الإِنْزَال

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإِنْزَال

الإنزالُ

فروفرستادن و فرودآمدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص188)
sourceLink

و المُنْزَلُ ، بضم الميم و فتح الزاى: الإنزالُ .
(
الصحاح (للجوهري)
, ج5 , ص1829)
sourceLink

نزل الإِنزال : أنزله فنزل ،و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و عاصم
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6565)
sourceLink

إنْزال

پايين آوردن؛پياده كردن؛انزال منى؛...ج.-ات(تونس)اجاره‌نامۀ دائم خانه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص684)
sourceLink

المداخل المتضادة لـ الإِنْزَال

الإِنْزَال في الاصطلاح

الإنزالُ

أوّلاً - التعريف: لغةً: الإنزال: مصدر أنزل، و هو من النزول، و من معانيه: الانحدار من علوٍّ إلى أسفل ، و منه إنزال الرجل ماءه إذا أمنى بجماع أو غيره . اصطلاحاً: يطلق الإنزال في الفقه غالباً على خروج المني من الإنسان، سواء كان في يقظةٍ أو نومٍ، بجماع أو احتلام أو نظر أو استمناء أو مداعبة أو فكر. و يرد أيضاً بمعناه اللغوي، مثل قولهم: إنزال الميّت في القبر، و إنزال المصلوب، و غير ذلك. و استعمله علماء القانون بمعنى تخفيف العقوبة و إبدال وصفها، كإبدال عقوبة الإعدام بسجنٍ مؤبّد أو عقوبة أقل . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاستمناء: و هو طلب خروج المني من غير جماع ، سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما.و عليه فالاستمناء بمعناه الفقهي أخصّ من الإنزال؛ لأنّ الإنزال خروج المني بالجماع أو غيره. 2 - الإمناء: و هو إنزال المني مع القصد أو بدونه في النوم أو غيره ، يقال: أمنى الرجل، إذا أنزل المني . و عليه فإذا فسّر الإنزال بإنزال المني خاصّة كان مرادفاً للإمناء، و إلّا كان أعم منه كما هو واضح. 3 - الجنابة: و هي - لغةً - ضدّ القرب و القرابة، و الجنابة في الأصل البعد، و يقال: أجنب الرجل و جنب فهو جنب من الجنابة، قال الأزهري: «إنّما قيل له جنب؛ لأنّه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهّر، فتجنَّبَها و أجنب عنها، أي تنحّى عنها» . و أمّا اصطلاحاً فتطلق الجنابة على من أنزل المني، و على من جامع، و سمّي جنباً؛ لأنّه يجتنب الصلاة و المسجد و القراءة و يتباعد عنها . و النسبة بين الجنابة و الإنزال أنّ الإنزال سبب من أسباب الجنابة. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تترتّب على الإنزال أحكام تختلف باختلاف مواردها و المعنى المراد من الإنزال فيها، نشير إليها إجمالاً فيما يلي: الأوّل - إنزال المني: لإنزال المني أحكام تختلف باختلاف أسبابه، نشير إلى أسبابه و الأحكام المختصّة بها كما يلي: 1 - أسباب الإنزال و أحكامها: للإنزال أسباب عدّة نشير إليها إجمالاً، و هي: أ - الاستمناء: يختلف حكم الإنزال بالاستمناء باختلاف وسائل الاستمناء، فالاستمناء تارة يكون بملامسة شيء لذكر الإنسان أو بملامسة بدن رجل أو امرأة لبدن رجل آخر أو امرأة اُخرى، و أُخرى برؤية مناظر مثيرة للشهوة أو بسماع ما يثير الشهوة، أو عبر إعمال قوّة الخيال دون أيّ ملامسة أو نحوها. و الشيء الملامَس تارة يكون زوجة أو أمة محلّلة، و تارة غيرهما، فإن كان الاستمناء بغير الزوجة و الأمة المحلّلة فحرام بشتّى أقسامه، سواء كان الاستمناء بيد المستمني أو بيد غيره أو بسائر أعضائه، أو بغير الإنسان . و خالف في ذلك بعض المعاصرين، فذهب إلى جوازه للمرأة خاصّة؛ لعدم وجود مني لها حتى يصدق الاستمناء في موردها . و نوقش بعدم توقّف الحرمة على عنوان الاستمناء، بل يمكن الاستعانة بعنوان الخضخضة الوارد في النصوص، و هو شامل للرجل و المرأة.و إن كان بالزوجة و المملوكة فقد اختلف فيه على قولين: الأوّل: الجواز مطلقاً، أي بجميع أعضائها ، ذهب إليه بعضهم؛ مستدلّاً عليه بقوله تعالى: «إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» ، مضافاً إلى الأصل ، و انصراف أدلّة التحريم إلى غير الزوجة. الثاني: عدم الجواز إذا كان فيه مضيعة للمني، اختاره العلّامة الحلّي في التذكرة؛ مستدلّاً عليه بوجود المقتضي للتحريم، و هو إخراج المني و تضييعه، فتشمله الأدلّة . و يناقش بأنّ أدلّة جواز مطلق الاستمتاع بالزوجة شامل لمثل هذا النوع فلا يكون حراماً، بل العادة جارية على ذلك بلا نكير. و هناك آثار مترتّبة على الإنزال بالاستمناء، مثل: نجاسة عرق المستمني و إفساد الاستمناء للصوم و الاعتكاف، و حرمته على المحرم، و غير ذلك ممّا يراجع في محلّه.