الاِنْتِزَاع

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنای الاِنْتِزَاع

الانتزاع

إزالة،تَجْريد من:«انْتِزاع حَقّ‌»،«انْتِزاع مسؤوليَّة».
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1398)
sourceLink

بيرون كشيدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص154)
sourceLink

نَزعه من مكانه ينزِعه نزعا و انتزعه :قلعه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1187)
sourceLink

نزَع الشيء من مكانه ينزِعه نَزعا و انتزعه :قلعه،فهو منزوع وَ نزِيع .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1349)
sourceLink

نزع الانتزاع : نزعه فانتزع :أي طاوعَ إِلى لنزع .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6567)
sourceLink

اِنْتزاع

عزل،كناره‌گيرى،انفصال؛خلع تصرف،سلب مالكيت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص682)
sourceLink

انْتِزَاعُ النِّيَّةِ

بُعْدُهَا، عن ابْنِ السِّكِّيتِ .
(
تاج العروس
, ج11 , ص476)
sourceLink

انْتِزاعُ النّيّةِ

ابن السكيت: و انْتِزاعُ النّيّةِ: بُعْدُها.
(
لسان العرب
, ج8 , ص350)
sourceLink

قال ابن السكيت: انتزاع النيَّة:بُعْدها، أخبرني بذلك المنذري عن الحراني عنه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج2 , ص85)
sourceLink

ضرب المثل الاِنْتِزَاع

انْتِزاعُ الْعَادَةِ شَدِيدٌ .

و هذا كما يُقالُ‌:الفِطامُ شديدٌ.و يُقالَ العادَةُ طبيعة خامسة.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص542)
sourceLink

