المُنَاسِب

مشتق ثلاثی مزید باب مفاعله
bookmark

معنی المُنَاسِب

المُنَاسِبُ

موافق و ملائم ¦¦
غريب ¦¦
همسان
(
فرهنگ ابجدی
, ص866)
sourceLink

المُشاكِل ¦¦
القريب
(
المنجد فی اللغة
, ص803)
sourceLink

المناسِب الرابع لثلاثة أَعداد ب ج د(ع ج):عدد س بحيث ب/ج_س/د
(
المنجد فی اللغة
, ص805)
sourceLink

مُوافِق، مُلائم،مُطابِق،صالِح في ظَرْف مُعيَّن لائق:«يُمكنك أن تَعمل ما تراه مُناسِبًا»،«غير مناسِب في عمرك أن...»،«وجد الحَلَّ‌ المناسِب»،«تدبير مُناسب» ¦¦
حَسَن المَظْهر،يوافق الجَمال و الذَّوْق، لائق،لابِق:«فُسْتان مُناسِب»، «تَسْريحة مُناسِبة»،«لون مُناسِب» ¦¦
مُطابِق تمامًا للمَوْضوع،مُتوافِق مع غَرَضه:«تَعْبيرٌ مُناسِب» ¦¦
مُوافِق لما هو مَقْصود،في محلِّه:«مُلاحظةٌ‌ مُناسِبة» ¦¦
مُلائم،مُؤَاتٍ‌،سانِح، مُوافِق:«ظَرْف مُناسِب»،«وَقْت مُناسِب»،«مَسْعًى مُناسِب»،«عمل مُناسِب لحياته» ¦¦
موافِق،فيه نَفْع و فائدة،مُلائم،مُؤَاتٍ‌:«سِعْر مناسِب» ¦¦
تامّ‌،في محلِّه،لا ينقُصه شيء،مُتناسِب كلَّ‌ التَّناسُب مع الموضوع:«جَواب مُناسِب» ¦¦
عادِل،واقِعيّ‌،مُلائم للوَجه الصَّحيح:«مُكافأَة مُناسِبة» ¦¦
مُلائم، يفي بالغرض تمامًا،يجاوب بدقَّة على أَمْر مُعَيَّن:«كَلام مُناسِب للظُّروف»،«حياة مناسبة لفُلان» ¦¦
ما له النِّسْبَة نَفْسها
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1403)
sourceLink

القريب.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص390)
sourceLink

فراخور
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1182)
sourceLink

مناسب،برازنده،زيبنده، شايسته؛مطابق؛متناسب،هم‌اندازه؛برابر، همانند،مطابق،مشابه؛متناسب(ريا.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص686)
sourceLink

الْقَرِيبُ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص602)
sourceLink

نسب النَّسيب : المناسب .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6580)
sourceLink

و النَّسِيبُ : المُنَاسِبُ ،و الجمعُ نُسَباءَ و أنْسِباء .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص529)
sourceLink

المُنَاسِبُ الرابع لثلاثة اعداد ب ج د

طرف نسبت چهارم سه عدد ب جد عبارت است از(ع ج):عدد س كه مساوى است با ج/ب-س/د
(
فرهنگ ابجدی
, ص866)
sourceLink

في الوقت المناسب

في الوَقْت المُحدَّد، المُعيَّن،الملائِم:«وَصَل في الوَقْت المُناسِب»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1403)
sourceLink

مُناسِبًا

مُلائمًا،موافِقًا
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1403)
sourceLink

مُناسِب للرِّجْل

مُوافق للقَدَم و مُلائمها: «حِذاء مُناسِب للرِّجْل»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1403)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ المُنَاسِب

اِطْرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ اَلْهُمُومِ بِعَزَائِمِ اَلصَّبْرِ وَ حُسْنِ اَلْيَقِينِ مَنْ تَرَكَ اَلْقَصْدَ جَارَ وَ اَلصَّاحِبُ مُنَاسِبٌ وَ اَلصَّدِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ وَ اَلْهَوَى شَرِيكُ اَلْعَمَى

مفعول من ناسب أى من ذوى القربى
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

المناسب: القريب (اقرب) خويشاوند
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

