التَّجَاوُز

مصدر ثلاثی مزید باب تفاعل
bookmark

معنی التَّجَاوُز

التَّجَاوُزِ

ألا تأخذه بالذنب،أي:تتركه
(
العین
, ج6 , ص165)
sourceLink

تجاوز عن المسىء:عفا عنه و صفح.و-عن الذنب:لم يؤاخِذ به.و جاوَز عن الذنب و تجوّز عنه:لم يؤاخِذ به.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص638)
sourceLink

تجاوزه إِلى غيره،و تجاوز عنه: إِذا صفح عنه،قال اللّٰه تعالى: و يتجاوز عن سيّئاتهم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص1228)
sourceLink

التَّجَاوُزُ عن فلانٍ

تَرْكُ‌ الذَّنْبِ‌ و أنْ‌ لا تُؤاخِذَه به
(
المحیط في اللغة
, ج7 , ص150)
sourceLink

حَقُّ التَّجاوُز

حَقُّ‌ الأَوْلويَّة،يُمنح لبعض البواخر و يسمح لها بتجاوُز الأَهْوِسة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص237)
sourceLink

تجاوز

درگذشتن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص350)
sourceLink

تَجاوُز

مصدر ¦¦
تخطِّي باخرة في طريق نهريّ‌ ¦¦
تَخطِّي الحدّ المرسوم، إفراط‍‌ في اِسْتِعمال الصَّلاحيَّة: «محاكمةُ‌ قائدٍ على تجاوُزاتٍ‌ ارْتكَبَها» ¦¦
استعمال سيِّئ أو مفرط‍‌، تصرُّف فاسد:«قَمَعَ‌ التَّجاوُزات» ¦¦
مخالفة:«وَقَعَتْ‌ تجاوُزات خلالَ‌ الانْتِخابات»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص237)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ التَّجَاوُز

يَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ اَلتَّجَاوُزِ رَهَائِنُ فَاقَةٍ إِلَى فَضْلِهِ وَ أُسَارَى ذِلَّةٍ لِعَظَمَتِهِ جَرَحَ طُولُ اَلْأَسَى قُلُوبَهُمْ وَ طُولُ اَلْبُكَاءِ عُيُونَهُمْ

گذشت و اغماض
(
واژه های نهج البلاغه
, ص155)
sourceLink

نسيمه و التجاوز العفو
(
نهج البلاغة (نسخه بنیاد نهج البلاغه)
)
sourceLink

التَّجَاوُز في الاصطلاح

التَّجَاوُزِ

تجاوز بهم الطريق و جازه جوازا:خلّفه.و تجاوز اللّه عنه:عفا و التجاوز هو التتبيع،قال ابن رشيق:«و من أنواع الإشارة التتبيع و قوم يسمونه التجاوز،و هو أن يريد الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه و يذكر ما يتبعه في الصفة و ينوب عنه في الدلالة عليه» .و قد تقدم.
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص258)
sourceLink

هو أن يريد الشاعر ذكر الشيء، فيتجاوزه إلى ذكر ما يتبعه في الصفة، و ينوب عنه في الدلالة عليه، نحو قول امرئ القيس [من الطويل]: و يُضْحِي فَتيتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِها نَؤُومُ الضُّحَى لم تَنْتَطِقْ عن تَفَضّلِ‌ حيث أراد الشاعر أن يصف ترفها و تنعّمها، و علوّ مكانتها، فجاء بما يدّل على ذلك أفضل دلالة.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص152)
sourceLink

