الانفتاح هو الاستفتاح. انظر: الاستفتاح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص111) 
[في الانكليزية] Haemorrhage [في الفرنسية] Hemorragie cerebrale عند الأطباء انشقاق العرق في رأسه كذا في بحر الجواهر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص284) 
الانفتاح و الانسداد لا إشكال في انفتاح باب العلم و إمكان الوصول إلى الأحكام الواقعية الاعتقادية عقلية كانت أو نقلية كوجوب معرفة الباري جل شأنه و معرفة أوصافه و وجوب معرفة الأنبياء و الأئمة «عليهم السّلام» و أصل المعاد و بعض خصوصياته، فلنا أدلة كثيرة عقلية و سمعية توجب العلم بتلك الأحكام. فباب العلم بالأحكام الاعتقادية مفتوح و هذا انفتاح في الاعتقاديات و العلماء فيها انفتاحيون. و أما الأحكام الشرعية الفرعية من التكليفية و الوضعية و الواقعية و الظاهرية، فقد اختلفت فيها آراء الأصحاب. فمنهم: من يدعي إمكان الوصول إليها علما و أن لنا إليها طريقا حقيقيا منجعلا و هو العلم و لا فرق بين حال حضور الإمام «عليه السّلام» و إمكان التشرف بحضرته و بين حال الغيبة، فلنا ظواهر قطعية و أخبار متواترة تورث للمتتبع العلم الوجداني بالأحكام كلها أو جلها و ليسم هذا المعنى انفتاحا حقيقيا، و القائل بذلك كان بعض علمائنا في الصدر الأول كالسيد المرتضى و غيره ممن كانوا قريبي العهد من عصر بعض الأئمة «عليهم السّلام» و كان يمكنهم تحصيل العلم و الاطلاع على الأحكام. و منهم: من ينكر الوصول بنحو العلم و يدعي انفتاح باب العلمي إلى غالب الأحكام بمعنى أن لنا طرقا و أدلة مجعولة من طرف الشرع و العقل موصلة إلى معظمها أو جميعها وافية في إثباتها، كخبر الثقة و الإجماع المحصل و المنقول و الشهرة الفتوائية و حكم العقل، و تلك الطرق مقطوعة الاعتبار و يطلق عليها العلمي للعلم باعتبارها و كون دليل اعتبارها قطعيا، فهو يدعي انفتاح باب العلمي دون العلم، و ليسم هذا المعنى انفتاحا حكميا و القول به مشهور شهرة عظيمة تقرب من الاتفاق. و منهم: من يدعي الانسداد و أنه لا طريق لنا إلى الواقع لا علما و لا علميا و يطلق على هذا المعنى الانسداد و على قائله الانسدادي. ثم اعلم أن للقائل بالانسداد عند الشك في التكاليف الواقعية دليلا عقليا يطلق عليه دليل الانسداد، و على مقدماته مقدمات الانسداد، و نتيجة ذلك الدليل وجوب العمل بكل ظن تعلق بثبوت الأحكام الواقعية أو بسقوطها سواء حصل من ظواهر الكتاب و السنة أو غيرهما و يعبرون عن كل ظن ثبت حجيته بهذا الدليل بالظن المطلق في مقابل الظن الخاص الذي ثبت حجيته بغير هذا الدليل. و هذا الدليل مبني على مقدمات خمس: [مقدمات دليل الانسداد ] الأولى: أنا نعلم إجمالا بوجود أحكام واقعية كثيرة في الشرع. الثانية: أنه قد انسد علينا باب العلم و العلمي بكثير منها. الثالثة: أنه لا يجوز لنا إهمالها و الإعراض عنها و عن التعرض لموافقتها و امتثالها لأنه مستلزم للخروج عن الدين. الرابعة: أنه لا يجب أو لا يجوز الاحتياط الكلي في أطرافها بمعنى فعل جميع مظنونات الوجوب و مشكوكاته و موهوماته من أفعال المكلفين و ترك جميع مظنونات الحرمة و المشكوكات و الموهومات منها فإنه مستلزم للعسر و الحرج فلا يجب أو لاختلال النظام فلا يجوز، و لا يجوز التقليد أيضا لأن الكلام في المجتهد الذي يرى عدم وفاء نصوص الكتاب و المتواتر من الأخبار إلاّ بالقليل من الأحكام و عدم حجية أخبار الآحاد، فرجوعه إلى المجتهد الآخر و أخذ فتاويه المأخوذة من الخبر الواحد مثلا من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل. الخامسة: أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. و حاصل تلك المقدمات أنه بعد العلم بوجود أحكام فعلية و عدم إمكان العلم التفصيلي بها و عدم جواز إهمالها أو الاحتياط التام في أطرافها يلزمنا التبعيض في الاحتياط فيدور الأمر بين أن نعمل بظننا و نأتي بمظنونات الوجوب مثلا و نترك ما شككنا أو وهمنا وجوبه و بين عكسه و لا إشكال في وجوب الأول فينتج لزوم العمل بالظن. تنبيه: اختلف القائلون بالانسداد و تمامية هذا الدليل في أن مفاده و نتيجته هل هو حجية الظن عقلا بمعنى أن العقل يحكم بلزوم العمل عليه كحكمه بحجية القطع بلا حصول جعل من الشارع، أو أن مفاده حجيته شرعا بمعنى أنا نستكشف منه أن الشارع جعله حجة و أمرنا باتباعه كخبر العدل و الثقة عند من قال بحجيتهما، و على التصوير الأول يقال إن الظن الانسدادي حجة على الحكومة و على التصوير الثاني يقال إنه حجة على الكشف و المنشأ في هذا الاختلاف هو أن عدم لزوم الاحتياط هل هو بحكم العقل أو بحكم الشرع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص88) 
انفتاح (انظر: انسداد) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج18 , ص350) 
Accessibility,enfitah إمكانية الوصول إلى الأحكام عن طريق العلم أو العلمي (الظنّ)، و لا اختلاف في إمكانه بالنسبة إلى الأحكام العقائدية، أمّا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية فموضع خلاف، لكنّ جلّ الاصوليين قالوا بالإمكان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص89) 
انشقاق العرق في رأسه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص55) 