الغَصْبُ فى اللغة أخذ الشيء ظلما مالا كان أو غيره و فى الشرع أخذ مال متقوّم محترم بلا اذن مالكه بلا خفية فالغصب لا يتحقق فى الميتة لانها ليست بمال و كذا فى الحرّ و لا فى خمر المسلم لانها ليست بمتقوّمة و لا فى مال الحربى لانه ليس بمحترم و قوله بلا اذن مالكه احتراز عن الوديعة و قوله بلا خفية ليخرج السرقة. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
فى آداب البحث هو منع مقدّمة الدليل و اقامة الدليل على نفيها قبل اقامة المعلل الدليل على ثبوتها سواء كان يلزم منه اثبات الحكم المتنازع فيه ضمنا أولا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص70) 
[في الانكليزية] Constraint [في الفرنسية] Contrainte بالفتح و سكون الصاد المهملة لغة أخذ الشيء من الغير بالتغلّب متقوما كان أو لا. و عند الفقهاء أخذ مال متقوّم محترم من يد مالكه بلا إذنه لا خفية. فالآخذ يسمّى غاصبا و المأخوذ مغصوبا. فبقيد المال خرج أخذ غير المال كأخذ الدّم و الحرّ و الميتة و كفّ من تراب و قطرة ماء و منفعة. و بقيد المتقوّم خرج أخذ الخمر و الخنزير، و المتقوّم مباح الانتفاع شرعا. و قولهم محترم أي حرام أخذه بلا سبب شرعي خرج به أخذ مال الحربي في دارهم. و قولهم من يد مالكه أي من تصرّف مالكه، فإزالة يد المالك معتبرة في الغصب عند الحنفية و عند الشافعي رحمة اللّه عليه هو إثبات يد العدوان عليه كما في الدرر شرح الغرر. فهو عندهم إزالة اليد المحقّقة بإثبات اليد المبطلة. و عند الشافعي رحمه اللّه إثبات اليد المبطلة و لا يشترط إزالة اليد. فزوائد المغصوب لا تضمن عند الحنفية خلافا للشافعي لأنّ إثبات اليد متحقّق بدون إزالة اليد. و قولهم بلا إذنه احتراز عن الرّهن و العارية. و قولهم لا خفية احتراز عن السّرقة، هكذا يستفاد من الدرر و شرح الوقاية و جامع الرموز. و عند أهل النظر هو المنع مع الاستدلال و ذلك بأن يستدلّ بدليل على انتفاء المقدمة الممنوعة، سمّي به لأنّ السّائل ترك هناك منصب نفسه و هو المنع و المطالبة فقط و أخذ منصب غيره و هو التعليل، كذا في شرح آداب المسعودي، و في الرشيدية هو أخذ منصب الغير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1254) 
أخذ الشيء ظلما. Extortion,forcing,violation استيلاء المرء على حق غيره غلبة و اقتدارا، و منه قول بعض الفقهاء: لا تصحّ الصلاة في الدار المغصوبة، لأنّ النهي يقتضي فساد المنهيّ عنه. (ر: فساد المنهي). الغلبة: القهر، و الاستيلاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص307) 
- الرحمة و ضدّها الغصب (كل، كف 1، 21، 15) - الغصب، المغصوب منه مخيّر بين تضمين الغاصب و غاصب الغاصب إلاّ في الوقف (نج، نظر، 338، 7) - منافع الغصب لا تضمن إلاّ في ثلاث: مال اليتيم، و مال الوقف، و المعدّ للاستغلال (نج، نظر، 340، 8) - الغصب عند الفقهاء هو التعدّي على الرقاب. و التعدّي مختصّ بالتعدّي على المنافع دون الرقاب (شط، وفق 3، 157، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1065) 
في اللغة هو أخذ الشيء ظلما مالا كان أو غيره، و في الشرع أخذ مال متقوّم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية. فلا يتحقق في الميتة لأنها ليست بمال، و كذا في الحرّ، و لا في خمر المسلم لأنها ليست بمتقومة، و لا في مال الحربيّ لأنه ليس بمال محترم. و عبارة: «بلا إذن مالكه» احتراز عن «الوديعة»، و عبارة: «بلا خفية» لتخرج السّرقة. و هو في «آداب البحث» يعني منع مقدمة الدليل على نفيها قبل إقامة المعلّل للدليل على ثبوتها، سواء كان يلزم منه إثبات الحكم المتنازع فيه ضمنا أو لا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص230) 