المُنَاسِب في الاصطلاح

المُنَاسِبُ

الملائم. (sth)appropriate,in harmony with the basic purpose of the law عبارة عن وصف ظاهر منضبط، يلزم من ترتيب الحكم عليه، حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع؛ من تحصيل مصلحة، أو تكميلها، أو دفع مفسدة، أو تقليلها، في الدنيا و الآخرة، و ذلك على وجه يمكن إثباته، بحيث إذا أصرّ المعترض على منعه، يكون معاندا. الأمر الذي يكون مظنّة للحكمة، التي من أجلها شرّع الحكم الشرعيّ.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص446)
sourceLink

- المراد بالمناسب ما هو منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم، مثاله قولنا حرّمت الخمر لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف و هو مناسب، لا كقولنا حرمت لأنها تقذف بالزبد أو لأنها تحفظ في الدن فإن ذلك لا يناسب (غز، مس 2، 297، 1) - المناسب ينقسم إلى مؤثّر و ملائم و غريب، و مثال المؤثّر التعليل للولاية بالصغر و معنى كونه مؤثرا أنه ظهر تأثيره في الحكم بالإجماع أو النص و إذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبة... أما الملائم فعبارة عمّا لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم كما في الصغر لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم، مثاله قوله لا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم لما في قضاء الصلاة من الحرج بسبب كثرة الصلاة، و هذا قد ظهر تأثير جنسه لأن لجنس المشقة تأثيرا في التخفيف، أما هذه المشقة نفسها و هي مشقة التكرر فلم يظهر تأثيرها في موضع آخر، نعم لو كان قد ورد النص بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر الحيض و قسنا عليهن الإماء لكان ذلك تعليلا بما ظهر تأثير عينه في عين الحكم لكن في محل مخصوص فعدّيناه إلى محل آخر... و أما الغريب الذي لم يظهر تأثيره و لا ملاءمته لجنس تصرّفات الشرع فمثاله قولنا إن الخمر إنما حرّمت لكونها مسكرة ففي معناها كل مسكر و لم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب (غز، مس 2، 297، 3) - (الملائم) أربعة أقسام: ملائم يشهد له أصل معيّن يقبل قطعا عند القائسين. و مناسب لا يلائم و لا يشهد له أصل معيّن فلا يقبل قطعا عند القائسين فإنه استحسان و وضع للشرع بالرأي، و مثاله حرمان القاتل لو لم يرد فيه نص لمعارضته بنقيض قصده فهذا وضع للشرع بالرأي. و مناسب يشهد له أصل معيّن لكن لا يلائم فهو في محل الاجتهاد. و ملائم لا يشهد له أصل معيّن و هو الاستدلال المرسل و هو أيضا في محل الاجتهاد (غز، مس 2، 306، 3) - المناسب فلم يثبت إلا بشهادة المناسبة و إثبات الحكم على وفقه، فإذا ظهرت مناسبة أخرى انمحقت الشهادة الأولى، كما في إعطاء الفقير القريب فإنا لا ندري أنه أعطى للفقراء و للقرابة أو لمجموع الأمرين، فلا يتم نظر المجتهد في التعليل بالمناسب ما لم يعتقد نفي مناسب آخر أقوى منه و لم يتوصل بالسبر إليه (غز، مس 2، 322، 2) - المناظر فينبغي أن يكتفي منه بإظهار المناسبة و لا يطالب بالسبر، لأن المناسبة تحرّك الظن إلا في حق من اطّلع على مناسب آخر فيلزم المعترض إظهاره إن اطّلع عليه، و إلا فليعترض بطريق آخر، فهذا فرق ما بين المناسب و المؤثر (غز، مس 2، 322، 5) - المناسب ثلاثة أنواع: مؤثّر، و ملائم، و غريب (قد، روض، 269، 8) - المناسب عبارة عمّا لو عرض على العقول تلقّته بالقبول (أمد، حكم 3، 388، 3) - المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم (أمد، حكم 3، 388، 16) - المناسب مؤثّر و ملائم و غريب و مرسل لأنه إما معتبر أو لا، و المعتبر بنص أو إجماع هو المؤثّر، و المعتبر ترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم، و إلا فهو الغريب، و غير المعتبر هو المرسل فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا، و إن كان ملائما فقد صرّح الإمام و الغزالي بقبوله. و ذكر عن مالك و الشافعي، و المختار ردّه، و شرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلّية (حا، تلو 2، 242، 