قاعدة التجاوز

«التجاوز» في اللغة: المرور و العبور عن الشيء. و ليس له في الشرع مصطلح خاصّ. و قاعدة التجاوز في اصطلاح الفقهاء عبارة عن قاعدة كلّيّة جارية في أبواب كثيرة من الفقه بالنسبة لكلّ عمل محدود بحدّ معيّن أو مؤقّت بوقت خاصّ، و لها موضوع و محمول؛ موضوعها الشكّ في الإتيان في محلّه المعيّن بعد الخروج عن ذلك المحلّ، و محمولها الحكم بالإتيان به و تحقّقه في محلّه، و ترتيب آثاره عليه. و قد أشرنا في قاعدة الفراغ إلى الفرق بينها و بين تلك القاعدة، و أنّهما تفترقان بأنّ الموضوع هنا الشكّ في الموجود بعد الخروج عن محلّه، و هناك الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن نفسه؛ و المحمول هنا الحكم بالتحقّق، و هناك الحكم بالصحّة. ثمّ إنّهم ذكروا أنّه يشترط في هذه القاعدة إمّا الخروج عن وقت العمل المشكوك فيه إذا كان محدوداً بوقت كالصلاة و الصيام، فإذا شكّ بعد طلوع الشمس في أنّه صلّى الغداة أم لا، بنى على الإتيان بها؛ أو الدخول في فعل غيره فيما إذا كان مرتّباً عليه، كما إذا شكّ في القراءة بعد الدخول في الركوع أو في الركوع بعد الدخول في السجود، و هكذا. تنبيه ذكر الأصحاب أنّ الدليل على القاعدة سيرة العقلاء في اُمورهم العادّيّة، و نصوص خاصّة تدلّ على إمضاء القاعدة؛ فراجع المطوّلات.
(
مصطلحات الفقه
, ص433)
sourceLink

