الالْتِزَامُ [في الانكليزية] Enriched rhyme، implication [في الفرنسية] A rime enrichie، implication عند أهل البديع هو لزوم ما لا يلزم، و يسمّى بالتشديد و الإعنات و التضمين أيضا. و هو أن يجيء قبل حروف الروي أو ما في معناه ما ليس بلازم في القافية أو السجع. و سيأتي مستوفى في لفظ التضمين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص251) 
الإعتناق، و لزم الشيء يلزم لزوما:ثبت و دام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص497) 
الالتزام هو الارتباط بالشيء،يقال:لزم الشيء يلزمه و التزمه و ألزمه إياه فالتزمه،و رجل لزمة:يلزم الشيء فلا يفارقه . و الالتزام في البلاغة هو«الاعنات»و قد تقدم، و يسمى التضييق أو التشديد أو لزوم ما لا يلزم،و هذا الأخير أكثر استعمالا في كتب البلاغة.و ممن سماه «التزاما»ابن مالك و المصري و الحموي و السيوطي و المدني . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص173) 
هو لزوم ما لا يلزم. انظر: لزوم ما لا يلزم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص91) 
اِلْتِزام (انظر: إلزام) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج16 , ص319) 
يقال في اللغة: لزم الشيء لزوما؛ أي ثبت و دام. و لزمه المال: وجب عليه. و ألزمته المال و العمل فالتزمه؛ أي أوجبته، فثبت عليه. و يطلق مصطلح «الالتزام» في الفقه الإسلامي بطريق الاشتراك على أحد معنيين: معنى خاص، و معنى عام. فتعريفه بمعناه الخاص: إيجاب الإنسان على نفسه شيئا من المعروف، مطلقا أو معلّقا على شيء.. و هو عامّ في جميع التبرعات. و هذا المفهوم خاصّ بمذهب المالكية، و لا يعرف عند غيرهم. و تعريفه بالمعنى العام: إيجاب الإنسان أمرا على نفسه، إما باختياره و إرادته من تلقاء نفسه، و إما بإلزام الشرع إياه فيلتزمه لأنّ الشرع ألزمه به، امتثالا و طاعة لأمر الشارع. * (القاموس المحيط ص 1494، المصباح 669/2، فتح العلي المالك لعليش 217/1، المنثور في القواعد 392/3، الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم ص 21). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص78) 
موجب يفرض على من التزم به تنفيذه بحسب الأصول القانونية. و يمكن اعتباره نوعا من الارتباط بمقتضى عقد او اتفاق بين شخصين أو اكثر،يرمي الى الانتفاع،و ذلك بإجبار الطرف الملتزم أن يقوم بتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه لمصلحة الطرف الثاني،بحسب بنود الاتفاق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص66) 
اصطلاحاً: استعمله الفقهاء في ما يتعهّد به الإنسان ويوجبه على نفسه في العقود والعهود والشروط والإيقاعات ونحوه . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: ما يدلّ على مصاحبة الشيء بالشيء دائماً . ولزم الشيء يلزم لزوماً أي: ثبت ودام، ولزمه المال وجب عليه، ولزمه الطلاق: وجب حكمه وهو قطع الزوجية، وألزمته المال والعمل فالتزمه، والالتزام: الاعتناق، والتزمته: اعتنقته فهو ملتزَم، ومنه يقال لما بين باب الكعبة والحجر الأسود: الملتزَم؛ لأنّ الناس يعتنقونه أي يضمونه إلى صدورهم . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص303) 
