التّعدّي،التّعدية هما،في النحو،إيصال أثر الأفعال إلى الأسماء،و يقابلهما اللزوم.انظر:الفعل اللازم(4).أما في الصرف فهما تغيير الفعل بتضمينه معنى الجعل و التصيير،و هو من معاني: -الباء الجارّة القائمة مقام الهمزة في إيصال معنى الفعل اللازم إلى المفعول به، نحو الآية: «ذَهَبَ اَللّٰهُ بِنُورِهِمْ» (البقرة:17)، أي:أذهبه. -الّلام الجارّة،نحو الآية: «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا» (مريم:4). -«أفعل»،نحو:«جلس الطفل،أجلست الطفل».و قد تكون التعدية إلى مفعولين في ما كان متعدّيا إلى مفعول به واحد،نحو: «ركب زيد فرسا،أركبت زيدا فرسا»؛أو إلى ثلاثة مفاعيل في ما كان متعدّيا إلى مفعولين، نحو:«رأي زيد القمر طالعا،أريت زيدا القمر طالعا». -«فعّل»،نحو:«وقف الطفل،وقّفت الطفل».و قد تكون التعدية إلى مفعولين في ما كان متعدّيا إلى مفعول واحد،نحو:«علم زيد الخبر،علّمت زيدا الخبر».أمّا ما كان متعدّيا إلى مفعولين،فلم تسمع تعديته إلى ثلاثة مفاعيل بتضعيف عينه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص259) 
تعدية Transferability of the cause, generalization,exceeding the value of original case to new case نقل أو تعميم الحكم من مورد إلى آخر أو من الأصل إلى الفرع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص112) 
-حكم التعليل التعدية عندنا أي تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بحيث يبطل التعليل دونه أي دون هذا الحكم و هو التعدية يعني ليس للتعليل حكم سوى التعدية عندنا فمتى خلا تعليل عن التعدية كان باطلا،فعلى هذا يكون التعليل و القياس بمنزلة المترادفين(بخ،بزد 3، 18،567) -العلة دليل الحكم و النص دليل الدليل إذ لو لم يكن كذلك لم يمكن التعدية إلى الفرع إذ لا بدّ لها من اشتراك الأصل و الفرع في العلة(بخ، بزد 9،569،3) -التعدية شرط القياس اشتراط كونها حكما له يعني يشترط أن تكون التعدية حكمه لا غير ليكون صحيحا في نفسه لا أن يكون حقيقة وجود التعدية شرطا له(بخ،بزد 14،681،3) -ظنّ حكم الأصل في الفرع بخلقه تعالى إيّاه متعلّق باللزوم(عادة)أي لزوما عاديّا لا عقليّا بحيث يستحيل عدم حصوله،(فليست التعدية سواه)أي سوى ظنّ حكم الأصل في الفرع، و الظنّ كيف،و ليس بفعل(و هو)أي الظنّ المذكور(ثمرة القياس لا نفس القياس)،و هذا يدلّ على أنّ القياس هو النظر المذكور(با، يسر 6،268،3) -حكم القياس أي ما يترتّب عليه من ثمرته (الثبوت)أي ثبوت حكم الأصل(في الفرع و هو)أي الثبوت فيه(التعدية الاصطلاحية)فلا يرد أنّ الحمل غير صحيح،لأنّ التعدية صفة القائس،أو الجامع،أو الحكم لكن غير الثبوت فيه،و لأنّ الموجود في الأصل من الأصل و الحكم لا يتعدّى إلى الفرع،بل الكائن فيه نظر ما في الأصل(فلزمه)أي القياس(أن لا يثبت الحكم ابتداء)،لأنّ التعدية و إن كانت اصطلاحية لكن لا بدّ فيها من تحقّق ما يعبّر به عنه بالتعدّي من ثبوت الحكم في الفرع بطريق الإلحاق له بالأصل لما بينهما من الجامع(با،يسر 25،97،4) -التعدية عبارة عن اعتبار وجود مثل حكم الأصل الشرعي في الفرع بمثل علّته،و المراد من التغيير أعمّ من أن يكون في حكم النص أو في مناط الحكم أو في الفرع،و على هذا أخرج العلّة القاصرة و القياس اللغوي و ما كان مخصوصا بنص آخر،فإن التعليل في ذلك يفضي إلى تغيير حكم النص،و خرج ما كان معدولا به عن القياس فإن التعليل فيه يغيّره إلى كونه قياسا و خرج ما لم يكن الحكم الثابت بعينه فإن ذلك تغيير و خرج ما لم يكن الفرع نظيره لأن تعليله تغيير لمناط الحكم كما في الناسي مع الخاطئ،فإن مناط الحكم في الناسي عدم قصد الإفساد مضافا إلى صاحب الحق و بالتعليل يتغيّر ذلك،و خرج ما كان فيه نص لأن التعليل إن كان موافقا للنص فلا تعدية لأن وجود الحكم حينئذ في الفرع بالنص لا باعتبار وجود العلّة و إن كان مخالفا ففيه تغيير حكم النص في الفرع و خرج ما لا يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله فإن ذلك تغيير(عا،نسم،25،149) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص462) 
تعدية العلة Exceeding the effective cause وجود العلة في محل آخر، غير محلها الذي نص الشرع عليه، و يعدّ شرطا من شروط القياس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص136) 