القِصَاص

الجمع : القَصّ
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنی القِصَاص

الْقِصَاصِ

گياه و گُلى كه زنبور عسل آن را مى‌مكد ¦¦
كيفر گناه ¦¦
عمل مقابلۀ به مثل ¦¦
قصاص
(
فرهنگ ابجدی
, ص696)
sourceLink

نباتٌ يجرسه النحلُ ¦¦
الجزاء على الذَنب ¦¦
أَن يُفعَل بالفاعل مثل ما فعل
(
المنجد فی اللغة
, ص631)
sourceLink

القَوَدُ و هو القتل بالقتل ¦¦
ضرب من الحمض
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص389)
sourceLink

التقاص في الجراحات و الحقوق،شيء بعد شيء
(
العین
, ج5 , ص10)
sourceLink

أنْ‌ يُقاصَّ‌ من الجِراحاتِ‌ و الحُقُوقِ‌ شَيْ‌ءٌ بشَيءٍ،و منه الاقْتِصاصُ‌
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص186)
sourceLink

جَزاء مُخالفة،عُقوبة: «قِصاص مدرسيّ‌»،«قِصاص وَلد»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1160)
sourceLink

شجرٌ يجرسهُ النحل و منهُ عسل قَصَاصٍ الواحدة (قَصاصة). ¦¦
القَوَد و هو مأْخوذٌ من التساوي او من معنى القطع و في التعريفات «القصاص هو ان يُفعَل بالفاعل مثل ما فعل».
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص352)
sourceLink

أَن يُوقع على الجانى مثل ما جَنَى:النَّفْسُ بالنَّفْسِ، و الجرح بالجرح.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص740)
sourceLink

كشنده را بعوض واكشتن و يكى را بيكى واكردن و مانند آنچه داده باشى ستاندن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1077)
sourceLink

قصاص؛ تلافى، مقابله به مثل، جزا؛ تنبيه، گوشمالى؛ تصفيه‌حساب، تهاتر.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص543)
sourceLink

قال أَبو منصور: القِصاص في الجِراح مأْخوذ من هذا إِذا اقْتُصَّ له منه بِجرحِه مثلَ جَرْحِه إِيّاه أَو قتْله به
(
لسان العرب
, ج7 , ص73)
sourceLink

القِصاصُ‌ و القِصاصاءُ‌ و القُصاصاءُ‌ : القَوَدُ و هو القتل بالقتل أَو الجرح بالجرح ¦¦
الليث: القِصاصُ‌ و التَّقاصُّ‌ في الجراحات شيءٌ بشيء، و قد اقْتَصَّ‌ من فلان، و قد أَقْصَصْت فلاناً من فلان أَقِصّه إِقْصاصاً ، و أَمْثَلْت منه إِمْثالاً فاقتَصَّ‌ منه و امْتَثَل ¦¦
أَقَصَّه الحاكم يُقِصّه إِذا مكَّنَه من أَخذ القِصاص، و هو أَن يفعل به مثل فعله من قتل أَو قطع أَو ضرب أَو جرح، و القِصَاصُ‌ الاسم
(
لسان العرب
, ج7 , ص76)
sourceLink

ضرب من الحمض ¦¦
قال أَبو حنيفة: القَصاصُ‌ شجر باليمن تَجْرُسُه النحل فيقال لعسلها عَسَلُ قَصَاصٍ‌ ، واحدته قَصَاصةٌ‌
(
لسان العرب
, ج7 , ص77)
sourceLink

بالكَسْرِ: القَوَدُ، و هو القَتْل بالقَتْل، أو الجَرْحُ بالجَرْحِ ، كالقِصَاصَاءِ ، بالكَسْرِ، و القُصَاصَاءِ ، بالضَّمّ . قال شَيْخُنا: و هو من المَفَارِيدِ شاذٌّ عن ابْن دُرَيْدٍ
(
تاج العروس
, ج9 , ص337)
sourceLink

أَقَصَّ‌ الرَّجُلُ من نَفْسِه ، إِذا مَكَّنَ من الاقْتِصاصِ مِنْه. و القِصَاصُ‌ الاسْمُ منه، و هو أَنْ يَفْعَلَ به مِثْلَ فِعْلِه، من قَتْلٍ‌، أَو قَطْعٍ‌، أَو ضَرْبٍ‌، أَو جَرْحٍ‌
(
تاج العروس
, ج9 , ص338)
sourceLink

غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْقِصَاصِ‌ فِي قَتْلِ الْقَاتِلِ و جَرْحِ الْجَارِحِ و قَطْعِ الْقَاطِعِ و يَجِبُ إِدْغَامُ الْفِعْلِ و الْمَصْدَرِ و اسْمِ الْفَاعِلِ‌ يُقَالُ قَاصَّهُ‌ مُقَاصَّة مِثْلُ سَارَّه مُسَارَّةً‌ و حَاجَّه مُحَاجَّةً وَ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص505)
sourceLink

القَوَد،و أقصّ‌ الأميرُ فلانا من فلان: اقتصّ‌ له منه:فجرحه مثل جَرحه أو قتله قَوَدا،و أقَصّ‌ الرجلُ‌ من نفسه:مكّن من الاقتصاص من نفسه.و الاقتصاص :الجُرح بالجُرح و نحوه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص243)
sourceLink

