و حمله عليه و ألجأه إليه. (الباقلاني، التمهيد، 35، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معنى الاضطرار، و هذه اللفظة تستعمل على طريقة اللغة في معنى الإلجاء، على ما قال تعالى: فَمَنِ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ (المائدة، 3/5). و أمّا على اصطلاح المتكلّمين فإنّما تستعمل فيما يوجد في الحي أو المحلّ من جهة الغير. و ليس يفصل أبو علي بين محلّ و محلّ لمّا لم يذهب في الاضطرار إلى أكثر من وجود فعل من جهة الغير في بعض المحالّ، فيصف المفعول فيه بأنّه مضطرّ. و الصحيح ما يعتبره أبو هاشم من أنّه إنّما يذكر ذلك فيما يوجد في القادر منّا إذا كان من جنس مقدوره. فإذا فعل فيه أزيد مما يقدر عليه من ذلك الجنس حتى صار ممنوعا من إيجاد مقدوره قيل إنّه مضطرّ إليه، كما نقوله في الحركات و العلوم و ما شاكلهما. و هذا أشبه بطريقة اللغة، لأنّه لا بدّ من أن يتصوّر في المضطرّ أنّه لو لا هذا الاضطرار لصحّ منه وجود ما قدر عليه، كما يتصوّر في الاضطرار إذا كان إلجاء أنّه لولاه لجاز أن لا يفعل ما هو ملجأ إليه. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف، 2، 136، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاضطرار هو ما وجد فيه من فعل غيره، لا من فعله. (عبد الجبار، المغني 8، 123، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قال شيخنا أبو هاشم - رحمه اللّه - في بعض الطبائع: إن الملجأ هو من دفع إلى ضررين يدفع أعظمهما بأدونهما. و مثّل ذلك بالملجأ إلى الهرب من السّبع، و الملجأ إلى أكل الميتة إذا دفع به الجوع الشديد، و الملجأ إلى الهرب من العدوّ.. (عبد الجبار، المغني 11، 394، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قالوا (المعتزلة) إنّ الاضطرار ما علم بالحواس أو بأوّل العقل، و ما عداه فهو ما عرف بالاستدلال. (ابن حزم، الأهواء و الملل و النحل 3، 180، 14). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص285) 
الاضطرار في الفلسفة الاضطرار يقال على نوعين: أحدهما على ما هو بالقسر و هو الشيء الذي هو خارج عن جبلة الشيء و طبيعته، و يقال أيضا على ما لا يمكن أن يكون و لا في وقت من الأوقات بخلاف ما هو عليه. (ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، 1611، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاضطرار يقال على الشيء الذي لا يمكن أن يوجد الشيء إلا به و ذلك من قبل الهيولى، كقولنا إن الحيوان ذا الدم مضطر أن يتنفس. و قد يقال الاضطرار على القسر و هو ضد الاختيار... و قد يقال الاضطرار على الذي لا يمكن أن يكون بنوع و لا صفة أخرى، و بهذه الجهة نقول إنه باضطرار كانت السماوات أزلية. (ابن رشد، رسالة ما بعد الطبيعة، 57، 13). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص285) 
الاضطرار في اللّغة الضّر و الضّر لغتان: ضدّ النفع... و الضّرائر: المحاويج. و الاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، و قد اضطرّه إليه أمر، و الاسم الضّرّة... و الضرورة: كالضّرّة... و رجل ذو ضارورة و ضرورة أي ذو حاجة، و قد اضطرّ إلى الشيء أي ألجئ إليه... الضرورة اسم لمصدر الاضطرار... و أصله من الضّرر، و هو الضيق... و المضطرّ: مفعتل من الضرّ، و أصله مضترر... و منه حديث ابن عمر: لا تبتع من مضطر شيئا. (لسان العرب، ضرر، 482/4-484). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاضطرار بمعنى حمل الإنسان على ما يكره ضربان: اضطرار بسبب خارج، كمن يضرب أو يهدّد لينقاد؛ و اضطرار بسبب داخل، كمن اشتدّ جوعه فاضطرّ إلى أكل ميتة، و منه فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ (البقرة، 173/2). و أصل الاضطرار عدم الامتناع عن الشيء قهرا. و الاضطرار لا يبطل حق الغير. (الكليات، فصل الألف و الضاد، الاضطرار، 214/1-215). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص284) 
