الاعتداء

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنی الاعتداء

الاِعْتِدَاء

الظلم البراح
(
العین
, ج2 , ص213)
sourceLink

مهاجمة بالقُوَّة و العُنْف:«كان ضحيَّة اعتداء»، «محاولة اعتداء» ¦¦
إيقاع ظُلْم بالقُوَّة:«مُتَّهَمٌ‌ باعْتِداء» ¦¦
تهجُّم ظالم بالضَّرب و غيره
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص959)
sourceLink

حملۀ ناگهانى و تجاوز و ستم كه بدون علت باشد؛
(
فرهنگ ابجدی
, ص92)
sourceLink

از حدّ درگذشتن و بيدا كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص14)
sourceLink

أصله تجاوز الحد، و منه قيل: عداء جاوزه إذا جاوز قدره، و سمي العدو عدوا لتجاوز حد السعي و المشي،....و هو في القرآن على وجهين: أولهما: التجاوز، قال اللّه تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اَللّٰهِ فَلاٰ تَعْتَدُوهٰا [سورة البقرة آية 229]. أي: لا تجاوزوها إلى غيرها،....الثاني: الظلم، قال اللّه تعالى: فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ [سورة البقرة آية194]. أي: فمن ظلمكم فجازوه بظلمه، فسمي الجزاء على الظلم ظلما.....
(
تصحیح الوجوه و النظائر
, ص42)
sourceLink

قالَ الراغبُ‌: الاعْتِداءُ‌ مجاوَزَةُ الحَقِّ قد يكونُ على سَبِيلِ الابْتِداءِ‌ و هو المُنْهَى عنه و منه قولُه تعالى: وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ‌. و قد يكونُ على سَبيلِ المُجازَاةِ و يصحّ أن يُتَعاطَى مَعَ مَنِ ابْتَدَأَ كقَوْلِه تعالى: فَمَنِ اِعْتَدىٰ‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ‌ عَلَيْكُمْ‌ أَي قابِلُوه بحقِّ اعْتِدائِه سُمِّي بمثْلِ اسْمِه لأنَّ صورَةَ الفِعْلَيْن واحِدٌ و إنْ كانَ أَحدُهما طاعَةً و الآخَرُ مَعْصِيَةً‌ و هو مَعْدُوٌّ عليه و مَعْدِيُّ‌ عليه على قَلْبِ الواوِ ياءً‌ للخفَّةِ‌ و أَنْشَدَ الجوهرِيُّ‌: و قد عَلِمَتْ عِرْسِي مُلَيْكَةُ أَنَّنِي أَنا الليثُ مَعْدِيًّا عليه و عادِيا
(
تاج العروس
, ج19 , ص659)
sourceLink

عدو الاعتداء : اعتدى عليه،في الظلم، قال اللّه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4424)
sourceLink

الظُّلْم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص33)
sourceLink

الاعتداء و التعدّي و العُدْوان : الظلم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج3 , ص70)
sourceLink

مُعاهَدَةُ (اِتّفاقُ) عَدَمِ الاِعْتِداء

پيمان عدم تجاوز.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص427)
sourceLink

مُعَاهَدَة عَدَمِ الاعْتِداء

پيمان عدم تجاوز ميان دو كشور.
(
فرهنگ ابجدی
, ص92)
sourceLink

الاعْتِداءُ في الدُّعاءِ

الخُرُوجُ عنِ السُّنَّةِ المَأْثُورَةِ
(
تاج العروس
, ج19 , ص665)
sourceLink

اعْتِداءٌ على أَمْنِ الدَّولة

إخلال بأَمن الدَّولة أو محاولة تقويض الحُكم
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص959)
sourceLink

تجاوز به امنيت دولت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص427)
sourceLink

