المُنَاسَبَة - الاتّحاد في الجنس يسمّى مجانسة، و في النوع مماثلة، و في الخاصّة مشاكلة، و في الكيف مشابهة، و في الكمّ مساواة، و في الأطراف مطابقة، و في الإضافة مناسبة، و في وضع الأجزاء موازنة (جر، ت، 6، 14) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص856) 
← الاتّحاد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص391) 
[في الانكليزية] Convenience، agreement، harmony [في الفرنسية] Convenance، accord، harmonie هي عند المتكلّمين و الحكماء هي الاتحاد في النسبة و تسمّى تناسبا أيضا كزيد و عمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف و شرح حكمة العين في أقسام الوحدة. و عند أهل البديع و تسمّى أيضا بالتناسب و التوفيق و الايتلاف و التلفيق و مراعاة النظير جمع أمر و ما يناسبه لا بالتضاد. و بهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد و هي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، و ذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ بِحُسْبٰانٍ و قد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري: كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس و السّهم و الوتر. و قد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو و محمّدي الخلق، و قد يكون بين أكثر منه، و منها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف و هو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. و التناسب قد يكون ظاهرا نحو لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصٰارَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار و الخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، و قد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبٰادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلاّ من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلاّ يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، و الحكمة فيما فعلته. و يلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، و إن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ بِحُسْبٰانٍ، وَ اَلنَّجْمُ وَ اَلشَّجَرُ يَسْجُدٰانِ أي ينقادان للّه تعالى. فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول و هو بهذا المعنى لا يناسب الشمس و القمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب و هو مناسب لهما، و لهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب و النجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول و حواشيه. و يقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير و بين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم و ذلك في الأسماء الذاتية و الصّفات و الأفعال و الحروف و مثاله ما ترجمته: شفتك اللمياء طافت في العالم و أجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد و حينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف و التقلّب على العين، و هو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل و لكنّ التركيب لا تناسب فيه. و في التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، و ذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر و آخر يناسبه و ليس مضادا له. مثاله ما ترجمته: لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس و قدم و فرق هي أسماء ذوات. انتهى . و أما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة و هي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه و لا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، و كذا المحظور يصلح سببا للعقوبة و المباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، و هذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى اللّه عليه و سلم و عن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة و ملائمة للأحكام غير نائبة عنها، و يقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة و تأثير، أو وجوده عند وجوده و عدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين. و الشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة و يقسمون المناسب إلى ملائم و غير ملائم، و فسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، و ذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات و تحريم المعاصي، و فيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. و التحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، و احترز بالظاهر عن الوصف الخفي و بالمنضبط عن غير المنضبط و هو المضطرب، و بقوله عقلا عن الشبه، و بقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير و عن الوصف المدار في الدوران و غيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه. و فسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة و اندفاع مفسدة لئلاّ يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا و المصلحة اللذة و طريقها و المفسدة الألم و طريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص و هو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ . ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده و يعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد و عدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. و قال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، و هذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلاّ أنّه لم يصرّح بالظهور و الانضباط و لعدم التصريح المذكور و لعدم كونه صالحا إلاّ للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، و به يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، و إن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. و قيل المناسب ما يجلب نفعا و يدفع ضررا و هو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. و الفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب. و على ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب. و قال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد و يحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. و اعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم و المصالح، و من يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات. اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك و هو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها و بين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ و لا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي. و قال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل و معناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، و هذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، و إلاّ فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها و بين الحكم، و المراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلاّ يلزم الدور، و بهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة و السّبر و التقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. و بقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع. و قولنا لا بنصّ و لا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر و حكمه و وصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، و يسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، و يسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته و هو من أحد مسالك إثبات العلّة. و إنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. و لذا قال في التلويح: قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس و حجة، و منها ما يشهد ببطلانه و هو باطل، و منها ما لم يشهد له بالاعتبار و لا بالإبطال، و هذا في محل النّظر. و إذا أطلقنا المعنى المخيل و المناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس. التقسيم: للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، و هذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله و عدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع و المقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، و هذان قد أنكروا، و المختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية و قد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، و خالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. و قيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، و هذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، و في مثله يجوز التعليل اتفاقا، و لا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. و الثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري و هو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله و هو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين و النفس و العقل و النسل و المال. فالدين كقتل الكافر المضل و عقوبة الداعي إلى البدع. و النفس كالقصاص. و النسل كالحدّ على الزنا. و المال كعقوبة السارق و المحارب أي قاطع الطريق. و مكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم و التكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. و غير ضروري و هو ينقسم إلى حاجي و غير