اِضْطِرَار - إن الاضطرار و الشيء الذي هو مضطرّ يقال على معان شتّى: أحدها ما لا يمكن أن يتحفّظ وجود الشيء إلاّ به و هو كالعلة له في بقاء وجوده كالتنفس للحيوان و الغذاء له فإنه يضطر الحيوان في وجوده إلى هذين... و أيضا المضطر هو الذي لا يمكن إلاّ به أن يكون الشيء أو يكون خير أو نفي الشر و عدمه معنى آخر و هو الذي لا يمكن أن يقتنى الشيء أو عدمه إلاّ به خيرا كان أو شرّا. ثم أتى (أرسطو) بمثال ذلك فقال: مثل ما يقال إن شرب الدواء مضطرّ لئلا يعرض مرض... ثم أتى بمعنى ثالث فقال: و يقال مضطرّ للشيء القاهر و هذا هو الذي يمنع كون الإرادة و النهوض، فإن الشيء القاهر يقال مضطرّ... ثم ذكر معنى رابعا فقال: و أيضا يقال مضطرّ للشيء الذي ليس يمكن أن يكون بنوع آخر (ش، ت، 517، 9) - الاضطرار يقال على نوعين: أحدهما على ما هو بالقسر و هو الشيء الذي هو خارج عن جبلة الشيء و طبيعته، و يقال أيضا على ما لا يمكن أن يكون و لا في وقت من الأوقات بخلاف ما هو عليه (ش، ت، 1611، 8) - الاضطرار يقال على الشيء الذي لا يمكن أن يوجد الشيء إلا به و ذلك من قبل الهيولى، كقولنا إن الحيوان ذا الدم مضطر أن يتنفس. و قد يقال الاضطرار على القسر و هو ضد الاختيار، و لذلك وصفه الشعراء من اليونانيين بأنه مود محرز. و قد يقال الاضطرار على الذي لا يمكن أن يكون بنوع و لا صفة أخرى، و بهذه الجهة نقول إنه باضطرار كانت السماوات أزلية (ش، ما، 57، 13) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص86) 
ما لا يمكن أن يتحفّظ وجود الشّيء إلاّ به. (تفسير ما بعد الطّبيعة/ 517) الاضطرار الحقيقيّ هو الشّيء الّذي ليس في طبيعته أن يكون بنوع آخر. هو الّذي من أجله لا يمكن أن يكون شيء بنوع آخر. (نفس المصدر/ 520) يقال بحسب هذه الأنحاء: منه ما هو بالقسر من قبل أنّه خارج عن الحميّة. و منه ما لا يمكن أن يكون موجودا على الإطلاق على خلاف ما هو عليه. (نفس المصدر/ 1608) يقال على الشّيء الّذي لا يمكن أن يوجد الشّيء إلاّ به، و ذلك من قبل الهيولى. و قد يقال الاضطرار على القسر و هو ضدّ الاختيار. و قد يقال الاضطرار على الّذي لا يمكن أن يكون بنوع و لا صفة اخرى. (رسائل ابن رشد، كتاب ما بعد الطّبيعة/ 34) ← الاختيار. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص23) 
لغة: الاضطرار لغة: الاحتياج إلى الشيء، و اضطرّه إليه بمعنى ألجأه إليه، و ليس له منه بدّ. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحا: و لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.و قد اكتفى كثير منهم بذكر مصاديقه و موجباته، و ركزوا في أبحاثهم عليها، فذكروا أنّ الاضطرار يتحقّق بخوف التلف لو لم يتناول المحرّم، أو خوف المرض، أو زيادته، أو طوله، أو عسر علاجه بالترك، أو خوف الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، أو ضعف الركوب أو المشي المؤدّي إلى خوف التلف و أمثال ذلك. و الذي يبدو من كلمات الفقهاء عند تعرّضهم لذكر مصاديق الاضطرار و موجباته، أنّهم قد يختلفون في مساحة ذلك، فبعضهم يرى الاضطرار في حالة تحقّق الخوف على النفس أن تتلف، فيما يوسعه بعض آخر لحالة خوف تلف النفس أو المرض أو غير ذلك ممّا استعرضناه في المصاديق، و هو ما يراه الشهيد الثاني التفسير المشهور بين الأصحاب للاضطرار، بل يفهم من عبارة المحقّق النجفي أنّ الاضطرار يشمل التقية و الضرر و الإكراه و الضرورة. و على أيّة حال، فالمراد من الاضطرار هنا هو الضرورة بالمعنى الذي ذكره المشهور، و إن عبّروا عن بعض موارد العسر و المشقة و الضرر و التقية بالاضطرار، ربما لاشتراكها في رفع بعض التكاليف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج13 , ص436) 
