التّخيير من خيّر فلانا؛ إذا فوّض إليه الاختيار. Giving option التسوية بين فعل الشيء و تركه، من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. و يسمى الفعل المخيّر فيه "الإباحة" ،أي: للمكلف أن يفعله، و له أن لا يفعله (ر: إباحة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص127) 
و أقسامه يستعمل هذا العنوان في علم الأصول في موارد ثلاثة: الأول: مورد دوران الأمر بين وجوب فعل و حرمته، كما إذا علم المكلف إجمالا بوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها، و مورد دورانه بين وجوب فعل و حرمة آخر و بين عكسه، فيتخير المكلف في المثال الأول بين فعل الجمعة و تركها، و في المثال الثاني بين فعل أحدهما و ترك الآخر و ليس له الجمع بين فعلهما معا و لا تركهما كذلك، و هذا القسم هو مجرى أصالة التخيير. و التخيير هنا حكم عقلي ظاهري جار في المسألة الفرعية و لذا عدوا أصالة التخيير من الأصول العقلية راجع عنوان أصالة التخيير. الثاني: مورد تزاحم الحكمين في مقام الامتثال مع عجز المكلف عن امتثالهما معا كالضدين الواجبين أو المستحبين، كما إذا عجز عن إنقاذ كلا الغريقين مع كونهما واجبي الإنقاذ، و البحث في هذا القسم مربوط بباب التزاحم و التخيير هنا حكم عقلي واقعي مجراه المسألة الفرعية. الثالث: مورد تنافي الخبرين المتعارضين أو مطلق الأمارتين المتعارضتين مع عدم مرجح لأحدهما في البين و عدم كون حكمهما التساقط و الرجوع إلى الأصول العملية و البحث في ذلك موكول إلى باب التعارض و باب المرجحات و التخيير هنا حكم ظاهري شرعي متعلق بالفقيه دون العامي ثابت بأدلة العلاج جار في المسألة الأصولية أعني الحجية. تنبيه: هل التخيير الثابت للفقيه في القسم الأخير ابتدائي أو استمراري؟ فيه وجهان بل قولان: بيانه: أنه إذا دل دليل على وجوب الجمعة و دليل آخر على وجوب الظهر مثلا و قلنا بتخيير الفقيه فهل له أن يختار مرة الخبر الدال على وجوب الجمعة و أخرى الدال على الظهر و هكذا فله التخيير دائما و في جميع الوقائع، أو ليس له التخيير إلا في الواقعة الأولى فإذا اختار أحدهما ابتداء ليس له أن يعدل إلى الآخر بعد ذلك. وجهان: ذهب عدة إلى الأول تمسكا بإطلاق أدلة التخيير، كقوله «عليه السّلام»: «إذا فتخير» و قوله «عليه السّلام»: «و بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك»، أو باستصحاب التخيير الثابت في أول الأمر. و ذهب آخرون إلى الثاني لمنع كون الإطلاق في مقام البيان من حيث البقاء على التخيير و منع جريان الاستصحاب للشك في بقاء موضوعه، إذ موضوع التخيير إن كان هو المتحير و من لم يختر لنفسه حجة فمرتفع قطعا، و إن كان هو الشاك في الحكم الواقعي و الواصل إليه الخبران المتعارضان فباق قطعا فلا يجري الاستصحاب، فيدخل المورد في مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير فيكون حجية ما اختاره أولا مقطوعة و حجية الآخر مشكوكة محكومة بالعدم. و أما القسم الأول ففي كون التخيير فيه أيضا بدويا أو استمراريا خلاف إلاّ أن الأقوى هو التخيير الاستمراري لحكم العقل به في الزمان الثاني و الوقائع البعدية التدريجية كما حكم به أولا و التفصيل في محله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص102) 