و منه: ( القِصاص ) و هو مُقاصَّة وليّ المقتولِ القاتلَ ، و المجروحِ الجارحَ ، و هي مساواته إياه في قتلٍ أو جَرْحٍ ثم عَمَّ في كل مساواةٍ ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص182)
sourceLink

و فيه ثلاث لغاتٍ : قُصَاصٌ و قَصَاصٌ و قِصَاصٌ ، و الضم أعلى. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
القَوَدُ. و قد أَقَصَّ الأميرُ فلاناً من فلان، إذا اقْتَصَّ له منه فجرحَه مثل جرحه، أو قتَلَه قَوَداً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1052)
sourceLink

قال شمر:يقالُ : قُصاصُ شَعرِه و قَصاصُ :أيْ :حيثُ ينتهي منْ مقدَّمه و مؤخّره. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قلتُ :و القِصاصُ في الجراح مأخوذٌ من هذا إذا اقتصَّ له منه يجرَحُه مثلَ جرحِه إياهُ أو قتَله به. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال الليث: القِصاصُ و التَّقَاصُّ في الجراحاتِ و الحقوق شيءٌ بشيء; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
سلمة عن الفراء قال:ضربهُ على قُصاصِ شَعره و قِصاص شعرهِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص210)
sourceLink

و القِصاص القَوَد،قال اللّٰه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5321)
sourceLink

مجرى الجَلَمين من الرأس فى وسطه و قيل: قَصاصُ الشَّعْر:حَدّ القفا. و قد اقتصَّ ،و تقصَّصَ ،و تَقَصَّى.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص100)
sourceLink

لغة فى القَصّ ،اسم كالجَيَّار. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
ضربٌ من الحَمْض. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال أبو حنيفة: القَصَاصُ :شجرٌ باليمن تَجْرُسُه النَّحْلُ فيقال لعسلها:عَسَلُ قَصاصٍ ، واحدته: قَصَاصَةٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص103)
sourceLink

القتلُ بالقتل،أو الجُرْح بالجُرْح. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و التَّقاصُّ :التّناصف فى القِصاص . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الاقتِصاصُ :أخذ القِصاص .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص102)
sourceLink

شَجَر باليَمن و عُمان تَجرسُه النّحْل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ج3 , ص206)
sourceLink

و كَسحابٍ : شَجَرٌ يَجْرُسُه النَّحْلُ ، و منه: عَسَلُ قَصاصٍ . و كغُرابٍ : جَبَلٌ ، و بهاءٍ : ع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص479)
sourceLink

- و القِصاصُ ، بالكسر: القَوَدُ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص480)
sourceLink

و شجَّه قُصَاص و قَصاص و قِصاص شَعرِه و على قُصاص و قَصاص و قِصاص شَعرِه و هو منتهاه من مُقدَّم الرأس،و قيل:حوالَيِ الرأس،و رمى بقُصاصة شَعره و هي ما أخذ المِقَصّ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و وجب عليه القصاص .
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص510)
sourceLink

قِصاصه

قُصاصةُ‌ الشَّعْر،وَ قُصَاصُه ،و قِصاصه :نهاية منبته و منقطعه من الرأس من مُقدّم و مُؤخّر
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص100)
sourceLink

قصٰاص وَ قصٰاص وَ قصٰاصْ‌ قصٰاص

نهايت سر موى از آنجا كه ميرويد
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1078)
sourceLink

قصَاصُ الشَعَرِ بتثليث القاف

حيث ينتهي نبته من مقدَّمه او مؤَخَّره
(
المنجد فی اللغة
, ص631)
sourceLink

قِصَاصُ الشَّعَرِ

نهايةُ منبته و مُنْقَطعه على الرأْس في وسطه
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص389)
sourceLink

مُرادف (قُصَاصُهُ) است.
(
فرهنگ ابجدی
, ص696)
sourceLink

حيث تنتهي نبتتهُ من مقدَّمهِ او مؤخَّرهِ.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص352)
sourceLink

قصص القِصاص : قِصاص الشعر: قُصاصه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5321)
sourceLink

قَصَاصُ الشعَرِ

ابتدا يا انتهاى موى سر.
(
فرهنگ ابجدی
, ص696)
sourceLink

نهايةُ منبته و مُنْقَطعه على الرأْس في وسطه
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص389)
sourceLink

حيث تنتهي نبتتهُ من مقدَّمهِ او مؤخَّرهِ.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص352)
sourceLink

قصص القَصاص : قَصاص الشعر: قِصاصه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5319)
sourceLink

و القَصاص :مجرى الجَلَمين من الرأس فى وسطه و قيل: قَصاصُ الشَّعْر:حَدّ القفا. و قد اقتصَّ ،و تقصَّصَ ،و تَقَصَّى.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص100)
sourceLink

القِصَاص في القرآن

يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصٰاصُ فِي اَلْقَتْلىٰ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ (آیه 178/سوره البقرة) sourceLink

قصاص: مقابله بمثل در جنايت عمدى. قصاص را از آن قصاص گويند كه در تعقيب جنايت و در پى آنست (مجمع)
(
قاموس قرآن
, ج6 , ص12)
sourceLink

وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ (آیه 45/سوره المائدة) sourceLink

اَلْقِصَاصُ‌: تتبّع الدّم بالقود.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص672)
sourceLink