اعْتِداء عَسْكريّ

هجوم حربيّ‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص959)
sourceLink

اِعْتِدَاء علی

ج.-ات:حمله،يورش، هجوم،تعرّض،تجاوز،سوءقصد(به جان كسى)، بى‌حرمتى،تجاوز(به...،به خاكِ‌...؛خصوصاً در زمينۀ سياست).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص427)
sourceLink

الاعتداء في الاصطلاح

الاِعْتِدَاء

أوّلا - التعريف: الاعتداء لغة: من العدو، بمعنى الظلم و مجاوزة الحدّ و الحقّ، يقال: اعتدى عليه إذا ظلمه.و اعتدى على حقّه، أي جاوز إليه بغير حقّ . و لا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي، حيث يستعمله الفقهاء بمعنى مجاوزة الحدّ المأذون فيه شرعا، كمجاوزة الحلال إلى الحرام، أو مجاوزة مقتضى العقد مثل عقد الإجارة أو الاستعارة أو غيرهما . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: [1 - التجاوز] 1 - التجاوز: و هو بمعنى العفو عن السيّئة ، و يأتي بمعنى مجاوزة الحدّ . و عليه فكلّ اعتداء تجاوز؛ لأنّ فيه مجاوزة الحدّ، و ليس العكس، فقد يكون هناك تجاوز لحدّ ما أو شيء ما و لا يكون اعتداء. [2 - البغي] 2 - البغي: أصل البغي: مجاوزة الحدّ .و قيل: شدّة الطلب .و يأتي بمعنى الظلم، و منه الباغي، و هو الظالم . و عند الفقهاء من خرج على إمام عادل و نكث بيعته و خالفه في أحكامه . و على بعض استعمالات البغي يترادف مع الاعتداء، و على بعضها لا يكون كذلك، و المصطلح الفقهي أخصّ من مفهوم الاعتداء. ثالثا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالاعتداء في الأبواب المختلفة من الفقه، نشير إليها إجمالا مع إحالة تفصيلها إلى محلّه، و هي كالتالي: 1 - حكمه التكليفي: يحرم العدوان و الاعتداء على الآخرين و حقوقهم؛ لأنّه ظلم و الظلم قبيح عقلا و حرام شرعا .و كذلك يحرم الاعتداء على القيم الدينية و الأحكام الشرعية، و قد دلّت على ذلك الآيات و الروايات الكثيرة، و هو من ضروريات الدين و مسلّماته.قال تعالى: وَ قٰاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَلَّذِينَ يُقٰاتِلُونَكُمْ وَ لاٰ تَعْتَدُوا إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ .و قال تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اَللّٰهُ لَكُمْ وَ لاٰ تَعْتَدُوا إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ .و قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اَللّٰهِ فَلاٰ تَعْتَدُوهٰا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ . و لا فرق في ذلك بين المسلم و غيره. (انظر: ظلم) 2 - آثاره و نتائجه: يترتّب على الاعتداء أمران قد يجتمعان معا على شخص كمن اعتدى فأتلف مال غيره أو سرقه عامدا مع كونه بالغا عاقلا، فإنّه تثبت عليه العقوبة و الضمان معا، و قد يثبت الضمان بلا عقوبة كإتلاف الصغير أو المجنون أو النائم مال غيره، و قد تثبت العقوبة و لا ضمان، كما لو سبّ غيره معتديا عليه بالكلام الجارح كالقذف: و على أيّة حال، فما يترتب على الاعتداء هو: أ - الضمان: يترتّب الضمان على الاعتداء إذا كان موجبا لإتلاف ما فيه الضمان، و هو يختلف باختلاف الموارد: فإذا كان الاعتداء على النفس أو ما دونها - كما لو كانت الجناية طرفا و حصلت جناية بالسم - ضمنه المباشر إن علم .فيترتّب عليه الدية إذا لم يختر الوليّ القصاص في القتل العمدي، أو إذا وقع القتل خطأ، و كذا الأرش أو الحكومة، و كلّ ذلك باختلاف الموارد و الشرائط. و إذا كان الاعتداء على المال، فيترتّب عليه ضمان المال، و على المعتدي ردّ عين المال أو مثله أو قيمته بحسب اختلاف الموارد.