2) - المناسب إما حقيقي أو إقناعي، و الحقيقي إما لمصلحة دنيوية أو دينية، و الدنيوية إما في محل الضرورة أو الحاجة أو لا في أحدهما (رم، تحص 2، 192، 3) - المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه أو لا يعلم واحد منهما. و المعتبر إما نوعه أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه. و الأول: كإثبات تحريم النبيذ بالمسكر لاعتباره في تحريم الخمر. و الثاني: كإثبات تقديم الأخ من الأبوين في ولاية النكاح بالأخوة من الأبوين لاعتبارهما في ولاية الميراث، و الأول أظهر لقلّة الاختلاف. و الثالث: كإثبات سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بالمشقّة، لاعتبارها في سقوط قضاء الركعتين في السفر. و الرابع: كإثبات إيجاب مثل حدّ القاذف على الشارب، فإقامة مظنّة الشيء مقامه لاعتبار إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة (رم، تحص 2، 193، 6) - المناسب: إما ملائم و هو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر. و إما غير ملائم، و على التقديرين فإما أن يشهد له أصل معيّن أو لا (رم، تحص 2، 194، 5) - المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرّة (اس، مهس 3، 71، 11) - القول بالمصالح المرسلة ليس متّفقا عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال. فذهب القاضي و طائفة من الأصوليين إلى ردّه، و أنّ المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل. و ذهب مالك إلى اعتبار ذلك، و بنى الأحكام عليه الإطلاق، و ذهب الشافعي و معظم الحنفية إلى التمسّك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة هذا ما حكى الإمام الجويني. و ذهب الغزالي إلى أنّ المناسب إن وقع في رتبة التحسين و التزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معيّن، و إن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله، لكن بشرط، قال: و لا يبعد أن يؤدّي إليه اجتهاد مجتهد. و اختلف قوله في الرتبة المتوسّطة، و هي رتبة الحاجي، فردّه في المستصفى و هو آخر قوليه، و قبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله (شط، عصم 2، 352، 1) - (المناسب) أن يشهد الشرع بقبوله، فلا إشكال في صحّته، و لا خلاف في إعماله، و إلاّ كان مناقضة للشريعة، كشريعة القصاص حفظا للنفوس و الأطراف و غيرها (شط، عصم 2، 352، 15) - (من المناسب) ما سكتت عنه الشواهد الخاصة، فلم تشهد باعتباره و لا بإلغائه. فهذا على وجهين. أحدهما: أن يرد نصّ على وفق ذلك المعنى، كتعليل منع القتل للميراث؛ فالمعاملة بنقيض المقصود تقدير إن لم يرد نص على وفقه، فإنّ هذه العلّة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض و لا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر، فلا يصحّ التعليل بها، و لا بناء الحكم عليها باتفاق، و مثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله. و الثاني: أن يلائم تصرفات الشرع، و هو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معيّن، و هو الإستدلال المرسل، المسمّى بالمصالح المرسلة (شط، عصم 2، 354، 1) - أقسام المناسب أربعة مؤثّرا و ملائما و غريبا و مرسلا (تف، نهي 2، 243، 24) - المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتّب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم سواء كان المقصود جلب منفعة أو دفع مفسدة، فإنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص و هو بقاء النفوس (تف، و ضح 2، 64، 6) - المناسب - لغة: الملائم، و أما في الاصطلاح فقال من لم يعلّل أفعال اللّه بالغرض: إنّه الملائم لأفعال العقلاء في العادات، أي: ما يكون بحيث يقصد العقلاء لفعله على مجاري العادة تحصيل مقصود مخصوص (زر، بحر 5، 206، 16) - أقسام المناسب من حيث الحقيقة و الإقناع إنّه ينقسم إلى حقيقي و إقناعي. و الحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة، و محل الحاجة، و محل التحسين (زر، بحر 5، 208، 19) - الإقناعي فهو الذي يظهر منه في بادئ الأمر أنّه