الاِجْتِهَادُ -قد يتعلّق الإجتهاد بتحقيق المناط،فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع كما أنّه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية،لأنّ المقصود من هذا الإجتهاد إنّما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه،و إنّما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلاّ به من حيث قصدت المعرفة به،فلا بدّ أن يكون المجتهد عارفا و مجتهدا و من تلك الجهة التي ينظر فيها،ليتنزّل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى(شط، وفق 4،165،4) -الإجتهاد الواقع في الشريعة ضربان:أحدهما الإجتهاد المعتبر شرعا،و هو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الإجتهاد...و الثاني غير المعتبر،و هو الصادر عمّن ليس بعارف بما يفتقر الإجتهاد إليه،لأنّ حقيقته أنّه رأي بمجرّد التشهي و الأغراض،و خبط في عماية،و اتّباع للهوى، فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم إعتباره لأنّه ضدّ الحق الذي أنزل اللّه (شط،وفق 9،167،4) -الإجتهاد في اللغة إستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة و المشقّة و لهذا يقال اجتهد في حمل حجر البزارة و لا يقال اجتهد في حمل الخردلة.و في الإصطلاح إستفراغ الوسع في طلب الظنّ شيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد عليه،و بهذا القيد خرج اجتهاد المقصر فإنّه لا يعدّ في الاصطلاح اجتهادا معتبرا(تف، نهي 33،289،2) -لا يجري الإجتهاد في القطعيات و فيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين(تف، وضح 12،118،2) -العدالة ركن في الاجتهاد،فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد(زر،بحر 4،471،4) -من بلغ من النساء و العبيد مبلغ الاجتهاد،فإنّه يعتدّ بخلافه،و لا ينعقد الإجماع مع خلافه، و الرقّ و الأنوثة لا يؤثّران في اعتبار الخلاف، كما لا يؤثّران في قبول الرواية و الفتوى(زر، بحر 19،475،4) -إذا أدرك التابعي عصر الصحابة و هو من أهل الاجتهاد دخل معهم فيه،و لا ينعقد الإجماع إلاّ به على أصحّ الوجوه(زر،بحر 4، 17،479) -الاجتهاد و هو لغة:افتعال من الجهد،و هو المشقّة،و هو الطاقة.و يلزم من ذلك أن يختصّ هذا الاسم بما فيه مشقّة،لتخرج عنه الأمور الضرورية التي تدرك ضرورة من الشرع،إذ لا مشقّة في تحصيلها،و لا شكّ أنّ ذلك من الأحكام الشرعية.و في الاصطلاح:بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط،فقولنا:"بذل"أي بحيث يحسّ من نفسه العجز عن مزيد طلب حتى لا يقع لوم في التقصير.و خرج ب"الشرعي"اللغوي و العقلي و الحسّي،فلا يسمّى عند الفقهاء مجتهدا.و كذلك الباذل وسعه في نيل حكم شرعي علمي،و إن كان قد يسمّى عند المتكلّمين مجتهدا.و إنّما قلنا:"بطريق الاستنباط"ليخرج بذلك بذل الوسع في نيل تلك الأحكام من النصوص ظاهرا أو بحفظ المسائل و استعلامها من المعنى أو بالكشف عنها من الكتب،فإنّه و إن سمّي اجتهادا فهو لغة لا اصطلاحا.و سبق في أول قياس تأويل قول الشافعي:"القياس و الاجتهاد بمعنى"و قيل: طلب الصواب بالأمارات الدالّة عليه(زر، بحر 2،197،6) -الاجتهاد يقع في الشرع على ثلاثة معان: أحدها-القياس الشرعي،لأنّ العلّة لما لم تكن موجبة الحكم لجواز وجودها خالية منه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب،فلذلك كان طريقه الاجتهاد.و الثاني-ما يغلب في الظنّ من غير علّة،كالاجتهاد في المياه و الوقت و القبلة و تقويم المتلفات و جزاء الصيد و مهر المثل و المتعة و النفقة و غير ذلك.و الثالث- الاستدلال بالأصول(زر،بحر 17،197،6) -الاجتهاد فرض كفاية حتى لو اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع،و إن قصر منه أهل عصر عصوا بتركه و أشرفوا على خطر عظيم،فإنّ الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتّبة على الاجتهاد ترتيب المسبّب على السبب، و لم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة، و الآراء كلها متماثلة فلا بدّ إذا من مجتهد(زر، بحر 5،198،6) -الصحيح جواز تجزّؤ الاجتهاد،بمعنى أنّه يكون مجتهدا في باب دون غيره(زر،بحر 6، 11،209) -الاجتهاد فعل المجتهد،و هو بذل وسعه في طلب الحكم الشرعي و كل من الوجوب الحرمة و باقي محمولات أقسام موضوعات المسئلة حكم شرعي(أم،قرر 9،15،1) -الإجتهاد لغة بذل الطاقة في تحصيل ذي كلفة أي مشقّة يقال اجتهد في حمل الصخرة و لا يقال اجتهد في حمل النواة،و المراد ببذل الوسع استفراغ القوة بحيث يحسن العجز عن المزيد.و اصطلاحا ذلك أي بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنّي،فبذل الطاقة جنس يصلح أن يتعلّق بالمقصود و غيره، و فيه إشارة إلى خروج اجتهاد المقصر و هو الذي يقف عن الطلب مع تمكّنه من الزيادة على ما فعل من السعي؛فإنّ هذا الاجتهاد لا يعدّ في اصطلاح الأصوليين اجتهادا معتبرا و من الفقيه احتراز من بذل الطاقة من غيره في ذلك فإنّه ليس باجتهاد اصطلاحي،و في تحصيل حكم شرعي احتراز من بذلها منه في غيره من حسّي أو عقلي فإنّه ليس بذلك أيضا و ظنّي قيل لأنّ القطعي لا اجتهاد فيه(أم،قرر 3، 20،291) -الاجتهاد غير القياس لأنّه عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب فيحمل على طلب الحكم من النصوص الخفية أو على التمسّك بالبراءة أو على القياس الذي عليه منصوص عليها أو مومى إليها أو يحمل على أنّه كان في بدء الإسلام قبل استقرار الشرع لوقوع الحاجة إليه. أمّا بعد استكماله بالكتاب و السنّة فلا حاجة إليه قلنا لا يجوز حمل الاجتهاد على الاستدلال بالنصوص الخفية(مل،مرق 7،282،2) -الاجتهاد في كل عصر فرض من فروض الكفايات،و إنّه لا يجوز شرعا إخلاء العصر منه(سي،رد،2،67) -نهى الشافعي رضي اللّه عنه أن يطبّق أهل العصر كلهم على التقليد،لأنّ فيه تعطيل فرض من فروض الكفايات و هو الإجتهاد،فحثّ على الاجتهاد ليكون في كل عصر من يقوم بهذا الفرض(سي،رد،12،67) -العلم ينقسم إلى فرض عين و فرض كفاية... و فرض الكفاية هو أن يتعلّم ما يبلغ رتبة الاجتهاد و محل الفتوى و القضاء،و يخرج من عداد المقلّدين،فعلى كافة الناس القيام بتعلّمه،غير أنّه إذا قام من كل ناحية واحد أو اثنان سقط الفرض عن الباقين،فإذا قعد الكل عن تعلّمه عصوا جميعا لما فيه من تعطيل أحكام الشرع(سي،رد،8،69) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص16) 
-طلب العلم ينقسم قسمين:أحدهما مفروض على الأعيان.و الثاني يثبت على سبيل الكفاية. فأمّا ما يتعيّن طلبه،فهو ما يبتلى المرء بإقامته في الدين الأوقات الناجزة،إلى أن قال:و أما ما يقع فرضا على الكفاية فهو ما يزيد على المتعيّن إلى بلوغ رتبة الاجتهاد،فإنّ قوام الشرع بالمجتهدين(سي،رد،19،71) -الاجتهاد من فروض الكفايات،لا من فروض الأعيان،حتى إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع،و إن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه،و أشرفوا على خطر عظيم،فإنّ الأحكام الاجتهادية إذا كانت مرتّبة على الاجتهاد،ترتيب المسبّب على السبب،و لم يوجد السبب؛كانت الأحكام عاطلة،و الآراء كلّها فائلة فلا بدّ إذن من مجتهد(سي،رد، 6،74) -الأصحّ عدم اشتراط الاجتهاد في المحتسب (سي،رد،10،94) -لا يلزم في الاجتهاد الإحاطة بجميع نصوص الكتاب و السنّة،بل تكفيه الإحاطة بما يتعلّق منها بالأحكام،و هو خمسمائة آية من الكتاب، و أحاديث مضبوطة من السنّة بالكتب،و إن لم تكن محصورة(سي،رد،3،150) -أصول الفقه مقصدها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين(سي،رد،3،153) -بيان أوقات الاجتهاد.إعلم أنّ للنظر و الاستدلال وقتين.أحدهما وقت جواز و إمكان.و الثاني وقت وجوب و إلزام.فوقت الجواز:عند كمال العقل و التمييز بين المضار و المنافع،و إمكان الاستدلال بالشاهد على الغائب،سواء كان الموصوف بها بالغا أو غير بالغ،و لهذا ترى كثيرا من الصبيان يعرفون دقائق العلوم النظرية،و غوامض المسائل في النحو،و التصريف،و العروض،و الدور، و الوصايا و الفرائض و غيرها مما لا يعرفه البالغون المجتهدون فيها.و أمّا وقت وجوب النظر و الاجتهاد:فعند البلوغ و كمال العقل (سي،رد،10،160) -في كيفية سرد الاجتهاد و مراعاة ترتيبه قال الشافعي:إذا رفعت إليه واقعة،فعليه أن يعرضها على نصوص الكتاب.فإن أعوزه، فعلى الأخبار المتواترة،ثم على الآحاد.فإن أعوزه،لم يخض في القياس،بل يلتفت إلى ظواهر القرآن.فإن وجد ظاهرا،نظر في المخصّصات من قياس و خبر،فإن لم يجد مخصّصا حكم به.و إن لم يعثر على لفظ من كتاب،و لا سنّة،نظر إلى المذاهب،فإن وجدها مجمعا عليها اتّبع الإجماع.و إن لم يجد إجماعا،خاض في القياس.و يلاحظ القواعد الكلية أولا،و يقدّمها على الجزئيات (سي،رد،12،162) -الاجتهاد أعمّ من القياس،لأنّ الاجتهاد بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم،و ذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيّد،و ترتيب العام على الخاص،و جميع الوجوه التي يطلب منها الحكم و بعض ذلك ليس بقياس(سي،رد، 19،170) -الاجتهاد لغة افتعال من الجهد بالفتح و الضمّ و هو الطاقة و المشقّة و اصطلاحا(استفراغ الفقيه الوسع)بأن يبذل تمام طاقته في نظره في الأدلّة(لتحصيل الظنّ بالحكم)،أي من حيث إنّه فقيه فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعي،فخرج استفراغ غير الفقيه و استفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي،و الفقيه في الحدّ بمعنى المتهيّئ للفقه مجازا شائعا، و يكون بما يحصله فقيها حقيقة و لذا قلت كالأصل(نص،لب،23،147) -الاجتهاد(لغة بذل الطاقة)أي استفراغ القوّة بحيث يحسّ بالعجز عند المزيد(في تحصيل ذي كلفة)أي مشقّة(با،يسر 25،178،4) -الاجتهاد و هو في اللغة مأخوذ من الجهد و هو المشقّة و الطاقة فيختصّ بما فيه مشقّة ليخرج عنه ما لا مشقّة فيه.قال في المحصول و هو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل و لا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة،و أما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظير فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه و هو سبيل مسائل الفروع.و لهذا تسمّى هذه المسائل مسائل الاجتهاد و الناظر فيها مجتهدا و ليس هكذا حال الأصول انتهى.و قيل هو في الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط(شو،فح،24،233) -(الاجتهاد)في حدّه و هو في اللغة مأخوذ من الجهد و هو المشقّة و الطاقة و في الاصطلاح استفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد عليه(صد،أمل،3،182) -الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين:هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلّة الشرعية.فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دلّ على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود و الدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها،و الواجب أن ينفذ فيها ما دلّ عليه النص،لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته و صدوره عن اللّه أو رسوله موضع بحث و بذل جهد.و ما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه و استفادة الحكم منه موضع بحث و اجتهاد(خل،خلص،5،216) -الاجتهاد معناه بذل غاية الجهد في الوصول إلى أمر من الأمور،أو فعل من الأفعال.و في اصطلاح علماء الأصول-بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العلمية من أدلّتها التفصيلية-. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص19) 
و يعرف بعض العلماء الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين بأنه استفراغ الجهد و بذل غاية الوسع،إما في استنباط الأحكام الشرعية و إما في تطبيقها.و كان الاجتهاد على هذا التعريف قسمين:أحدهما،خاص باستنباط الأحكام و بيانها.و القسم الثاني خاص بتطبيقها. و الاجتهاد الأول هو الكامل و هو الخاص بطائفة العلماء الذين اتّجهوا إلى تعرّف أحكام الفروع العملية من أدلّتها التفصيلية،و قد قال بعض العلماء إن هذا النوع من الاجتهاد الخاص،قد ينقطع في زمن من الأزمان،و هو قول الجمهور أو على الأقل طائفة كبيرة من العلماء،و قال الحنابلة إن هذا النوع من الاجتهاد لا يخلو عصر منه فلا بدّ من مجتهد يبلغ هذه الرتبة.و القسم الثاني:اتّفق العلماء على أنه لا يخلو منه عصر من العصور،و هؤلاء هم علماء التخريج و تطبيق العلل المستنبطة على الأفعال الجزئية،فعملهم على هذا هو تطبيق ما استنبطه السابقون،و بهذا التطبيق تتبيّن أحكام المسائل التي لم يعرف للسابقين أصحاب الرتبة من الاجتهاد رأي فيها،و إن العمل الذي يقوم به أصحاب الرتبة الثانية هو الذي يسمّى: تحقيق المناط(زه،زهص،6،379) -بنى الشاطبي الاجتهاد على أصلين:أحدهما: فهم مقاصد الشريعة:و أنها مبنيّة على اعتبار أن المصالح الإسلامية هي حقائق ذاتية،لا ينظر إلها باعتبارها شهوات أو رغبات للمكلّف،بل ينظر فيها إلى الأمر في ذاته من حيث كونه نافعا في ذاته أو ضارّا،...و الأصل الثاني الذي ذكر هو التمكّن من الاستنباط بمعرفة العربية و معرفة أحكام القرآن و السنّة و الإجماع و خلاف الفقهاء و أوجه القياس،فإن هذه أداة الاستنباط (زه،زهص،23،386) -الاجتهاد لغة بذل المرء وسعه للوصول إلى حقيقة أمر من الأمور التي لا سبيل إلى الكشف عن حقيقتها إلا بكلفة و مشقّة،و لذلك يقال اجتهد في حمل أردب من القمح و لا يقال اجتهد في حمل خردلة أو نواة...الاجتهاد في الاصطلاح الأصولي هو بذل الفقيه وسعه في استنباط الحكم الشرعي العملي من الدليل التفصيلي(برد،برص،3،459) -(الاجتهاد)فرض عين و ذلك النوع ينحصر في حالتين:(أ)إذا نزلت بالمجتهد حادثة فرض عليه أن يجتهد فيها و يصل إلى حكمها،لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلّد غيره في حق نفسه و لا في حق غيره.(ب)إذا نزلت بغير المجتهد حادثة و تعين المجتهد للحكم فيها لضيق الوقت و عدم وجود سواه في مكان الحادثة يفرض عليه هذه الحالة أن يجتهد في هذه الحادثة و يصدر حكمه فيها(برد،برص،5،460) -(الاجتهاد)فرض كفاية و ذلك النوع ينحصر في حالتين:(أ)إذا نزلت حادثة بفرد من الأفراد و سأل عن حكمها أحد العلماء كانت الإجابة فرض كفاية على جميع العلماء إذا أجاب واحد منهم سقط الفرض عن جميعهم و إن لم يجيبوا جميعا أثموا،اللّهم إلا إذا كان الجواب ملتبسا عليهم فحينئذ يعذرون و لا يأثمون و لكن لا يسقط عنهم طلب الجواب فيظلّ فرض الجواب باقيا حتى يظهر الصواب.(ب)أن يتردّد الحكم بين قاضيين مشتركين في النطق فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما فأيّهما تفرّد بالحكم سقط الفرض(برد،برص،12،460) -(الاجتهاد)مندوب و ذلك النوع ينحصر في حالتين:(أ)يجتهد العالم قبل نزول الحادثة فيعرف حكمها قبل حدوثها.(ب)أن يستفتي أحد الناس المجتهد في حادثة لم تقع بعد فيصدر المجتهد حكمه فيها قبل نزولها فالاجتهاد في هاتين الحالتين مندوب(برد، برص،20،460) -محل الاجتهاد ما يأتي:(أ)ما لا نص فيه أصلا.(ب)ما فيه نص قطعي الورود ظنّي الدلالة.(ج)ما فيه نص ظنّي الورود و الدلالة. (د)ما فيه نص ظنّي الورود قطعي الدلالة(برد، برص،14،466) -القوانين في جميع العالم لا تلبث بعد مدّة من وضعها أن تصبح في بعض أحكامها العامة مبهمة بالنسبة لبعض الوقائع،غير وافية بالنسبة لبعض الأحداث،كما يتّضح أن هذا الإبهام و عدم الكفاية في بعض النصوص لا يمكن جبرهما إلا بالالتجاء إلى الاجتهاد،أي إلى بعض من البيان و التفسير،و إلى شيء من الرأي و القياس و إن ذلك كله ضرورة لا بدّ منها(دوا، دخل،13،8) -الاجتهاد نفسه كثيرا ما كان يقع في شكل استشارة و كان يقوم بها الخليفتان أبو بكر و عمر بن الخطاب و يجمعان لها صحابة النبي في المدينة،و تنتهي الاستشارة بإجماع الصحابة على رأي ما،و كان يسمّى إبداء الرأي بهذا الشكل إجماعا(دوا،دخل،8،14) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص20) 
-الاجتهاد لغة هو استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور.و لا يستعمل إلا فيما فيه كلفة و مشقّة،فيقال اجتهد في حمل الرحى،و لا يقال اجتهد في حمل خردلة أو نواة.و المراد من الاجتهاد في إصلاح علم الأصول هو: "بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها،الدالّة عليها بالنظر المؤدّي إليها" (دوا،دخل،3،37) -طريقة الإمام الشافعي في الاجتهاد هي نفس الطريقة التقليدية التي كانت منتشرة في أوروبة حتى مطالع القرن العشرين،و هي في الحقيقة لا تزال مسيطرة حتى الآن فيها،و هي كما أسلفنا لا ترمي إلى الاعتراف بالاجتهاد كمصدر من مصادر الحقوق،و لا تقبل منه إلا ما كان محمولا على نصوص القانون و معتبرا صادرا عنه؛و تعتبر الاجتهاد واسطة للكشف عن إرادة الشارع القديم في الحادثة الجديدة،لا للكشف عن إرادة غيره،و ذلك بواسطة القياس المنطقي الصوري(دوا،دخل، 9،358) -أهلية القياس القياس لا يصحّ إلا من مجتهد، فأهلية القياس هي أهلية الاجتهاد،لأنه أبرز ضروبه،فلا يقيس إلا من توفّرت فيه شروط الاجتهاد.و هي العلم بأحكام القرآن و ما فيه من عام و خاص و مطلق و مقيّد و ناسخ و منسوخ و العلم بالسنّة كذلك مع معرفة أسانيدها و درجاتها و أقوال السلف و مواضع الإجماع و الاختلاف و معرفة معنى القياس الصحيح و شروطه و كيفية القياس و لسان العرب مع كونه صحيح العقل(شل،شلص،9،253) -الاجتهاد بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالّة عليها بالنظر المؤدّي إليها استنادا إلى أقواله تعالى،قياسا و استصلاحا و استحسانا(عج،أصل،18،135) -الاجتهاد في اللغة:"عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة و المشقّة،و لهذا يقال اجتهد فلان في حمل حجر البزارة،و لا يقال اجتهد في حمل خردلة.و أما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد فيه".و قيل حديثا في أمر الاجتهاد و الرأي أيضا:"لما كانت الشريعة الإسلامية شريعة إلهية مستمدّة من أصول معروفة معيّنة منقولة كالكتاب و السنّة أو معقولة كالإجماع و القياس و الاستحسان و ما إليها،كان الاجتهاد الواسطة لاستنباط الأحكام من هذه الأدلّة،و الوسيلة لإعطائها المدى الذي تطلّبته المعاملات و الحاجات الاجتماعية،فكان لذلك عاملا ضروريّا في تاريخ نشوء الشرع"(عج،أصل،1،137) -يعتمد الرأي و الاجتهاد على الاستدلال العقلي و بديهة العقل و ذلك في الاستنباط و الاستنتاج (عج،أصل،4،139) -الاجتهاد الأصولي يعني بذل الجهد في إقامة الأدلّة و استنباط الأحكام استنادا عليها و استنتاجا منها.و في اللغة"عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة و المشقّة"(عج،أصل، 5،308) -الاجتهاد؛فموضوع في اللّغة لبذل الوسع و الطّاقة في الفعل الّذي يلحق في التّوصّل إليه بالمشقّة،كحمل الثّقيل و ما جرى مجراه،ثمّ استعمل فيما يتوصّل به إلى الأحكام من الأدلّة على وجه يشقّ(م،ذر 6،672،2) -الفقهاء من فصل بين القياس و الاجتهاد، و جعل القياس ما تعيّن أصله الّذي يقاس عليه، و الاجتهاد ما لم يتعيّن فيه أصل يشار إليه، كالاجتهاد في طلب القبلة،و في قيم المتلفات، و أروش الجنايات.و فيهم من أدخل القياس في الاجتهاد،و جعل الاجتهاد أعمّ منه(م،ذر 2، 9،672) -الاجتهاد الّذي لا تتميّز الأمارات فيه،و طريقه غلبة الظّنّ كالقبلة و ما شاكلها؛فعندنا أنّ اللّه- تعالى-قد تعبّد بذلك زائدا على جوازه في العقل،لأنّه-تعالى-قد تعبّد بالاجتهاد في القبلة،و عمل كلّ مكلّف بما يؤدّيه اجتهاده إليه.و تعبّد-أيضا-في أروش الجنايات و قيم المتلفات و جزاء الصّيد بمثل ذلك(م،ذر 2، 9،792) -الاجتهاد:هو استفراغ الوسع في النظر،فيما هو من المسائل الظنّية الشرعيّة،على وجه لا زيادة فيه.و لا يصحّ في حقّ النبي"عليه السلام"-و به قال الجبائيان-.لقوله تعالى: وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوىٰ (النجم:3).و لأنّ الاجتهاد إنّما يفيد الظنّ،و هو"عليه السلام" قادر على تلقيه من الوحي(ح،مبا،3،240) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص22) 
