العرفية العامة هى التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع متصفا بالعنوان مثاله ايجابا كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا و مثاله سلبا لا شيء من الكاتب ساكن الاصابع ما دام كاتبا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص64) 
العرفية الخاصة هى العرفية العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات و هى ان كانت موجبة كما مرّ من قولنا كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما فتركيبها من موجبة عرفية عامة و هى الجزء الاوّل و سالبة مطلقة عامة و هى مفهوم اللادوام و ان كانت سالبة كما تقدم من قولنا لا شيء من الكاتب ساكن الاصابع ما دام كاتبا لا دائما فتركيبها من سالبة عرفية عامة و موجبة مطلقة عامة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص64) 
عرفية -العرفية:فإن الإسم يصير عرفيا باعتبارين: أحدهما أن يخصّص عرف الاستعمال من أهل اللغة الإسم ببعض مسمّياته الوضعية كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدبّ.الاعتبار الثاني:أن يصير الإسم شائعا في غير ما وضع له أولا بل هو مجاز فيه كالغائط و العذرة و الرواية،و حقيقة الغائط المطمئن من الأرض و العذرة فناء الدار و الرواية الجمل الذي يستقي عليه،فصار أصل الوضع منسيا و المجاز معروفا سابقا إلى الفهم إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول(قد،روض،8،153) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص938) 
- المشروطة و العرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة كلّية (ن، ش، 19، 13) - المشروطة و العرفية الخاصتان فتنعكسان عرفية عامة لا دائمة في البعض (ن، ش، 19، 16) - المشروطة و العرفية الخاصتان تنعكسان عرفية خاصة (ن، ش، 19، 20) - المشروطة و العرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة كلّية (ن، ش، 22، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص535) 