(انظر: استمناء) ب - الاحتلام: المعروف بين الفقهاء - بل لعلّه لا خلاف فيه - أنّ الاحتلام الذي تترتّب عليه الآثار فقهيّاً إنّما يتحقّق بالإنزال و خروج المني ، حيث صرّحوا بأنّه لا عبرة بتحرّكه من محلّه ما لم يصل إلى الخارج ، فإن أنزل وجب عليه الغسل - وجوباً غيريّاً لا نفسيّاً - رجلاً كان أو امرأة، لكن وقع الخلاف بشأن المرأة فنفى وجوب الغسل عليها بعض الفقهاء . و أمّا من احتلم و لم ينزل فلا يجب عليه الغسل، بل يظهر من بعضهم أنّ هذا من ضروريّات المذهب . و اتّفقوا أيضاً على أنّ إنزال الصائم بالاحتلام نهاراً لا يضرّ بصومه، ندباً كان أو واجباً، معيّناً كان أو غير معيّن ، كما لا يضرّ باعتكافه و لا حجّه. (انظر: احتلام) ج‍ - الجماع: الإنزال بالوطء و الجماع موجب للجنابة و الغسل ، سواء كان الموطوء اُنثى أم ذكراً أم خنثى، في القبل أو الدبر، بل و لو كان حيواناً، و لا خلاف في إفساده للصوم و الاعتكاف و الحجّ .و تفصيله في محلّه. (انظر: جماع، جنابة) 2 - إنزال المرأة: ذهب الفقهاء إلى أنّه لا فرق بين الرجل و المرأة في أنّ خروج المني موجب للجنابة، و ادّعي الإجماع عليه . و ذكر بعضهم أنّه لا خلاف أيضاً في أنّ المرأة كالرجل في الأحكام التي تترتّب على إنزال المني ، فخروج المني بشهوة في يقظة أو نوم يوجب الغسل على الرجل و المرأة.لكن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم الغسل في إنزال المرأة . و مثل ذلك سائر الأحكام في الصيام و الاعتكاف و الحجّ على ما سبق بيانه. (انظر: احتلام، جماع، جنابة) 3 - تحقّق الجنابة بالإنزال: اتّفق الفقهاء على أنّ الجنابة تحصل بأمرين: الأوّل: الجماع و لو لم يكن مقروناً بالإنزال، الثاني: الإنزال، فإن تيقّن أنّ الخارج مني وجب الغسل، سواء خرج متدافقاً أو متثاقلاً، بشهوةٍ و غيرها، في نومٍ و يقظةٍ، في حال الاختيار أو الاضطرار، سواء كان بالوطء أو بغيره من الاستمناء أو الاحتلام ، و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة . و أمّا مع الشكّ فلا بدّ من أن يختبر بالصفات الواردة في الأخبار من الدفق و الفتور و الشهوة ، كما في صحيحة علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المني فما عليه‌؟ قال: «إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه، فعليه الغسل...» . و هل يجب اجتماع الصفات الثلاث‌؟ أو يكفي بعضها؟ فيه خلاف ، و الظاهر أنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الصفات في الاختبار من جهة أنّها صفات غالبية لا تنفكّ عن المني، فهي أمارات كون الخارج منيّاً، لا أنّ الطريق منحصر بها، فلو علم أو اطمئنّ بالمني من سائر الأوصاف - كاللون و الرائحة الكريهة و نحوهما - وجب عليه الغسل كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، و كذا فيما إذا حصل له العلم بذلك عن اجتماع صفتين من الأوصاف الثلاثة. و بالجملة، المدار على العلم بكون الخارج منيّاً، و إذا لم يكن فالمتّبع هو الصفات الغالبة، و هي: الدفق و الشهوة و الفتور . هذا كلّه في الرجل الصحيح، و أمّا في المريض فالمشهور بين الفقهاء كفاية الشهوة و فتور الجسد ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه . و هل تتحقّق الجنابة بإنزال المني من المخرج غير الطبيعي أو لا؟ اختلف الفقهاء فيه على قولين: الأوّل: أنّ المدار في تحقّق الجنابة على الإنزال من الموضع المعتاد؛ للأصل . الثاني: أنّ المدار مطلق الخروج، من غير فرق بين الموضع المعتاد و انسداده و عدمهما .و تفصيله في محلّه. (انظر: جنابة) 4 - استبراء المجنب بالإنزال: ذهب مشهور الفقهاء إلى استحباب الاستبراء بالبول بعد الإنزال و قبل الغسل، و أثره عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه المحتمل كونه من بقيّة المني، فلو فعله و اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل . و المشهور أيضاً اختصاصه بالرجل، فلا استبراء على المرأة؛ لانتفاء الفائدة بالنسبة لها؛ و كأنّه لاختلاف المخرجين، و خصوص بعض الأخبار . (انظر: استبراء) 5 - اشتراط الإنزال أو عدمه في إلحاق الولد: صرّح الفقهاء بأنّ أولاد الموطوءة بالعقد الدائم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة، و هي: الدخول، و مضي ستّة أشهر من حين الوطء، و أن لا يتجاوز تسعة أشهر، و قيل: عشرة أشهر، و قيل: سنة . و يتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد و غيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوعها في القبل و الدبر، و إن لم ينزل؛ لإطلاق الفتاوى ، و صريح بعض النصوص الواردة في العزل و غيره. و لكن ذهب بعضهم إلى عدم الإلحاق في الوطء دبراً ، و استحسنه بعض ، و استوجهه آخر ، أو في الوطء قبلاً مع العلم بعدم الإنزال و عدم سبق المني أو فيهما . و قد استظهره بعض و علّله بأنّ مع العلم بعدم خروج المني منه أو عدم دخوله في فرجها، يعلم بانتفاء الولد، و عدم كونه منه، فكيف يلحق به ؟! (انظر: نسب، نكاح) 6 - دية تعذّر الإنزال حال الجماع: المشهور أنّ من اُصيب بجنايةٍ فتعذّر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة ، بل في الرياض نفى الخلاف فيه ؛ للقاعدة: مِن أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة، و لقول الإمام الصادق عليه السلام في معتبرة سماعة: «...