قِصاص: خونخواهى با كشتن قاتل و كشنده.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 , ص196)
sourceLink

قصاص: مقابله بمثل در جنايت عمدى. قصاص را از آن قصاص گويند كه در تعقيب جنايت و در پى آنست (مجمع)
(
قاموس قرآن
, ج6 , ص12)
sourceLink

اَلْقِصَاصُ‌ بالكسر اسم للاستيفاء و المجازاة قبل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، و أصله اقتفاء الأثر، فكأن اَلْمُقْتَصَّ‌ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله فيجرح مثل جرحه و يقتل مثل قتله و نحو ذلك، و أخذ اَلْقِصَاصِ‌ من اَلْقَصَصِ‌ في السبيل الذي جاء منه فيقتل مثل قتله و يجرح مثل جرحه.
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص180)
sourceLink

اَلشَّهْرُ اَلْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ وَ اَلْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ (آیه 194/سوره البقرة) sourceLink

قصاص: مقابله بمثل در جنايت عمدى. قصاص را از آن قصاص گويند كه در تعقيب جنايت و در پى آنست (مجمع)
(
قاموس قرآن
, ج6 , ص12)
sourceLink

وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي اَلْأَلْبٰابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (آیه 179/سوره البقرة) sourceLink

اَلْقِصَاصُ‌: تتبّع الدّم بالقود.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص672)
sourceLink

قِصاص: خونخواهى با كشتن قاتل و كشنده.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 , ص196)
sourceLink

قصاص: مقابله بمثل در جنايت عمدى. قصاص را از آن قصاص گويند كه در تعقيب جنايت و در پى آنست (مجمع)
(
قاموس قرآن
, ج6 , ص12)
sourceLink

القِصاص القَوَد.
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5321)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ القِصَاص

اَلْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِيدٌ لَيْسَ هُوَ جَرْحاً بِاْلمُدَى وَ لاَ ضَرْباً بِالسِّيَاطِ وَ لَكِنَّهُ مَا يُسْتَصْغَرُ ذَلِكَ مَعَهُ

القصاص: القود و هو ان يفعل بالفاعل مثل ما فعل (اقرب) انتقام آن چيزى است بكنى بقاعل مثل آنچه را كه او كرده
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدّية بالقصاص من ذلك

القصاص:اسم للاستيفاء و المجازاة قبل الجناية من قتل أو ضرب أو جرح، و أصله اقتفاء الأثر،فكأنّ المقتصّ تتبّع أثر الجاني فيفعل مثل فعله(المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص113)
sourceLink

أَن رسول اللّه، صلّى اللّه عليه و سلّم، كان يسجد على قِصاص الشعر

و هو، بالفتح و الكسر، منتهى شعر الرأْس حيث يؤخذ بالمِقَصّ
(
لسان العرب
, ج7 , ص73)
sourceLink

أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم كان يسجد على قَصَاص الشّعر

هو بالفتح و الكسر: منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمِقَصِّ‌ . و قيل: هو منتهى منبته من مقدّمه
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج4 , ص71)
sourceLink

«من مات من حَدٍّ أو قِصاص فلا ضمانَ»

القِصاص: القَوَد
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5321)
sourceLink

«لا قصاص في عظم»و كذلك عن عمر

القِصاص: القَوَد
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5321)
sourceLink

المداخل المتضادة لـ القِصَاص

القِصَاص في الاصطلاح

الْقِصَاصِ

هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص76)
sourceLink

الجزاء على الذنب. Retaliation,revenge المماثلة بين العقوبة و الجناية، سواء أكانت الجناية قتلا أم قطعا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص333)
sourceLink

- القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلاّ بما تثبت به الحدود (نج، نظر، 144، 8) - الإشارة من الأخرس معتبرة و قائمة مقام العبارة في كل شيء: من بيع و إجارة و هبة و رهن و نكاح و طلاق و عتاق و إبراء و إقرار و قصاص، إلاّ في الحدود و لو حدّ قذف، و هذا ممّا خالف فيه القصاص الحدود. و في رواية أنّ القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة و تمامه في الهداية. (نج، نظر، 407، 16)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1138)
sourceLink

لغة القصاص هو أخذ الدائن من مال المدين بمقدار دينه عوضا. أو معاقبة الجاني على ما جناه، و هو بهذا المعنى مستعمل اصطلاحا، و إقتص يقتص إذ أخذ القصاص.
(
القاموس الفقهي
, ص165)
sourceLink

(بالكسر) اسم للاستيفاء و المجازاة قبل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، و أصله اقتفاء الأثر فكأن المقتص يتبع أثر الجاني فبفعل مثل فعله فيجرح مثل جرحه، و يقتل مثل قتله و نحو ذلك و في الحديث «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد» و قصاص الشعر: هو حيث ينتهي نبته من مقدمه و مؤخره «المراد هنا المقدم، و هو يأخذ من كل جانب من الناصية، و يرتفع عن النزعة ثم ينحط إلى مواضع التحذيف و يمر فوق الصدغ، و يتصل بالعذار، و أما ما يرتفع عن الأذن فهو داخل (على ما قيل) في المؤخر».
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص213)
sourceLink

