السَّتْرِ «السَّتر» - بالفتح - مصدر مِن سَتَرَ يَسْتُرُ، مِن باب قتل. و السِّتر و السِّتار - بالكسر فيهما - و السُّترة بالضمّ: ما يستر به. و جمع الستر - بالكسر -: الستور، و الأستار. و ليس في شيء منها اصطلاح خاصّ فقهي، لكنّه قد وقع الستر و الساتر في الشريعة موضوعاً لأحكام تكليفيّة و وضعيّة في الفقه مورداً للبحث في موارد: منها : حكمهم بوجوب ستر العورة لكلّ مِن الرجل و المرأة عن الناظر المحترم، و مرادهم منه ستر اللون، لا الحجم، و مِن العورة في الرجل القُبل و الدُّبر و البيضتان، و في المرأة القُبل و الدُّبر. و هذا فيما عدا الزوج و الزوجة، و في غير موارد الاضطرار. و منها : ما ذكروه في باب الصلاة من شرطيّة الستر لها، فيجب على الرجل ستر عورته حال الصلاة، و على المرأة ستر ما عدا وجهها و كفَّيها حالها وجوباً مقدَّميّاً شرطيّاً، و لا فرق فيه بين وجود ناظر و عدمه، كما أنّه يشترط في ساتره شروط لباس المصلّي. و منها : وجوب ستر المرأة ما عدا الوجه و الكفّين عن الأجنبي - كان من أرحامها، أو من غيرهم - و هذا ممّا قام به الإجماع و السِّيرة و الضرورة، و دلّ عليه الكتاب و النصوص المتواترة؛ قال اللّٰه تعالى: «وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» . و منها : حرمة ستر الرأس للرجل حال الإحرام - كان إحرام الحجّ، أو العمرة - و قد ذكر التحريم، و ما يترتّب عليه من الكفّارة تحت عنوان الإحرام. و منها: حرمة ستر المرأة وجهها حال الإحرام، و هو يقرب من ستر الرأس للرجل فيما يترتّب عليه من الحكم؛ فراجع عنوان الإحرام. و منها : اختلافهم في وجوب ستر المرأة وجهها و كفّيها عن الأجنبي؛ فأفتى طائفة في المسألة بالوجوب، و طائفة بالجواز، و احتاط آخرون. و الإنصاف عدم ما تطمئنّ به النفس من أدلّة التحريم، و تحريم إبداء الزينة لا يشمل ما ظهر منها، مع شدّة حاجتهنّ إلى الإبداء، و كون الستر حرجيّاً في حقّهنّ في الغالب، و جريان السّيرة على عدمه شاهد على الجواز؛ بل الإنصاف تماميّة ما دلّ على جواز ابدائهما لها. تنبيه وجوب ستر العورة للرجل و المرأة لا يختصّ بالشريعة، بل و لعلّ ذلك من الأحكام الفطريّة أو العقليّة أو العقلائيّة القطعيّة، و هو مِن ضروريّات الدين أو الأديان، مضافاً إلى حكم الكتاب و السُّنّة بذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص311) 
لغة تغطية الشيء و الستر و السترة ما يستر به و الاستتار الاختفاء. -عند أهل الحقيقة كل ما سترك عما يفنيك و قيل غطاء الكون و قد يكون الوقوف مع العادات و قد يكون الوقوف مع نتائج الأعمال[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص306) 
لغة: المنع و تغطية الشيء. و في الحديث: «إن اللّه حييّ ستير يحب الحياء و الستر». [أحمد 224/4]: أى من شأنه و إرادته حب الستر و الصون لعباده. و يقال: «رجل مستور و ستير»: أى عفيف، و الستر: ما يستتر به. و الاستتار: الاختفاء، و منه قوله تعالى: وَ مٰا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لاٰ أَبْصٰارُكُمْ وَ لاٰ جُلُودُكُمْ . [سورة فصلت، الآية 22]. و الستر: ما استترت به من شيء كائنا ما كان. و قال اللّه تعالى:. حِجٰاباً مَسْتُوراً [الإسراء، الآية 45]: أي ساترا. و الستر عند أهل الحقيقة: كل ما سترك عما يفنيك. و قيل: غطاء الكون، و قد يكون الوقوف مع العادات، و قد يكون الوقوف مع نتائج الأعمال. «المصباح المنير (ستر) ص 101، و غريب الحديث للبستى 431/1، و التوقيف ص 397، و الموسوعة الفقهية 40/12، 168/24، 68/30». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص242) 