-الالتزام و هي دلالة اللفظ على لازمه كدلالة الأسد على الشجاعة و إنّما يتصوّر ذلك في اللازم الذهني و هو الذي ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ سواء كان لازما في الخارج أيضا كالسرير و الارتفاع أم كالعمى و البصر و كدلالة زيد على عمر،و إذا كانا مجتمعين غالبا و لا يأتي ذلك في اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الإمكان فإنّه إذا لم ينتقل الذهن إليه لم تحصل الدلالة البتّة(اس،مهس 3،241،1) -الإلتزام فهم اللازم بعد فهم الملزوم حتى إذا استعمل اللفظ في الجزء أو اللازم مع قرينة مانعة عن إرادة المسمّى لم يكن تضمّنا و التزاما بل مطابقة لكونها دالّة على تمام المعنى أي ما عنى باللفظ و قصد(تف،نهي 9،120،1) -اللفظ إما أن يدلّ على ما تمام وضع له أو لا. و الأول:المطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق،و الثاني كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق،و الثاني إما أن يكون جزء مسمّاه أو لا،و الأول:دلالة التضمّن كدلالة الإنسان على الحيوان و حدّه أو الناطق و حدّه،و كدلالة النوع على الجنس،و الثاني:أن يكون خارجا عن مسمّاه و هي دلالة الالتزام كدلالته على الكاتب أو الضاحك،و دلالة الفصل على الجنس،و بهذا التقسيم تعرف حدّ كل واحد منها(زر،بحر 17،37،2) -لا خلاف أنّ دلالة المطابقة لفظية،و اختلفوا في التضمّن و الالتزام على ثلاثة مذاهب: أحدها:أنّهما عقليان،لأنّ دلالة المعنى عليهما بالواسطة،و هذا ما ذهب إليه الغزالي و صاحب"المحصول"و اختاره أثير الدين الأبهري في"كشف الحقائق"و الصفي الهندي.قال:و إنّما وصفتا بكونهما عقليتين،إما لأنّ العقل يستقلّ باستعمال اللفظ فيهما،من غير افتقار إلى استعمال أهل اللسان اللفظ فيهما و هذا يستقيم على رأي من لم يعتبر الوضع في المجاز،و إما لأنّ المميّز بين مدلوليهما و هو الجزء و اللازم هو العقل.و الثاني:أنّهما لفظيان و نسبة بعضهم إلى الأكثرين،و اختاره ابن واصل في"شرح جمل الخونجي".و الثالث:أنّ دلالة التضمّن لفظية و الالتزام عقلية،و به قال الآمدي و ابن الحاجب،لأنّ الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنّه خارج عنه(زر،بحر 2، 4،43) -اللفظ المفرد باعتبار دلالته من حيث هي اللفظ المفرد الموضوع لمعنى إما دالّ عليه بالمطابقة أي بسبب وضع اللفظ له بتمامه أو التضمّن أي بسبب وضع اللفظ له و لغيره معا أو الالتزام أي بسبب وضع اللفظ لملزومه(أم،قرر 1، 3،99) -دلالة اللفظ على تمام مسمّاه مطابقة لتوافق اللفظ و المعنى لكنّه موضوعا بإزائه و دلالته على جزئه أي جزء المسمّى تضمن لكونه المعنى المدلول في ضمن الموضوع له و دلالته على لازمه الذهني أي اللازم للمسمّى التزام لكون المعنى للمدلول لازما للموضوع له،و إنّما اعتبر اللزوم الذهني لأنّ فهم المعنى من اللفظ أما سبب الوضع له،أو سبب أنّه لا ينفكّ فهمه عن فهم الموضوع،و الأول منتف فلا بدّ من الثاني(بد،بدخ 3،240،1) -اللغة هي اللفظ الدّال وضعا و الدلالة على تمام الموضوع له مطابقة و على جزئه تضمّن و على الخارج التزام،و القول بوحدة المطابقة أو التضمّن و تبعية التضمّن للمطابقة توسّع، و المراد التبعية في القصد لا في الوجود و هي دلالة لفظية و العقلية هي الالتزام(صد،أمل، 8،7) -الدلالة الوضعية ثلاثة أنواع:مطابقة و تضمّن و التزام،لأن اللفظ إن استعمل في تمام ما وضع له فمطابقة،و إن استعمل في جزء معناه فتضمّن،و إن استعمل في خارج عمّا وضع له فالتزام إن وجد لزوم عقلي أو عرفي بين المعنى الموضوع له و بين ذلك الخارج(شل،شلص، 5،368) -الإلتزام:و في هذه الدلالة يستتبع اللفظ معناه استتباع الرفيق اللازم مثل العبادات للصلاة و الصوم و الحجّ،و الحائط للسقف(عج، أصل،14،188) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص239) 
