القَسامَة

مشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی القَسامَة

قَتل فلان فلانا بالقَسامة

أَي باليمين
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص384)
sourceLink

قَتَلَ فلانٌ فُلاناً بالقَسامَةِ، أَي باليَمِينِ. و جاءَتْ قَسامَةٌ مِن بَنِي فلانٍ ، و أَصْلُه اليَمِيْن ثم جُعِل قَوْماً
(
تاج العروس
, ج17 , ص571)
sourceLink

قال أبو زيد:جاءتْ قَسامةُ الرَّجل سمُّوا بالمصدر، و قتل فلانٌ فلاناً بالقَسامة : باليمين، و جاءتْ قسامةُ الرجل و أصله اليمين، ثم جُعل قوماً...
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص321)
sourceLink

و قَتل فلان فلاناً بالقَسَامَة أَي باليمين. و جاءت قَسامة من بني فلان، و أَصله اليمين ثم جُعِل قَوْماً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص481)
sourceLink

حكم القاضي بالقَسامة

اسم من اقسم اذا حلف وُضِع موضعَ المصدر.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص337)
sourceLink

و قولهم: حكَم القاضي ( بالقَسامة ): اسمٌ منه وُضِع موضع الإقسام ، ثم قيل للذين يُقْسِمون : قَسامةٌ ، و قيل: هي الأَيمان تُقْسم على أولياءِ الدم، عن الأزهري.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص178)
sourceLink

قَسَامَةٌ

الجماعة يُقسِمون اَي: يحلفون على الشيءِ و ياخذونهُ‌ او يشهدون و قيل هي الاَيمان تُقسَم على اولياءِ الدم (عن الازهريّ‌). ¦¦
الحُسْن ¦¦
الهدنة بين العدوّ و المسلمين (ج) قَسَامات
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص337)
sourceLink

الحُسنُ و الجمال. ¦¦
الهُدْنَةُ ¦¦
الجماعةُ‌ يُقسمون على حقِّهم و يأْخذونه ¦¦
اليمينُ‌، و هى أَن يُقْسِم خمسون من أَولياء الدَّم على استحقاقهم دمَ‌ صاحبهم إِذا وجدوه قتيلاً بين قوم و لم يُعرف قاتلهَ‌، فإِن لم يكونوا خمسين أَقسم الموجودون خمسين يميناً و لا يكون فيهم صبىٌّ‌ و لا امرأَة و لا مجنون و لا عبدٌ، أَو يُقْسِم بها المتَّهمون على نفى القتل عنهم. فإِنْ‌ حَلف المدَّعون استحقُّوا الدِّيَة، و إِن حلف المتَّهمون لم تلزمهم الدِّية. و يقال:حكم القاضى بالقسامةِ‌:باليمين.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص735)
sourceLink

سوگندهائيكه اولياى مقتول بخش كند بر مردم وقتى كه اوليا دعوى خون كنند و قاتل را معيّن ندانند
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1061)
sourceLink

في حديث القسامة ذكرُ اللوثِ‌ ، و هو أَن يشهد شاهد واحد على إِقرار المقتول، قبل أَنْ يموت، أَن فلاناً قتلني أَو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أَو تهديد منه له، أَو نحو ذلك، و هو من التَّلَوُّث التلطُّخ; يقال: لاثه في التراب وَ لَوَّثَهُ‌ .
(
لسان العرب
, ج2 , ص185)
sourceLink

الهُدْنَةُ بَيْنَ العَدُوِّ و المُسْلمينَ ، ج قَساماتٌ ; عن ابنِ الأَعْرَابيِّ . ¦¦
قالَ أَبو زيْدٍ: جاءَتِ قَسامَةٌ للرَّجلِ ، سُمِّي بالمَصْدَرِ ¦¦
الجَماعَةُ‌ الذين يقسِمونَ‌، أَي يَحْلِفُونَ‌ على الشَّيءِ، و في التهذِيبِ‌: على حَقِّهم، و يأْخُذونَهُ‌؛ و في المُحْكَم يُقْسِمُونَ‌ على الشيءِ‌؛ أَو يَشْهَدونَ‌؛ و يَمِينُ‌ القَسامَةِ‌ مَنْسوبَةٌ إليهم
(
تاج العروس
, ج17 , ص571)
sourceLink

اسْمٌ مِن الإِقْسامِ ، وُضِعَ مَوْضِعَ المَصْدَرِ، ثم يقالُ للَّذِينَ يُقْسِمونَ قَسَامَة ، و إن لم يكنْ لَوْثٌ مِن بَيِّنةِ حَلْف المُدَّعى عليه خَمْسِين يَمِيناً و بَرِىءَ ، و قيلَ : يَحْلِفُ يَمِيناً واحِدَةً . ¦¦
القَسامُ و القَسامَةُ : الحُسْنُ و الجَمالُ ¦¦
قالَ ابنُ الأَثيرِ: القَسامَةُ‌ : اليَمينُ‌، كالقَسَمِ‌ ، و حَقِيقَتُها أَنْ يُقْسِم مِن أَوْلِياءِ الدمِ خَمْسونَ نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دَمَ صاحِبِهم إذا وَجَدُوه قَتِيلاً بينَ قَوْمٍ و لم يُعْرَفْ قاتِلُه، فإنْ لم يكُونوا خَمْسِين أَقْسَمَ‌ المَوْجودُونَ‌ خَمْسِين يَمِيناً، و لا يكونُ فيهم صَبيٌّ و لا امْرَأَةٌ و لا عبْدٌ و لا مَجْنونٌ‌، و يُقْسِم بها المُتَّهمونَ على نَفْي القَتْلِ‌ عنهم، فإنْ حَلَفَ المُدَّعونَ اسْتحقُّوا الدِّيَّةَ‌، و إن حَلَفَ‌ المُتَّهَمونَ لم يَلْزِمْهم الدِّيَّةَ‌
(
تاج العروس
, ج17 , ص572)
sourceLink

و قولهم: حكَم القاضي ( بالقَسامة ): اسمٌ منه وُضِع موضع الإقسام ، ثم قيل للذين يُقْسِمون : قَسامةٌ ، و قيل: هي الأَيمان تُقْسم على أولياءِ الدم، عن الأزهري. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و بها سُمّي قَسامة بن زُهير في نكاح السَّير.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص178)
sourceLink