الاضطرار في اللغة: الإلجاء إلى ما فيه ضرر بشدّة و قسر. و قيل: الإلجاء إلى ما ليس منه بدّ. و فرّق أبو هلال العسكري بين الاضطرار و الإلجاء، بأنّ الإلجاء يستعمل في فعل العبد على وجه لا يمكنه الانفكاك عنه، مثل أكل الميتة عند شدّة الجوع، و العدو على الشوك مخافة السّبع. و قد يقال: إنه مضطر. أما الاضطرار: فهو الفعل الذي يفعل في الإنسان، و هو يقصد الامتناع منه، مثل حركة المرتعش، فإنه يقال: هو مضطر لذلك، و لا يقال: ملجأ إليه. و في الاصطلاح الفقهي: الاضطرار يعني وقوع المكلف في الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع أو ترك المطلوب شرعا، كما في الإكراه الملجئ و خشية الهلاك جوعا و دفع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال و نحو ذلك. و الاضطرار شرعا حالة استثنائية جعلها الشارع مناطا لرفع الإثم عن المضطر فيما يتعلّق بحقوق اللّه تعالى لقوله: وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّٰ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119]. و على ذلك جاء في «القواعد الفقهية»: «الضرورات تبيح المحظورات» و «ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها» و «لا واجب مع عجز، و لا حرام مع ضرورة». أمّا فيما يتعلّق بحقوق العباد، فليس الاضطرار رافعا للمسؤولية المدنية أو الجنائية عن المضطر. فالمضطر لإزهاق روح الغير ظلما حفظا لسلامته يقتصّ منه، و المضطر لإتلاف مال الغير لمصلحته يلزمه ضمانه، بناء على أصل عصمة دم المسلم و ماله و عرضه. و قد بيّن ذلك الفقهاء في قواعدهم حين نصّوا على أنّ «الاضطرار لا ينافي عصمة المحلّ» و «الاضطرار لا يبطل حقّ الغير». (ر. ضرورة). * (المصباح 425/2، المفردات ص 436، التوقيف ص 71، الفروق للعسكري ص 125، درر الحكام 34/1، إعلام الموقعين 31/3، الأشباه و النظائر للسيوطي ص 85، و لابن نجيم ص 94). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص63) 
تحمّل الضرر، و المضطر: من أحوجه المرض أو الفقر أو النازلة - كالكوارث - إلى ارتكاب فعل يكرهه باطنا و لا يرضاه قلبا، و الاضطرار من العناوين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية، فشرب الخمر حرام بالعنوان الأولي و يجوز شربه بالعنوان الثانوي للإضطرار، و كذلك بالنسبة إلى الميتة و لحم الخنزير. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص50) 
راجع الضرورة بحرف الضاد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص31) 
في اللغة: تحمل الضرر، و المضطر مفتعل من الضرّ و أصله مضترر أدغمت الراء و قلبت التاء طاء لأجل الضاد، فالمضطر:من أحوجه المرض أو الفقر أو النازلة إلى ارتكاب فعل أو ترك، يكرهه باطنا و لا يرتضي به قلبا، و يفترق عن الإكراه جوهريا بكونه أعم منه، فإن الحامل على الفعل في الإكراه:الإنسان الذي تعلقت إرادته بصدور العمل من المكره، و الحامل في الاضطرار أعم منه و من كل حادثة أو نازلة توجهت إليه من إنسان أو غيره. ثم إنه ليس للكلمة مصطلح خاص شرعي أو متشرعي؛ بل هي بمعناها اللغوي و العرفي قد وقعت موضوعا للحكم في الشريعة موردا للبحث في الفقه، فذكروا:أن الاضطرار من العناوين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية، و أرادوا بذلك:أنه إذا انطبق عنوان الاضطرار إلى فعل حرام بعنوانه الأولي ارتفعت حرمته و حلت للمضطر، كما إذا اضطر إلى شرب الخمر أو تناول الميتة و الدم و ذبائح الكفار و نحو ذلك، و إذا انطبق على ترك واجب جاز الترك كالاضطرار إلى ترك الصيام و الغسل و الوضوء و غيرها، و موارد ذلك في الشرع كثيرة. ثم إنهم ذكروا:أن بين عنوان الإكراه و الاضطرار فرقا حكميا و هو:أن الإكراه كما يرتفع به الأحكام التكليفية من الوجوب و الحرمة يرتفع به الأحكام الوضعية أيضا كالصحة في العقود و الإيقاعات؛ كما ذكر تحت عنوان الإكراه، و لا يرتفع بالاضطرار الوضع، فإذا اضطر المكلف إلى بيع داره أو طلاق زوجته لا يكون ذلك سببا لبطلان العقد، و ذكروا:أن السر في ذلك كون النصوص الحاكمة بالرفع بواسطة العناوين الثانوية كلها واردة مورد الامتنان؛ كارتفاع التكليف بالخطأ و النسيان و الجهل و الإكراه، و مقتضاه:صحة العقود و الإيقاعات إذا اضطر إليها المكلف؛ لأن رفعها ليس امتنانا بل تشديدا للاضطرار . و راجع في ذلك عنوان الإكراه. قال صاحب الجواهر، ج 36، ص 426: المضطر: هو الذي يخاف على نفسه، التلف لو لم يتناول المحرم، و يتحقق أيضا لو خاف المرض بالترك أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب؛ بل و حتى في الخوف على نفس الغير كما في الحامل التي تخاف على الجنين، فيسوغ حينئذ تناول المحرمات من الأطعمة و الأشربة مما يزيل به الضرورة فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص14) 