الغصب: هو الإستقلال بإثبات اليد على مال الغير ظلما و عدوانا، يقال غصبه فهو غاصب و الجمع غصاب ككفار، و الغصب: هو الإستيلاء غير المشروع على أموال الناس و حقوقهم، و العين المغصوبة: هي مطلق الشيء الذي استولى عليه الأجنبي ظلما كالدار و البستان بصورة مستقلة، و المنفعة المغصوبة: هي كل شيء له منفعة خاصة به كالدار منفعتها هي السكنا و السقف منفعته هي الجلوس تحته و مثله الخيمة و الدابة منفعتها الركوب و الحمل عليها و الحرث بها و هكذا منفعة كل شيء بحسب ما يليق به و بحسب ما أعد له، و الفرق ما بين غصب العين و غصب المنفعة هو أن الغاصب للمنفعة لا يمنع المالك من التصرف في العين ببيع أو هبة أما الغاصب للعين فإنه يمنع المالك من جميع التصرفات فيستقل بها الغاصب من كل الجهات، و منه الجاهل بالغصب و أنواعه ثلاثة: 1 - أن يكون جاهلا بأصل الغصب كالذي لا يعلم أن هذا المكان مغصوبا. 2 - أن يكون جاهلا بحكم الغصب كالذي يعلم بأن هذا المكان مغصوب إلا أنه يعتقد جواز الصلاة و جواز التصرف في المكان المغصوب. 3 - أن يكون جاهلا بحكم الغصب الوضعي كالذي يعلم بالغصب و يعلم بحرمة التصرف في المغصوب إلا أنه لا يعلم بأن تكون العبادة فيه باطلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص200) 
الغصب في اللّغة: أخذ الشيء ظلما و قهرا. و في الاصطلاح الفقهي: «هو أخذ مال متقوّم محترم بلا إذن مالكه دون خفية». و الفرق بين الغاصب و السارق: أن السارق يأخذ مال الغير خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه. أمّا الغاصب فيأخذ مال الغير ظلما و قهرا جهارا معتمدا على قوّته. * (المصباح 536/2، المغرب 105/2، المطلع ص 274، تحرير ألفاظ التنبيه ص 210، التوقيف ص 538، التعريفات للجرجاني ص 86، تهذيب الأسماء و اللغات 60/2، التعريفات الفقهية ص 400). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص345) 
«الغصب» في اللغة و الشرع و العرف بمعنى، و هو أخذ الشيء ظلماً، كما فى الصحاح ، و القاموس ، و غيرهما. و في المجمع : «تكرّر ذكر الغصب في الحديث، و هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير ظلماً و عدواناً؛ يقال: غصبه - من باب ضرب - فهو غاصب، و غصبه منه، و عليه، بمعنى، و الشىء غصب و مغصوب» انتهى. و في النهاية: «الغصب: أخذ مال الغير ظلماً و عدواناً» و نُقل عن الإسعاد - و هو فقه لبعض الشافعيّة - زيادة «جهاراً» لتخرج السرقة و نحوها، و هو غير سديد هذا. و قد عرّفه الفقهاء بتعاريف مختلفة؛ كقولهم: إنّه الاستيلاء على حقّ الغير عدواناً. أو أنّه الاستيلاء على حقّ الغير بغير حقّ. أو أنّه الاحتواء على مال الغير بغير تراض. إلى غير ذلك. و الظاهر وحدة المعنى المراد من الكلّ و اختلاف التعاريف لكونها شرح الاسم، و يمكن وجود الاختلاف في حقيقته عند بعضهم في بعض القيود، و ليس له حقيقة شرعيّة و لا متشرّعيّة؛ لكنّه موضوع لابدّ أن يهتمّ به، فإنّ تجويزه و ترخيصه ينجرّ إلى فتنة في الأرض و فساد كبير، فعقدوا له باباً في الفقه و كتاباً تحت عنوانه، و جميع ما ذكروه فيه يرجع إلى بيان عنوانه و أحكامه و أصناف متعلّقه و كيفيّة ردّه و الخروج عن عهدته؛ نظير ما ذكروا من أنّ المغصوب إمّا عين مع المنفعة كغصب الدار من مالكها، أو عين بلا منفعة كغصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها في مدّة الإجارة، أو منفعة مجردة كغصب الموجر العين المستأجرة من يد المستأجر، أو حقّ ماليّ متعلّق بالعين كالاستيلاء على أرض محجّرة