حاجي، و الحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه و مكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع و الإجارة و نحوها كالفرض فإنّ المعاوضة و إن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. و اعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ و تضعف، و بعضها آكد من بعض. و قد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، و كشراء المطعوم و الملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. و لذلك لم يخل عنه شريعة؛ و إنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. و مثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل و الكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح و إن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، و هي من مكمّلات مقصود النكاح، و غير الحاجي و هو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين و تزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. و إن كان ذا دين و عدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة. و الثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم و غريب و مرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع و هو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم و تسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، و إن لم يثبت فهو الغريب. و أما غير المعتبر لا بنصّ و لا بإجماع و لا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ و هل هذا إلاّ تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، و على هذا فلا إشكال. و بالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ و هو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له) ، و كالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. و الملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط و مع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر و هو أمر واحد ليس بجنس و الحكم الولاية و هو جنس تحته نوعان من التصرّف و هما ولاية النكاح و ولاية المال، و عين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، و إن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. و مثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة و هو واحد و الوصف الحرج و هو جنس بجمع الحاصل بالسّفر و بالمطر و هما نوعان مختلفان، و قد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ و الإجماع على اعتبار حرج السفر و لو في الحج فيها. و أمّا اعتبار عين الحرج فليس إلاّ بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ و لا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. و مثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق و هو القصاص و هو جنس بجمع القصاص في النفس و في الأطراف و في المال، و قد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، و وجهه أن لا نصّ و لا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. و الغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، و علم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم و لا جنسه في عين التحريم و لا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ و هو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. و المرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا و بعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ و لا إجماع و لا بترتّب الحكم على وفقه، و هو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه و إلى ما لم يعلم إلغاؤه. و الثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، و إلى ما لا يعلم منه ذلك و هو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، و إن كان ملائما فقد قيل بقبوله، و المختار أنّه مردود. و قد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية و قطعية لا ظنّية و كلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر و الملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم و الغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، و بالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه و الملائم و الغريب. و مثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، و النّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط و أنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة و إيراد أمثلة متعددة، و قد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا و قال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، و يناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلاّ أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا. فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، و كذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، و لا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، و ليس بملائم. و قال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي و التوضيح و غيرهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1646) 