و في الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة...» . لكن استشكل فيه بعضهم، و ذكر أنّ الأظهر فيه الحكومة؛ لأنّه لا دليل على المسألة، لانصراف القاعدة العامة المتقدّمة عن مثل ذلك. و أمّا معتبرة سماعة فإنّ الموضوع للدية إنّما هو كسر الظهر، و ليس فيها دلالة على أنّ الموضوع إنّما هو عدم إنزال الماء بأيّ سبب كان و أنّه لا خصوصية لكسر الظهر. فإن تمّ إجماع في المسألة فهو، و لكنّه غير تام، فالمرجع هنا الحكومة؛ لأنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الحكومة . (انظر: دية) الثاني - إنزال الميّت: صرّح الفقهاء باستحباب عدم إنزال الميّت في قبره بغتةً، بل يوضع دون القبر بذراعين أو ثلاثة و يصبر عليه هنيئة، ثمّ يقدّم قليلاً و يصبر عليه هنيئة، ثمّ يوضع على شفير القبر؛ ليأخذ استعداده للسؤال، فإنّ للقبر أهوالاً نستجير باللّٰه منها ؛ لما روي من أنّه: «إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر؛ فإنّ للقبر أهوالاً عظيمة، و تعوّذ من هول المطّلع، و لكن ضعه قرب شفير القبر، و اصبر عليه هنيئة، ثمّ قدّمه قليلاً و اصبر عليه؛ ليأخذ أُهبته، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر» . و يستحبّ أيضاً أن يرسل الميّت للقبر سابقاً برأسه إن كان رجلاً، و إن كانت امرأة فترسل عرضاً؛ للنصّ و الإجماع ، فعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «يسلّ الرجل سلّاً، و تستقبل المرأة استقبالاً...» . و مرفوعة عبد الصمد بن هارون عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا أدخلت الميّت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلّاً، و المرأة تؤخذ عرضاً؛ فإنّه أستر» . و يكره أن يتولّى الأقارب إنزال الميّت في قبره إذا كان رجلاً، كما عليه جماعة . و لعلّه يرجع إليه من عبّر عن ذلك باستحباب كون النازل أجنبياً ، و من هنا نسب المحدّث البحراني الكراهة إلى الفقهاء ، مشعراً بعدم الخلاف، و استثنى ابن سعيد الولد ، و يظهر من العلّامة الحلّي الميل إليه . لكن حمله غير واحد من الفقهاء على خفّة الكراهة بالنسبة إليه ، و أطلق بعض الفقهاء استحباب نزول الوليّ القبر أو مَن يأمره ، بل نصّ بعضهم في خصوص ذلك على الرجل ، بل ادّعي وفاق العلماء عليه . هذا مع نصّهم هنا على الكراهة، و هو كالمتدافع؛ و لعلّه لذا مال إلى القول بعدم الكراهة العلّامة المجلسي . و أمّا المرأة فيتولّى ذلك فيها محارمها أو زوجها؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السنّة من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها» . و رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها» . و مع عدمهما فأرحامها؛ لأنّه المأنوس من مذاق الشرع و المتشرّعة، و إلّا فالأجانب؛ لانحصار المباشرة فيهم حينئذٍ . و يستحبّ الدعاء بالمأثور عند إنزال الميّت القبر باتّفاق العلماء . (انظر: دفن) الثالث - إنزال المصلوب: المصلوب تارةً يكون مصلوباً بحكم الشرع و أُخرى بغيره ، فإن كان مصلوباً بحكم الشرع فالمشهور أنّه لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، و لا يترك على الخشبة أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ ينزل و يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن ، و ادّعي عليه الإجماع ؛ للأخبار . لكن صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ الأخبار الواردة فيه ضعيفة الإسناد، و عليه فلا يجوز تأخير إنزال الجنازة عن الخشبة؛ لأنّه هتك للمؤمن، و هو حرام، و إنّما يجوز بمقدار دلالة الدليل، و هو صلبه، و الغرض منه الموت، فإذا تحقّق الغرض وجب إنزاله و الصلاة عليه و دفنه . و أمّا الذي لم يصلب بحكم الشرع، فإنّه لا بدّ من إنزاله فوراً، ثمّ الصلاة عليه لو أمكن، و إلّا صلّي عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان . (انظر: صلاة الميّت، مصلوب)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج18 , ص151)
sourceLink