أو على عين مرهونة، و من هذا القبيل غصب المساجد و المدارس و الشوارع و المقابر؛ فإنّه استئلاء على الحقوق. و أنّ المغصوب منه قد يكون شخصاً كغصب عين من زيد، و قد يكون نوعاً كغصب الموقوف على الفقراء و الطلّاب، و قد يكون جهةً كغصب ما وقف على المساجد أو على إقامة التعزية أو تزويج العزّاب. و أنّه للغصب حكمان تكليفيّان، و هما: حرمة الاستئلاء و وجوب الردّ بعده، و حكم وضعيّ و هو الضمان بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب، و من آثاره وجوب ردّ عينه مع البقاء و بدله مع التلف، و هذا يسمّى ضمان اليد. و أنّه يلحق به في الضمان المقبوض بالعقد الفاسد المعاوضي، كالمبيع يأخذه المشتري، و الثمن يأخذه البايع، و المهر تأخذه الزوجة، و الجعل يأخذه العامل؛ كان الطرفان عالمين بالفساد، أو جاهلين. و مثله المقبوض بالسوم، و لا يلحق به المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي، كالعين الموهوبة، و المستعارة، و نحوهما، فلا ضمان. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا أنّ الغصب حرام عقلاً و شرعاً، كتاباً و سنّة و إجماعاً و ضرورة من الشرع؛ لقوله تعالى: «وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ » و قوله صلى الله عليه و آله: «إنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام» ، و قوله: «و لا يحلّ دم امرئ مسلم و ماله إلّابطيب نفسه» ، و قوله: «إنّ كلّ غصب مردود» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص415) 
الغصب:هو الإستقلال بإثبات اليد على مال الغير ظلما و عدوانا، يقال غصبه فهو غاصب و الجمع غصاب ككفار، و الغصب:هو الإستيلاء غير المشروع على أموال الناس و حقوقهم، و العين المغصوبة:هي مطلق الشيء الذي استولى عليه الأجنبي ظلما كالدار و البستان بصورة مستقلة، و المنفعة المغصوبة:هي كل شيء له منفعة خاصة به كالدار منفعتها هي السكنا و السقف منفعته هي الجلوس تحته و مثله الخيمة و الدابة منفعتها الركوب و الحمل عليها و الحرث بها و هكذا منفعة كل شيء بحسب ما يليق به و بحسب ما أعد له، و الفرق ما بين غصب العين و غصب المنفعة هو أن الغاصب للمنفعة لا يمنع المالك من التصرف في العين ببيع أو هبة أما الغاصب للعين فإنه يمنع المالك من جميع التصرفات فيستقل بها الغاصب من كل الجهات، و منه الجاهل بالغصب و أنواعه ثلاثة:- 1- أن يكون جاهلا بأصل الغصب كالذي لا يعلم أن هذا المكان مغصوبا. 2- أن يكون جاهلا بحكم الغصب كالذي يعلم بأن هذا المكان مغصوب إلا أنه يعتقد جواز الصلاة و جواز التصرف في المكان المغصوب. 3- أن يكون جاهلا بحكم الغصب الوضعي كالذي يعلم بالغصب و يعلم بحرمة التصرف في المغصوب إلا أنه لا يعلم بأن تكون العبادة فيه باطلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص404) 
الغصب في اللغة و الشرع و العرف هو:أخذ الشيء ظلما كما في الصحاح و القاموس و غيرهما، و في المجمع:تكرر ذكر الغصب في الحديث و هو:الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير ظلما و عدوانا، يقال:غصبه من باب ضرب فهو غاصب، و غصبه منه و عليه:بمعنى، و الشيء غصب و مغصوب. إذن:الغصب لغة هو:أخذ الشيء ظلما كما في القاموس و غيره، نعم؛ في الإسعاد لبعض الشافعية زيادة قيد (جهارا) لتخرج السرقة، و ليس للغصب حقيقة شرعية و لا متشرعية، و إنما أطلق بينهم بما له من المعنى اللغوي، و مع ذلك فقد عرّفه الأكثر كما في المسالك:الاستبداد بالمال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا. و هناك تعاريف أخرى عرفها الفقهاء بتعاريف مختلفة كقولهم:إنه