التخيير: هو ترديد الأمر بين شيئين و لا يجوز الجمع بينهما، كقولك: تزوج زينب أو أختها، فلا يكون إلا بين ممنوعين في الأصل، و من ثمة يجوز بين المعطوف و المعطوف عليه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص99) 
و هو على وزن (تفعيل) من الفعل «خار يخير»، و «اختار، يختار» و يعني ردّ العاقل إلى اختياره، إن شاء فعل، و إن شاء لم يفعل. و هو يعني في الاصطلاح الإباحة، و هي التخيير بين الفعل و الترك، أي: ما يستوي فعله و تركه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص79) 
خيرته بين الشيئين أي فوضت اليه الخيار،و تخير الشيء:اختاره و قد أشار أبو العلاء المعري الى احتمال تغيير القوافي و ذكر قول من قال: ألمّ بصحبتي و هم هجوع خيال طارق من أمّ حصن لها ما تشتهي عسلا مصفّى إذا شاءت و حوّارى بسمن فهذان البيتان يصلحان للتغيير و إبدال قافيتهما، و قد فعل أبو العلاء ذلك،فأم حصن:أم حفص و أم جزء و أم حرب و أم صمت،و حوّارى بسمن:بلمص و بكشء و بضرب و بكمت .و لكن أبا العلاء لم يعرفه و لم يسمه هذا الاسم. و قد سمى المصري هذا النوع من الفن«التخيير» و قال إنه من مبتدعاته و عرّفه بقوله:«هو أن يأتي الشاعر ببيت يسوغ أن يقفى بقواف شتى فيتخير منها قافية مرجحة على سائرها بالدليل تدخل بتخيرها على حسن اختياره» . كقول الحريري: إنّ الغريب الطويل الذيل ممتهن فكيف حال غريب ماله قوت فانه يسوغ أن يقول:«فكيف حال غريب ما له حال»أي:ماله مال،ماله نشب ماله سبب»و لكنّ «ما له قوت»أدل على الفاقة و أمس بذكر الحاجة. و منه قوله تعالى: إِنَّ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ لَآيٰاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ مٰا يَبُثُّ مِنْ دٰابَّةٍ آيٰاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وَ اِخْتِلاٰفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهٰارِ وَ مٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيٰا بِهِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا وَ تَصْرِيفِ اَلرِّيٰاحِ آيٰاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .و قد انتهت كل آية بفاصلة حددها المعنى و لذلك جاءت في مكانها و لا يغني غيرها عنها. و أدخل المصري في التخيير نوعا آخر و هو«أن يؤتى بقطعة من الكلام أو بيت من الشعر قد عطف بعض جمله على بعض بأداة التخيير» كقوله تعالى: فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . و منه قول الشاعر: خلّوا التفاخر أو حلّوا اليفاع إذا ما أسنت الناس أو لبّوا الصريخ ضحى ثم قال:«و لا يكون هذا الضرب من المحاسن حتى تكون الجمل المعطوف بعضها على بعض متضمنة صحة التقسيم كما جاء في الآية الكريمة إذ حصر-سبحانه و تعالى-فيها أنواع الكفّارة التي لا يجزىء الموسر غيرها كما جاء في البيت من حصر أعظم الأسباب التي تفاخر بمثلها و هي نهاية الكرم و غاية الشجاعة إذ لا يحل بالمكان المرتفع من الأرض في المجاعة ليدل على بيته إلا الجواد كما قال شاعر الحماسة: له نار تشبّ على يفاع إذا النيران ألبست القناعا و لم يك أكثر الفتيان مالا و لكن كان أرحبهم ذراعا كما أنّه لا يبادر الى تلبية الصريخ عند الضحى و هو وقت الغارات إلا أشجع القوم». و فرّق بينه و بين حسن النسق و غيره بقوله:«و الفرق بين التخيير ب«أو»و حسن النسق من وجهين: أحدهما:أنّ حسن النسق يكون بجميع حروف العطف و غالبا ما تقع الواو،و ربما وقع منه شيء بالفاء للتعاقب أو ب«ثم»للمهلة و التراخي و وقوعه بالواو أكثر، و التخيير لا يكون إلا ب«أو»التي هي للتخيير خاصة. و الثاني:أنّ التخيير يشترط فيه صحة التقسيم و لا كذلك حسن النسق.