الستر بالفتح مصدر من ستر يستر من باب قتل، و الستر و الستار بالكسر فيهما و السترة بالضم ما يستر به و جمع الستر بالكسر الستور و الأستار. و ليس في شيء منها اصطلاح خاص فقهي، لكنه قد وقع الستر و الساتر في الشريعة موضوعا لأحكام تكليفية و وضعية في الفقه موردا للبحث في موارد. منها: حكمهم بوجوب ستر العورة لكل من الرجل و المرأة عن الناظر المحترم و مرادهم منه ستر اللون لا الحجم، و من العورة في الرجل القبل و الدبر و البيضتان، و في المرأة القبل و الدبر، و هذا فيما عدا الزوج و الزوجة و في غير موارد الاضطرار. و منها: ما ذكروه في باب الصلاة من شرطية الستر لها فيجب على الرجل ستر عورته حال الصلاة و على المرأة ستر ما عدا وجهها و كفيها حالها وجوبا مقدميا شرطيا، و لا فرق فيه بين وجود ناظر و عدمه كما أنه يشترط في ساتره شروط لباس المصلي. و منها: وجوب ستر المرأة ما عدا الوجه و الكفين عن الأجنبي، كان من أرحامها أو من غيرهم، و هذا مما قام به الإجماع و السيرة و الضرورة و دل عليه الكتاب و النصوص المتواترة قال اللّه تعالى (وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا) . و منها: حرمة ستر الرأس للرجال حال الإحرام، كان إحرام الحج أو العمرة و قد ذكر التحريم و ما يترتب عليه من الكفارة تحت عنوان الإحرام. و منها: حرمة ستر المرأة وجهها حال الإحرام و هو يقرب من ستر الرأس للرجل فيما يترتب عليه من الحكم فراجع عنوان الإحرام. و منها: اختلافهم في وجوب ستر المرأة وجهها و كفيها عن الأجنبي، فأفتى طائفة في المسألة بالوجوب و طائفة بالجواز و احتاط آخرون و الإنصاف عدم ما تطمئن به النفس من أدلة التحريم، و تحريم إبداء الزينة لا يشمل ما ظهر منها، مع شدة حاجتهن إلى الإبداء، و كون الستر حرجيا في حقهن في الغالب، و جريان السيرة على عدمه شاهد على الجواز بل الإنصاف تمامية ما دل على جواز ابدائهما لها. تنبيه: وجوب ستر العورة للرجل و المرأة لا يختص بالشريعة، بل و لعل ذلك من الأحكام الفطرية أو العقلية أو العقلائية القطعية، و هو من ضروريات الدين أو الأديان مضافا إلى حكم الكتاب و السنة بذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص294) 
واحد السّتور و الأستار و هو ما يستر به كائنا ما كان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص111) 
1 - السّتر كلّ ما سترك عمّا يفنيك. و قيل: غطاء الكون، و قد يكون الوقوف مع العادات، و قد يكون الوقوف مع نتائج الأعمال (ابن عربي، ص 9). 2 - السّتر كلّ ما يحجبك عمّا يعنيك، كغطاء الكون و الوقوف مع العادات و الأعمال (الكاشي، ص 82). السّتر و التّجلّي: العوامّ في غطاء السّتر، و الخواصّ في دوام التّجلّي. و في الخبر، أنّ اللّه إذا تجلّى لشيء خشع له. فصاحب السّتر بوصف شهوده، و صاحب التّجلّي أبدا بنعت خشوعه. و السّتر للعوامّ عقوبة و للخواصّ رحمة، إذ لو لا أنّه يستر عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان الحقيقة و لكنّه كما يظهر لهم يستر عليهم (القشيري، ص 39). السّتائر: السّتائر صور الأكوان لأنّها مظاهر الأسماء الإلهيّة تعرف من خلفها كما قال الشّيباني: تجلّيت للأكوان خلف ستورها فنمّت بما ضمّت عليه السّتائر (الكاشي، ص 82). السّتور : السّتور تخصّ بها الهياكل البدنيّة الإنسانيّة المرخاة بين عالم الغيب و الشّهادة، و الحقّ و الخلق (الكاشي، ص 83). سجود القلب: سجود القلب هو فناؤه في الحقّ عند شهوده إيّاه بحيث لا يشغله و لا يصرفه عنه استعمال الجوارح (الكاشي، ص 83). السّحق: السّحق ذهاب تركيبك تحت القهر (ابن عربي، ص 9). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الصوفیةمعجم المصطلحات الصوفیة