الاستيلاء على حق الغير عدوانا، أو إنه الاستيلاء على حق الغير بغير حق، أو إنه الاحتواء على مال الغير بغير تراض، إلى غير ذلك، و الظاهر:وحدة المعنى المراد من الكل على حد تعبير آية الله المشكيني، ثم قال:و اختلاف التعاريف لكونها شرح الاسم، و يمكن وجود الاختلافات في حقيقته عند بعضهم في بعض القيود، و ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية، لكنه موضوع لابدّ أن يهتم به، فإن تجويزه و ترخيصه ينجر إلى فتنة في الأرض و فساد كبير، فعقدوا له بابا في الفقه و كتابا تحت عنوانه، و جميع ما ذكروا فيه يرجع إلى بيان عنوانه و أحكامه، و أصناف متعلقه، و كيفية رده و الخروج عن عهدته. نظير ما ذكروا من:أن المغصوب إما عين مع المنفعة:كغصب الدار من مالكها، أو عين بلا منفعة:كغصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها في مدة الإجارة، أو منفعة مجردة: كغصب المؤجر العين المستأجرة من يد المستأجر، أو حق مالي متعلق بالعين:كالاستيلاء على أرض محجرة أو على عين مرهونة، و من هذا القبيل: غصب المساجد و المدارس و الشوارع و المقابر فإنه استيلاء على الحقوق. و أنّ المغصوب منه قد يكون شخصا: كغصب عين من زيد، و قد يكون نوعا: كغصب الموقوف على الفقراء و الطلاب، و قد يكون جهة:كغصب ما وقف على المساجد أو على إقامة التعزية أو تزويج العزاب. و أنه للغصب حكمان تكليفيان و هما:حرمة الاستيلاء، و وجوب الرد بعده، و هذا محل اتفاق، و عليه الأدلة النقلية:فمن الكتاب قوله تعالى: وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ . و من السنة النبوية:«لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلاّ بطيب نفسه» . و العقل حاكم بقبح الظلم و أخذ مال الغير غصبا، و حكم وضعي و هو:الضمان بمعنى:كون المغصوب على عهدة الغاصب، و من آثاره:وجوب ردّ عينه مع البقاء، و بدله مع التلف، و هذا يسمى ضمان اليد 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص696) 
أخذ الشيء ظلما، مالا كان أو غيره. و في القرآن الكريم: (وَ كٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً) (الكهف: 79) - شرعا: استيلاء على الحق الغير بلا حق. (الأنصاري). - في الشرع: أخذ مال متقوم، محترم، بلا إذن مالكه، بلا خفية. (الجرجاني). - شرعا: إزالة يد محقة، بإثبات يد مبطلة، في مال متقوم، محترم. قابل للنقل (منقول) بغير إذن مالكه. (التمر تاشي). - في المجلة (م 881): هو أخذ مال أحد، و ضبطه بدون أذنه، و يقال للآخذ: غاصب، و للمال المضبوط: مغصوب، و لصاحبه: مغصوب منه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص275) 
لغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل القهر و الظلم بلا حرابة. شرعا: أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده بلا خفية. و هي مصدر: غصبه - بكسر الصاد - و قيل: اغتصبه أيضا، و غصبه منه و غصبه عليه و الشيء غصب و مغصوب. - الغصب لا يتحقق في الميتة لأنها ليست بمال، و لا في خمر المسم لأنها ليست بمتقومة محترمة، و لا في الحربي لأنه ليس بمحترم. و قوله: «بغير إذن مالكه»: احترازا عن الوديعة. و قوله: «خفية»: لتخرج السرقة. قال ابن عرفة: الغصب: أخذ مال غير منفعة ظلما و قهرا لا بخوف قتال. فائدة: القدر المشترك بين الغصب و الإتلاف: تفويت المنفعة على المالك و يختلفان في أن الغصب لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصيرها. أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد. كما يختلفان في الآثار من حيث المشروعية، و ترتب الضمان. السرقة: أخذ النصاب من حرزه