(بالكسر) اسم للاستيفاء و المجازاة قبل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، و أصله اقتفاء الاثر فكأن المقتص يتبع أثر الجاني فبفعل مثل فعله فيجرح مثل جرحه، و يقتل مثل قتله و نحو ذلك (المجمع) و في الحديث:«ما بين قصاص الشعر الى طرف الأنف مسجد» و قصاص الشعر:هو حيث ينتهي نبته من مقدمه و مؤخره و عن الجوهري:«المراد هنا المقدم، و هو يأخذ من كل جانب من الناصية، و يرتفع عن النزعة ثم ينحط الى مواضع التحذيف و يمر فوق الصدغ، و يتصل بالعذار، و أما ما يرتفع عن الأذن فهو داخل (على ما قيل) في المؤخر».
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص451)
sourceLink

«قصّ يقصّ الشعر» و نحوه في اللغة: قطعه. و قصّ يقصّ قَصَصاً عليه الخبر: حدّثه به. و قصّ يقصّ قصّاً و قصصاً أثره: تتّبعه. و قاصّه قصاصاً و مقاصّة بما كان قبله: أوقع به القصاص، و جازاه، و فعل به مثل فعله. و في المجمع: «القصاص - بالكسر - اسم للاستيفاء، و المجازاة قبل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، و أصله اقتفاء الأثر، فكان المقتصّ يتبع أثر الجاني، فيفعل مثل فعله، فيجرح مثل جرحه، و يقتل مثل قتله، و نحو ذلك» . و كيف كان، فقد وقع البحث في الفقه عن القصاص بمعناه المعروف في اللغة و العرف، لكونه موضوعاً لأحكام شرعيّة تكليفيّة و وضعيّة. و عقد الأصحاب كتاباً في الفقه للبحث عن أسبابه الموجبة له، و شروطه، و يثبت به، و كيفيّة استيفائه، يشتمل على فروع هامّة مبيّنة لحقيقته و آثاره، و قد لاحظوا الاُمور المذكورة تارةً في قصاص النفس، و اُخرى في قصاص ما دون النفس من الطرف و المنافع. أمّا القصاص في النفس، فذكروا في بيان أسبابه أنّ الموجب له إزهاق النفس المعصومة عمداً بشرائط مقرّرة؛ فالمراد بالمعصومة من حكم الشارع بحرمة إزهاقه مطلقاً، فقتل النفس المهدورة لا قصاص فيه كانت مهدورة مطلقاً، كالباغي للإمام، و الناصب، و السابّ للنبي صلى الله عليه و آله، و نحوهم؛ أو بالنسبة للقاتل، كالمهاجم المريد قتل إنسان، و القاتل بالنسبة لوليّ الدم، و المحكوم بالقتل حدّاً بالنسبة بمجري الحدّ و غيرهم؛ و المراد بالعمد ما لم يكن شبه العمد و الخطأ المحض؛ فإنّ هنا عناوين ثلاثة تعرض على قتل الإنسان: الأوّل: العمد، و فسّروه بأحد أمرين: قصد القتل مع إيقاع فعل أدّى إليه؛ سواء كان ممّا يقتل غالباً، أو لا؛ أو إيقاع فعل يقتل غالباً، فحصل به القتل؛ سواء كان قاصداً للقتل، أم لا. و بالجملة، العمد يحصل بقصد القتل أو القاتل مع اتّفاق حصوله. الثاني: شبه العمد، يسمّى شبه الخطأ أيضاً، و هو قصد الفعل الذي لا يكون قاتلاً غالباً، مع عدم قصد القتل فاتّفق حصوله، كما لو ضربه تأديباً فاتّفق قتله. و منه: علاج الطبيب، و ختان الولد إذا تجاوز الحدّ، و الضرب و التضارب عدواناً إذا انجرّ إلى القتل، و قتل شخص باعتقاد كونه مهدور الدم أو بظنّ كونه صيداً فظهر كونه إنساناً. الثالث: الخطأ محضاً، و هو أن لا يقصد الفعل و لا القتل، كمن رمى صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً، أو رمى مهدوراً فأصاب غير مهدور. و المراد بالشروط المقرّرة ما ذكروه من الاُمور التالية: الأوّل: تساوي القاتل و المقتول في الحرّيّة و الرقّيّة؛ فلا يقتل حرّ برقّ. الثاني: تساويهما في الدين؛ فلا يقتل مسلم بكافر. الثالث: انتفاء الاُبوّة؛ فلا يقتل أب بولده. الرابع: البلوغ و العقل؛ فلا يقتل صبي أو مجنون بصبي أو مجنون، و عكس ذلك، و لا صبي أو مجنون بقتل عاقل، و لا عاقل بقتل مجنون؛ و يجوز قتل البالغ العاقل بالصبي على اختلاف فيه. ثمّ إنّهم ذكروا أنّه يثبت السبب باُمور: الأوّل: إقرار القاتل مع اجتماع الشروط العامّة. الثاني: قيام البيّنة العادلة. الثالث: القسامة، و هي خمسون يميناً أو خمسة و عشرون يميناً، قد ذكرت تحت عنوان القسامة. و أمّا القصاص في ما دون النفس من الأطراف و المنافع، فيشترك قصاص النفس في الموجب و أقسامه من العمد و شبهه و الخطأ، و في الشروط مِن: البلوغ، و العقل، و التساوي في الحرّيّة، و الإسلام، و انتفاء الاُبوّة. و يختصّ قصاص الطرف بشروط اُخر، كالتساوي من حيث الصحّة و العيب، فلا تقطع يد شلاء بالصحيحة، و كالمماثلة في النوع و الخصوصيّة كالأيمن و الأيسر في العينين و الاُذنين و الأيدي و الأرجل و نحوها، و كالأعلى و الأسفل في الشفتين و الجفنين و الفكّين، و كالعناوين الاُخر في الأسنان كالضاحك و الطاحن و غيرهما، و في الأصابع كالإبهام و السبابة و الوسطى و غيرهما. و التفصيل في الفقه.
(
مصطلحات الفقه
, ص453)
sourceLink