و أَقْسَمْتُ : حلفتُ ، و أصله من القَسَامَةِ ، و هى الأَيْمَانُ تُقْسَمُ على الأولياء فى الدم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج5 , ص2010)
sourceLink

أبو عبيد: القَسامُ :الحسْنُ ، و كذلك القَسامَةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص320)
sourceLink

... قال: القَسامَةُ : الهدنةُ بين العدوِّ و بين المسلمين، و جمعها قساماتٌ ، و القسامَةُ الذين يحلفون على حقهم و يأخُذُونَ ، و القسامَةُ :الحسنُ التَّامُّ و جمعُها قَساماتٌ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أبو منصور: القَسامةُ في الدّم أن يُقتل رجل لا يُشهد على قتل القاتل إيَّاه بِبَيِّنَة عادلة فيجيء أولياء المقتول فيدَّعوا على رجل بعينهِ أنه قتلهُ و يدلُو بلوثٍ من بيِّنة مثل أن يجدوه ملطخاً بدم القتيل أو يشهد رجلٌ واحد أو امرأة واحدة كل منهما عدلٌ ... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
اسم من الإقسام وضع موضع المصدر ثم قيل للذين يُقْسِمُون قسامةٌ أيضاً...
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص321)
sourceLink

زيبائى ¦¦
گروهى كه بر چيزى سوگند خورند و به آن پاى بند باشند ¦¦
سوگندهائى كه صاحبان كشته را بهنگام ادّعاى خونبها بدون گواه دهند ¦¦
هدنه كه بمعناى متاركۀ موقت جنگ است.
(
فرهنگ ابجدی
, ص694)
sourceLink

الأَيمان تُقسَم على اولياء القتيل اذا ادّعوا الدم. يقال«حكم القاضي بالقَسَامة»اي بالأَيمان.و هو اسم من أَقسم وُضع موضع المصدر ¦¦
الهدنة ¦¦
الجماعة يحلفون على الشيء و يأخذونهُ
(
المنجد فی اللغة
, ص629)
sourceLink

الحُسن
(
المنجد فی اللغة
, ص628)
sourceLink

جَماعَةٌ‌ من الناس يَشْهَدُوْنَ‌ و يَحْلِفُونَ‌ على الشَّيْ‌ءِ
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص299)
sourceLink

الهُدنة بين العدو و المسلِمين ¦¦
الذين يحلفون على حَقِّهم و يأْخذون
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص384)
sourceLink

حُسْن و جَمال:«قَسامة وَجْه» ¦¦
جماعة يُقْسِمون على حقّهم و يأخذونه
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1152)
sourceLink

بِالْفَتْحِ الْأَيْمَانُ تُقْسَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ‌ إِذَا ادَّعَوُا الدَّمَ يُقَالُ قُتِلُ فُلاَنٌ بِالْقَسَامَةِ‌ إِذَا اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ‌ فَادَّعَوْا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ وَ مَعَهُمْ‌ دَلِيلٌ دُونَ الْبَيِّنَةِ فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِيناً أَنَّ‌ المُدَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ فَهؤُلاَءِ الَّذِينَ‌ يُقْسِمُونَ‌ عَلَى دَعْوَاهُمْ يُسَمَّوْنَ قَسَامَةً‌
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص503)
sourceLink

القَسامة و القَسَام :الحسن و الجَمال، و المُقَسَّم :الحَسن الجميل. قسُم الرجلُ‌ و الوجهُ‌ قَسامة و قَساما ،فهو رجلٌ‌ قَسِيمٌ‌ و قسيمُ‌ الوجه، الجمع: قُسُمٌ‌ ،و هى قسيمةٌ‌ و قسيمة الوجه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص122)
sourceLink

الجماعة من الناس يشهدون أو يحلفون على الشيء،و سُمّوا قَسامة لأنهم يُقْسِمون على الشيء أنه كان كذا و كذا أو لم يكن.----...
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص852)
sourceLink

قسم القسامة : الأيمان...
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5483)
sourceLink

الجماعة يُقْسِمون على الشىء أو يُشْهِدون. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و يَمِينُ القَسامة :منسوبة إليهم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص248)
sourceLink

قال أهلُ اللغة: أصل ذلك من القَسَامة ، و هي الأيمان تُقْسَم على أولياء المقتول إذا ادَّعَوْا دمَ مقتولهم على ناسٍ اتَّهموهم به.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص86)
sourceLink

الهُدْنَةُ بَيْنَ العَدُوِّ و المُسْلمينَ ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
- و القَسامُ و القَسامَةُ : الحُسْنُ ، ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
- و قَسامَةُ بنُ زُهَيْرٍ، و ابنُ حَنْظَلَةَ : صَحابِيَّانِ ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص133)
sourceLink

ابن الأَعرابي: القَسَامَةُ الهُدنة بين العدو و المسلِمين، و جمعها قَسَامَات ، و القَسَم الرَّأْي، و قيل: الشكُّ ، و قيل: القَدَرُ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص480)
sourceLink

الذين يحلفون على حَقِّهم و يأْخذون. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
ابن سيده و القَسامة الجماعة يُقْسِمُون على الشيء أَو يُشهدون، و يَمِينُ القَسامةِ منسوبة إِليهم. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أَبو زيد: جاءت قَسَامَةُ الرجلِ ، سمي بالمصدر. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
اسم من الإِقْسام، وُضِع مَوْضِع المصدر، ثم يقال للذين يُقْسِمونَ قَسَامة، و إِن لم يكن لوث من بينة حلف المدَّعى عليه خمسين يميناً و برئ، و قيل: يحلف يميناً واحدة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال ابن الأَثير: القَسَامة ، بالفتح، اليمين كالقسَم، و حقيقتها أَن يُقْسِم من أَولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقِهم دمَ صاحبِهم إِذا وجدوه قتيلاً بين قوم و لم يُعرف قاتله، فإِن لم يكونوا خمسين أَقسم الموجودون خمسين يميناً، و لا يكون فيهم صبي و لا امرأَة و لا مجنون و لا عبد، أَو يُقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإِن حلف المدعون استحقوا الدية، و إِن حلف المتهَمون لم تلزمهم الدية، و قد أَقْسَمَ يُقْسِمُ قَسَماً و قَسَامَة ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص481)
sourceLink