- اللفظ يدلّ على المعنى: إمّا على سبيل المطابقة، بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى و بإزائه: مثل دلالة «المثلث» على الشكل المحيط به ثلاثة أضلع. و أمّا على سبيل التضمّن بأن يكون المعني جزأ من المعنى الذي يطابقه اللفظ: مثل دلالة «المثلث» على «الشكل» فإنّه يدلّ على «الشكل»، لا على أنّه اسم «الشكل» بل على أنّه اسم لمعنى جزؤه الشكل. و إمّا على سبيل الاستتباع و الالتزام، بأن يكون اللفظ دالاّ بالمطابقة على معنى، و يكون ذلك المعنى يلزمه معنى غيره كالرفيق الخارجي، لا كالجزء منه، بل هو مصاحب ملازم له، مثل دلالة لفظ «السقف» على «الحائط» و «الإنسان» على «قابل صنعة الكتابة» (س، أ، 187، 10) - المدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود. و أيضا لو كان المدلول عليه هو بطريق الالتزام معتبرا، لكان ما ليس بمقوّم صالحا للدلالة على ما هو. مثل الضحّاك؛ فإنّه من طريق الالتزام يدلّ على الحيوان الناطق. لكن قد اتفق الجميع على أنّ مثل هذا لا يصلح في جواب ما هو. فقد بان أنّ الذي يصلح فيما نحن فيه أن يكون جوابا عمّا هو، أن يقول لتلك الجماعة: إنّها حيوانات (س، أ، 227، 3) - دلالة اللفظ على المعنى على ثلاثة أصناف: فأوّلها يسمّى المطابقة، كدلالة الحيوان على ما تحته من أنواعه. و الثاني على سبيل التضمّن كدلالة البيت على الحائط وحده، و دلالة النّوع على الجنس. و الثالث دلالة الالتزام كدلالة السقف على الحائط و دلالة الفصل على الجنس (مر، ت، 13، 5) - معنى الالتزام أن يعرف الشيء من خارج على سبيل انتقال الذّهن إليه (مر، ت، 16، 14) - اعلم بأنّ دلالة اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه: (أحدها): بطريق المطابقة كدلالة لفظ البيت على معناه. (و الآخر): بطريق التضمن كدلالة لفظ البيت على الحائط المخصوص، فإنّ لفظ الحائط موضوع للمسمّى به بالمطابقة فيدلّ عليه بذلك، و لفظ البيت أيضا يدلّ عليه و لكن يفارقه في وجه الدلالة. (و الثالث): بطريق الالتزام كدلالة السقف على الحائط فإنّه يباين طريق المطابقة و التضمن فلم يكن بد من اختراع اسم ثالث (غ، م، 8، 11) - الدلالة بطريق الالتزام، و الاستتباع، كدلالة لفظ «لسقف» على «الحائط» فإنه مستتبع له، استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، و دلالة «الإنسان» على «قابل» صنعة الخياطة و تعلمها (غ، ع، 72، 9) - دلالة اللفظ على المعنى ينحصر في ثلاثة أوجه و هي المطابقة و التضمن و الالتزام (غ، ح، 9، 13) - إيّاك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدلّ بطريق الالتزام أو تمكّن خصمك، بل اقتصر على ما يدلّ بطريق المطابقة أو التضمّن فإن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حدّ (غ، ح، 10، 12) - الالتزام فما لا يفارق الذات البتة و لكن فهم الحقيقة و الماهية غير موقوف عليه كوقوع الظل لشخص الفرس و النبات عند طلوع الشمس فإن هذا أمر لازم لا يتصوّر أن يفارق وجوده عند من يعبّر عن مجاري العادات باللزوم و يعتقده و لكنه من توابع الذات و لوازمه و ليس بذاتي له (غ، ح، 18، 3) - الالتزام و الاستتباع و هي أن يدل اللفظ ما يطابقه من المعنى ثم ذلك المعنى يلزمه