الاِنْتِزَاع در اصطلاح

الانتزاع

أوّلاً - التعريف: لغةً: الانتزاع: أصله النزع بمعنى الجذب و القلع. و من هنا قيل: انتزع الشيء فانتزع، أي اقتلعه فاقتلع.و انتزع الرمح، أي اقتلعه . و يقال للرجل إذا استنبط معنى آية من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ: قد انتزع معنى جيّداً.و نزعه مثله، أي استخرجه . اصطلاحاً: و استعمل في لسان الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه. كما استعمل في لسان الاُصوليّين و الفلاسفة مصطلح (العنوان الانتزاعي) في معنى خاص، و هو العنوان الذي ينتزع من خارج الذهن و لكنه لا يحكي مقولة متأصّلة في الخارج، فهي تختلف من ناحية عن الاُمور الاعتبارية المحضة كالوجوب و الحرمة و الحدث و الطهور؛ لأنّها ليست منتزعة عن الخارج، و تختلف من ناحية اُخرى عن المقولات و العناوين الحقيقية كالجواهر و الأعراض في الخارج من جهة أنّ تلك العناوين تحكي اُموراً واقعية متأصّلة في الخارج كالتحتية و الفوقية و الكلّية و الجزئية و نحوها، و التي قد تنتزع من اُمور متباينة في الحقيقة بل و متضادة. و هناك معنى آخر للأمر الانتزاعي، و هو ما يستفاد من دليل الحكم بالتبع لا بالأصالة و ابتداءً، كأن تستفاد حجّية الأمارة من الأمر باتّباعها، مثل: ما لو قال الإمام الصادق عليه السلام: «صدّق العادل، أو خذ عنه معالم دينك» الذي ينتزع منه حجّية خبر العادل و اعتباره عند الشارع ، أو ما يستفاد من الأوامر المتعلّقة بالمركّبات الشرعية كالصلاة و الحجّ من الجزئية و الشرطية و المانعية لأجزائها و قيودها، فإنّها اُمور و عناوين مجعولة بالتبع و منتزعة من تلك الأوامر و النواهي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاعتبار: و هو إمّا مرادف للانتزاع - كما عن بعض العلماء - أو أعم منه باعتبار أنّ الاُمور الاعتبارية منها: ما يحتاج إلى المنشأ في اعتباره، و هو المسمّى بالاُمور الانتزاعية، و منها: ما لا يحتاج إلى ذلك، و هو المسمّى بالاعتباريات أو الاعتباريات المحضة .أو مباين كما عن بعض آخر ، و سيأتي تفصيل ذلك. 2 - الإنشاء: و هو إبراز الاعتبار و إظهاره ، و قد يطلق على نفس الاعتبار؛ لأنّ الإنشاء إيجاد اعتباري في قبال الإيجاد التكويني . و قد يكون منشأً للانتزاع كما في انتزاع البعث و الزجر من إنشاء الأمر . 3 - التجريد: و هو المفهوم الفلسفي للانتزاع، و هو عملية ذهنية يقوم بها العقل لصياغة مفهوم كلّي عن طريق الصورة المحسوسة التي ترد الذهن القابل للانطباق عليها . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يجري البحث عن الانتزاع تارة في الفقه و أُخرى في الاُصول، أمّا في الفقه فليس للانتزاع بمعناه الاصطلاحي حكم شرعي؛ لأنّه أمرٌ قهري يدور بين الوجود و العدم، فلا يتعلّق به الحكم الشرعي. و أمّا الانتزاع بالمعنى اللغوي الجاري على ألسنة الفقهاء و الذي هو بمعنى القلع و الأخذ و نحوهما، ففي نفسه قد لا يحكم بحكم خاص، و لكن إذا توقّف عليه استنقاذ حقّ من استرداد عين أو مال أو إثبات ذلك، فقد يكون جائزاً، بل ربما يكون واجباً كما قد يكون حراماً في بعض الأحيان، و إليك ذكر جملة من تلك الموارد: 1 - ما يجوز فيه الانتزاع: ثمّة موارد في الفقه يحكم فيها بجواز انتزاع العين أو المال أو نحوهما من طرف آخر، و نذكر نماذج لها بإيجاز هنا: أ - العين المملوكة: حيث يجوز لصاحب العين التي بيد غيره انتزاعها منه قهراً إذا لم يكن له حقّ في وضع اليد عليها بإجارة أو غيرها، و لم يرضَ بتسليمها طوعاً ما لم يثر بانتزاعه لها فتنةً و إن لم يأذن الحاكم و لم يثبت عنده. و يلحق بالعين الدين الحالّ أيضاً إذا كان المدين منكراً أو مقرّاً مماطلاً، و أمّا المقرّ الباذل فلا يجوز الأخذ منه بدون تعيينه لتخيّره في جهات القضاء . (انظر: دين) ب - العبد الجاني: حيث يجوز بيع العبد الجاني خطأً و يضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية.و لو امتنع فللمجني عليه أو وليّه انتزاع العبد فيبطل البيع . (انظر: بيع، ضمان) ج‍ - الإفلاس: يجوز للمالك انتزاع السلعة من المفلّس إذا لم تزد زيادة متّصلة.و قيل: يجوز و إن زادت . (انظر: تفليس) د - الطفل: إذا طلبت الاُمّ اُجرة الرضاع أكثر من المتعارف فيجوز للأب انتزاع الطفل و تسليمه إلى مرضعة اُخرى . (انظر: رضاع) ه‍ - الجنين: إذا كان الولد حيّاً في بطن أُمّه الميّتة أُنتزع بشقّ بطنها من غير خلاف بين علمائنا . (انظر: ميّت) و - اللقطة: لو كان الملتقط للصبي فاسقاً قيل: ينتزعه الحاكم من يده و يدفعه إلى عدل؛ لأنّ حضانته استئمان و لا أمانة للفاسق.