الحسن. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أَبو عبيد: القَسَام و القَسَامَة الحُسْن.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص482)
sourceLink

و القَسَامِيّ : الحَسَن، من القَسَامَة . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قال ابن خالويه: اسم الفرس قَسَامَة ، بالهاء; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قيل: القَسَامَة شدّة الحرّ، و قيل: إِن القَسَام أَول وقت الهاجرة، قال الأَزهري: و لا أَدري ما صحته، و قيل: القَسَام وقت ذُرور الشمس...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص483)
sourceLink

تَفْسِيرُ القَساماتِ في الدمِ

قالَ الأَزْهرِيُّ‌: تَفْسِيرُ القَساماتِ‌ في الدمِ أَنْ يُقْتلَ رجُلٌ‌ فلا يَشْهَدُ على قَتْلِ القاتِلِ إيَّاه بَيِّنة عادِلَة كامِلَة، فيَجِيءُ‌ أَوْلِياءُ المَقْتولِ فيَدَّعونَ قِبَل رجُلٍ أَنَّه قَتَلَه و يُدْلُونَ بلَوْثٍ‌ مِن بَيِّنةٍ غيرِ كامِلَةٍ‌، و ذلِكَ أن يُوجدَ المُدَّعى عليه مُتَلَطِّخاً بدمِ القَتِيلِ في الحالَةِ التي وُجِدَ فيها، أَو يَشْهدَ رجُلٌ‌ عَدْلٌ أَو امْرأَةٌ ثِقَةٌ أنَّ فلاناً، قَتَلَه، أَو يُوجَد القَتِيلُ في دارِ القاتِلِ و قد كانَ بَيْنهما عَداوَةٌ ظاهِرَةٌ قَبْلَ ذلِكَ‌، فإذا قامَتْ‌ دَلالَةٌ مِن هذه الدَّلاَلاتِ سَبَق إلى قَلْبِ مَنْ سَمِعَه أنَّ‌ دَعْوى الأَوْلِياءِ صَحِيحَةٌ‌، فَيُسْتَخْلَفُ أَوْلياءُ القَتِيلِ خَمْسِينَ‌ يَمِيناً أنَّ فلاناً الذي ادَّعوا قتلَه انْفَرَدَ بقَتْلِ صاحِبِهم ما شَرَكَه في دمِهِ أَحَدٌ، فإِذا حَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِيناً اسْتَحقّوا ديَّةَ قَتِيلِهم، فإن أَبَوْ أَنْ يحْلِفُوا مع اللَّوْثِ الذي أَدْلَوا به حَلَفَ المُدَّعى عليه و بَرِىءَ‌، و إن نَكَلَ المُدَّعى عليه عن اليَمينِ خُيِّر وَرَثَةُ القَتِيلِ بينَ قَتْلِه أَو أَخْذ الدِّيَّة مِن مالِ‌ المُدَّعى عليه، و هذا جَمِيعُه قَوْل الشافِعِيّ‌
(
تاج العروس
, ج17 , ص571)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ القَسامَة

«أمر النبي عليه السلام في قتيلٍ وجد بين قريتين أن تذرع كلُّ واحدةٍ منهما فينظرَ إلى أيتهما القتيل أقرب فأوجب القسامة على أقربهما إليه)

القسامة: الأيمان، تقسِم على خمسين رجلاً من أهل البلد و أهل القرية لتي وجد فيها قتيل لا يعلم قاتله و لا يدعي أولياؤه(قتلَه على أحد بعينه؛ فإذا حلفوا لزمت الدية على عواقلهم. هذا قول أبي حنيفة و أصحابه و من وافقهم.و عند الشافعي:إذا حلفوا لم يغرموا شيئا.
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5483)
sourceLink

استحلف صلى اللّه عليه و سلم خمسةَ نفَرٍ في قَسامة فدخل معهم رجلٌ من غيرهم فقال صلى اللّه عليه و سلم رُدُّوا الأيمان على أَجَالِدهم

القَسَامة : مُخَرّجة على بناء الغَرامة و الحَمالة لما يلزم أهل المَحِلّة إذا وُجِد قَتِيلٌ‌ فيها، لا يُعلم قاتله من الحكومة؛ بأن يُقْسِم خمسون منهم، ليس فيهم صبي و لا مجنون و لا امرأة و لا عبد، يتخيّرهم الوليّ‌، و قَسَمُهُم أن يقولوا: باللّه ما قَتَلْنا و لا علمنا له قاتلاً، فإذا أقْسَموا قُضِي على أهل المحِلّة بالدِّيَة، و إن لم يكملوا خمسين كُرِّرَتْ‌ عليهم الأيمان حتى تبلغ خمسين يميناً.
(
الفائق
, ج3 , ص96)
sourceLink

أَنه اسْتَحْلَف خمسةَ نفَر في قَسَامة معهم رجل من غيرهم فقال: رُدُّوا الأَيمان على أَجالدِهم

القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم . و حقيقتها أن يُقْسِم من أولياء الدّم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلا بين قوم و لم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أَقْسَم الموجودون خمسين يمينا، و لا يكون فيهم صبىّ‌، و لا امرأة، و لا مجنون، و لا عبد، أو يُقْسِم بها المتّهمون على نفى القتل عنهم، فإن حلف المدّعون استحقّوا الدية، و إن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدية. و قد أَقْسَم يُقْسِم قَسَما و قَسامةً‌ إذا حلف. و قد جاءت على بناء الغرامة و الحمالة؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذى يوجد فيه القتيل
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج4 , ص62)
sourceLink

قال ابن الأَثير: القَسَامة ، بالفتح، اليمين كالقسَم، و حقيقتها أَن يُقْسِم من أَولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقِهم دمَ صاحبِهم إِذا وجدوه قتيلاً بين قوم و لم يُعرف قاتله، فإِن لم يكونوا خمسين أَقسم الموجودون خمسين يميناً، و لا يكون فيهم صبي و لا امرأَة و لا مجنون و لا عبد، أَو يُقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإِن حلف المدعون استحقوا الدية، و إِن حلف المتهَمون لم تلزمهم الدية، و قد أَقْسَمَ يُقْسِمُ قَسَماً و قَسَامَة ، و قد جاءت على بِناء الغَرامة و الحَمالة لأَنها تلزم أَهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل
(
لسان العرب
, ج12 , ص481)
sourceLink

إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط يحتاط به على الناس

القسامة -بالفتح-:اليمين،كالقسم.و حقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم و لم يعرف قاتله،فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا،و لا يكون فيهم صبيّ‌ و لا امرأة و لا مجنون و لا عبد،أو يقسم بها المتّهمون على نفي القتل عنهم؛فإن حلف المدّعون استحقّوا الدّية،و إن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدية.و قد أقسم يقسم قسما و قسامة:إذا حلف(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص649)
sourceLink

القَسامة تُوجِبُ العَقْل و لا تُشِيط الدَّمَ

أي تُوجِبُ‌ الدِّية لا القودَ، و لا تُهْلِكُ‌ الدمَ‌ رأساً؛ أي لا تُهْدِرُه حتى لا يجب شيء من الدية.
(
الفائق
, ج3 , ص96)
sourceLink

القَتْلُ بالقَسَامة جاهِليةٌ

أى أنّ‌ أهل الجاهلية كانوا يقتلون بها، أو أنّ‌ القتل بها من أعمال الجاهلية، كأنه إنكار لذلك و استعظام
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج4 , ص62)
sourceLink

أَي أَن أَهل الجاهلية كانوا يقتُلُون بها أَو أَن القتل بها من أَعمال الجاهلية، كأَنه إِنكار لذلك و اسْتِعْظام
(
لسان العرب
, ج12 , ص481)
sourceLink

القَسامَةُ تُوجِبُ العَقْل

أى توجب الدية لا القود ¦¦
قد أَقْسَم يُقْسِم قَسَما و قَسامةً‌ إذا حلف. و قد جاءت على بناء الغرامة و الحمالة؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذى يوجد فيه القتيل.
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج4 , ص62)
sourceLink

أَي تُوجب الدّية لا القَوَد
(
لسان العرب
, ج12 , ص481)
sourceLink

قد أَقْسَمَ يُقْسِم أقْساماً و قَسامَةً‌ إذا حَلَفَ‌، و جاءَتْ‌ على بِناءِ الغَرامَةِ و الحَمالَةِ لأَنَّها تلزمُ أَهْلَ المَوْضِعِ الذي يُوجَدُ فيه القَتِيلُ‌
(
تاج العروس
, ج17 , ص572)
sourceLink

إنّما القسامة نجاة للناس

القسامة:هي الأيمان،تقسم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم،و ذلك إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل،و ادّعوا على رجل أنّه قتل صاحبهم و معهم دليل دون البيّنة فحلفوا خمسين يمينا أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم(المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص106)
sourceLink

القَسامةُ جاهِلِيّة

أى كان أهل الجاهلية يدينون بها. و قد قرّرها الإسلام ¦¦
قد أَقْسَم يُقْسِم قَسَما و قَسامةً‌ إذا حلف. و قد جاءت على بناء الغرامة و الحمالة؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذى يوجد فيه القتيل.
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج4 , ص62)
sourceLink

أَي كان أَهل الجاهلية يَدِينُون بها و قد قرّرها الإِِسلام
(
لسان العرب
, ج12 , ص481)
sourceLink

القَسَامة جاهلية

أي كان أهلُ‌ الجاهلية يتديَّنُون بها، و قد قَرَّرَها الإسلام.
(
الفائق
, ج3 , ص96)
sourceLink

القَسامَة في الاصطلاح

قَسَامَةٌ

هى أيمان تقسم على المتهمين فى الدم.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص75)
sourceLink

[في الانكليزية] Oath [في الفرنسية] Serment بالفتح اسم من الأقسام بكسرة الهمزة بمعنى الحلف ثم قيل لإيمان يقسم على أهل المحلة كما في الكفاية و غيره. و قيل للذين يقسمون كما في الكرماني و غيره. و قال إنّها في الأصل اسم أيمان يقسم على أولياء المقتول ثم يقال ذلك لكلّ يمين كذا في جامع الرموز.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1315)
sourceLink

و هي خمسون يمينا في القتل العمدي و خمس و عشرون في الخطأ و شبهه. (راجع التحرير: ج 2 كتاب القصاص في كمية القسامة).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص168)
sourceLink

لغة:هو الحسن، أو الهدنة، أو الجماعة يقسمون على حقهم و غير ذلك. و اصطلاحا:هي ان يقسم عدد من الاشخاص لإثبات شيء، و يختلف العدد بإختلاف الحالات، ففي القتل هم خمسون يحلفون على المدعى عليه انه القاتل، و لها شرائط تذكر في محلها.
(
القاموس الفقهي
, ص164)
sourceLink

يقال في اللغة: قسم القسّام المال بين الشركاء؛ أي فرّقه بينهم، و عيّن أنصباءهم. و القسامة - بالكسر - صنعة القسّام، كالجزارة و النّجّارة. أمّا القسامة - بالضم - فهي اسم لما يأخذه القسّام لنفسه في القسمة، كالنّشارة لما ينشر، و الفضالة لما يفضل، و العجالة لما تعجّل للضيف من الطعام. و قد ورد هذا المصطلح على لسان صاحب النبوة صلّى اللّه عليه و سلم، فيما روى أبو داود في «سننه» عن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم قال: «إياكم و القسامة». فقلنا: و ما القسامة‌؟ فقال: «الشيء يكون بين الناس فينتقص منه». قال ابن الأثير: «القسامة: ما يأخذه القسّام من رأس المال عن أجرته لنفسه، كما يأخذ السماسرة رسما مرسوما لا أجرا معلوما، كتواضعهم على أن يأخذوا من كل ألف شيئا معينا، و ذلك حرام». و قال الخطابي: «و ليس في هذا تحريم لأجرة القسّام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم. و إنما جاء هذا (أي الحديث) فيمن ولي أمر قوم، و كان عريفا لهم أو نقيبا، فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئا لنفسه يستأثر به عليهم. و قد جاء بيان ذلك في الحديث الآخر الذي بعده عن عطاء بن يسار عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم نحوه، قال: الرجل يكون على الفئام (أي الجماعات) من الناس، فيأخذ من حظّ هذا و حظّ هذا». أما القسامة، فهي اليمين، كالقسم. و حقيقتها - كما قال ابن الأثير - أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلا بين قوم، و لم يعرف قاتله. فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا، و لا يكون فيهم صبيّ و لا امرأة و لا مجنون و لا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدّعون استحقّوا الدية، و إن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. * (المغرب 176/2، النهاية 61/4، معالم السنن للخطابي 88/4، إعلام الموقعين 315/4، مختصر سنن أبي داود للمنذري 4 / 89).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص362)
sourceLink