, ص96) 
كل ما يحجبك عما يعنيك كغطاء الكون، و الوقوف مع العادات و الأعمال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانیاصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانی
, ص34) 
«كل ما سترك عما يفنيك»، سواء كان من أغطية الصور الكونية أو من إشراقات التجلي الأوسع: الشمس، فإنه لا يورث الفناء قطعا، و لا يستر بعد ظهوره أبدا، و هو ضياء يعطي شهود الحق و الكون معا من مزاحمه. «و قيل غطاء الكون فقط، و قد يكون الوقوف مع العادات» النفسية التي يصعب عليها الانقلاع عنها، «و قد يكون الوقوف مع نتائج الأعمال» من الأنوار الخيالية التي ترى إحياء القلوب المبتدئة في منهج الارتقاء، و تلك الأنوار إنما يتفاوت حسب تفاوت انجلاب القلب، و القوى الباطنة و الظاهرة من سواد الأوناس للطبيعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانیاصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانی
, ص230) 
كل ما سترك عما يفنيك. و قيل: غطاء الكون، و قد يكون: الوقوف مع العبادات، و قد يكون: مع نتائج الأعمال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات الصوفیة لابن عربیاصطلاحات الصوفیة لابن عربی
, ص17) 
بالكسر،پرده.ستر بالضم،پوشش ستاره.مثله ستر بالفتح،پوشيدن من باب نصر.استتار تستّر:پوشيده شدن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص204) 
الستر في أصول الفقه السّتر، و معنى السّتر لا يتحقّق إلاّ في حقّ المعاند - الّذي عرف الدليل ثم أنكره، أو في حقّ المقلّد المصر - الّذي يعرف من نفسه أنّه لا يعرف الدليل على صحّة الشيء، ثمّ إنّه يقول به. (فخر الدين الرازي، أصول الفقه 2، 46، 5). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1421) 
الستر في التصوّف السّتر: كلّ ما سترك عمّا يغنيك و قيل غطاء الكون و قد يكون الوقوف مع العادات، و قد يكون الوقوف مع نتائج الأعمال. (ابن عربي، التعريفات، 17، 7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
السّتر غطاء الكون و الوقوف مع العادات و نتائج الأعمال و قد أعلمناك أن الأسباب حجب إلهية لا يصحّ رفعها إلا بها فعين رفعها سدلها و حقيقة محوها إثباتها و الستر رحمة عامة إلهية في حق العامة لما قدّر عليهم من المخالفة لأوامره فلا بدّ لهم من إيقاعها و مع الكشف و التجلّي فلا تقع أبدا فلا بدّ من الستر، و لهذا أهل التجلّي العلمي رفع عنهم المحجر فلم يبق في حقهم تحجير بل أبيح لهم ما شاؤوه في تصرّفهم. (ابن عربي، الفتوحات المكية 2، 553، 31). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
السّتر هو كل ما يحجبك عما يعنيك لغطاء الكون و الوقوف مع العادات و الأعمال. (أحمد النقشبندي، الأولياء، 85، 24). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
السّتر للعوام و التجلّي للخواص، و المراد بالستر قيام الحجب المانعة من المشاهدة و صاحب التجلّي موصوف بالخشوع أبدا ... و للخواص أيضا ستر مع أنهم في دوام التجلّي. و الحالتان في حقهم متناقضتان لفظا لا معنى لأن التجلّي عبارة عن انكشاف سرادقات الجلال عن كمال الجمال. و الستر في حق الخواص عبارة عن حفظهم عن التلاشي و الاحتراق و تمكينهم في مقام الثبات، إذ لو لا ستره عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند ظهور سلطان الحقيقة، إذ الخلق لا بقاء لهم عند وجود الحق. (أحمد النقشبندي، الأولياء، 257، 27). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1421) 