مناسب، لكن إذا بحث عنه حق البحث ظهر بخلافه، كقولهم، في منع بيع الكلب قياسا على الخمر و الميتة: إنّ كون الشيء نجسا يناسب إذلاله. و مقابلته بالمال في البيع لأنّ‌ المناسبة مع الاقتران دليل العلية فهذا - و إن كان مخيّلا - فهو عند النظر غير مناسب، إذ لا معنى لكون الشيء نجسا إلاّ عدم جواز الصلاة معه، و لا مناسبة بينه و بين عدم جواز البيع (زر، بحر 5، 213، 11) - المناسب إما مؤثّر أو غير مؤثّر، و غير المؤثّر إما ملائم أو غير ملائم، و غير الملائم إما غريب أو مرسل أو ملغى (زر، بحر 5، 216، 6) - الكلام في القياس، في المناسب الذي اعبتره الشارع أو ألغاه، و الكلام فيما جهل حاله، أي سكت الشرع عن اعتباره و إهداره، و هو المعبّر عنه ب‍ "المصالح المرسلة" .و يلقّب ب‍ "الاستدلال المرسل" .و لهذا سمّيت "مرسلة، و عبّر عنه الخوارزمي في" الكافي" ب‍" الاستصلاح " (زر، بحر 6، 76، 2) - المناسب في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء (مل، مرق 2، 319، 29) - الملائم من الغير هو المناسب الذي لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم بنص أو إجماع بل يترتّب الحكم على وفقه فقط و مع ذلك ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنسه و هو مقبول بأقسامه الثلاثة اتّفاقا (مل، مرق 2، 321، 7) - (مناسب) علم اعتبار الشرع له و المراد بالعلم الرجحان و المراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفقه لا التنصيص عليه و لا الإيماء إليه و إلا لم تكن العلّة مستفادة من المناسبة و هو المراد بقولهم شهد له أصل معيّن (شو، فح، 202، 12) - (مناسب) علم إلغاء الشرع له كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في كفارة الملك الذي واقع في رمضان لأن القصد منها الانزجار و هو لا ينزجر بالعتق فهذا و إن كان قياسا لكن الشرع ألغاه حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلّفين فالقول به مخالف للنص فكان باطلا (شو، فح، 203، 1) - (مناسب) لا يعلم اعتباره و لا إلغاؤه و هو الذي يشهد له أصل معيّن من أصول الشريعة بالاعتبار و هو المسمّى بالمصالح المرسلة و قد اشتهر انفراد المالكية بالقول به. قال الزركشي و ليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة و لا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك (شو، فح، 203، 4) - المناسب قسمان: حقيقي و إقناعي. و الحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة و محل الحاجة و محل التحسين (صد، أمل، 168، 21) - قسّم الأصوليون الوصف المناسب إلى أقسام أربعة: المناسب المؤثّر، و المناسب الملائم، و المناسب المرسل، و المناسب الملغى. و بنوا الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا اعتبره الشارع بعينه علّة لحكم بعينه فهو المناسب المؤثّر، و إذا اعتبره الشارع علّة بنوع آخر من أنواع الاعتبار... فهو المناسب الملائم، و إذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار و لم يبغ اعتباره و لم يرتّب حكما على وفقه، فهو المناسب المرسل. و إذا ألغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملغى. و قد اتّفقوا على صحّة التعليل بالمناسب المؤثّر و بالمناسب الملائم، و على عدم صحّة التعليل بالمناسب الملغى، و اختلفوا في صحّة التعليل بالمناسب المرسل (خل، خلص، 71، 10) - المناسب: بأنّه الملائم لأفعال العقلاء في العادات. و هو غير دالّ على العلّية: إمّا أولا: فلما بيّنا، أنّ شرعنا مبنيّ على الجمع بين المختلفات، و التفرقة بين المتماثلات، فلا ضابط في الحكم سوى النصّ‌. و أما ثانيا: فلأن الوصف المناسب، قد يقترن مع الحكم و يضدّه. و أما ثالثا: فلأن الحكم لا يجوز استناده إلى الحكمة، لكونها مضطربة غير مضبوطة، و مثل ذلك لا يجوز من الحكيم ردّ الأحكام إليه، و لا إلى الوصف، لأنه إن لم يشتمل على الحكمة لم يصلح للتعليل، و إن اشتمل كانت الحكمة علّة العلّة، و قد بيّنا بطلانه (ح، مبا، 220، 13)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1556)
sourceLink