في اللغة: قص يقص الشعر و نحوه قطعه، و قص يقص-قصصا-عليه الخبر:حدثه به، و يقص قصا و قصصا أثره:تتبعه، و قاصه قصاصا و مقاصة بما كان قبله:أوقع به القصاص و جازاه و فعل به مثل فعله، و في المجمع:القصاص بالكسر اسم للاستيفاء و المجازاة قبل الجناية من قتل، أو قطع أو ضرب، أو جرح، و أصله:اقتفاء الأثر، فكأن المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله؛ فيجرح مثل جرحه و يقتل مثل قتله و نحو ذلك. و كيف كان؛ فقد وقع البحث في الفقه عن القصاص بمعناه المعروف في اللغة و العرف، لكونه موضوعا لأحكام شرعية تكليفية و وضعية، و عقد الأصحاب كتابا في الفقه للبحث عن أسبابه الموجبة له، و شروطه، و ما يثبت به، و كيفية استيفائه، يشتمل على فروع هامة مبينة لحقيقته و آثاره، و قد لاحظوا الأمور المذكورة تارة:في قصاص النفس، و أخرى:في قصاص ما دون النفس من الطرف و المنافع. أما القصاص في النفس:فذكروا في بيان أسبابه:أن الموجب له إزهاق النفس المعصومة عمدا بشرائط مقررة، فالمراد بالمعصومة:من حكم الشارع بحرمة إزهاقه مطلقا، فقتل النفس المهدورة:لا قصاص فيه كانت مهدورة مطلقا، كالباغي على الإمام، و الناصب، و الساب للنبي (صلى الله عليه و آله) و نحوهم، أو بالنسبة للقاتل كالمهاجم المريد قتل لإنسان، و القاتل بالنسبة لولي الدم، و المحكوم بالقتل حدا بالنسبة بمجري الحد و غيرهم، و المراد بالعمد:ما لم يكن شبه العمد و الخطأ المحض، فإن هنا عناوين ثلاثة تعرض على قتل الإنسان: الأول: العمد:و فسروه بأحد أمرين:قصد القتل مع إيقاع فعل أدى إليه، سواء كان مما يقتل غالبا أو لا، أو إيقاع فعل يقتل غالبا فحصل به القتل، سواء كان قاصدا للقتل أم لا، و بالجملة: العمد يحصل بقصد القتل أو القاتل مع اتفاق حصوله. الثاني: شبه العمد:و يسمى شبه الخطأ أيضا، و هو قصد الفعل الذي لا يكون قاتلا غالبا، مع عدم قصد القتل فاتفق حصوله، كما لو ضربه تأديبا فاتفق قتله، و منه علاج الطبيب، و ختان الولد إذا تجاوز الحد، و الضرب و التضارب عدوانا إذا انجر إلى القتل، و قتل شخص باعتقاد كونه مهدور الدم أو بظن كونه صيدا فظهر كونه إنسانا. الثالث: الخطأ محضا:و هو:أن لا يقصد الفعل و لا القتل، كمن رمى صيدا أو ألقى حجرا فأصاب إنسانا، أو رمى مهدورا فأصاب غير مهدور. و المراد بالشروط المقررة:ما ذكروه من الأمور التالية: الأول: تساوي القاتل و المقتول في الحرية و الرقية، فلا يقتل حرّ برقّ. الثاني: تساويهما في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر. الثالث: انتفاء الأبوة، فلا يقتل أب بولده. الرابع: البلوغ و العقل، فلا يقتل صبي أو مجنون بصبي أو مجنون، و عكس ذلك، و لا صبي أو مجنون بقتل عاقل، و لا عاقل بقتل مجنون، و يجوز قتل البالغ العاقل بالصبي على اختلاف فيه. ثم إنهم ذكروا أنه يثبت السبب بأمور: الأول:إقرار القاتل مع اجتماع الشروط العامة. الثاني: قيام البينة العادلة. الثالث: القسامة و هي خمسون يمينا أو خمسة و عشرون يمينا، و قد ذكرت تحت عنوان القسامة. و أما القصاص في ما دون النفس من الأطراف و المنافع: فيشترك قصاص النفس في الموجب و أقسامه من العمد و شبهه و الخطأ، و في الشروط من البلوغ، و العقل، و التساوي في الحرية، و الإسلام، و انتفاء الأبوة، و يختص قصاص الطرف بشروط أخر، كالتساوي من حيث الصحة و العيب، فلا تقطع يد شلاء بالصحيحة، و كالمماثلة في النوع، و الخصوصية، كالأيمن و الأيسر في العينين و الأذنين، و الأيدي و الأرجل و نحوها، و كالأعلى و الأسفل في الشفتين و الجفنين و الفكين، و كالعناوين الأخر في الأسنان كالضاحك و الطاحن و غيرهما، و في الأصابع كالإبهام و السبابة و الوسطى و غيرها. و التفصيل في الفقه.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص788)
sourceLink

