الوَقْفُ [في الانكليزية] Stoppage، entailed estate [في الفرنسية] Arret، legs pieux، biens inalienables بالفتح و سكون القاف لغة الحبس و المنع كما في شرح الشاطبي. و هو عند الفقهاء حبس العين على ملك الواقف و التصدّق بالمنفعة كالعارية هذا عند أبي حنيفة رحمه اللّه. و عندهما هو حبس العين على ملك اللّه تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى اللّه تعالى خاصّة على وجه تعود منفعته إلى العباد كذا في البرجندي. و عند أهل العروض إسكان الحرف السابع المتحرّك من الجزء كإسكان تاء مفعولات. و الجزء الذي فيه الوقف يسمّى موقوفا كذا في عروض سيفي. و في بعض رسائل العروض العربي هو إسكان آخر مفعولات. و في عنوان الشرف هو سكون السابع المتحرّك و إسكان ما يليه. و في رسالة قطب الدين السرخسي هو إسكان المتحرّك الثاني من الوتد المفروق. و عند البصريين من الصرفيين و القرّاء قد يطلق على السكون البنائي، و لهذا يقال الأمر موقوف الآخر و قد مرّ في لفظ المبني. و قد يطلق على قطع الكلمة عمّا بعدها أي على تقدير أن يكون بعدها شيء. و قيل هو قطع الكلمة عن الحركة كذا في الجاربردي شرح الشافية. و في الدقائق المحكمة في علم القراءة الوقف اصطلاحا قطع الكلمة عمّا بعدها بسكتة طويلة فإن لم يكن بعدها شيء يسمّى ذلك قطعا انتهى. و في الحواشي الأزهرية قولنا بسكتة طويلة مخرج للسكت. و في الاتقان: الوقف و القطع و السكت يطلقها المتقدّمون غالبا مرادا بها الوقف، و المتأخّرون فرّقوا بينها فقالوا: القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة و المنتقل إلى حالة أخرى غيرها، و هو الذي يستفاد بعده القراءة المستأنفة، و لا يكون إلاّ على رأس آية لأنّ رءوس الآي في نفسها مقاطع، و الوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنيّة استئناف القراءة لا بنيّة الإعراض، و يكون في رءوس الآي و أوساطها، و لا يأتي في وسط الكلمة و لا فيما اتصل رسما و السّكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. و يورد في كتاب (فتاوى برهنه): الوقف عبارة عن تسكين الحرف الأخير و قطع الكلمة التي بعده بنفس، و أمّا إذا قطع الكلمة دون تنفّس بحيث يكون قريبا من الوصل فهذا يسمّى سكتة، و أما إذا كان قريبا من الوقف فيسمّى وقفة . فائدة: في الشافية في الوقف وجوه أحد عشر: الإسكان المجرّد و ذلك في المتحرّك و الرّوم و الإشمام و إبدال الألف و إبدال تاء التأنيث هاء و زيادة الألف و إلحاق هاء السكت و إثبات الواو و الياء أو حذفهما و إبدال الهمزة و التضعيف و نقل الحركة انتهى. و قال في الاتقان للوقف في كلام العرب أوجه متعدّدة و المستعمل منها عند القراء تسعة: السكون و الرّوم و الإشمام و الإبدال و النّقل و الإدغام و الحذف و الإثبات و الإلحاق. التقسيم: قال في الإتقان اصطلح أئمة القراء لأنواع الوقف و الابتداء أسماء و اختلفوا في ذلك. فقال ابن الأنباري : الوقف على ثلاثة أوجه: تام و حسن و قبيح. فالتام الذي يحسن الوقف عليه و الابتداء بما بعده، و لا يكون بعده ما يتعلّق به كقوله تعالى أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ . و الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه و لا يحسن الابتداء بما بعده كقوله تعالى اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لأنّ الابتداء بربّ العالمين لا يحسن لكونه صفة لما قبله. و القبيح هو الذي ليس بتمام و لا حسن كالوقف علىبسم من قوله بِسْمِ اَللّٰهِ . قال و لا يتمّ الوقف على المضاف دون المضاف إليه و لا المنعوت دون نعته و لا الرافع دون مرفوعه و عكسه و لا الناصب دون منصوبه و عكسه و لا المؤكّد دون توكيده و لا المعطوف دون المعطوف عليه و لا البدل دون مبدله، و لا إنّ أو كان أو ظنّ و أخواتها دون اسمها و لا اسمها دون خبرها و لا المستثنى منه دون الاستثناء، و لا الموصول دون صلته اسميا أو حرفيا و لا الفعل دون مصدره و لا حرف دون متعلّقه و لا شرط دون جزائه. و قال غيره الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام تام مختار و كاف جائز و حسن مفهوم و قبيح متروك. فالتام هو الذي لا يتعلّق بشيء مما بعده فيحسن عليه الوقف و الابتداء بما بعده. و الكافي منقطع في اللفظ متعلّق في المعنى فيحسن الوقف عليه، و الابتداء بما بعده أيضا نحو حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ هنا الوقف، و يبتدأ بما بعد ذلك، و هكذا رأس كلّ آية بعدها لام كي و إلاّ بمعنى لكن و إنّ الشديدة المكسورة و الاستفهام و بل و أ لا المخففة و السّين و سوف للتهديد و نعم و بئس وكيلا ما لم يتقدّمهن قول أو قسم. و الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه و لا يحسن الابتداء بما بعده كالحمد للّه. و القبيح هو الذي لا يفهم منه المراد كالحمد، و أقبح منه ما يتغيّر المعنى بسببه كالوقف على لقد كفر الذين قالوا و يبتدأ إنّ اللّه هو المسيح لأنّ المعنى يتغيّر بهذا، و من تعمّده و قصد معناه فقد كفر، فإن