و لكن ذهب المحقّق الحلّي إلى أنّ الأشبه أنّه لا ينتزع . و كذا الكلام فيما لو التقطه من لا استقرار له في موضع التقاطه - كالرّحل من الناس - لأنّه لا يؤمن من ضياع نسبه . (انظر: لقطة) ز - تعاقب الأيدي: هل يجوز لليد السابقة انتزاع العين من اليد اللاحقة‌؟ استشكل العلّامة الحلّي في ذلك؛ للتعارض بين استصحاب ملك السابق و بين الحكم بملكية الملتقط . و تفصيله في محلّه. (انظر: تعاقب) 2 - ما يجب فيه الانتزاع: يجب الانتزاع في بعض الحالات كما في الموارد التي توجب ضياع الحقّ و يلزم الإجحاف بالآخرين فيها، كما إذا لزم من بقاء المال على حاله تضييع حقّ الورثة الضعاف، فيجب انتزاع نصيب الصبي و المجنون و الغائب . (انظر: إرث) و كما إذا أصدق المرأة من المال الحرام، فيجب انتزاعه منها و يعوّضه بمال حلال . (انظر: صداق) و كذلك انتزاع المال من الغاصب أو المستولي بغير حقّ عليه مع مطالبة المالك، حيث يجب على الحاكم إرجاع المال إلى أصحابه. (انظر: غصب) 3 - ما يحرم فيه الانتزاع: لا يجوز انتزاع مال المسلم منه بغير حقّ، كما لا يجوز انتزاع ما يملكه الذمّي و الكافر - كالخمر و الخنزير - و كذا ما يأخذه المخالف . و لا يجوز الانتزاع من ذي اليد بدعوى غيره من غير بيّنة . و كذا لا تنتزع الأمانة من العبد بعد التحرير . و الضابط الكلّي في ذلك هو أنّ الأصل عدم انتزاع مال الغير إلّا مع قيام دليل مرخّص . (انظر: غصب) رابعاً - الانتزاع عند الاُصوليّين: تعرّض الاُصوليّون للانتزاع في جملة من المباحث نشير إلى أهمّها إجمالاً فيما يلي: 1 - حقيقة الاُمور الانتزاعية: تقدّم تعريف العنوان الانتزاعي عند الاُصوليّين و الفرق بينه و بين العناوين الاعتبارية و العناوين المتأصّلة الحقيقية. و قد نسب المحقّق النائيني إلى الشيخ الأنصاري أنّ العلاقة بينهما هي علاقة الترادف ؛ و لعلّه لأنّ المفاهيم الاعتبارية و الانتزاعية و جميع مقولة الإضافات. بل و كذلك الارتباطات التي اشتهرت أنّها اعتبارات صرفة، منشؤها اعتبار من بيده الاعتبار - و إن لم تكن في التحقّق - كالأعيان الثابتة و الأعراض المتأصّلة - لها تحقّق خاص بحيث يمكن أن يشار إليها، و ذلك معنى انتزاعها ، لا أنّ النفس تخلق شيئاً بلا حقيقة له و لا واقعية - كالتخيّلات الصرفة - فحقيقة الفوقية شيء واقعي يتحقّق في نفس الأمر عند تحقّق منشئها، و لو لم يكن في العالم لاحظ يلحظها و يدركها العقل عند تحقّقها، و لذا لا ينتزعها من غير منشئها. و كذا الملكية فإنّها أولوية واقعية للمالك بالتصرّف في ملكه كيفما يشاء و لو لم يكن لاحظ يلحظها و معتبر يعتبرها. و كذلك الزوجية هي أمر في نفس الأمر و ارتباط معنوي يستتبع الحسن و القبح حتى ادّعي وجودها في الحيوانات؛ لمشاهدة آثارها، و كيف يدّعى أنّ أمثال ذلك ممّا اجتمع العقلاء على تخيّله عند منشئه ؟! و في مقابل هذا القول ذهب المحقّق النائيني و من تبعه إلى أنّ الاُمور الانتزاعية تباين الاُمور الاعتبارية؛ لأنّ وعاء الانتزاع مغاير لوعاء الاعتبار، و ذلك لأنّ للشيء في الموجودات الواقعية المنحازة - كالجواهر و الأعراض - وجوداً أصيلاً مستقلّاً، و كذا الاُمور الاعتبارية - كالملكية و الزوجية - لها وجودات مستقلّة أصيلة في عالمها و عالم الاعتبار. و هذا بخلاف الوجود في الاُمور الانتزاعية، فإنّه لا يتصوّر فيها وجود إلّا وجود منشأ انتزاعها، و أنّ وجوده وجود للأمر الانتزاعي، فلا تقرّر لها في الخارج فالفارق بينهما جذري لا يختلط أحدهما بالآخر؛ لأنّ الاُمور الاعتبارية لها تأصّل في الوجود في عالمها، بخلاف الاُمور الانتزاعية؛ إذ لا وجود لها إلّا بوجود منشأ انتزاعها . هذا، و قد صاغ المحقّق الأصفهاني هذا المضمون بصياغة اُخرى، و هي أنّ الموجودات الخارجية تقع على قسمين: أحدهما: ما له وجود و مطابق في العين، و يعبّر عنه بالموجود بوجود ما بحذائه، كالجواهر و جملة من الأعراض، حيث إنّ وجودها يكون بوجود ما يحاذيها خارجاً و في عالم العين. ثانيهما: ما لم يكن كذلك، بل كان من حيثيات ما له مطابق في العين و يعبّر عنه بالموجود بوجود منشأ انتزاعه، و منه مقولة الإضافة. و يقابلهما الاعتبارات الذهنية من الكلّية و الجزئية و النوعية و الجنسية و الفصلية، فإنّ معروضها الاُمور الذهنية لا العينية . و مقصوده من الاعتباريات الذهنية الاُمور الاعتبارية في اصطلاح علم المنطق. و هناك مصطلح للاعتباريات عند الاُصوليّين و هي الاُمور الوضعية التي تتحقّق بالإنشاء و الجعل كالملكية و الزوجيّة و الطهارة و الحدث، و الأُمور الانتزاعية تفترق عن الاُمور الاعتبارية بهذا المصطلح، بأنّ المصحّح لاعتبار الاُمور الاعتبارية هو الجعل و الإنشاء، فما لم يكن هناك جعل فلا وجود للمعتبر. و هذا بخلاف الاُمور الانتزاعية، حيث إنّ المصحّح للانتزاع فيها ليس الجعل بل هو قهري واقعي حاصل في موطنه اللائق