قسم الشيء يقسمه و أقسمه في اللغة: جزّاه، و فرّقة. و أقسم باللّٰه: حلف به. و القَسامة: الجماعة يحلفون على الشيء و يأخذونه. و القَسامة: الأيمان تقسم على أولياء الدم، و هي اسم من أقسم، وضع موضع المصدر، كأكرم إكراماً و كرامة. و في المجمع: «القسامة - بالفتح -: هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم؛ يقال: قتل فلان بالقسامة: إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل و ادّعوا على رجل أنّه قتل صاحبهم، و معهم دليل دون البيّنة، فحلفوا خمسين أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم، فهولاء الذين يقسمون على دعواهم يسمّون قَسامة أيضاً. قال بعض المحقّقين: و القسامة تثبت مع اللوث، و قدرها خمسون يميناً باللّٰه تعالى في العمد إجماعاً، و في الخطاء على الأشهر. و قيل: خمسة و عشرون» انتهى. و في النهاية: «القسامة - بالفتح -: اليمين، كالقسم، و حقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم و لم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً، أو يقسم بها المتّهمون على نفي القتل عنهم؛ فإن حلف المدّعون، استحقّوا الدية؛ و إن حلف المتّهمون، لم تلزمهم الدية» انتهى. و بالجملة، القسامة قد اُطلقت في اصطلاح الفقهاء على أقسام متعدّدة صادرة من وليّ الدم و قومه أو من المتّهم و قومه في صورة دعوى القتل مع عدم البيّنة، فهي قد تكون من مثبتات دعوى المدّعي، تقوم مقام بيّنته عند عدمها و علمه بالمدّعى، إرفاقاً من الشارع عليه؛ كما أنّها قد تكون من المدّعى عليه، تقوم مقام حلفه لدى الإنكار، كرّرت لأهمّيّة الموضوع. و هذا العنوان موضوع الأحكام في الشريعة، و البحث عنه وقع في الفقه في باب القصاص، و فرّعوا عليه فروعاً تُبيّن حقيقته و شروطه و أحكامه؛ نظير أنّ القسامة في القتل العمدي خمسون، و في الخطائي خمس و عشرون. و أنّه لا تنفذ إلّافي مورد اللوث - و هو الأمارة الظنّيّة الموجودة في مورد الدعوى - كشهادة عدل واحد، أو رؤية المتّهم عند المقتول و معه سلاح، و نحو ذلك ممّا ذكر تحت عنوان اللوث، و مع عدمه يرجع إلى قواعد الدعوى من حلف المنكر حلفاً واحداً، أو ردّه إلى المدّعي فيحلف واحداً. و أنّه إن لم يكن للوليّ المدّعي قوم يبلغ عددهم خمسين، كرّر الخمسين بنفسه؛ و إن كان يبلغ مع قومه خمسين، حلف كلّ واحد يميناً؛ و إن نقصوا عن خمسين، كرّروا حتّى تبلغ النصاب؛ بالسوية، أو بالاختلاف. و أنّه يشترط أن يكون حلفهم عن جزم و يقين، و لا يكفي الظنّ. و أنّه يشترط في المدّعي - رجلاً كان، أو امرأة - أن يكون وارثاً للمقتول، و في غيره من الحالفين أن يكون رجلاً من قبيلته و عشيرته عرفاً. و أنّه يشترط في القسامة حضور المدّعى عليه، كما في سائر الدعاوي. و أنّه للمدّعي أن يردّ الأيمان على المدّعى عليه، فتثبت عليه نظير ثبوتها على المدّعي؛ فعليه لو كان واحداً تمام الأيمان؛ و إن حضر من قومه خمسون حلف كلّ واحد حلفاً؛ و إن كانوا أقلّ من خمسين، تكرّرت الأيمان عليهم بالسويّة أو بالتفاوت. و أنّه إذا تمّت القسامة من جانب المدّعي، ثبت القصاص في العمد، و الدية على القاتل في الخطأ و شبه العمد، و على العاقلة في الخطأ محضاً. و أنّه إذا تمّت من المدّعى عليه، برئت ذمّته من القصاص و الدية.
(
مصطلحات الفقه
, ص449)
sourceLink

(بالفتح) هي الأيمان، تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم. يقال قتل فلان بالقسامة و ذلك إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل و ادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، و معهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا و القسم: (بالتحريك) اليمين و هو اسم من أقسم باللّه أقساما: إذا حلف. و القسم كحمل: الحظ و النصيب، و قسمنا له قسمة: أي فرضنا له فيما بيننا، و قسطنا إلى أنفسنا. و منه الدعاء: «أعوذ بك من الذنوب التي تحبس القسم» و هي (كما جاء في الرواية عنهم عليه السّلام: إظهار الإفتقار و النوم عن صلاة العتمة، و عن صلاة الغداة، و استحقار النعم و شكوى المعبود تعالى). «القسمة» قيل خمسة أنواع: قسمة إفراز، و قسمة تعديل، و قسمة رد، و قسمة تراض و قسمة إجبار.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص211)
sourceLink

(بالفتح) هي الأيمان، تقسم على اولياء القتيل اذا ادعوا الدم. يقال قتل فلان بالقسامة و ذلك اذا اجتمعت جماعة من اولياء القتيل و ادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، و معهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا «عن المصباح» و القسم:(بالتحريك) اليمين و هو اسم من أقسم باللّه أقساما:اذا حلف. و القسم كحمل:الحظ و النصيب، و قسمنا له قسمة:أي فرضنا له فيما بيننا، و قسطنا على أنفسنا. و منه الدعاء:«أعوذ بك من الذنوب التي تحبس القسم» و هي (كما جاء في الرواية عنهم (ع):اظهار الافتقار و النوم عن صلاة العتمة، و عن صلاة الغداة، و استحقار النعم و شكوى المعبود تعالى). «القسمة» قيل خمسة انواع: قسمة افراز، و قسمة تعديل، و قسمة رد، و قسمة تراض و قسمة إجبار.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص447)
sourceLink

