المُقَاصَّة

مصدر ثلاثی مزید باب مفاعله
bookmark

معنی المُقَاصَّة

المقاصة

چيزى را در عوض چيزى كشتن يا جراحت واكردن و يكى را يكى واكردن و مانند آنچه داده باشى ستاندن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1209)
sourceLink

المُقَاصَّة

تبادُل الشِّيكات و تصفية الحسابات بين مختلف المصارف
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1160)
sourceLink

(قا)طَريقَة تُسدَّد بمُقْتَضاها مُوجبات مُتَبادلة:«مُقاصَّة بين دَيْنَين» ¦¦
اتّفاق بَلَدَيْن على فَتْح حِسابٍ‌ لكُلٍّ‌ منهُما لدى الآخر يُسجِّل فيه الجانبُ‌ الدَّائن صَفَقات التَّصْدير و في الجانب المَدين صَفَقات الاستيراد و يُسوّى الفَرْق بَيْنهما في آخر المُدّة المُعيَّنة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1161)
sourceLink

غرامت،عوض(تجا.)؛ محاسبۀ متقابل؛تهاتر؛تسويه،تصفيه،موازنه؛ حساب پاياپاى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص543)
sourceLink

و منه: ( القِصاص ) و هو مُقاصَّة وليّ المقتولِ القاتلَ ، و المجروحِ الجارحَ ، و هي مساواته إياه في قتلٍ أو جَرْحٍ ثم عَمَّ في كل مساواةٍ ;----...
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص182)
sourceLink

المُقَاصَّة في القانون

روشى كه بمقتضاى قانون تعادل انجام مى‌پذيرد
(
فرهنگ ابجدی
, ص848)
sourceLink

غُرفة المُقاصَّة

دفتر تهاتر.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص543)
sourceLink

مُقَاصَّة بين دَيْنين

تسويه ميان دو حساب بدهى.
(
فرهنگ ابجدی
, ص848)
sourceLink

المُقَاصَّة في الاصطلاح

المُقَاصَّة

أخذ مقدار جنس المال أو مقدار قيمته ممّن امتنع عن تسليم المطلوب المستحق. (كما هو ظاهر ما جاء في التحرير: ج 2 في المقاصَّة).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص206)
sourceLink

بالضم، أخذ مقدار جنس المال أو مقدار قيمته ممن امتنع عن تسليم المطلوب المستحق (عن ظاهر التحرير) و في القاموس:مقاصّة: قاصّه مقاصة و لغة:هو أن يكون دين لشخص على أخر قد جحده، فيأخذ منه مالا كيف ما كان بقدر ماله. و هي اصطلاحا بهذا المعنى لكن لا تختص بالدين بل تشمل كل مال مجحود انتقل إليه بدين أو غصب أو غير ذلك.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص551)
sourceLink

قاصّه مقاصّة، و لغة:هو ان يكون دين لشخص على آخر قد جحده، فيأخذ منه مالا كيف ما كان بقدر ماله. و هي اصطلاحا بهذا المعنى لكن لا تختص بالدين، بل تشمل كل مال مجحود إنتقل اليه بدين أو غصب أو غير ذلك.
(
القاموس الفقهي
, ص201)
sourceLink

يقال في اللّغة: قصصت الأثر؛ أي تتبّعته. و قاصصته قصاصا و مقاصّة: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك، فجعلت الدّين في مقابلة الدّين. مأخوذ من اقتصاص الأثر. قاله الفيومي. و في الاصطلاح الفقهي: عرّفت المقاصّة بأنها «إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه». و قال القرافي: «المقاصّة سقوط قبالة سقوط، كما أنّ البيع نقل قبالة نقل. أو يقال: المقاصّة مقابلة إسقاط بإسقاط». و تنقسم المقاصّة في النظر الفقهي إلى قسمين: جبرية (تلقائية)، و اختيارية (اتفاقية). * (المصباح 610/2، م 224-231 من مرشد الحيران، روضة الطالبين 273/12، شرح تنقيح الفصول ص 455، القوانين الفقهية ص 297، إعلام الموقعين 321/1، الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 354، تحفة المحتاج 418/10، حاشية الدسوقي 227/3، الخرشي 233/5، العناية على الهداية 273/6، شرح منتهى الإرادات 224/2).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص432)
sourceLink