تتبع الأثر، يقال: «قصّ أثره يقصه»: إذا تبعه، و منه قوله تعالى: وَ قٰالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ‌ . [سورة القصص، الآية 11]: أي أتبعيه، و قوله تعالى:. فَارْتَدّٰا عَلىٰ آثٰارِهِمٰا قَصَصاً [سورة الكهف، الآية 64] فكأن المقتص يتبع أثر جناية الجاني فيجرحه مثلها. و القصاص أيضا: المماثلة، و منه أخذ القصاص، لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به، و قيل: سمى قصاصا لأنه يقص الخصومات، أى: يقطعها. و قيل: أصله من القص، و هو القطع، لأن المقتص يقطع بدنه مثل ما قطع الجاني، و سمى القود قودا، لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاءوا. و اصطلاحا: هو معاقبة الجاني بمثل جنايته. قال اللّه تعالى: وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي اَلْأَلْبٰابِ‌ . [سورة البقرة، الآية 179]. «النظم المستعذب 231/2، و الروض المربع ص 470، و غرر المقالة ص 238، و القاموس القويم للقرآن الكريم 120/2، و الموسوعة الفقهية 254/12».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص94)
sourceLink

أن يوقع على الجاني مثلما جنى، النفس بالنفس،و الجرح بالجرح.و في القرآن الكريم: وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي اَلْأَلْبٰابِ‌ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‌ (179)[البقرة:179]. -:مأخوذ من قص الأثر،و هو اتباعه،و منه القاص لأنه يتبع الآثار،و الأخبار،و قص الشعر أثره،فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها،و مشى على سبيله في ذلك،و منه قوله تعالى فَارْتَدّٰا عَلىٰ آثٰارِهِمٰا قَصَصاً. (64) و قيل:القص القطع،يقال:قصصت ما بينهما،و منه أخذ القصاص،لأنه يجرحه مثل جرحه،أو يقتله به،يقال:أقص الحاكم فلانا من فلان،و أباده به فامتثل منه،أي اقتص منه.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص461)
sourceLink

قصّ يقصّ الشعر و نحوه في اللغة قطعه و قص يقص قصصا عليه الخبر حدثه به، و قص يقص قصا و قصصا أثره تتبعه، و قاصه قصاصا و مقاصة بما كان قبله، أوقع به القصاص و جازاه و فعل به مثل فعله، و في المجمع: القصاص بالكسر اسم للاستيفاء و المجازاة قبل الجناية من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح، و أصله اقتفاء الأثر، فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثله فعله فيجرح مثل جرحه و يقتل مثل قتله و نحو ذلك. و كيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن القصاص بمعناه المعروف في اللغة و العرف، لكونه موضوعا لأحكام شرعية تكليفية و وضعية، و عقد الأصحاب كتابا في الفقه للبحث عن أسبابه الموجبة له، و شروطه، و ما يثبت به، و كيفية استيفائه، يشتمل على فروع هامة مبينة لحقيقته و آثاره، و قد لا حظوا الأمور المذكورة تارة في قصاص النفس، و أخرى في قصاص ما دون النفس من الطرف و المنافع. أما القصاص في النفس، فذكروا في بيان أسبابه أن الموجب له إزهاق النفس المعصومة عمدا بشرائط مقررة. فالمراد بالمعصومة من حكم الشارع بحرمة إزهاقه مطلقا، فقتل النفس المهدورة لا قصاص فيه كانت مهدورة مطلقا. كالباغي للإمام، و الناصب، و الساب للنبي صلّى اللّه عليه و آله و نحوهم، أو بالنسبة للقاتل كالمهاجم المريد قتل إنسان، و القاتل بالنسبة لولي الدم، و المحكوم بالقتل حدا بالنسبة بمجري الحد و غيرهم، و المراد بالعمد ما لم يكن شبه العمد و الخطأ المحض فان هنا عناوين ثلاثة تعرض على قتل الإنسان: الأول: العمد و فسروه بأحد أمرين: قصد القتل مع إيقاع فعل أدى إليه سواء كان مما يقتل غالبا أو لا، أو إيقاع فعل يقتل غالبا فحصل به القتل سواء كان قاصدا للقتل أم لا، و بالجملة العمد يحصل بقصد القتل أو القاتل مع اتفاق حصوله. الثاني: شبه العمد يسمى شبه الخطأ أيضا، و هو قصد الفعل الذي لا يكون قاتلا غالبا، مع عدم قصد القتل فاتفق حصوله، كما لو ضربه تأديبا فاتفق قتله، و منه علاج الطبيب، و ختان الولد إذا تجاوز الحد، و الضرب و التضارب عدوانا إذا انجر إلى القتل، و قتل شخص باعتقاد كونه مهدور الدم أو بظن كونه صيدا فظهر كونه إنسانا. الثالث: الخطأ محضا و هو ان لا يقصد الفعل و لا القتل، كمن رمى صيدا أو ألقى حجرا فأصاب إنسانا، أو رمى مهدور فأصاب غير مهدور. و المراد بالشروط المقررة ما ذكروه من الأمور التالية: الأول تساوي القاتل و المقتول في الحرّية و الرقية فلا يقتل حرّ برقّ الثاني تساويهما في الدين فلا يقتل مسلم بكافر، الثالث انتفاء الأبوة فلا يقتل أب بولده، الرابع البلوغ و العقل فلا يقتل صبي أو مجنون بصبي أو مجنون، و عكس ذلك، و لا صبي أو مجنون يقتل عاقل، و لا عاقل بقتل مجنون، و يجوز قتل البالغ العاقل بالصبي على اختلاف فيه. ثم إنهم ذكروا انه يثبت السبب بأمور: الأول إقرار القاتل مع اجتماع الشروط العامة، الثاني قيام البينة العادلة، الثالث القسامة و هي خمسون يمينا أو خمسة و عشرون يمينا و قد ذكرت تحت عنوان القسامة. و أما القصاص في ما دون النفس من الأطراف و المنافع، فيشترك قصاص النفس في الموجب و أقسامه من العمد و شبهه و الخطأ، و في الشروط من البلوغ، و العقل، و التساوي في الحرية، و الإسلام، و انتفاء الأبوة، و يختص قصاص الطرف بشروط أخر، كالتساوي من حيث الصحة و العيب فلا تقطع يد شلاء بالصحيحة، و كالمماثلة في النوع، و الخصوصية، كالأيمن و الأيسر في العينين و الأذنين و الأيدي و الأرجل و نحوها، و كالأعلى و الأسفل في الشفتين و الجفنين و الفكين، و كالعناوين الأخر في الأسنان كالضاحك و الطاحن و غيرهما، و في الأصابع كالإبهام و السبابة و الوسطى و غيرهما. و التفصيل في الفقه.
(
مصطلحات الفقه
, ص427)
sourceLink