في اللغة: قسم الشيء يقسمه و أقسمه جزّأه و فرّقه، و أقسم بالله:حلف به، و القسّامة:الجماعة يحلفون على الشيء و يأخذونه، و القسامة: الأيمان تقسم على أولياء الدم، و هي اسم من أقسم، وضع موضع المصدر كأكرم إكراما و كرامة، و في المجمع:القسامة بالفتح هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال:قتل فلان بالقسامة:إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل و ادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم و معهم دليل دون البينة، فحلف خمسون أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا، قال بعض المحققين: و القسامة تثبت مع اللوث و قدرها خمسون يمينا بالله تعالى في العمد إجماعا، و في الخطأ على الأشهر، و قيل:خمسة و عشرون. و في النهاية:القسامة بالفتح:اليمين كالقسم، و حقيقتها:أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم و لم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون:استحقوا الدية، و إن حلف المتهمون:لم تلزمهم الدية، و بالجملة:القسامة قد أطلقت في اصطلاح الفقهاء على أقسام متعددة صادرة من ولي الدم و قومه أو من المتهم و قومه، و في صورة دعوى القتل مع عدم البينة، فهي قد تكون من مثبتات دعوى المدعي تقوم مقام بينته عند عدمها و علمه بالمدعى، إرفاقا من الشارع عليه، كما أنها قد تكون من المدعى عليه تقوم مقام حلفه لدى الإنكار، كررت لأهمية الموضوع. و هذا العنوان موضوع لأحكام في الشريعة، و البحث عنه وقع في الفقه في باب القصاص، و فرعوا عليه فروعا تبين حقيقته و شروطه و أحكامه، نظير:أن القسامة في القتل العمدي: خمسون، و في الخطئي خمس و عشرون، و أنه لا تنفذ إلاّ في موارد اللوث و هو الأمارة الظنية الموجودة في مورد الدعوى كشهادة عدل واحد، أو رؤية المتهم عند المقتول و معه سلاح، و نحو ذلك مما ذكر تحت عنوان اللوث، و مع عدمه يرجع إلى قواعد الدعوى من حلف المنكر حلفا واحدا، أو رده إلى المدعي فيحلف واحدا. و أنه إن لم يكن للولي المدعي قوم يبلغ عددهم خمسين:كرر الخمسين بنفسه، و إن كان يبلغ مع قومه خمسين:حلف كل واحد يمينا، و إن نقصوا عن خمسين:كرروا حتى تبلغ النصاب بالسوية أو بالاختلاف. و أنه يشترط أن يكون حلفهم عن جزم و يقين، و لا يكفي الظن، و أنه يشترط في المدعي رجلا كان أو امرأة:أن يكون وارثا للمقتول، و في غيره من الحالفين:أن يكون رجلا من قبيلته و عشيرته عرفا. و أنه يشترط في القسامة:حضور المدعي عليه كما في سائر الدعاوى، و أنه للمدعي أن يرد الأيمان على المدعى عليه فتثبت عليه، نظير ثبوتها على المدعي، فعليه:لو كان واحدا:كان عليه تمام الأيمان، و إن حضر من قومه خمسون:حلف كل واحد حلفا، و إن كانوا أقل من خمسين:تكررت الأيمان عليهم بالسوية أو بالتفاوت. و أنه إذا تمت القسامة من جانب المدعي:ثبت القصاص في العمد، و الدية على القاتل في الخطأ و شبه العمد، و على العاقلة في الخطأ محضا، و أنه إذا تمت من المدعى عليه:برئت ذمته من القصاص و الدية
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص791)
sourceLink

الحسن، و الجمال. (ج) قسامات. -: الهدنة بين العدو. و المسلمين. -: الجماعة يقسمون على حقهم، و يأخذونه. - في عرف الشرع: حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات، أو النفي. (ابن حجر).
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص303)
sourceLink

لغة، بمعنى: القسم، و هو اليمين مطلقا أقيم مقام المصدر من قولهم: «أقسم أقساما و قسامة». قال الشاعر: و حليفكم باللّه رب الناس مجتهد القسامة اذهب بها اذهب بها طوق الحمامة و قيل: سمى القسم قسما لأنها تقسم على أولياء الدم. و يقال: «أقسم الرجل»: إذا حلف. و قيل: إنها الجماعة، ثمَّ أطلقت على الأيمان. و اصطلاحا: - جاء في «كنز الدقائق»: تقال للإيمان تقسم على أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها لم يدر قاتله حلف خمسون رجلا منهم، أى من أهل تلك المحلة و هؤلاء الرجال هم الذين يتخيّرهم ولى المقتول، فيقسم كل واحد منهم بأن يقول: ما قتلته و ما علمت له قاتلا، فإن حلفوا فعلى أهل المحلة الدّية، و لا يحلف الولي و حبس الآبي حتى يحلف و إن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم العدد خمسين و لا قسامة على صبي و مجنون و امرأة و عبد. - و قال الميداني: إنها اليمين بعدد مخصوص، و سبب مخصوص على وجه مخصوص. - و قال ابن عرفة: القسامة: حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم. - و جاء في «الإقناع»: أنها اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم. - و جاء في «التوقيف»: أنها أيمان يقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم. - و جاء في «معجم المغني»: أنها الأيمان المكررة في دعوى القتل. - و جاء في «الروض المربع»: أنها أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. - و قال الشوكانى: هو عند الفقهاء: اسم للإيمان. «دستور العلماء 68/3، و غرر المقالة ص 234، و اللباب شرح الكتاب 171/3، و شرح حدود ابن عرفة ص 626، و الإقناع 183/3، و التوقيف ص 581، و معجم المغني 773/2، و الروض المربع ص 486، و المطلع ص 368، 369، و نيل الأوطار 35/7، و الموسوعة الفقهية 249/7، 250».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص87)
sourceLink