Appropriate, in harmony with the basic purpose of the law الوصف المنضبط الملائم لأفعال العقلاء و عاداتهم ممّا يؤهّله لأن يكون علّة للحكم و لتعديته، أي قياس فروع عليه، و هو من طرق إثبات العلّة، و فرقه مع الشبه في أنّ‌ الأخير يستلزم المناسب و هو في حدّ ذاته غير مناسب.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص293)
sourceLink

المناسب: ما أفضى إلى تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة .
(
القاموس المبین
, ص286)
sourceLink

و هو الذي يطلق عليه في هذا الكتاب «الوصف المناسب» أو «الوصف المفهم» و هو يعبر عن المعنى المراد منه، فهو وصف ثم هو مفهم للعلية من جهة أخرى. و تعريفه بأنه عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم، مع عدم الخروج عن وضع اللغة. و العبارة الأخيرة في التعريف لازمة كلّ اللزوم، فليس هناك مجال للعقل في هذا الباب، بل العقل لا يفهم الأوصاف إلا تبعا لما يعدّه أهل اللغة كذلك.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص326)
sourceLink

هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، كما يقال: «هذه اللؤلؤة مناسبة بهذه اللؤلؤة»، بمعنى: أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء. فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما لا يلائمه. و تخريج المناسبة يسمى بتخريج المناط: أى تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعين و الحكم مع الاقتران بينهما، كالإسكار في حديث: «كل مسكر خمر، و كل خمر حرام» [الترمذي 1861] فهو لإزالته العقل مناسب للحرمة. «الموسوعة الفقهية 335/25».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص355)
sourceLink

المناسب في أصول الفقه

المراد بالمناسب ما هو منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم، مثاله قولنا حرّمت الخمر لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف و هو مناسب، لا كقولنا حرّمت لأنها تقذف بالزبد أو لأنها تحفظ في الدن فإن ذلك لا يناسب. (الغزالي، المستصفى 2، 297، 1). ¦¦
المناسب ثلاثة أنواع: مؤثّر، و ملائم، و غريب. (ابن قدامة، روضة الناظر، 269، 8). ¦¦
المناسب عبارة عمّا لو عرض على العقول تلقّته بالقبول. (الآمدي، إحكام الأحكام 3، 388، 3). ¦¦
المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم. (الآمدي، إحكام الأحكام 3، 388، 16). ¦¦
المناسب مؤثّر و ملائم و غريب و مرسل لأنه إما معتبر أو لا، و المعتبر بنص أو إجماع هو المؤثّر، و المعتبر ترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم، و إلا فهو الغريب. و غير المعتبر هو المرسل فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا، و إن كان ملائما فقد صرّح الإمام و الغزالي بقبوله. و ذكر عن مالك و الشافعي، و المختار ردّه، و شرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلّية. (ابن الحاجب، المنته الأصولي 2، 242، 2). ¦¦
المناسب: إما حقيقي أو إقناعي، و الحقيقي إما لمصلحة دنيوية أو دينية، و الدنيوية إما في محل الضرورة أو الحاجة أو لا في أحدهما. (الأرموي، تحصيل المحصول 2، 192، 3). ¦¦
المناسب: إما ملائم و هو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر، و إما غير ملائم، و على التقديرين فإما أن يشهد له أصل معيّن أو لا. (الأرموي، تحصيل المحصول 2، 194، 5). ¦¦
المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرّة. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 3، 71، 11). ¦¦
المناسب - لغة: الملائم، و أما في الاصطلاح فقال من لم يعلّل أفعال اللّه بالغرض: إنّه الملائم لأفعال العقلاء في العادات، أي: ما يكون بحيث يقصد العقلاء لفعله على مجاري العادة تحصيل مقصود مخصوص. (الزركشي، البحر المحيط 5، 206، 16).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2790)
sourceLink

المناسب في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء. (ملا خسرو، مرآة الأصول 2، 319، 29). ¦¦
المناسب قسمان: حقيقي و إقناعي. و الحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة و محل الحاجة و محل التحسين. (حسن خان الصديق، علم الأصول، 168، 21).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2791)
sourceLink

المناسب الإقناعيّ

lllusive,spurious appropriateness هو الذي يظنّ به أوّل الأمر كونه مناسبا، لكنّه إذا بحث عنه حقّ البحث، ظهر أنّه غير مناسب، و يسمّيه بعض الأصوليّين المناسب الموهوم. مثاله: التسوية بين الذكر و الأنثى في الميراث، فإنّها في ظاهر الأمر أمر مناسب، و لكنّ البحث عن آثارها على دوام تواصل نظام الأسرة، و نظام النفقة في الإسلام، يهدي إلى عدّها مناسبة موهومة غير حقيقيّة، من ثمّ، فإنه لا اعتداد بهذه المناسبة. و كذلك الحال في تحريم تعدد الزوجات، فالظاهر من ذلك كونه أمرا مناسبا، و لكنّ البحث أثبت أنّ المجتمعات التي حظرت التعدد فشا فيها الزنى بأشكاله المختلفة، كالزناء بين المحارم.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص446)
sourceLink