تجاوز

أوّلاً - التعريف: التجاوز - لغةً -: من جاز بمعنى قطع و تعدّى، يقال: جاز المكان أو الموضع، إذا سلكه و تعدّاه و خلّفه وراء ظهره . و يأتي التجاوز بمعنى العفو عن الذنب، كما ورد في بعض الأدعية، كقوله عليه السلام: «يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز» ، و لعلّه راجع إلى معناه الأصلي؛ لأنّ العفو عن الذنب هو تركه خلف ظهر العافي و عدم الاهتمام به. و قد استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي في كثير من المسائل الفقهية. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التعدّي: و هو - لغةً - الظلم، و أصله مجاوزة الحدّ و القدر و الحقّ، يقال: تعدّيت الحقّ و اعتديته و عدوته، أي جاوزته . فالتعدّي و التجاوز كلاهما بمعنى المجاوزة عن الحدّ، و لكن التعدّي أعمّ من التجاوز؛ لأنّ التعدّي يطلق على النقيصة و الزيادة. 2 - الإفراط: و هو - لغةً - الإعجال و التقدّم.و أفرط في أمره، أي عجّل فيه و جاوز فيه الحدّ .فالنسبة بين الإفراط و التجاوز هي العموم و الخصوص المطلق؛ لأنّ الإفراط أعم من مجاوزة الحدّ و غيرها، بخلاف التجاوز. 3 - الإسراف: من معانيه - في اللغة - مجاوزة القصد، يقال: أسرف في ماله، أي أنفق من غير اعتدال، و وضع المال في غير موضعه، و أسرف في الكلام، و في القتل: أفرط .فأصل الإسراف مجاوزة الحدّ في الشيء . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء لحكم التجاوز في أبواب كثيرة من الفقه، تارة بمعناه العام - أي التجاوز عن الحدّ المقرّر و المعيّن - و أُخرى بعنوان قاعدة التجاوز، فيقع الكلام فيه ضمن أمرين: الأوّل - التجاوز عن الحدّ المقرّر: ثمّة موارد متعدّدة للتجاوز عن الحدّ المقدّر ذكرها الفقهاء، و هي: 1 - تجاوز الحدّ في النجاسات: لتجاوز النجاسات أحكام، أهمّها ما يلي: أ - تجاوز الغائط حواشي المخرج: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المكلّف مخيّر في الاستنجاء من الغائط بين الماء و الأحجار لكن بشروط، في مقدّمتها عدم التجاوز عن المخرج، بل ادّعي عليه الإجماع . فإذا تجاوز المخرج فلا يكفي التطهير بالأحجار، بل يجب الغسل بالماء، و ماء الاستنجاء نجس ، و ذهب بعض آخر إلى نجاسته إذا كان التجاوز فاحشاً . و لكن اختلفوا في المقصود من التجاوز، فعرّفه بعضهم بمطلق التجاوز عن المخرج حتى لو لم يكن فاحشاً ، و عرّفه آخرون بتجاوز المحلّ الذي لا تصل إليه النجاسة عادةً . و التفصيل في محلّه. (انظر: استنجاء) ب‍ - تجاوز دم المرأة عن العشرة: إذا رأت المرأة دماً قبل العادة و استمرّ في تمام العادة، فإن لم يتجاوز العشرة فالكلّ حيض، و أمّا إن تجاوز جعلت العادة خاصة مراعية للوقت و العدد مع فرضهما، و إلّا كان المضبوط منهما حيضاً و كان ما تقدّمها استحاضة، و كذا لو رأت في وقت العادة و بعدها، و نحوه لو رأت قبل العادة و في العادة و بعدها، فإنّه إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، و إن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة، و الطرفان استحاضة .و التفصيل في محلّه. (انظر: حيض) 2 - تجاوز الحدّ في الصلاة: ثمّة حالات لتجاوز الحدّ في الصلاة، هي: أ - تجاوز اليدين شحمتي الاُذنين في التكبير: يكره تجاوز اليدين حين تكبيرة الإحرام في الصلاة عن شحمتي الاُذنين ؛ لرواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام - في حديث -: «إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز أُذنيك...» .فإنّ النهي عن تجاوز الاُذن يدلّ على أنّ غاية حدّ الرفع هو البلوغ إلى الاُذن، فهذا هو أقصى حدّ الاستحباب . (انظر: تكبيرة الإحرام، صلاة) ب‍ - الانتقال من سورة إلى غيرها مع التجاوز عن نصفها: يجوز الانتقال من سورة إلى سورة اُخرى في صلاة الفريضة في موارد ما لم يتجاوز نصفها إلاّ في سورتي (الكافرون) و (الإخلاص)، فلا ينتقل عنهما إلاّ في صلاة الظهر يوم الجمعة، فإنّه لا بأس أن ينتقل عنهما إلى سورة (الجمعة) و (المنافقون) . كما يستحبّ الرجوع في غير هاتين السورتين إلى (الجمعة) و (المنافقون) في الجمعة و الظهرين، فإذا قرأ غير (الجمعة) و (المنافقون) ناسياً و لم يتجاوز النصف، فإن تجاوز فليتمّها ركعتين نافلة، و يصلّي الفريضة بهما ، و ادّعي عدم الخلاف فيه . إلاّ أنّ السيّد الخوئي قال: «الأقوى جواز العدول إلى الجمعة و المنافقين مطلقاً من غير فرق...