يقال في اللغة: نزل من علو إلى سفل، ينزل نزولا، و أنزلته و نزّلته و نزلت به. و النزول عن الحقّ: تركه. و النّزل: طعام النزيل. و هو أيضا: الزيادة و الفضل. و منه قول الفقهاء: «العسل ليس من أنزال الأرض»؛ أي من ريعها و ما يحصل منها. و عن الإمام الشافعي: لا يجب فيه العشر، لأنه نزل طائر. أما مصطلح الإنزال، فقد ورد على لسان بعض فقهاء المالكية بمعنى «الكراء المؤبّد للحبس». ذكره الفاضل ابن عاشور. * (المصباح 734/2، المغرب 297/2، معجم مقاييس اللغة 417/5، و مضات فكر لابن عاشور ص 74).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص85)
sourceLink

لغة إنزال الرجل ماءه: إذا أمنى بجماع أو غيره، و هو مصدر أنزل، و هو من النزول، و من معناه: الإعذار من علو إلى أسفل، و منه إنزال الرجل ماءه: إذا أمنى بجماع أو غيره. اصطلاحا: يطلق عند الفقهاء على خروج ماء الرجل أو المرأة بجماع أو احتلام أو نظر أو غير ذلك. - و عرّف بما هو أعم من ذلك، فقال الحرالى: الأهواء بالأمر من علو إلى سفل. - و أيضا: نقل الشيء من علو إلى سفل. و العلاقة بين العلوق و بين الوطء و الإنزال: أنّ الوطء في الفرج، و كذا الإنزال في الفرج يكونان سببا للعلوق، إذ العلوق لا يكون إلا من المنى. «التوقيف ص 98، و الموسوعة الفقهية 331/6، 295/30».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص308)
sourceLink

أولاً - التعريف: الإنزال مصدر أنزل، وهو من النزول، وهو الانحدار من علو إلى سفل، ومنه إنزال الرجل ماءه إذا أمنى بجماع أو غيره . وفي اصطلاح الفقهاء، هو خروج المني من الإنسان سواء كان في يقظة أو نوم، بجماع أو احتلام أو نظر أو استمناء أو مداعبة أو فكر. وقد يرد في كلماتهم بمعناه اللغوي كإنزال الميّت في القبر وغير ذلك.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص483)
sourceLink