و الفرق بين تخيير مقطع الكلام دون كل مقطع يسدّ مسدّه و بين التسهيم أنّ صدر كلام التخيير لا يدلّ إلا على المقطع فقط و صدر كلام التسهيم يدلّ على ما زاد على المقطع الى أن يبلغ عجز البيت.و الفرق بين التخيير و التوشيح التوطئة بتقديم لفظة القافية في أول البيت من التوشيح و لا كذلك التخيير» . و قال السبكي عن التخيير:«هو إثبات البيت أو الفقرة على روي يصلح لاشياء غيره فيتخير له» . و ذكر بيت الحريري:«إن الغريب...»و كان الفن التسعون من البديع عنده«التخيير»الذي قال عنه: «هو البيت يأتي على قافية مع كونه يسوغ أن يقفّى بقواف كثيرة» كقول ديك الجن: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند المنام فعسى أنام فتنطفي نار تأجّج في العظام جسد تقلبه الأكفّ على فراش من سقام أمّا أنا فكما علمت فهل لوصلك من دوام فانه يصلح مكان منام:رقاد،هجوع،هجود، و سن.و مكان عظام:فؤاد،ضلوع،كبود،بدن. و مكان سقام:قتاد،دموع،وقود،حزن.و مكان دوام:معاد،رجوع،وجود،ثمن. قال المدني:«فهذه القوافي المثبتة حيال كل بيت يناسب كل منها المعنى و لكنّ الأول أولى» .و هذا النوع كالسابق الذي ذكره السبكي في الثاني و الخمسين من أنواع البديع،و لكنه-كما يبدو- فرّق بينهما بأنّ الاول ربما خصّ الروي في البيت الواحد،و ربما شمل الثاني الأبيات.و لكنّ الفكرة واحدة و لذلك عدّه المصري فنا واحدا.و مزج الحموي بين النوعين و استشهد ببيت الحريري و أبيات ديك الجن بعد أن عرّفه بتعريف المصري نفسه .و حينما تحدث عن التورية قال:«يقال لها الايهام و التوجيه و التخيير» .و لعل في الكلمة تصحيفا أي انها«التحيير»لأنّ في التورية نوعا من التحير في ارادة المعنى،أو لعله«التخييل». و لم يخرج السيوطي على ما ذكره السابقون ، و مثله المدني في ذلك،و ردّ على الحموي الذي استشهد بآيات من كتاب اللّه فقال:«و ذكر ابن حجة في هذا النوع آية من كتاب اللّه تعالى وعدّها منه و هو غير صواب،بل هي نوع من التمكين قطعا،إذ مفهوم التخيير أنّه يسوغ أن يؤتي في مكان الفاصلة بفاصلة أخرى لو لا ما حظر الشرع من ذلك و ليس كذلك،فانّ القرآن العظيم نزل على أكمل الوجوه لفظا و معنى بحيث لا يمكن أحد أن يغير فيه حرفا واحدا و إن خفي على بعض الضعفاء وجه الحكمة في بعض الألفاظ و الفواصل و توهّم أنّه يمكن تغييرها فهو من غباوته و جهله بمواقع الالفاظ.و الآية التي عدّها ابن حجة من هذا النوع عدّها غيره من التمكين» . و ليس الحموي هو الذي ذكر الآية أول مرة و انما سبقه الى ذلك المصري كما تقدم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص294) 
هو من معاني الحرفين: «أو» العاطفة الواقعة بعد الطلب، نحو «اشترِ قلماً أو دفتراً»، و «إمّا» التي تفيد التخيير و الإباحة إذا سبقها أمر، نحو: «أعطِ السائل إمّا مالاً و إمّا طعاماً». انظر: التخيّر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص158) 
هو أن يخيّر المخاطب بين شيئين دون الجمع بينهما،نحو:«خذ السّلعة أو ثمنها». و الفرق بينه و بين الإباحة أنّه في هذه يجوز الجمع بينهما.و التخيير من معاني«أو»، و«إمّا». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص222) 