«الاضطرار» في اللغة: تحمّل الضرر. و المضطرّ مفتعل من الضرّ، و أصله مُضْتَرِر، اُدغمت الراء و قُلّبت التاء طاء لأجل الضاد، فالمضطرّ: مَن أحوجه المَرَض أو الفقر أو النازلة إلى ارتكاب فعل أو ترك يكرهه باطناً و لا يرتضى به قلباً، و يفترق من الإكراه جوهريّاً بكونه أعمّ منه؛ فإنّ الحامل على الفعل في الإكراه الإنسان الذي تعلّقت إرادته بصدور العمل من المُكرَه، و الحامل في الاضطرار أعمّ منه و من كلّ حادثة أو نازلة توجّهت إليه من إنسان أو غيره. ثمّ إنّه ليس للكلمة مصطلح خاصّ شرعي أو متشرّعي، بل هي بمعناها اللغوي و العرفي قد وقعت موضوعاً للحكم في الشريعة و مورداً للبحث في الفقه؛ فذكروا أنّ الاضطرار من العناوين الثانويّة الرافعة للأحكام الأوّليّة، و أرادوا بذلك أنّه إذا انطبق عنوان الاضطرار على فعل حرام بعنوانه الأولى ارتفعت حُرمته و حلّت للمضطرّ، كما إذا اضطرّ إلى شرب الخمر أو تناول الميتة و الدم و ذبائح الكفّار و نحو ذلك، و إذا انطبق على ترك واجب جاز الترك كالاضطرار إلى ترك الصيام و الغسل و الوضوء و غيرها، و موارد ذلك في الشرع كثيرة. ثمّ إنّهم ذكروا أنّ بين عنوان الإكراه و الاضطرار فرقاً حكمياً، و هو أنّ الإكراه كما يرتفع به الأحكام التكليفيّة من الوجوب و الحرمة يرتفع به الأحكام الوضعيّة أيضاً، كالصحّة في العقود و الإيقاعات كما ذكر تحت عنوان الإكراه، و لا يرتفع بالاضطرار الوضع؛ فإذا اضطرّ المكلّف إلى بيع داره أو طلاق زوجته، لا يكون ذلك سبباً لبطلان العقد. و ذكروا أنّ السرّ في ذلك كون النصوص الحاكمة بالرفع بواسطة العناوين الثانويّة كلّها واردة مورد الامتنان كارتفاع التكليف بالخطأ و النسيان و الجهل و الإكراه، و مقتضاه صحّة العقود و الإيقاعات إذا اضطرّ إليها المكلّف؛ لأنّ رفعها ليس امتناناً، بل تشديداً للاضطرار. و راجع في ذلك عنوان الإكراه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص81) 
ما يوجد في الحي من فعل غيره على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه. و منه العلوم الضرورية ما ليس من فعل الإنسان، و لا يمكن دفعه عن نفسه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص263) 
حمل الإنسان على ما يضر. -: شدة الحاجة. - في التعارف: حمل الإنسان على أمر يكره و ذلك على ضربين: أحدهما: اضطرار بسبب خارج، كمن يضرب، أو يهدد حتى ينقدا، أو يؤخذ ذهرا. فيحمل على ذلك. كما قال الله تعالى: (وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلىٰ عَذٰابِ اَلنّٰارِ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ) (البقرة: 126) أي: إنه يمتعه في الدنيا، و يبسط عليه من ظلها. ثم يلجئه إلى عذاب النار و بئس المصير. الثاني: اضطرار بسبب داخل، و كمن اشتد به الجوع، فاضطر إلى أكل ميتة. على هذا قول القرآن الكريم: (قُلْ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّٰهِ بِهِ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الانعام: 145) و أما قوله تعالى: (أَمَّنْ يُجِيبُ اَلْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ يَكْشِفُ اَلسُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفٰاءَ اَلْأَرْضِ أَ إِلٰهٌ مَعَ اَللّٰهِ قَلِيلاً مٰا تَذَكَّرُونَ) (النمل: 62). فهو عام في كل ذلك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص222) 