المناسب في اللّغة

راجع مصطلح «مناسبة».
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2790)
sourceLink

المناسب الحقيقيّ

Real appropriateness المناسب الذي أثبت البحث و الدراسة و التحقيق كونه ملائما لتشريع الحكم عنده من جلب منفعة أو درء مفسدة، و ينقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة (ر: ضروريات)، و في محل الحاجة (ر: حاجيّات)، و في محل التحسين (ر: تحسينيّات).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص446)
sourceLink

المناسب المعتبر

Accredited appropriateness هو ما شهد الشارع باعتباره بأن وضع من الأحكام التفصيلية ما يوصل إليه، و يسمّي بعض الأصوليّين هذا المناسب بالمصلحة المعتبرة (ر: مصلحة معتبرة). مثاله: جميع الأحكام الشرعية الموضوعة للمحافظة على مقصود من مقاصد الشريعة الكلية الخمسة أو غايات الأحكام التي لم تبح في ملّة من الملل، و هي: حفظ الدين، و المال، و النفس، و العرض، و العقل، و النسل.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص447)
sourceLink

المناسب الملائم

Accredited appropriateness هو المناسب المعتبر الذي ثبت اعتباره لا بالنص و لا بالإجماع، و إنما بترتيب الحكم على وفقه، و هذا الترتيب لا يخلو إمّا: أ - أن يكون ثابتا بنصّ أو بإجماع اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، كما في قول بعضهم: إنّ ولاية النكاح على البكر الصغيرة تثبت للأب، قياسا على ثبوت ولاية المال له عليها، و الوصف الجامع بين الأمرين هو: الصّغر، و الصّغر وصف مناسب ملائم، و إنّما كان ملائما لأنّ الشارع عدّه علّة لولاية أخرى و هي ولاية المال في قوله: وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [النساء: 6/4]. و ما دام الشارع قد عدّ الصّغر في هذه الآية علّة للولاية على المال، و الولاية على المال و الولاية على النكاح نوعان من جنس واحد و هو الولاية. و بالتالي، فإنّ الصّغر يصلح أن يكون وصفا مناسبا لهذا السبب. و عليه، فإنّ علّة ثبوت الولاية على البكر الصغيرة هي الصّغر، و يقاس على ذلك صحّة الولاية في النكاح على الثيّب الصغيرة أيضا. ب - أو يكون الترتيب ثابتا بنصّ أو إجماع اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، كما في قول بعضهم: إنّ الجمع بين الصلاتين جائز في الحضر مع المطر قياسا له على جواز الجمع في السفر، و ذلك بجامع الحرج. فالحكم هنا رخصة الجمع واحد، و أما الوصف و هو الحرج فجنس يجمع ما يحصل بالسفر من خوف الضلال و الانقطاع، و ما يحصل بالحضر في المطر من التأذي، و هذان نوعان مختلفان، و لكن مع ذلك عدّ جنس الحرج في عين رخصة الحكم. ج‍ - أو يكون الترتيب ثابتا بنصّ أو إجماع اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، كالحكم بالقصاص في القتل بالمثقّل قياسا على القتل بالمحدّد، و ذلك بجامع كونهما جناية عمد عدوان، فالحكم و هو مطلق القصاص جنس يجمع القصاص في الأطراف و في النفس، و الوصف جناية العمد العدوان جنس يجمع الجناية في النفس، و في الأطراف و في المال، و قد عدّ جنس الجناية في جنس القصاص. هو ما ظهر تأثير جنس الوصف في عين الحكم، كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض، فإنّه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة، و كذلك الحال في تأثير السفر - الوصف - في إسقاط الركعتين من الصلوات الرباعيّة. و يسمى هذا المناسب الوصف الملائم. (ر: وصف ملائم).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص448)
sourceLink

المناسب الموهوم

(ر: مناسب إقناعي).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص449)
sourceLink