به . و ربما يوسّع في الانتزاعي فيعم الاعتباريات بالمصطلح المنطقي؛ لأنّها معانٍ منتزعة من معان ذهنية، كما ربما يوسّع في الاعتباري فيعم الانتزاعيات الخارجية لتقوّمها بالاعتبار. بل ربما يوسّع في الانتزاعي و الاعتباري فيعم الماهيات جميعاً، فيقال: الماهية انتزاعية اعتبارية - في قبال أصالة الوجود - فهي منتزعة من الوجود الخاص وجوده به بالعرض. و على أيّة حال فالاُمور الانتزاعية كما تنتزع من الأشياء الخارجية كذلك تنتزع من الاُمور الاعتبارية أيضاً، فكما أنّه إذا ترتّب وجود شيء على شيء آخر في الخارج تنتزع من هذا الترتّب مقولة السببية و المسببية لهما، كذلك الحال في الاُمور الاعتبارية، فإذا جعل المولى حكمه مترتّباً على شيء، كما إذا قال: (من حاز ملك) بترتيب الملكية على الحيازة، أو قال: (من مات فما تركه لوارثه)، بترتيب ملكية الوارث على موت المورّث، أمكن أيضاً انتزاع علاقة السببية بين هذين الأمرين، فيقال: إنّ الحيازة سبب لملكية الحائز و موت المورّث سببٌ لملكية الوارث للتركة في الجملة . و بهذا البيان يعلم أنّ هناك أربعة اُمور: الأوّل: الاُمور المتأصّلة الخارجية كالجواهر و الأعراض. الثاني: الاُمور الاعتبارية الوضعية التي يقع أمرها بيد جاعلها. الثالث: الاُمور الاعتبارية الذهنية أو المنطقية. الرابع: الاُمور الانتزاعية، و هي واقعية بمنشإ انتزاعها لا بنفسها و ذاتها، و هي على قسمين: أ - ما كان منشأ انتزاعها الاُمور المتأصّلة الخارجية. ب - ما كان منشأ انتزاعها الاُمور الاعتبارية . 2 - الأحكام الانتزاعية المجعولة بالتبع: قسّم الاُصوليّون الأحكام المجعولة من قبل المشرّع إلى قسمين: 1 - أحكام مجعولة بالأصالة، و هي الاُمور الوضعية التي يجعلها المشرّع مباشرة كالملكية و الزوجية و الوجوب و الحرمة. و هذا النوع من الأحكام تكون اعتبارية بالمصطلح الاُصولي. 2 - أحكام مجعولة بالتبع، أي التي ينتزعها العقل و الذهن من الأحكام الاعتبارية المجعولة بالأصالة، كالجزئية و الشرطية و السببية و الصحّة و البطلان، و هي أحكام انتزاعية؛ لأنّها عناوين تنتزع من الأمر بأجزاء المركّب و قيوده، أو من ترتيب حكم على موضوع أو شرط و نحو ذلك، فليست هي أحكاماً وضعية، بل كسائر العناوين الانتزاعية تكون واقعية بواقعية مناشئ انتزاعها. إلّا أنّ منشأ انتزاعها حكم اعتباري مجعول؛ و لهذا يقال عنها بأنّها أحكام مجعولة بالتبع، أي بتبع جعل منشأ انتزاعها. 3 - جريان الأصل العملي في الأحكام الانتزاعية: وقع الاختلاف بين الاُصوليّين حول إمكان إجراء الأصل العملي من استصحاب أو براءة عن الحكم الانتزاعي إذا أصبح مشكوكاً، كما إذا شكّ في جزئية السورة الكاملة في الصلاة، فهل يمكن إجراء أصل البراءة عنها كما نجريه عن الوجوب أو الحرمة المشكوكين، و كما إذا شكّ في وقوع خلل في الصلاة، فهل يمكن إجراء استصحاب بقاء صحّتها؟ أو شكّ في سببية الغليان للحرمة في العصير الزبيبي فهل يمكن إجراء استصحاب بقاء السببية الثابتة في حال العنبية أم لا يمكن ذلك‌؟ ذهب بعض الاُصوليّين إلى جريان الأصل العملي في الأحكام الانتزاعية؛ لأنّ الشرط في جريان الأصل العملي عن حكم أن يكون أمر وضعه و رفعه بيد الشارع بما هو شارع، و هذا محفوظ في الأحكام الانتزاعية؛ لكونها بيد الشارع وضعاً و رفعاً بتبع جعل منشأ انتزاعها، و لا دليل على لزوم كون الشيء مجعولاً للشارع مستقلّاً حتى يجري فيه الأصل. و لكنّ الصحيح أنّه لا معنى لجريان الأصل العملي عن الأحكام الانتزاعية، لا لما ذكر من كونها غير مجعولة و ليست بيد الشارع لكي يقال بأنّها مجعولة بالتبع ، فإنّ هذا الشرط - أي كون الشيء مجعولاً - ليس شرطاً في جريان الاُصول، كيف‌؟ و نحن نجري الاستصحاب في الموضوعات الخارجية كبقاء حياة زيد و بقاء شهر رمضان و غيره، و هي ليست مجعولة أصلاً حتى بالتبع، بل لأنّ الحكم الثابت بالأصل العملي إنّما هو حكم ظاهري تنجيزي أو تعذيري للحكم الواقعي الشرعي. فلا بدّ و أن يكون مصبّ الأصل العملي - سواء كان مجعولاً أو موضوعاً خارجياً - ممّا يترتّب على إثباته أو نفيه تنجيز أو تعذير و وظيفة عملية في مورد الشكّ، و ليس هو إلّا الحكم الشرعي أو موضوعه، فإنّ المنجّزية و الجري و الوظيفة العملية إنّما تترتّب - إثباتاً و نفياً - على إحراز الحكم المجعول شرعاً صغرًى و كبرى - أي موضوعاً و محمولاً - و ما عدا ذلك من الاُمور ليس موضوعاً للتنجيز و التعذير.و منها الأحكام الانتزاعية؛ فإنّها ليست المنجّزة و المعذّرة، و إنّما المنجّز و المعذّر منشأ انتزاعها، و هو المجعول الشرعي موضوعاً و حكماً. و تفصيل ذلك يطلب من علم الاُصول.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج17 , ص379)
sourceLink