و لا فرق في الضمان بين الكبير و الصغير، و العاقل و المجنون، كما هو مقرّر في محلّه، فلتراجع مصطلح (إتلاف، أرش، حكومة، دية، ضمان، غصب). ب - العقوبة: و هي على نوعين: إمّا اخروية، أو دنيوية. أمّا العقوبة الاخروية فهي التي أعدّها اللّه للمعتدين بمختلف أقسامهم، سواء اعتدوا على أنفسهم بظلمها بالعصيان، أو اعتدوا على حدود اللّه، أو اعتدوا على الآخرين. قال تعالى: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً . و قال أيضا: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصٰاصُ فِي اَلْقَتْلىٰ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اِعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ . و قال أيضا: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اَللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ اَلصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اَللّٰهُ مَنْ يَخٰافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اِعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ . بناء على تفسير العذاب الأليم في الآيتين الأخيرتين بالعذاب الاخروي. و أمّا العقوبة الدنيوية فهي إمّا بدنية، أو مالية، و قد تجتمعان. أمّا البدنية، فإن كان الاعتداء على النفس - كما في القتل العمد - فعقوبته القصاص ما لم يعف وليّ الدم أو يرض بالدية. و إن كان على الطرف و الجروح التي فيها القصاص فعقوبته قصاص مثله من الطرف. و إن كان سرقة فعقوبته قطع اليد بشرائطه على التفصيل المذكور في محلّه. إلى غيرها من العقوبات، كعقوبة الاغتصاب و غيرها. (انظر: حدّ، قصاص، سرقة) و يدخل في ذلك التعزير البدني، و هو عقوبة غير مقدّرة، و تقديرها بيد الإمام عليه السّلام أو نائبه، و تثبت في كلّ معصية لم يرد فيها عقوبة محدّدة من قبل الشارع. (انظر: تعزير) و أمّا العقوبة المالية فهي على أنواع: أ - الكفّارات: و هي العقوبة التي قرّرها الشارع للتكفير عن بعض المعاصي، أو ما لا ينبغي فعله، كما في كفّارة الإفطار عمدا في شهر رمضان، و كفّارة الظهار، و كفّارة الصيد حال الإحرام، و غير ذلك. و ليس كلّ كفّارة عقوبة أو لا أقلّ لا يحرز ذلك في تمام أنواع الكفّارات، فمثلا هناك كفّارة لقتل الخطأ مع أنّه لا يعاقب بذلك لكن كلّ الكفّارات المترتّبة على أمر يحوي عدوانا و اعتداء يمكن فهم الجانب العقابي منها. (انظر: كفّارة) ب - الديات: و هي أيضا - عند بعض الفقهاء و في الجملة - فيها جانب جزائي زائدا على الضمان، كما هو مقرّر في محلّه، و إلاّ فليس كلّ دية عقوبة، كما في إثبات الدية على العاقلة، فإنّه لا وجه لجعل ذلك عقوبة عليها مع أنّها لم تفعل شيئا عدوانيا. (انظر: دية) ج‍ - العقوبة المالية التعزيرية: و هي ما يقرّره الحاكم من العقوبات على ارتكاب ما يخلّ بالأمن و النظام أو ارتكاب المعاصي التي لم يقدّر لها في الشرع عقوبة من نوع خاص.و قد تكون على شكل مصادرة مال أو غرامة أو الإجبار على أداء خدمة تعود منفعتها للعموم أو غير ذلك. و قد تجتمعان في ما إذا أتلف ما فيه الدية حراما، فإنّه تجتمع الدية و التعزير. (انظر: تعزير، عقوبة) 3 - اعتبار المماثلة في عقوبة القصاص: لا بدّ من مراعاة المماثلة في عقوبة القصاص ، فلو قطع المعتدي يدا قطعت يده أيضا و لا تقطع رجله، إلاّ في بعض الحالات على بعض الأقوال. و لو قطعها من الزند قطعت منه أيضا لا من المرفق و لا من اصول الأصابع، و من كسر ثنايا غيره كسرت ثناياه و لا تكسر رباعيته، و هكذا. و قد وقع الإشكال في كيفية الاستيفاء و الآلة المستخدمة فيه، حيث نسب إلى الأكثر أنّ استيفاء قصاص النفس لا يكون إلاّ بالسيف، و لا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب العنق و لو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ ؛ لأنّ المماثلة معتبرة في أصل الاعتداء في القتل لا في كيفيّته . قال الإمام الخميني: «و لا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف، كالبندقة على المخ، بل و بالاتّصال بالقوّة الكهربائية» . و نقل عن ابن الجنيد جواز المماثلة ؛ استنادا إلى عموم قوله تعالى: فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ . و ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من حرق حرقناه، و من غرق غرقناه» . و في آخر: «أنّ يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة، فأمر صلّى اللّه عليه و آله و سلم فرضخ رأسه بالحجارة» . لكن نوقش في الخبرين بأنّ الأوّل معارض بغيره من النصوص التي فيها ما يكون معتبرا، و الثاني قضية في واقعة في يهودي، و الآية بعد خروج كثير من أفراد الاعتداء منها يجب حملها على إرادة المماثلة في أصل الاعتداء في القتل، لا في كيفيته . و إذا كان القتل متحقّقا بفعل محرّم في الأصل كالزنا و اللواط و إيجار الخمر في الحلق و نحو ذلك فلا يجوز المماثلة قطعا، كما هو صريح جملة من الفقهاء ، و لعلّه مذهب الجميع و إن لم يصرّحوا به، لوضوحه. قال الشهيد الثاني: «و على تقديره [- جواز المماثلة] يستثنى ثلاث صور: الاولى: إذا قتله بالسحر، فإنه يقتص منه بالسيف؛ لأنّ عمل السحر محرّم، و لعدم انضباطه، و اختلاف تأثيراته. الثانية: إذا قتل باللواط و كان ممّا يقتل غالبا أو قصده به، فإنّه يقتل بالسيف؛ لأنّه قتل بفعل محرّم في نفسه، فيقتل بالسيف، كما لو كان قتل بالسحر... الثالثة: إذا أوجره خمرا حتى مات، و كان ذلك على وجه يوجب القصاص، فإنّه يقتل بالسيف بتقريب ما ذكر. و مثله ما لو وجره بولا أو شيئا نجسا. و في مثل ذلك الوجه أنّه يوجر مائعا آخر من ماء أو خلّ أو شيء مرّ إلى أن يموت» . (انظر: قصاص) 4 - ردّ الاعتداء: صرّح جملة من الفقهاء بأنّه يجوز بل يجب الدفاع عن النفس و الحريم و المال في مواجهة الاعتداء، و من قتل دون ذلك كان شهيدا و قد دلّ عليه العقل و النقل. أمّا العقل فهو يحكم بحقّ الدفاع و حسنه أمام العدوان و الظلم. و أمّا النقل فبمجموعة من الروايات العامة و الخاصة ، كرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام قال: «إذا دخل عليك اللص يريد أهلك و مالك، فإن استطعت أن تبدره و تضربه فابدره و اضربه»، و قال: «اللص محارب للّه و رسوله فاقتله، فما مسّك منه فهو عليّ» . قال العلاّمة الحلّي: «للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله و إن قلّ، و لو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى الوجوب مع أمن الضرر، و يجب اعتماد الأسهل، فإن اندفع الخصم بالكلام اقتصر عليه، و لو لم يندفع فله ضربه بأسهل ما يعلم أنّه يندفع به، و يحرم عليه حينئذ التخطّي إلى الأصعب، فإذا ذهب مولّيا لم يكن له قتله و لا ضربه و لا إتباعه، و لو افتقر في الضرب إلى العصا ساغ له، فإن لم يكف جاز بالسلاح، و يذهب دمه هدرا، سواء كان جرحا أو قتلا، و سواء كان الدافع حرّا أو عبدا، و كذا المدفوع» . و ذكر المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة مثله، إلاّ أنّه زاد: «و لو تلف الدافع فهو كالشهيد في الأجر، لا في سقوط أحكام الميت مثل الغسل و الكفن، كأنّه المراد بما روى أبو بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد» » . و لا يختصّ ردّ الاعتداء بالدفاع الشخصي، بل يشمل ردّ العدوان المتوجّه على المسلمين و بلادهم و مقدّساتهم، بل هنا يكون الوجوب أعظم و يشرع الجهاد و المقاومة لأجل ذلك. و إذا كان العدوان غير عسكري، كما في الاعتداء على المقدّسات بإهانتها أو هتك حرمة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم أو القرآن العزيز وجب على المسلمين ردّ هذا الاعتداء و السعي لمنع حصوله بأيّ وسيلة أمكنهم؛ لوجوب الدفاع عن الدين و مقدّساته، إمّا عن طريق الضغط في المحافل الدولية لاستصدار قوانين تمنع هذه الاعتداءات، أو عبر التظاهر الشعبي المكوّن لرأي عام دولي ضاغط في هذا المجال أو عبر أيّ طريق آخر تكون فيه المصلحة للإسلام و المسلمين، حتى لو أدّى إلى الضرر مع ملاحظة الأهمية. (انظر: جهاد، دفاع)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج14 , ص364)
sourceLink