المناسب الغريب

Strange appropriateness هو ما اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم، و لم يكن اعتباره بنصّ أو إجماع، و إنّما يترتب الحكم على وفقه. مثاله: إرث المطلّقة ثلاثا من ميراث الزوج إذا كان طلّقها في مرض موته، و ذلك لأنّ الزوج قصد الإضرار بها، و الفرار من ميراثها، فيعامل بنقيض قصده، فيحكم بإرثها منه قياسا على قاتل مورّثه، فإنّه يمنع من الإرث بناء على القاعدة التي تقول: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. و الجامع بين الأمرين قاتل المورّث، و المطلّق فرارا، كون كلا صنيعهما فعلا محرّما لغرض فاسد، و هذا له وجه مناسبة، و في ترتيب الحكم عليه مصلحة، و هي نهي القاتل و المطلّق عن الفعل الحرام و زجرهما، و لكن هذا المناسب لم يشهد له أصل معيّن بالاعتبار لا بنصّ، و لا بإجماع. هو المناسب الذي لم يظهر تأثيره و لا ملاءمته لجنس تصرفات الشارع. هو المناسب الذي ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. و يسمى بالوصف الغريب. (ر: وصف غريب).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص446)
sourceLink

المناسب المرسل

Absolute appropriateness الوصف الذي لم يشهد له أصل معيّن بالاعتبار و لا بالإلغاء، و يسميه بعض الأصوليين بالمصلحة المرسلة (ر: مصلحة مرسلة). مثاله: الجلد في الخمر ثمانين جلدة قياسا على حدّ القذف، و ذلك بجامع الافتراء في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه، عند ما تتابع الناس في شرب الخمر و استحقروا الحدّ المشروع فيه: إذا شرب سكر، و إذا سكر هذى، و إذا هذى افترى، فأرى عليه حدّ المفتري القاذف فالجلد في الخمر ثمانين جلدة حكم لم يشهد له أصل في الشرع باعتبار أو بإلغاء. الوصف غير المعتبر لا بنصّ و لا بإجماع، و لا يترتب الحكم على وفقه.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص447)
sourceLink

المناسب الملغى

Discredited appropriateness الوصف الذي يظهر للمجتهد أنّه محقّق لمصلحة، و لكن ورد من الشارع من أحكام الفروع ما يدلّ على عدم اعتباره. هو ما شهد الشارع بإلغائه بأن وضع أحكاما تدلّ على عدم الاعتداد به، و يسمّيه بعض الأصوليّين بالمصلحة الملغاة (ر: مصلحة ملغاة). مثاله: أن يفتي مفت بإيجاب صوم شهرين متتابعين على الغنيّ الذي جامع في نهار رمضان عمدا، و على الرغم من كون إيجاب ذلك أبلغ في الزجر و الردع إلا أنّ الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق أوّلا في حديث الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان، فقال له الرسول عليه الصلاة و السلام أعتق رقبة، فقال: لا أستطيع، ثم قال له: صم شهرين متتابعين، فقال: لا أستطيع، ثم قال له: أطعم ستين مسكينا، فقال: لا أستطيع... إلى آخر الحديث. فإيجاب صيام شهرين متتابعين دون الإعتاق و الإطعام إيجاب مرفوض و غير معتد به؛ لأنّه يخالف الأمر المنصوص عليه و هو جواز الإعتاق و الإطعام حسب أحوال كل فرد، فمن لا يقدر على الصيام، يجب عليه إما الإعتاق، أو الإطعام، و هكذا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص448)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ المُنَاسِب

النون و السين و الباء كلمةٌ‌ واحدة قياسُها اتِّصال شيء بشيء.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص423)sourceLink

الأسماء

النَّيْسَبَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النِّسابيّمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهنَيْسَبٌالمَنْسُوبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاِنْتِسَابمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالأنسابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُنَاسِبمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالتَّنَاسُبمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالنَّيْسَبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النَّسِيبمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالنَّسَّابَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلنُسَيْبٌالنَّسَابَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُتَنَاسِبمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالنَّسَبِيّالأَنْسابيّالمُنَاسَبَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالنِّسْبَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالنَّسَّابمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالنَّسَبمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالنِّسْبيّالنَّسْبمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالنِّسْبِيَّةالنِّسابةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتّناسُبيّالمَنْسُوبيّةمصدر صناعی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالنُّسَباءُمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُنْتسِبمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالأَنْسَبمشتق ثلاثی مجرد

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.