الملاءمة، و المشاكلة، و المقاربة. Appropriateness,adequacy كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه تحقيق مصلحة معتبرة شرعا، كالإسكار في تحريم الخمر؛ و المصلحة التي تتحقق بهذا التحريم تتمثل في حفظ العقل من الاختلال الذي قد يسببه الإسكار. و ضابط المناسبة: أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، و يكون ذلك الوصف سالما من القوادح، و يقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره، فيعلم أنه علة ذلك الحكم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص449) 
- إن المناسبة، إمّا أن تكون في محلّ الضرورة أو الحاجة أو التتمّة - فقال الغزاليّ - رحمه اللّه - "أمّا الواقع في محلّ الحاجة، أو التتمّة - فلا يجوز الحكم فيها بمجرّد المصلحة؛ لأنّه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي. و أمّا الواقع في رتبة الضرورة - فلا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد (رز، مح 2، 220، 7) - إثبات العلة بالمناسبة و هو أن يكون الوصف المعروف بالحكم مناسبا، و معناه أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة، و لا يعتبر أن يكون منشأ للحكمة كالسفر مع المشقّة بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا كالحاجة مع البيع و الشكر مع النعمة، فيدلّ ذلك على التعليل به إذ قد علمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة، فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة فيعلّل بالوصف المشتمل عليها (قد، روض، 268، 22) - اشترط قوم أن تكون العلّة ذات وصف واحد، لا تركيب فيه، كتعليل تحريم الخمر بالإسكار و نحوه. و منع من ذلك الأكثرون، و هو المختار، و ذلك كتعليل وجوب القصاص بالمحدّد بالقتل العمد العدوان. و دليله أنّه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعدّدة ممّا يقوم الدليل على ظنّ التعليل بها إمّا بمناسبة أو شبه، أو سبر و تقسيم، أو غير ذلك من طرق الاستنباط أو التخريج مع اقتران الحكم بها حسب دلالته على عليّة الوصف الواحد، و كانت علّة (أمد، حكم 3، 306، 7) - المناسبة و الإخالة و تسمّى تخريج المناط و هو تعيين العلّة بمجرّد إبداء المناسبة من ذاته لا بنصّ و لا غيره كالإسكار في التحريم و القتل العمد العدوان في القصاص، و المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه و هو المظنّة لأن الغيب لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة و الفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية (حا، تلو 2، 238، 28) - المناسبة عرّفها من لم يعلّل أحكام اللّه بالمصالح بالملاءمة لأفعال العقلاء في العادات (رم، تحص 2، 191، 8) - المناسبة راجحة على دلالة التأثير إذ لا يلزم من كون الوصف مؤثرا في شيء كونه مؤثّرا فيما يشاركه في جنسه، و كون الوصف مناسبا هو الذي لأجله يصير الوصف مؤثرا في الحكم (رم، تحص 2، 274، 6) - السبر إن كان قاطعا في مقدماته تعيّن العمل به، و إن كان مظنونا في مقدماته كانت المناسبة راجحة عليه، إذ دليل تلك المقدمات لا يكون نصّا و إلاّ كانت يقينيّة، فهو إما إيماء و المناسبة راجحة عليه أو مناسبة، و المناسبة المستقلة راجحة على غير المستقلة، و أما غير المناسبة و المناسبة راجحة على غيرها لما تقدّم، و إن كان قاطعا في بعض مقدماته عاد الترجيح المذكور في المقدمة الظنية (رم، تحص 2، 274، 10) - المناسبة أقوى من الشبه و الطرد (رم، تحص 2، 274، 15) - المناسبة من باب الضرورة راجحة على التي من باب الحاجة و هي على التي من باب الزينة (رم، تحص 2، 274، 16) - من مسالك العلّة المناسبة و الإخالة سمّيت مناسبة الوصف بالإخالة لأنّ بها يخال أي يظنّ أنّ الوصف علّة (سب، عطر 2، 316، 10) - المناسبة، المناسب ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، و هو حقيقيّ دنيويّ ضروري كحفظ النّفس بالقصاص (اس، مهس 3، 69، 1) - ما شهد الشرع بردّه فلا سبيل إلى قبوله، إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها، و إنّما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي، بل إذا ظهر المعنى و فهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام، فحينئذ نقبله، فإنّ المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حقّ الخلق من جلب المصالح و درء المفاسد على وجه لا يستقلّ العقل بدركه على حال، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى، بل يردّه، كان مردودا باتفاق المسلمين (شط، عصم 2، 352، 17) - وجود المعارض للمصلحة هو القدح في المناسبة (تف، نهي 2، 267، 2) - الإخالة هي المناسبة و هي المسمّى بتخريج المناط أي تنقيح ما علق الشارع الحكم به و مآله إلى التقسيم بأنّه لا بدّ للحكم من علّة و هي إمّا الوصف الفارق أو المشترك لكن الفارق ملغى فيتعيّن المشترك فيثبت الحكم لثبوت علّته (تف، وضح 2، 77، 19) - المناسبة تنقسم باعتبار شهادة الشرع لها بالملاءمة و التأثير و عدمها إلى ثلاثة أقسام، لأنّه إما أن يعلم أنّ الشارع اعتبره، أو يعلم أنّه ألغاه، أو لا يعلم واحد منهما (زر، بحر 5، 213، 22) - مسالك العلّة (المناسبة) و هي لغة الملايمة و اصطلاحا ملاءمة الوصف المعيّن للحكم أو ما يعلم من تعريف المناسب الآتي، و يسمّى هذا المسلك بالإحالة أيضا كما ذكره الأصل سمّي بها ذلك لأنّ بمناسبته الوصف يخال أي يظنّ أنّ الوصف علّة، و يسمّى بالمصلحة و بالاستدلال و برعاية المقاصد أيضا (و يسمّى استخراجها) أي العلّة المناسبة تخريج المناط لأنّه إبداء ما نيط به الحكم، فالمناط من النوط و هو التعليق... (و هو) أي تخريج المناط (تعيين العلّة بإبداء) أي إظهار (مناسبة) بين العلّة المعيّنة و الحكم (مع الاقتران بينهما كالإسكار) في خبر مسلم "كل مسكر حرام"، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة و قد اقترن بها و خرج بإبداء المناسبة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء و غير ذلك كالطرد و الشبه و بالاقتران إبداء المناسبة في المستبقى في السبر، (و يحقّق) بالبناء للمفعول (استقلال الوصف) المناسب في العلية (بعدم غيره) من الأوصاف (بالسبر) لا بقول المستدلّ بحثت فلم أجد غيره، و الأصل عدمه بخلافه في السبر لأنّه لا طريق له ثم سواه، و لأنّ المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية و ثم نفي ما لا يصلح لها (نص، لب، 122، 15) - المناسبة و يعبّر عنها بالإخالة و بالمصلحة و بالاستدلال و برعاية المقاصد و يسمّى استخراجها تخريج المناط و هي عمدة كتاب القياس و محل غموضه و وضوحه. و معنى المناسبة هي تعيين العلّة بمجرّد إبداء المناسبة مع السلامة عن القوادح لا بنص و لا غيره و المناسبة في اللغة الملاءمة و المناسب الملائم (شو، فح، 199، 31) - المناسبة و يعبّر عنها بالإحالة و بالمصلحة و بالاستدلال و براعية المقاصد، و يسمّى استخراجها تخريج المناط و هي عمدة كتاب القياس و محل غموضه و وضوحه، و المناسبة في اللغة الملائمة و المناسب الملائم و قد اختلف في تعريفها فقيل إنها الملائم لأفعال العقلاء في العادات، أي ما يكون بحيث يقصد العقلاء تحصيله على مجاري العادة بتحصيل مقصود مخصوص. و قيل إنها ما تجلب للإنسان نفعا أو تدفع عنه ضرّا. و قيل هي ما لو عرض على العقول تلقّته بالقبول (صد، أمل، 168، 12) - المناسبة تنقسم باعتبار شهادة الشرع لها بالملائمة و التأثير و عدمها إلى ثلاثة أقسام: الأول ما علم اعتبار الشرع له و المراد بالعلم الرجحان و بالاعتبار إيراد الحكم على وفقه لا التنصيص عليه و لا الإيماء إليه و إلا لم تكن العلّة مستفادة من المناسبة، و هو المراد بقوله شهد له أصل معيّن، و ذكر الغزالي في شفاء الغليل له أربعة أحوال فصّلها في الإرشاد. الثاني ما علم إلغاء الشرع له. الثالث ما لا يعلم اعتباره و لا إلغاؤه و هو المسمّى بالمصالح المرسلة (صد، أمل، 169، 18) - معنى المناسبة هنا: تعيين الوصف للعلّية بمجرّد إبداء الملاءمة بينه و بين الحكم مع السلامة من القوادح. و معنى ملاءمة الوصف للحكم أن يكون بحيث يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة للخلق من جلب منفعة لهم أو دفع مضرّة عنهم. و هذه المصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. أو هي كون الوصف غير ناب عن الحكم تصحّ إضافته إليه و موافقا لما علّل به السلف من الفقهاء (شل، شلص، 245، 2) - الحنفية فقد جاء في كتبهم أن المناسبة لا تثبت العلّة بناء على أنهم اشترطوا لصحّة العلّة أن تكون مؤثّرة بمعنى أن يكون الشارع اعتبرها بنوع من أنواع الاعتبار و مجرّد المناسبة لا يثبت اعتبار الشارع لها، و هذا عند التحقيق ليس هو مذهب الحنفية، بل هو رأي قلّة منهم كصدر الشريعة و من تبعهم من المتأخرين، أما الذي ذهب إليه المتقدّمون منهم فهو أن التأثير ليس شرطا في صحّة العلّة و لا في جواز العمل بها إنما هو شرط لإلزام الخصم فقط لأنهم يعملون بالوصف الملائم و لا فرق بينه و بين المناسب (شل، شلص، 246، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1563) 