بذل الفقيه الوسع في تعرف الحكم الشرعي من خفي النصوص أو الأدلة الغير القاطعة أو في تعرف ما يتعلق به حكم شرعي كجهة القبلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص262) 
لغة من إجتهد يجتهد إجتهادا فهو مجتهد و الإجتهاد هو بذل الجهد و الوسع. و اصطلاحا هو استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، و يسمى من يستنبطها مجتهدا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص9) 
المبالغة في الجهد. (كما عن مجمع البحرين). و في اصطلاح الأصوليين (هو ما) يرادف عملية الاستنباط (فهو) عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. (أنظر دروس في علم الأصول للسيد الصدر الشهيد). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص11) 
في اللغة: مأخوذة من الجهد و هو:(بذل الوسع للقيام بعمل ما)، و قد استعملت هذه الكلمة-لأول مرة-على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني، و سارت على أساسها، و هي القاعدة القائلة:(إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا و لم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة:رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص). و الاجتهاد هنا يعني:التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص و يستلهمه، و يبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، و قد يعبر عنه بالرأي أيضا. و الاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه، أو مصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة، و يستدل بهما معا؛ كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي و يستدل به. و قد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، و على رأسها:مدرسة أبي حنيفة. و لقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، و الفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. و تتبّع كلمة الاجتهاد يدل على:أن الكلمة حملت هذا المعنى، و كانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع، فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تذم الاجتهاد و تريد به:ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم، و قد دخلت الحملة ضد المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا، و الرواة الذين حملوا آثارهم، و كانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات، فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه:(الاستفادة في الطعون على الأوائل و الرد على أصحاب الاجتهاد و القياس). و صنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب (الرد على من رد آثار الرسول و اعتمد على نتائج العقول)، و صنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه:إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. و في أعقاب الغيبة الصغرى:نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، و نذكر له على سبيل المثال:تعقيبه على قصة موسى و الخضر، إذ كتب يقول:(إن موسى-مع كمال عقله و فضله و محله من الله تعالى-لم يدرك باستنباطه و استدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به، فإذا لم يجز لأنبياء الله و رسله القياس و الاستدلال و الاستخراج، كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك... فإذا لم يصلح موسى للاختيار-مع فضله و محله-فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام، و كيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية و استخراجها بعقولهم الناقصة، و آرائهم المتفاوتة؟). و في أواخر القرن الرابع:يجيء الشيخ المفيد، فيسير على نفس الخط، و يهجم على الاجتهاد، و هو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر، و يكتب كتابا في ذلك باسم: (النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي). و نجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس؛ إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد و يقول:(إن الاجتهاد باطل، و إن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن و لا الرأي و لا الاجتهاد). و كتب في كتاب الفقهي (الانتصار)-معرضا بابن الجنيد-قائلا:(إنما عوّل ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي و الاجتهاد، و خطأه ظاهر). و قال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار:(إنا لا نرى الاجتهاد و لا نقول به). و استمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا، فالشيخ الطوسي-الذي توفي في أواسط القرن الخامس-يكتب في كتاب (العدة) قائلا:(أما القياس و الاجتهاد:فعندنا أنهما ليسا بدليلين؛ بل محظور في الشريعة استعمالهما). و في أواخر القرن السادس:يستعرض ابن إدريس-في مسألة تعارض البينتين من كتابه (السرائر)-عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب على ذلك قائلا:(و لا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، و القياس و الاستحسان و الاجتهاد باطل عندنا). و هكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على:أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، و على هذا الأساس:اكتسبت الكلمة لونا مقيتا و طابعا من الكراهية و الاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية، نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ و الإيمان ببطلانه. و لكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، و لا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب (المعارج) للمحقق الحلي، المتوفى سنة (676 ه)؛ إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول:(و هو في عرف الفقهاء:بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، و بهذا الاعتبار: يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا؛ لأنها تبتني على اعتبارات نظرية، ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقدير:أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل:يلزم- على هذا-أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد. قلنا:الأمر كذلك؛ لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية، التي ليس أحدها القياس). و يلاحظ على هذا النص بوضوح:أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الإسلامية مثقلة بتبعة المصطلح الأول، و لهذا:يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف، و يثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين؛ و لكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد، بعد أن طوّره، أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي؛ إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه، و دليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية؛ أصبح في المصطلح الجديد:يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته و مصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط؛ بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. و الفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه-على أساس المصطلح الأول للاجتهاد-أن يستنبط من تفكيره الشخصي و ذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص، فإذا قيل له:ما هو دليلك و مصدر حكمك هذا؟ استدل بالاجتهاد، و قال:الدليل هو اجتهادي و تفكيري الخاص، و أما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد؛ لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم؛ بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها، فإذا قال الفقيه:(هذا اجتهادي)، كان معناه:أن هذا هو ما استنبطه من المصادر و الأدلة، فمن حقنا أن نسأله و نطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر و الأدلة التي استنبط الحكم منها. و قد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي في أن نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا، دون ما يستند إلى تلك الظواهر، و لعل الدافع إلى هذا التحديد:أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد، أو عناء علمي ليسمى اجتهادا. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا؛ لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق:أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور و تحديده، و إثبات حجية الظهور العرفي. و لم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد؛ بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي، أو على تعيين الموقف العملي مباشرة. و هكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، و بالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد؛ لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. و على هذا الضوء:يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار؛ ممن عارضوا كلمة الاجتهاد، بما تحمل من تراث المصطلح الأول، الذي شن أهل البيت حملة شديدة عليه، و هو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني، و ما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد:فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها، و نتبين بوضوح:جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، و تترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول، لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص75) 
لغة: الاجتهاد افتعال من الجهد، و فيه لغتان، ضمّ أوله و فتحه.و ذكر لمعنى الكلمة وجوهاً: قال البعض: أنها بمعنى الطاقة و الوسع - بفتح أوّلها أو ضمّها - و إن استعملت بمعنى المشقّة فتأتي مفتوحة الأوّل فقط. و قيل: إنّ معناها الغاية و المبالغة إن كانت بالفتح، و الوسع و الطاقة إن كانت بالضم. و قال ثالث: إن الجَهد - بالفتح - بمعنى المشقّة و الغاية، و ما جاء بمعنى الوسع و الطاقة فيأتي مفتوحاً و مضموماً . و عليه يكون معنى الاجتهاد: بذل الوسع و الطاقة، سواء أخذناه من الجُهد - بالضم - أو الجَهد - بالفتح - لأنّ بذل الطاقة لا يخلو من مشقّة و هما أمران متلازمان. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: للفقهاء استعمالان لكلمة الاجتهاد: أحدهما اُصولي و الثاني فقهي.و عليه يقع البحث في التعريف الاصطلاحي في جهتين، إحداهما الاصطلاح الاُصولي و الثانية في الاصطلاح الفقهي، و على ضوئها نقسّم البحث إلى قسمين: أحدهما يبحث في الاجتهاد بالمصطلح الاُصولي و القسم الثاني يبحث في الاجتهاد بالمصطلح الفقهي. ثانياً - الاجتهاد في المصطلح الاُصولي: مرّت كلمة الاجتهاد بمصطلحات عديدة في تاريخها، و لعلّ أوّل استعمال لهذه الكلمة على الصعيد العلمي كان للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض المدارس في فقه العامة و سارت على أساسها، و مفادها: أنّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكماً شرعياً و لم يجد نصّاً يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد، بمعنى إعمال رأيه و ظنّه الشخصي بدلاً عن النص. و الاجتهاد هنا يعني الظن أو الرأي الشخصي للفقيه فيما يرجح عنده من تشريع. و الاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلاً من أدلّة الفقيه يستند إليه في حالات عدم توفّر النص من الكتاب و السنّة في بعض المذاهب. و قد لقي هذا المعنى للاجتهاد معارضة شديدة من قبل أئمّة أهل البيت عليهم السلام و فقهاء مدرستهم. و قد استمر استخدام هذه الكلمة بهذا المعنى إلى القرن السابع، و لكنها تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، و لعلّ أقدم نص شيعي يعكس هذا التطور هو كتاب (المعارج) للمحقق الحلّي (ت 676)، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد: «و هو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، و بهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلّة الشرع اجتهاداً؛ لأنّها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياساً أو غيره...فإذا استثني القياس كنّا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليست أحدها القياس» فالاجتهاد بهذا المعنى يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي، حيث لم يعدّ الاجتهاد مصدراً من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره نفسها التي يمارسها الفقيه. و قد مرّ هذا المعنى للاجتهاد بتطور آخر، فبعد أن حدّده المحقق الحلّي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص، اتسع نطاقه فيما بعد ليشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضاً. و لم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحدّ بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخل فيه كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف العملي مباشرة ، حيث عرّفه جمع بأنّه بذل الوسع في تحصيل الحجة على الوظيفة الفعلية . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج5 , ص197) 
من إجتهد يجتهد إجتهادا فهو مجتهد، و الإجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد و هو بذل الوسع للقيام بعمل ما، و (اصطلاحا) هو القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر له. (فتاوى الصدر) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص11) 
من إجتهد يجتهد إجتهادا فهو مجتهد، و الإجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد و هنا بذل الوسع للقيام بعمل ما، و (اصطلاحا) هو القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر له. أقسام الاجتهاد: قسّموا الاجتهاد إلى قسمين: 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص21) 
أخذ النفس ببذل الطاقة و تحمل المشقة. - اصطلاحا: بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. (ابن حجر). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص71) 
لغة: أخذ النفس ببذل الطّاقة و تحمل المشقة، و هو افتعال من جهد يجهد إذا تعب. و الافتعال فيه للتكلف لا للطوع، و هو بذل المجهود في إدراك المقصود و نيله. و قيل: هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة و المشقّة. و لهذا يقال: اجتهد في حمل الصّخرة، و لا يقال: اجتهد في حمل التفاحة. و منه: إتعاب الفكر في أحكام الرأي. و الجهد (بالفتح و الضم): الطاقة و المشقة. و اصطلاحا: قال أبو البقاء: استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه و ذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي. قال الجرجاني: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي، و قال أيضا: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال. و عرفه الباجى بمثل التعريف اللغوي فقال: بذل الوسع في بلوغ الغرض. و عرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي. و عرفه المناوى بقوله: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي. و عرفه زكريا الأنصاري بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي. «المفردات ص 101، و المصباح المنير ص 43، 44، و الكليات ص 44، 45، و منتهى الوصول و الأمل لابن الحاجب ص 209، و التعريفات ص 5، و ميزان الأصول ص 752، و إحكام الفصول ص 52، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 35، و لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 147، و الحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص 82». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص64) 
حقيقة بناء لفظة الاجتهاد أنه افتعال من الجهد، و الجهد بضم الجيم: الطاقة و القوة، تقول: هذا جهدي أي: طاقتي و قوتي، و الجهد بفتح الجيم: سوء الحال و ضيقها، تقول: القوم في جهد أي في سوء حال . و الاجتهاد هو استفراغ الوسع في أي فعل، فيقال: استفرغ وسعه في حمل الثقيل، و لا يقال: استفرغ وسعه في حمل النواة لأن مثل هذا لا يحتاج إلى جهد. عرّفه الآمدي (ت 631 ه) بأنه: «استفراغ الوسع في طلب الظن بشىء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه» . و بين الغزالي (ت 505 ه) الفرق بين الاجتهاد و القياس بأن الأول أعمّ من الثاني؛ لأنه «قد يكون بالنظر في العموميات و دقائق الألفاظ و سائر طرق الأدلة سوى القياس»، و لهذا تجدهم يقولون: قال أهل الاجتهاد كذا و قال أهل القياس كذا فيفرقون بينهما، و بهذا يكون الاجتهاد يشمل القياس و ليس العكس . و يذهب العلامة الجويني إلى الحديث عن فلسفة الاجتهاد بأنها تستدعى «نخل الشريعة من مطلعها إلى مقطعها و تتبع مصادرها و مواردها، و اختصاص معاقدها و قواعدها، و إنعام النظر في أصولها و فصولها، و معرفة فروعها و ينبوعها، و الاحتواء على مداركها و مسالكها، و استبانة كليّاتها و جزئياتها، و الاطلاع على معالمها و مناظمها، و الإحاطة بمبدئها و منشئها و طرق تشعبها و ترتبها و مساقها و مذاقها، و سبب اتفاق العلماء و إطباقها و علة اختلافها و افتراقها» . و المجتهد مصيب و الحق عند الله واحد، كما يرى ذلك جمهور أهل السنة و الجماعة، باعتبار أنه - المجتهد - مصيب في الطلب و إن أخطأ المطلوب، لكن الإمامية لا يرون أئمتهم مجتهدين و إنما هم مصادر صحيحة باعتبارهم معصومين، و بالتالي ما يأتي من عندهم فهو في منزلة السنة، ف «الرادّ على الإمام رادّ على الله تعالى و هو على حد الشرك بالله» ، و لهذا نرى أن المجلسي (ت 1110 ه) كتب بابا سمّاه: «باب أن مستقي العلم من بيوتهم و آثار الوحي فيها» . شروط الاجتهاد عند العلماء ما يلي : الإسلام، و العدالة، و معرفة آيات الأحكام المذكورة في القرآن الكريم، و معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، و معرفة الناسخ و المنسوخ من القرآن و السنة، و معرفة مسائل الإجماع، و معرفة علم أصول الفقه كما يرى ذلك أكثر العلماء من أبرزهم الغزالي (ت 505 ه) و الرازي (ت 606 ه) القائل: «إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه»، و كذلك معرفة لسان العرب. و لخص الإمام الشاطبي (ت 790 ه) هذه الشروط للمجتهدين في شرطين هما: * فهم مقاصد الشريعة على كمالها. * التمكّن من الاستنباط بناء على فهمه فيها . مراتب المجتهدين ثلاث: - مرتبة المجتهد المطلق و هو الذى يستنبط الأحكام من الكتاب أو السنة مباشرة. - مرتبة مجتهد المذهب و هو من يستنبط الأحكام من قواعد إمام مذهبه. - مرتبة مجتهد الفتوى و هو المقتدر على الترجيح في أقوال إمام مذهبه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص16) 