قال ابن فارس: العين، و الدال، و الحرف المعتل، أصل واحد صحيح في الشيء، و تقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه. و الاعتداء: مشتق من العدوان، و هو الظلم الصّراح، يقال: اعتدى عليه: إذا ظلمه، و جاوز إليه بغير حق. «معجم المقاييس ص 746، 747».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص224)
sourceLink

الاعتداء لغةً‌: الظلم ومجاوزة الحدّ والحقّ‌ . واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي أيضاً.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص79)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الاعتداء

العين و الدال و الحرف المعتل أصلٌ‌ واحدٌ صحيحٌ‌ يرجع إليه الفروعَ‌ كأنّها،و هو يدلُّ‌ على تجاوُزِ فى الشىء و تقدُّمٍ‌ لما ينبغى أن يقتصر عليه.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص249)sourceLink

الأسماء

العُدْوانيَّةالتَّعديةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالعُدْوَىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِدْوَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُدَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّعَدِّيمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالاعتداءمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالعُدَوَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَعَادِيجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَعْدَىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَدْومصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِدَاءمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُعَادَاةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالعاديّالمُعَادِيمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالعَاديمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُدوانمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلعَدْوَانالعَدَوِيَّةالعُدْوانيّالتَّعَدِّياتمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمُسْتَعْدِيَةاسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالعَدُوّانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَدَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَعْدُوّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُدْوِيةالعَدُوَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاسْتعداءمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالعَدُوّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِدْوجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد عُدَيَّةُالمُعْتَديمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالعَداوةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأعْداءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِدَىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلعَدِيّالعَوَاديمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُعَدِّياسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالعِدائيّالمُعْدِياسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالعَدايامصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُتَعَدِّيمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالإعداءمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمُتعَادِيَةمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالمُتَعَاديمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالعَدْوَىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُدْوَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُعَدِّيةاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالاعْتِدائيّمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالاعْتِدائيَّةمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالعَوَادِيّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَعْدِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِدَاءَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالعُدُوّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَدَوَانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّعَادِيمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالعَدْوَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَادِيَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَدِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَدَّاءمشتق ثلاثی مجرد العَدَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.