أمر آخر لا أن يكون جزأ له بل صاحبا و رفيقا ملازما فيشعر الذهن بذلك اللازم، مثل دلالة السقف على الجدار و المخلوق على الخالق، و الثلاثة على الفردية و الإنسان على الضحاك و المستعدّ للعلم (سي، ب، 33، 10) - المستعمل في العلوم هي دلالة المطابقة و التضمن لا دلالة الالتزام، فإنها غير منحصرة (سي، ب، 33، 15) - اللفظ إمّا أن يعتبر من حيث إنّه يدل على تمام مسمّاه و هو المطابقة، أو على جزء مسمّاه من حيث إنّه جزء و هو التضمّن، أو على ما يكون خارجا عن مسمّاه لازما له في الذهن و هو الالتزام (ر، ل، 3، 6) - إن المطابقة لا تستلزم التضمن بخلاف العكس، و كذا الالتزام لا يستلزم التضمن لأن الملزوم ربما كان من البسائط و يستلزم المطابقة، و أما استلزامها الالتزام فالامام قال به و ليس بمتحقق (و على ما يلازمه) أي الموضوع له (في الذهن) أي لزوما ذهنيا (بالتزام)، لأنه لا يدل على كل أمر خارج، و إلاّ لكان كل شيء دالا على كل شيء و لا على بعض شيء غير مضبوط لعدم الفهم، بل على أمر خارج لازم له (ه، م، 4، 10) - الدلالات الثلاث كالإنسان فإنّه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة و على أحدهما، أي على الحيوان فقط أو على الناطق فقط بالتضمن و على قابل العلم و صنعة الكتابة بالالتزام (ه، م، 4، 17) - إنّ الالتزام في جواب «ما هو» و ما يجري مجراه من الحدود التامة لا يجوز أن يستعمل على ما يجيء بيانه. و أمّا في سائر المواضع فقد يعتبر، و لو لا اعتباره لم يستعمل في الحدود و الرسوم الناقصة الخالية عن الأجناس؛ إذ هي لا تدل على الماهيّات المحدودات إلا بالالتزام كما يتبين (ط، ش، 188، 14) - دلالة اللفظ على المعنى بتوسط الوضع له مطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، و بتوسط لما دخل فيه تضمن كدلالته على الحيوان أو الناطق، و بتوسطه لما خرج عنه التزام كدلالته على قابل العلم و صنعة الكتابة (ن، ش، 4، 3) - المطابقة لا تستلزم التضمن كما في البسائط، و أما استلزامها الالتزام فغير متيقّن لأن وجود اللازم الذهني لكل ماهية يلزم من تصوّرها تصوّر غير معلوم (ن، ش، 4، 8) - تبيّن عدم استلزام التضمن الالتزام (ن، ش، 4، 11) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص96) 
التزام في أصول الفقه الالتزام و هي دلالة اللفظ على لازمه كدلالة الأسد على الشجاعة، و إنّما يتصوّر ذلك في اللازم الذهني و هو الذي ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ سواء كان لازما في الخارج أيضا كالسرير و الارتفاع أم كالعمى و البصر و كدلالة زيد على عمر، و إذا كانا مجتمعين غالبا و لا يأتي ذلك في اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الإمكان، فإنّه إذا لم ينتقل الذهن إليه لم تحصل الدلالة البتّة. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 1، 241، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص331) 