في الاصطلاح الفقهي،هو استنباط الأحكام العامة من الأدلة الشرعيّة،أو تكلّف المجهود لاستنباط الأحكام العامة و الحصول على ظنّ بحكم شرعيّ. و في لغة المحاكم،هو مجموعة الأحكام القضائية أو قرارات المحاكم التي يمكن أن يستنبط منها قواعد عامة لحلّ منازعات مشابهة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص20) 
أخذ النفس ببذل الطاقة و تحمل المشقة. -اصطلاحا:بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي.[ابن حجر]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص20) 
في اللغة: بذل الوسع، و في الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له الظن بحكم شرعي. و المستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمى مجتهدا، و الحكم الظني الشرعي الذي عليه دليل يسمى مجتهدا فيه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص17) 
اصطلاحاً: ذكر له العلماء معنيان: أحدهما: فقهي، والآخر: أُصولي. أمّا الفقهي فقد ذكر له تعريفان: أحدهما: بذل الجهد للتوصّل إلى معرفة الموضوعات الخارجيّة التي تعلّق بها الحكم الشرعي عن طريق الأمارات والعلامات التي تورث غلبة الظنّ بها عند تعذر القطع والعلم، كما في بذل الجهد لمعرفة القبلة، وذكره فقهاء الإماميّة . ثانيهما: تعريفه بما لا يخرج عن المعنى اللغوي في استعمال الفقهاء، وذهب إليه فقهاء باقي المذاهب . وأمّا الأُصولي: فهو بذل الوسع في النظر في الأدلّة الشرعيّة لاستنباط الأحكام الشرعيّة ، وهناك اتجاهان أساسيّان أثّرا في تحديد المعنى المصطلح الأُصولي للاجتهاد عند المذاهب الإسلاميّة: الأوّل: الاجتهاد داخل حدود النصّ، حيث يحاول الفقيه التماس الحكم من النصّ، قرآناً أو سنّة، في ضوء ما لديه من وسائل علميّة تساعده في ذلك، وهو المختار عند فقهاء الإماميّة . وبناء على هذا الاتجاه عرّف الاجتهاد بأنّه: ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعيّة أو الوظائف العمليّة، شرعيّة أو عقليّة . الاتجاه الثاني: الاجتهاد داخل حدود النصّ وخارجها، فإذا لم يجد الفقيه النصّ الذي يعطيه الحكم لجأ إلى العمل بالرأي، فتكون مصادره الفقهيّة الكتاب والسنّة والرأي ، وهو المرادف للقياس عند الشافعيّة، وهذا الذي عليه أئمّة المذاهب من غير الإماميّة ، والذي أفرز القول بالاستحسان عند مالك حيث قال: «الاستحسان تسعة أعشار العلم» ، والمصالح المرسلة عند مالك وأحمد ومن تابعهما حيث ذهبا إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه ولا إجماع، وأنّ المصلحة المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما يدلّ على اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لأن يبنى عليها الاستنباط . وخالفهم الشافعي في ذلك فاعتبر العمل به من التشريع ومتابعة الهوى . وكذلك الحنفيّة فإنّ المعروف عنهم أنّهم لا يأخذون الاستصلاح . وتبعاً لهذا الاتجاه عرّف أصحابه الاجتهاد ببذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنّي. وهذا قول باقي فقهاء المذاهب . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الاجتهاد افتعال من الجَهْد (بالفتح)، وبذل الوسع في الطلب . قال الخليل: «جهدت جَهْدي واجتهدت رأيي ونفسي حتى بلغت مجهودي» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص336) 
- الاجتهاد في اللغة بذل الوسع، و في الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظنّ بحكم شرعيّ (جر، ت، 8، 18) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص5) 
- قد يكون «الاجتهاد» في دخول بعض «الأنواع» في مسمّى ذلك الاسم، كدخول الأشربة المسكرة في غير العنب و النخل في مسمّى الخمر (ت، ر 1، 75، 17) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص8) 
- لا يجوز الاجتهاد إلاّ لمن علم ما أنزل اللّه عزّ و جل في كتابه من الأحكام و علم السنن، و ما أجمع عليه المسلمون حتى يعرف الأشياء و النظائر و يردّ الفروع إلى الأصول، و قالوا في المستفتي أنّ له أن يفتي فيقلّد بعض المفتين (ش، ق، 479، 12) - اعلم - أنّ طريقة الاجتهاد لا تخالف طريقة القياس إلاّ أن فيما يقع له في القياس عن دليل، و يتبع العلم يحصل في الاجتهاد عن إنفاذه و يتبع غالب الظنّ، و ربما يكون الاجتهاد غير متعلّق بأصول معيّنة، و ليس كذلك حال القياس (ق، غ 17، 282، 1) - الضلال نقيض الهدى، و الغيّ نقيض الرشد: أي هو مهتد راشد و ليس كما تزعمون من نسبتكم إيّاه إلى الضلال و الغيّ. و ما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه و رأيه، و إنّما هو وحي من عند اللّه يوحي إليه. و يحتجّ بهذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء. و يجاب بأنّ اللّه تعالى إذا سوّغ لهم الاجتهاد كان الاجتهاد و ما يستند إليه كلّه وحيا لا نطقا عن الهوى (ز، ك 4، 28، 12) - لا يجوز أن يكون الاجتهاد مرسلا خارجا عن ضبط الشرع؛ فإنّ القياس المرسل شرع آخر و إثبات حكم من غير مستند وضع آخر. و الشارع هو الواضع للأحكام؛ فيجب على المجتهد أن لا يعدل في اجتهاده عن هذه الأركان (الكتاب و السنّة و الإجماع و القياس) (ش، م 1، 199، 19) - الاجتهاد من فروض الكفايات، لا من فروض الأعيان، إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع، و إن قصّر فيه أهل عصر عصوا بتركه، و أشرفوا على خطر عظيم (ش، م 1، 205، 2) - الاجتهاد: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال (ج، ت، 31، 9) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص14) 
Ijtihad( independent judgment), jurisprudence ,effort by reflexive analysis ,assiduity 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1520) 
هو بذل غاية الوسع و أقصاه في استخراج الأحكام اللغويَّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص16) 
فى اللغة بذل الوسع و فى الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظنّ بحكم شرعىّ. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
بذل المجهود فى طلب المقصود من جهة الاستدلال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص4) 
[في الانكليزية] Ijtihad(independent judgement)jurisprudence [في الفرنسية] Ijtihad (jugement independant)jurisprudence في اللغة استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة و المشقّة. و لهذا يقال اجتهد في حمل الحجر و لا يقال اجتهد في حمل الخردلة. و في اصطلاح الأصوليين استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي. و المستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمّى مجتهدا بكسر الهاء. و الحكم الظنّي الشرعي الذي عليه دليل يسمّى مجتهدا فيه بفتح الهاء. فقولهم استفراغ الوسع معناه بذل تمام الطّاقة بحيث يحسّ من نفسه العجز عن المزيد عليه، و هو كالجنس، فتبين بهذا أنّ تفسير الآمدي ليس اعمّ من هذا التفسير كما زعمه البعض. و ذلك لأنّ الآمدي عرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد عليه. و بهذا القيد الأخير خرج اجتهاد المقصّر و هو الذي يقف عن الطلب مع تمكنه من الزيادة على فعل من السعي، فإنه لا يعدّ هذا الاجتهاد في الاصطلاح اجتهادا معتبرا. فزعم هذا البعض أنّ من ترك هذا القيد جعل الاجتهاد أعمّ. و قيد الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه وسعه كاستفراغ النّحوي وسعه في معرفة وجوه الإعراب و استفراغ المتكلّم وسعه في التوحيد و الصفات و استفراغ الأصولي وسعه في كون الأدلة حججا. قيل و الظاهر أنّه لا حاجة لهذا الاحتراز. و لذا لم يذكر هذا القيد الغزالي و الآمدي و غيرهما فإنه لا يصير فقيها إلاّ بعد الاجتهاد، اللّهم إلاّ أن يراد بالفقه التهيّؤ بمعرفة الأحكام. و قيد الظن احتراز من القطع إذ لا اجتهاد في القطعيّات. و قيد شرعي احتراز عن الأحكام العقليّة و الحسيّة. و في قيد بحكم إشارة إلى أنّه ليس من شرط المجتهد أن يكون محيطا بجميع الأحكام و مدارها بالفعل، فإنّ ذلك ليس بداخل تحت الوسع لثبوت لا أدري في بعض الأحكام، كما نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ستّ و ثلاثين منها لا أدري. و كذا عن أبي حنيفة قال في ثمان مسائل لا أدري، و إشارة إلى تجزئ الاجتهاد لجريانه في بعض دون بعض. و تصويره أنّ المجتهد حصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، فهل له أن يجتهد فيها أو لا، بل لا بدّ أن يكون مجتهدا مطلقا عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة. فقيل له ذلك إذ لو لم يتجزّأ الاجتهاد لزم علم المجتهد الآخذ بجميع المآخذ و يلزمه العلم بجميع الأحكام، و اللازم منتف لثبوت لا أدري كما عرفت. و قيل ليس له ذلك و لا يتجزّأ الاجتهاد، و العلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام لجواز عدم العلم بالبعض لتعارض، و للعجز في الحال عن المبالغة إمّا لمانع يشوّش الفكر أو استدعائه زمانا. اعلم أن المجتهد في المذهب عندهم هو الذي له ملكة الاقتدار على استنباط الفروع من الأصول التي مهّدها أمامه كالغزالي و نحوه من أصحاب الشافعي و أبي يوسف و محمد من أصحاب أبي حنيفة، و هو في مذهب الإمام بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع حيث يستنبط الأحكام من أصول ذلك الإمام. فائدة: للمجتهد شرطان: الأول معرفة الباري تعالى و صفاته و تصديق النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم بمعجزاته و سائر ما يتوقّف عليه علم الإيمان، كلّ ذلك بأدلة إجماليّة و إن لم يقدر على التّحقيق و التفصيل على ما هو دأب المتبحّرين في علم الكلام. و الثاني أن يكون عالما بمدارك الأحكام و أقسامها و طرق إثباتها و وجوه دلالاتها و تفاصيل شرائطها و مراتبها و جهات ترجيحها عند تعارضها و التقصّي عن الاعتراضات الواردة عليها، فيحتاج إلى معرفة حال الرّواة و طرق الجرح و التعديل و أقسام النّصوص المتعلقة بالأحكام و أنواع العلوم الأدبية من اللغة و الصرف و النحو و غير ذلك، هذا في حقّ المجتهد المطلق الذي يجتهد في الشرع. و أمّا المجتهد في مسألة فيكفيه علم ما يتعلّق بها و لا يضرّه الجهل بما لا يتعلّق بها، هذا كلّه خلاصة ما في العضدي و حواشيه و غيرها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص101) 
فى اللغة تحمل الجهد اى المشقة و فى الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن لحكم شرعى*و بعبارة اخرى بذل المجهود دليل المقصود و معنى استفراغ الوسع بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه و اركانه و شروطه في اصول الفقه* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص43) 
من الجهد و هو المشقة و الطاقة. Independent judgement,Ijtihad,Intellectual effort بذل الوسع في طلب العلم بأحكام الشريعة. استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعيّ. استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه حيث يرجى وجوده فيه، أو حيث يوقن بوجوده فيه. و بتعبير آخر: استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم. استفراغ الوسع، ممّن اجتمعت فيه شروط علميّة معيّنة، في عصر معيّن، من أجل التوصل إلى حسن تصوّر للمراد الإلهيّ من نصوص وحيه، أو من أجل تطبيق المراد الإلهيّ في الواقع المعيش. و تحديد تلك الشروط العلميّة متروك لطبيعة التغيرات و النوازل الفكريّة و العلميّة و الاجتماعيّة و السياسيّة و الاقتصاديّة، التي تتأثر بها تلك الشروط الواجبة الاجتماع في شخصيّة المجتهد كمّا و نوعا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص27) 
-الإجتهاد حالة تقبل التّجزّؤ و الانقسام،فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلّدا في غيره،أو في باب من أبوابه،كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض و أدلّتها و استنباطها من الكتاب و السنة دون غيرها من العلوم،أو في باب الجهاد أو الحج،أو غير ذلك(جو،علم 4،216،4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص23) 
1.Ijtihad,diligence, 2.practice of opinion 1 - بذل الوسع في سبيل تحصيل الأحكام الشرعية من مصادرها، مثل الكتاب و السنة، و هو يستلزم من المجتهد أن يكون حاملا لملكة الاجتهاد، و ملمّا بمبادئه. (- مبادئ الاجتهاد، ملكة الاجتهاد) 2 - القول بالرأي الشخصي في تحصيل الأحكام الشرعية التي لم يرد نصّ فيها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص37) 
-" الاجتهاد هو الثمرة المرجوة من دراسة علم أصول الفقه. و هو التطبيق العملى لهذا العلم الجليل ". - و الاجتهاد فى اللغة: مأخوذ من الجهد.. و هو المشقة و الطاقة.. أى هو فى اللغة: بذل المجهود و استفراغ الوسع فى فعل من الأفعال. - و الاجتهاد فى اصطلاح الأصوليين هو: بذل المجتهد وسعه فى طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط. [شروط الاجتهاد] - و للاجتهاد شروط، و هى: - 1 - معرفة اللغة العربية: و ذلك على وجه يتمكن به من فهم خطاب العرب.. و معانى مفردات كلامهم و أساليبهم فى التعبير، إما بالسليقة، و إما بالتعلم: بأن يتعلم علوم اللغة العربية من نحو و صرف و بلاغة و أدب و معان و بيان. و ذلك لأن نصوص الشريعة و ردت بلسان العرب.. 2 - معرفة الكتاب العزيز: إذ هو أصل الأصول و مرجع كل دليل.. فلا بد أن يعرف آياته جميعا معرفة إجمالية .. و يعرف آيات الأحكام فيه معرفة تفصيلية؛ لأن من هذه الآيات تستنبط الأحكام الشرعية العملية.. و لا بد أن يعرف و يقف على علوم القرآن الكريم، من نحو: ناسخ و منسوخ. و محكم. و متشابه. و سبب نزول.. و غير ذلك. 3 - معرفة السنة المطهرة: فهى الأصل الثانى فى التشريع.. فيعرف حالها من حيث الثبوت و عدمه، و ذلك من خلال قسميها:" الرواية.. و الدراية". فمن حيث الرواية: يفهم معانيها و أحكامها و وجه دلالتها.. و من حيث الدراية: يفهم و يعرف صحيحها من ضعيفها. 4 - المعرفة بعلم أصول الفقه: فإنه أهم العلوم فى باب الاجتهاد.. إذ هو عماد فسطاط الاجتهاد و أساسه الذى تقوم عليه أركان بنائه.. فبعلم أصول الفقه تعرف أدلة الشرع و ترتيبها.. و طرق استنباط الأحكام منها.. و أوجه دلالات الألفاظ على معانيها. 5 - المعرفة بمواضع الإجماع: و ذلك حتى لا يفتى و لا يحكم بخلاف ما وقع الإجماع عليه. 6 - العلم بمقاصد الشريعة: و من شروط الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة. و علل الأحكام. و مصالح الناس. حتى يمكن من استنباط الأحكام التى لم تنص عليها الشريعة، بطريق القياس، أو بناء على المصلحة و عادات الناس التى ألفوها فى معاملاتهم و تحقق لهم مصالحهم. 7 - الاستعداد الفطرى للاجتهاد: و ذلك بأن تكون له عقلية فقهية مع لطافة إدراك، و صفاء ذهن، و نفاذ بصيرة، و حسن فهم، و حدة ذكاء. [مراتب الاجتهاد] - و الاجتهاد مرتبتان، هما: 1 - الاجتهاد المطلق: و هو أعلاهما، إذ لا يتقيد بمذهب من المذاهب. 2 - الاجتهاد المقيد: و هو اجتهاد فى مسألة ما، و لكنه مقيد بأصول المذهب الذى يتبعه.. و هذا أربعة أقسام: اجتهاد فى المذهب.. و اجتهاد فى المسائل. و اجتهاد فى التخريج.. و اجتهاد فى الترجيح. [أحكام الاجتهاد] - و للاجتهاد أحكام: فالاجتهاد قد يكون واجبا عينيا.. أو واجبا كفائيا.. و قد يكون مندوبا إليه. و قد يكون حراما. - فيكون الاجتهاد واجبا عينيا على المجتهد المسئول على الفور فى حق غيره إذا خاف فوات حادثة على غير الوجه الشرعى.. و فى حق نفسه إذا نزلت الحادثة به بهذا الشرط أيضا. - و يكون واجبا على الكفاية على المجتهد المسئول فى حق غيره من المجتهدين، و أخصهم بوجوبه من خص بالسؤال عن حكم المسألة المطلوب بظهور الجواب و الصواب، و إن أمسكوا فإنهم يأثمون جميعا و إن أمسكوا مع التباسه عذروا، و لكن لا يسقط عنهم الطلب .. و يسقط الوجوب عن الكل بفتوى أحدهم؛ لحصول المقصود بها. - و يكون الاجتهاد واجبا كفائيا كذلك إذا تردد حكم بين مجتهدين مشتركين فى النظر فيه، و يكون وجوب الاجتهاد على كل منهما بالنسبة إلى الآخر وجوب كفاية، أيهما حكم بشرطه الشرعى المعتبر سقط الوجوب عنهما، و إن تركاه بلا عذر إثما. - و يكون الاجتهاد مندوبا للتوصل إلى حكم شيء بلا سؤال عنه و لا نزوله، ليطلع على معرفة حكمه قبل نزوله.... و يكون الاجتهاد مندوبا إليه كذلك فى حكم شيء سئل عنه و لكنه لم يقع. و يكون الاجتهاد حراما إذا كان فى مقابلة دليل قاطع من نص أو إجماع، فما دام قد وجد دليل شرعى قطعى فإن الاجتهاد لا يصح و يكون محرما، و لذلك تقرر عند علماء الأصول:" لا اجتهاد مع النص". فإن النص هو العمدة فى بيان الحكم الشرعى، و ما عداه ساقط لا اعتبار له. و هذا ليس على إطلاقه، فإن الاجتهاد مع النص لا يكون إلا إذا كان النص ظنى و خفيت دلالته فحينئذ لا بد من الاجتهاد مع النص لفهم مدلوله.. و حل مشكله.. و تبيين مجمله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص21) 
الاجتهاد لغة : استفراغ الوسع في تحصيل الشيء، و لا يستعمل إلا فيما فيه كلفة و مشقة، كقولك: اجتهدت في حمل الصخرة، و لا تقول: اجتهدت في حمل النواة، و هو مأخوذ من الجهد. قال بعضهم: بفتح الجيم و ضمها: الطاقة. و بعضهم: بالفتح: استفراغ الوسع و استيفاء القدرة في السعي، و بالضم: الطاقة . و اصطلاحا: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية . و هذا التعريف لسراج الدين الأرموي، و البيضاوي. قال القاضي تاج الدين السبكي: و هو من أجود التعاريف. و المراد من الاستفراغ: بذل الوسع و الطاقة بحيث يشعر الفقيه من نفسه العجز عن المزيد عليه، حتى يخرج اجتهاد المقصر فإنه لا يعد في الاصطلاح اجتهادا معتبرا. و معنى درك الأحكام: أي تحصيلها سواء كان على سبيل الظن أو على سبيل القطع. و وصف الأحكام بالشرعية يخرج به استفراغ الجهد في استنباط الأحكام اللغوية، و الأحكام العقلية التي ليست بشرعية، و الأحكام الحسية، فلا يسمى ذلك اجتهادا عند الأصوليين. و عرف بعض العلماء الاجتهاد بأنه: استفراغ الجهد في طلب شيء من الأحكام على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه . و هذا التعريف أعم من التعريف الأول؛ لأنه يدخل فيه الاجتهاد في العلوم اللغوية و غيرها، لكن فيه تكرار، فإن استفراغ الجهد مغن عن ذكر العجز عن الزيادة . و عرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي. فزاد قيد الظن، لأنه لا اجتهاد في القطعيات . و اعتراض عليه بأنه غير جامع، لأنه لا يشمل الاجتهاد في الأحكام الشرعية من غير الفقيه مع أنه يسمى اجتهادا عند الأصوليين؛ لأنهم لم يشترطوا في المجتهد أن يكون فقيها. و أجيب بأنه ليس المراد من الفقيه المتفقه بالفعل و إنما المراد منه: المتهيّئ للفقه، و من عنده ملكة الاستنباط و الاستنتاج، و لا شك أن الاجتهاد لا يتأتى إلا من هؤلاء، الذين توافرت فيهم هذه الملكة . و عرفه إمام الحرمين بأنه: بذل الوسع في بلوغ الغرض. قال الباجي : و هذا الحد ليس بحد فقهي على الحقيقة، لأن هذا حكم كل مجتهد في طلب حكم و غيره. و بعض العلماء عرفه بأنه: طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه. قال ابن السمعاني : و هو أليق بكلام الفقهاء. و عرفه عبد العزيز بن أحمد البخاري بأنه: بذل المجهود في طلب العلم بأحكام الشرع. قال البخاري: ثم قيل: هو ثلاثة أنواع: فرض، و فرض كفاية، و ندب. أما الأول: ففي حالتين: إحداهما: اجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما نزل به، لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره في حق نفسه و لا في حق غيره. و الثانية: اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه الحكم فيه بأن ضاق وقت الحادثة فإنه يجب على الفور حينئذ. و أما الثاني: ففي حالتين: إحداهما: إذا نزلت حادثة بأحد فاستفتى أحد العلماء كان الجواب فرضا على جميعهم و أخصهم بفرضه من خص بالسؤال عن الحادثة، فإن أجاب واحد سقط الفرض عن جميعهم، و إن أمسكوا مع التباسه عليهم عذروا و لكن لا يسقط عنهم الطلب، و كان فرض الجواب باقيا عند ظهور الصواب. و الحالة الثانية: أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النطق فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما، فأيهما تفرد بالحكم سقط الفرض. و أما الثالث: ففي حالتين أيضا: إحداهما: أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة حكمها قبل نزولها. و الحالة الثانية: أن يستفتيه سائل قبل نزولها فيكون الاجتهاد في الحالتين ندبا. هذا. و قد علم من تعريف الاجتهاد تعريف المجتهد و هو: المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية. و المجتهد فيه، و هو الحكم الشرعي. و قيل المجتهد فيه: هو الحكم الشرعي الذي ليس فيه دليل قطعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص16) 