بالكسر القود قال السيد: «هو أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل» قال النسفي: «هو القتل بإزاء القتل و إتلاف الطرف بإزاء اتلاف الطرف».
(
التعریفات الفقهیة
, ص174)
sourceLink

أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل.كذا في المغرب . و في الصحاح:القصاص:القود،و قد أقصّ الأمير فلانا من فلان:إذا اقتصّ له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله .
(
أنیس الفقهاء
, ص288)
sourceLink

«قصّ‌»در لغت به معناى بريدن و قطع كردن است و قصاص از اين ماده،به معناى قطع كردن و بريدن(لسان العرب 73/7)و نيز به معناى به دنبال اثر كسى رفتن و در پى كسى رفتن (همان 74/7)و نيز انجام دادن كارى مساوى با كار قاتل،ضارب،جارح و قاطع(همان 76/7)؛ يعنى پيروى كردن و به دنبال او رفتن در كارى كه او كرده است،اگر زخم زده است زخم بزنيم و اگر عضوى را قطع كرده است،همان عضوش را قطع كنيم و«اقتصاص»،قصاص كردن است و در اصطلاح فقه به معناى لغوى اخير نزديك است؛يعنى انجام كارى مساوى با كار قاتل،جارح،ضارب و قاطع كه به عمد*مرتكب اين اعمال شده باشند.بنابراين اگر كسى ديگرى را به عمد به قتل برساند،مستحق قصاص است و ولى دم مى‌تواند او را به قتل برساند.قصاص،بر دو قسم است:قصاص نفس و قصاص طرف(عضو)(شرائع الإسلام 97/4؛ مسالك الأفهام 65/15؛كشف الرموز 592/2؛المختصر النافع/284).قصاص نفس در صورتى است كه كسى به عمد*از ديگرى سلب حيات كرده باشد،در اين صورت براى اولياى مقتول،حق قصاص ثابت مى‌شود و مى‌توانند قاتل را قصاص كنند يا ديه*بگيرند يا عفو*كنند(-استيفاء القصاص).قصاص عضو در جراحات و قطع عضو،ثابت مى‌شود كه در اين صورت بزهديده حق خود را استيفا مى‌كند.افزون بر تحقق فعل عمدى براى قصاص شرايطى هست كه بدون وجود آنها به قصاص حكم نمى‌شود،اين شرايط عبارتند از: 1.تكافو يا تساوى قاتل و مقتول در آزاد بودن يا برده بودن؛ 2.تساوى در دين،با اين شرط مسلمان براى قتل كافر قصاص نمى‌شود؛ 3.پدر نبودن قاتل.بنابراين اگر قاتل پدر مقتول باشد قصاص نمى‌شود؛ 4.عقل و بلوغ(مجنون مسؤوليت ندارد و عاقل نيز در برابر مجنون قصاص نمى‌شود و كودك قاتل،قصاص نمى‌شود و قاتل بالغ براى كشتن كودك بنابر مشهور قصاص مى‌شود و برخى(نك:مبانى تكملة المنهاج 72/2)نيز قائل به عدم قصاصند)؛ 5.محقون الدم بودن مقتول(اگر مقتول مهدور الدم*و واجب القتل باشد،قصاص ندارد (-مهدور الدم)). قصاص بايد به همان اندازۀ فعل قصاص شونده باشد و بيش از مقدار جنايت وارد شده، جايز نيست(شرائع الإسلام 1007/4؛كشف الرموز 624/2؛المختصر النافع/293؛مسالك الأفهام 272/5؛تبصرة المتعلمين/262). ر.ك: ف.ش:المختصر النافع/286؛كشف الرموز 68/2؛مسالك الأفهام 108/15؛المهذب البارع 157/5؛الروضة البهيه 250/10؛السرائر 415،391/3؛إيضاح الفوائد 630،628/4؛قواعد الأحكام 627/3؛مبانى تكملة المنهاج 2/بخش اوّل؛الفقه،شيرازى 89/؛مصطلحات الفقه/427-428؛معجم فقه الجواهر 45/5. ف.س:القصاص فى الفقه الإسلامى،بهنسى؛معجم المصطلحات 95/3. ح.ج:مباحثى از حقوق زن،مهرپور/237-249؛م 204-293 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص225)
sourceLink