مصدر. - عند المالكية: هي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك بشروطه.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص304)
sourceLink

يقال في اللغة: «قصصت الأثر»: أي تتبعته، و قاصصته مقاصة و قصاصا: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك، فجعلت الدّين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر، قاله الفيومي. و المقاصّة: المماثلة، من قولهم: «قصّ الخبر»: إذا حكاه فأداه على مثل ما سمع. و القصاص في الجراح: أن يستوفي مثل جرحه، و كذلك سميت المقاصّة في الدّين، لأن على كلّ واحد منهما لصاحبه مثل ما للآخر، و هي هنا بمعنى: الإسقاط. و في الشرع: قال ابن عرفة: المقاصة: متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما. «المصباح المنير 610/2 (قصّ‌)، و شرح حدود ابن عرفة ص 406، و النظم المستعذب 114/2، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 320، و الموسوعة الفقهية 227/4».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص329)
sourceLink

المقاصة تعني:اذا وجد شخصان و كل منهما دائن و مديون للآخر،حق لكل منهما ان يقاصّ‌ الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الأدنى من الدينين.و لا تجري المقاصة إلاّ بين الديون التي يكون موضوعها نقودا او أشياء ذات نوع واحد من الدينين. (م 328 و 329-موجبات و عقود)
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص294)
sourceLink

-عند المالكية:هي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك بشروطه.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص542)
sourceLink

-التقاصّ‌
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص249)
sourceLink

التقاصّ و المقاصّة

«القَصص»: تتبّع الأثر. و «التقاصّ» تفاعل منه يفيد نوعاً من الشدّة فيه. و هو و «المقاصّة» مصدران يراد بهما - كما يظهر من بعض - أخذ مال الغير بدون إذنه عوضاً عن ماله. و قد يعرف أيضاً بأنّه استنقاذ الغريم حقّه من مال المَدين بدون رضاه، أو بدون اطّلاعه. و الأولى بعد ملاحظة دليله و موارده تعريفه بأنّه استنقاذ الشخص حقّه من غيره بدون اطّلاعه أو بدون رضاه، فيلحق الأخذ بدون الرضا بالأخذ مع جهله. و على أيّ تقدير، فالظاهر اشتراطه بما إذا كان الغير ممتنعاً عن أداء الحقّ، و حينئذٍ فيدخل في هذا التعريف أخذ الشخص عين ماله من يد غيره بدون اطّلاعه أو رضاه، و كذا أخذ الشريك حصّته من المال المشاع، و أخذ مالك الكلّي في المعيّن حقّه من المعيّن عند الممتنع، و لا فرق في المَدين بين كون ما عليه من الأعيان و الكلّيّات الذمّيّة و الحقوق. و العنوان المبحوث عنه قد وقع في الفقه في باب القضاء بمناسبة أنّ ذلك قد يستلزم المراجعة إلى القاضي، و ذكروا بعض الفروع هناك؛ نظر أنّه هل يجوز للدائن التقاصّ بنفسه من دون المراجعة إلى الحاكم مطلقاً، أو يجب الرجوع إليه مطلقاً، أو يفصل بين الحقوق و غيرها بعدم وجوبه في غيرها، و التفصيل فيها بينما إذا كان الحقّ عقوبة كالقصاص في النفس و الطَّرْف و حدّ القذف و السرقة و نحوها، فالرجوع و الاستيفاء بإذنه أو بيده، لكونه مظنّة إثارة الفتنة، و بين غيره كحقّ التحجير و حقّ الفسخ و حقّ القسمة و حقّ الشفعة و نحوها، فلا يلزم‌؟ وجوهٌ أقربها أو المشهور منها الأخير. ثمّ إنّه إن أمكنه أخذ المثل أو القيمة مع التساوي فهو، و إلّاجاز أخذ الزائد أو الناقص مِثلاً أو قيمة، ثمّ ردّ البقيّة، أو إتمام الناقص فيما بعد ذلك.
(
مصطلحات الفقه
, ص165)
sourceLink