و هو في اللغة بذل الجهد في عمل شاقّ. و «اجتهد الرّجل في حمل الرّحى» و نحوها من الأشياء الثقيلة، و لا يقال: «اجتهد في حمل خردلة» و نحوها من الأشياء الخفيفة. و في الاصطلاح هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النّفس العجز عن الإتيان بالمزيد عليه. و على هذا فثمة أمور ثلاثة: أولها استفراغ الوسع على نحو يحسّ من النفس العجز عن الإتيان بالمزيد عليه، و ثانيها: طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، و هو يعني أن الحكم يؤخذ على نحو الظن، ثم هو منصبّ على نصّ من كتاب اللّه أو سنّة رسوله و هو الأمر الثالث. فلا تعدّ دراسة أقوال المجتهدين اجتهادا. و قد وصلت شروط المجتهد إلى مائة شرط. لكنّ أهمّها العلم بالمنقول من الأدلة السمعية من كتاب اللّه، و السّنّة، و أقوال الناس، و الإجماع، و وجوه القياس، و الثاني العلم بوجوه لسان العرب و تصرفاتها في لغتها علما على الإجمال لا كعلم سيبويه و الأصمعيّ في النحو و اللغة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص10) 
هو: «استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي (العلامة الحلي)». أو «ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية شرعية أو عقلية» (الحكيم) أو «ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة» (البهائي). (انظر استنباط) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص9) 
و «هو استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي»، و هذا التعريف نسبه صاحب الكفاية رحمه اللّه الى العلامة و الحاجبي. و علّق السيد الخوئي رحمه اللّه على هذا التعريف بقوله انّه غلط، و علّل ذلك بعدم جواز العمل بالظن إلا ان يقوم دليل خاص على اعتباره، و هذا الذي قام الدليل على اعتباره يكون حجة مطلقا أي سواء أوجب الظن الشخصي بمؤداه أو لم يوجب الظن، بل انّه يكون حجة حتى في موارد عدم ايجابه الظن النوعي كما هو الحال في الاصول العملية غير المحرزة. ثم أفاد أن هذا التعريف يناسب اصول العامة، و ذلك لاعتمادهم على الظنون الناشئة عن القياس و الاستحسان و الاستقراء. أقول: الظاهر عدم مناسبة هذا التعريف حتى لاصول العامة لو كان المراد من الظن المأخوذ في التعريف مطلق الظن، و ذلك لانّهم انما يعتمدون على الظنون الناشئة عن الاستحسان و القياس و الاستقراء باعتبار انها ظنون معتبرة قام الدليل الخاص على حجيتها عندهم، و لذلك فهم لا يعتمدون على الظنون الناشئة عن وسائل غير معتبرة عندهم. فالاختلاف بين العامة و الإمامية فيما هي الظنون المعتبرة من الظنون غير المعتبرة، نعم ما أفاده السيد الخوئي رحمه اللّه إنما يناسب بعض العامة، و هم القائلون بحجية مطلق الظن. ثم انّ هذا التعريف كان مدخلا لطعن الإخباريين «رضوان اللّه عليهم»، إذ انّ ظاهره حجية مطلق الظن، و لذلك عدل السيد الخوئي رحمه اللّه عن قيد الظن بقيد الحجة، و قال انّ المناسب هو تعريف الاجتهاد: «باستفراغ الوسع في تحصيل الحجّة على الاحكام الشرعية أو تعيين الوظيفة عند عدم الوصول اليها» أي عدم الوصول الى الدليل الاجتهادي المعتبر، و بالقيد الثاني ينتفي الإشكال الأوّل على التعريف المذكور، و بالقيد الأوّل لا يبقي مجال لطعن الأخباري على الاصولي، إذ انّ الأخباري و الاصولي متفقان على ان الظن إذا قام الدليل على حجيته فإنّ الصلاحية لإثبات الحكم الشرعي. إلا انّ صاحب الكفاية رحمه اللّه لم يتوسل بالوسيلة التي توسل بها السيد الخوئي رحمه اللّه للتفصّي عن إشكال الأخباري بل انّه وجّه التعريف بما يرتفع معه اشكال الأخباري، و قال ما حاصله انّ التعريف ليس تعريفا بالحد و لا بالرسم و انّما هو شرح للاسم كما هو المتعارف عند اللغويين فلا وجه للنقض عليه بأنه غير جامع و لا مانع من دخول الاغيار بعد ان كان الغرض منه شرح الاسم، نعم الأنسب هو استبدال الظن بالحجة إلاّ انّ ذلك غير لازم بعد القطع بإرادتها كما يتضح ذلك بأدنى تأمل في مباني الاصوليين من الامامية. ثم انّ البحث عما هو المراد من تحصيل الحجة الوارد في التعريف، و هل المراد منه التحصيل الفعلي الملازم لوجود ملكة التحصيل أو المراد منه كفاية وجود ملكة التحصيل و لو لم يكن تحصيل الحجة فعليا. هذا و قد أفاد السيد الخوئي رحمه اللّه انّه لمّا لم يكن الاجتهاد بعنوانه موضوعا للاحكام المبحوث عنها في بحث الاجتهاد فلا معنى لإتعاب النفس في البحث عما هو المراد من تحصيل الحجة. و بيان ذلك: انّ الاحكام المترتبة على الاجتهاد ثلاثة: الاول: هو جواز عمل المجتهد بما يؤدي اليه اجتهاده. الثاني: جواز تقليد المكلف الجاهل للمجتهد. الثالث: نفوذ حكم المجتهد على المكلّف في القضايا الشخصية و غيرها. و تمام هذه الاحكام لا تتوقف على تحديد المراد من تحصيل الحجة بل لا بد من ملاحظة أدلة هذه الاحكام للتعرّف على حدود موضوعها من حيث السعة و الضيق. ثم انه استظهر بعد استعراض أدلة الاحكام الثلاثة انّ المراد من تحصيل الحجة هو التحصيل الفعلي و عدم كفاية التوفّر على ملكة التحصيل، و بهذا يكون المناسب لتعريف الاجتهاد كما أفاد هو «العلم بالاحكام الشرعية الواقعية أو الظاهرية أو بالوظيفة الفعلية عند عدم احراز الحكم الشرعي من الادلة التفصيلية». نعم بناء على ما ذكره الشيخ الانصاري رحمه اللّه من أنّ الذي له ملكة تحصيل الحجة لا يجوز له الرجوع الى الغير بل يلزمه التحصيل الفعلي للحجة، و استدل لذلك بالإجماع و انصراف أدلة جواز رجوع الجاهل للعالم الى الفاقد لملكة تحصيل الحجة أي ملكة استنباط الحكم الشرعي، بناء على ذلك يكون المتعين في تعريف الاجتهاد و «هو ملكة تحصيل الحجّة على الوظيفة الفعلية من الاحكام الواقعية و الظاهرية»، و بهذا يكون مفهوم الاجتهاد واسعا يشمل الواجد لملكة تحصيل الحجة و إن لم يبادر في تحصيلها أي انه جاهل فعلا و ان كان مجتهدا ملكة. و أورد السيد الخوئي على هذا التعريف بأنه غير مناسب للحكمين الآخرين، و ذلك لانّ جواز تقليد الجاهل للمجتهد، و كذلك نفوذ حكم المجتهد انما هو مختص بالمجتهد بالفعل كما هو ثابت. ثم أفاد بأنه لو تم الإجماع و الانصراف فإن ذلك يقتضي تخصيص أدلة جواز تقليد الجاهل للعالم بمن ليس له ملكة الاجتهاد، و هذا لا يعني ان من له ملكة الاجتهاد مجتهد. أقول: الظاهر انّ النقض الذي أورده السيد الخوئي رحمه اللّه على التعريف المناسب لدعوى الشيخ الانصاري رحمه اللّه غير ناقض، و ذلك لإمكان التفصّي عنه بالالتزام بأن المجتهد هو المتوفر على ملكة الاجتهاد و حسب، غايته انّ موضوع الحكمين الآخرين ليس هو المجتهد فحسب و انما هو المجتهد باضافة قيد زائد و هو فعلية تحصيل الحجة، و ذلك للدليل الخاص، فكما ان الدليل الخاص دلّ على شرطية العدالة في نفوذ حكم الحاكم و جواز الرجوع اليه فكذلك شرط الفعلية، و كما ان العدالة ليست شرطا في صدق الاجتهاد و انما هي شرط في نفوذ الحكم و جواز التقليد فكذلك فعلية التحصيل. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص32) 
تعريفه لغة: و الاجتهاد، افتعال من الجهد بالضّم في الحجاز، و بالفتح في غيرهم الوسع و الطاقة، قيل: المضموم الطاقة، و المفتوح المشقة . و اصطلاحا: هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط . أركانه: أركان الاجتهاد أربعة و هي: 1 - المجتهد. 2 - المجتهد فيه. 3 - بذل الوسع. 4 - الدليل الشرعي الذي يقصد منه استنباط الحكم . شروطه: ذكر الأصوليون شروطا لصحة الاجتهاد من المجتهد، أذكر أهمّها: 1 - الإيمان: أن يكون المجتهد مؤمنا باللّه و بالرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و غيرهما مما تعنيه كلمة الإيمان. 2 - التكليف: أن يكون المجتهد عاقلا و بالغا. 3 - المعرفة باللغة العربية: معرفة تامّة. 4 - أن يكون المجتهد عارفا بكتاب اللّه و بالسنّة النبويّة، و بمواقع الإجماع، و بالناسخ و المنسوخ، و بأصول الفقه، و بالقواعد الكلّية للفقه، و يكون خالص النيّة . مجاله: كل ما ثبت بدليل لم يقطع بثبوته و لا بدلالته، و خالف العلماء فيه فهو مجال الاجتهاد، و كذلك الوقائع و النوازل الّتي لم تشملها الأدلة نصّا و لم يسبق البحث فيها. و أمّا ما أجمعوا عليه مما دلّت عليه النصوص قطعا فلا يجوز فيه الاجتهاد . حكمه: الاجتهاد فرض كفاية . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص13) 
بذل الوسع في طلب صواب الحكم. و هو على طريق من قال ان الحق في واحد، و ان المكلف انما كلف طلبه و لم يكلف ادراكه. و أما على قول القاضي أبي بكر «ان كل مجتهد مصيب» فإن الحد يجب ان يقال فيه بذل الوسع في بلوغ حكم الحادثة. و قال محمد بن خويز منداد : ان حده بذل الوسع في بلوغ الغرض. و هذا الحد ليس بحد فقهي على الحقيقة، لأن هذا حكم كل مجتهد في طلب حكم و غيره. و من أراد اجراءه على ما قدمناه من الحدود الفقهية فالصواب ... الرأي: اعتقاد ادراك صواب الحكم الذي لم ينص عليه. (17 - ب) و الفرق بينه و بين الاجتهاد ان الاجتهاد معنى طلب الصواب، و الرأي معنى ادراك الصواب. و لذلك يقال: ان الرأي المصيب ما رأيت. فلا يعبرون بذلك الا عن كمال الاجتهاد و ادراك المطلوب. و قال ابن خويز منداد : الرأي استخراج حسن العاقبة. و هذا من نظير الحد الأول في انه ليس بمقصور على الرأي الفقهي، لأن هذا حكم كل رأي مصيب في الفقه و غيره، على انه ينتقض بالرأي الفاسد، فإنه رأي و لا يستخرج حسن العاقبة، بل يستخرج به سوء العاقبة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص64) 
-(البيان)و منه:ما فرض اللّه على خلقه الاجتهاد في طلبه،و ابتلى طاعتهم في الاجتهاد،كما ابتلى طاعتهم في غيره ممّا فرض عليهم(شف، رس،9،22) -فرض عليهم الاجتهاد بالتوجّه شطر المسجد الحرام،ممّا دلّهم،عليه ممّا وصفت،فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جلّ ثناؤه (شف،رس،9،24) -القياس؟أ هو الاجتهاد؟أم هما مفترقان؟ قلت:هما اسمان لمعنى واحد.قال:فما جماعهما؟قلت:كلّ ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم،أو على سبيل الحقّ فيه دلالة موجودة، و عليه إذا كان بعينه حكم-:اتّباعه،و إذا لم يكن فيه بعينه طلب الدّلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد.و الاجتهاد القياس(شف،رس، 8،477) -العلم يحيط أن من توجّه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه-:على صواب بالاجتهاد للتوجّه إلى البيت بالدلائل عليه،لأن الذي كلّف التوجّه إليه،و هو لا يدري أصاب بتوجّهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه،و قد يرى دلائل يعرفها فيتوجّه بقدر ما يعرف،(و يعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف)و إن اختلف توجّههما(شف،رس،2،488) -إذا خلط الذّنوب و العمل الصالح فليس فيه إلاّ الاجتهاد على الأغلب من أمره،بالتمييز بين حسنه و قبيحه،و إذا كان هذا هكذا فلا بدّ من أن يختلف المجتهدون فيه(شف،رس، 10،493) -كيف الاجتهاد؟فقلت:إن اللّه جلّ ثناؤه منّ على العباد بعقول،فدلّهم بها على الفرق بين المختلف،و هداهم السبيل إلى الحق نصّا و دلالة(شف،رس،5،501) -الاجتهاد لا يكون إلاّ على مطلوب، و المطلوب لا يكون أبدا إلاّ على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها،أو تشبيه على عين قائمة(شف،رس،9،503) -الاجتهاد أبدا لا يكون إلاّ على طلب شيء، و طلب الشيء لا يكون إلاّ بدلائل،و الدلائل هي القياس(شف،رس،6،505) -القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه.ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب و بالسنّة و بالإجماع و بالاجتهاد و الاستنباط(شش،ششا، 7،325) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص9) 
-الأحكام التي ليس فيها نص و لا إجماع طريق إثباتها وجهان:أحدهما:ما كان للّه تعالى (عليه)دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون العادل عنه مصيبا بل مخطئا تاركا لحكم اللّه.و الثاني:ما كان طريقه الاجتهاد و غالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم (بالمطلوب)و هذا الذي يقول فيه أصحابنا إن كل مجتهد مصيب(جص،فص 2،162،1) -إذا روي خبران متضادان و الناس على أحدهما فهو الناسخ،و إن اختلفوا ساغ الاجتهاد فيهما و استعمال أشبههما بالأصول،و إن علم تاريخهما فالآخر ناسخ الأول إذا لم يحتمل الموافقة و إن احتمل الموافقة،ساغ الاجتهاد فيه(جص،فص 9،291،2) -أخبر صلى اللّه عليه و سلم أن جواز الاجتهاد مقصور على عدم النص المتوارث عن الصدر الأول و من بعدهم من فقهاء سائر الأعصار إذا ابتلوا بحادثة طلب حكمها من النص،ثم إذا عدموا النص فزعوا إلى الاجتهاد و القياس،و لا يسوّغون لأحد الاجتهاد و استعمال القياس مع النص(جص،فص 1،319،2) -يجوز أن يكون بعض ما يقوله(الرسول صلى اللّه عليه و سلم)نظرا و استدلالا،و ترد الحوادث التي لا نصّ فيها إلى نظائرها من النصوص باجتهاد الرأي(جص،فص 3، 13،239) -قد يكون الإجماع عن توقيف،و يكون عن استخراج فهم معنى التوقيف،فمنه ما علم وجه التوقيف فيه.و منه ما لا يعلم،لعدم النقل فيه، و يكون أيضا عن رأي و اجتهاد(جص،فص 3، 5،277) -الاجتهاد سائغ،ما لم يوجد نص،أو إجماع فإذا وجد نص أو إجماع سقط جواز الاجتهاد (جص،فص 6،346،3) -الاجتهاد:فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد و يتحراه،إلا أنه قد اختصّ في العرف بأحكام لحوادث التي ليس للّه تعالى عليها دليل قائم يوصل إلى العلم بالمطلوب منها،لأن ما كان للّه عز و جل عليه دليل قائم لا يسمّى الاستدلال في طلبه اجتهادا(جص،فص 4، 3،11) -الاجتهاد اسم قد اختصّ في العرف و في عادة أهل العلم،بما كلّف الإنسان فيه غالب ظنه، و مبلغ اجتهاده،دون إصابة المطلوب بعينه، فإذا اجتهد المجتهد،فقد أدّى ما كلّف،و هو ما أدّاه إليه غالب ظنه،و علم التوحيد و ما جرى مجراه،ممّا اللّه عليه دلائل قائمة كلّفنا بها: إصابة الحقيقة،لظهور دلائله،و وضوح أياته (جص،فص 8،11،4) -الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان:أحدها: القياس الشرعي على علة مستنبطة،أو منصوص عليها،فيردّ بها الفرع إلى أصله، و تحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما.و إنما صار هذا من باب الاجتهاد-و إن كان قياسا- من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه و كانت كالأمارة، و كان طريق إثباتها علامة للحكم:الاجتهاد، و غالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب،فلذلك كان طريقه الاجتهاد. و الضرب الآخر من الاجتهاد:هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل،كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها،و كتقويم المستهلكات،و جزاء الصيد،و الحكم بمهر المثل،و نفقة المرأة، و المتعة،و نحوها.فهذا الضرب من الاجتهاد، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن،من غير علة يقاس بها فرع على أصله.و الضرب الثالث:الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه القياس(جص، فص 12،11،4) -يصحّ إطلاق لفظ الاستدلال على العقليات و الشرعيات جميعا،لأنا قد نقول:استدللنا على حكم الحادثة من طريق القياس،و من جهة الاجتهاد،و إنما سمّي ذلك استدلالا فيما كان من باب الاجتهاد مجازا لا حقيقة(جص، فص 11،12،4) -يسوغ الاجتهاد فيما يجوز فيه النسخ و التبديل، و ورود العبارة فيه بأحكام مختلفة،تارة بحظر، و أخرى بالإباحة،و أخرى بالإيجاب،على حسب ما يعلّم اللّه تعالى لنا فيها من المصالح (جص،فص 3،13،4) -ما لا يجوز وقوعه في حكم العقل إلا على وجه واحد من حظر أو إيجاب،فليس هو من باب الاجتهاد إذا كلّفنا حكمه،فنكون حينئذ متعبّدين فيه بإصابة حقيقة الحكم،و يكون الحق في واحد من أقاويل المختلفين(جص، فص 7،13،4) -تستدرك أحكام الحوادث التي ليس فيها توقيف و لا اتفاق من وجهين:أحدهما:استخراج دلالة من معنى التوقيف لا يحتمل إلا معنى واحدا.و الآخر:الاجتهاد،و هو فيما لم نكلّف فيه إصابة المطلوب(جص،فص 4، 5،17) -(الاجتهاد)استخراج علة من أصل يرد بها علة الفرع،و يحكم له بحكمه،و هو الذي نسمّيه قياسا(جص،فص 7،17،4) -الاجتهاد و ما يغلب في الظن،لا على وجه القياس،و الاستشهاد عليه بالأصول(جص، فص 9،17،4) -(الاجتهاد)الاستدلال على الحكم بالأصول من جهة القياس و الاجتهاد(جص،فص 4، 11،17) -لا خلاف بين الصدر الأول و التابعين و أتباعهم في إجازة الاجتهاد و القياس على النظائر في أحكام الحوادث،و ما نعلم أحدا نفاه و حظّره من أهل هذه الأعصار المتقدّمة(جص، فص 7،23،4) -من يجعل العلة الواحدة معارضة للعلل الكثيرة،و لا يوجب الترجيح بالكثرة،و هو عندنا موضع اجتهاد(جص،فص 4، 14،210) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص10) 