1.abstraction,abstractness 2.derivation 1 - استفادة الذهن أمرا من أمر آخر من قبيل استفادة سببيّة الدلوك و دخول الوقت لوجوب الصلاة من قوله تعالى: أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ‌ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ‌ أو مانعية القرء للصلاة من قبيل قوله عليه السّلام: «دعي الصلاة أيّام أقرائك». 2 - الاشتقاق اللفظي و الاصولي.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص87)
sourceLink

الانتزاع هو وصف للعمليّة الذهنيّة المنتجة لاستنباط عنوان من ملاحظة الوجود الخارجي أو الاعتباري، و بذلك لا يكون للأمر الانتزاعي أو قل المنتزع ما بإزاء في عالم الوجود الخارجي و لا في عالم الاعتبار. فالأمر الانتزاعي ليس له تقرّر و وجود في العالمين إلاّ بالإضافة إلى منشأ انتزاعه، فمنشأ الانتزاع هو الذي يكون له تقرّر و وجود، فهو إمّا أن يكون من الموجودات المتأصّلة الخارجيّة و إمّا أن يكون وجودا اعتباريّا، و أمّا الأمر الانتزاعي فليس كذلك، و لهذا ليس من شيء في عالم الوجود العيني أو الاعتباري يقال له بأنّه أمر انتزاعي. و بما ذكرناه يتّضح أنّ الأمر الانتزاعي هو كلّ عنوان تمّ تحصيله و استنباطه من ملاحظة العقل للوجودات العينيّة أو الاعتباريّة، مثلا: حينما يلاحظ العقل الترتّب بين وجود النار و الاحتراق بحيث يكون وجود الآخر مترتّبا على وجود الأوّل فإنّ العقل ينتزع من ذلك عنواني العليّة و المعلوليّة، و هما - كما تلاحظون - ليس لهما ما بإزاء ما في الخارج يمكن أن يشار إليه، و الموجود خارجا ليس سوى النار و الاحتراق. فالموجود هو منشأ الانتزاع و هما النار و الاحتراق، و أمّا الأمر الانتزاعي فهو عنوان استنبطه الذهن من ملاحظة الوجود العيني في المثال. و هكذا الحال بالنسبة لعنوان الفوقيّة و التحتيّة و القبليّة و البعديّة فإنّها جميعا عناوين انتزاعيّة استنبطها الذهن من ملاحظة نحو العلاقة بين شيئين. هذا فيما يتّصل بالانتزاع عن الوجودات العينيّة، و أمّا الانتزاع عن الأمور الاعتباريّة - و التي هي نحو من الوجود أيضا إلاّ أنّ وعاءها هو عالم الاعتبار - فيمكن التمثيل لذلك بما لو اعتبر المولى الزوجيّة مترتّبة عن العقد، فإنّ العقل ينتزع من ملاحظة ذلك عنوان السببيّة أي أنّ العقد سبب لاعتبار الزوجيّة. و هكذا لو قال المولى (إذا استطعت وجب عليك الحجّ‌) فإنّ العقل ينتزع عن ذلك عنوان الشرطيّة أي أنّ‌ الاستطاعة شرط في اعتبار الحجّ‌ واجبا. و كذلك لو قال المولى (لا تصلّ‌ فيما لا يؤكل لحمه) فإنّ العقل ينتزع عنوان المانعيّة أي مانعيّة اشتمال المكلّف على جلد ممّا لا يؤكل لحمه لصحّة الصلاة. فالسببيّة و الشرطيّة و المانعيّة ليس لها وجود و تقرّر في عالم الاعتبار و الموجود إنّما هو منشأ انتزاعها، فالموجود في عالم الاعتبار - مثلا - هو الزوجيّة المترتّبة عن العقد، و أمّا السببيّة فهي منتزعة عن ذلك و هكذا. ***
(
المعجم الأصولي
, ص354)
sourceLink