هو الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنّا أو بلوغ الإنسان حدّا إن لم يتناول الممنوع يهلك، و هذا هو حد الاضطرار. و لا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت، فإن الأكل عند ذلك لا يفيد. قال العارف ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميت سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية هي أشد من سمية الميت، فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر. قال في «الفتح»: إن ثبت حسن بالغ في الحسن. «شرح الزرقانى على الموطأ 95/3». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص213) 
حمل الإنسان على ما يضر. -:شدة الحاجة. -:حمل الإنسان على أمر يكرهه. و ذلك على ضربين: أحدهما:اضطرار بسبب خارج،كمن يضرب،أو يهدد حتى ينقاد،أو يؤخذ قهرا، فيتحمل على ذلك،كما قال اللّه تعالى: قٰالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلىٰ عَذٰابِ اَلنّٰارِ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ (126)[البقرة:126] أي:إنه يمتعه في الدنيا،و يبسط عليه من ظلها،ثم يلجأه إلى عذاب النار و بئس المصير. الثاني:اضطر بسبب داخل،كمن اشتد به الجوع،فاضطر إلى أكل ميتة.و على هذا قول القرآن الكريم: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّٰهِ بِهِ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) [الأنعام:145] و أما قوله تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ اَلْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ يَكْشِفُ اَلسُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفٰاءَ اَلْأَرْضِ أَ إِلٰهٌ مَعَ اَللّٰهِ قَلِيلاً مٰا تَذَكَّرُونَ (62)[النمل:62] فهو عام في كل ذلك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص63) 
الاضطرار في اللغة تحمل الضرر و المضطر مفتعل من الضرّ و أصله مضترر أدغمت الراء و قلبت التاء طاء لأجل الضاد فالمضطر من أحوجه المرض أو الفقر أو النازلة إلى ارتكاب فعل أو ترك يكرهه باطنا و لا يرتضى به قلبا، و يفترق من الإكراه جوهريّا بكونه أعم منه فإن الحامل على الفعل في الإكراه الإنسان الذي تعلقت إرادته بصدور العمل من المكره و الحامل في الاضطرار أعم منه و من كل حادثة أو نازلة توجهت إليه من إنسان أو غيره. ثم إنه ليس للكلمة مصطلح خاص شرعي أو متشرعي بل هي بمعناها اللغوي و العرفي قد وقعت موضوعا للحكم في الشريعة و موردا للبحث في الفقه فذكروا أن الاضطرار من العناوين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية، و أرادوا بذلك أنه إذا انطبق عنوان الاضطرار على فعل حرام بعنوانه الأولي ارتفعت حرمته و حلت للمضطر، كما إذا اضطر إلى شرب الخمر أو تناول الميتة و الدم و ذبائح الكفار و نحو ذلك، و إذا انطبق على ترك واجب جاز الترك كالاضطرار إلى ترك الصيام و الغسل و الوضوء و غيرها و موارد ذلك في الشرع كثيرة. ثم إنهم ذكروا أن بين عنوان الإكراه و الاضطرار فرقا حكميا و هو أن الإكراه كما يرتفع به الأحكام التكليفية من الوجوب و الحرمة يرتفع به الأحكام الوضعية أيضا كالصحة في العقود و الإيقاعات كما ذكر تحت عنوان الإكراه، و لا يرتفع بالاضطرار الوضع، فإذا اضطر المكلف إلى بيع داره أو طلاق زوجته لا يكون ذلك سببا لبطلان العقد، و ذكروا أن السر في ذلك كون النصوص الحاكمة بالرفع بواسطة العناوين الثانوية كلها واردة مورد الامتنان كارتفاع التكليف بالخطإ و النسيان و الجهل و الإكراه، و مقتضاه صحة العقود و الإيقاعات إذا اضطر إليها المكلف لان رفعها ليس امتنانا بل تشديدا للاضطرار و راجع في ذلك عنوان الإكراه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص74) 