التزام في التاريخ هناك وسائل كثيرة للمؤرّخ يحقّق خلالها مبدأ الالتزام في خدمة مجتمعه، و في الوقت نفسه تجعله بمنأى عن تزييف التاريخ الذي لا يرضى به أحد و بخاصة المسلم. و من هذه الوسائل نسوق بعض نماذج. 1 - أن يرعى المؤرّخ الدين و الوطن في فلسفة التاريخ. 2 - أن يتحاشى الغمزات التي تضرّ وطنه و دينه، فمن الظلم و من البعد عن الالتزام أن ذهب بعض الأشخاص مرّة لزيارة دولة عربية، و هناك ألقى محاضراته مهاجما الشيخ محمد عبده، و رشيد رضا، و سعد زغلول و صفية زغلول... 3 - و من الالتزام في التاريخ كذلك أن نقدّم للتلاميذ و الطّلاب في المدارس و الجامعات، و أن نقدّم للقرّاء و المثقّفين بوجه عام صورا تبعث القوة و تشحذ الهمّة من التاريخ الإسلامي، و التاريخ الوطني. 4 - و من الالتزام في التاريخ أن نعنى في بلادنا بدراسة الاستعمار و الصهيونية و تبيان خطرهما على أوطاننا و أهلينا. (أحمد الشلبي، التاريخ الإسلامي، 43، 13). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص332) 
التزام في اللّغة اللزوم: معروف... لزم الشيء يلزمه لزما و لزوما و لازمه ملازمة و لزاما و التزمه و ألزمه إياه فالتزمه. و رجل لزمة: يلزم الشيء فلا يفارقه... و اللّزام... في اللغة: الملازمة للشيء و الدوام عليه، و هو أيضا الفصل في القضية... و اللّزام: الموت و الحساب... و اللّزم: فصل الشيء... و الالتزام: الاعتناق. (لسان العرب، لزم، 541/12-542). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الالتزام عند أهل البديع هو لزوم ما لا يلزم، و يسمّى بالتشديد و الإعنات و التضمين أيضا. و هو أن يجيء قبل حروف الرويّ أو ما في معناه ما ليس بلازم في القافية أو السجع. (كشاف الاصطلاحات، الالتزام، 251/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الالتزام: فهم اللازم بعد فهم الملزوم، حتى إذا استعمل اللفظ في الجزء أو اللازم مع قرينة مانعة عن إرادة المسمّى لم يكن تضمّنا و التزاما بل مطابقة لكونها دالّة على تمام المعنى، أي ما عنى باللفظ و قصد. (موسوعة أصول الفقه، التزام، ع 1، ق 2، 239/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الالتزام: هو في اصطلاح البديعيين أن يلتزم الناثر في نثره و الناظم في نظمه بحرف قبل حرف الرويّ، أو بأكثر من حرف بالنسبة إلى قدرته مع عدم التكلّف. (الكليات، فصل الألف و اللام، الالتزام، 286/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص331) 
التزام في المنطق المدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود. و أيضا لو كان المدلول عليه هو بطريق الالتزام معتبرا، لكان ما ليس بمقوّم صالحا للدلالة على ما هو. مثل الضحّاك؛ فإنّه من طريق الالتزام يدلّ على الحيوان الناطق. لكن قد اتفق الجميع على أنّ مثل هذا لا يصلح في جواب ما هو. فقد بان أنّ الذي يصلح فيما نحن فيه أن يكون جوابا عمّا هو، أن يقول لتلك الجماعة: إنّها حيوانات. (ابن سينا، الإشارات/المنطق، 227، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معنى الالتزام أن يعرف الشيء من خارج على سبيل انتقال الذّهن إليه. (ابن المرزبان، التحصيل، 16، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الالتزام فما لا يفارق الذات البتّة، و لكن فهم الحقيقة و الماهية غير موقوف عليه كوقوع الظل لشخص الفرس و النبات عند طلوع الشمس، فإن هذا أمر لازم لا يتصوّر أن يفارق وجوده عند من يعبّر عن مجاري العادات باللزوم و يعتقده و لكنه من توابع الذات و لوازمه و ليس بذاتي له. (الغزالي، محك النظر، 18، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص331) 
إنّ الالتزام في جواب «ما هو» و ما يجري مجراه من الحدود التامة لا يجوز أن يستعمل على ما يجيء بيانه. و أمّا في سائر المواضع فقد يعتبر، و لو لا اعتباره لم يستعمل في الحدود و الرسوم الناقصة الخالية عن الأجناس؛ إذ هي لا تدل على الماهيّات المحدودات إلا بالالتزام كما يتبين. (نصير الدين الطوسي، الإشارات و التنبيهات، 188، 14). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص332) 