- ليس المعنى بالإنزال حط شيء من علوّ إلى سفل؛ فإنّ الإنزال بمعنى الانتقال، يتخصّص بالأجسام و الأجرام (ج، ش، 130، 10) - المعنيّ بالإنزال، أنّ جبريل صلوات اللّه عليه أدرك كلام اللّه تعالى و هو في مقامه فوق سبع سماوات، ثم نزل إلى الأرض، فأفهم الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام (ج، ش، 130، 16)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص236)
sourceLink

Descend
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1527)
sourceLink

الإنزال في علم الكلام

المعنيّ‌ بالإنزال، أنّ‌ جبريل صلوات اللّه عليه أدرك كلام اللّه تعالى و هو في مقامه فوق سبع سموات، ثم نزل إلى الأرض، فأفهم الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم ما فهمه عند سدرة المنته من غير نقل لذات الكلام. (الجويني، الإرشاد، 130، 16).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص414)
sourceLink

الإنزال في اللّغة

النزول: الحلول... و أنزله غيره و استنزله: بمعنى، و نزّله تنزيلا، و التنزيل أيضا: الترتيب، و التنزّل: النزول في مهلة... و نزل من علو إلى سفل: انحدر... و المنزل: الإنزال، تقول: أنزلني منزلا مباركا... و المنزل و المنزلة: موضع النزول... و المنزل: الدرجة. (لسان العرب، نزل، 656/11 - 658). ¦¦
الإنزال: هو نقل الشيء من أعلى إلى أسفل، و هو إنما يلحق المعاني بتوسّط‍‌ لحوقه الذوات الحاملة لها... و التنزيل: يستعمل في التدريجي، لأن فعّلته يكون لإيقاع الفعل شيئا فشيئا. و قوله تعالى: لَوْ لاٰ نُزِّلَ‌ عَلَيْهِ‌ اَلْقُرْآنُ‌ جُمْلَةً‌ وٰاحِدَةً‌ (الفرقان، 32/25) بمعنى أنزل... و قيل: الإنزال بواسطة جبريل و التنزيل بلا واسطة... و نسبة التنزيل إلى النبي أوّلا و بالذات، و إلى الأمّة ثانيا و بالعرض، كالحركة بالنسبة إلى السفينة، فيكون مجازا فيهم. (الكليات، فصل الألف و النون، الإنزال، 328/1-329).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص414)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الإِنْزَال

النون و الزاء و اللام كلمةٌ‌ صحيحة تدلُّ‌ على هُبوط‍‌ شيء و وُقوعه.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص417)sourceLink

الأسماء

التَّنزُّلمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالنَّزْليّمشتق ثلاثی مجرد المُسْتَنْزِلاسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالنُّزَّالاسم فاعل ثلاثی مجرد المَنْزِليّاسم زمان و مکان ثلاثی مجرد المُنْزِلمشتق ثلاثی مزید باب إفعالنَزَالِالنَّازِلَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد /مشتق ثلاثی مجرد المَنازلالمَنْزُولمشتق ثلاثی مجرد النَّزُولمشتق ثلاثی مجرد النَّزْلَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد /مشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَنْزِلمشتق ثلاثی مجرد قَرْنُ المنازِلالأَنْزَالجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النّازِلِيّاسم منسوب ثلاثی مجرد النَّزَالَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُنَازَلَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالتَّنزيلمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالنُّزُلجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النُّزَالَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النَّزَلمصدر ثلاثی مجرد النُّزْلجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النَّزِلَةمشتق ثلاثی مجرد النَّزْلمصدر ثلاثی مجرد النَّزِيلمشتق ثلاثی مجرد المُنَزَّلَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُنزَّلمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالمُتنازِلاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفاعلالنَّزَالمصدر ثلاثی مجرد الاستنزالمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُنْزَلمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعالنَزَلَ ينزِلالمَنْزِلَةمشتق ثلاثی مجرد الإِنْزَالمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالنَّازِلمشتق ثلاثی مجرد التَّنَازُلمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالتَّنَازُليّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُتنازَلمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفاعل/مصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالنُّزْلَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النَّزِلَاتمصدر ثلاثی مجرد النُّزولمصدر ثلاثی مجرد النَّزِلمشتق ثلاثی مجرد النِّزَالمصدر ثلاثی مزید باب مفاعله

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.