الاختيار. -: أن يجوز العدول عن الشيء إلى غيره مع القدرة عليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص125) 
على نوعين: طولي: و هو يكون التكليف بامتثال الأول من البدائل، فإن لم يمكن فالثاني، و هكذا. و يطلق عليه الترتيبي كما في الكفارات المرتبة ككفارة الظهار و قتل الخطأ. (الشرائع ص 223). عرضي: أن يختار المكلّف أيّا شاء من البدائل. و هو عقلي و شرعي. (دروس في علم الأصول ج 2 ص 272). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص40) 
من تخيّر يتخيّر:و هو أن يصطفي ما يريد. و (إصطلاحا) ألواجب التّخييري:هو الواجب الذي له بديل آخر و المكلف مخير بالإتيان به أو ببدله كالكفارة في إفطار يوم من شهر رمضان عمدا، فيجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و المكلف بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص73) 
من تخيّر يتخيّر: و هو أن يصطفي ما يريد. و (إصطلاحا) الواجب التّخييري: هو الواجب الذي له بديل آخر و المكلف مخير بالإتيان به أو ببدله كالكفارة في إفطار يوم من شهر رمضان عمدا، فيجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و المكلف بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص79) 
الاختيار. -:أن يجوز العدول عن الشيء إلى غيره مع القدرة عليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص133) 
التخيير في باب التعارض ذكرنا في بحث تأسيس الأصل الثانوي عند تعارض الأخبار انّ جمعا من الأعلام - كصاحب الكفاية رحمه اللّه - ذهبوا الى انّ المرجع عند تعارض الأخبار هو التخيير، اعتمادا على بعض روايات العلاج، و في مقابل هذه الدعوى ذهب المشهور الى انّ التخيير لا تصل النوبة إليه إلاّ بعد فقدان المرجحات. و كيف كان فقد وقع البحث عن هذا التخيير من جهات نشير الى جهتين منها: الجهة الاولى: انّ التخيير بناء على مرجعيته في حالات التعارض بين الاخبار هل هو من التخيير في المسألة الفقهية أو هو من التخيير في المسألة الاصوليّة؟ المعروف بينهم انّ التخيير في الاخبار المتعارضة هو التخيير في المسألة الاصوليّة، و هذا معناه انّ أدلّة العلاج المفيدة للتخيير جعلت الحجيّة التخييريّة للخبرين، و المناسب لجعل الحجية التخييريّة - كما ذكر المشهور - هو جعل الحجيّة المشروطة، بمعنى انّ الشارع أناط حجيّة الدليل الذي له معارض بالتزام المجتهد به أو المكلّف، فمتى ما التزم المكلّف بأحد الخبرين فإنّ الحجيّة تثبت لذلك الخبر الملتزم به دون الآخر، و هكذا لو التزم بالآخر فإنّ الحجيّة تثبت له دون الاول. الجهة الثانية: انّ التخيير - و الذي هو المرجع عند تعارض الاخبار - هل هو ابتدائي أو استمراري؟ فبناء على الاول تكون الحجيّة التخييريّة ثابتة قبل اختيار أحد الخبرين و الالتزام به أما بعد اختيار أحدهما و الالتزام به فإنّه ليس للمجتهد اختيار الخبر الآخر، بل يكون ساقطا عن الحجيّة بمجرّد الالتزام بالأوّل مثلا، و هذا بخلاف ما لو بنينا على استمرارية التخيير فإنّ للمجتهد ان يختار أولا أحدهما ثم بعد ذلك يختار الآخر. و قد ذهب صاحب الكفاية رحمه اللّه الى استمرارية التخيير و انّه لا يسقط بمجرّد اختيار أحدهما و الالتزام به، و استدلّ لذلك باستصحاب التخيير المتيقن ثبوته قبل اختيار أحد الخبرين، هذا بالاضافة الى اطلاقات أدلة التخيير فإنّها تقتضي صحة اختيار الآخر حتى في حال اختيار الاول قبل ذلك. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص483) 