اضطر لأجل التنفس جاز ثم يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعده. و قال غيره الوقف على خمس مراتب: لازم و مطلق و جائز و مجوز لوجه و مرخّص ضرورة. فاللازم ما لو وصل طرفاه أوهم غير المراد نحو وَ مٰا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يلزم الوقف هنا إذ لو وصل بقوله يُخٰادِعُونَ اَللّٰهَ توهّم أنّ الجملة صفة لقوله بِمُؤْمِنِينَ . و المطلق ما يحسن الابتداء بما بعده كالاسم المبتدأ به نحو اللّه يجتبي، و الفعل المستأنف نحو سَيَقُولُ اَلسُّفَهٰاءُ ، و مفعول المحذوف نحو وعد اللّه، سنّة اللّه، و الشرط نحو من يشاء اللّه يضلله، و الاستفهام و لو تقديرا نحو أ تريدون عرض الدنيا، و النفي نحو ما كان لهم الخيرة. و الجائز ما يجوز فيه الوصل و الفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين نحو ما أنزل من قبلك فإنّ واو العطف يقتضي الوصل و تقديم المفعول على الفعل يقطع النظم فإنّ التقدير و يوقنون بالآخرة. و المجوز لوجه نحو أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأنّ الفاء في قوله فلا يخفف يقتضي التسبّب و الجزاء و ذلك يوجب الفصل، و كون نظم الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجها. و المرخّص ضرورة ما لا يستغني ما بعده عما قبله لكنه يرخّص لانقطاع النفس و طول الكلام، و لا يلزمه الوصل بالعود لأنّ ما بعده جملة مفهومة كقوله وَ اَلسَّمٰاءَ بِنٰاءً لأنّ قوله و أنزل لا يستغني عن سياق الكلام، فإنّ فاعله ضمير يعود إلى ما قبله، غير أنّ الجملة مفهومة. و أمّا ما لا يجوز الوقف عليه فكالشرط دون جزائه و المبتدأ دون خبره. و قال غيره الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب: تام و شبيه به و ناقص و شبيه به و حسن و شبيه به و قبيح و شبيه به. و قال ابن الجزري: أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منحصر و لا منضبط، و أقرب ما قلته في ضبطه إنّ الوقف ينقسم إلى اختياري و اضطراري لأنّ الكلام إمّا أن يتمّ أو لا يتم، فإن لم يتم كان الوقف عليه اضطراريا و هو المسمّى بالقبيح لا يجوز تعمّد الوقف عليه إلاّ لضرورة من انقطاع نفس و نحوه لعدم الفائدة، أو لفساد المعنى. و إن تمّ كان اختياريا. و كونه تاما لا يخلو إمّا أن لا يكون له تعلّق بما بعده البتّة لفظا و لا معنى، فهو الوقف المسمّى بالتام، و قد يتفاضل التام نحو مٰالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ، إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ كلاهما تام، إلاّ أنّ الأول أتمّ من الثاني لاشتراك الثاني في ما بعده في معنى الخطاب بخلاف الأول، و هذا هو الذي سمّاه البعض شبيها بالتام، و منه ما يتأكّد استحبابه لبيان المعنى المقصود و هو الذي سماه السجاوندي باللازم أو كان له تعلّق، فإن كان من جهة المعنى فهو المسمّى بالكافي و يتفاضل في الكفاية كتفاضل التام نحو في قلوبهم مرض كاف فزادهم اللّه مرضا أكفى منه بما كانوا يكذبون أكفى منهما، و إن كان من جهة اللفظ فهو المسمّى بالحسن لأنّه في نفسه حسن مفيد انتهى ما في الاتقان. و في الحواشي الأزهرية الوقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اختباري بالياء الموحدة و متعلّقة الرسم لبيان المقطوع من الموصول و الثابت من المحذوف و المجرور من المربوط، و اضطراري و هو الوقف عند ضيق النّفس و العي، و اختياري بالياء المثناة التحتانية. فائدة: في الإتقان و أمّا الابتداء فلا يكون إلاّ اختياريا لأنّه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز إلاّ بمستقل بالمعنى موف بالمقصود و هو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة و يتفاوت تماما و كفاية و حسنا و قبحا بحسب التمام و عدمه و فساد المعنى و إحالته نحو الوقف على و من الناس، فإنّ الابتداء من الناس قبيح و يؤمن تام، و قد يكون الوقف حسنا و الابتداء به قبيحا نحو يُخْرِجُونَ اَلرَّسُولَ وَ إِيّٰاكُمْ الوقف عليه حسن و الابتداء به قبيح لفساد المعنى إذ يصير تحذيرا من الإيمان باللّه و قد يكون الوقف قبيحا و الابتداء جيدا نحو مَنْ بَعَثَنٰا مِنْ مَرْقَدِنٰا هٰذٰا الوقف على هذا قبيح لفصله بين المبتدأ و الخبر، و لأنّه يوهم أنّ الإشارة إلى المرقد و الابتداء بهذا كاف أو تام لاستئنافه. فائدة: في تيسير القاري شرح المقدّمة قد وقع اختلاف بين الكوفي في بعض رءوس الآي فجعل رمز آية الكوفي لبّ و علامة خمسهم الهاء و علامة عشرهم رأس العين أو حرف الياء و رمز آية البصري تب و خمسهم خب و عشرهم عب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1802) 