«اضطرار»،مصدر باب افتعال،در لغت از مادۀ«ضرر»به معناى مجبور شدن به انجام كارى، وادار شدن به چيزى،احتياج،ناچارى،ناگزيرى،درماندگى و...آمده است.(لسان العرب 484/4؛ مجمع البحرين 373/3).اين واژه،در اصطلاح فقه چند گونه تعريف شده است.تعريفى ناظر به شخص است يعنى شخص مضطر،كسى است كه بر جان خود بترسد(المبسوط،طوسى 284/6؛ شرائع الإسلام 757/4؛مختلف الشيعه 321/8)و تعريف ديگر ناظر به حالت اضطرار است يعنى اضطرار،حالتى است كه صبر بر آن ممكن نباشد(زبدة البيان/800)؛تعريف ديگر كه تا حدودى كاملتر است آن است كه اضطرار،قرار گرفتن شخص در شرايط و موقعيّتى تهديدآميز است كه به در شدن از آن مستلزم ارتكاب فعل حرام است(التشريع الجنائى 577/1). اضطرار با استناد به آيات و روايات فراوان و نيز عقل،موجب زوال مسؤوليت كيفرى شخص مضطر است و در اينكه مسؤوليت مدنى را نيز ساقط مىكند يا نه،ميان صاحبنظران اختلاف است؛گروهى اين قاعده را امتنانى و مسؤوليت مدنى را باقى مىدانند(مجلۀ فقه اهل بيت 168/9)و گروهى ديگر آن را از عوامل موجهۀ جرم*مىدانند.استناد به اين قاعده با شرايط زير درست است: 1.اضطرار،حالّ باشد و به احتمال وقوع در اضرار نمىتوان به اضطرار استناد كرد. 2.خوف تلف نفس باشد. 3.وسيلۀ ديگرى براى نجات نباشد. 4.ارتكاب فعل حرام به قدر ضرورت باشد.قاعدۀ«الضرورات تتقدّر بقدرها»اين مطلب را تأييد مىكند(شرائع الإسلام 758/4؛قواعد مصطفوى/153). اضطرار،حاكم بر دفاع مشروع است و كسى نمىتواند در برابر مضطر،به دفاع مشروع استناد كند جز در مواردى كه مضطر زيادهروى كند(مختلف الشيعه 338/8). ر.ك: ف.ش:إرشاد الأذهان 114/2؛إيضاح الفوائد 162/4؛قواعد جزا/121-151؛قواعد فقه(بخش جزا)،خليل قبلهاى/29-60؛مقالات و بررسيها،دفتر 187/71-207؛مصطلحات الفقه/74. ف.س:الفقه الإسلامى 2601/4-2619؛نظرية الضرورة الشرعيه؛المسؤولية الجنائيه،بهنسى/262-268. ح.ج:م 55 ق.م.ا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص67) 
الاضطرار لغةً: الاحتياج إلى الشيء، والإلجاء إليه ، واضطرّ إلى كذا بمعنى ألجأه إليه، و ليس له منه بدّ ، والاضطرار خلاف الاختيار . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي، وقد اكتفى كثير منهم بذكر مصاديقه وموجباته؛ من خوف التلف، أو خوف المرض، أو زيادته، أو عسر علاجه بالترك، أو خوف الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة، ونحو ذلك . وعلى أية حال، فالمراد من الاضطرار هنا هو الضرورة بالمعنى الذي ذكره المشهور، وإن عبّروا عن بعض موارد العُسر والمشقّة والضرر بالاضطرار. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص644) 
إذا ألجئ إلى ما فيه ضرر بقسر. Compulsion,constraint,coercion وقوع المكلف في الحالة الملجئة لاقتراف ممنوع كأكل الميتة، أو ترك مطلوب مشروع، كالقيام في الصلاة عند شدة المرض. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص72) 
تستعمل كلمة الاضطرار في كلمات الاصوليين في معنيين: المعنى الاول: هو ما يساوق الضرورة و التي تكون معها الإرادة منتفية بتمام مراتبها، كما في حالات وجود القاسر التكويني. فالسقوط من الشاهق بعد الإسقاط اضطراري أي ضروري الوقوع. و ذلك لانّ الإسقاط مقدمة توليدية لا يتوسط بينها و بين ذي المقدمة اختيار فاتّفاق الإسقاط ينتج بالضرورة السقوط فهو إذن قاسر تكويني ينفي الإرادة بتمام مراتبها. و هذا المعنى من الاضطرار هو المراد عادة من كلمة الاضطرار في قاعدة «الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار». المعنى الثاني: للاضطرار هو ما يكون ترك متعلّقه موجبا للوقوع في محذور لا يحتمل عادة أو يكون تحمله شاقا. و مثاله: أكل الميتة لذي المخمصة فإنّه فعل اضطراري، و ذلك لأنّ تركه يوجب الوقوع في الهلكة و هو محذور لا يحتمل عادة، و كذلك حينما يبيع المكلّف ما يملك ليعالج بثمنه ولده المريض، فإنّ هذا البيع فعل اضطراري، لأن تركه يوجب الوقوع في محذور يكون تحمله شاقا. و هذا المعنى هو المراد من بحث الاضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي و هو المراد من قوله تعالى فَمَنِ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ (20)و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «رفع... ما اضطروا اليه»(21). *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص278) 