على استخفاء. الحرابة: الاستيلاء على الشيء مع تعذر الفوت. الخيانة: هي جحد ما ائتمن عليه. الانتهاب: كالغصب إلا أنه يستخفى في أوله. «المصباح المنير (غصب) ص 448، و تهذيب الأسماء و اللغات 60/2، و تحرير التنبيه ص 210، و التوقيف ص 538، و المغرب 105/2، و شرح حدود ابن عرفة ص 466، و المطلع ص 274، و دستور العلماء 5/3، و التعريفات للجرجانى ص 141، و فتح الرحيم 119/3، و الروض المربع ص 313، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 260، و فتح الوهاب 231/1، و الموسوعة الفقهية 217/1، 218/2، 294/24، 216/28». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص16) 
الغصب: لغة من أخذ الشيء ظلما و قهرا، و غصب الشيء يغصبه غصبا و اغتصبه فهو غاصب . عرّفه الأحناف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة و المغالبة بفعل في المال، و توسع الشافعية فقالوا: هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا . و يتحقق الغصب بأمرين هما : * إثبات يد الغاصب. * إزالة يد المالك. * و استعمالات الفقهاء لهذا المصطلح تستخدم في بعض الأحيان للتنبيه على أحكام اغتصاب الأراضي الإسلامية من قبل أهل الحرب، و دور المسلمين في الدفاع عن هذه الأراضي المغتصبة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص180) 
أخذ الشيء ظلما،مالا كان أو غيره.و في القرآن الكريم: وَ كٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً (79)[الكهف:79]. -شرعا:استيلاء على حق الغير بلا حق. [الأنصاري]. -في الشرع:أخذ مال الغير متقوم،محترم، بلا إذن مالكه،بلا خفية.[الجرجاني]. -شرعا:إزالة يد محقة،بإثبات يد مبطلة،في مال منقوم،محترم،قابل للنقل(منقول)بغير إذن مالكه.[التمرتاشي]. -:هو أخذ مال أحد،و ضبطه بدون إذنه و يقال للآخذ:غاصب،و للمال المضبوط مغصوب، و لصاحبه:مغصوب منه. غضب عليه-غضبا:شخط عليه،و أراد الانتقام منه.فهو غضب،و هي غضبة،و هو غضبان، و هي غضبى،و غضبانة.و في القرآن الكريم: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اَللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ اَلْآخِرَةِ كَمٰا يَئِسَ اَلْكُفّٰارُ مِنْ أَصْحٰابِ اَلْقُبُورِ (13) [الممتحنة:13]. -له:غضب على غيره من أجله. -:لغة أخذ الشيء ظلما.و شرعا:الاستيلاء على حق الغير عدوانا،و الغصب في آداب البحث منع مقدمة الدليل و إقامة الدليل على نفيها قبل إقامة المعلل الدليل على ثبوتها سواء لزم إثبات الحكم المتنازع فيه ضمنا أم لا[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص430) 
الغصب في اللغة و الشرع و العرف بمعنى، و هو أخذ الشيء ظلما كما في الصحاح و القاموس و غيرهما، و في المجمع تكرر ذكر الغصب في الحديث و هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير ظلما و عدوانا، يقال غصبه من باب ضرب فهو غاصب و غصبه منه و عليه بمعنى، و الشيء غصب و مغصوب انتهى. و في النهاية: الغصب أخذ مال الغير ظلما و عدوانا و نقل عن الإسعاد و هو فقه لبعض الشافعية زيادة (جهارا) لتخرج السرقة و نحوها، و هو غير سديد هذا. و قد عرفه الفقهاء بتعاريف مختلفة كقولهم انه الاستيلاء على حق الغير عدوانا، أو انه الاستيلاء على حق الغير بغير حق، أو انه الاحتواء على مال الغير بغير تراض، إلى غير ذلك، و الظاهر وحدة المعنى المراد من الكل و اختلاف التعاريف لكونها شرح الاسم، و يمكن وجود الاختلاف في حقيقته عند بعضهم في بعض القيود، و ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية، لكنه موضوع لا بدّ ان يهتم به فان تجويزه و ترخيصه