-إن تقليد المجتهد لغيره ممن هو أعلم منه، و ترك رأيه لرأيه ضرب من الاجتهاد في تقوية رأي الآخر في نفسه على رأيه،لفضل علمه و تقدّمه،و معرفته بوجوه النظر و الاستدلال (جص،فص 8،284،4) -كان الاجتهاد جائزا بحضرة النبي صلّى اللّه عليه و سلم في حالين،و لا يجوز في حال.فأما إحدى الحالين اللذين يجوز فيهما الاجتهاد، فهي الحال التي كان يبتدؤهم بالمشاورة (جص،فص 3،289،4) -عند رجحان أحد القولين عند المجتهد:أن الموجب كان للترجيح هو الاجتهاد،فمتى زال ترجيح الاجتهاد له،و صار الاجتهاد موجبا للتسوية بينهما،استحال إثبات الترجيح مع نفي الاجتهاد له،و هو إنما يصير إلى الحكم من طريق الاجتهاد،لأنه يكون نفي موجب للاجتهاد،إذا كان الاجتهاد قد أوجب التسوية،فانتفى بذلك إثبات الترجيح،إذا كان من حيث يثبت يبطل(جص،فص 4، 13،344) -الاجتهاد من المجتهدين في أحكام الحوادث على ضربين:أحدهما:الاستقصاء في النظر و المبالغة في الفحص.و الثاني:اجتهاد دون ذلك،قد يجوز له الاقتصار عليه،و أن المبالغة في النظر أقرب إلى إصابة الأشبه،و أولى بمصادفة المطلوب،و هو الذي يستحق به الأجرين-على ما جاء في الخبر-و أن ما دونه أبعد من موافقة النظير و إصابة المطلوب، و أنه قد يغلب في ظن المجتهد إصابة المطلوب و هو الذي يستحق به الأجر الواحد(جص، فص 9،353،4) -لا يخلو المطلوب بالاجتهاد من أن يكون هو الأشبه،أو أن يكون المطلوب به وجود الشبه بين الحادثة و بين الأصول،و إن لم يكن عند المجتهد أنه أشبه(جص،فص 14،367،4) -كل ما أجزنا فيه الاجتهاد،و صوّبنا فيه المجتهدين على اختلافهم فيه،فإنما أجزناه على وجه يجوز ورود النص بمثله من الأحكام المختلفة(جص،فص 3،376،4) -إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد، جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه.و عندنا أنه حجة يحرّم خلافه،لقوله تعالى: وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ (النساء:115)(بص،مع 2، 4،495) -الاجتهاد-بلوغ الغاية و استنفاد الجهد في المواضع التي يرجى وجوده فيها في طلب الحق فمصيب موفّق أو محروم(حز،حكا 1، 12،45) -الإجتهاد إنما هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤدّية إليها،لا من حيث لا يؤدّي إليها، و الطلب كما ذكرنا هو الاستدلال،فالاستدلال و الاجتهاد شيء واحد،و قد يستدل من لا يقع على حقيقة الدليل(حز،حكا 10،139،5) -حقيقة بناء لفظة"الإجتهاد"أنه افتعال من الجهد،و حقيقة معناها أنه استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه،حيث يرجى وجوده فيه،أو حيث يوقن بوجوده فيه(حز، حكا 8،133،8) -الإجتهاد في الشريعة هو:استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم. هذا ما لا خلاف بين أحد من أهل العلم بالديانة فيه(حز،حكا 13،133،8) 3،248) -الإجتهاد في اللغة بذل المجهود و استفراغ الوسع في فعل،و لا يستعمل إلا فيما فيه جهد، و يقال اجتهد في حمل الرحى و لا يقال اجتهد في حمل خردلة.و هو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع(قد،روض،2،319) -(الاجتهاد)فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة و المشقّة(أمد،حكم 8،218،4) -(الاجتهاد)في اصطلاح الأصوليّين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه(أمد،حكم 4، 11،218) -ما فيه الاجتهاد:فما كان من الأحكام الشرعيّة دليله ظني(أمد،حكم 13،221،4) -الإجتهاد في الإصطلاح إستفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي(حا،تلو 2، 15،289) -الإجتهاد في اللغة:استفراغ الوسع في الفعل. و عند الفقهاء:استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه لوم مع استفراغ الوسع فيه،و لهذا تسمّى مسائل الفروع مسائل الاجتهاد دون مسائل الأصول(رم،تحص 1،281،2) -الإجتهاد و هو استفراغ الوسع في المطلوب لغة و استفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا(قر،نقح،2،429) -دخل في باب الاجتهاد حمل المطلق على المقيّد و ترتيب العام على الخاص و أمثال ذلك (بخ،بزد 27،490،3) -الإجتهاد للأنبياء و الخطأ عليهم في اجتهادهم جائزان و إن لم يجز تقريرهم على الخطأ(بخ، بزد 7،39،4) -الإجتهاد لغة:بذل الجهد في فعل شاقّ. و عرفا:بذل الجهد في تعرف الأحكام.و تمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته(حن،قعد، 3،43) -الإجتهاد المراد عند الإطلاق،و هو الإجتهاد في الفروع إستفراغ الفقيه الوسع بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلّة لتحصيل ظنّ بحكم من حيث أنّه فقيه(سب،عطر 1،420،2) -لا يشترط في المجتهد علم الكلام لإمكان الإستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا و لا تفاريع الفقه لأنّها إنّما تمكّن بعد الإجتهاد فكيف تشترط فيه،و لا الذكورة و الحرية لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الإجتهاد و إن كنّ ناقصات عقل عن الرجال،و كذا لبعض العبيد بأن ينظر حال التفرّغ عن خدمة السيّد،و كذا العدالة لا تشترط فيه على الأصحّ لجواز أن يكون للفاسق قوة الإجتهاد،و قيل تشترط ليعتمد على قوله و ليبحث عن المعارض كالمخصّص و المقيّد و الناسخ،و عن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره أي عن القرينة الصارفة ليسلم ما يستنبطه عن تطرّق الخدش إليه لو لم يبحث،و هذا أولى لا واجب(سب، عطر 14،424،2) -اختلفوا في جواز الإجتهاد لأمّة النبي صلى اللّه عليه و سلم في زمنه على مذاهب،حكاها الآمدي.أحدها:يجوز مطلقا.و الثاني:يمنع مطلقا،لأنّ الإجتهاد يفيد الظنّ،و الأخذ عنه يفيد اليقين.و الثالث:يجوز للغائبين من القضاة و الولاة،دون الحاضرين.و الرابع: إن ورد فيه إذن خاص؛جاز،و إلاّ فلا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص12) 
و الخامس:أنّه لا يشترط الإذن،بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه.قال:و اختلف القائلون بالجواز،فمنهم من قال:وقع التعبّد به،و منهم من توقّف فيه مطلقا،و قيل بالتوقّف في الحاضر دون الغائب.قال:و المختار جوازه مطلقا،و أنّ ذلك ممّا وقع مع حضوره و غيبته ظنّا لا قطعا(اس،مهد،5،519) -من لم يبلغ رتبه الإجتهاد،هل له التقليد؟فيه ثلاثة مذاهب حكاها في"المحصول"أصحّها عنده،و عند الآمدي،و غيرهما:يجوز،بل يجب،لقوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ (الأنبياء:7)، و لأنّ المعاش يفوت باشتغال جميع الناس بأسباب الإجتهاد.و الثاني:لا يجوز،بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقه،و إليه ذهب المعتزلة البغدادية.و ثالثهما-قال به الجبائي-:يجوز ذلك في المسائل الاجتهادية،كإزالة النجاسة بالخل و نحوه، دون المسائل المنصوصة،كتحريم الربا في الأشياء الستّة،و لا فرق في هذا الخلاف كما قاله ابن الحاجب بين العاميّ المحض و غيره (اس،مهد،2،526) -اختلف العلماء في الواقعة التي لا نصّ فيها على قولين:أحدهما:و به قال الأشعري، و القاضي،و جمهور المتكلّمين،أنّه ليس للّه تعالى قبل الاجتهاد حكم معيّن،بل حكمه تعالى فيها تابع لظنّ المجتهد،و هؤلاء هم القائلون بأنّ كل مجتهد مصيب و اختلف هؤلاء فقال بعضهم:لا بدّ أن يوجد في الواقعة ما لو حكم اللّه تعالى فيها بحكم لم يحكم إلاّ به، و هذا هو القول بالأشبه،و قال بعضهم:لا يشترط ذلك.و القول الثاني:أنّ له تعالى في كل واقعة حكما معيّنا،و على هذا فثلاثة أقوال:أحدها-و هو قول طائفة من الفقهاء و المتكلّمين-:حصل الحكم من غير دلالة و لا أمارة،بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتّفاقا، فمن وجده فله أجران،و من أخطأه فله أجر. و القول الثاني:عليه أمارة-أي دليل ظنّي و القائلون به اختلفوا فقال بعضهم:لم يكلّف المجتهد بإصابته لخفائه و غموضه،فلذلك كان المخطئ فيه معذورا مأجورا،و هو قول جمهور الفقهاء،و ينسب إلى الشافعي و أبي حنيفة. و قال بعضهم:إنّه مأمور بطلبه أوّلا،فإن أخطأ و غلب على ظنّه شيء آخر؛تغيّر التكليف، و صار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنّه.و القول الثالث:أنّ عليه دليلا قطعيّا،و القائلون به اتّفقوا على أنّ المجتهد مأمور بطلبه،لكن اختلفوا فقال الجمهور:المخطئ فيه لا يأثم، و لا ينقض قضاؤه(اس،مهد،4،532) -الاجتهاد،و هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية(اس،مهس 13،260،3) -شرط الاجتهاد كون المكلّف متمكّنا من استنباط الأحكام الشرعية(اس،مهس 3، 5،272) -الإجتهاد لا ينقض بمثله،و فيها بيان أنّ القاضي إذا ردّ شهادة فليس لغيره قبولها إلاّ في أربعة (نج،نظر،12،4) -المبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم و المال و الجاه و غير ذلك من أصناف الشهوات،بل التعظيم على شهوات الدنيا (شط،عصم 17،92،1) -تنزيل الجزئيات على تلك الكلّيات موكولا إلى نظر المجتهد،فإنّ قاعدة الإجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب و السنّة،فلا بدّ من إعمالها(شط، عصم 2،478،2) -الإجتهاد على ضربين:أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف،و ذلك عند قيام الساعة.و الثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا(شط،وفق 9،89،4) -الإجتهاد المتعلّق بتحقيق المناط،و هو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله.و معناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محلّه،و ذلك أنّ الشارع إذا قال: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق:2)و ثبت عندنا معنى العدالة شرعا افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة،و ليس الناس في وصف العدالة على حدّ سواء،بل ذلك يختلف اختلافا متباينا،فإنّا إذا تأمّلنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين و واسطة:طرف أعلى في العدالة لا إشكال فيه كأبي بكر الصديق. و طرف آخر و هو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف،كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرّد الإسلام فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيها(شط،وفق 4، 11،89) -الإجتهاد الذي يمكن أن ينقطع فثلاثة أنواع: أحدها المسمّى بتنقيح المناط.و ذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص،فينقّح بالإجتهاد،حتى يميّز ما هو معتبر ممّا هو ملغى؛كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء ينتف شعره و يضرب صدره.و قد قسّمه الغزالي إلى أقسام ذكرها في شفاء الغليل،و هو مبسوط في كتب الأصول قالوا: و هو خارج عن باب القياس؛و لذلك قال به أبو حنيفة مع إنكاره القياس في الكفارات،و إنّما هو راجع إلى نوع من تأويل الظواهر.و الثاني المسمّى بتخريج المناط.و هو راجع إلى أنّ النص الدالّ على الحكم لم يتعرّض للمناط، فكأنّه أخرج بالبحث،و هو الإجتهاد القياسي. و هو معلوم.و الثالث هو نوع من تحقيق المناط...لأنّه ضربان:أحدهما ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص؛كتعيّن نوع المثل في جزاء الصيد،و نوع الرقبة في العتق في الكفارات،و ما أشبه ذلك...و الضرب الثاني ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقّق مناط حكمه؛فكأنّ تحقيق المناط على قسمين: تحقيق عام:و هو ما ذكر.و تحقيق خاص من ذلك العام(شط،وفق 3،95،4) -تحصل درجة الإجتهاد لمن اتّصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها. و الثاني التمكّن من الإستنباط بناء على فهمه فيها(شط،وفق 10،105،4) -إذا أفتى بالقولين معا على التخيير فقد أفتى في النازلة بالإباحة و إطلاق العنان،و هو قول ثالث خارج عن القولين.و هذا لا يجوز له إن لم يبلغ درجة الإجتهاد باتّفاق.و إن بلغها لم يصحّ له القولان في وقت واحد و نازلة واحدة أيضا حسبما بسطه أهل الأصول(شط،وفق 4، 1،143) -الإجتهاد إن تعلّق بالإستنباط من النصوص فلا بدّ من اشتراط العلم بالعربية،و إن تعلّق بالمعاني من المصالح و المفاسد مجرّدة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلّمة من صاحب الإجتهاد في النصوص فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية،و إنّما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة و تفصيلا خاصة(شط،وفق 4، 8،162) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص15) 
الاجتهاد في أصول الفقه(تعلیق) يستوي الاجتهاد الأصل الرابع من أصول التشريع، و معناه أن يبذل المجتهد وسعه و يستفرغ جهده بحيث يشعر أنه وصل إلى حدّ لا يستطيع معه الإقدام على المزيد؛ و يكون ذلك لغرض استنباط الأحكام الشرعية العمليّة دون غيرها من أدلّتها، و أصل هذه الأدلّة القرآن. و للاجتهاد شروط أساسها العلم بالقرآن و بالسنّة النبوية، و التمكّن من اللغة العربية و علومها، و الوقوف على مواضع الإجماع و وجوه القياس، و امتلاك نواحي علم أصول الفقه. و قد سمّي الاجتهاد بالرأي و العقل و بالقياس، يطلق تارة بمعنى الدليل سواء كان هذا الدليل نصّا أو إجماعا، كما قد يطلق طورا على نوع خاص من الأدلّة تسمّى الاستصلاح و الاستحسان. (راجع - استحسان، استصلاح، قياس). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص58) 
طريقة الشافعي في الاجتهاد -طريقة الإمام الشافعي في الاجتهاد هي نفس الطريقة التقليدية التي كانت منتشرة في أوروبة حتى مطالع القرن العشرين،و هي في الحقيقة لا تزال مسيطرة حتى الآن فيها،و هي كما أسلفنا لا ترمي إلى الاعتراف بالاجتهاد كمصدر من مصادر الحقوق،و لا تقبل منه إلا ما كان محمولا على نصوص القانون و معتبرا صادرا عنه؛و تعتبر الاجتهاد واسطة للكشف عن إرادة الشارع القديم في الحادثة الجديدة،لا للكشف عن إرادة غيره،و ذلك بواسطة القياس المنطقي الصوري(دوا،دخل، 8،358) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص876) 
الاجتهاد في الفكر النقدي الاجتهاد عبارة عن فعالية منهجية و ثقافية هدفها نقل المشروعية، أو السيادة العليا المستندة على التسامي الرمزي للتاريخ، إلى السلطة القانونية و القسرية للشريعة. (أركون، الفكر الإسلامي، قراءة علمية، 166، 18). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ما هي حقيقة الاجتهاد، إن لم يكن ممارسة عقلانية ذات طابع علماني تنويري. و الحال، فإنه بالاجتهاد، بما هو إعمال للعقل، أي بما هو رأي و قياس أو استدلال، إنما يستعيد العقل دوره المعطّل و يتحرّر من سطوة النصّ. (علي حرب، نقد الحقيقة، 63، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد ليس فقط منهجا في أصول الفقه بل هو أيضا منهج في أصول الدين، و ليست وظيفته هي القياس في الأحكام، و هي أفعال السلوك، بل أيضا في اختيار النظريات و أنسبها طبقا لحاجات العصر. فالاجتهاد يقوم بالتأسيس العلمي في علم أصول الفقه طبقا لقدرات الفرد، و يقوم بالتأسيس النظري في علم أصول الدين طبقا لمتطلّبات العصر. (حسن حنفي، التراث و التجديد، 22، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إن الجهد العقلي، أو الجهاد العقلي، المتضمّن للعناصر العقلية التي تسم اللحظتين - الماضي و الحاضر، يطلق عليه تقنيّا اسم اجتهاد، و يعني «الجهد المبذول من أجل فهم معنى نص منزل، أو سابقة تاريخية، تبعا لقاعدة معيّنة، و تبديل تلك القاعدة عبر توسيعها، أو تضييقها، أو تغييرها، بشكل يمكن به إخضاع وضعية جديدة معيّنة للوصول إلى حلّ جديد لها». و من الواضح أن هذا التعريف، في حدّ ذاته، يفترض أن النص أو السابقة يمكن تعميمهما بوصفهما مبدأ، و أن المبدأ يمكن بالتالي صياغته بوصفه قاعدة جديدة. و يترتّب على هذا أن معنى نص من الماضي أو سابقة، و الوضعية الجديدة، و التقاليد الماثلة، يمكن معرفتها بما يكفي من الموضوعية، و أن التقاليد يمكن بما يكفي من الموضوعية إخضاعها للمعنى (النمطي) للتاريخ، الذي قامت تلك التقاليد تحت تأثيره. و نتج عن هذا أن التقاليد يمكن دراستها بما يكفي من الموضوعية التاريخية، كما يمكن فصلها ليس فقط عن الماضي، بل كذلك عن العوامل النمطية التي من المفترض أن تكون قد ولّدتها. (فضل الرحمن، الإسلام و التحديث، 18، 9). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص57) 
الاجتهاد بالمفهوم الخاص و يعني «بذل الجهد للتوصل الى الحكم في واقعة لا نص فيها بالتفكير و استخدام الوسائل التي هدى الشرع اليها للاستنباط بها فيما لا نص فيه». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص10) 
الاجتهاد غير المعتد به Non Considerable Ijtihad الاجتهاد الصادر عن فرد أو جماعة لا توجد فيهم أهليّة الاجتهاد. و يصدق هذا على الاجتهاد الصادر عن عاميّ، أو مثقّف ثقافة عامّة في أمر شرعيّ. و إنّما كان هذا الاجتهاد غير معتبر، لعدم توفر أدوات الاجتهاد في هؤلاء، و لغلبة الظن في ملازمة الخطأ لاجتهادهم، لافتقارهم إلى الأدوات المؤهّلة للاجتهاد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص32) 
الاجتهاد في أصول الفقه (البيان) و منه: ما فرض اللّه على خلقه الاجتهاد في طلبه، و ابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره ممّا فرض عليهم. (الشافعي، الرسالة، 22، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد. قال: فما جماعهما؟ قلت: كلّ ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحقّ فيه دلالة موجودة، و عليه إذا كان بعينه حكم اتّباعه؛ و إذا لم يكن فيه بعينه طلب الدّلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. و الاجتهاد القياس. (الشافعي، الرسالة، 477، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
كيف الاجتهاد؟ فقلت: إن اللّه جلّ ثناؤه منّ على العباد بعقول، فدلّهم بها على الفرق بين المختلف، و هداهم السبيل إلى الحق نصّا و دلالة. (الشافعي، الرسالة، 501، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد لا يكون إلاّ على مطلوب، و المطلوب لا يكون أبدا إلاّ على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها، أو تشبيه على عين قائمة. (الشافعي، الرسالة، 503، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الأحكام التي ليس فيها نص و لا إجماع طريق إثباتها و جهان: أحدهما: ما كان للّه تعالى (عليه) دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون العادل عنه مصيبا بل مخطئا تاركا لحكم اللّه. و الثاني: ما كان طريقه الاجتهاد و غالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم (بالمطلوب) و هذا الذي يقول فيه أصحابنا إن كل مجتهد مصيب. (الجصّاص، الأصول 1، 162، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إذا روي خبران متضادان و الناس على أحدهما فهو الناسخ، و إن اختلفوا ساغ الاجتهاد فيهما و استعمال أشبههما بالأصول، و إن علم تاريخهما فالآخر ناسخ الأول إذا لم يحتمل الموافقة، و إن احتمل الموافقة ساغ الاجتهاد فيه. (الجصّاص، الأصول 2، 291، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد سائغ، ما لم يوجد نص، أو إجماع، فإذا وجد نص أو إجماع سقط جواز الاجتهاد. (الجصّاص، الأصول 3، 346، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد: فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد و يتحرّاه، إلا أنه قد اختصّ في العرف بأحكام لحوادث التي ليس للّه تعالى عليها دليل قائم يوصل إلى العلم بالمطلوب منها، لأن ما كان للّه عز و جل عليه دليل قائم لا يسمّى الاستدلال في طلبه اجتهادا. (الجصّاص، الأصول 4، 11، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها: القياس الشرعي على علّة مستنبطة، أو منصوص عليها، فيردّ بها الفرع إلى أصله، و تحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما. و إنما صار هذا من باب الاجتهاد - و إن كان قياسا... و الضرب الآخر من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل، كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها... و الضرب الثالث: الاستدلال بالأصول. (الجصّاص)، الأصول 4، 11، 12). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص48) 
(الاجتهاد) استخراج علّة من أصل يرد بها علّة الفرع، و يحكم له بحكمه، و هو الذي نسمّيه قياسا. (الجصّاص، الأصول 4، 17، 7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد و ما يغلب في الظن، لا على وجه القياس، و الاستشهاد عليه بالأصول. (الجصّاص، الأصول 4، 17، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