Appropriateness, adequacy الحالة المنتزعة من كون الوصف مناسبا، فإذا كانت منصوصة فلا نقاش فيها و إن لم تكن كذلك كانت اجتهادية، قد يكون للذوق دور في القول بها، لأجل ذلك اختلف في ضوابطها و تعريفها، فإن كانت تعني المصلحة أو اللذّة فهل هي الدنيوية أم الاخروية، و هل ينبغي أن تكون ملائمة لأفعال العقلاء أم لا؟ هذا موضوع نقاش الاصوليين في هذا المجال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص294) 
المناسبة: تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص و لا غيره، كالإسكار في التحريم، و القتل العمد العدوان في القصاص، و تسمى الإخالة و رعاية المقاصد، و المصلحة، و الاستدلال، و يسمى استخراجها: تخريج المناط . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص287) 
را: الاتحاد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص328) 
تعريفها لغة: هي مصدر من باب (ناسب)، بمعنى الملاءمة. و يقول العرب: (الثّوب الأبيض مناسب للصّيف)، إذا كان ملائما و موافقا له . و اصطلاحا: اختلف أهل الأصول في تعريف المناسب، و الصحيح الراجح و الأقرب إلى المطلوب (هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرة) . أقسام المناسب: و المناسب له أقسام و هي: *المناسب الإقناعي: هو الّذي يظنّ في أوّل الأمر مناسبته، لكن بعد بحث تزول مناسبته فلا يكون حجة على غيره. *المناسب الحقيقي: هو ما لا تزال مناسبته، كالإسكار في حرمة الخمر. *المناسب الغريب: و هو الذي اعتبر الشارع فيه عين الوصف في عين الحكم، بمجرد ترتب الحكم على وفقه، و لم يثبت بنص. *المناسب المرسل: هو الّذي لم يشهد له أصل معين بالاعتبار و لا بالإلغاء، و هو موافق للمصالح المرسلة. *المناسب الملائم: هو ما أثر جنسه في جنس الحكم كما أثر نوعه في نوعه، و لكن لا بنصّ و بالإجماع. *المناسب الملغي: هو الوصف الذي يظهر للمجتهد أنّه محقق لمصلحة، و لكن ورد من الشارع من أحكام الفروع ما يدلّ على عدم اعتباره. *المناسب المؤثر: هو ما ثبت تأثيره في الحكم نصّا أو إجماعا . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص135) 
ناسبه:شاركه في نسبه،و فلانا يناسب فلانا فهو نسيبه أي قريبه .المناسبة عند الرّمّاني النوع الثاني من التّجانس،قال:«و هي تدور في فنون المعاني التي ترجع الى أصل واحد» كقوله تعالى: ثُمَّ اِنْصَرَفُوا صَرَفَ اَللّٰهُ قُلُوبَهُمْ فجونس بالانصراف عن الذّكر ثم صرف القلب عن الخير،و الأصل فيه واحد و هو الذهاب عن الشيء،أمّا هم فذهبوا عن الذكر و أما قلوبهم فذهب بها الخير.و نقل الصنعاني كلام الرّمّاني و أمثلته . و المناسبة عند المصري نوعان :مناسبة في المعاني و مناسبة في الألفاظ فالمعنوية أن يبتدىء المتكلّم بمعنى ثم يتمّم كلامه بما يناسبه معنى دون لفظ كقوله تعالى: لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصٰارَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ ،فانه سبحانه لما قدّم نفي إدراك الإبصار له عطف على ذلك قوله: وَ هُوَ اَللَّطِيفُ خطابا للسامع بما يفهم إذ معترف العادة أنّ كل لطيف لا تدركه الأبصار،ألا ترى أنّ حاسّة البصر لا تدرك إلاّ اللون من كل متلوّن،و الكون من كل متكوّن فإدراكهما إنّما هو للمركّبات دون الأفراد و لذلك لما قال وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصٰارَ عطف على ذلك قوله اَلْخَبِيرُ تخصيصا لذاته سبحانه بصفات الكمال؛لأنّ كل من أدرك شيئا كان خبيرا بذلك الشيء. و من ذلك قول المتنبي: على سابح موج المنايا بنحره غداة كأنّ النّبل في صدره وبل فإنّ بين لفظة السباحة و لفظة الموج و لفظة الوبل تناسبا معنويا صار البيت به متلاحما شديد ملاءمة الألفاظ. و أما المناسبة اللفظية فهي توخّي الإتيان بكلمات متّزنات و هي على ضربين:تامة و غير تامة.فالتامة أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفّاة و أخرى ليست بمقفّاة،فالتقفية غير لازمة للمناسبة.و من شواهد المناسبة التي ليست بتامة في الكتاب العزيز قوله تعالى: ق.وَ اَلْقُرْآنِ اَلْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جٰاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقٰالَ اَلْكٰافِرُونَ هٰذٰا شَيْءٌ عَجِيبٌ . و من شواهد التامة قوله-صلّى اللّه عليه و سلّم- مما كان يرقي به الحسنين-عليهما السّلام-: «أعيذ كما بكلمات اللّه التامة من كل شيطان و هامة و من كل عين لامة»،فقال النبي الكريم:«لامة»و لم يقل«ملمة»و هي القياس لمكان المناسبة اللفظية للتامة.