بين تجاوز النصف أو الثلثين و عدمهما» . و لو قرأ سورة العزيمة ساهياً فلها عدّة فروض: الأوّل: أن يكون التذكّر قبل بلوغ آية السجدة و قبل تجاوز النصف، و لا إشكال في الصحّة حينئذٍ فيعدل بها إلى سورة اُخرى؛ لبقاء محلّ العدول ما لم يتجاوز النصف . الثاني: أن يكون التذكّر قبل بلوغ الآية و بعد تجاوز النصف، و الحكم أيضا هو الصحّة؛ فإنّ الزيادة السهوية غير قادحة، و الأخبار المانعة عن العدول بعد تجاوز النصف منصرفة عن المقام؛ لاختصاصها بمن كان متمكّناً من إتمام السورة المتعذّر فيما نحن فيه . الثالث: أن يكون التذكّر بعد تلاوة آية السجدة لتجاوز النصف كما لا يخفى، فإنّ فيه وجوهاً من حيث وجوب السجدة و عدمها : أحدها: وجوب السجدة، و حيث إنّها زيادة في المكتوبة فتبطل ، فكأنّ هذا الوجه هو مقتضى الجمع بين فورية السجدة و مبطلية الزيادة . ثانيها: أنّه يسجد و تصحّ صلاته لعدم لزوم الزيادة ؛ لاختصاصها بما إذا أتى بالسجدة بقصد الجزئية، و المفروض إتيانها بقصد التلاوة لا بعنوان الصلاة . ثالثها: أنّه يتمّ صلاته و يسجد للتلاوة بعد الفراغ عنها . رابعها: ما هو المشهور من أنّه يومئ بدلاً عن السجود و يتمّ صلاته، ثمّ يقضيها بعد الصلاة . (انظر: صلاة، قراءة) 3 - تجاوز الحدّ في الحجّ: تجاوز الحدّ في الحجّ له عدّة صور و حالات، هي: أ - تجاوز الميقات من دون إحرام: يجب على من يقصد أداء الحجّ أو العمرة أن يمرّ بأحد المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم للإحرام منه، و لا يجوز له تجاوزه بلا إحرام إلاّ من علّة كالمرض أو التقية أو نحوهما ، و هذا الحكم إجمالاً موضع وفاق و تسالم بين الفقهاء كافّة . و المراد من الميقات هنا الأعم منه و من محاذيه مطلقاً أو في خصوص مسجد الشجرة. و قد وقع البحث بين الفقهاء في حكم التارك للإحرام من الميقات و محاذيه و حالاته من حيث كونه عن عمد أو نسيان أو عذر، و من حيث إمكان الرجوع و عدم إمكانه، يراجع تفصيله في محلّه. (انظر: إحرام) ب‍ - تجاوز وادي محسّر: يستحبّ للحاجّ المبيت في منى ليلة عرفة، يقضيها في طاعة اللّه تبارك و تعالى إلى طلوع الشمس، ثمّ يهبّ إلى عرفات. و لا بأس بخروجه من منى بعد طلوع الفجر، و الأولى - بل الأحوط - أن لا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس، و يكره خروجه منها قبل الفجر ، و ذهب بعضهم إلى عدم جوازه إلاّ لضرورة كمرض أو خوف من الزحام ؛ أخذاً بظاهر النهي . و لكن حمله بعض الفقهاء على الكراهة بقرينة الشهرة على الخلاف، و لو كان حراماً لظهر في أمثال هذه المسائل التي يكثر الابتلاء بها . هذا حكم من يهبُّ من منى إلى عرفات، و أمّا من يهبّ من المزدلفة إلى منى في ليلة العيد، فإنّه يجب عليه الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس، و المجزئ فيه الذي هو ركن مسمّاه. و لو أفاض قبل طلوع الشمس و لمّا يتجاوز محسّراً فلا بأس بل يستحبّ، و إن تجاوزه اختياراً أثم و لا كفّارة ، و قال الصدوقان: عليه شاة . و التفصيل في محلّه. (انظر: حجّ) ج‍ -- قطع الطواف مع تجاوز نصفه: إذا خرج الطائف عن المطاف لدخول الكعبة أو لعذر أو للسعي في حاجة، أو لتحصيل طهارة و غير ذلك، ممّا كان خروجه فيه بمجرّد الاختيار من دون أي ضرورة، أو لضرورة شرعية أو غيرها، فإن كان خروجه بعد التجاوز من النصف - أي طاف أربعة أشواط - فقد ذهب المشهور إلى الحكم بالصحّة، أي رجع فأتمّ. و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه ما بقي عليه، و إن كان دون النصف أو قبل تمام الأربع حكموا ببطلان الطواف و استئنافه ، سواء كان عن اختيار أو لضرورة. و استدلّ له بروايات: منها: صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طاف شوطاً أو شوطين، ثمّ خرج مع رجل في حاجته، قال: «إن كان طواف نافلة بنى عليه، و إن كان طواف فريضة لم يبن» . و منها: مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه، قال عليه السلام: «يخرج و يتوضّأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، و إن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف» . و لكن ذهب بعض الفقهاء إلى الاستئناف على كلّ حال إذا كان القطع عن اختيار ، و كلامه يفهم منه التفصيل بين حالتي الاختيار و الضرورة. و احتاط بعض آخر بإتمام الطواف ثمّ إعادته إذا كان خروجه بعد تجاوز النصف . و التفصيل في محلّه. (انظر: حجّ، طواف) د - تجاوز المقام حال الطواف: ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم جواز التجاوز عن مقام إبراهيم عليه السلام فيجب أن يكون الطواف بين الكعبة و المقام ، و قد ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل كاد يكون إجماعاً . و تدلّ عليه مضمرة محمّد بن مسلم، قال: سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت‌؟ قال: «كان الناس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يطوفون بالبيت و المقام، و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحدّ موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، و الحدّ قبل اليومِ و اليومَ واحدٌ قَدْرَ ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد؛ لأنّه طاف في غير حدّ و لا طواف له» . و خالف في ذلك بعض الفقهاء - كالسيّد الخوئي - فذهبوا إلى جواز تجاوز الطائف عن مقام إبراهيم عليه السلام ما دام يصدق عليه الطواف بالكعبة عرفاً، و ذهبوا إلى أنّ الروايات في المقام غير معتبرة. و التفصيل في محلّه. (انظر: حجّ، طواف) 4 - تجاوز الحدّ في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: لو احتمل الآمر أو الناهي حصول المطلوب بالوعظ و الإرشاد و القول الليّن يجب ذلك، و لا يجوز التجاوز عنه. و لا يجوز التجاوز أيضا إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح، و لا بدّ من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح، فلو تجاوز ضمن، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرح ضمن، أو قتل يقتصّ منه . و التفصيل في محلّه. (انظر: أمر بالمعروف و نهي عن المنكر) 5 - تجاوز الحدّ في العقود و الإيقاعات: لتجاوز الحدّ في العقود و الإيقاعات مصاديق مختلفة في الفقه نشير إلى أهمّها إجمالاً فيما يلي - و تأتي تفصيلاتها في محالّها -: أ - تجاوز الحدود المعيّنة من دون إذن المالك: كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز الحدّ المأذون فيه من الزمان و المكان و الصنف، و إن كان بغير قصده كالأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب أو للحجامة إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه، أو الكحّال و البيطار و نحوها . و كذا لا يجوز للوكيل تجاوز ما حدّ له في طرف الزيادة و النقصان إلاّ أن تشهد العادة بدخول ما تجاوز في الإذن، كالزيادة في ثمن ما وكّل في بيعه بثمن معيّن، إن لم يعلم منه الغرض في التخصيص به، و النقيصة في ثمن ما وكّل في شرائه بثمن معيّن؛ لشهادة الحال غالباً بالرضا بذلك فيهما، لكن قد يتخلّف بأن لا يريد الإشطاط في البيع، أو غيره من الأغراض . و كذا إذا استأجر دابّة إلى مكان عيّنه ثمّ تجاوزه فهلكت الدابّة، كان ضامناً لها و لا اُجرة عليه فيما زاد بعد المكان الذي عيّنه، فإن تجاوز بالدابّة المكان الذي حدّه و سلمت كان صاحبها مخيّراً بين أن يأخذ منه اُجرة المثل، و بين أن يضمّنه قيمة ما نقص . و ناقش فيه العلاّمة الحلّي، حيث قال: «و الحقّ أنّ عليه الاُجرة و القيمة معاً من غير تداخل، و كذا إن سلمت و ردّها ناقصة وجب عليه الاُجرة و قيمة الناقص؛ لأنّهما أمران واجبان فلا يتداخلان» . و تدلّ عليه - مضافاً إلى قاعدة الإتلاف، أي الضمان في كلّ مورد أفسد مع تجاوزه الحدّ المأذون فيه - صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يُعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: «كلّ عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» . و رواية الحسن الصيقل، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه‌؟ قال: «يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه، و إن عطب الحمار فهو ضامن» .و غيرهما . (انظر: ضمان) ب‍ - ضمان المتلف عند تجاوزه قدر الحاجة: إذا أرسل ماءً في ملكه فأغرق مال غيره، أو أجّج ناراً فيه فأحرق مال غيره، فإن لم يتجاوز قدر حاجته، و لا علم و لا ظنّ له بالتعدّي إلى غيره، فاتّفق التعدّي و الإفساد على الجار، فلا ضمان على المباشر بلا خلاف فيه ، بل ادّعي الاتّفاق عليه ؛ للأصل بعدم التفريط ، و عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» . نعم، إن تجاوز قدر الحاجة، و علم أو ظنّ التعدّي فاتّفق، فلا شبهة في الضمان؛ لتحقّق التفريط المقتضي له مع وجود السببية الموجبة للضمان . و إن اتّفق أحد الأمرين خاصة، إمّا التجاوز عن قدر الحاجة مع عدم ظنّ التعدّي، أو عدم التجاوز عنه مع علم التعدّي أو ظنّه، ففي الضمان قولان: أحدهما: عدم الضمان؛ لأنّه فعل مأذون فيه شرعاً فلا يتعقّب الضمان . و لا يعدّ مثل ذلك تفريطاً، حيث لم يظنّ التعدّي في الأوّل، و لا تجاوز حاجته في الثاني.