التخيير في الطلاق هو تفويض الخيار إلى المرأة في أمر طلاقها؛ أي تمليك الزوجة الطلاق كقوله لامرأته: اختاري ينوي بذلك الطلاق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص54) 
الإباحة و التخيير الإباحة و التخيير من معاني«أو»و«إمّا»العاطفتين،و الفرق بينهما أنّه في الإباحة يجوز الجمع بين الفعلين كما يجوز الاقتصار على أحدهما،نحو:«تعلَّمِ الفقه أو النحو»؛أمّا في التخيير فلا يجوز الجمع بينهما،نحو:«تَزوَّجْ هندًا أو أختَها». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص13) 
تخيير التخيير - لغةً -: مصدر خيّر، يقال: خيّره في كذا، أي فوّض إليه الاختيار. و الاختيار: هو انتقاء شيء و اصطفاؤه من بين الأشياء، فالتخيير: هو تفويض الانتقاء و الاصطفاء إلى الشخص. و قد استعمل الفقهاء التخيير في معناه اللغوي، و هو الانتقاء و الاصطفاء، و لم يكن له معنىً آخر عندهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج25 , ص478) 
-التخيير عبارة عن تفويض المشيئة إلى المخيّر و تمليكه منه(سر،صوس 23،122،1) -الأمر و النهي ضدّان بينهما واسطة لا يتعلّق بها أمر و لا نهي،و إنّما يتعلّق بها التخيير(شط، عصم 19،306،2) -لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل و الترك،و أنّهما على سواء في قصد(شط،وفق 1،146،1) -أفعال المكلّفين من حيث هم مكلّفون إمّا أن تكون بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف و هو الإقتضاء أو التخيير أو لا تكون بجملتها داخلة،فإن كانت بجملتها داخلة فلا زائد على الأحكام الخمسة و هو المطلوب.و إن لم تكن داخلة بجملتها لزم أن يكون بعض المكلّفين خارجا عن حكم خطاب التكليف و لو في وقت أو حالة مّا.لكن ذلك باطل لأنّا فرضناه مكلّفا فلا يصحّ خروجه فلا زائد على الأحكام الخمسة(شط،وفق 17،166،1) -الإقتضاء أو التخيير لازم للمكلّف من حيث هو مكلّف،عرف المعنى لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه؛بخلاف اعتبار المصالح فإنّه لازم،فإنّه عبد مكلّف،فإذا أمره سيّده لزمه امتثال أمره باتّفاق العقلاء؛بخلاف المصلحة فإنّ اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلّف على رأي المحقّقين(شط،وفق 6،310،2) -منع بعض الفقهاء المتأخّرين التخيير بين الشيء و بعضه(زر،بحر 3،200،1) -وجوب الأشياء على المكلّف قد يكون على التخيير،و قد يكون على الترتيب.أما الأول: فقد يكون الجمع بينهما حراما كالتزويج من الكفئين،و قد يكون مباحا كستر العورة بثوب بعد ثوب،و قد يكون ندبا،كخصال الكفارة ...و أما الثاني:فقد يكون الجمع حراما كالمضطرّ الواحد مذكاة و ميتة كذا مثله في "المحصول"،و فيه نظر،لأنّ الحرام إنّما هو أكل الميتة،إذ لا تدخل المذكاة في الحرمة، و تحريم الجمع إنّما يكون لعلّة دائرة بين المفردين.و قد يكون مباحا،و مثّله في "المحصول"بالوضوء و التيمّم و غلّط،لأنّ التيمّم يختصّ بحال العجز(زر،بحر 1، 3،203) -التخيير إباحة الفعل و الترك(مل،مرق 1، 17،32) -الحكم هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود و اقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب و المحظور و المندوب و المكروه.