الحسن،و الجمال. -:الهدنة بين العدو،و المسلمين. -:الجماعة يقسمون على حقهم،و يأخذونه. -في عرف الشرع:خلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات،أو النفي.[ابن حجر]. -ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال، ليكون أجرا له. -:الصدقة. -اتفق الأئمة على أن القسامة مشروعة،إذا وجد قتيل في مكان و لم يعلم قاتله. -عند الحنفية:القسامة في اللغة اسم وضع موضع الاقسام،و في الشرع أيمان يقسم بها أهل محله،أو دار وجد فيها قتيل به أثر القتل،و يقول كل واحد منهم:و اللّه ما قتلته و لا علمت له قاتلا و يلزم المدعى عليه اليمين باللّه عز و جل انه ما قتل،و يبرأ. -عند الحنابلة:إن القسامة مشروعة إذا وجد قتيل في محله،و لم يعلم قاتله،و هي ثابتة بالسنة و إجماع الأمة،و لكن لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول،و بين المدعى عليه لوث،و هي العداوة في حق الصف الآخر،و العصبة خاصة،كما هو حاصل بين القبائل من المطالبة بالدماء و أخذ الثأر،و كما بين أهل البغي،و أهل العدل،و أما قول المقتول المسلم البالغ:إن فلانا قتلني،فلا يكون لوثا،فإذا وجد المقتضى للقسامة حلف المدعون على قاتل خمسين يمينا،و استحقوا دمه إذا كان القتل عمدا. -عند المالكية:سبب القسامة التي توجب القصاص في العمد،و توجب الدية في قتل الخطأ. قتل الحر المسلم،دون الرقيق،و الكافر،و سواء أكان الحر بالغا،أو صبيا قتل بجرح أو ضرب،أو سم،بلوث،-و هو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتله،كشاهدين على قول حر مسلم،بالغ قتلني أو جرحني،أو ضرنبي فلان،أو شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح،أو أثر الضرب،أو شهادة واحد عدل على معاينة الجرح،أو الضرب،أو شهادة واحد على معاينة القتل،أو يوجد القتيل و يضربه شخص عليه أثر القتل،كان لوثا،أما إذا قال:فلان،بل فلان،أو إذا تردد،أو لم يكن أثر الجرح به،بطل اللوث،و لا قسامة-و قيل:يقبل قوله و يكون لوثا تحلف الولاة معه إيمان القسامة. و لكن الظاهر الأول.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص459)
sourceLink

قسم الشيء يقسمه و أقسمه في اللغة جزّأه و فرّقه، و أقسم باللّه حلف به، و القسامة الجماعة يحلفون على الشيء و يأخذونه، و القسامة الأيمان تقسم على أولياء الدم، و هي اسم من أقسم وضع موضع المصدر كأكرم إكراما و كرامة، و في المجمع: القسامة بالفتح هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل و ادعوا على رجل انه قتل صاحبهم و معهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين ان المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا، قال بعض المحققين و القسامة تثبت مع اللوث و قدرها خمسون يمينا باللّه تعالى في العمد إجماعا و في الخطاء على الأشهر و قيل خمسة و عشرون انتهى. و في النهاية: القسامة بالفتح اليمين كالقسم و حقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم و لم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية و إن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية انتهى. و بالجملة القسامة قد أطلقت في اصطلاح الفقهاء على أقسام متعددة صادرة من ولي الدم و قومه أو من المتهم و قومه، في صورة دعوى القتل مع عدم البينة، فهي قد تكون من مثبتات دعوى المدعي تقوم مقام بينته عند عدمها و علمه بالمدعى، إرفاقا من الشارع عليه، كما أنها قد تكون من المدعى عليه تقوم مقام حلفه لدى الإنكار كررت لأهمية الموضوع. و هذا العنوان موضوع الأحكام في الشريعة و البحث عنه وقع في الفقه في باب القصاص، و فرعوا عليه فروعا تبين حقيقته و شروطه و أحكامه نظير أن القسامة في القتل العمدي خمسون و في الخطائي خمس و عشرون، و انّه لا تنفذ إلاّ في مورد اللوث و هو الأمارة الظنية الموجودة في مورد الدعوى كشهادة عدل واحد، أو رؤية المتهم عند المقتول و معه سلاح، و نحو ذلك مما ذكر تحت عنوان اللوث، و مع عدمه يرجع إلى قواعد الدعوى من حلف المنكر حلفا واحدا أورده إلى المدعي فيحلف واحدا. و أنه أن لم يكن للولي المدعي قوم يبلغ عددهم خمسين كرّر الخمسين بنفسه، و إن كان يبلغ مع قومه خمسين، حلف كل واحد يمينا و ان نقصوا عن خمسين كرّروا حتى تبلغ النصاب، بالسوية أو بالاختلاف، و انه يشترط أن يكون حلفهم عن جزم و يقين و لا يكفي الظن، و انّه يشترط في المدعي رجلا كان أو امرأة أن يكون وارثا للمقتول، و في غيره من الحالفين أن يكون رجلا من قبيلته و عشيرته عرفا، و انّه يشترط في القسامة حضور المدعى عليه كما في سائر الدعاوي، و أنّه للمدعي أن يرد الأيمان على المدعى عليه فتثبت عليه نظير ثبوتها على المدعي، فعليه لو كان واحدا تمام الأيمان و ان حضر من قومه خمسون حلف كل واحد حلفا و إن كانوا أقل من خمسين تكررت الأيمان عليهم بالسوية أو بالتفاوت، و أنه إذا تمت القسامة من جانب المدعي ثبت القصاص في العمد، و الدية على القاتل في الخطأ و شبه العمد، و على العاقلة في الخطأ محضا، و أنه إذا تمت من المدعى عليه برئت ذمته من القصاص و الدية.
(
مصطلحات الفقه
, ص423)
sourceLink

بالفتح هي أيمان تقسم على أهل المحلة الذين وجد المقتول فيهم قال السيّد: «هي أيمان تقسم على المتّهمين في الدم. و بالضم مال الصدقة و ما يفرده القسّام لنفسه».
(
التعریفات الفقهیة
, ص174)
sourceLink

أيمان تقسم على المتهمين في الدم من أهل المحلة.و في المغرب:و هي اسم بمعنى الاقتسام .و في الصحاح:و هي الأيمان تقسم على أهل الأولياء في الدم .
(
أنیس الفقهاء
, ص291)
sourceLink

