ائتمان الائتمان في اللغة: يعني الثقة. يقال: ائتمنت فلانا؛ أي وثقت به. أما في الاصطلاح الفقهي: فيطلق الائتمان على الثقة الباعثة على دفع المال للغير على وجه التمليك في قرض أو مداينة أو ضمان، أو على سبيل الانتفاع في عارية و نحوها، أو الحفظ في وديعة، أو التفويض و الإنابة في التصرّف في وكالة و شركة و مضاربة و وصاية و قوامة و نحوها. و قد يطلق على نفس الإقراض و المداينة و الضمان و الإيداع و الإعارة... إلخ، على سبيل المجاز، من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب. يشهد لذلك: أولا: ما جاء في التنزيل من إطلاق لفظ المؤتمن اَلَّذِي اُؤْتُمِنَ على من أعطي المال في عقد مداينة، كالبيع بثمن مؤجل و السلم و نحو ذلك؛ قال تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ اَلَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ [البقرة: 283]، قال الزمخشري: «حثّ المديون على أن يكون عند ظنّ الدائن به و أمنه منه و ائتمانه، و أن يؤدي الحقّ الذي ائتمنه عليه». ثانيا: ما ورد في السنّة النبوية من إطلاق لفظ «المؤتمن» على حائز مال الغير بإذنه، في نحو: وديعة و عارية و وكالة و إجارة و شركة و قراض و قوامة و وصاية، حيث روى الدارقطني عن النبى صلّى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «لا ضمان على مؤتمن». و روى أبو داود، و الترمذي و حسّنه، و الدارمي، و الدارقطني، و البيهقي، و الطبراني، و أحمد عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، و لا تخن من خانك». هذا، و قد اصطلح فقهاء المالكية على إطلاق كلمة «ائتمان» - في مقابلة الضمان - على الأثر المترتب على دفع المال على سبيل الأمانة للوديع أو الوكيل أو المستأجر أو الشريك أو المضارب أو الولي أو الوصي أو القيّم و نحوهم من الأمناء، و هو عدم تحملهم تبعة ما يهلك تحت أيديهم من مال الغير و متاعه دون تعديهم أو تفريطهم. و على ذلك جاء في قواعد المقّري المالكي: «الأصل فيمن دفع مختارا لا على قصد التمليك الائتمان». كذلك ورد في كتب الشافعية وصف الوديعة بأنها «ائتمان محض» كما في «أسنى المطالب». * (القاموس المحيط ص 1197، المغرب 341/2، المصباح 803/2، كشاف اصطلاحات الفنون 1479/2، مفاتيح الغيب 109/7، 121، الكشاف للزمخشري 170/1، نيل الأوطار 296/5 و ما بعدها، إغاثة اللهفان 2 / 77، السيل الجرار 146/3، أسنى المطالب 276/2، المعونة للقاضي عبد الوهاب 2 / 1107، عارضة الأحوذي 268/5، المقدمات الممهدات 243/2، عدة البروق للونشريسي ص 558، الدراية لابن حجر 182/3، سنن الدارمي 264/2، مسند أحمد 414/3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص11) 
-الائتمان،في الاصطلاح اللغوي،هو اتخاذ المرء أمينا على الشيء أو على أمر من الأمور و يمكن بالتالي الوثوق به. و«سوء الائتمان»هي صفة تلاحق من أقدم،عن قصد،على خيانة الثقة التي كانت سبب ائتمانه. -و في علم الاقتصاد،الائتمان تعهّد يقطعه أحد المصارف لشخص طبيعيّ او معنوي،يجيز له أن يسحب مالا معيّنا بمثابة دين او وديعة لاستثماره في مجال معيّن. و هذا التعهّد الذي يقدّمه المصرف يكون،عادة،مبنيّا على ثقته بالزبون او بالمدين.فالائتمان اذا هو تسليف المال لأجل مسمّى بهدف تثميره في النشاط الاقتصادي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص8) 