هو قطع النطق عند آخر الكلمة،و أشهر قواعده ما يلي: 1-ما كان ساكن الآخر وقفت عليه بسكونه،سواء أكان صحيحا،نحو:«اكتب»، أم معتلاّ،نحو:«يمشي،يدعو،الفتى، القاضي». 2-و ما كان متحرّكا،وقفت عليه بالتسكين. 3-ما كان منوّنا،نسكّنه بعد الضمّ و الكسر،نحو:«هذا سالم»و«مررت بسالم»، فإن كانت الحركة فتحة،نبدل التنوين ألفا ،نحو:«رأيت سالما». 4-إذا وقفت على نون التوكيد السّاكنة،أبدلتها ألفا،و وقفت عليها،نحو قول الشاعر:«و لا تعبد الشّيطان،و اللّه فاعبدا»،أي:فاعبدن. 5-إذا وقفت على ضمير المفرد المذكّر الغائب،سكّنته،نحو:«رأيته»،و«مررت به»؛ أمّا في الشّعر،فيجوز الوقف بالحركة،كقول الرّاجز:«كأنّ لون أرضه سماؤه».و أمّا ضمير المفرد المؤنّث الغائبة«ها»،فإنّنا نقف عليه بالألف،نحو:«شاهدتها». 6-إذا وقفت على الاسم المنقوص، أثبتّ ياءه،إن كان منصوبا،سواء أكان منوّنا،نحو:«شاهدنا قاضيا»،أم غير منوّن نحو:«شاهدت القاضي».و أما المرفوع و المجرور منه،فالأرجح حذف يائه إن كان منوّنا ،نحو:«مررت بقاض».أمّا إذا كان غير منوّن،فالأفصح إثبات يائه ،نحو: «جاء المحامي»و«مررت بالمحامي». 7-نقف على الاسم المقصور كما هو، و ذلك إذا كان غير منوّن،نحو:«جاء الفتى»، أمّا إذا كان منوّنا،فإنّنا نحذف تنوينه،و نردّ إليه ألفه في اللّفظ،نحو:«جاء فتى»، و«مررت بفتى»،و«شاهدت فتى»،نقف عليه بلا تنوين. 8-نقف على المختوم بتاء التأنيث المربوطة،بإبدال التاء هاء ساكنة ،نحو: «هذه شجره»و«مررت بمعاويه». 9-نقف على المنتهي بتاء التأنيث المبسوطة بتسكينها،نحو:«جاءت المعلّمات»، و«هذه بنت». 10-إذا كتبت«إذا»بالألف مع التنوين،طرحت التنوين،و وقفت عليها بالألف،و إذا كتبتها بالنون«إذن»أبدلت نونها ألفا،و وقفت عليها بها.و منهم من يقف عليها بالنون مطلقا،و هو اختيار بعض النحاة،و إجماع القرّاء السبعة على خلافه. و الأصل أن نقف على المتحرّك بالسّكون،و لكن هناك أوجه أخرى للوقف عليه،أشهرها الخمسة التالية: أ-الوقف بالإشمام،و لا يكون إلاّ في المضموم و«الإشمام إشارة الشّفتين إلى الضمّة،بعد الوقف بالسكون مباشرة،من غير تصويت بالحركة،ضعيف أو قويّ،و ذلك بأن تضمّ شفتيك بعد إسكان الحرف،و تدع بينهما بعض انفراج يخرج منه النفس، فيراهما الرّائي مضمومتين،فيعلم أنّك أردت بضمّهما الحركة المضمومة،و هذا إنّما يراه البصير لا الأعمى،و هو،في الحقيقة،وقف بإسكان الحرف،و الضمّة إنّما يشار إليها بالشّفتين». ب-الوقف بالتضعيف،و ذلك بتضعيف الحرف الموقوف عليه،نحو:«هذا سالم»،و لا يوقف بالتضعيف في ما كان آخره همزة،أو حرف علّة،أو ما كان قبله ساكنا. ج-الوقف بالرّوم،و هو الوقف باختلاس الحركة الأخيرة،أي بتخفيفها دون إتمامها.و أكثر القرّاء يمنعون الوقف بالرّوم في المنتهي بفتحة. د-الوقف بالنّقل و يكون بنقل حركة الحرف الأخير إلى ما قبله،نحو:«عليك بالصّبر»،و الأصل:عليك بالصّبر،و شرطه أن يكون ما قبل الحرف الأخير ساكنا،و ألاّ تكون الحركة المنقولة فتحة .و منه قول الرّاجز: عجبت و الدّهر كثير عجبه من عنزيّ سبّني لم أضربه و الأصل:لم أضربه. ه-الوقف بهاء السّكت،يجوز أن يوقف على بعض المتحرّكات بزيادة هاء ساكنة تسمّى«هاء السّكت»،و ذلك في الفعل المضارع المعتلّ الآخر المجزوم بحذف آخره، نحو:«لم يخشه»،و في فعل الأمر المعتلّ الآخر المبنيّ على حذف آخره،نحو:«امشه»«فه، عه» ؛و في«ما»الاستفهاميّة،نحو:«فيم ترغب فيمه؟»و«عمّ تبحث عمّه» ،و في الحرف المبنيّ،نحو:«ربّه،إنّه،لعلّه،اذهبنّه، أكرم المجتهدونه،إنّهم يكرمونه ». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص714) 
هو، في علم العروض، تسكين الحرف السابع من التفعيلة، و به تصبح «مَفْعُولاتُ»: «مَفْعُولاتْ». و الوقف، في القراءة، هو قطع النطق عند آخر الكلمة ليرتاح القارئ، أو ليفهم السامع، نحو: «صافحتُ المعلّمْ». و هو أنواع. انظر: الموادّ التالية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص680) 
وقف وقفا، و لغة وقف الماء سكن و ركد، و وقف فلان إذا سكن. و اصطلاحا هو حبس العين و تسبيل منفعتها. و هو امّا عام كالوقف للفقراء، أو خاص كالوقف لفلان، و هو على نحو التمليك كأن يقف على أن يكون النماء ملكا للموقوف عليهم، أو على نحو المصرف كأن يقف على ان يصرف النماء على الموقوف عليهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص223) 
هو تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، يقال: وقفت الدار للمساكين وقفا. و أوقفت الدار و هو إما عام كالوقف للفقراء أو خاص كالوقف لفلان و هو إما على نحو التمليك كأن يقف على أن يكون النماء ملكا للموقوف عليهم، أو على نحو المصرف كأن يقف على أن يصرف النماء على الموقوف عليهم كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء و كسوتهم و نحو ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص261) 
