المُقَاصَّة أخذ مقدار جنس المال أو مقدار قيمته ممّن امتنع عن تسليم المطلوب المستحق. (كما هو ظاهر ما جاء في التحرير: ج 2 في المقاصَّة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص206) 
بالضم، أخذ مقدار جنس المال أو مقدار قيمته ممن امتنع عن تسليم المطلوب المستحق (عن ظاهر التحرير) و في القاموس:مقاصّة: قاصّه مقاصة و لغة:هو أن يكون دين لشخص على أخر قد جحده، فيأخذ منه مالا كيف ما كان بقدر ماله. و هي اصطلاحا بهذا المعنى لكن لا تختص بالدين بل تشمل كل مال مجحود انتقل إليه بدين أو غصب أو غير ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص551) 
قاصّه مقاصّة، و لغة:هو ان يكون دين لشخص على آخر قد جحده، فيأخذ منه مالا كيف ما كان بقدر ماله. و هي اصطلاحا بهذا المعنى لكن لا تختص بالدين، بل تشمل كل مال مجحود إنتقل اليه بدين أو غصب أو غير ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص201) 
يقال في اللّغة: قصصت الأثر؛ أي تتبّعته. و قاصصته قصاصا و مقاصّة: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك، فجعلت الدّين في مقابلة الدّين. مأخوذ من اقتصاص الأثر. قاله الفيومي. و في الاصطلاح الفقهي: عرّفت المقاصّة بأنها «إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه». و قال القرافي: «المقاصّة سقوط قبالة سقوط، كما أنّ البيع نقل قبالة نقل. أو يقال: المقاصّة مقابلة إسقاط بإسقاط». و تنقسم المقاصّة في النظر الفقهي إلى قسمين: جبرية (تلقائية)، و اختيارية (اتفاقية). * (المصباح 610/2، م 224-231 من مرشد الحيران، روضة الطالبين 273/12، شرح تنقيح الفصول ص 455، القوانين الفقهية ص 297، إعلام الموقعين 321/1، الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 354، تحفة المحتاج 418/10، حاشية الدسوقي 227/3، الخرشي 233/5، العناية على الهداية 273/6، شرح منتهى الإرادات 224/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص432) 
مصدر. - عند المالكية: هي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك بشروطه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص304) 
يقال في اللغة: «قصصت الأثر»: أي تتبعته، و قاصصته مقاصة و قصاصا: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك، فجعلت الدّين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر، قاله الفيومي. و المقاصّة: المماثلة، من قولهم: «قصّ الخبر»: إذا حكاه فأداه على مثل ما سمع. و القصاص في الجراح: أن يستوفي مثل جرحه، و كذلك سميت المقاصّة في الدّين، لأن على كلّ واحد منهما لصاحبه مثل ما للآخر، و هي هنا بمعنى: الإسقاط. و في الشرع: قال ابن عرفة: المقاصة: متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما. «المصباح المنير 610/2 (قصّ)، و شرح حدود ابن عرفة ص 406، و النظم المستعذب 114/2، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 320، و الموسوعة الفقهية 227/4». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص329) 
المقاصة تعني:اذا وجد شخصان و كل منهما دائن و مديون للآخر،حق لكل منهما ان يقاصّ الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الأدنى من الدينين.و لا تجري المقاصة إلاّ بين الديون التي يكون موضوعها نقودا او أشياء ذات نوع واحد من الدينين. (م 328 و 329-موجبات و عقود) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص294) 
-عند المالكية:هي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك بشروطه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص542) 