و مثله قوله-عليه السّلام-:«ارجعن مأزوات غير مأجورات»و المستعمل«موزورات»لأنّه من «الوزر»غير مهموز و أما ما جاء من السّنّة من أمثلة المناسبة الناقصة فكقوله-صلّى اللّه عليه و سلّم- «إنّ أحبكم اليّ و أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا» فناسب-عليه السّلام-بين«أخلاق»و«أكناف»مناسبة اتزان لا تقفيه. و من أمثلة المناسبتين الناقصة و التامة قول أبي تمام: مها الوحش إلا أنّ هاتا أوانس قنا الخطّ إلا أنّ تلك ذوابل فناسب بين«مها»و«قنا»مناسبة تامّة و بين «الوحش»و«الخطّ»و«أوانس»و«ذوابل»مناسبة غير تامّة. و لخّص الحلبي و النّويري و ابن الأثير الحلبي و الحموي كلام المصري و أخذوا بعض أمثلته. و لم يخرج المدني كثيرا على سابقيه غير أنّه قال: «المناسبة على ضربين:معنوية و لفظية و المعنوية هي التّناسب في المعاني و يندرج فيها مراعاة النظير و التوشيح و تناسب الأطراف و ائتلاف المعنى مع المعنى.و توهّم ابن حجة أنّ المناسبة المعنوية أمر غير ذلك و عرّفها بتعريف تناسب الأطراف الذي سمّاه بعضهم بتشابه الأطراف المعنوي و مثّل لها بأمثلة مراعاة النظير و خلط بين النوعين» .و لم يتحدّث عن المعنوية و إنما تكلّم على اللفظية لأنها «هي المقصودة بالذكر»،و نقل تعريف المصري. و فرّقوا بين المماثلة و المناسبة فقالوا:الفرق بين المماثلة و المناسبة توالي الكلمات المستويات في المماثلة و تفارقها في المناسبة» . و للمناسبة معنى آخر ذكره السّيوطي و هو الترابط بين الآيات الكريمة و غيرها،قال:«المناسبة في اللغة المشاكلة و المقارية و مرجعها في الآيات و نحوها إلى معنى رابط بينهما عامّ أو خاصّ عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من انواع علاقات التلازم الذهني كالسبب و المسبّب و العلة و المعلول و النظيرين و الضدين و نحوه.و فائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا باعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط و يصير التأليف حالته حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص647) 
هي أن يأتي المتكلّم بمعنى، ثم يردفه بما يناسبه معنًى أو لفظاً و معنًى، نحو قول ابن رشيق [من الطويل]: أحَادِيثُ تَرْوِيها السُّيُولُ عَنِ الحَيَا عَنِ البَحْر عَنْ جُودِ الأمِيرِ تَمِيم فالسيول تناسب الحَيَا «المطر» لأنّها منه، و المطر يناسب البحر لأنّه من بخاره، و كلّها تناسب كرم الأمير لأنّها مشابهة له. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص627) 
إنّ الوصف العرضيّ و هو المضاف إليه الوحدة إن كان كيفا سمّي مشابهة، و إن كان في الكمّ سمّي مساواة، و إن كان في الإضافة سمّي مناسبة. (كشف المراد/ 74) إنّ الوحدة في الإضافة مناسبة. (شرح تجريد العقائد/ 102) ←المساواة، المشابهة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص351) 
لغة: هي الملائمة، يقال: «الملابس الصوفية مناسبة لفصل الشتاء»: أى ملائمة له، و هذه اللئالي مناسبة لهذا العقد: أي ملائمة له، و الوصف مناسب للحكم: أي ملائم له. و في الاصطلاح: المناسب عند الأصوليين: هو المقصود في باب التعليل، و منه يؤخذ تعريف المناسبة. - و عرّفه البيضاوي: بأنه ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. - و عرّفه ابن الحاجب: بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. - و عرّفه الآمدي بما يقرب من هذا. «الموجز في أصول الفقه ص 225». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص356) 
عند الأصوليين من الحنفيّة هي الملاءمة يعني موافقة الوصف أي العلة للحكم بأن تصحّ إضافة الحكم إليه و لا يكون نائبا عنه كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى إباء الآخر؛ لأنه يناسبه لا إلى وصف الإسلام، بل لأنه ناب عنه؛ لأن الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، و كذا المحظور يصلح سببا للعقوبة و المباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة و هذا معنى قولهم: الملاءمة: أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى اللّه عليه و سلم و عن السلف، فإنهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة و ملاءمة للأحكام غير نائبة عنها و يقابله الطرد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص217) 
- شبيه موضوع المطلوب يكون على ضربين: إما أن يكون شيء واحد يوجد للموضوع و لشبيهه فيتشابهان به، مثل البياض الذي يوجد للثلج و اللبن و الاسفيذاج. و إما بالمناسبة، كقولنا البصر في العين مثل العقل في النفس (ف، ق، 124، 4) - المناسبة: اتفاق في كون الكمية مضافة إلى غيرها (ط، ش، 218، 5) - «التجربة» تحصل بنظره و اعتباره و تدبّره، كحصول الأثر المعيّن دائرا مع المؤثّر المعيّن دائما. فيرى ذلك عادة مستمرّة، لا سيما إن شعر بالسبب المناسب. فيضمّ «المناسبة» إلى «الدوران» مع «السبر و التقسيم» (ت، ر 1، 107، 22) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1011) 