الوقف لغة: الحبس مطلقا، سواء كان حسّيا أو معنويا. يقال: وقفت الدّابة وقفا (يتعدى و لا يتعدى)، و وقفت الدار للمساكين وقفا، و أوقفتها لغة رديئة. قال الخزاعي: «و أصل الوقف المنع و الحبس، فهو في الدابة: منعها من السّير و حبسها، و في الدار: منعها و حبسها أن يتصرّف فيها على غير الوجه الذي حبست له». و الوقف كما عرفنا مصدر، ثم اشتهر إطلاق هذا المصدر على نفس الشيء الموقوف، من قبيل إطلاق المصدر و إرادة اسم المفعول، فيقال: هذا البيت وقف؛ أي موقوف. و الوقف في الاصطلاح الفقهي: «هو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة»؛ أي التصدّق بالمنفعة على الفقراء، و لو في الجملة، أو على وجه من وجوه البر. و هذا يعني أنّ التصدّق بالمنفعة قد يكون من أول الأمر إلى جهة خيرية، كالفقراء و المساجد و المشافي، و قد يكون الرّيع أولا للواقف ما دام حيّا، ثم لأولاده من بعده، ثم و ثم... إلخ، فإذا انقرضت الذرية يصرف الريع إلى جهة خيرية يعيّنها الواقف. و لا يخفى أن التعريف الذي ذكرناه فيه خروج من الخلاف الفقهي في حكم العين الموقوفة، هل تنتقل إلى ملك الموقوف عليه، أم إلى ملك اللّه تعالى، أم تبقى على ملك الواقف؟ حيث إنّ الفقهاء ذهبوا في هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات، و عرّف كلّ فريق منهم الوقف بناء على مذهبه في حكم العين الموقوفة، فتباينت تعريفاتهم للوقف تبعا لذلك الاختلاف. و بيان ذلك أن الشافعية و الصاحبين من الحنفية ذهبوا إلى أنّ العين الموقوفة تنتقل إلى ملك اللّه تعالى، بينما ذهب أبو حنيفة و المالكية إلى أنها تبقى على ملك الواقف. و ذهب الحنابلة إلى أنها تنتقل إلى ملك الموقوف عليه. و ينقسم الوقف في النظر الفقهي إلى قسمين: وقف خيري، و وقف أهلي. و بيان ذلك فيما يأتي. * (المغرب 366/2، التوقيف ص 731، ردّ المحتار 338/4، روضة الطالبين 342/5، نهاية المحتاج 358/5، منح الجليل 34/4، شرح الرصاع على حدود ابن عرفة 539/2، كشاف القناع 203/4، ميارة على التحفة 2 / 135، تهذيب الأسماء و اللغات 194/2، تخريج الدلالات السمعية ص 563، مباحث الوقف للأبياني ص 1، 2، خلاصة أحكام الوقف لعلي حسب اللّه ص 8). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص474) 
هو تحبيس الأصل و اطلاق المنفعة، يقال: وقفت الدار للمساكين وقفا. و أوقفت الدار و هو إما عام كالوقف للفقراء أو خاص كالوقف لفلان و هو إما على نحو التمليك كأن يقف على أن يكون النماء ملكا للموقوف عليهم، أو على نحو المصرف كأن يقف على أن يصرف النماء على الموقوف عليهم كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء و كسوتهم و نحو ذلك. و لغة:وقف الماء:سكن و ركد و وقف فلان:إذا سكن. و وقفته على دينه:أطلعته عليه. و الوقاف:هو أن تقف معه، و يقف معك في حرب أو خصومة، و المواقفة:المحاربة، و المواقف بضم الميم: الشخص المشغول بالمحاربة. و في الخبر:«المؤمن وقاف متان» هو على فعال من الوقوف و هو الذي لا يستعجل في الأمور. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص656) 
«الوقف» في اللغة: دوام القيام؛ يقال: وقف يقف وقفاً و وقوفاً: دام قائماً. و وقف الدابّة و أوقفها: جعلها تقف. و يقال: وقف على الأمر: فهمه، و اطّلع عليه. و في المجمع: «قد تكرّر ذكر الوقف في الحديث، و هو تحبيس الأصل، و إطلاق المنفعة» انتهى. و هو في اصطلاح الفقهاء - كما عرّفه الأكثر - تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، أو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة. و قد يعرّف بأنّه الصدقة الجارية. و الظاهر أنّ حقيقته عبارة عن إنشاء إيقاف العين عن النقل و الانتقال بعد إخراجها عن الملكيّة إيقافاً اعتباريّاً، و تمليك المنفعة للأشخاص أو العناوين أو الجهات؛ فإذا قال: وقفت الدار لأولادي أو للفقراء، أو وقفت الأرض للصلاة أو للعبادة، أو جعلتها مدرسة، فمعناه: أخرجتها عن ملكي، و حبستها عن المبادلات و الانتقالات، و جعلت المنفعة في سبيل تلك الاُمور. و ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى أقسام ثلاثة أو أربعة؛ لأنّه إمّا أن يكون شخصاً أو أشخاصاً كالأولاد و الأرحام، أو يكون عنواناً عامّاً كالعالم و الفقير، أو يكون جهة من الجهات كتبليغ الدين و إقامة التعزية للمعصوم عليهم السلام و غيره، و تزويج العزّاب. و لعلّه من هذا القبيل وقف المعابد، و المصلّيات، و المدارس، و القناطر، و المقابر، و التكايا، و نحوها؛ فإنّها وقف للعبادة و الصلاة و المرور و دفن الأموات و إقامة التعزية. و أمّا المساجد، فسيأتي أنّها عناوين اعتباريّة خاصّة لابدّ من قصدها في وقفها، و الوقف للعبادة أو الصلاة لا يجعله مسجداً يترتّب عليه آثاره. و هل تكون العين بعد خروجها عن الملك محرّرة غير داخل في ملك أحد مطلقاً، أو تدخل في ملك الموقوف عليهم مطلقاً، أو يفصّل بين الوقف على الجهات، فتكون محرّرة؛ و الوقف على الأشخاص، كالأولاد؛ و العناوين، كالفقراء و العلماء؛ فتدخل في ملكهم وجوه، أقربها الأوّل، ثمّ الأخير. ثمّ إنّه يتوقّف تحقّق الوقف و تماميّته على اُمور: الصيغة، و الواقف، و الموقوف عليه، و العين الموقوفة. و قد ذكروا في تبيين هذه الاُمور و شرائطها المقرّرة فروعاً: منها: أنّه هل الوقف من العقود، فيعتبر فيه الإيجاب و القبول مطلقاً، أو هو من الإيقاعات مطلقاً، فيكفي فيه إنشاء واحد من قبل الواقف، أو يفصّل بين الوقف التحريري بالقول بكونه إيقاعاً، و التمليكي بالقول بكونه عقداً؟ وجوه، أو أقوال؛ أوسطها الوسط، ثمّ الأخير. و القبول مع فرض اللزوم من الحاكم، أو من البطن الموجود. و منها: أنّه يكفي في صيغته مطلق ما دلّ على المقصود و لو بالقرينة بأيّ لغة كانت، كقوله: وقفته، أو حبسته، أو سبّلت منافعه، أو تصدّقت به صدقة مؤبّدة لاتباع و لا توهب، و يشترط فيه التنجيز. و منها: أنّه يعتبر في وقف المسجد قصد عنوان المسجديّة؛ فإنّه أمر اعتباريّ قابل للإنشاء و الجعل، موضوع لأحكام خاصّة لا تترتّب على عنوان المصلّى و المَعْبد و ما أشبه ذلك؛ فيكفي أن يقول: جعلته مسجداً. و الأحوط أن يقول: وقفته مسجداً. و لا يشترط قصد القربة في الوقف. و منها: أنّه تكفي المعاطاة في الوقف التحريري إذا أحدث البناء بقصد الوقف، و جعلها في معرض الاستفادة، كما إذا بنى المسجد و المدرسة و الرباط بقصد تحقّق هذه العناوين و تصرّف فيها أحد بإذنه، أو سلّم أرضاً لكونها مقبرة و دفن فيها إنسان بإذنه؛ و أمّا لو أراد وقف البناء الموجود على تلك الجهات، فالأحوط إجراء العقد و الإقباض. و منها: أنّه يشترط في صحّته القبض، و يكفي قبض الموجودين في الوقف على الطبقات، و قبض الحاكم في الوقف على الجهات العامّة و على العناوين. و لا يبعد كفاية قبض بعض أفراد العناوين أيضاً، كقبض فقير أو عالم ما وقف على عنوانهما. و يكفي قبض المتولّي أيضاً لو جعل له متولّياً و لو نفسه. و لو مات الواقف قبل الإقباض، بطل الوقف. و يشترط في الواقف شرائط العقد العامّة، و عدم الحجر لسَفَهٍ أو فلس، و لا يعتبر فيه الإسلام؛ فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ من المسلم، و فيما يصحّ على مذهبه إقراراً له عليه. و يشترط في الموقوف أن يكون عيناً قابلة للبقاء مدّة، و الانتفاع بها منفعة محلّلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص602) 
الوقف في اللغة:يعني الحبس، و المنع، و جمعه وقوف، و هو مصدر وقف، تقول وقفت الدار إذا حبستها. و يطلق المصدر (الوقف) على اسم المفعول، فيقال:هذا البيت (وقف) أي:موقوف، و من ثم جمع على (أوقاف). الوقف في الاصطلاح:هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة. و عرف بعبارة أخرى و هي:عقد ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة. و المراد من الأصل في كلا العبارتين لتعريف الوقف:العين أي:جعل الأصل بحيث لا يجوز التصرف فيه شرعا. و المراد من (إطلاق) من التعريف الثاني للوقف:هو جعل المنفعة مطلقة تتصرف الجهة الموقوف عليها كيف شاءت. و المراد من (التسبيل) من التعريف الأول:هو كما في الصحاح:سبّل فلان ضيعته أي:جعلها في سبيل الله تعالى. فذهب إلى العبارة الثانية كثير من العلماء و الفقهاء كما في القواعد و التنقيح و إيضاح النافع و اللمعة، إلاّ إنه تبديل الإطلاق بالتسبيل كما في النبوي:«حبّس الأصل و سبّل المنفعة»، إلاّ إن المتأخرين أبدلوه بالإطلاق لما قيل من أنّه أظهر في المراد من التسبيل الّذي هو إباحتها للجهة الموقوف عليها؛ بحيث يتصرف كيف شاء كغيره من الأملاك، لكن في الصحاح:سبّل فلان ضيعته أي:جعلها في سبيل الله تعالى، و من هنا كما قال صاحب الجواهر:كان التعبير بالتسبيل أولى، بناء على إرادة ذلك من الإطلاق القابل للتحبيس كما هو مقتضى إبداله بذلك على المتن و غيره؛ لإشعاره باعتبار القربة حينئذ، و إنّه من الصدقات، كما في النهاية و محكي المراسم:إنّ الوقف و الصدّقة شيء واحد، و لذا عرّفه في الدّروس:بأنه الصدقة الجارية؛ بل في المسالك و محكي التذكرة و المهذب البارع و التنقيح:(قال العلماء:المراد بالصدقة الجارية:الوقف). و أما ما هو المراد من تحبيس الأصل؟ فتحبيس الأصل:هو المنع من التصرف فيه شرعا على وجه ناقل له عن الملك؛ إلاّ إذا أدى بقاؤه إلى الخراب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص549) 
مصدر. -: سوار من عاج. (ج) أوقاف. -: الشيء الموقوف. - شرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح. (الأنصاري) و قد قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية، فيما علمت، و إنما حبس أهل الإسلام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص385) 
لغة: الحبس، يقال: «وقفت الدار للمساكين» أقفها بالتخفيف، و أوقفت، لغة رديئة، و معناه: منعت أن تباع أو توهب أو تورث، و وقف الرجل: إذا قام و منع نفسه من المضي و الذهاب، و وقفت أنا: أى تبّت مكاني قائما و امتنعت من المشي، كلّه بغير ألف، قال بشر: و نحن على جوانبها وقوف نغضّ الطرف كالإبل القماح و قد يطلق على الموقوف تسمية بالمصدر فيجتمع على الأوقاف. و اصطلاحا: الحنفية: حبس العين على ملك الواقف و التصدق بالمنفعة عند الإمام، و عندهما: حبسها على حكم ملك اللّه تعالى، ذكره الميداني. المالكية: عرّفه الدردير: بأنه جعل منفعة مملوك و لو بأجرة أو غلّته لمستحق بصيغة مدة كما يراه المحبس. الشافعية: حبس المملوك و تسبيل منفعته مع بقاء عينه، و دوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى اللّه تعالى، ذكره المناوى. الحنابلة: قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة و انتقده صاحب «المطلع» و قال: لم يجمع شروط الوقف. قال: وحده غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعة إلى جهة بر تقربا إلى اللّه تعالى. و من معاني الوقف: التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة. و الوقف عند الصرفيين. و الوقف في القراءة: قطع الكلمة عما بعدها. «المصباح المنير ص 256، و المفردات ص 531، و النهاية 216/5، 217، و النظم المستعذب 85/2، و التوقيف ص 732، و الإنصاف للمرداوي 3/7، و التعريفات ص 226، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 353، و الروض المربع ص 335، و المطلع ص 285، و فتح المعين ص 87، فتح الوهاب 256/1، و الحدود الأنيقة ص 75». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص494) 
يطلق اسم الوقف بمعناه الواسع على جميع المؤسسات الخيرية و الأموال الزمنية الجارية على ملك الكنيسة و ملك الأشخاص المعنويين التابعين لها،سواء أكانت هذه الأموال مادية،من ثابت و منقول ام غير مادية من منافع و حقوق مالية و ما شابه.أما بمعناه الحصري، فالوقف هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد. (م 255-قانون الوقف للطوائف الكاثوليكية) و الوقف حبس العين على ملك الواقف او ملك تعالى و التصدّق بالمنفعة لفرد او لجماعة معيّنين. (م 112-قانون الوقف الطائفة الانجيلية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص322) 
-:سوار من عاج. -الشيء الموقوف. -شرعا:حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،بقطع التصرف في رقبته،على مصرف مبح. [الأنصاري]. و قد قال الشافعي:لم يحبس أهل الجاهلية، فيما علمت،و إنما حبس أهل الإسلام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص617) 
الوقف في اللغة دوام القيام، يقال وقف يقف وقفا و وقوفا دام قائما، و وقف الدابة و أوقفها جعلها تقف، و يقال وقف على الأمر فهمه و اطلع عليه، و في المجمع قد تكرر ذكر الوقف في الحديث و هو تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة انتهى. و هو في اصطلاح الفقهاء كما عرفه الأكثر تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة أو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة، و قد يعرّف بأنه الصدقة الجارية، و الظاهر أن حقيقته عبارة عن إنشاء إيقاف العين عن النقل و الانتقال بعد إخراجها عن الملكية إيقافا اعتباريا، و تمليك المنفعة للأشخاص أو العناوين أو الجهات، فإذا قال وقفت الدار لأولادي أو للفقراء، أو وقفت الأرض للصلاة أو للعبادة، أو جعلتها مدرسة، فمعناه أخرجتها عن ملكي و حبستها عن المبادلات و الانتقالات، و جعلت المنفعة في سبيل تلك الأمور. و ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى أقسام ثلاثة أو أربعة، لأنه اما أن يكون شخصا أو أشخاصا كالأولاد و الأرحام، أو يكون عنوانا عامّا كالعالم و الفقير، أو يكون جهة من الجهات كتبليغ الدين و إقامة التعزية للمعصوم عليه السّلام و غيره، و تزويج العزاب، و لعله من هذا القبيل وقف المعابد، و المصليات، و المدارس، و القناطر، و المقابر، و التكايا. و نحوها، فإنها وقف للعبادة و الصلاة و المرور و دفن الأموات و إقامة التعزية، و أما المساجد فسيأتي أنها عناوين اعتبارية خاصة لا بد من قصدها في وقفها، و الوقف للعبادة أو الصلاة لا يجعله مسجدا يترتب عليه آثاره. و هل تكون العين بعد خروجها عن الملك محررة غير داخل في ملك أحد مطلقا، أو تدخل في ملك الموقوف عليهم مطلقا، أو يفصل بين الوقف على الجهات فتكون محررة، و الوقف على الأشخاص كالأولاد و العناوين كالفقراء و العلماء فتدخل في ملكهم وجوه أقربها الأول ثم الأخير. ثم انه يتوقف تحقق الوقف و تماميته على أمور: الصيغة و الواقف و الموقوف عليه و العين الموقوفة، و قد ذكروا في تبيين هذه الأمور و شرائطها المقررة فروعا. منها: أنّه هل الوقف من العقود فيعتبر فيه الإيجاب و القبول مطلقا، أو هو من الإيقاعات مطلقا، فيكفي فيه إنشاء واحد من قبل الواقف، أو يفصل بين الوقف التحريري بالقول بكونه إيقاعا، و التمليكي بالقول بكونه عقدا وجوه أو أقوال أوسطها الوسط ثم الأخير، و القبول مع فرض اللزوم من الحاكم أو من البطن الموجود. و منها: أنه يكفي في صيغته مطلق ما دل على المقصود و لو بالقرينة بأي لغة كانت كقوله وقفته أو حبسته أو سبّلت منافعه أو تصدقت به صدقة مؤبدة لاتباع و لا توهب و يشترط فيه التنجيز. و منها: أنّه يعتبر في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية فإنه أمر اعتباري قابل للإنشاء و الجعل، موضوع لأحكام خاصة لا تترتب على عنوان المصلّى و المعبد و ما أشبه ذلك، فيكفي أن يقول جعلته مسجدا و الأحوط أن يقول وقفته مسجدا و لا يشترط قصد القربة في الوقف. و منها: أنّه تكفي المعاطاة في الوقف التحريري إذا أحدث البناء بقصد الوقف و جعلها في معرض الاستفادة، كما إذا بنى المسجد و المدرسة و