مداخل هم ریشه الاِنْتِزَاع

النون و الزاء و العين أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على قَلْع شيءٍ.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص415)sourceLink

اسماء

النُّزْعمشتق ثلاثی مجرد المَنْزُوعمشتق ثلاثی مجرد المُنْزِعمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالنُّزّاعمشتق ثلاثی مجرد النُّزَّعالمُنَزَّعمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالنُّزُعمشتق ثلاثی مجرد المُنَازَعَةمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالمَنْزَعمصدر ثلاثی مجرد النِّزَاعَةمشتق ثلاثی مجرد المَنْزوعةاسم مفعول ثلاثی مجرد المَنْزِعَةمشتق ثلاثی مجرد المُتَنَازَعمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفاعلالنَّزّاعصیغه مبالغه ثلاثی مجرد النَّوازِعمشتق ثلاثی مجرد الأَنْزَعمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالاِنْتِزَاعمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمِنْزَعةمشتق ثلاثی مجرد النَّزعَتَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد النَّزِيعَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد /مشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَنْزِعمشتق ثلاثی مجرد المَنْزَعَةمصدر ثلاثی مجرد /مشتق ثلاثی مجرد النُّزُوعمصدر ثلاثی مجرد النَّزَائِعمشتق ثلاثی مجرد النَّازعمشتق ثلاثی مجرد النَّزَعمصدر ثلاثی مجرد النَّزْعَةمصدر ثلاثی مجرد النَّزْعَاءمشتق ثلاثی مجرد النَّزُوعمشتق ثلاثی مجرد النَّزِيعمشتق ثلاثی مجرد المُنَازِعمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُنتَزِعاسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالنِّزاعمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُتَنَزِّعالمِنْزَعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالنَّزَعَةالتَّنَازُعمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالنَّزْعمصدر ثلاثی مجرد
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.