و أما التخيير فهو الإباحة و أما الوضع فهو السبب و الشرط و المانع، فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل و هو الإيجاب أو طلب الترك و هو التحريم و إن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية و هو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود و هو الندب أو يترجّح جانب الترك و هو الكراهة،فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية و ثلاثة وضعية،و تسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل و لا في الندب و الكراهة التنزيهية عند الجمهور،و سمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا و انتفاء (شو،فح،7،6) -التخيير إباحة الفعل أو الترك للمكلّف دون ترجيح لأحد الجانبين على الآخر(برد،برص، 10،51) -معنى التخيير بمقتضى هذا الدليل الخاص أن كل واحد من المتعارضين منجز للواقع على تقدير إصابته للواقع و معذر للمكلّف على تقدير الخطأ،و هذا هو معنى الجعل الجديد... فللمكلّف أن يختار ما يشاء منهما فإن أصاب الواقع فقد تنجز به و إلا فهو معذور.و هذا بخلاف ما لو كنا نحن و الأدلّة العامة،فإنه لا منجزية لأحدهما غير المعيّن و لا معذرية له (مظ،مصف 17،209،2) -التخيير.التسوية بين فعل الشيء و تركه من غير ترجيح لواحد منهما(شل،شلص،17،53) -الاقتضاء و التخيير.و الاقتضاء هو ما اقتضى طلب الفعل أو الكفّ عنه.بينما التخيير بمعنى الاختيار بين أمرين(عج،أصل،6،57) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص413) 
Giving option,choosing between two or more alternatives 1 - أصل عملي يمنح المكلّف الصلاحية في ترك أو فعل ما يحتمل وجوبه أو عدمه، و هو من جملة الاصول العملية المعتمدة من قبل الاصوليين لتحديد الوظيفة العملية، و الجارية عند الشك في تحصيل الحكم الواقعي و إحرازه، و هي: أصل البراءة و أصل الاحتياط و أصل الاستصحاب. 2 - جعل المكلّف في مندوحة بين أمرين أو أكثر للأخذ بأيّ شاء، من قبيل الواجب التخييري، أو من قبيل الأخذ بأحد الدليلين المتعارضين، و ما شابه ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص104) 
- ألا ترى كيف يخبر عن تمكينه لعباده و تخييره لهم و عن تخيّره لهم و عن الاستطاعة و القدرة التي مكّنهم بها من العمل للطاعة و المعصية، فقال: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْكِتٰابِ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَكَفَّرْنٰا عَنْهُمْ سَيِّئٰاتِهِمْ وَ لَأَدْخَلْنٰاهُمْ جَنّٰاتِ اَلنَّعِيمِ (المائدة: 65)، ثم قال: وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقٰامُوا اَلتَّوْرٰاةَ وَ اَلْإِنْجِيلَ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ (المائدة: 66)، ثم قال: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىٰ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنٰاهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ (الأعراف: 96) (ي، ر، 52، 10) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص304) 
تخيير في الوجوب -أن تتساوى الأشياء في الرتبة من جهة التخيير في الوجوب و الندب و الإباحة،و سواء كانت متضادّة أو مختلفة،فلا يجوز التخيير بين قبيح و مباح،و لا بين واجب و مندوب،و إلاّ لانقلب أحدهما الآخر.و لا بين حرام و واجب فإنّ التخيير بين التحريم و نقيضه يرفع التحريم، و التخيير بين الواجب و تركه يرفع الوجوب (زر،بحر 14،197،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص415) 