الإِقْطَاعُ إعطاء الإمام قطعة من الأرض و غيرها و يكون تمليكا و غير تمليك. (المجمع). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص22) 
هو إعطاء الإمام قطعة من الأرض و غيرها تمليكا و غير تمليك و اقطعته قضبانا من الكرم: أذنت له في قطعها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص215) 
من معاني الإقطاع في اللغة: التمليك و الإرفاق. يقال: استقطع الإمام قطيعة فأقطعه إياها؛ أي سأله أن يجعلها له إقطاعا يتملّكه و يستبدّ به و ينفرد. و أقطع الإمام الجند هذه البلد إقطاعا: جعل لهم غلّتها رزقا. و يطلق الإقطاع في الاصطلاح الفقهي على «إعطاء السلطان رقبة الأرض العائدة لبيت المال أو منافعها فقط للمستحق من بيت المال» (م 99 من ترتيب الصنوف). و تسمى تلك الأرضون قطائع، و واحدتها قطيعة. قال ابن تيمية: «الإقطاع نوعان: إقطاع تمليك، كما يقطع ولي الأمر الموات لمن يحييه بتملكه. و إقطاع استغلال، و هو إقطاع منفعة الأرض لمن يستغلها؛ إن شاء أن يزرعها، و إن شاء أن يؤجرها، و إن شاء أن يزارع عليها». و قسّم بعض الفقهاء الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، و إقطاع استغلال، و إقطاع إرفاق. * (المصباح 614/2، ردّ المحتار 3 / 392، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 86، الأحكام السلطانية للماوردي ص 190، ترتيب الصنوف 58/1، مجموع فتاوى ابن تيمية 30 / 128، مختصر الفتاوى المصرية ص 378). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص75) 
هو منح الإمام (ع) لشخص من الأشخاص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية التي يعتبر العمل فيها سببا لتملكها أو إكتساب حق خاص فيها. (عن المبسوط) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص35) 
هو إعطاء الإمام قطعة من الارض و غيرها تمليكا و غير تمليك و اقطعته قضبانا من الكرم:أذنت له في قطعها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص454) 
هو منح الإمام عليه السّلام لشخص من الأشخاص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية التي يعتبر العمل فيها سببا لتملكها أو إكتساب حق خاص فيها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص55) 
مصدر. - عند المالكية: تسويغ الامام من مال الله شيئا لمن يراه أهل لذلك. و أكثر ما يستعمل في الأرض، و هو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره. و إما بأن يجعل له غلته مدة. - عند الحنفية: ما يعطيه الامام من الأراضي رقبة أو منفعة. لمن له حق في بيت المال. - عند الشافعية، و الحنابلة: ما يخص به الامام بعض الرعية من الأرض الموت، فيختص به. و يصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص306) 
في اللغة: التمليك و الإرفاق، يقال: استقطع الإمام قطيعة فأقطعه إياها: أى سأله أن يجعلها له إقطاعا يتملكه و يستبد به و ينفرد، و يقال: أقطع الإمام الجند البلد: إذا جعل لهم غلتها رزقا، و هو أيضا من القطع بمعنى: الفصل. شرعا: ما يقطعه الإمام: أي يعطيه من أراضي الموات - رقبة أو منفعة - لمن له حق في بيت المال، فالإقطاع يكون تمليكا و غير تمليك. و نص الحنابلة و غيرهم أن للإمام إقطاع الموات لمن يحييه فيكون أحق به، كالشارع في الإحياء، و هو نوع من أنواع الاختصاص. و الإقطاع نوعان: الأول: إقطاع الإرفاق [أو الامتناع أو الانتفاع]: و هو إرفاق الناس بمقاعد الأسواق و أفنية الشوارع، و حريم الأمصار، و منازل المسافرين و نحو ذلك. الثاني: إقطاع التمليك: هو تمليك من الإمام مجرد عن شائبة العوضية بإحياء أو غيره. «لسان العرب، و تاج العروس، و المصباح المنير مادة (قطع)، و حاشية ابن عابدين 392/3، و الأحكام السلطانية للماوردى ص 187، و الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 208، و المغني لابن قدامة 577/5». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص267) 