(الاجتهاد) الاستدلال على الحكم بالأصول من جهة القياس و الاجتهاد. (الجصّاص، الأصول 4، 17، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد من المجتهدين في أحكام الحوادث على ضربين: أحدهما: الاستقصاء في النظر و المبالغة في الفحص. و الثاني: اجتهاد دون ذلك، قد يجوز له الاقتصار عليه، و أن المبالغة في النظر أقرب إلى إصابة الأشبه، و أولى بمصادفة المطلوب، و هو الذي يستحق به الأجرين - على ما جاء في الخبر - و أن ما دونه أبعد من موافقة النظير و إصابة المطلوب، و أنه قد يغلب في ظن المجتهد إصابة المطلوب و هو الذي يستحق به الأجر الواحد. (الجصّاص، الأصول 4، 353، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد، جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه. و عندنا أنه حجة يحرّم خلافه، لقوله تعالى: وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ (النساء، 115/4). (البصري، أصول الفقه 2، 495، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد - بلوغ الغاية و استنفاد الجهد في المواضع التي يرجى وجوده فيها في طلب الحق فمصيب موفّق أو محروم. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 45، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد إنما هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤدّية إليها، لا من حيث لا يؤدّي إليها، و الطلب كما ذكرنا هو الاستدلال، فالاستدلال و الاجتهاد شيء واحد، و قد يستدل من لا يقع على حقيقة الدليل. (ابن حزم، أصول الأحكام 5، 139، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد في الشريعة هو: استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم. هذا ما لا خلاف بين أحد من أهل العلم بالديانة فيه. (ابن حزم، أصول الأحكام 8، 133، 13). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد فهو أعم من القياس لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم، و ذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيّد و ترتيب العام على الخاص و جميع الوجوه التي يطلب منها الحكم، و شيء من ذلك ليس بقياس فلا معنى لتحديد القياس به. (فيروزأبادي الشيرازي، لمع أصول الفقه، 51، 28). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد: فهو تفريغ الوسع في تحصيل المقصود. و لذلك لا يقال لمن حمل خفيفا: اجتهد في حمله. و لذلك لم نقل لمن عرف الحكم بالنص: إنّه اجتهد. (الجويني، الجدل، 58، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد في العلّة: إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم، أو في تنقيح مناط الحكم، أو في تخريج مناط الحكم و استنباطه. (الغزالي، المستصفى 2، 230، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد و هو عبارة عن بذل المجهود و استفراغ الوسع في فعل من الأفعال، و لا يستعمل إلا فيما فيه كلفة و جهد فيقال: اجتهد في حمل حجر الرحا، و لا يقال اجتهد في حمل خردلة، لكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. (الغزالي، المستصفى 2، 350، 7). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص49) 
من شروط المجتهد في الأحكام الشرعية: أن يكون عالما بطرق الاجتهاد، و هو أن يعرف الأدلة الشرعية، و كيفية الاستدلال بها. و الأدلة الشرعية على ضربين: منها ظاهر، و منها استنباط. فالظاهر: خطاب صاحب الشرع و أفعاله. و أما الاستنباط: فهو القياس و الاستدلال. (الكلوذاني، أصول الفقه 4، 390، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
في الاجتهاد: و ينقسم القول فيه إلى النظر في المجتهد، و المجتهد فيه، و نفس الاجتهاد. أما الاجتهاد فهو بذل المجتهد وسعه في الطلب بالآلات التي تشترط فيه. و أما حدّ المجتهد فهو أن يكون عارفا بالأصول التي يستنبط عنها (الكتاب و السنّة و الإجماع)، و أن تكون عنده القوانين و الأحوال التي بها يستنبط. (ابن رشد، أصول الفقه، 137، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
(الاجتهاد) في اللّغة عبارة: عن استفراغ الوسع في أيّ فعل كان، يقال: «استفراغ وسعه في حمل الثقيل»، و لا يقال: «استفرغ وسعه. في حمل النواة». و أمّا - في عرف الفقهاء - فهو: «استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع فيه». و هذا سبيل مسائل الفروع؛ و لذلك تسمّى هذه المسائل - مسائل. (فخر الدين الرازي، أصول الفقه 2، 7، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط للحكم و تنقيحه و تخريجه. (ابن قدامة، روضة الناظر، 248، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرط الاجتهاد المكنة من الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام و هي بمعرفة أمور: أ - بمعرفة معنى اللفظ و مقتضاه لغة و عرفا و شرعا. ب - معرفة أن المخاطب يعني باللفظ ظاهره عند التجرّد، و ما يقتضيه مع القرينة عندها. قالت المعتزلة: يعرف ذلك بالعلم بحكمة المتكلم و بعصمته، و الحكم بحكمته تعالى أنه مبني على العلم بأنه عالم بقبح القبيح و غني عنه... ج - معرفة تجرّد اللفظ و كونه مع قرينة، و القرينة العقلية تبيّن ما يجوز أن يراد باللفظ ممّا لا يجوز، و السمعية تبيّن تخصيص العام بالأشخاص و الأزمان أو تعميم الخاص و هو القياس. (الأرموي، تحصيل المحصول 2، 286، 7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد حالة تقبل التّجزّؤ و الانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلّدا في غيره، أو في باب من أبوابه، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض و أدلّتها و استنباطها من الكتاب و السنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج، أو غير ذلك. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 4، 216، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اختلف العلماء في الواقعة التي لا نصّ فيها على قولين: أحدهما: و به قال الأشعري، و القاضي، و جمهور المتكلّمين، أنّه ليس للّه تعالى قبل الاجتهاد حكم معيّن، بل حكمه تعالى فيها تابع لظنّ المجتهد، و هؤلاء هم القائلون بأنّ كل مجتهد مصيب. و اختلف هؤلاء فقال بعضهم: لا بدّ أن يوجد في الواقعة ما لو حكم اللّه تعالى فيها بحكم لم يحكم إلاّ به، و هذا هو القول بالأشبه، و قال بعضهم: لا يشترط ذلك. و القول الثاني: أنّ له تعالى في كل واقعة حكما معيّنا، و على هذا فثلاثة أقوال: أحدها - و هو قول طائفة من الفقهاء و المتكلّمين -: حصل الحكم من غير دلالة و لا أمارة، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتّفاقا، فمن وجده فله أجران، و من أخطأه فله أجر. و القول الثاني: عليه أمارة - أي دليل ظنّي و القائلون به اختلفوا فقال بعضهم: لم يكلّف المجتهد بإصابته لخفائه و غموضه، فلذلك كان المخطئ فيه معذورا مأجورا، و هو قول جمهور الفقهاء، و ينسب إلى الشافعي و أبي حنيفة. و قال بعضهم: إنّه مأمور بطلبه أولا، فإن أخطأ و غلب على ظنّه شيء آخر تغيّر التكليف، و صار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنّه. و القول الثالث: أنّ عليه دليلا قطعيّا، و القائلون به اتّفقوا على أنّ المجتهد مأمور بطلبه، لكن اختلفوا فقال الجمهور: المخطئ فيه لا يأثم، و لا ينقض قضاؤه. (الأسنوي، تخريج الفروع على الأصول، 532، 4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص50) 
شرط الاجتهاد كون المكلّف متمكّنا من استنباط الأحكام الشرعية. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 3، 272، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد إن تعلّق بالاستنباط من النصوص فلا بدّ من اشتراط العلم بالعربية، و إن تعلّق بالمعاني من المصالح و المفاسد مجرّدة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلّمة من صاحب الاجتهاد في النصوص فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، و إنّما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة و تفصيلا خاصة. (الشاطبي، الموافقات 4، 162، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
قد يتعلّق الاجتهاد بتحقيق المناط، فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع كما أنّه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية، لأنّ المقصود من هذا الاجتهاد إنّما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، و إنّما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلاّ به من حيث قصدت المعرفة به، فلا بدّ أن يكون المجتهد عارفا و مجتهدا و من تلك الجهة التي ينظر فيها، ليتنزّل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى. (الشاطبي، الموافقات 4، 165، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لا يجري الاجتهاد في القطعيات و فيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين. (التفتازاني، أصول الفقه 2، 118، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العدالة ركن في الاجتهاد، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد. (الزركشي، البحر المحيط 4، 471، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
من بلغ من النساء و العبيد مبلغ الاجتهاد، فإنّه يعتدّ بخلافه، و لا ينعقد الإجماع مع خلافه، و الرقّ و الأنوثة لا يؤثّران في اعتبار الخلاف، كما لا يؤثّران في قبول الرواية و الفتوى. (الزركشي، البحر المحيط 4، 475، 19). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد يقع في الشرع على ثلاثة معان: أحدها - القياس الشرعي، لأنّ العلّة لما لم تكن موجبة الحكم لجواز وجودها خالية منه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقه الاجتهاد. و الثاني - ما يغلب في الظنّ من غير علّة، كالاجتهاد في المياه و الوقت و القبلة و تقويم المتلفات و جزاء الصيد و مهر المثل و المتعة و النفقة و غير ذلك. و الثالث - الاستدلال بالأصول. (الزركشي، البحر المحيط 6، 197، 17). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص51) 
الاجتهاد اصطلاحا... بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنّي، فبذل الطاقة جنس يصلح أن يتعلّق بالمقصود و غيره، و فيه إشارة إلى خروج اجتهاد المقصر و هو الذي يقف عن الطلب مع تمكّنه من الزيادة على ما فعل من السعي؛ فإنّ هذا الاجتهاد لا يعدّ في اصطلاح الأصوليين اجتهادا معتبرا، و من الفقيه احتراز من بذل الطاقة من غيره في ذلك فإنّه ليس باجتهاد اصطلاحي، و في تحصيل حكم شرعي احتراز من بذلها منه في غيره من حسّي أو عقلي فإنّه ليس بذلك أيضا و ظنّي قيل لأنّ القطعي لا اجتهاد فيه. (ابن أمير، التقرير و التحبير 3، 291، 20). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد من فروض الكفايات، لا من فروض الأعيان، حتى إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع. (السيوطي، من أخلد في الأرض، 74، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لا يلزم في الاجتهاد الإحاطة بجميع نصوص الكتاب و السنّة، بل تكفيه الإحاطة بما يتعلّق منها بالأحكام، و هو خمسمائة آية من الكتاب، و أحاديث مضبوطة من السنّة بالكتب، و إن لم تكن محصورة. (السيوطي، من أخلد في الأرض، 150، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
بيان أوقات الاجتهاد. اعلم أنّ للنظر و الاستدلال وقتين: أحدهما وقت جواز و إمكان. و الثاني وقت وجوب و إلزام. فوقت الجواز: عند كمال العقل و التمييز بين المضار و المنافع، و إمكان الاستدلال بالشاهد على الغائب، سواء كان الموصوف بها بالغا أو غير بالغ، و لهذا ترى كثيرا من الصبيان يعرفون دقائق العلوم النظرية، و غوامض المسائل في النحو، و التصريف، و العروض، و الدور، و الوصايا و الفرائض و غيرها مما لا يعرفه البالغون المجتهدون فيها. و أمّا وقت وجوب النظر و الاجتهاد: فعند البلوغ و كمال العقل. (السيوطي، من أخلد في الأرض، 160، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد أعمّ من القياس، لأنّ الاجتهاد بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم، و ذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيّد، و ترتيب العام على الخاص، و جميع الوجوه التي يطلب منها الحكم و بعض ذلك ليس بقياس. (السيوطي، من أخلد في الأرض، 170، 19). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين: هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلّة الشرعية. فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دلّ على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود و الدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، و الواجب أن ينفذ فيها ما دلّ عليه النص، لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته و صدوره عن اللّه أو رسوله موضع بحث و بذل جهد. و ما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه و استفادة الحكم منه موضع بحث و اجتهاد. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 216، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد معناه بذل غاية الجهد في الوصول إلى أمر من الأمور، أو فعل من الأفعال. و في اصطلاح علماء الأصول - بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العلمية من أدلّتها التفصيلية. و يعرّف بعض العلماء الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين بأنه استفراغ الجهد و بذل غاية الوسع، إما في استنباط الأحكام الشرعية و إما في تطبيقها. و كان الاجتهاد على هذا التعريف قسمين: أحدهما، خاص باستنباط الأحكام و بيانها. و القسم الثاني خاص بتطبيقها. و الاجتهاد الأول هو الكامل و هو الخاص بطائفة العلماء الذين اتّجهوا إلى تعرّف أحكام الفروع العملية من أدلّتها التفصيلية، و قد قال بعض العلماء إن هذا النوع من الاجتهاد الخاص، قد ينقطع في زمن من الأزمان، و هو قول الجمهور أو على الأقل طائفة كبيرة من العلماء، و قال الحنابلة إن هذا النوع من الاجتهاد لا يخلو عصر منه فلا بدّ من مجتهد يبلغ هذه الرتبة. و القسم الثاني: اتّفق العلماء على أنه لا يخلو منه عصر من العصور، و هؤلاء هم علماء التخريج و تطبيق العلل المستنبطة على الأفعال الجزئية، فعملهم على هذا هو تطبيق ما استنبطه السابقون، و بهذا التطبيق تتبيّن أحكام المسائل التي لم يعرف للسابقين أصحاب الرتبة من الاجتهاد رأي فيها، و إن العمل الذي يقوم به أصحاب الرتبة الثانية هو الذي يسمّى: تحقيق المناط. (أبو زهرة، أصول الفقه، 379، 6). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص52) 
بنى الشاطبي الاجتهاد على أصلين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة، و أنها مبنيّة على اعتبار أن المصالح الإسلامية هي حقائق ذاتية، لا ينظر إليها باعتبارها شهوات أو رغبات للمكلّف، بل ينظر فيها إلى الأمر في ذاته من حيث كونه نافعا في ذاته أو ضارّا ... و الأصل الثاني الذي ذكر هو التمكّن من الاستنباط بمعرفة العربية، و معرفة أحكام القرآن و السنّة و الإجماع و خلاف الفقهاء و أوجه القياس، فإن هذه أداة الاستنباط. (أبو زهرة، أصول الفقه، 386، 23). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
(الاجتهاد) فرض عين و ذلك النوع ينحصر في حالتين: (أ) إذا نزلت بالمجتهد حادثة فرض عليه أن يجتهد فيها و يصل إلى حكمها، لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلّد غيره في حق نفسه و لا في حق غيره. (ب) إذا نزلت بغير المجتهد حادثة و تعين المجتهد للحكم فيها لضيق الوقت، و عدم وجود سواه في مكان الحادثة يفرض عليه هذه الحالة أن يجتهد في هذه الحادثة و يصدر حكمه فيها. (البرديسي، أصول الفقه، 460، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
(الاجتهاد) فرض كفاية و ذلك النوع ينحصر في حالتين: (أ) إذا نزلت حادثة بفرد من الأفراد و سأل عن حكمها أحد العلماء كانت الإجابة فرض كفاية على جميع العلماء، إذا أجاب واحد منهم سقط الفرض عن جميعهم و إن لم يجيبوا جميعا أثموا، اللّهم إلا إذا كان الجواب ملتبسا عليهم فحينئذ يعذرون و لا يأثمون و لكن لا يسقط عنهم طلب الجواب فيظلّ فرض الجواب باقيا حتى يظهر الصواب. (ب) أن يتردّد الحكم بين قاضيين مشتركين في النطق فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما فأيّهما تفرّد بالحكم سقط الفرض. (البرديسي، أصول الفقه، 460، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد نفسه كثيرا ما كان يقع في شكل استشارة و كان يقوم بها الخليفتان أبو بكر و عمرو بن الخطاب و يجمعان لها صحابة النبي في المدينة، و تنتهي الاستشارة بإجماع الصحابة على رأي ما، و كان يسمّى إبداء الرأي بهذا الشكل إجماعا. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 14، 8). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص53) 
أنواع (الاجتهاد) ثلاثة هي: أولا - البيان و التفسير لنصوص الكتاب و السنّة، ثانيا - القياس على الأشباه و الأمثال مما في الكتاب و السنّة، ثالثا - الرأي الذي لا يعتمد على نص خاص، و إنما على روح الشريعة المبثوثة في جميع نصوصها، معلنة: «أن غاية الشرع إنما هي المصلحة، و حيثما وجدت المصلحة فثم شرع اللّه»، و أن «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن». (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 76، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
طريقة الإمام الشافعي في الاجتهاد هي نفس الطريقة التقليدية التي كانت منتشرة في أوروبة حتى مطالع القرن العشرين، و هي في الحقيقة لا تزال مسيطرة حتى الآن فيها، و هي كما أسلفنا لا ترمي إلى الاعتراف بالاجتهاد كمصدر من مصادر الحقوق، و لا تقبل منه إلا ما كان محمولا على نصوص القانون و معتبرا صادرا عنه؛ و تعتبر الاجتهاد واسطة للكشف عن إرادة الشارع القديم في الحادثة الجديدة، لا للكشف عن إرادة غيره، و ذلك بواسطة القياس المنطقي الصوري. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 358، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالّة عليها بالنظر المؤدّي إليها استنادا إلى أقواله تعالى، قياسا و استصلاحا و استحسانا. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 135، 18). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
يعتمد الرأي و الاجتهاد على الاستدلال العقلي و بديهة العقل و ذلك في الاستنباط و الاستنتاج. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 139، 4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص54) 
الاجتهاد في علم الكلام إعلم - أنّ طريقة الاجتهاد لا تخالف طريقة القياس إلاّ أن فيما يقع له في القياس عن دليل، و يتبع العلم يحصل في الاجتهاد عن إنفاذه و يتبع غالب الظنّ، و ربما يكون الاجتهاد غير متعلّق بأصول معيّنة، و ليس كذلك حال القياس. (عبد الجبار، المغني 17، 282، 1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لا يجوز أن يكون الاجتهاد مرسلا خارجا عن ضبط الشرع؛ فإنّ القياس المرسل شرع آخر و إثبات حكم من غير مستند وضع آخر. و الشارع هو الواضع للأحكام؛ فيجب على المجتهد أن لا يعدل في اجتهاده عن هذه الأركان (الكتاب و السنّة و الإجماع و القياس). (الشهرستاني، الملل و النحل، 199، 19). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرائط الاجتهاد خمسة: معرفة قدر صالح من اللغة... ثم معرفة تفسير القرآن... ثم معرفة الأخبار بمتونها و أسانيدها، و الإحاطة بأحوال النقلة و الرواة... ثم معرفة مواقع إجماع الصحابة و التابعين، و تابعي التابعين من السلف الصالحين، حتى لا يقع اجتهاده في مخالفة الإجماع. ثم التهدّي إلى مواضع الأقيسة، و كيفية النظر و التردّد فيها، من طلب أصل أو لا، ثم طلب معنى مخيّل يستنبط منه، فيعلّق الحكم عليه، أو شبه يغلب على الظنّ فيلحق الحكم به. فهذه خمس شرائط لا بدّ من مراعاتها حتى يكون المجتهد مجتهدا واجب الاتّباع و التقليد في حق العاميّ. (الشهرستاني، الملل و النحل، 200، 1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص54) 