*لغةً : القصاص : فعال من قصّ أثره، إذا تتبّعه، والمراد به هنا : استيفاء أثر الجناية، من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله . والتقاصُّ : التناصف في القصاص . وقال الفيّومي : « وقاصصته مقاصّة وقصاصاً من باب قاتل، إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك، فجعلت الدين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر، ثمّ غلب استعمال (القصاص) في قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع» . ¦¦
*اصطلاحاً : عرّفه بعض الإمامية بأنّه : استيفاء أثر الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله، ويقال : اقتصّ الأمر فلاناً من فلان، إذا اقتصّ له منه . أو هو : الأخذ من الجاني مثل ما جنى، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله . أو هو : اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح . أو هو : عبارة عن مقابلة الجناية بمثلها . أو هو : المعاملة بالمثل في الجراح والجنايات . وعرّف فقهاء المذاهب القصاص : هو أن يُفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل . وكلّ هذه التعاريف ترجع إلى معنى واحد.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج17 , ص15)
sourceLink

رستنگاه موى گرداگرد سر(تكملة/534)
(
‏اصطلاحات پزشکی
, ص153)
sourceLink

كسحاب شجر باليمن تجرسه النحل و منه يقال عسل قصاص واحدته قصاصة و القص بالفتح وسط الصدر و هو مؤلف من سبعة اعظم هشة غضروفية متّصل بعضها ببعض و ترتبط بها الاضلاع من قدام كما ترتبط بالفقرات من خلف.
(
قاموس الأطباء
, ص237)
sourceLink

الجزاء على الذنب؛ سهوا كان أم عمدا. أو: المماثلة في العقوبة، و الجناية،.. و تكون لولي الأمر أو نائبه، و لها حد شرعي، و لها تقدير في الجروح و غيرها.
(
‏موسوعة الطب النبوي،...
, ص262)
sourceLink

هو النحلي. ديسقوريدوس في الرابعة: قرطس هو تمنش كله أبيض و له قضبان طولها نحو من ذراع أو أكثر عليها ورق شبيه بورق الحلبة أو الحندقوقا التي يقال لها طريقلن إلا أنها أصغر منه و في وسط الورق شيء شبيه بالصلب من ظهر الإنسان و إذا فرك فاحت منه رائحة المر و طعمه شبيه بطعم الحمص الطري. جالينوس في 7: و ورق هذا النبات قوته محللة مخالطة كقوّة مائية ورق الملوكية. ديسقوريدوس: و لورق هذا النبات قوّة مبردة و إذا دق ناعما و خلط بالخبز و ضمدت به الأورام البلغمية في ابتداء كونها حللها و طبيخ الورق إذا شرب أدر البول، و من الناس من يزرع هذا النبات بالقرب من مواضع النحل لأن عندهم يجتمع إليه النحل.
(
الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة
, ج4 , ص269)
sourceLink

القصاص الذي يجري في النفس يجري في الطرف

بمعنى:أن الأشخاص الذين لو ارتكبوا جريمة قتل يقتص منهم، و لو قاموا بجناية قطع يد مثلا أيضا يقتص منهم. و من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه في الطرف، فلا يقطع يد والد لقطع يد ولده، و لا يد مسلم لقطع يد كافر .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص791)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ القِصَاص

القاف و الصاد أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على تتبُّع الشَّىء.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص11)sourceLink

الأسماء

المُقْتَصّمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالقَصِيصمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّقَاصّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالقاصَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُصَاقِصمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُصاصاءالمِقَصّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُصاصمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِقْتِصَاصمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالقِصَصمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقاصُوصَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القِصَصيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُصَاصَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَصَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُصْقُصمشتق رباعی الأُقْصُوصَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القَصَاصَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَقْصوصاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُقِصّاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالقَاصّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِقْصَاصمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمَقَصّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقِصَاصَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَصّاصمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقِصَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَصَصيّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَقْصُوصَةاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُقاصَصمصدر میمی ثلاثی مزید باب مفاعلهالقَصْقَصَةمصدر رباعی القَصِّيّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَصّاصَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاسْتِقْصاصمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُقَاصَّةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالقَصْقَاصمشتق رباعی قُصَاقِصَةُالتَّقْصِيصمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالقُصَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَصَصمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِقَصّانمشتق ثلاثی مجرد القُصْقُصَةمشتق رباعی المُقَصَّصمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالقَصّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقِصَاصجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَصِيصَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.