الستر في اللّغة ستر الشيء يستره... أخفاه... و الستر بالفتح: مصدر سترت الشيء أستره إذا غطّيته فاستتر هو... و في الحديث: «إن اللّه حييّ ستير يحب السّتر»... أي من شأنه و إرادته حب السّتر و الصون... و السّتر:... ما ستر به... و امرأة ستيرة: ذات ستارة. و السّترة: ما استترت به من شيء كائنا ما كان... و السّتر: العقل... و يقال: ما لفلان ستر و لا حجر، فالسّتر الحياء و الحجر العقل. (لسان العرب، ستر، 343/4-344). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
السّتر بالكسر: كل ما يحجبك عمّا يغنيك كعطاء الكون و الوقوف مع العادات و الأعمال. (كشاف الاصطلاحات، السّتر، 929/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
السّتر أخصّ من الغفران إذ يجوز أن يستر و لا يغفر. (الكليات، فصل الغين، الغفر، 302/3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1421) 
ستر -الستر،و معنى الستر لا يتحقّق إلاّ في حقّ المعاند-الّذي عرف الدليل ثم أنكره،أو في حقّ المقلّد المصرّ-الّذي يعرف من نفسه أنّه لا يعرف الدليل على صحّة الشيء،ثمّ إنّه يقول به(رز،مح 5،46،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص770) 
- الستر إنما يراد من أجل أن يضلّ، و لأن يضلّ تضليلا (أ، س، 884، 8) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص413) 
- الستر و التجلّي، العوام في غطاء الستر و الخواص في دوام التجلّي، و الخبر أن اللّه إذا تجلّى لشيء خشع له فصاحب الستر بوصف شهوده و صاحب التجلّي أبدا بنعت خشوعه و الستر للعوام عقوبة و للخواص رحمة إذ لولا أنه يستر عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان الحقيقة و لكنه كما يظهر لهم يستر عليهم. (قشر، قش، 42، 32) - الستر: كلما سترك عمّا يغنيك و قيل غطاء الكون و قد يكون الوقوف مع العادات، و قد يكون الوقوف مع نتائج الأعمال. (عر، تع، 17، 7) - الستر غطاء الكون و الوقوف مع العادات و نتائج الأعمال و قد أعلمناك أن الأسباب حجب إلهية لا يصحّ رفعها إلا بها فعين رفعها سدلها و حقيقة محوها إثباتها و الستر رحمة عامة إلهية في حق العامة لما قدّر عليهم من المخالفة لأوامره فلابدّ لهم من إيقاعها و مع الكشف و التجلّي فلا تقع أبدا فلابدّ من الستر، و لهذا أهل التجلّي العلمي رفع عنهم المحجر فلم يبق في حقهم تحجير بل أبيح لهم ما شاؤوه في تصرّفهم. (عر، فتح 2، 553، 31) - الستر: كل ما يحجبك عن ما يعنيك. كغطاء الكون، و الوقوف مع العادات و الأعمال. (قاش، اصط، 99، 10) - الستر هو كل ما يحجبك عما يعنيك لغطاء الكون و الوقوف مع العادات و الأعمال. (نقش، جا، 85، 24) - الستر للعوام و التجلّي للخواص، و المراد بالستر قيام الحجب المانعة من المشاهدة و صاحب التجلّي موصوف بالخشوع أبدا... و للخواص أيضا ستر مع أنهم في دوام التجلّي. و الحالتان في حقهم متناقضتان لفظا لا معنى لأن التجلّي عبارة عن انكشاف سرادقات الجلال عن كمال الجمال. و الستر في حق الخواص عبارة عن حفظهم عن التلاشي و الاحتراق و تمكينهم في مقام الثبات، إذ لولا ستره عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند ظهور سلطان الحقيقة، إذ الخلق لا بقاء لهم عند وجود الحق. (نقش، جا، 257، 27) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص455) 
سَتْر أوّلاً - التعريف : السَّتْر - بالفتح - لغةً : مصدر سَتَر، يقال : سَتَر الشيء يستر ستراً : أخفاه، وسترتُ الشيء أستره، إذا غطّيته فاستتر هو، وتستّر، أي تغطّى، وجارية مُستّرة، أي مُخدّرة. والسِّتر - بالكسر - وهو معروف : ما سُتر به، والجمع : أستار وسُتُر . ولا يخرج استعمال الفقهاء للسَّتر عن معناه اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج10 , ص348) 