و لأصالة البراءة من الضمان . الثاني: الاكتفاء في الضمان بأحد الأمرين: تجاوز الحاجة، أو ظنّ التعدّي ؛ لتحقّق السببية الموجبة له . و استشكل بعضهم في صورة عدم العلم و الظنّ على تقدير تجاوز الحاجة؛ لأنّ فعله مأذون فيه على التقديرين، و لا تفريط حينئذ . (انظر: ضمان) ج‍ -- تجاوز الوصيّة عن الثلث: لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، فإن تجاوز عن الثلث لم تمض الوصيّة إلاّ في الثلث و تردّ فيما زاد عليه إلاّ أن يرضى الورثة بذلك، فإن رضوا لم يكن لهم بعد ذلك الامتناع من إنفاذها لا في حال حياته و لا بعد وفاته . و تدلّ عليه روايات كثيرة، منها: رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفّي و أوصى بماله كلّه أو أكثره، فقال له: الوصيّة تردّ إلى المعروف...و يترك لأهل الميراث ميراثهم...» .و غيرها . (انظر: وصيّة) د - تجاوز مهر المرأة عن مهر السنّة: لا خلاف في استحباب تقليل المهر، و يكره تجاوزه عن مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم ، الذي تزوّج به النبي صلى الله عليه و آله و سلم نساءه و زوّج به بناته؛ للتأسّي به، و لرواية إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: أفضل نساء اُمّتي أصبحهنّ وجهاً و أقلّهنّ مهراً» . و رواية حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «قال أبي: ما زوّج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم شيئاً من بناته و لا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أُوقيّة و نشّ، و الأُوقيّة أربعون، و النشّ عشرون درهماً» .و غيرهما . هذا، و لكن اختلف الفقهاء في أنّ الكراهة هل تختص بالمرأة أو بالرجل أو بهما؟ ذهب الشهيد الثاني إلى أنّ ظاهر الأخبار أنّ الكراهة متعلّقة بالمرأة و وليّها لا بالزوج، و لكنّ عبارة المحقّق الحلّي شاملة لهما، و قد يمكن تعلّق الكراهة به من حيث الإعانة على المكروه إن أمكنه النقصان، و إلّا فلا كراهة من قبله . و ذهب المحقّق النجفي إلى أنّ ظاهر الفتاوى الكراهة أيضا للزوج، بل هو مستفاد من التأمّل في النصوص . هذا، و لكن ظاهر عبارة بعض الفقهاء المنع من الزيادة عن مهر السنّة و لو زاد عليه ردّ إليه ، بل ادّعى بعضهم إجماع الطائفة عليه . و تدلّ عليه رواية المفضّل بن عمر، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة، الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه، قال: فقال: «السنّة المحمّديّة خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة و لا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شيء عليه...» . و اُورد عليها بأنّها ضعيفة سنداً بمحمّد ابن سنان بناءً على عدم ثبوت وثاقته، و باحتمال إرادة استحباب ردّ ما زاد على السنّة ، و بذلك يجمع بين النصوص. (انظر: مهر، نكاح) ه‍ -- تجاوز مكاتبة العبد عن قيمته: ذهب الفقهاء إلى جواز مكاتبة العبد بأيّ ثمن شاء؛ لإطلاق الأدلّة. و لكن يكره أن تتجاوز قيمته قيمة يوم المكاتبة ، و ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه ؛ لمنافاته للإرفاق و للإحسان الذي بنيت عليه مشروعية الكتابة، مضافاً إلى قاعدة التسامح . (انظر: مكاتبة) 6 - تجاوز الحدّ في الأطعمة و الأشربة: و له مصاديق في الفقه نتعرّض إلى أهمّها إجمالاً فيما يلي: أ - تجاوز أكل الطعام عن قدر الحاجة: الأكل مباح في الشريعة ما لم يتجاوز حدّ الاعتدال و الاستواء و إلّا كان إسرافاً منهيّاً عنه؛ لقوله سبحانه و تعالى: وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاٰ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ ، و النهي في الآية و إن كان تحريمياً إلاّ أنّ الأمرين الواردين فيها إباحيّان . و للتجاوز عن قدر الاعتدال في الأكل و الشرب موارد متعدّدة: منها: تهيئة طعام و شراب أكثر من مقدار الحاجة بحيث يؤدّي إلى تلفه و عدم الاستفادة منه، و إليه أشارت روايات متعدّدة . و منها: صرف المال في الأغذية النفيسة التي لا تليق بحال الشخص ، و لعلّ ذلك ممّا لا خلاف فيه . و منها: الزيادة على الشبع و التملّي في الأكل، حيث صرّح الفقهاء في آداب الطعام بكراهة التملّي من الأكل ، و الأكل على شبع ، بل الإفراط في ذلك يكون حراماً إذا استوجب الإضرار بالنفس . و يستدلّ للكراهة بقول أبي عبد اللّه عليه السلام في رواية أبي بصير: «...