ينجر إلى فتنة في الأرض و فساد كبير، فعقدوا له بابا في الفقه و كتابا تحت عنوانه، و جميع ما ذكروه فيه يرجع إلى بيان عنوانه و أحكامه و أصناف متعلقة و كيفية رده و الخروج عن عهدته. نظير ما ذكروا من أن المغصوب أما عين مع المنفعة كغصب الدار من مالكها، أو عين بلا منفعة كغصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها في مدة الإجارة، أو منفعة مجردة كغصب الموجر العين المستأجرة من يد المستأجر، أو حق مالي متعلق بالعين كالاستيلاء على أرض محجرة أو على عين مرهونة، و من هذا القبيل غصب المساجد و المدارس و الشوارع و المقابر فإنه استيلاء على الحقوق. و انّ المغصوب منه قد يكون شخصا كغصب عين من زيد، و قد يكون نوعا كغصب الموقوف على الفقراء و الطلاب، و قد يكون جهة كغصب ما وقف على المساجد أو على إقامة التعزية أو تزويج العزاب. و انّه للغصب حكمان تكليفيان و هما حرمة الاستيلاء و وجوب الرد بعده و حكم وضعي و هو الضمان بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب و من آثاره وجوب رد عينه مع البقاء و بدله مع التلف و هذا يسمى ضمان اليد. و انّه يلحق به في الضمان، المقبوض بالعقد الفاسد المعاوضي، كالمبيع يأخذه المشتري، و الثمن يأخذه البائع، و المهر تأخذه الزوجة، و الجعل يأخذه العامل، كان الطرفان عالمين بالفساد أو جاهلين، و مثله المقبوض بالسوم، و لا يلحق به المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي، كالعين الموهوبة و المستعارة و نحوهما فلا ضمان. ثم ان الأصحاب ذكروا ان الغصب حرام عقلا و شرعا كتابا و سنة و إجماعا و ضرورة من الشرع لقوله تعالى (لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ) و قوله صلّى اللّه عليه و آله ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام و قوله: و لا يحل دم امرئ مسلم و ماله إلا بطيب نفسه و قوله انّ كلّ غصب مردود. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص391) 
في اللغة: أخذ الشيء ظلما مالا كان أو غيره، و في الشرع: أخذ مال متقوّم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية، و يقال: للآخذ: غاصب و للمال المأخوذ: مغصوب، و لصاحبه: مغصوب منه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص158) 
المناسبة بين الكتابين:أن الغصب من أنواع التجارة،حتى إن أقرّ المأذون به:صحّ كما يصحّ إقراره بدين التجارة،و لم يصح بدين المهر لأنه ليس من التجارة. و العين المغصوبة لا يملكها الغاصب،كالعبد المأذون لا يملك ما اكتسبه. و العبد كما كان محجورا عن التصرّف فيما لمولاه بدون إذنه،فكذلك الغاصب لا يملك ذلك شرعا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص265) 
«غصب»،در لغت به معناى به ستم گرفتن است و باب افتعال(اغتصاب)آن نيز در همين معنا به كار رفته است(لسان العرب 648/1؛تاج العروس 412/1).در فقه تعاريف مختلفى دارد (مصطلحات الفقه/392)،از جملۀ آن موارد است:به ستم گرفتن و تصرف در مال ديگرى اعم از منقول(نك:المقنعه/607)و غير منقول است(همان/637).دو حكم تكليفى بر غصب بار مىشود:يكى حرمت غصب و دوم وجوب رد مال مغصوب(مصطلحات الفقه/392). در قوانين كيفرى،به اين واژه مستقيما اشاره نشده است اما مىتوان به تصرف عدوانى اشاره كرد.طبق مفاد مادۀ 68 قانون مجازات اسلامى،مرتكب تصرف عدوانى به يك ماه تا يك سال حبس*و رفع تصرف محكوم مىشود. ر.ك: ف.ش:المسائل الصاغانيه/138؛المبسوط،طوسى 32/8؛قواعد الأحكام 564/3؛تحرير الأحكام 228/2؛ إيضاح الفوائد 538/4؛جواهر الفقه/228. ف.س:معجم المصطلحات 16/3. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص212) 