ما يوجد في الحيّ من فعل غيره على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 152) الاحتياج إلى الشّيء: اضطرّه إليه: ألجأه و أحوجه. (الكليّات/ 50) ←اللاختيار، الأفعال الاضطراريّة، الجبر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص25) 
- العلوم كثيرة منها اضطرار و أنّه قد يمكن أن يدركه الإنسان قبل تكامل العقل فيه بامتحان الأشياء و اختبارها و النظر فيها و في بعض ما هو داخل في جملة العقل، كنحو تفكّر الإنسان إذا شاهد الفيل أنّه لا يدخل في خرق إبرة بحضرته، فنظر في ذلك و فكّر فيه حتى علم أنه يستحيل دخوله في خرق إبرة و إن لم يكن بحضرته، فإذا تكاملت هذه العلوم في الإنسان كان بالغا، و من لم يمتحن الأشياء فجائز أن يكمّل اللّه سبحانه له العقل و يخلقه فيه ضرورة، فيكون بالغا كامل العقل مأمورا مكلّفا (ش، ق، 480، 14) - إنّا (الماتريدي) قد بيّنا حدث العالم لا من شيء، و ذلك نوع ما لا يبلغه إلا فعل من هو في غاية معنى الاختيار، و ما يكون بالطبع فحقه الاضطرار، و محال أن يكون من يبلغ شأنه إلى إنشاء الأشياء لا من شيء، ثم يكون ذلك بالطبع، مع ما كان وقوع الشيء بالطبع هو تحت قهر آخر، و جعله بحيث يسقط عنه الإمكان، و ذلك آية الحدث و أمارة الضعف، جلّ ربّنا عن ذلك/و تعالى (م، ح، 45، 2) - إنّ شرط كل من فعله اختيار الإرادة، و كل من فعله الاضطرار أنّه غير مريد لذلك، فلو كان اللّه لفعل العبد غير مريد ليكون على ما كان، يكون مضطرا؛ و لذلك لا يجوز أن يكون لأحد في فعل غيره إرادة؛ لما لا يحتمل خروجه على ما يريد، و سموا ذلك تمنيا، فعلى ذلك لو توهم كون شيء لم يرده اللّه كانت إرادته تخرج مخرج التمني (م، ح، 293، 4) - إنّ الاضطرار في اللغة هو الحمل و الإكراه، و هو الإلجاء، و كل هذه الألفاظ بمعنى واحد؛ فلا فرق عندهم بين قول القائل: اضطره السلطان إلى تسليم ماله و بيع عقاره و بين قوله: أكرهه على ذلك و حمله عليه و ألجأه إليه (ب، ت، 35، 16) - قد علم أنّ ظهور الخبر بمجيء القرآن من جهة النبي، صلى اللّه عليه، أعظم و حاله أشهر؛ فوجب أن يكون ما تواتر الخبر عنه على هذه السبيل و العلم به اضطرارا لا يمكن جحده و لا الشك فيه، و لا يحتاج في إثباته إلى استعمال الرّوية و النظر في الأدلة (ب، ت، 115، 7) - اعلم أنّ هذه الجملة إنّما تنكشف بأن يبيّن معنى الاضطرار. و هذه اللفظة تستعمل على طريقة اللغة في معنى الإلجاء، على ما قال تعالى: فَمَنِ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ (المائدة: 3). و أمّا على اصطلاح المتكلّمين فإنّما تستعمل فيما يوجد في الحي أو المحلّ من جهة الغير. و ليس يفصل أبو علي بين محلّ و محلّ لمّا لم يذهب في الاضطرار إلى أكثر من وجود فعل من جهة الغير في بعض المحالّ، فيصف المفعول فيه بأنّه مضطرّ. و على ذلك لا فصل عنده بين الجماد و بين الحي في جواز هذه اللفظة فيهما، و لا يفصل أيضا في الحي بين أن يخلق فيه من جنس ما يقدر عليه أو من غير جنس مقدوره. و الصحيح ما يعتبره أبو هاشم من أنّه إنّما يذكر ذلك فيما يوجد في القادر منّا إذا كان من جنس مقدوره. فإذا فعل فيه أزيد مما يقدر عليه من ذلك الجنس حتى صار ممنوعا من إيجاد مقدوره قيل إنّه مضطرّ إليه، كما نقوله في الحركات و العلوم و ما شاكلهما. و هذا أشبه بطريقة اللغة، لأنّه لا بدّ من أن يتصوّر في المضطرّ أنّه لو لا هذا الاضطرار لصحّ منه وجود ما قدر عليه، كما يتصوّر في الاضطرار إذا كان إلجاء أنّه لولاه لجاز أن لا يفعل ما هو ملجأ إليه (ق، ت 2، 136، 4) - متى أريد بالاضطرار الإلجاء فالكلام أظهر، لأنّ الملجأ قادر على ما هو ملجأ إليه فيصحّ اجتماع هذين الوصفين فيه (ق، ت 2، 136، 21) - إن كان المراد بالاضطرار الإلجاء فقد يصحّ في حال كونه فاعلا أن يكون