الإِجْبَارُ من أجبره على الأمر؛ إذا قهره عليه و أكرهه. Compulsion حمل صاحب الولاية غيره على القيام بتصرف من التصرفات دون رضاه. و منه قول بعض الفقهاء: للأب ولاية الإجبار على بنته البكر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص27) 
في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر: أي يصلح خلله، لكن تعورف في الإكراه المجرد، فقيل: أجبره على كذا: أكرهه، و سمّى الذين يدعون أن اللّه يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة. و الإجبار لا يكون إلاّ ممن له ولاية، و الإكراه يكون منه، و من غيره. «التوقيف ص 35، و موسوعة الفقه الإسلامي المصرية 339/2». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص64) 
«اجبار»در لغت از مادۀ«جبر»است.جبر و مشتقات آن،در معانى گوناگونى به كار رفته است كه كموبيش،در تمام آنها،معانى بزرگى،بلندى و استوارى(مقاييس 501/1)نهفته است،از جمله:قهر و غلبه،كبر و تبختر و زور و بهبود شكستگى استخوان و...(لسان العرب 113/4-117؛مجمع البحرين 239/3-243). در فقه سه معنا از معانى لغوى جبر و يك معناى اصطلاحى كاربرد دارد: 1-«جبار*»به معناى هدر،در حديثى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم آمده است:«المعدن جبار، البئر جبار و العجماء جبار»(الاستبصار 285/4؛التهذيب 225/10؛وسائل الشيعه 220/19 و 271/29)يعنى حوادث ناشى از چاه كه حفركننده و مالك آن مشخص نيست؛معدن كه كسانى در آن كار مىكنند و حيوان،هدر است و كسى مسؤول آن نيست؛نه ديه دارد و نه قصاص. 2-به معناى بهبود شكستگى استخوان و توسعا بهبود زخم.از همين معناست«جباره»به معناى آتل كه در بحث جنايات و ديات به كار مىرود(ماوراء الفقه 235/9). 3-اجبار،در دو معناى لغوى و اصطلاحى به كار رفته است.در معناى لغوى وادار كردن افراد به انجام اعمالى برخلاف تمايل آنان است مانند اجبار محتكر به فروش كالا،اجبار كافر به فروش بندۀ مسلمان و...معناى اصطلاحى آن نيز نزديك به معناى لغوى است،ولى اثر آن رفع مسؤوليت از شخص مجبور است(نك:المقنعه/784). بنابراين،اجبار يعنى آنكه شخص بر اثر عامل انسانى يا طبيعى در حالتى واقع شود كه بىاختيار كارى حرام از او سر زند يا كار واجبى ترك شود. تفاوت اجبار با اكراه*و اضطرار*در آن است كه شخص مجبور بر اثر فشار عوامل انسانى يا طبيعى،قصد،اراده و اختيار خود را از دست مىدهد،درحالىكه در اكراه،فشار از سوى عامل انسانى است بدون از دست دادن اراده و در اضطرار،عامل طبيعى و درونى،باعث ارتكاب جرم مىشود و در آن قصد و اختيار از بين نمىرود(نك:قواعد جزا/97-126،98-128). ر.ك: ف.س:معجم المصطلحات 64/1. ح.ج:م 54 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص37) 
عرف الإجبار لغة بالقهر و الإكراه . و يقال: جبر الرجل على الأمر يجبره جبراً و جبوراً و أجبره: أكرهه . و قال الزبيدي في تاج العروس: «إنّ النحويين استحبوا أن يجعلوا جبرت لجبر العظم بعد كسره و جبر الفقير بعد فاقته، و أن يكون الإجبار مقصوراً على الإكراه...» . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
و الاصطلاح الشرعي لا يخرج عن هذا المعنى، قال في الفقه الرضوي: «الجبر هو الكره...، يجبر الرجل على ما يكره و على ما لا يشتهي..» . و في خبر عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «...الجبر من السلطان، و يكون الإكراه من الزوجة و الاُم و الأب...» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج5 , ص134) 
الإجبار لغةً: القهر والإكراه ، يقال: أجبرته على كذا، حملته عليه قهراً وغلبةً، فهو مجبر. ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص330) 
- أمّا من طريق اللغة فإنّ الإجبار و الإكراه و الاضطرار و الغلبة أسماء مترادفة، و كلها واقع على معنى واحد لا يختلف وقوع الفعل ممّن لا يؤثّره و لا يختاره و لا يتوهّم منه خلافه البتّة، و أمّا من آثر ما يظهر منه من الحركات و الاعتقاد و يختاره و يميل إليه هواه فلا يقع عليه اسم إجبار و لا اضطرار لكنّه مختار، و الفعل منه مراد متعمّد مقصود و نحو هذه العبارات عن هذا المعنى في اللغة العربية التي نتفاهم بها (ح، ف 3، 24، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص12) 
Obligation 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1520) 
الإجبار غير الشرعيّ IIIegal compulsion حمل صاحب الولاية من تحت ولايته على القيام بأمر، ليس فيه مصلحة شرعيّة معتبرة للطرفين. مثاله: حمل صاحب ولاية غيره على ارتكاب معصية من المعاصي، كأن يحمله على الإفطار في نهار رمضان، أو أن يحمله على قتل غيره، أو الإساءة إلى غيره. و يسمّى هذا الإجبار إكراها. (ر: إكراه). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص27) 
الإجبار الشرعيّ Legal compulsion حمل صاحب الولاية من تحت ولايته على القيام بأمر، فيه مصلحة شرعيّة معتدّ بها للآمر و المأمور به. مثاله: حمل وليّ الأمر مرتدّا على العودة عن ردّته. فهذا الحمل فيه مصلحة شرعيّة معتبرة لوليّ الأمر، و للمرتد نفسه. فمصلحة وليّ الأمر تكمن فيما يترتب على امتثاله بحقّ الولاية التي تعني حراسة الدين و سياسة الدين. و أما مصلحة المرتدّ، فإنّها تتمثل في نجاته من تبعات الارتداد و آثاره في الدنيا و في الآخرة. و إنّما سمّي هذا الإجبار إجبارا شرعيّا لأنّ الشرع أذن به، و أمر صاحب الولاية القيام به وجوبا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص27) 