الرباط بقصد تحقق هذه العناوين و تصرف فيها أحد بإذنه، أو سلّم أرضا لكونها مقبرة و دفن فيها إنسان بإذنه، و أما لو أراد وقف البناء الموجود، على تلك الجهات فالأحوط إجراء العقد و الإقباض. و منها: أنّه يشترط في صحته القبض، و يكفي قبض الموجودين في الوقف على الطبقات، و قبض الحاكم في الوقف على الجهات العامة و على العناوين، و لا يبعد كفاية قبض بعض أفراد العناوين أيضا، كقبض فقير أو عالم ما وقف على عنوانهما، و يكفي قبض المتولي أيضا لو جعل له متوليا و لو نفسه، و لو مات الواقف قبل الإقباض بطل الوقف، و يشترط في الواقف شرائط العقد العامة، و عدم الحجر لسفه أو فلس، و لا يعتبر فيه الإسلام، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم، و فيما يصح على مذهبه إقرارا له عليه، و يشترط في الموقوف أن يكون عينا قابلة للبقاء مدة، و الانتفاع بها منفعة محللة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص566) 
لغة الحبس و شرعا: حبس العين على ملك الواقف و التصدّق بالمنفعة و عندهما حبس العين على ملك اللّه تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى اللّه تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد. و أيضا الوقف عند القرّاء: قطع الكلمة عما بعدها بقطع الصوت زمانا بمقدار التّنفّس عادة و ما كان من غير قطع التنفّس فهي سكتة، و التوفيقيّ في الشرع: كالنصّ يقال مثلا: أسماء اللّه تعالى توقيفية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص239) 
تناسب الكتابين من حيث إن المقصود من كلّ منهما الانتفاع،لكن الانتفاع بالأول في الدنيا و الانتفاع بالثاني في الآخرة و لذا ذكره بعد الشّركة. الوقف في الأصل:مصدر وقفه إذا حبسه وقفا،و وقف بنفسه وقوفا يتعدى و لا يتعدى و قيل للموقوف:وقف تسمية بالمصدر . [و في الدرر] فإن وقف الذي مصدره الوقف:متعدد معناه ما ذكر، و وقف الذي مصدره الوقوف لازم . و في الاختيارات:الوقف هو الحبس لغة،و في الشرع:عبارة عن حبس العين على ملك الواقف و التصدّق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين، كالعارية عند أبي حنيفة رحمه اللّه إلا أنه غير لازم،حتى لو رجع الواقف.يصحّ عنده،و عندهما رحمهما اللّه:حبس العين على حكم ملك اللّه سبحانه و تعالى فيزول ملك الواقف.و اللزوم عند أبي حنيفة رحمه اللّه إنما يكون بالحكم أو بالتعليق بالموت.و الفتوى على قولهما .كذا في التتمة . و في الكافي:أن عمر رضي الله عنه قال:يا رسول اللّه،إني استفدت مالا و هو عندي نفيس أأتصدق به؟فقال عليه السلام:تصدق بأصله لا يباع و لا يوهب و لا يورث لينتفع بثمره .الحديث. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص193) 
- الوقف فليس عبادة وضعا بدليل صحّته من الكافر، فإن نوى القربة فله الثواب، و إلاّ فلا (نج، نظر، 17، 17) - لا تدخل الأشجار في أرض الوقف و تدخل في بيعها، و الفرق أنّ الشجر منقول، و وقفه غير صحيح مقصودا، فجاز أن لا تدخل بخلاف البيع (نج، نظر، 497، 5) - الوقف أنّه لا يحكم للشيء بحظر و لا إباحة لكن يتوقّف في الحكم لشيء مّا إلى أن يرد به الشرع (زر، بحر 1، 157، 23) - الوقف (في صيغة العموم)، و نقله القاضي في "مختصر التقريب" عن الشيخ أبي الحسن و معظم المحقّقين، و ذهب إليه. و حقيقة ذلك: أنّا سبرنا اللغة و وضعها، فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالّة على العموم، سواء وردت مطلقة أو مقيّدة بضروب من التأكيد (زر، بحر 3، 20، 18) - صفة الوقف (في صيغ العموم): فقد اختلف النقل فيه عن الشيخ و أصحابه، فنقل عنهم مذهبان: أحدهما: أنّ اللفظ مشترك بين الواحد اقتصارا عليه و بين أقلّ الجمع، فما فوقه اشتراكا لفظيّا، كالقرء و العين و نحوهما، أي أنّه موضوع لهما وضعا متساويا، حكاه المازريّ و الأصفهانيّ، و هذا فيما يحمل من الصيغ على الواحد "كمن، و ما، و أي"، و نحوها، و أما ألفاظ الجموع فهي مشتركة بين أقلّ الجمع و بين ما فوقه اشتراكا لفظيا. و الثاني: نفي العلم بكيفية الوضع من أصله، و يقولون: هي مستعملة للعموم و الخصوص، و لكن لا ندري هل ذلك على وجه الحقيقة أو المجاز (زر، بحر 3، 23، 14) - الوقف إنما هو في الوعد و الوعيد دون الأمر و النهي (شو، فح، 109، 7) - الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها (شو، فح، 109، 10) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1716) 
الوقف: التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص299) 
بالفتح،ضعف البصر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص382) 
الوقف بين قولين لعالمين أحدهما يجرّح الرّاوي و الآخر يوثّقه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص833) 
فى اللغة الحبس و فى الشرع حبس العين على ملك الواقف و التصدّق بالمنفعة عند أبى حنيفة فيجوز رجوعه و عندهما حبس العين عن التمليك مع التصدّق بمنفعتها فتكون العين زائلة الى ملك اللّه تعالى من وجه و الوقف فى القراءة قطع الكلمة عما بعدها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص111) 