-عند المالكية:تسويغ الإمام من مال اللّه شيئا لمن يراه أهلا لذلك. و أكثر ما يستعمل في الأرض.و هو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره، و إما بأن يجعل له غلته مدة. -عند الحنفية:ما يعطيه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة،لأمن له حق في بيت المال. -عند الشافعية،و الحنابلة:ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات،فيختص به،و يصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص75) 
لغة: الإقطاع: من القطع بمعنى إبانة شيء من شيء، و أقطع الوالي قطيعة، أي جعل له قطعة من أرض الموات أو الخراج، و استقطعته، أي سألته الإقطاع. و أقطع الإمام الجند البلد إقطاعاً: جعل لهم غلّتها رزقاً لهم. و أقطعت فلاناً قُضباناً من الكرم، أي أذنت له في قطعها. و إقطاع الموات لشخص: جعلها له ليتملّكها. و القطيعة: هي المواضع التي أقطعها الإمام من الموات قوماً فيتملّكوها. و إقطاع الإرفاق: معناه تفويض مكان من الأماكن العامّة كالطرق و الأسواق إلى شخص للقعود فيها و التكسّب كالمقاعدة في الأسواق التي هي طرق المسلمين لا تمليك فيها، و منه إقطاع السكنى. و منه يعرف أنّ الإقطاع مطلق التخصيص، الأعم من التمليك و الإرفاق. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: يطلق الإقطاع في مصطلح الفقهاء بالمعنى اللغوي نفسه، و لكنّه في خصوص الأراضي و المرافق العامّة، و الذي يكون من شئون الإمام و الحاكم. قال ابن حمزة: «الإقطاع أن يدفع السلطان إلى رجل من رعيّته قطعة من الأرض الميتة أو غير ذلك من الجبال». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج16 , ص137) 
الإقطاع لغةً: من القطع بمعنى إبانة شيء من شيء، يقال: قطعت الشيء أقطعه قطعاً. وأقطعه إيّاه: إذن له في قطعه، وأقطع الإمام الجُندَ البلدَ إقطاعاً جعل لهم غلّتها رزقاً. واستقطعته سألته الإقطاعَ، واسم ذلك الشيء الذي يُقطَعُ (قطيعة). وأقطع الوالي قطيعة، أي جعل له قطعة من أرض الموات أو الخراج. ومن الإقطاع إقطاع إرفاق لا تمليك، كالمقاعدة في الأسواق التي هي طرق المسلمين لا تمليك فيها، ومنه إقطاع السكنى . ويتّضح ممّا تقدّم أنّ الإقطاع هو مطلق التخصيص الأعمّ من التمليك والإرفاق. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، لكنّه في خصوص الأراضي والمرافق العامّة، والتي يرجع أمرها إلى الحاكم والإمام . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص235) 
الإقطاع في العلوم الاجتماعية و السياسية(تعلیق) الإقطاع هو تملّك أرض من أراضي السواد، أي تلك الأراضي التي استولى عليها المسلمون في العراق، و من أراضي العرب. و هذا التملّك للأرض يجري من قبل الإمام الذي يقطعها، أي يعطيها لأيّ كان ممن يستطيعون الاستفادة منها، و يكون في ذلك خير للمسلمين. و الإقطاع يعطي حقّ التملّك للمقطع إليه بحيث لا يجوز استعادة ما أقطع له. فلا يجوز أن تبقى أراض لا مالك لها و لا عمارة فيها، حتى يقطعها الإمام، فإنّ في ذلك إعمارا للبلاد و وفرة للخراج. هذا هو حدّ الاقطاع عند أبي يوسف القاضي. و في هذا التعريف للإقطاع بعد اقتصاديّ إنمائيّ للبلاد يجري إلى خير المسلمين و نفعهم. لكن الأراضي التي يصلح عليها الإقطاع عند ابن سلام في كتابه «الأموال»، فهي العادي من الأرض. و العادي هي كل أرض كان لها ساكن في أيام الدهر و انقرض ساكنوها، فصار حكمها إلى الإمام. و كذلك كل أرض موات، لم يحيها أحد و لم يملكها أحد، فهي مما يجوز للإمام (السلطة) أن يقطعها لمن يشاء و يرى في ذلك خيرا للمسلمين. لم يكن الإقطاع استنسابا لا هدف له، بل كان هدفه الإنماء و اعتمار البلاد، و موضوعه محصور في الأراضي المهملة و التي لا تدخل تحت أي حدّ من حدود أحكام الأراضي في الإسلام. و هي من هذا المنظور لا تنضوي تحت الأحكام الشرعية بقدر ما هي تقدير موضوعي يقوم به الإمام لأجل إعمار البلاد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص323) 