إنّ البطن ليطغى من أكله، و أقرب ما يكون العبد من اللّه إذا خفّ بطنه، و أبغض ما يكون العبد من اللّه إذا امتلأ بطنه» . و برواية عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام أيضا قال: «الأكل على الشبع يورث البرص» . (انظر: أكل، شبع، طعام) ب‍ - تجاوز أكل الحرام عن حفظ الرمق: اتّفق الفقهاء على جواز تناول الطعام و الشراب المحرّمين مع الاضطرار إليهما سواء كان سبب الحرمة هو كون الشيء من الأعيان النجسة أو المتنجّسة، أو كونه مالاً للغير أو غير ذلك. لكن يجوز للمضطرّ ارتكابه بقدر ما يرفع الضرورة لا أزيد، فيحرم تجاوز حدّ الضرورة ؛ لأنّ القصد حفظ النفس و قد حصل فلا ضرورة بعده ، و لأصالة بقاء ما زاد عن الضرورة على حكمه الأوّل؛ لعدم صدق الاضطرار عليه فيتمسّك بدليل التكليف . هذا، مضافاً إلى الروايات المتعدّدة الدالّة عليه، كرواية مفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام، حيث جاء فيها: «...و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم، ثمّ أباحه للمضطرّ، و أحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلاّ به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك...» . (انظر: اضطرار، أطعمة و أشربة) ج‍ -- تجاوز أكل التربة الحسينية عن قدر الحمّصة: لا يحلّ أكل شيء من الطين عدا الطين من تربة الحسين عليه السلام فإنّه يجوز الاستشفاء به، بلا خلاف، بل ادّعي الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة . نعم، لا يتجاوز قدر الحمّصة بلا خلاف فيه ؛ لما روي: أنّ رجلاً سأل الإمام الصادق عليه السلام فقال: إنّي سمعتك تقول: «إنّ تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة، و أنّها لا تمرّ بداء إلاّ هضمته»، فقال: «قد قلت ذلك، فما بالك‌؟» قلت: إنّي تناولتها فما انتفعت بها، قال: «أما أنّ لها دعاء، فمن تناولها و لم يدع به و استعملها لم يكد ينتفع بها»، قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها؟ قال: «تقبّلها قبل كلّ شيء و تضعها على عينيك، و لا تناول منها أكثر من حمّصة؛ فإنّ من تناول منها أكثر من ذلك فكأنّما أكل من لحومنا و دمائنا...» . و التفصيل في محلّه. (انظر: أطعمة و أشربة، تربة الحسين عليه السلام) 7 - تجاوز الحدّ في القصاص و الديات: و له مصاديق في الفقه نشير إلى أهمّها إجمالاً فيما يلي: أ - تجاوز الحدّ المقرّر في القصاص: صرّح الفقهاء بأنّ كيفية القصاص في الجراح أن يقاس محلّ الشجّة بخيط و شبهه، و يعلم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني، ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الاُخرى، فإن زاد المقتصّ في جرحه لاضطراب الجاني فلا شيء عليه؛ لاستناد التفريط إليه باضطرابه، و إن لم يكن يضطرب اقتصّ من المستوفي إن تعمّد و طولب بالدية مع الخطأ . و لو كانت مساحة الجراحة في المجني عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره لم يتجاوز في القصاص إلى العضو الآخر، و لا يجرح ذلك العضو جرحاً آخر كي يساوي الجناية بلا خلاف؛ للأصل بعد عدم صدق اسم القصاص عليه. و حينئذٍ فمتى كان كذلك اقتصر في القصاص على ما يحتمله العضو، و في الزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح الدية . و لو لم يكن للجرح دية مقدّرة اُعطي ما قابل المتخلّف ممّا تقتضيه الحكومة في ديته و لو بفرضه مملوكاً و تقويمه صحيحاً بغير جراحة، ثمّ يقوّم مجروحاً بتلك الجراحة كلّها، ثمّ تقاس زيادة الجراحة بالنسبة إلى الجميع، و يحتمل أن يقوّم مجروحاً بتلك الزيادة خاصة و يؤخذ جميع ما قابلها . و التفصيل في محلّه. (انظر: قصاص) ب‍ - تجاوز الحدّ في الحدود: لا يجوز التجاوز عن الحدّ المعيّن في الحدود، فلو أمر الحاكم - غير المعصوم - بضرب المحدود زيادة عن الحدّ عمداً غضباً عليه - مثلاً - إلاّ أنّه لم يقصد القتل بها و لا كانت ممّا يقتل غالباً فمات بسبب الزيادة المزبورة، فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد بذلك و إلّا كان هو الضامن؛ لأنّه المباشر، و لأنّه حينئذٍ شبيه العمد. نعم، لو كان ذلك منه سهواً في الحدّ كأن غفل أنّه حدّ الشارب - مثلاً - فزعم أنّه حدّ الزنا أو غلطاً منه في الحساب أو عمداً، و لكن كان للتغليظ للزمان أو المكان مثلاً في غير محلّ التعزير، فالنصف على بيت المال؛ لأنّه حينئذٍ من خطأ الحكّام . و لو أمر الحاكم بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمداً، ذهب بعض الفقهاء إلى القصاص مطلقاً؛ لأنّه باشر الإتلاف . و قيّده بعض آخر بقصده القتل أو كون ذلك ممّا يقتل غالباً، فيقتصّ منه إن اختار الولي ذلك مع دفع نصف الدية إليه أو بحساب الأسواط، و إلّا كان النصف من الدية
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج24 , ص408)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّجَاوُز

الجيم و الواو و الزاء أصلان:أحدهما قطع الشئ،و الآخَر وَسَط‍‌ الشئ.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص494)sourceLink

الأسماء

الجُوزَاناسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُجَوَّزَةمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالمُتَجَاوِزالجِيزَةالجَوّازمشتق ثلاثی مجرد الجُوَازجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الاِجْتِيَازمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمَجازاتمشتق ثلاثی مجرد الجُوَيْزةالمُجَاوَزَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمَجَازَةمشتق ثلاثی مجرد الجَائِزمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالجَوْزَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُجِيزمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالتَّجَاوُزمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالتجاوُزيّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالجَوَائِزمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتِّجْوَازجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الجَوْزيّمشتق ثلاثی مجرد المُسْتَجِيزمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالجَوْزَاءمشتق ثلاثی مجرد المُجَازمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالجَوَازجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِجَازَةمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمُتَجَاوِزالأَجْوِزَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَجَازمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالجوزينجةالمُجَوَّزمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالمِجْوَزاسم الت ثلاثی مجرد المَجازِيّمشتق ثلاثی مجرد المُجْتَازمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالجَوْزِينَجالتَّجَوُّزمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالجَوازاتمصدر ثلاثی مجرد الأَجْوَازجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الجَوْزَاتجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّجَاوِيزمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالجَوْزالجَائِزَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.