-التقاصّ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص249) 
التقاصّ و المقاصّة «القَصص»: تتبّع الأثر. و «التقاصّ» تفاعل منه يفيد نوعاً من الشدّة فيه. و هو و «المقاصّة» مصدران يراد بهما - كما يظهر من بعض - أخذ مال الغير بدون إذنه عوضاً عن ماله. و قد يعرف أيضاً بأنّه استنقاذ الغريم حقّه من مال المَدين بدون رضاه، أو بدون اطّلاعه. و الأولى بعد ملاحظة دليله و موارده تعريفه بأنّه استنقاذ الشخص حقّه من غيره بدون اطّلاعه أو بدون رضاه، فيلحق الأخذ بدون الرضا بالأخذ مع جهله. و على أيّ تقدير، فالظاهر اشتراطه بما إذا كان الغير ممتنعاً عن أداء الحقّ، و حينئذٍ فيدخل في هذا التعريف أخذ الشخص عين ماله من يد غيره بدون اطّلاعه أو رضاه، و كذا أخذ الشريك حصّته من المال المشاع، و أخذ مالك الكلّي في المعيّن حقّه من المعيّن عند الممتنع، و لا فرق في المَدين بين كون ما عليه من الأعيان و الكلّيّات الذمّيّة و الحقوق. و العنوان المبحوث عنه قد وقع في الفقه في باب القضاء بمناسبة أنّ ذلك قد يستلزم المراجعة إلى القاضي، و ذكروا بعض الفروع هناك؛ نظر أنّه هل يجوز للدائن التقاصّ بنفسه من دون المراجعة إلى الحاكم مطلقاً، أو يجب الرجوع إليه مطلقاً، أو يفصل بين الحقوق و غيرها بعدم وجوبه في غيرها، و التفصيل فيها بينما إذا كان الحقّ عقوبة كالقصاص في النفس و الطَّرْف و حدّ القذف و السرقة و نحوها، فالرجوع و الاستيفاء بإذنه أو بيده، لكونه مظنّة إثارة الفتنة، و بين غيره كحقّ التحجير و حقّ الفسخ و حقّ القسمة و حقّ الشفعة و نحوها، فلا يلزم؟ وجوهٌ أقربها أو المشهور منها الأخير. ثمّ إنّه إن أمكنه أخذ المثل أو القيمة مع التساوي فهو، و إلّاجاز أخذ الزائد أو الناقص مِثلاً أو قيمة، ثمّ ردّ البقيّة، أو إتمام الناقص فيما بعد ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص165) 
التقاص و المقاصة القصص تتبع الأثر و التقاص تفاعل منه يفيد نوعا من الشدة فيه، و هو و المقاصة مصدران يراد بهما كما يظهر من بعض أخذ مال الغير بدون اذنه عوضا عن ماله، و قد يعرف أيضا بأنه استنقاذ الغريم حقه من مال المدين بدون رضاه أو بدون اطلاعه، و الأولى بعد ملاحظة دليله و موارده تعريفه بأنه استنقاذ الشخص حقه من غيره بدون اطلاعه أو بدون رضاه، فيلحق الأخذ بدون الرضا بالأخذ مع جهله، و على أيّ تقدير فالظاهر اشتراطه بما إذا كان الغير ممتنعا عن أداء الحق، و حينئذ فيدخل في هذا التعريف أخذ الشخص عين ماله من يد غيره بدون اطلاعه أو رضاه، و كذا أخذ الشريك حصته من المال المشاع، و أخذ مالك الكلي في المعين حقه من المعين عند الممتنع، و لا فرق في المدين بين كون ما عليه من الأعيان و الكليات الذمية و الحقوق. و العنوان المبحوث عنه قد وقع في الفقه في باب القضاء بمناسبة ان ذلك قد يستلزم المراجعة إلى القاضي، و ذكروا بعض الفروع هناك نظير انه هل يجوز للدائن التقاص بنفسه من دون المراجعة إلى الحاكم مطلقا أو يجب الرجوع إليه مطلقا أو يفصل بين الحقوق و غيرها بعدم وجوبه في غيرها و التفصيل فيها بينما إذا كان الحق عقوبة كالقصاص في النفس و الطرف و حد القذف و السرقة و نحوها فالرجوع و الاستيفاء بإذنه أو بيده لكونه مظنة إثارة الفتنة و بين غيره كحق التحجير و حق الفسخ و حق القسمة و حق الشفعة و نحوها فلا يلزم وجوه أقربها أو المشهور منها الأخير، ثم انه ان امكنه أخذ المثل أو القيمة مع التساوي فهو و إلاّ جاز أخذ الزائد أو الناقص مثلا أو قيمة ثم رد البقية، أو إتمام الناقص فيما بعد ذلك 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص155) 