الاجتهاد: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال. (الجرجاني، التعريفات، 31، 9). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص55) 
الاجتهاد في الفكر الحديث و المعاصر(تعلیق) لم يختلف المعنى في الفكر الحديث، فبقي الاجتهاد نظرا في الأحكام الشرعية لاستنباط أحكام جديدة موائمة للزمان. فالاجتهاد مطلوب في الشرع خصوصا عند ما يقع الخلاف في معاني النصوص، و هذا ما عهد إليه الرسول محمد لأمته من بعده. يفرّق الفقهاء بين نوعين من الاجتهاد: المطلق و المقيّد. و المطلق هو استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية (كما فعله أئمة المذاهب). أما المقيّد فهو الاجتهاد المقتصر على الشرح و التقييم، أي الاختيار بين أقوال مختلفة و قبول أفضلها. مع اعتبار الاجتهاد مبدأ أصوليّا في الإسلام يقوم على استنباط الأحكام، إلاّ أنه يدلّ أيضا على ما في الإسلام من مرونة في التكيّف مع الأحوال المتغيّرة في ما يتعلّق بتجديد الأحكام أو باستنباط أحكام جديدة حسب الحاجات المستجدّة. فالاجتهاد يعبّر عن قابلية واسعة في التعاطي شرعيّا مع الأحداث المتحوّلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص58) 
الاجتهاد في الفكر الحديث و المعاصر الاجتهاد هو النظر في الأدلّة الشرعيّة لاستنباط حكم الحادثة الزمانيّة، و هو الاجتهاد الشرعي لا الاجتهاد العقلي الذي هو مستنبط من القوانين العقلية و الاصطلاحات الزمانيّة و الميل مع الهوى النفساني و الغرض الشيطاني من حب الرياسة و الحمية الجاهلية، فإن هذا الأمر ممتنع في حق الصحابة الذين شهد لهم النبي صلّى اللّه عليه و سلّم بالعدالة. (النابلسي، رشحات الأقلام، 24، 18). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
في كل اجتهاد مقامان: أحدهما أنّ صاحب الشرع هل أراد بكلامه هذا المعنى أو غيره، و هل نصب هذه العلّة مدارا في نفسه حين ما تكلّم بالحكم المنصوص عليه أولا. فإن كان التصويب بالنظر إلى هذا المقام فأحد المجتهدين لا لعينه مصيب دون الآخر؛ و ثانيهما أن من جملة أحكام الشرع أنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عهد إلى أمّته صريحا أو دلالة أنّه متى اختلف عليهم نصوصه أو اختلف عليهم معاني نصّ من نصوصه، فهم مأمورون بالاجتهاد و استفراغ الطاقة في معرفة ما هو الحق من ذلك. (الدهلوي، رسائل، 38، 20). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المذاهب (الفقهية) تجعل الاجتهاد على ثلاث درجات: 1 - حق كامل في التشريع و هو يكاد يكون مقصورا على أصحاب المذاهب. 2 - حق نسبي فيه و يمارس في حدود مذهب معيّن. 3 - حق خاص يتعلّق بتعيين القاعدة الشرعية التي يصحّ تطبيقها في حالة خاصة لم يعيّنها أصحاب المذاهب. (محمد إقبال، التفكير الديني في الإسلام، 171، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعروف أنهم (الفقهاء) في العصور الأخيرة فرّقوا بين نوعين من الاجتهاد: الاجتهاد المطلق و الاجتهاد المقيّد، فالنوع الأول هو استنباط الأحكام من المصادر الشرعية الأصلية، و ذلك باتباع طريقة خاصة مستقلّة (اجتهاد في الشريعة، و هو ما فعله أئمة المذاهب) أو بتطبيق مذهب إمام معيّن اجتهاد في المذهب، و هو ما قام به تلامذة الأئمة الأربعة (كأبي يوسف من الحنفية، و النووي من الشافعية)، أو أن يقتصر على حلّ المسائل التي لم يبحثها أئمة المذهب السابقين، و ذلك بطريق القياس لتوسيع هذا المذهب، (اجتهاد في المسائل كالخصاف و البيضاوي). و النوع الثاني: من الاجتهاد قاصر على الشرح و التقييم و ذلك إما بالتخريج (أي استخراج الحلول للمسائل الغامضة أو المشكوك فيها)، أو بالترجيح (أي الاختيار بين الأقوال المختلفة في مسألة معيّنة و ذلك بترجيح أحسنها أو أقربها إلى الصحة، و إلى المصلحة)، أو بالتصحيح (أي تمحيص رأي معيّن لمعرفة ما إذا كان له سند صحيح أو ضعيف)، و إما بعرض فقه مذهب معيّن كما قرّره المجتهدون (ذوو الاجتهاد المطلق أو النسبي) مع الرجوع إلى القياس، في حالة ما إذا كانت المسألة لم يوضع لها حكم، و ذلك للوصول إلى حلّ بقياسها على مسألة مشابهة سابقة لها، مع مراعاة تغيّر الظروف. و طبقا لهذا التصنيف يوجد إذن سبع طبقات من المجتهدين، ثلاث منها في النوع الأول، و أربع من النوع الثاني. (السنهوري، فقه الخلافة، 126، 14). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص56) 
موضوع الاجتهاد في الإسلام هو في ظاهره موضوع أصولي فقهي يتناول كيفية استنباط الأحكام الشرعية. و لكنه في حقيقته أوسع و أعمق من ذلك، لأنه يتعلّق بروح الإسلام، و بقابليته للتكيّف مع أحوال الإنسان المتغيّرة، و حاجاته المستجدّة في كل زمان و مكان. فإما أن تكون لديه هذه القابلية، فيكون حقّا كما يعتقد المؤمنون به، هدى اللّه الأزلي للإنسان، و إما أن يفتقد هذه القابلية، فيكون قد استنفد غرض وجوده في مرحلة ما من التاريخ، فأصبح على الإنسان أن يستهدي في المراحل الجديدة بتعاليم أخرى أكثر انطباقا على متطلّباتها من تعاليم الإسلام. (حسن صعب، تحديث العقل العربي، 101، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إن لكل مسلم حق الاجتهاد، إذا توفّرت له الأسباب العلمية المفضية إليه. بل إن على كل مسلم واجب الاجتهاد، ما دام يراعي في ذلك الأصول المعتمدة. فالإسلام... هو في هذا المجال ديموقراطية اجتهادية مطلقة. و يكاد يجمع كبار العلماء و المجتهدين على أن الاجتهاد فريضة على كل من يقدر عليه. (حسن صعب، تحديث العقل العربي، 111، 18). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص57) 
الاجتهاد في الفكر النقدي(تعلیق) في الفكر النقدي الحديث شحنت مفردة اجتهاد بمعان و دلالات جديدة. في المعنى المنهجي يعني الاجتهاد عند «أركون» نقل السلطة الرمزية الروحية من ذلك التسامي التاريخي الذي تتمتّع به إلى مستوى السلطة القانونية للشريعة، أي إلى السلطة الزمنية المتمثّلة و المستمرّة بالمجتهدين. بعض النقّاد المحدثين ينقل الاجتهاد و بمفهوميته من ميدان الشرع إلى ميدان العقل، بحيث يصبح إعمالا للعقل و القياس على الواقع من أجل التحرّر من سيادة النص أي الشرع. و البعض الآخر منهم لا يرى الاجتهاد أصلا من أصول الفقه فحسب، إنما هو أصل من أصول الدين. فميدانه لا يقتصر على استنباط أحكام فقهية عملانية، بل استلال أصول جديدة يقاس عليها في الدين جملة طبقا لمتطلّبات العصر أيضا. يمكن اعتبار الاجتهاد جهدا عقليّا مبذولا من أجل فهم نصّ منزل أو أي أمر آخر للظاهرة التاريخية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. و عليه يمكن اعتبار ما نقيس عليه، أي النص الأساس أو المنطلق الأوّلي، هو نموذج مبدأ منه ننطلق و بالتالي يمكن تعميمه و وضعه قاعدة لكل اجتهاد. و ربما يكوّن الاجتهاد بحدّ ذاته، و ما نتوصّل إليه من تفسيرات، قاعدة جديدة. بذلك يبدو أن الاجتهادات قد تكتسب صفة الأنماط التاريخية و أحكامها لأنها خاضعة للسيرورة التاريخية و جدليّتها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص59) 
الاجتهاد في علم الكلام(تعلیق) الاجتهاد هو طلب المجهول من المعلوم بواسطة الاستدلال. و اصطلاحا يقال على ما يحصّله و ما يبذله الفقيه من وسع لكي يستفيد من معطيات حكم شرعي. قد تكون طريقة الاجتهاد كطريقة القياس، إلاّ أن الفرق بينهما أن القياس إذا تبعه العلم معنى ذلك أنه وقع عن دليل، و أن الاجتهاد يتبع غالب الظنّ. أما أهل السنّة فإنهم قد تحوّطوا في مسألة الاجتهاد من أن يصبح مرسلا خارج الشرع، لذلك وضع بعضهم كالشهرستاني أركانا أربعة على المجتهد أن لا يعدل في اجتهاده عنها و هي: السنّة، الكتاب، الإجماع و القياس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص58) 
الاجتهاد في التاريخ الاجتهاد هو إمعان الفكرة و الاستقصاء في البحث عن وجه الحق الذي لا يصاب بالبديهة و لا بالحسّ لكن بالطلب و الاستدلال و هو مقدّمة القياس، و كان القياس القضاء بالشيء على التمثيل و الاجتهاد طلب وجه ذلك القضاء من أصحّ وجوهه و التحرّز من وقوع الغلط فيه لأنّ القياس من غير اجتهاد كالقول بالظنّ من غير استدلال. (البلخي، البدء و التاريخ 1، 34، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد: و قد تتوفّر الحقائق المفردة في ناحية من نواحي الماضي و تعدم في الناحية الأخرى. فيجتهد المؤرّخ في تلافي ما قد يقع من فراغ. أما المؤرّخ فإنه بعيد عن المشاهدة عديم التجربة. فيضطرّ و الحالة هذه أن يجتهد في الأمر فيتذرّع بالمنطق. و يعمل أحيانا بما نريد أن نسمّيه الاجتهاد السلبي و أحيانا أخرى بالاجتهاد الإيجابي. (أسد رستم، مصطلح التاريخ، 128، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الأحكام التي يطلقها المؤرّخ على الحوادث هي «الحقائق» المفردة التي تتبيّن له من الماضي. و هي أشبه ما تكون بالحجارة المتفرّقة التي تحتاج إلى جمع و رصف و تركيب ليتكوّن منها البناء كاملا أو أقرب ما يمكن إلى الكمال. و لكن كثيرا ما تكون بعض هذه الحجارة مفقودة بسبب سكوت السلف أو ضياع آثارهم، فتظهر ثلم و ثغر يجد المؤرّخ ضرورة لسدّها و ملء فراغها. و سبيله إلى هذا الملء الاجتهاد و القياس، أي استنتاج ما يمكن أن يكون قد حدث الاستناد إلى ما حدث فعلا في ظروف مماثلة أو إلى قوانين طبيعية أو اجتماعية يستمدّها من العلوم الأخرى. (قسطنطين زريق، نحن و التاريخ، 74، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ينبغي ألاّ يصحب الاجتهاد تحليل الوثيقة، لأن هذا قد يؤدّي بالباحث إلى تحميل النصوص أكثر مما تحتمل، و يعرّضه إلى أن يضيف إليها، ما ليس منها. (حسن عثمان، منهج التاريخ، 171، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
للاجتهاد طريقتان، طريقة سلبية و أخرى إيجابية. و لقد عبّر المناطقة عن الاجتهاد السلبي بقولهم «السكوت حجّة». فقد يقال إن الحادث لم يقع لسكوت الوثائق و المصادر عنه، و إنه لو كان الحادث حقيقيّا لسمعنا به أو لقرأنا أخباره. و لكن هذا استنتاج خطر في أحوال كثيرة، لأننا لا يمكننا أن نسمع جميعا بكل الحقائق. و قد ينخدع بعض الباحثين بسكوت الأصول التاريخية عن ذكر بعض الحقائق المعيّنة، أو استبدال غيرها بها. فعلى الباحث في التاريخ أن يسأل: ألم يفلت ذلك الحادث المعيّن من سجّل التاريخ؟ و هل تعمّدت الوثائق السكوت عنه حين كان يجب ذكره؟ و هل يعدّ سكوت المصادر حجّة قاطعة على عدم حدوثه؟. (حسن عثمان، منهج التاريخ، 172، 9). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص55) 
بيان أوقات الاجتهاد -بيان أوقات الاجتهاد.إعلم أنّ للنظر و الاستدلال وقتين:أحدهما وقت جواز و إمكان.و الثاني وقت وجوب و إلزام.فوقت الجواز:عند كمال العقل و التمييز بين المضار و المنافع،و إمكان الاستدلال بالشاهد على الغائب،سواء كان الموصوف بها بالغا أو غير بالغ،و لهذا ترى كثيرا من الصبيان يعرفون دقائق العلوم النظرية،و غوامض المسائل في النحو،و التصريف،و العروض،و الدور، و الوصايا و الفرائض و غيرها مما لا يعرفه البالغون المجتهدون فيها.و أمّا وقت وجوب النظر و الاجتهاد:فعند البلوغ و كمال العقل (سي،رد،9،160) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص351) 
الاجتهاد في المنطق قد يكون «الاجتهاد» في دخول بعض «الأنواع» في مسمّى ذلك الاسم. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 75، 17). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص55) 
الاجتهاد و التقليد أما الاجتهاد: فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة و استعداد. و المراد من تحصيل الحجة أعم من إقامتها على إثبات الأحكام أو على إسقاطها. و تقييد الأحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الأحكام الأصولية الاعتقادية، كوجوب الاعتقاد بالمبدإ تعالى و صفاته و الاعتقاد بالنبوة و الإمامة و المعاد، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة و لو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح. و تقييد التحصيل بكونه عن ملكة لإخراج فعل من قد يتفق له استنباط حكم فرعي مع عدم وجود الملكة له كما إذا تصدى من له حظ من علم اللغة لاستنباط حلية البيع و حرمة الربا من قوله تعالى: «أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا» مع عدم قدرته على غير علم اللغة من مقدمات الاستنباط، و أيضا لإخراج من له ملكة الاستنباط و لكنه لم يستنبط شيئا من الأحكام فيشكل إطلاق اسم الفقيه و المجتهد عليه لظهور الأدلة في فعلية الاستنباط و الاستخراج. ثم إنه يندرج في التعريف تحصيل العلم بالأحكام الفرعية، و كذا إقامة الدليل و الأمارة الشرعية عليها، و كذا تحصيل الظن الانسدادي حكومة أو كشفا. و يندرج أيضا فيه إجراء الأصول العملية الشرعية و العقلية، فإنها أمور ممهدة لرعاية حال الأحكام الواقعية، معمول بها في سبيل إثباتها أو إسقاطها فهي أشبه شيء بحجج منجزة أو معذرة. ثم إن المجتهد إما أن يكون محصلا للحجة على معظم الأحكام عن ملكة استنباط جميع ما يحتاج إليه و يسأل عنه. فيسمى مجتهدا مطلقا، و إما أن يحصل الحجة على البعض و له ملكة استنباط البعض دون بعض لتفاوت المدارك في السهولة و الصعوبة فهو يسمى مجتهدا متجزيا، لتجزي الملكات في حقه، فالمتجزي من له ملكة أو ملكات قليلة و المطلق من له ملكات كثيرة، لا أن المتجزي من له ملكة ضعيفة و المطلق من له ملكة شديدة، فالتفاوت بالكمية لا بالكيفية. ثم إن للعلماء رحمهم الله في أصل إمكان التجزي و في جواز عمل المتجزي بالحكم الذي اجتهد فيه و في جواز رجوع غيره إليه في ذلك أقوال مختلفة. و أما التقليد: فقد يعرف بأنه أخذ قول الغير للعمل به في الفرعيات و الالتزام به قلبا في الاعتقاديات تعبدا و بلا مطالبة دليل، فإذا أفتى الفقيه بوجوب صلاة الجمعة أو حرمة شرب العصير فالتزم به المقلد و بنى قلبا على العمل به من دون أن يطالبه بدليل الحكم تحقق التقليد و صح أن يقال إنه قلد الفقيه في هذه المسألة و إن لم يعمل به بعد، و كذا إذا أفتى المجتهد بأن المعراج مثلا جسماني فتعلمه المقلد و اعتقد به في قلبه تحقق التقليد فيها. و قد يعرف بأنه العمل استنادا إلى قول الغير و عليه لا يتحقق التقليد بمجرد تعلم الحكم ما لم يعمل به. و لا يخفى عليك أن المناسب للمورد من معانيه اللغوية معنيان: الأول: كونه بمعنى جعل الشيء ذا قلادة و يتعدى حينئذ إلى مفعولين: أولهما: الشيء الذي تجعل القلادة له و ثانيهما الشيء المجعول قلادة، يقال قلد الهدي نعله أي جعله قلادة له و قلد العبد حبلا أي جعله قلادة على عنقه، فيكون معنى قلدت الفقيه صلاتي و صومي و حجي جعلتها على عنقه و ألقيتها على عهدته، و هذا المعنى يقتضي كون التقليد هو العمل فإنه ما دام لم يعمل لم يصدق أنه قلده و ألقى العمل على رقبته. الثاني: التبعية و يتعدى إلى المفعول الثاني بفي يقال قلده في مشيه أي تبعه فيه فيكون معنى قلد الفقيه في وجوب الصلاة و حرمة الخمر اتبعه فيهما، و على هذا المعنى إن أريد في باب التقليد من التبعية التبعية بحسب القلب و الاعتقاد كان التقليد هو الالتزام و إن أريد بها التبعية بحسب العمل كان هو العمل عن استناد. ثم إن كثرة استعمالهم التقليد متعديا بفي شاهدة على إرادتهم المعنى الثاني و إن كان أحدهما كناية عن الآخر. تنبيه: استدلوا على نفوذ الاجتهاد و حجية فتوى المجتهد، و على صحة تقليد الجاهل له بأمور: منها: آية النفر، قال اللّه تعالى: «فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» فأوجب اللّه تعالى لطائفة التفقه في الدين و هو يشمل الاجتهاد و تحصيل الحجة على الأحكام كما يشمل نقل الرواية. و طلب من آخرين الحذر العملي من إخبار المنذرين و هو يشمل التقليد كما يشمل أخذ الرواية. و منها: قوله «عليه السّلام» «يا أبان اجلس في المسجد و أفت للناس فإني أحب أن يرى في أصحابي مثلك». و ليس الأمر بإفتائه إلا لكونها حجة و قاطعا للعذر عن السامعين و كون العمل منهم على طبقها مطلوبا. و منها: قوله في رواية أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة: «آخذ عنه معالم ديني؟ قال (عليه السّلام) نعم». فأخذ معالم الدين يشمل التقليد و إبلاغه و بيانه يشمل الإفتاء. و منها: جريان السيرة العملية العقلائية على العمل بقول أهل الخبرة و الاطلاع في كل علم و فن بلا مطالبة دليل منهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص18) 
الاجتهاد في العلّة Ijtihad in the cause بذل الجهد لأجل الكشف عن علّة الحكم، و هو على أقسام ثلاثة هي: تحقيق المناط و تنقيح المناط و تخريج المناط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص39) 
الاجتهاد في المذهب و هو اجتهاد الفقيه المنتسب الى مذهب معين، في الوقائع على وفق أصول الاجتهاد التي قررها إمام ذلك المذهب (انظر المجتهد المنتسب) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص11) 
الاجتهاد في العلة Ijtihad in anEffective Cause بذل الوسع في تحقيق مناط الحكم الشرعي، الثابت بنص أو إجماع أو استنباط، و تنقيحه و تخريجه، لإلحاق حكم شرعي آخر به (ر: تحقيق المناط، و تنقيح المناط، و تخريج المناط). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص33) 
الجهد و الجهد: الطاقة، تقول: اجهد جهدك؛ و قيل: الجهد: المشقّة، و الجهد: الطاقة... و الاجتهاد و التجاهد: بذل الوسع و المجهود. و في حديث معاذ: «اجتهد رأي الاجتهاد»؛ بذل الوسع في طلب الأمر، و هو افتعال من الجهد الطاقة، و المراد به ردّ القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب و السنّة، و لم يرد الرأي الذي رآه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنّة... و جاهد العدو مجاهدة و جهادا: قاتله و جاهد في سبيل اللّه. (لسان العرب، جهد، 133/3-135). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد في اللغة: استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة و المشقّة. و لهذا يقال: اجتهد في حمل الحجر و لا يقال اجتهد في حمل الخردلة. و في اصطلاح الأصوليين: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي. و المستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمّى مجتهدا بكسر الهاء. و الحكم الظنّي الشرعي الذي عليه دليل يسمّى مجتهدا فيه بفتح الهاء. فقولهم: استفراغ الوسع: معناه بذل تمام الطاقة بحيث يحسّ من نفسه العجز عن المزيد عليه، و هو كالجنس. (كشاف الاصطلاحات، الاجتهاد، 101/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد في العلّة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط للحكم و تنقيحه و تخريجه. (موسوعة أصول الفقه، اجتهاد، ع 2، 13/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاجتهاد على مراتب: بعضها فوق بعض، فيجب العمل بما فيه احتمال الغلط أقل... و الاجتهاد قد يكون في مورد النص، كالاجتهاد في قوله عليه الصلاة و السّلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا»، و القياس شرطه فقد النص. فالاجتهاد يوجد بدون القياس، و لا يوجد القياس بدون الاجتهاد. (الكليات، فصل الألف و الجيم، الاجتهاد، 51/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص47) 