التقاص و المقاصة

القصص تتبع الأثر و التقاص تفاعل منه يفيد نوعا من الشدة فيه، و هو و المقاصة مصدران يراد بهما كما يظهر من بعض أخذ مال الغير بدون اذنه عوضا عن ماله، و قد يعرف أيضا بأنه استنقاذ الغريم حقه من مال المدين بدون رضاه أو بدون اطلاعه، و الأولى بعد ملاحظة دليله و موارده تعريفه بأنه استنقاذ الشخص حقه من غيره بدون اطلاعه أو بدون رضاه، فيلحق الأخذ بدون الرضا بالأخذ مع جهله، و على أيّ تقدير فالظاهر اشتراطه بما إذا كان الغير ممتنعا عن أداء الحق، و حينئذ فيدخل في هذا التعريف أخذ الشخص عين ماله من يد غيره بدون اطلاعه أو رضاه، و كذا أخذ الشريك حصته من المال المشاع، و أخذ مالك الكلي في المعين حقه من المعين عند الممتنع، و لا فرق في المدين بين كون ما عليه من الأعيان و الكليات الذمية و الحقوق. و العنوان المبحوث عنه قد وقع في الفقه في باب القضاء بمناسبة ان ذلك قد يستلزم المراجعة إلى القاضي، و ذكروا بعض الفروع هناك نظير انه هل يجوز للدائن التقاص بنفسه من دون المراجعة إلى الحاكم مطلقا أو يجب الرجوع إليه مطلقا أو يفصل بين الحقوق و غيرها بعدم وجوبه في غيرها و التفصيل فيها بينما إذا كان الحق عقوبة كالقصاص في النفس و الطرف و حد القذف و السرقة و نحوها فالرجوع و الاستيفاء بإذنه أو بيده لكونه مظنة إثارة الفتنة و بين غيره كحق التحجير و حق الفسخ و حق القسمة و حق الشفعة و نحوها فلا يلزم وجوه أقربها أو المشهور منها الأخير، ثم انه ان امكنه أخذ المثل أو القيمة مع التساوي فهو و إلاّ جاز أخذ الزائد أو الناقص مثلا أو قيمة ثم رد البقية، أو إتمام الناقص فيما بعد ذلك
(
مصطلحات الفقه
, ص155)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ المُقَاصَّة

القاف و الصاد أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على تتبُّع الشَّىء.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص11)sourceLink

الأسماء

المُقْتَصّمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالقَصِيصمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقاصَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّقَاصّمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالقُصَاقِصمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُصاصاءالمِقَصّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُصاصمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِقْتِصَاصمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالقِصَصمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقاصُوصَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القِصَصيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَصَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُصَاصَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُصْقُصمشتق رباعی الأُقْصُوصَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القَصَاصَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَقْصوصاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُقِصّاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالقَاصّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِقْصَاصمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمَقَصّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقِصَاصَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَصّاصمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقِصَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَصَصيّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَقْصُوصَةاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُقاصَصمصدر میمی ثلاثی مزید باب مفاعلهالقَصْقَصَةمصدر رباعی القَصِّيّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَصّاصَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاسْتِقْصاصمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُقَاصَّةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالقَصْقَاصمشتق رباعی قُصَاقِصَةُالتَّقْصِيصمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالقُصَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَصَصمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِقَصّانمشتق ثلاثی مجرد القُصْقُصَةمشتق رباعی المُقَصَّصمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالقَصّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقِصَاصجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقَصِيصَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.