الإقطاع في العلوم الاجتماعية و السياسية قال أبو يوسف: و كل من أقطعه الولاة المهديّون أرضا من أرض السواد و أرض العرب و الجبال من الأصناف التي ذكرنا أنّ للإمام أن يقطع منها، فلا يحلّ لمن يأتي بعدهم من الخلفاء أن يردّ ذلك و لا يخرجه من يدي من هو في يده وارثا أو مشتريا. فأمّا إن أخذ الوالي من يد واحد أرضا و أقطعها آخر فهذا بمنزلة الغاصب غصب واحدا و أعطى آخر، فلا يحلّ للإمام و لا يسعه أن يقطع أحدا من الناس حق مسلم و لا معاهد، و لا يخرج من يده من ذلك شيئا إلاّ بحق يجب له عليه، فيأخذه بذلك الذي وجب له عليه فيقطعه من أحب من الناس فذلك جائز له. و الأرض عندي بمنزلة المال، فللإمام أن يجيز من بيت المال من كان له غناء في الإسلام و من يقوى به على العدو و يعمل في ذلك بالذي يرى أنّه خير للمسلمين و أصلح لأمرهم، و كذلك الأرضون يقطع الإمام منها من أحب من الأصناف التي سمّيت و لا أرى أن يترك أرضا لا ملك لأحد فيها و لا عمارة حتى يقطعها الإمام، فإنّ ذلك أعمر للبلاد و أكثر للخراج. فهذا حدّ الإقطاع عندي على ما أخبرتك. (أبو يوسف القاضي، الخراج، 61، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
قال أبو عبيد: و لهذه الأحاديث التي جاءت في الإقطاع وجوه مختلفة. إلاّ أنّ حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم الذي ذكرناه في عادي الأرض هو عندي مفسّر لما يصلح فيه الإقطاع من الأرضين، و لما لا يصلح. و العادي كل أرض كان لها ساكن في آباد الدّهر، فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس، فصار حكمها إلى الإمام. و كذلك كل أرض موات لم يحيها أحد، و لم يملكها مسلم و لا معاهد، و إيّاها أراد عمر بكتابه إلى أبي موسى: إن لم تكن أرض جزية و لا أرضا يجرّ إليها ماء جزية، فأقطعها إيّاه. فقد بيّن أنّ الإقطاع ليس يكون إلاّ في ما ليس له مالك. فإذا كانت الأرض كذلك فأمرها إلى الإمام. و لهذا قال عمر: لنا رقاب الأرض. (ابن سلام، الأموال، 118، 58). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص323) 
الإقطاع في اللّغة القطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا... و المقطع بالكسر: ما يقطع به الشيء... و تقطّعوا أمرهم بينهم زبرا: أي تقسّموه... و تقاطع الشيء: بان بعضه من بعض... و منقطع كل شيء: حيث ينتهي إليه طرفه. و المنقطع: الشيء نفسه... و قطع به النهر و أقطعه إياه و أقطعه به: جاوزه، و هو من الفصل بين الأجزاء... و انقطع الشيء: ذهب وقته... و انقطع الكلام: ذهب فلم يمض... و أقطع الرجل: إذا انقطعت حجّته و بكّتوه بالحق فلم يجب، فهو مقطع... و أقطع الشاعر: انقطع شعره... و يقال للغريب بالبلد: أقطع عن أهله إقطاعا، فهو مقطع عنهم و منقطع، و كذلك الذي يفرض لنظرائه و يترك هو. و أقطعت الشيء: إذا انقطع عنك... و القطع و القطيعة: الهجران دون الوصل... و القطعة من الشيء: الطائفة منه. و اقتطع طائفة من الشيء: أخذها... و أقطعته قطيعة: أي طائفة من أرض الخراج. و أقطعه نهرا: أباحه له... الإقطاع يكون تمليكا و غير تمليك... و القطائع: إنما تجوز في عفو البلاد التي لا ملك لأحد عليها و لا عبارة فيها لأحد فيقطع الإمام المستقطع منها قدر ما يتهيّأ له عمارته بإجراء الماء إليه، أو باستخراج عين منه، أو بتحجّر عليه للبناء فيه. قال الشافعي: و من الإقطاع إقطاع إرفاق لا تمليك، كالمقاعدة بالأسواق التي هي طرق المسلمين، فمن قعد في موضع منها كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيما فيه، فإذا فارقه لم يكن له منع غيره منه، كأبنية العرب و فساطيطهم... و منها إقطاع السكنى... لما قدم النبي صلّى اللّه عليه و سلّم المدينة أقطع الناس الدّور... و معناه: أنزلهم في دور الأنصار يسكنونها معهم ثم يتحوّلون عنها... و كان بعضهم يتأوّل إقطاع النبي صلّى اللّه عليه و سلّم المهاجرين الدّور على معنى العاريّة، و أما إقطاع الموات فهو تمليك... و القطعة: قطعة من الأرض إذا كانت مفروزة. (لسان العرب، قطع، 276/8-284). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص322) 