مضطرّا كما يصحّ أن يوصف بدلا من ذلك بالإلجاء. و إن كان الغرض أنّه يفعل فيه أزيد مما يقدر عليه فليس يصحّ أن يكون فاعلا مع وجود ما يمنعه من الفعل، لأنّه يؤدّي إلى اجتماع المنع، و ما هو منع منه، و التضادّ يمنع من ذلك (ق، ت 2، 137، 1) - غير ممتنع أن يحصل لنا العلم بما ذكرنا من حال تعلّق تصرّف زيد به بالعادة و الاختيار، و إن كان لا يحصل العلم بذلك بالبديهة. و لهذا قال شيخانا رحمهما اللّه: إنّ من كلّفه اللّه من غير تجربة و اختيار فلا بدّ من أن يضطرّه إلى ذلك، و إلى مفارقة حال من يتعذّر الفعل عليه لمن يصحّ منه الفعل، على ما حكيناه من قبل (ق، غ 8، 6، 18) - الاضطرار هو ما وجد فيه من فعل غيره، لا من فعله (ق، غ 8، 123، 7) - قال شيخنا أبو هاشم - رحمه اللّه - في بعض الطبائع: إن الملجأ هو من دفع إلى ضررين يدفع أعظمهما بأدونهما. و مثّل ذلك بالملجإ إلى الهرب من السبع، و الملجأ إلى أكل الميتة إذا دفع به الجوع الشديد، و الملجأ إلى الهرب من العدوّ. و ذكر أنّ الإلجاء و الاضطرار في اللغة بمعنى واحد. و ذكر قوله - تعالى -: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة: 173)، و قوله - تعالى -: إِلاّٰ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام: 119) و غير ذلك. و بيّن أن المتكلّمين إنّما فرّقوا بين الضرورة و الإلجاء من جهة الاصطلاح، و إلاّ فهما من جهة اللغة لا يختلفان. و ذكر أن تحصيل الملجأ أن يفعل به ما يقتضي الهرب من ضرر آخر لو لم يهرب منه لنزل به (ق، غ 11، 394، 12) - ذهب أبو القاسم إلى أنّ ما يعلم باستدلال، لا يجوز أن يعلم باضطرار، و كذلك حال ما يعلم باضطرار، في أنّه لا يجوز أن يعلم باستدلال. و ذهب شيوخنا إلى أنّ كل ما يعلم باستدلال، يجوز أن يعلم باضطرار، و يجوز في بعض ما يعلم باضطرار أن يعلم باستدلال (ن، م، 330، 15) - أمّا من طريق اللغة فإنّ الإجبار و الإكراه و الاضطرار و الغلبة أسماء مترادفة و كلها واقع على معنى واحد لا يختلف وقوع الفعل ممّن لا يؤثّره و لا يختاره و لا يتوهّم منه خلافه البتّة، و أمّا من آثر ما يظهر منه من الحركات و الاعتقاد و يختاره و يميل إليه هواه فلا يقع عليه اسم إجبار و لا اضطرار لكنّه مختار، و الفعل منه مراد متعمّد مقصود و نحو هذه العبارات عن هذا المعنى في اللغة العربية التي نتفاهم بها (ح، ف 3، 24، 3) - أصحاب الأصلح... قالوا: إنّ الاختيار هو ما يمكن فعله و يمكن تركه، فلو كان الكفّار عند إتيان اللّه تعالى بتلك الألطاف يختارون الإيمان لأمكن أن يفعلوه و أن لا يفعلوه أيضا، فعادت الحال إلى ما هي عليه، إلاّ أن يقولوا أنّهم كانوا يؤمنون و لا بدّ، فهذا اضطرار من اللّه تعالى لهم إلى الإيمان لا اختيار (ح، ف 3، 165، 19) - نسألهم فنقول لهم إذا قلتم إنّ اللّه تعالى لا يقدر على لطف لو أتى به الكفّار لآمنوا إيمانا يستحقّون معه الجنّة، لكنّه قادر على أن لا يضطرّهم إلى الإيمان، أخبرونا عن إيمانكم الذي تستحقّون به الثواب هل يشوبه عندكم شكّ، أم يمكن بوجه من الوجوه أن يكون عندكم باطلا، فإن قالوا نعم يشوبه شكّ و يمكن أن يكون باطلا أقرّوا على أنفسهم بالكفر و كفونا مئونتهم، و إن قالوا لا يشوبه شكّ و لا يمكن البتّة أن يكون باطلا قلنا لهم هذا هو الاضطرار بعينه، ليست الضرورة في العلم شيئا غير هذا، إنّما هو معرفة لا يشوبها شكّ لا يمكن اختلاف ما عرف بها، فهذا هو علم الضرورة نفسه، و ما عدا هذا فهو ظنّ و شكّ (ح، ف 3، 180، 11) - قالوا (المعتزلة) إنّ الاضطرار ما علم بالحواس أو بأوّل العقل، و ما عداه فهو ما عرف بالاستدلال (ح، ف 3، 180، 14) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص141) 
Necessity, obligation 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1525) 
هو إخراج الكلام على أصله بسبب ضرورة الوزن، أو القافية، أو نحو ذلك. انظر: الجوازات الشِّعريَّة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص71) 