المناسبة في أصول الفقه المناسبة عرّفها من لم يعلّل أحكام اللّه بالمصالح بالملاءمة لأفعال العقلاء في العادات. (الأرموي، تحصيل المحصول 2، 191، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المناسبة من باب الضرورة راجحة على التي من باب الحاجة و هي على التي من باب الزينة. (الأرموي، تحصيل المحصول 2، 274، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
من مسالك العلّة المناسبة و الإخالة سمّيت مناسبة الوصف بالإخالة لأنّ بها يخال أي يظنّ أنّ الوصف علّة. (ابن السبكي، جمع الجوامع 2، 316، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المناسبة، المناسب ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، و هو حقيقيّ دنيويّ ضروري كحفظ النّفس بالقصاص. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 3، 69، 1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
وجود المعارض للمصلحة هو القدح في المناسبة. (التفتازاني، المنته الأصولي 2، 267، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الإخالة هي المناسبة و هي المسمّى بتخريج المناط أي تنقيح ما علّق الشارع الحكم به، و مآله إلى التقسيم بأنّه لا بدّ للحكم من علّة و هي إمّا الوصف الفارق أو المشترك، لكن الفارق ملغى فيتعيّن المشترك فيثبت الحكم لثبوت علّته. (التفتازاني، أصول الفقه 2، 77، 19). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2792) 
معنى المناسبة هنا: تعيين الوصف للعلّية بمجرّد إبداء الملاءمة بينه و بين الحكم مع السلامة من القوادح. و معنى ملاءمة الوصف للحكم أن يكون بحيث يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة للخلق من جلب منفعة لهم أو دفع مضرّة عنهم. و هذه المصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. أو هي كون الوصف غير ناب عن الحكم تصحّ إضافته إليه و موافقا لما علّل به السلف من الفقهاء. (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 245، 2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2793) 
المناسبة في اللّغة النّسبة و النّسبة و النّسب: القرابة؛ و قيل: هو في الآباء خاصة، و قيل: النّسبة مصدر الانتساب... النّسب: يكون بالآباء، و يكون إلى البلاد، و يكون في الصناعة... و انتسب... ذكر نسبه... و نسبه... عزاه... و النسيب: المناسب... و تنسّب: أي ادّعى أنه نسيبك... النسّابة: البليغ العالم بالأنساب. و تقول: ليس بينهما مناسبة أي مشاكلة... و النيسب و النيسبان: الطريق المستقيم الواضح. (لسان العرب، نسب، 755/1 - 756). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2791) 
المناسبة هي عند المتكلّمين و الحكماء هي الاتّحاد في النسبة و تسمّى تناسبا أيضا... و عند أهل البديع و تسمّى أيضا بالتناسب و التوفيق و الائتلاف و التلفيق و مراعاة النظير جمع أمر و ما يناسبه لا بالتضاد... و التناسب قد يكون ظاهرا... و قد يكون خفيّا... إن الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير و بين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة على سبيل العموم، و ذلك في الأسماء الذاتية و الصفات و الأفعال و الحروف... و أما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أن المناسبة هي الملاءمة و هي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه، و لا يكون نائبا عنه... و الشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملاءمة و يقسمون المناسب إلى ملائم و غير ملائم... المناسب ما لو عرض على العقول تلقّته بالقبول... و قال الغزالي: المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم، كالإسكار لحرمة الخمر فإنه المناسب لأنه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد و يحفظ في الدّن، فإن ذلك لا يناسب... المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات. (كشاف الاصطلاحات، المناسبة، 1646/2-1648). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المناسبة هي على ضربين: مناسبة في المعاني، و مناسبة في الألفاظ. فالمعنوية أن يبتدئ المتكلّم بمعنى ثم يتمّ كلامه بما يناسبه معنى دون لفظه... و المناسبة اللفظية: هي دون رتبة المعنوية فهي الإتيان بكلمات. و هي على ضربين: تامة و غير تامة، و التامة أن تكون الكلمات مع الاتّزان مقفّاة، و الناقصة موزونة غير مقفّاة. (الكليات، فصل الميم، المناسبة، 292/4-293). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2792) 
المناسبة في العلوم المناسبة إنما تكون ضرورة في أشياء من نوع واحد بعينه، فإنها إن كانت من جنس واحد لم تتناسب. و لذلك لا الأحمر أقل لونا من الأخضر و لا أكثر و لا مساو، لأن اللون جنس و ليس بنوع. و لذلك يكون التناسب في أشياء يكون فيها معنى واحد بالنوع، من شأنه أن يخالطه المقابل له، و لذلك يقبل الأقلّ و الأكثر و ما جانسهما. (ابن باجه، السماع الطبيعي، 111، 19). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2793) 