الاجتهاد الفرديّ Individual Ijtihad بذل الفرد المؤهّل للاجتهاد وسعه، من أجل التوصل إلى حسن فهم لنصوص الوحي كتابا و سنّة، و من أجل تنزيل المراد الإلهيّ في الواقع المعيش، و ذلك دونما استعانة بغيره من أهل الاجتهاد. بذل الفرد المؤهّل للاجتهاد وسعه في استنباط حكم جديد في مسائل جديدة فرديّة، و في مسائل محليّة: قطريّة، أو إقليميّة، أو أمميّة، دونما اعتداد بطبيعة المسألة، و مدى علاقتها بعموم المجتمع أو الأمّة، و مدى حاجتها إلى اجتهاد جماعيّ محليّ أو قطريّ، أو إقليميّ، أو أمميّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص33) 
الاجتهاد النظريّ Theoretical Ijtihad استفراغ المؤهّل للاجتهاد وسعه، من أجل التوصل إلى فهم سديد للمراد الإلهيّ من نصوص الوحي، أو من أجل إثبات حكم شرعيّ أو نفيه لواقعة لم يرد فيها نصّ قطعيّ، و لا نصّ ظنيّ مباشر. و هذا النوع من النظر الاجتهاديّ هو الذي ينصرف إليه النظر عند إطلاق لفظ الاجتهاد في أكثر المدوّنات الأصوليّة. و الحال أنّ الاجتهاد ينبغي أن يشمل هذا الجانب، و الجانب الآخر المتمثل في التوصل إلى ضمان حسن تنزيل المراد الإلهيّ في الواقع المعيش. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص37) 
الاجتهاد و الرأي كان مفهوم الاجتهاد مرادفا لمصطلح الرأي في عصر الأئمّة عليهم السّلام فكان كلاهما يعبّران عن معنى واحد، و هو التفكير الشخصي و حدس الحكم الشرعي اعتمادا على ما ينخطر في الذهن نتيجة قرائن خاصّة أو عقلائيّة، و لذلك لا يكون النظر في النصوص الشرعيّة - لاستنباط الحكم الشرعي - من الاجتهاد بناء على هذا المعنى. هذا و قد كان علماء العامّة يعتمدون ذلك على أساس أنّه واحد من مصادر التشريع، فهو مقابل الكتاب و السنّة، غايته أنّهم لا يلجئون إليه إلاّ حين فقدان النصّ الشرعي، فحجيّة الاجتهاد و الرأي واقعة - بنظرهم - في طول الحجّيّة الثابتة للكتاب و السنّة الشريفة. و بما ذكرناه يتّضح أنّ القياس ليس داخلا ضمن مفهوم الاجتهاد و الرأي، و ذلك لأنّ القياس يقتضي ملاحظة الأحكام الشرعيّة للوقوف على موضوعاتها أو تنقيح عللها أو تخريجها أو تحقيقها، و ذلك لغرض تعدية الأحكام الثابتة بالنصوص إلى الموضوعات الواقعة موردا للبحث عن حكمها الشرعي، و أمّا الاجتهاد و الرأي فهو يتحرّك ضمن دائرة المرئيّات الذاتيّة و حساب المصالح و المفاسد المدركة عند الفقيه بقطع النظر عن آليّة الوصول لهذه المدركات، فسواء كانت عقلائيّة أو شخصيّة فالأمر سيّان ما دام الغرض هو حدس الحكم الشرعي. لذلك لا يرى المجتهد عندهم غضاضة في أن يبرّر فتواه بالاجتهاد و الرأي دون الحاجة إلى بيان منشأ الوصول إلى هذا الرأي، و عندها ينقطع السؤال عند السائل لأنّه يرى في ذلك مبرّرا تامّا. و ذلك يعبّر عن أنّ الرأي و الاجتهاد يعني التفكير لحدس الحكم الشرعي أيّا كانت آليّة هذا التفكير. و قد بقي هذا المعنى لمفهومي الرأي و الاجتهاد رائجا إلى مرحلة متأخّرة من الزمن فكلّما ذكر أحد الاصطلاحين انسبق إلى الذهن الثاني. و بذلك يتّضح منشأ ما ورد عن أهل البيت عليهم السّلام من ذمّ كثير للاجتهاد، فقد كان المقصود منه الاجتهاد المساوق لمعنى الرأي فهو الذي كان متداولا في عصر النصّ عند أبناء العامّة، و كان ذلك مسلك الكثير منهم في الوصول إلى الحكم الشرعي. و هذا ما يبرّر استيحاش علمائنا الأجلاّء - قبل عصر المحقّق الحلّي رحمه اللّه - من استعمال لفظ الاجتهاد للتعبير عن عمليّة الاستنباط للحكم الشرعي من الكتاب و السنّة إلاّ أنّ هذا الاستيحاش بدأ في الذوبان بمرور الزمن و أصبح مصطلح الاجتهاد يعبّر عن معنى مختلف اختلافا جوهريّا عن معنى الرأي. فقد بقي مصطلح الرأي محتفظا بمعناه الذي كان رائجا في عصر النصّ و أمّا لفظ الاجتهاد فقد أصبح معناه - خصوصا عند الإماميّة - استنباط الحكم الشرعي من أدلّته المعتبرة شرعا. فالاجتهاد بتعبير آخر - في المصطلح الحديث - يعني استفراغ الوسع و النظر في الكتاب و السنّة لغرض التعرّف على الحكم الشرعي. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص35) 
الاجتهاد النظري heoretical Ijtihad الاجتهاد لاستنباط حكم لم يرد فيه نصّ مباشر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص40) 
مقدمات الاجتهاد Ijtihad prerequisites العلوم و المهارات التي يستدعيها الاجتهاد و عملية استنباط الأحكام الشرعية، من قبيل علم اصول الفقه و اللغة و التفسير و ما شابه ذلك، و تسمّى مقدّمات الاستنباط أيضا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص285) 
سد باب الاجتهاد و يراد به حظر الاجتهاد بعد ان تم غلق أبوابه - على يد بعض السلطات - على جميع المكلفين و حصر الرجوع الى خصوص المذاهب الأربعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص90) 
أنواع الإجتهاد -أنواع(الاجتهاد)ثلاثة هي:أولا-البيان و التفسير لنصوص الكتاب و السنّة،ثانيا- القياس على الأشباه و الأمثال مما في الكتاب و السنّة،ثالثا-الرأي الذي لا يعتمد على نص خاص،و إنما على روح الشريعة المبثوثة في جميع نصوصها،معلنة:"أن غاية الشرع إنما هي المصلحة،و حيثما وجدت المصلحة فثم شرع اللّه"،و أن"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن"(دوا،دخل،14،76) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص296) 
مواضع الاجتهاد - مواضع الإجتهاد فهي راجعة إلى نمط التشابه، لأنّها دائرة بين طرفي نفي و إثبات شرعيين، فقد يخفى هنالك وجه الصواب من وجه الخطأ (شط، وفق 4، 128، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1585) 
أصحاب الاجتهاد Scholars of Ijtihad 1 - أصحاب الرأي. (- أصحاب الرأي) 2 - المجتهدون. (- مجتهد) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص68) 
أهلية الاجتهاد Qualification for Ijtihad الصفات التي تؤهّل الانسان لأن يكون مجتهدا من قبيل العلم بالفقه و اصوله و الدراية و الرجال و النحو و غيرها من العلوم، و تدعى ملكة الاجتهاد أيضا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص93) 
تجزئة الاجتهاد division of Ijtihad القابلية على استنباط الأحكام في بعض المسائل الفقهية دون بعض، من قبيل القابلية في استنباط أحكام الصوم دون باقي الأبواب، على أن البعض ينفي قابلية الاجتهاد على التجزؤ؛ باعتبار عدم امكان العلم بالمعارض و المخصّص إلاّ عند الإحاطة بجميع الأحكام و أدلّتها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص101) 
مبادئ الاجتهاد Principles of Ijtihad, standards of Ijtihad العلوم التي يتوقّف عليها الاجتهاد، و قد اختلف في تحديدها و عدّها، فبعض عدّها بستة و آخر باثنى عشر، و هي من قبيل اصول الفقه و النحو و الصرف و المعاني و البيان و المنطق و التفسير و الحديث و الرجال و الحساب و الهندسة و الهيئة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص250) 
شرائط الاجتهاد - شرائط الاجتهاد خمسة: معرفة قدر صالح من اللغة... ثم معرفة تفسير القرآن... ثم معرفة الأخبار بمتونها و أسانيدها، و الإحاطة بأحوال النقلة و الرواة... ثم معرفة مواقع إجماع الصحابة و التابعين، و تابعي التابعين من السلف الصالحين، حتى لا يقع اجتهاده في مخالفة الإجماع. ثم التهدّي إلى مواضع الأقيسة، و كيفية النظر و التردّد فيها، من طلب أصل أو لا، ثم طلب معنى مخيّل يستنبط منه، فيعلّق الحكم عليه، أو شبه يغلب على الظنّ فيلحق الحكم به. فهذه خمسة شرائط لا بدّ من مراعاتها حتى يكون المجتهد مجتهدا واجب الاتّباع و التقليد في حق العاميّ، و إلاّ فكل حكم لم يستند إلى قياس و اجتهاد مثل ما ذكرنا فهو مرسل مهمل (ش، م 1، 200، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص654) 
جواز الإجتهاد -اختلفوا في جواز الإجتهاد لأمّة النبي صلى اللّه عليه و سلم في زمنه على مذاهب،حكاها الآمدي.أحدها:يجوز مطلقا.و الثاني:يمنع مطلقا،لأنّ الإجتهاد يفيد الظنّ،و الأخذ عنه يفيد اليقين.و الثالث:يجوز للغائبين من القضاة و الولاة،دون الحاضرين.و الرابع: إن ورد فيه إذن خاص؛جاز،و إلاّ فلا. و الخامس:أنّه لا يشترط الإذن،بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه.قال:و اختلف القائلون بالجواز،فمنهم من قال:وقع التعبّد به،و منهم من توقّف فيه مطلقا،و قيل بالتوقّف في الحاضر دون الغائب.قال:و المختار جوازه مطلقا،و أنّ ذلك ممّا وقع مع حضوره و غيبته ظنّا لا قطعا(اس،مهد،2،519) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص534) 
ملكة الاجتهاد Ijtihad faculty قابلية استنباط الأحكام التي تحصل بعد توافر مجموعة من المبادئ، أي المعرفة و الإلمام بعلوم العربية و الفقه و الاصول و ما شابهها، و هي ملكة ليست من الملكات التجريبية التي لا تحصل إلاّ بعد مزاولة المهنة و الحرفة عمليا، بل تحصل بتعلّم العلوم و القواعد ذات الصلة و إن لم يزاول الإنسان موردا واحدا للاستنباط. يقول البعض فيها: إنّها من الملكات البسيطة التي لا تركيب فيها؛ لكونها من الكيفيات النفسانية، و الكيف لا يقبل القسمة، و لذلك لا يمكن القول بإمكان تجزّي الاجتهاد. لكنّه كلام غير مقبول؛ لأنّ البساطة لا تتنافى مع فرض مراتب لها متفاوتة من حيث النقص و الكمال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص292) 
تجزؤ الاجتهاد تمكن العالم من استنباط الحكم في مسألة من المسائل دون غيرها او في باب فقهي دون غيره. (انظر الاجتهاد المتجزئ) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص48) 
أصول الاجتهاد - اعلم أنّ أصول الاجتهاد و أركانه أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و القياس. و ربما تعود إلى اثنين (ش، م 1، 198، 11) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص137) 
أهل الاجتهاد -لا يكون الرجل من أهل الاجتهاد في طلب أحكام الحوادث حتى يكون عالما بجمل الأصول:من الكتاب،و السنة الثابتة،و ما ورد من طريق أخبار الآحاد،و ما هو ثابت الحكم منها،ممّا هو منسوخ،و عالما بالعام و الخاص منها.و يكون عالما بدلالات القول بالحقيقة و المجاز،و وضع كل منه موضعه،و حمله على بابه.و يكون مع ذلك عالما بأحكام العقول و دلالتها،و ما يجوز فيها ممّا لا يجوز.و يكون عالما بمواضع الإجماعات من أقاويل الصحابة و التابعين،و من بعدهم من أهل الأعصار قبله. و يكون عالما بوجوه الاستدلالات،و طرق المقاييس الشرعية،و لا يكتفي في ذلك بعلمه بالمقاييس العقلية،لأن المقاييس الشرعية مخالفة للمقاييس العقلية،و هي طريقة متوارثة عن الصحابة و التابعين،ينقلها خلف عن سلف،فسبيلها أن تؤخذ عن أهلها من الفقهاء الذين يعرفونها(جص،فص 4، 3،273) -إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة،فعليه مساءلة أهل العلم عنها(جص، فص 3،281،4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص298) 
(- أصحاب الاجتهاد) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص90) 
شرط الاجتهاد -شرط الاجتهاد المكنة من الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام و هي بمعرفة أمور:أ- بمعرفة معنى اللفظ و مقتضاه لغة و عرفا و شرعا. ب-معرفة أن المخاطب يعني باللفظ ظاهره عند التجرّد،و ما يقتضيه مع القرينة عندها. قالت المعتزلة:يعرف ذلك بالعلم بحكمة المتكلم و بعصمته،و الحكم بحكمته تعالى أنه مبني على العلم بأنه عالم بقبح القبيح و غني عنه.و قال أصحابنا:قد يقطع في جائز الوقوع بأنه لم يقع كانقلاب جيجون دما،و نحن و إن جوّزنا منه تعالى كل شيء لكنه تعالى خلق فينا علما ضروريا،بأنه لا يعني بهذه الألفاظ إلاّ ظاهرها فأمنا من وقوع اللبس.ج-معرفة تجرّد اللفظ و كونه مع قرينة،و القرينة العقلية تبيّن ما يجوز أن يراد باللفظ ممّا لا يجوز، و السمعية تبيّن تخصيص العام بالأشخاص و الأزمان أو تعميم الخاص و هو القياس.ثم الدليل السمعي غائب عنا إلاّ بنقل متواتر أو آحاد،فتجب معرفة شرائط هذه الأمور مع جهات الترجيح(رم،تحص 7،286،2) -شرط الاجتهاد كون المكلّف متمكّنا من استنباط الأحكام الشرعية(اس،مهس 3، 5،272) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص812) 
نقض الاجتهاد Cancellation of Ijtihad تحوّل المجتهد من رأي انتهى إليه اجتهاده السابق إلى رأي آخر مضاد للأوّل اقتضاه اجتهاده اللاحق الذي أثبت لديه خطأ اجتهاده السابق، من قبيل أن يذهب إلى عدم تنجّس ماء البئر بوقوع الميتة فيه، ثمّ يذهب إلى تنجّسه وفقا لاجتهاده اللاحق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص304) 
و يراد به تحول المجتهد عن رأي سابق انتهى اليه باجتهاد الى رأي آخر مضاد له اقتضاه اجتهاد لاحق، بعد تبين الخطأ له في اجتهاده الأول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص165) 
إجتهاد لا ينقض باجتهاد -بعضهم استثنى من هذه القاعدة،أعني بالإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد مسألتين: إحداهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش،فإنّها وقعت بالإجتهاد فكيف ينقض بمثله؟و الجواب أنّ نقضها لفوات شرطها في الابتداء،و هو المعادلة فظهر أنّها لم تكن صحيحة من الابتداء،فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوات شرط فإنّه ينقض قضاؤه، و الثانية:إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة. و الجواب أنّ هذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا رآها الثاني وجب اتّباعها(نج،نظر، 14،116) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص26) 
إجتهاد واقع في الشريعة -الإجتهاد الواقع في الشريعة ضربان:أحدهما الإجتهاد المعتبر شرعا،و هو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الإجتهاد...و الثاني غير المعتبر،و هو الصادر عمّن ليس بعارف بما يفتقر الإجتهاد إليه،لأنّ حقيقته أنّه رأي بمجرّد التشهي و الأغراض،و خبط في عماية،و اتّباع للهوى، فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم إعتباره لأنّه ضدّ الحق الذي أنزل اللّه (شط،وفق 9،167،4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص27) 
إجتهاد في الإستنباط من الألفاظ -الإجتهاد في الإستنباط من الألفاظ الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد ذلك المناط،من الوجه الذي يتعلّق به الحكم لا من وجه غيره (شط،وفق 5،167،4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص26) 
إجتهاد لا ينقض بمثله -الاجتهاد لا ينقض بمثله.فلو اجتهد مجتهد في واقعة و حكم فيها بالحكم الذي أدّاه إليه اجتهاده،ثم عرضت عليه صورة من هذه الواقعة فأدّاه اجتهاده إلى حكم آخر،فإنه لا يجوز له نقض حكمه السابق،كما لا يجوز لمجتهد آخر خالفه في اجتهاده أن ينقض حكمه،لأنه ليس الاجتهاد الثاني بأرجح من الأول،و لا اجتهاد أحد المجتهدين أحقّ أن يتّبع من اجتهاد الآخر،و لأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يؤدّي إلى أن لا يستقرّ حكم و إلى أن لا تكون للشيء المحكوم به قوة(خل،خلص، 8،221) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص27) 
اجتهاد أهل التخريج (- أصحاب التخريج) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص38) 
و هو اجتهاد لا يتجاوز تفسير قول مجمل من أقوال أئمة المذاهب أو تعيين وجه معين لحكم يحتمل وجهين، بحيث يكون هؤلاء المجتهدون المرجع في إزالة الخفاء و الغموض في بعض أقوال الأئمة و أحكامهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص10) 
اجتهاد أهل الترجيح (- أصحاب الترجيح) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص38) 
و هو اجتهاد لا يتجاوز الموازنة بين ما روي عن أئمة المذاهب من الروايات المختلفة و ترجيح بعضها على بعض من جهة الرواية او من جهة الدراية، كان يقول هذا اصح رواية، و أوفق للقياس، و أرفق للناس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص10) 
إجتهاد بعد النبي -الاجتهاد بعد النبي صلى اللّه عليه و سلم تنقسم طرقه إلى ثمانية أقسام:أحدها-ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص: كاستخراج علّة الربا من البرّ،فهذا صحيح عند القائلين بالقياس.ثانيها-ما استخرجه من شبه النص:كالعبد في ثبوت ملكه،لتردّد شبهه بالحرّ في أنّه يملك لأنّه مكلّف،و شبهه بالبهيمة في أنّه لا يملك لأنّه مملوك،فهو صحيح غير مدفوع عند القائلين بالقياس و المنكرين له،غير أنّ المنكرين له جعلوه داخلا في عموم أحد الشبهين.و من قال بالقياس جعله ملحقا بأحد الشبهين.ثالثها-ما كان مستخرجا من عموم النص:كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكٰاحِ (البقرة:237)يعمّ الأب و الزوج و المراد به أحدهما.و هذا صحيح يتوصّل إليه بالترجيح. رابعها-ما استخرج من إجمال النص:كقوله تعالى في المتعة: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (البقرة:236)فيصحّ الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين.خامسها -ما استخرج من أحوال النص:كقوله تعالى في المتمتّع فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ (البقرة:196)فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة،و احتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه،و إذا رجع إلى بلده،فصحّ الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى.سادسها -ما استخرج من دلائل النص:كقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الآية(الطلاق:7) فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر،فإنّه أكثر ما جاءت به السنّة في فدية الأذى،في أنّ لكل مسكين مدين،فاستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمدّ،فإنّه أقلّ ما جاءت به السنّة في كفارة الوطء أنّ لكل مسكين مدّا.سابعها-ما استخرج من أمارات النص:كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه،مع قوله تعالى: وَ عَلاٰمٰاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (النحل:16) مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات و الدلالة عليها من هبوط الرياح و مطالع النجوم.ثامنها -ما استخرج من غير نص و لا أصل:قال: و اختلف أصحابنا في صحّة الاجتهاد بغلبة الظنّ على وجهين:(أحدهما)-لا يصحّ حتى يقترن بأصل،فإنّه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل،و هو ظاهر مذهب الشافعي. و لهذا كان ينكر القول بالاستحسان،لأنّه تغليب ظنّ بغير أصل.و(الثاني)يصحّ الاجتهاد به،لأنّه في الشرع أصل،فجاز أن يستغني عن أصل(زر،بحر 2،231،6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص25) 
اجتهاد الرسول Ijtihad of the prophit اختلف في جواز أو عدم جواز اجتهاد الرسول، و هل أنّ بعض الأحكام التي صدرت منه كانت عن اجتهاد أم لا؟ البعض يرى عدم جواز ذلك، و هو في غنى عنه مع وجود الوحي الظاهري، و البعض الآخر يرى صدور الاجتهاد منه، و رغم أنّه كباقي البشر في إمكانية صدور الخطأ منه إلاّ أنّ اجتهاده أكمل اجتهاد و أتمّه، و هو ما يدعوه البعض بالوحي الباطن. و هذا الرأي لبعض أهل السنّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص38) 