*اصطلاحاً : عرّف الغصب في كلمات الإمامية بعدّة تعريفات : فعرّفه بعضهم : بأنّه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً ، وهو المنسوب إلى الأكثر . وعرّفه آخر : بالاستيلاء على مال الغير أو حقّ الغير بغير حقّ. وعرّفه ثالث : بأخذ مال الغير على جهة التعدّي . وعرّفه رابع : بأنّه أخذ الشيء ظلماً, وقيل : أخذه ظلماً جهاراً . وغير ذلك من التعريفات التي تشير إلى هذا المعنى. وعرّفه أبو حنيفة وأبو يوسف : بأنّه إزالة يد المالك عن ماله المتقوّم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال . وعرّفه المالكية : بأنّه أخذ مال قهراً تعدّياً بلا حرابة . وعرّفه الشافعية : بأنّه الاستيلاء على حقّ الغير عدواناً، أي بغير حقّ . وعرّفه الحنابلة : بأنّه الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حقّ . وقال بعض فقهاء الإمامية : «ليس للغصب حقيقة شرعيّة قطعاً... وحينئذٍ لا ريب في الرجوع فيه إلى المعنى اللغوي الموافق للعرفي دون الاصطلاحي» . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*لغةً : الغصب : هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً, وغَصَب الشيء يغصبه غَصْباً, واغتصبه فهو غاصب, وغَصَبه على الشيء : قهره عليه وغصبه منه, والاغتصاب مثله, والشيء غصب ومغصوب . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج15 , ص168) 
الغصب:أخذ الشيء ظلما،غضب الشيء يغصبه غصبا و اغتصبه فهو غاصب،غصبه على الشيء:قهره و غصبه منه،و الاغتصاب مثله . الغصب أحد أنواع السرقات و ذلك أن يغتصب شاعر أبيات شاعر آخر أو قوله،و هو مثل صنيع الفرزدق بالشمردل اليربوعي و قد أنشد في محفل: فما بين من لم يعط سمعا و طاعة و بين تميم غير حزّ الحلاقم قال الفرزدق:«و اللّه لتدعته أو لتدعن عرضك»فقال: «خذه لا بارك اللّه لك فيه». و قال ذو الرّمّة بحضرته:«لقد قلت أبياتا إنّ لها لعروضا و إنّ لها لمرادا و معنى بعيدا»قال:«ما قلت؟» فقال:قلت: أحين أعاذت بن تميم نساءها و جرّدت تجريد اليماني من الغمد و مدّت بضبعيّ الرباب و مالك و مرو و سالت من ورائي بنو سعد و من آل يربوع زهاء كأنّه دجى الليل محمود النكاية و الرمد فقال له الفرزدق:«إيّاك و إيّاها لا تعودنّ إليها و أنا أحق بها منك».قال:«و اللّه لا أعود فيها و لا أنشدها أبدا إلا لك» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص538) 
الغصب في اللّغة الغصب: أخذ الشيء ظلما... و غصبه على الشيء: قهره... غصبت الجلد غصبا: إذا كددت عنه شعره أو وبره قسرا، بلا عطن في الدباغ، و لا إعمال في ندى أو بول و لا إدراج... الغصب... أخذ مال الغير ظلما و عدوانا. (لسان العرب، غصب، 648/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الغصب... لغة: أخذ الشيء من الغير بالتغلّب متقوّما كان أو لا. و عند الفقهاء: أخذ مال متقوّم محترم من يد مالكه بلا إذنه لا خفية. فالآخذ يسمّى غاصبا و المأخوذ مغصوبا... و عند أهل النظر: هو المنع مع الاستدلال، و ذلك بأن يستدلّ بدليل على انتفاء المقدّمة الممنوعة، سمّي به لأن السائل ترك هناك منصب نفسه و هو المنع و المطالبة فقط، و أخذ منصب غيره و هو التعليل. (كشاف الاصطلاحات، الغصب، 1254/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص1997) 
أخذ الشيء ظلما و قهرا،[و يقال للمغصوب: غصيب تسمية بالمصدر.كذا في المغرب ] . و في الشرع أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان في يده. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص265) 