«قسامه»،در لغت،افراد قسم خورنده و نيز تعداد قسم است(لسان العرب 481/12؛مجمع البحرين 138/6؛مقاييس 86/5)و در فقه،طريق استثنايى اثبات دعواى قتل*با اداى سوگند؛بدين ترتيب كه گاهى اثبات قتل و جراحت از راههاى عادى اثبات دعوى*ممكن نيست.در اين صورت اگر لوث*محقق شود،مدعى مى‌تواند به همراه خويشان خود پنجاه سوگند ادا نمايد و ادّعاى خود را اثبات كند(المقنعه/736؛إرشاد الأذهان 219/2؛مسالك الأفهام 197/15؛جامع المدارك 252/7؛الفقه،شيرازى 246/89). شمار سوگندها در انواع قتل و جراحات،متفاوت و اختلافى است.مشهور بر آن است كه در قتل عمد*50 و در شبه عمد*و خطاى محض 25(جامع المدارك 258/7؛مبانى تكملة المنهاج 108،107/2)و در جراحاتى كه ديۀ*كامل دارد شش قسم و در جراحات ديگر به نسبت كم شدن از ديۀ كامل،تعداد قسم،كم مى‌شود(النهايه،طوسى/741-742).تكرار قسم در قسامه از مباحث مهم و اختلافى است.برخى معتقدند،اگر مدعى نتواند پنجاه نفر از خويشان خود را براى قسم خوردن حاضر كند،مى‌تواند قسمها را ميان افراد حاضر تقسيم كند و اگر هيچ كس نبود،خود به تنهايى پنجاه قسم ادا كند(الخلاف 314/5؛جواهر الكلام 246/42؛مبانى تكملة المنهاج 109/2)ولى تحقيقات فقهاى معاصر نشان مى‌دهد كه تكرار قسم جايز نيست و مدعى بايد پنجاه نفر حاضر كند(نك:فقه اهل بيت 3/25-20). دربارۀ قسامه مسائل ديگرى نيز مطرح است؛از جمله فلسفۀ تشريع،تأسيسى يا امضايى بودن،لوث*،اثبات قصاص يا ديه با قسامه. ر.ك: ف.ش:مبانى تكملة المنهاج 102/2-123؛ماوراء الفقه 329/9-343؛فقه اهل بيت 5 و 157/6-168؛ادلۀ اثبات دعاوى كيفرى/275-326؛قسامه در نظام قضايى اسلام؛ديدگاهها 13/2-20. ف.س:معجم المصطلحات 87/3. ح.ج:كانون وكلا،5 جديد/9-90؛م 239-256 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص224)
sourceLink

*اصطلاحاً: عرّفها الإمامية:بأنّها الأيمان التي تقسم على الأولياء في الدم مع وجود قرينة حالٍ تدلّ على صدق المدّعي ظنّاً لا قطعاً، كقتيل في محلّة بينهم وبين أولياء المقتول عداوة، أو قتيل دخل داراً ضيفاً وتفرّق عنه جماعة محصورون، ونحو ذلك . وهذه القرينة هي ما يصطلح عليه باللّوث على ما يأتي بيانه. وذكروا أنّ صورتها:أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف مَن قتله، ولا تقوم عليه بيّنة، ويدّعي الوليّ على واحد أو جماعة، ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في دعواه، فيحكم على ما يدّعيه، ويحكم له . وعند الحنفية:هي أن يقول خمسون من أهل المحلّة إذا وجد قتيل فيها:بالله، ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً . وقال المالكية - كما ذكر ابن عرفة -:إنّ القسامة:هي حلف خمسين يميناً أو جزءاً منها على إثبات الدم . وهي عند الشافعية:اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم . وعند الحنابلة:هي الأيمان المكرّرة في دعوى القتيل . فالتعريفات المتقدّمة تتّفق في افتراض القسامة في دعوى القتل، لكن تختلف في محلّ إيجابها؛ فبعضها توجبها على المدّعي، وبعضها على المدّعى عليه. ¦¦
*لغةً‌: القَسَم - بالتحريك -:اليمين، وكذلك المُقْسَم، وهو المصدر مثل المُخْرَج، والجمع:أَقسام. وقد أَقْسَم بالله واسْتَقْسَمه به وقاسَمَه:حلَف له، وتَقاسمَ القوم:تحالفوا. والقَسامة:الجماعة يُقْسِمُون على الشيء أَو يُشهدون، ويَمِينُ القَسامةِ منسوبة إِليهم، وقيل:هي الأيمان تقسّم على أولياء الدم .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج16 , ص486)
sourceLink

واحد من السلاسل المتشابهة إلى حد ما من المقاطع التي يقسم إليها الجنين.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص884)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ القَسامَة

القاف و السين و الميم أصلانِ‌ صحيحان، يدلُّ‌ أحدهما على جمالٍ‌ و حُسن، و الآخَر على تجزئة شيء.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص86)sourceLink

الأسماء

القُسومجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأقسَممشتق ثلاثی مجرد التَّقْسِيميّمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُتَقَسِّماسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالمُقَاسَمَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالأقسامجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الاِسْتِقْسَاممصدر ثلاثی مزید باب استفعالالقَسُوممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَسِمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّقَاسُممصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالقَسامَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمقسَمَةمصدر میمی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّقْسِيميَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُقتسِماسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالقَسُومِيَّةالقِسْممصدر ثلاثی مجرد القُسَامَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القَسِيْممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَسَمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُقْسِممشتق ثلاثی مزید باب إفعالالقِسْمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقُسَيْمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالانْقِسامِيّمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالمَقَاسِماسم زمان و مکان ثلاثی مجرد التَّقْسِيممصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالقِسَممصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَسَامِيّمشتق ثلاثی مجرد الاِقْتِسَاممصدر ثلاثی مزید باب افتعالالاِنْقِسَاممصدر ثلاثی مزید باب انفعالالقَسَمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَقْسُوممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُقاسِممشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُقْتَسِمَةمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمُنْقسِممشتق ثلاثی مزید باب انفعالالإقساممصدر ثلاثی مزید باب إفعالقَاسَمَالقَسَاممصدر ثلاثی مجرد المُتقاسِماسم فاعل ثلاثی مزید باب تفاعلالقَسَميّالقَسْمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقاسِممشتق ثلاثی مجرد المُقتَسَمالمُقَسِّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالقَسْممصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُقَسَّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالأَقَاسِيمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القِسَامَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القَسِممشتق ثلاثی مجرد القَسِيمَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَقْسِممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.