الوقف على عنوان عام ينطبق على الواقف كما لو أوقف على الفقراء أو العلماء، و كان الواقف ينطبق عليه العنوان؛ كأن يكون فقيرا أو عالما حين الوقف، أو أن الواقف لا ينطبق عليه العنوان حين الوقف، و لكنه أصبح فيما بعد من مصاديق العنوان. فعند انطباق العنوان عليه هل يشمله المشاركة في الانتفاع بالوقف كغيره من الفقراء و العلماء أم لا؟ فقد نص صاحب الشرائع على:أن له المشاركة في الانتفاع بالوقف كغيره من الفقراء و العلماء. و قد نص صاحب الجواهر في جواهره على المشاركة بالانتفاع بالوقف قائلا:(لو وقف على الفقراء و كان منهم أو لم يكن ثم صار فقيرا، أو على الفقهاء و كان منهم أو لم يكن، ثم صار فقيها صح له المشاركة بالانتفاع، بل له الاختصاص بالأعيان الموقوفة لأنه ليس وقفا على نفسه و لا على جماعة هو منهم، فإنّ الوقف بهذا الوجه ليس وقفا على الأشخاص المتصفين بهذا الوصف؛ بل على الجهة المخصوصة، و لهذا لا يعتبر قبولهم، و لا قبول بعضهم، و لا قبضهم و إن أمكن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص559) 
الوقف في اللّغة الوقوف: خلاف الجلوس... و وقف الأرض على المساكين... حبسها... و رجل وقّاف: متأنّ غير عجل... و واقفه مواقفة و وقافا: وقف معه في حرب أو خصومة... و الموقف: الموضع الذي تقف فيه حيث كان. و توقيف الناس في الحج: وقوفهم بالمواقف. و التوقيف: كالنّص... و الواقفة: القدم... و الموقوف من عروض مشطور السريع و المنسرح: الجزء الذي له مفعولان... و وقّف الحديث: بيّنه... و وقّفته على ذنبه: أي أطلعته عليه... و رجل موقّف على الحق: ذلول به. (لسان العرب، وقف، 359/9-362). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الوقف... لغة: الحبس و المنع... و هو عند الفقهاء: حبس العين على ملك الواقف و التصدّق بالمنفعة... و عند أهل العروض: إسكان الحرف السابع المتحرّك من الجزء كإسكان تاء مفعولات... و عند البصريين من الصرفيين و القراء قد يطلق على السكون البنائي... و قد يطلق على قطع الكلمة عمّا بعدها... الوقف عبارة عن تسكين الحرف الأخير و قطع الكلمة التي بعده بنفس، و أما إذا قطع الكلمة دون تنفّس بحيث يكون قريبا من الوصل فهذا يسمّى سكتة، و أما إذا كان قريبا من الوقف فيسمّى وقفة... الوقف على ثلاثة أوجه: تام و حسن و قبيح. فالتام الذي يحسن الوقف عليه و الابتداء بما بعده، و لا يكون بعده ما يتعلّق به... و الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه و لا يحسن الابتداء بما بعده... و القبيح الذي ليس بتمام و لا حسن كالوقف على بسم من قوله: بسم اللّه . (كشاف الاصطلاحات، الوقف، 1802/2-1803). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3074) 
الوقف و القبول هل يحتاج الوقف إلى قبول كغيره من العقود التي لا تتم إلاّ به، أو أنه أشبه بالإيقاعات التي تتم بالإيجاب فقط من طرف الواقف وحده؟ لقد تحدث أكثر الفقهاء من المتقدمين و المتأخرين عن القبول، و اختلفوا فيما بينهم على ثلاثة أقوال. القول الأول: قال صاحب الجواهر (إطباق الأصحاب على اشتراط القبول في الوقف مطلقا، لاتفاقهم على أنه عقد فيعتبر فيه الإيجاب و القبول كسائر العقود، و لأن إدخال شيء في ملك الغير موقوف على رضاه؛ لأن الأصل عدم الانتقال بدونه و للشك في تمامية السبب للانتقال بدونه، فيستصحب بقاؤه في ملك المالك. و انتهى صاحب الجواهر إلى القول باعتباره مطلقا في المعين و غيره؛ لأن التفصيل بين الوقف العام على الجهات و الوقف المعين على الأشخاص يلزمه أن يكون عقدا و إيقاعا، و هو مناف لوحدته على حد تعبيره. القول الثاني: قال الشهيد الأول في اللمعة الدّمشقية: (عدم اعتبار القبول مطلقا عند الأكثر-على حد تعبيره-و ذلك لأصالة عدم الاشتراط فيه، إذ ليس في النصوص ما يدل عليه، و لأنه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق). القول الثالث: ذهب جمع من الفقهاء من المتقدمين و المتأخرين إلى التفصيل، و هذا القول هو المشهور بين الفقهاء لموافقته للقواعد التي هي إطلاقات أدلة الوقف، و أصالة عدم اعتبار القبول شرطا فيه؛ بالإضافة إلى سيرة المتشرعة، كما هو ظاهر من صدقات أمير المؤمنين (عليه السلام) و الزهراء و بقية الأئمة (عليهم السلام) التي لم تشتمل على أكثر من الإيجاب بالألفاظ التي تدل على الوقف، و ليس في الأدلة ما يمنع أن يكون الوقف عقدا أو شبيها بالعقد من حيث احتياجه إلى القبول كما في الوقف على الأشخاص مثلا؛ لأن إدخال شيء في ملك الغير بدون رضاه لا يمكن لأنه من التسلط، و أن يكون إيقاعا في الموارد التي لا تحتاج إلى قبول؛ بل يتم فيها بإنشاء الإيجاب فقط؛ كالوقف على الجهات العامة، و المساجد و المقابر، و غيرها مما جرت السيرة فيها على الاكتفاء بالإيجاب فقط. و قد ذهب العلامة في التذكرة:إلى الميل إلى اشتراط قبول الحاكم في الجهات العامة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص552) 