التزام الكفر كفر دون لزومه نعم لزوم الكفر المعلوم كفر أيضا لانه في الحقيقة التزام الكفر كما بينا في الاقنوم* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص164) 
التزام المعروف المعروف لغة: هو الخير و الرّفق و الإحسان. و في الاصطلاح الشرعي: «هو كلّ ما يحسن في الشرع» كما قال الجرجاني. و قال الراغب: «المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشّرع حسنه». و قد جاء في التنزيل: وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 6]، و المراد به في الآية الاقتصاد؛ أي بقدر الحاجة من غير سرف. أما مصطلح «التزام المعروف» فهو مالكي المورد، و مرادهم به: إلزام المرء نفسه شيئا من المعروف، و إيجابه على نفسه من تلقاء نفسه، إمّا بنيّة القربة إلى اللّه تعالى - و يسمى نذرا - و إمّا لإيصال نفع إلى شخص أو جماعة من الناس، أو لما يعود نفعه على الناس. و له صور شتّى؛ منها الهبة و الوصية و الوقف و الإعارة و الإبراء من الدّين، و التزام دين على مدين لدائنه، و إسقاط حقّ أو ملك و نحو ذلك. و حكمه في مذهب مالك و أصحابه أنه ملزم لصاحبه شرعا، مع تفصيل و تقسيم لا يتسع المقام لبيانه. و أهمّ أصولهم فيه: أنّ كلّ ما كان من صدقة أو هبة أو حبس على وجه الصّلة و طلب البر و المكافأة و ما أشبه ذلك من الوجوه المعروفة بين الناس في احتسابهم أو حسن معاشرتهم، فإنّ صاحبها لا يرجع فيها، و إن خاصمه المتصدّق بها عليه أو الموهوب له أو الموقوف عليه، قضي له بها إذا كان معيّنا. أما إذا كان غير معيّن كالفقراء و المساكين، فالمشهور من المذهب أن الملتزم يؤمر بالوفاء ديانة بما التزمه، و لا يقضى عليه به لعدم تعيين المدعي الملتزم له. و أنّ كلّ صدقة أو حبس أو هبة تكون في يمين الحالف أو في مقام المنازعة و اللجاج، فإنه لا يقضى بشيء من ذلك، سواء أكان الملتزم له معيّنا أم غير معيّن، و لكنه يؤمر بذلك ديانة على المشهور من المذهب. * (التعريفات للجرجاني ص 116، المفردات ص 561، المصباح 481/2، المغرب 55/2، تحرير الكلام للحطاب ص 166 و ما بعدها، التزام التبرعات لأحمد إبراهيم ص 66، 67، 605). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص78) 
إلتزام المذهب -إذا التزم مذهبا معيّنا كالطائفة الشافعية و الحنفية،ففي الرجوع إلى غيره من المذاهب ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب،ثالثها:يجوز الرجوع فيما لم يعمل به،و لا يجوز في غيره (اس،مهد،2،528) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص240) 
التزام طبيعي هو الالتزام الذي لا يمكن لصحب الحق ان يجبر المدين على تنفيذه،لأنه التزام قائم في الذمّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص67) 
إلتزام شرطي هو الالتزام او الموجب الذي ينعقد بين اثنين او اكثر و يتضمن شرطا يعلّق عليه تاريخ فسخ العقد مستقبلا أو الالتزام بدفع غرامة تأخير او إخلال ببنود العقد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص66) 
إلتزام مدني هو الالتزام الذي يمكّن صاحب الحق او الدائن ان يجبر من استدان منه على تنفيذ الاتفاق بينهما و عدم الإخلال بالالتزام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص67) 